دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج الإعداد العلمي العام > المتابعة الذاتية في برنامج الإعداد العلمي > منتدى المستوى السابع

 
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #6  
قديم 27 شوال 1441هـ/18-06-2020م, 10:49 AM
مريم الطويلعي مريم الطويلعي غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى السادس
 
تاريخ التسجيل: Apr 2014
المشاركات: 370
افتراضي

المجموعة الرابعة:
س1: عرف الواجب لغة واصطلاحا مع التمثيل.
تعريف الواجب
لغة: يُطلق على الشيء اللازم، وعلى الساقط
اصطلاحا: له تعريفين :
تعرف باعتبار الحد : ما طلب الشارع فعله طلبا جازما
وتعريف باعتبار الحكم: أنه ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه
أمثلة على الواجب: الصلوات الخمس والزكاة وصوم رمضان.

س2: ما الفرق بين الكراهة عند المتأخرين والكراهة عند السلف؟
الكراهة عند المتأخرين ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله،
لكنها عند السلف بغير هذا المعنى فهم يطلقون الكراهة ويريدون بها التحريم تورعا منهم لئلا يحرمون ما أحل الله ولذلك فهم يطلقون الكراهة على المحرم وعلى الكبائر.
س3: ما الفرق بين الباطل والفاسد؟
الباطل: لغة هو ضد الحق
اصطلاحا: ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به
الفرق بين الباطل والفاسد:
الجمهور من أهل العلم أنه لا فرق بين الباطل والفاسد إلا في مسائل قليلة
لكن الإمام أبو حنيفة فرق بينهما فقال: كل ما لم يُشرع بأصله ووصفه فباطل
والشافعية والحنابلة فرقوا بين الباطل والفاسد في مسائل معينه منها:
1- الحج:: فالحج الفاسد: هو ما وطيء فيه المحرم قبل التحلل الأول.
وهذا يترتب عليه أمرين:
فساد الحج
يكمل حجه: وعليه ذبح بدنة، وعليه أن يقضي الحج من قابل.
أما زوجته فإن كانت مطاوعة فهي مثله في جميع ما تقدم، وإن كانت مُكرهة فلا شيء عليها، وتُكمل حجها الذي حصل فيه هذا الأمر.
الحج الباطل : من ارتد عن الإسلام في حجه فإنه حجه يبطل وإن عاد إلى الإسلام فإنه لا يبني على إحرامه الأول بل يعيد حجه.
2- النكاح: الفاسد في النكاح ما اختلف العلماء في فساده، كالنكاح بلا ولي..
أما النكاح الباطل: فهو ما أجمع العلماء على بطلانه مثل نكاح المُعتدة من غيره.
وقد حصر النووي الاستثناءات في أربعة وهي:
الحج. والعارية والكتابة والخلع.

س4: وضح أقسام الرخصة بحسب التخفيف مع التمثيل.
تنقسم الرخصة بحسب التخفيف إلى سبعة أقسام:
1- تخفيف إسقاط: مثل: سقوط الجماعة للعذر من مرض
2- تخفيف تنقيص: مثل: قصر الرباعية ركعتين في السفر
3- تخفيف إبدال: مثل: إبدال الوضوء والغسل بالتيمم في حق من فقد الماء أو لم يقدر على استعماله. قال الله سبحانه: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا}
4- تخفيف التقديم: مثل: تقديم العصر إلى الظهر، والعشاء إلى المغرب في حال السفر
5- تخفيف تأخير: مثل: تأخير الظهر الى العصر، والمغرب إلى العشاء في حال السفر
6- تخفيف إباحة مع قيام الحاظر: مثل:التلفظ بكلمة الكفر عند الإكراه
7- تخفيف تغيير: تغيير هيئة صلاة الخوف

س5: هل يجوز بناء الأحكام الشرعية على غلبة الظن؟
الظن: هو تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر
و الظن على حالتين:
الحالة الأولى: أن يتساوى الأمران: عند هذا الظان، فإن تساويا فهذا شك.
الحالة الثانية: أن يترجح أحد الأمرين، فالراجح ظن والمرجوح وهم.
والفقهاء يطلقون الشك أنه ضد اليقين، فمن صلى ثم شك في طهارته فإنه يبني على اليقين.

رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
المجلس, السادس

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 01:57 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir