دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > الفقه > متون الفقه > الرحبية

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 3 ذو الحجة 1429هـ/1-12-2008م, 02:10 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي حاشية الرحبية للشيخ: عبد الرحمن بن محمد ابن قاسم


بابُ الحَجْبِ(1)

والْجَـدُّ مَحْجُوبٌ عَنِ الْمِيراثِ = بالأبِ فِي أحْـــوالِهِ الثَّلاثِ(2)
وتَسْقُـطُ الْجَدَّاتُ مِنْ كلِّ جِهَهْ = بِالأُمِّ فَافْهَمْهُ وقِــسْ ما أَشْبَهَهْ(3)
وهكــَذَا ابْنُ الإبْنِ بالإبْنِ فَلاَ = تَبْغِ عَنِ الْحُكْمِ الصَّحِيحِ مَعْدِلاَ(4)
وتَسْقُـطُ الإخْـوَةُ بالبَنِينَـا(5) = وبِالأَبِ الأَدْنَى كما رُوِّيْنَـــا(6)
وبِبَنِي الْبَنِـينَ كَيْفَ كَانُـوا(7) = سِيَّانِ فِيهِ الجَمْــعُ والوُحْدَانُ(8)
ويَفْضُـلُ ابنُ الأُمِّ بالإِسْقـاطِ = بالْجَــدِّ فافْهَمْهُ عَلى احْتِياطِ(9)
وبِالبَنـاتِ وبَنَـاتِ الابْنِ(10) = جَمْعـاً وَوُحْدَاناً فَقُلْ لِي زِدْنِي(11)
ثُمَّ بَناتُ الإبْنِ يَسْقُطْـنَ مَتَى = حَــازَ الْبَناتُ الثُّلُثَيْنِ يَا فَتى(12)
إلاَّ إِذا عَصَّبَهُــنَّ الذَّكَــرُ = مِنْ وَلَدِ الابْنِ عَلَى ما ذَكَـرُوا(13)
ومِثْلُهُــنَّ الأَخَـوَاتُ اللاتِي = يُدْلِينَ بِالْقُـرْبِ مِنَ الجِهـاتِ(14)
إذا أخَذْنَ فَرْضَهُـنَّ وَافِيَـا(15) = أسْقَطْـنَ أوْلاَدَ الأَبِ الْبَوَاكِيَا(16)
وإنْ يَكُنْ أخٌ لَهُنَّ حَاضِـرَا = عَصَّبْهُـنَّ باطِنـاً وظاهِــرَا(17)
وَلَيْـسَ ابنُ الأخِ بِالْمُعَصِّـبِ = مَنْ مِثْلَهُ أوْ فَوْقَـهُ فِي النَّسَبِ(18)


(1) الحَجْبُ لغةً: المنْعُ؛ واصطلاحاً: مَنْعُ من قامَ به سببُ الإرْثِ من الإرْثِ، بالكلِّيَّةِ، أو مِن أوْفَرِ حظَّيْه؛ والحجْبُ: من أعظَمِ أبوابِ الفرائضِ، وأهمِّها، حتى قالَ بعضُهم: حرامٌ على من لم يَعرِف الحَجْبَ، أن يُفتِيَ في الفرائضِ.
(2) وهي: الإرْثُ بالفَرْضِ، أو بالتعصيبِ، أو بهما لأنه أَدْلَى به، وكلُّ من أَدْلَى بواسطةٍ، حَجَبَتْه تلك الواسِطةُ.
(3) أي: من جِهَةِ الأُمِّ، أو جِهَةِ الأبِ، بالأُمِّ؛ لأنها أقرَبُ منهنَّ؛ فافْهَمْ ما وضَّحْتُه لك، وقِسْ ما أشْبَهَه؛ فيَحْجُبُ، كلُّ جَدٍّ قريبٍ، كلَّ جَدٍّ أَبْعَدَ منه، وتَحْجُبُ الجَدَّاتُ بعضُهنَّ بعضاً، فتَحْجُبُ القُرْبَى منهن البُعْدَى.
(4) أي: ويَسقُطُ ابنُ الابنِ بالابنِ، وكذا بنتُ الابنِ بالابنِ، وكلُّ ابنِ ابنٍ، وبنتِ ابنٍ، نازِلَيْن، بأعلى منهما؛ فلا تَبْغِ عن الحكْمِ الصحيحِ، الْمُجْمَعِ عليه مَعدِلاً، أي: مَيْلاً، بأن تُوَرِّثَ ابنَ ابنٍ مع ابنٍ.
(5) أي: وتَسقُطُ الإخْوَةُ، أشقَّاءَ، أو لأبٍ أو لأمٍّ، ذكوراً: أو إناثاً، أو خَنَاثَى، بالبنينَ، واحداً فأكثرَ.
(6) أي: وتَسقُطُ الإخْوَةُ أيضاً، بالأبِ الأدنى، دونَ الأعلى، وهو الجَدُّ؛ ورُوِّينا: بالبِناءِ للمجهولِ، أي: في آيةِ الكَلالَةِ، وقولُه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: ((ومَا بقِيَ، فلأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ)) أو: كما رُوِّينا عن الفقهاءِ، فإنه مُجمَعٌ عليه.
(7) أي: على أيِّ حالةٍ، من قُرْبٍ، أو بُعْدٍ.
(8) أي: سواءٌ كانوا جَمْعاً، اثنان فما فوقُ؛ أو وُحْدَاناً جمْعُ واحدٍ.
(9) أي: ويزيدُ ابنُ الأمِّ، وكذا بنتُ الأمِّ، وهما الأخُ، والأختُ لأمٍّ، بالإسقاطِ بالجَدِّ، أي: بالحَجْبِ بالجَدِّ، فافْهَمْه على احتياطٍ، أي: تَثَبُّتٍ ويقينٍ، لا شكَّ وتَرَدُّدَ.
(10) أي: ويَسقطُ ابنُ الأمِّ أيضاً، بالبناتِ، وبناتِ الابنِ، اتِّفاقاً.
(11) أي جماعةٌ، من البناتِ، وبناتِ الابنِ، أو واحدةٌ، فقلْ لي زِدْنِي، أي: من هذا العلْمِ، الْمُتَّفَقِ عليه، ومن غيرِه.
(12) أي: ثم بعدَ الكلامِ فيما تَقدَّمَ، فبناتُ الابنِ، الواحدةُ فأكثرُ، يَسْقُطْنَ متى حازَ البناتُ الثلثين، لمفهومِ قولِ ابنِ مسعودٍ، في: بنتٍ، وبنتِ ابنٍ، وأختٍ: للبنتِ النصفُ، ولبنتِ الابنِ السدُسُ، تَكمِلَةَ الثلثين؛ يا فَتَى، والفتى: الشابُّ الْحَدَثُ، والسَّخِيُّ.
(13) سواءٌ كانت، في درجةِ بنتِ الابنِ، أو أَنْزَلَ منها، عندَ احتياجِها إليه، وهو: القريبُ المبارَكُ، فلولاه لسَقَطَتْ، والمشئومُ: الذي لولاه لوَرِثَتْ؛ وكذا كلُّ بنتِ ابنٍ نازِلةٍ، مع مَن يَسْتَغْرِقُ الثلثين، ممن هو أعلى منها، على ما ذَكَرَ الفَرَضيُّون.
(14) أي: ومثلَ البناتِ في الحكْمِ، الأخواتُ اللاتي يُدْلِينَ بالقرْبِ من جهةِ الأبِ، والأمِّ، وهن الشقيقاتُ.
(15) أي: تامًّا، وهو الثلثان، بأن كنَّ اثنتين فأكثرَ.
