فهرسة أحكام المصاحب " النظر في المصحف "
فهرسة أحكام المصاحب " النظر في المصحف "
العناصر
= هدي السلف الصالح في النظر في المصحف
== النظر في المصحف سبب في حفظ البصر
== النظر في المصحف سبب لحب الله للعبد
== السلف كانوا يحبون النظر في المصحف ويوصون بذلك .
== السلف كان لهم ورد يومي .
= حمل الإمام للمصحف
== القول بالكراهة
== القول بعدم القراءة من المصحف وتكرار ما يحفظه إن كان معه ما يقوم به الليل .
== بعض السلف قال بعدم القراءة من المصحفحتي لا نتشبه بأهل الكتاب.
== الرخصة في القراءة من المصحف.
=== فعل عائشة رضي الله عنها .
=== ترخيص بعض السلف.
حمل المأموم للمصحف.
== بعض الآثار الواردة عن السلف في ذلك .
قراءة القرآن من المصحف أفضل من قراءته على ظهر قلب.
== كلام النووي .
==السبب في أفضلية القراءة من المصحف.
الخلاصة في مسألة النظر في المصحف
== بعض الجمل المهمة من كلام صَالِحٌ بْنُ مُحَمَّدِالرَّشيدِ
== الخاتمه
التلخيص
= هدي السلف الصالح في النظر في المصحف
== النظر في المصحف سبب في حفظ البصر
عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( من أدام النظر في المصحف, متعه الله ببصره ما بقي في الدنيا(( .[فضائل القرآن وتلاوته: 145]قالَه أبو الفضلِ عبدُ الرَّحمنِ بنُ أحمدَ الرازيُّ.
== النظر في المصحف سبب لحب الله للعبد
عن عبد الله , عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( من سره أن يحبه الله , فليقرأ في المصحف))).[فضائل القرآن وتلاوته: 146]قالَه أبو الفضلِ عبدُ الرَّحمنِ بنُ أحمدَ الرازيُّ.
== السلف كانوا يحبون النظر في المصحف ويوصون بذلك .
- فعن ابن عباس ، عن عمر كرم الله وجهه: " أنه كان إذا دخل بيته , نشر المصحف فقرأ فيه"). [فضائل القرآن: ]( الهَرَوِيُّ(.
- وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال :ما أحب أن يمضي علي يوم ولا ليلة لا أنظر في كلام الله عز وجل يعني القرآن في المصحف.). [السنة: 1/ 147]لعبد الله ابن الامام أحمد .
- عن زر بن حبيش، قال: قال عبد الله: "أديموا النظر في المصحف" ).[فضائل القرآن: ]للهروي .
-وعن عبد الله بن مسعود: " أنه كان إذا اجتمع إليه إخوانه نشروا المصحف فقرءوا، وفسر لهم" ).[فضائل القرآن: ]
- وعن عائشة ، رضي الله عنها : " أنها كانت تقرأ في رمضان في المصحف بعد الفجر ، فإذا طلعت الشمس نامت"). [فضائل القرآن:](للهروي ).
- عن الحسن، قال: (دخلوا على عثمان والمصحف في حجره).[مصنف ابن أبي شيبة: 10/531].
- عن يونس، قال: كان من خلق الأوّلين النّظر في المصاحف، وكان الأحنف بن قيسٍ إذا خلا نظر في المصحف).[مصنف ابن أبي شيبة: 10/531].
- عن سرّيّة الرّبيع قالت: كان الرّبيع يقرأ في المصحف، فإذا دخل إنسانٌ غطّاه، وقال: لا يرى هذا أنّي أقرأ فيه كلّ ساعةٍ).[مصنف ابن أبي شيبة: 10/531]. وعند أيضا عن ابراهيم مثله .
- كان أبو العلاء يزيد بن عبد الله بن الشّخّير يقرأ في المصحف حتّى يغشى عليه).[مصنف ابن أبي شيبة: 10/532].
- == السلف كان لهم ورد يومي .
- عن خيثمة، قال: دخلت على عبد الله بن عمر , وهو يقرأ في المصحف فقال: "هذا جزئي الذي أقرؤه الليلة" ). [فضائل القرآن: ](م)
- عن عائشة قالت: إنّي لأقرأ جزئي، أو عامّة جزئي، وأنا مضطجعةٌ على فراشي).[مصنف ابن أبي شيبة: 10/532]
= حمل الإمام للمصحف.
== القول بالكراهة
-عن ابن عبّاسٍ قال: (نهانا أمير المؤمنين عمر رضي اللّه عنه أن يؤمّ النّاس في المصحف، ونهانا أن يؤمّنا إلّا المحتلم)). [المصاحف: 449] ابي داوود.
- وعن مجاهدٍ، (أنّه كان يكره أن يتشبّهوا، بأهل الكتاب، يعني أن يؤمّهم في المصحف)). [المصاحف: 451] أبي داوود.
- وعن مجاهدٍ، (أنّه كره أن يؤمّ الرّجل في المصحف)). [المصاحف: 451] أبي داوود. وورد عن الأعمش وابراهيم مثله.
- وعن سويد بن حنظلة، (أنّه مرّ بقومٍ يؤمّهم رجلٌ في المصحف، فكره ذلك في رمضان ونحّا المصحف)). [المصاحف : 454] أبي داوود.
== القول بعدم القراءة من المصحف وتكرار ما يحفظه إن كان معه ما يقوم به الليل .
- عن ابن المسيّب قال: (إذا كان معه ما يقوم به ليله ردّده ولا يقرأ في المصحف). [المصاحف: 449] أبي داوود.
- عن سعيدٍ، والحسن، (أنّهما قالا: في الصّلاة في رمضان: تردّد ما معك من القرآن، ولا تقرأ في المصحف إذا كان معك ما تقرأ به في ليلته)). [المصاحف: 450] أبي داوود.
== بعض السلف قال بعدم القراءة من المصحفحتي لا نتشبه بأهل الكتاب.
- فعن إبراهيم، (أنّه كره أن يؤمّ في المصحف وقال: لا تشبّه بأهل الكتاب)). [المصاحف : 450] أبي داوود.
- وعنه قال:(كانوا يكرهون أن يؤمّ، الرّجل في المصحف كراهيةً شديدةً أن يتشبّهوا بأهل الكتاب)). [المصاحف : 450] أبي داوود.
== الرخصة في القراءة من المصحف.
=== فعل عائشة رضي الله عنها .
- فعن عائشة، (أنّه كان يؤمّها عبدٌ لها في مصحفٍ)). [المصاحف: 455] أبي داوود.
- وعن القاسم (أنّ عائشة كانت تقرأ في المصحف فتصلّي في رمضان أو غيره)). [المصاحف: 455] أبي داوود.
=== ترخيص بعض السلف.
- عن الحسن قال: (لا بأس أن يؤمّ، في المصحف إذا لم يجد، يعني من يقرأ بهم)). [المصاحف: 457] أبي داوود.
- وعنه ، (أنّه كان يعجبه إذا كان مع الرّجل ما يقرأ أن يردّده ويؤمّ به في رمضان، وإن لم يكن معه شيءٌ أن يقرأ في المصحف)). [المصاحف: 457] أبي داوود.
- وعن عطاءٍ، (أنّه كان لا يرى بأسًا أن يقرأ في المصحف في الصّلاة)). [المصاحف: 457] أبي داوود.
- وعن يحيى بن سعيدٍ الأنصاريّ قال: (لا أرى بالقراءة من المصحف في رمضان بأسًا، يريد القرآن)). [المصاحف: 457] أبي داوود.
- ابن شهابٍ عن القراءة في المصحف يؤمّ النّاس، فقال: (لم يزل النّاس منذ كان الإسلام يفعلون ذلك)). [المصاحف: 458] أبي داوود.
- عن ابن وهبٍ قال: سمعت مالكًا، وسئل عمّن يؤمّ النّاس في رمضان في المصحف؟ فقال: (لا بأس بذلك إذا اضطرّوا إلى ذلك قال: وكان العلماء يقومون لبعض النّاس في رمضان في البيوت)). [المصاحف: 459] أبي داوود.
حمل المأموم للمصحف.
== بعض الآثار الواردة عن السلف في ذلك .
-عن جرير بن حازمٍ قال: (رأيت ابن سيرين يصلّي متربّعًا والمصحف إلى جنبه، فإذا تعايا في شيءٍ أخذه فنظر فيه)). [المصاحف: 459] أبي داوود.
- عن محمّدٍ، (أنّه كان يصلّي قاعدًا والمصحف إلى جنبه، فإذا شكّ في شيءٍ نظر فيه وهو في الصّلاة)). [المصاحف: 459] أبي داوود.
قراءة القرآن من المصحف أفضل من قراءته على ظهر قلب.
== كلام النووي .
قراءة القرآن من المصحف أفضل من القراءة عن ظهر القلب.
==السبب في أفضلية القراءة من المصحف.
- قال النووي أيضا : إن النظر في المصحف عبادة مطلوبة فتجتمع القراءة والنظر، هكذا قاله القاضي حسين من أصحابنا وأبو حامد الغزالي وجماعات من السلف.
- ونقل الغزالي في الإحياء أن كثيرين من الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقرؤون من المصحف ويكرهون أن يخرج يوم ولم ينظروا في المصحف.
الخلاصة في مسألة النظر في المصحف
== بعض الجمل المهمة من كلام صَالِحٌ بْنُ مُحَمَّدِالرَّشيدِ
= إن المرخصين قد اختلفوا فى محل ذلك الترخيص فمنهم من أطلق ليتناول الفرض والنفل وحال الإمامة وحال الإنفراد ومنهم من فرق بين حال الحافظ وحال غير الحافظ فرخص للأول دون الثانى لئلا يكون كالمعتمد على غيره فى صلاته.
= أما القائلون بالحظر فقد اختلفوا أيضا فى درجة ذلك الحظر فمنهم من وصفه بالكراهة ولم يفسد به الصلاة ومنهم من وصفه بالحرمة وقطع معه بفساد الصلاةوسبب اختلافهم والله أعلم تعارض الآثار فى هذا الباب
= ذهب جمهور الفقهاء إلى القول بجواز القراءة من المصحف فى الصلاة على إختلاف بينهم فى كون الجواز على إطلاقة أم أن ذلك يكون مرهونا بحال الإضطرار إليه بأن لم يكن معه من القرآن ما يردده ويكتفى به .
= الجمهور أيضا على القول بوجوب القراءة فى المصحف إذا عجز عن قراءة الفاتحة عن ظهر قلب وكان يحسنها . أما غير العاجز عن قراءة الفاتحة عن ظهر قلب فقد جوز له فريق من أهل العلم القراءة من المصحف فى صلاته مطلقا من غير كراهة , سواء كان القارئ حافظا أو غير حافظ .
= واختار جمع من أهل العلم القول بقصر جواز القراءة من المصحف فى الصلاة على صلاة النفل خاصة , وهو أشهر الروايتين عن الإمام مالك ورواية ثانية عن الإمام أحمد , قال القاضى أبو يعلى فى المجرد : إن قرأ فى التطوع فى المصحف لم تبطل صلاته , وإن فعل ذلك فى الفريضة فهل يجوز؟ على روايتين . وقال أحمد : لابأس أن يصلى بالناس القيام وهو يقرأ فى المصحف . قيل : الفريضة ؟ قال : لم أسمع فيها بشئ .
وخص قوم الترخيص فىى حق من كان حافظا وهو مروى عن اللإمامين أبى حنيفه وأحمد لأنه إذا لم يكن حافظا وقرأ فى المصحف كان كالمعتمد على غيره فى صلاته , وكان بمثابة من يلقن القرآن تلقينا .
= اشترط فريق من أهل العلم عكس المسألة الأولى فجوزوا القراءة من المصحف فى الصلاة لغير الحافظ وكرهوا ذلك للحافظ , وقالوا : يردد ما معه من القرآن ولا ينظر فى المصحف .
= ونقل عن أبى حنيفة التفريق بين من يحمل المصحف فى صلاته ليقرأ فيه وبين من كان المصحف منشورا بين يديه يقرأ فيه من غير حمل , فرخص له فى الثانية دون الأولى.
= ذهب جمع من أهل العلم إلى القول بمنع القراءة من المصحف فى الصلاة مطلقا , ثم اختلفوا فى درجة هذا المنع وأثر القراءة من المصحف فى الصلاة على صحتها , فقالت طائفة بالكراهة مع الصحة , وبالغت طائفة أخرى فأبطلت الصلاة إذا قرأ المصلى فيها من المصحف .
= قال محمد بن نصر : ولا نعلم أحدا قبل أبى حنيفة أفسد صلاته , إنما كره ذلك قوم لأنه من فعل أهل الكتاب , فكرهوا لأهل الإسلام أن يتشبهوا بهم . فأما إفساد صلاته فليس لذلك وجه نعلمه , لأن قراءة القرآن هى من عمل الصلاة ونظره فى المصحف كنظره إلى سائر الأشياء التى ينظر إليها فى صلاته .
== الخاتمه
قد تحصل مما مر أن الأقوال فى مسألة قراءة المصلى من المصحف قد تعددت فمنها :
- المرخص بإطلاق.
- ومنها المانع بإطلاق .
- ومنها ما خص الجواز بما كان من الصلاة نفلا .
- ومنها ما قيده بقيام رمضان بخصوصة .
- ومنها ما جعله رهنا بحال الإضطرار .
- ومنها ما فرق بين حال الانفراد وحال الإجتماع فجعل الجواز خاصا بالأول دون الثانى على أن من أهل العلم من قال بالجواز مع الكراهة لمكان التشبه بأهل الكتاب وهو محكى عن فريق كبير من أهل العلم .
- وقد بالغت طائفة منهم فقالت ببطلان الصلاة بالقراءة من المصحف لكونه إحداثا فى الدين مردودا على محدثه.
== ولا يسع المتأمل فى هذه الأقوال جميعا والمتمعن فى حجج الكل قول إلا أن يميل إلى جانب المنع ولو على سبيل الكراهة لما تقرر فى الأصول من أن عبادات مبناها على التوقيف والأصل فيها الحظر مالم يرد دليل صحيح صريح على مشروعيتها , وإعمالا لقوله عليه السلام ( دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ) ولما يترتب على الترخيص فى القراءة من المصحف فى الصلاة من العزوف عن حفظ القرآن).[المتحف فى أحكام المصحف 3/643-657]