(16) إيماءً إلى أنه لم يَحْصُلْ لهن، إلا البكاءُ على الميِّتِ فقط.
(17) أي: وإن يكنْ مع الأخواتِ لأبٍ، أخٌ لأبٍ، وهو: الأخُ المبارَكُ أيضاً، عصَّبَهُنَّ باطناً وظاهراً، إيماءً إلى أن ذلك حكْمٌ بالحقِّ، يُنَفَّذُ باطناً وظاهراً، واقْتَسَمُوا بعدَ الفَرْضِ، للذكَرِ مثلُ حظِّ الأُنْثَيَيْنِ.
(18) أي: وليسَ ابنُ الأخِ، ولا ابنُه شقيقاً، كان أو لأبٍ بمُعَصِّبٍ، مَنْ مثلَه، من بناتِ الأخِ؛ لأنهنَّ من ذَوِي الأرحامِ، أو فوقَه في النَّسَبِ، من بناتِ الأخِ كذلك، أو من الأخواتِ المحتاجاتِ إليه؛ لأنه لَمَّا لم يُعَصِّبْ مَن في درجتِه، لم يُعَصِّبْ مَن فوقَه، بطريقِ الأَوْلَى.
فالحَجْبُ قسمان: حجْبُ أوصافٍ، وهي موانعُ الإرْثِ الثلاثةِ، التي تَقدَّمَتْ، ويَتَأتَّى على جميعِ الوَرَثَةِ؛ والمحجوبُ بوصفٍ، وجودُه كعدَمِه، والثاني حجْبُ أشخاصٍ؛ ويَنقَسِمُ إلى قِسمين:
حجْبُ حِرمانٍ، ويَتأتَّى على جميعِ الوَرَثَةِ إلا ستَّةً؛ وهم: الأبوان، والوَلَدَان، والزَّوْجان؛ ويَنقسِمُ إلى أربعةِ أقسامٍ: قسمٌ يَحجُبون ولا يُحْجَبُون؛ وهم: الأبوان، والوَالِدَان؛ وقسمٌ: لا يَحْجُبون، ولا يُحْجَبون وهم: الزوجان؛ وقسم يُحجَبون ولا يَحجُبون، وهم: الإخوةُ لأمٍّ؛ وقسمٌ يَحْجُبون، ويُحْجَبون وهم بَقيَّةُ الوَرَثَةِ.
الثاني: حجْبُ نُقصانٍ، ويَتأتَّى على جميعِ الوَرَثَةِ، وهو منحَصِرٌ في سبعةِ أقسامٍ،
الأوَّلُ: انتقالٌ من فرْضٍ إلى فرْضٍ أقلَّ منه، كالزوجِ والزوجةِ فأكثرَ، من النصْفِ والربُعِ، إلى الربُعِ والثُّمُنِ؛ الثاني: انتقالٌ من تَعصيبٍ إلى تَعصيبٍ أقلَّ منه، كانتقالِ الأخواتِ، من كونِهنَّ عَصَبةً مع الغيرِ، إلى كونِهنَّ عَصَبةً بالغيرِ؛ الثالثُ: انتقالٌ من فرْضٍ إلى تعصيبٍ أقلَّ منه؛ كانتقالِ ذواتِ النصْفِ منه، إلى كونِهنَّ عَصَبةً بالغيرِ؛ الرابعُ: انتقالٌ من تعصيبٍ إلى فرْضٍ أقَلَّ منه، كانتقالِ الأبِ والجَدِّ، من التعصيبِ، إلى الإرْثِ بالفَرْضِ, الخامسُ: ازدحامٌ في فرْضٍ، كازدحامِ الزوجاتِ في الربُعِ، أو الثُّمُنِ؛ وأهلُ الثلُثِ والثلثين فيهما؛ السادسُ: ازدحامٌ في عَوْلٍ؛ كازدحامِ أهلِ الفروضِ، في الأصولِ الثلاثةِ العائلةِ؛ السابعُ: ازدحامٌ في تعصيبٍ، كازدحامِ العَصَبةِ في المالِ، أو فيما أَبْقَت الفروضُ.
فائدةٌ:
الأصولُ: لا يَحْجُبُهم إلا أُصولٌ؛ والفروعُ: لا يَحجُبُهم إلا فروعٌ، والحواشي: يَحجُبُهم أصولٌ، وفروعٌ، وحواشٍ؛ فالإخوةُ الأشقَّاءُ، يُسْقِطُهم الأبُ، والابنُ، وابنُه، وإن نَزَلَ؛ والإخوةُ لأبٍ: يُسْقِطُهم هؤلاءِ، والأشقَّاءُ مُطلَقاً، والشقائقُ إذا كُنَّ عَصَبةً مع الغيرِ؛ والإِخوةُ لأمٍّ: يُسقِطُهُم الأبُ، والجَدُّ، والابنُ، والبنتُ، وابنُ الابنِ، وبنتُ الابنِ، وإن نَزَلَ.


موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الحجب, باب

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 04:29 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir