دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > علوم الحديث الشريف > مكتبة علوم الحديث الشريف > جامع متون الأحاديث > جامع الأصول من أحاديث الرسول

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 21 جمادى الأولى 1431هـ/4-05-2010م, 11:31 AM
ريم الحربي ريم الحربي غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Jan 2010
الدولة: بلاد الحرمين
المشاركات: 7,079
افتراضي كتاب الزكاة: الباب الثاني: أحكام الزكاة المالية وأنواعها

الباب الثاني: في أحكام الزكاة المالية وأنواعها
الفصل الأول: فيما اشتركن فيه من الأحاديث
2665 - (خ د س) أنس بن مالك - رضي الله عنه -: «أن أبا بكر الصّدّيق - رضي الله عنه - لما استخلف: كتب له - حين وجّهه إلى البحرين - هذا الكتاب، وكان نقش الخاتم ثلاثة أسطرٍ: «محمد»: سطر، و«رسول»: سطر، و«الله»: سطرٌ: بسم الله الرحمن الرحيم، هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله -صلى الله عليه وسلم-، فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها، ومن سئل فوقها، فلا يعط في أربع وعشرين من الإبل فما دونها، من الغنم،في كل خمسٍ: شاةٌ، فإذا بلغت خمسا وعشرين، إلى خمسٍ وثلاثين: ففيها بنت مخاضٍ أنثى. فإن لم يكن [فيها] ابنة مخاض، فابن لبون ذكر. فإذا بلغت ستّا وثلاثين، إلى خمسٍ وأربعين: ففيها بنت لبون أنثى، فإذا بلغت ستّا وأربعين إلى ستين: ففيها حقّةٌ، طروقة الجمل، فإذا بلغت واحدة وستين، إلى خمس وسبعين: ففيها جذعةٌ، فإذا بلغت ستّا وسبعين إلى تسعين: ففيها ابنتا لبون، فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة: ففيها حقّتان، طروقتا الجمل، فإذا زادت على عشرين ومائة: ففي كل أربعين: ابنة لبونٍ، وفي كل خمسين: حقّةٌ. ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل: فليس فيها صدقة، إلا أن يشاء ربّها، فإذا بلغت خمسا من الإبل، ففيها: شاةٌ. وصدقة الغنم: في سائمتها، إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاةٍ: شاةٌ، فإذا زادت على عشرين ومائة، إلى مائتين: ففيها شاتان، فإذا زادت [على مائتين إلى] ثلاثمائة: ففيها ثلاث شياه، فإذا زادت على ثلاثمائة: ففي كل مائةٍ شاةٌ، فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة شاةٌ واحدةٌ: فليس فيها صدقة، إلا أن يشاء ربّها، ولا يجمع بين متفرّقٍ، ولا يفرّق بين مجتمعٍ، خشية الصدقة، وما كان من خليطين: فإنهما يتراجعان بينهما بالسّوية، ولا يخرج في الصدقة هرمةٌ، ولا ذات عوارٍ، ولا تيسٌ، إلا أن يشاء المصّدّق، وفي الرّقة: ربع العشر، فإن لم تكن إلا تسعين ومائة: فليس فيها صدقةٌ، إلا أن يشاء ربّها، ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة، وليس عنده جذعة، وعنده حقة: فإنها تقبل منه الحقة، ويجعل معها شاتين، إن استيسرتا له، أو عشرين درهما، ومن بلغت عنده صدقة الحقة، وليست عنده الحقة، وعنده الجذعة: فإنها تقبل منه الجذعة، ويعطيه المصّدّق عشرين درهما أو شاتين، ومن بلغت عنده صدقة الحقة، وليست عنده إلا ابنة لبون: فإنها تقبل منه بنت لبون، ويعطي شاتين أو عشرين درهما، ومن بلغت صدقته بنت لبون، وعنده حقّةٌ: فإنها تقبل منه الحقة، ويعطيه المصدّق عشرين درهما، أو شاتين، ومن بلغت صدقته بنت لبون، وليست عنده، وعنده بنت مخاضٍ: فإنها تقبل منه بنت مخاضٍ، ويعطي معها عشرين درهما، أو شاتين، ومن بلغت صدقته بنت مخاض، وليست عنده، وعنده بنت لبون: فإنها تقبل منه، ويعطيه المصدّق عشرين درهما، أو شاتين، فإن لم تكن عنده بنت مخاض على وجهها، وعنده ابن لبون: فإنه يقبل منه، وليس معه شيء».
قال البخاري: وزادنا أحمد - يعني: ابن حنبل - عن الأنصاري، وذكر الإسناد عن أنس قال: «كان خاتم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في يده، وفي يد أبي بكرٍ، وفي يد عمر بعد أبي بكرٍ. قال: فلما كان عثمان جلس على بئر أريس، وأخرج الخاتم، فجعل يعبث به فسقط، قال: فاختلفنا ثلاثة أيام مع عثمان ننزح البئر فلم نجده».أخرجه البخاري.
وذكر الحميدي في مسند أبي بكر، وقال في أوّله: ذكره البخاري في عشرة مواضع من كتابه بإسناد واحد، مقطّعا من رواية ثمامة بن عبد الله بن أنس بن مالك عن أنس، وقال في آخره: وهذه الزيادة التي زادها أحمد: ينبغي أن تكون في مسند أنس.
وأخرجه أبو داود. قال أحمد: «أخذت من ثمامة بن عبد الله بن أنس كتابا، زعم أن أبا بكر كتبه لأنس، وعليه خاتم رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، حين بعثه مصدّقا، وكتبه له، فإذا فيه: هذه فريضة الصّدقة التي فرضها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على المسلمين، التي أمر الله بها نبيّه -صلى الله عليه وسلم-، فمن سئلها من المسلمين على وجهها، فليعطها ومن سئل فوقها، فلا يعطه: فيما دون خمس وعشرين من الإبل: الغنم في كل خمس ذودٍ شاةٌ. فإذا بلغت خمسا وعشرين: ففيها بنت مخاض، إلى أن تبلغ خمسا وثلاثين، فإن لم يكن فيها بنت مخاض، فابن لبون ذكر. فإذا بلغت ستا وثلاثين: ففيها بنت لبون، إلى خمس وأربعين. فإذا بلغت ستا وأربعين: ففيها حقّةٌ، طروقة الفحل، إلى ستين، فإذا بلغت إحدى وستين: ففيها جذعة، إلى خمس وسبعين. فإذا بلغت ستّا وسبعين: ففيها ابنتا لبون، إلى تسعين، فإذا بلغت إحدى وتسعين، ففيها حقّتان، طروقتا الفحل، إلى عشرين ومائة. فإذا زادت على عشرين ومائة: ففي كل أربعين ابنة لبون، وفي كل خمسين حقة، فإذا تباين أسنان الإبل في فرائض الصدقات: فمن بلغت عنده صدقة الجذعة، وليست عنده جذعة، وعنده حقّة، فإنها تقبل منه، وأن يجعل معها شاتين إن استيسرتا له، أو عشرين درهما، ومن بلغت عنده صدقة الحقّة، وليست عنده حقّة، وعنده جذعة: فإنها تقبل منه، ويعطيه المصدّق عشرين درهما، أو شاتين. ومن بلغت عنده صدقة الحقة، وليست عنده حقّة، وعنده بنت لبون: فإنها تقبل منه».
قال أبو داود: من ها هنا لم أضبطه عن موسى بن إسماعيل كما أحبّ: «ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له، أو عشرين درهما. ومن بلغت عنده صدقة ابنة لبون، وليست عنده إلا حقة: فإنها تقبل منه».
إلى ها هنا قال أبو داود: ثم أتقنته: «ويعطيه المصدّق عشرين درهما، أو شاتين. ومن بلغت عنده صدقة ابن لبون، وليس عنده إلا ابنة مخاض: فإنها تقبل منه وشاتين، أو عشرين درهما، ومن بلغت عنده صدقة ابنة مخاض، وليس عنده إلا ابن لبونٍ ذكر: فإنه يقبل منه، وليس معه شيء. ومن لم يكن عنده إلا أربع، فليس فيها شيء، إلا أن يشاء ربّها. وفي سائمة الغنم: إذا كانت أربعين: ففيها شاة، إلى عشرين ومائة، فإذا زادت على عشرين ومائة: ففيها شاتان، إلى أن تبلغ مائتين. فإذا زادت على المائتين ففيها ثلاث شياهٍ، إلى أن تبلغ ثلاثمائة، فإذا زادت على ثلاثمائة: ففي كلّ مائة شاةٍ شاةٌ. ولا يؤخذ في الصّدقة هرمةٌ، ولا ذات عوارٍ من الغنم، ولا تيس الغنم، إلا أن يشاء المصدّق، ولا يجمع بين متفرّقٍ، ولا يفرّق بين مجتمعٍ، خشية الصدقة، وما كان من خليطين، فإنهما يتراجعان [فيه] بالسّويّة، فإن لم تبلغ سائمة الرجل أربعين: فليس فيها شيء، إلا أن يشاء ربّها، وفي الرّقة: ربع العشر، فإن لم يكن المال إلا تسعين ومائة: فليس فيها شيء، إلا أن يشاء ربّها».
وأخرجه النسائي مثل رواية أبي داود. ولم يذكر فيها ما قال أبو داود: «أنه لم يضبطه»، إنما سرد الجميع، ولم يقل: إني لم أضبطه من موسى بن إسماعيل، ولا سواه.

[شرح الغريب]
بنت مخاض: بنت المخاض من الإبل وابن المخاض: ما استكمل السنة الأولى ودخل في الثانية، ثم هو ابن مخاض وبنت مخاض إلى آخر الثانية، سمي بذلك؛ لأن أمه من المخاض، أي الحوامل، والمخاض: اسم للحوامل، لا واحد له من لفظه.
بنت لبون: ابن اللبون من الإبل: ما استكمل السنة الثانية ودخل في الثالثة، وهو كذلك إلى تمامها، سمي بذلك؛ لأن أمه ذات لبن، وقوله في الحديث: «ابن لبون ذكر» وقد علم أن ابن اللبون لا يكون إلا ذكرا، فيه وجهان: أحدهما: أن يكون المراد بذكره تأكيدا، كقوله تعالى: {تلك عشرة كاملة} [البقرة: 192] وقد علم أن الثلاثة والسبعة عشرة، كقوله -صلى الله عليه وسلم-: «ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان» وهذا النوع في كلام العرب كثير. والثاني: أن يكون ذلك تنبيها لكل واحد من رب المال والمصدق، فقال: هو ابن لبون ذكر، ليطيب رب المال نفسا بالزيادة المأخوذة منه، إذا علم أنه قد شرع له من الحق، وأسقط عنه ما كان بإزائه من فضل الأنوثة في الفريضة الواجبة عليه، وليعلم المصدق أن سن الزكاة مقبول من رب المال في هذا النوع، وهو أمر نادر خارج عن العرف في باب الصدقات، لا يتكرر تكرار البيان، والزيادة فيه مع الغرابة والندور، لتقرير معرفته في النفوس.
الحقة: والحق من الإبل: ما استكمل السنة الثالثة ودخل في الرابعة، وهو كذلك إلى تمامها، سمي بذلك؛ لاستحقاقه أن يحمل أو يركبه الفحل، ولذلك قال فيه: «طروقة الفحل» أي يطرقها ويركبها.
جذعة: الجذعة والجذع من الإبل: ما استكمل الرابعة، ودخل في الخامسة إلى آخرها.
سائمتها: السائمة من الغنم. [الراعية] غير المعلوفة.
لا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة: الجمع بين المتفرق في الصدقة: أن يكون ثلاثة نفر مثلا، ويكون لكل واحد أربعون شاة، وقد وجبت على كل واحد منهم في غنمه الصدقة، فإذا أظلهم المصدق جمعوها؛ لئلا يكون عليهم فيها إلا شاة واحدة، فنهوا عن ذلك، قال: وتفسير قوله: «ولا يفرق بين مجتمع» أن الخليطين يكون لكل واحد منهما مائة شاة وشاة، فيكون ثلاث شياه، فإذا أظلهم المصدق، فرقا غنمهما، فلم يكن على كل واحد منهما إلا شاة واحدة، فنهي عن ذلك. قال: فهذا الذي سمعت في ذلك، وقال الخطابي: قال الشافعي: الخطاب في هذا للمصدق ولرب المال، قال: والخشية خشيتان: خشية الساعي أن تقل الصدقة، وخشية رب المال أن يقل ماله، فأمر كل واحد منهما أن لا يحدث في المال شيئا من الجمع والتفريق خشية الصدقة.
فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية: التراجع بين الخليطين: أن يكون لأحدهما مثلا أربعون بقرة، وللآخر ثلاثون بقرة، ومالهما مشترك، فيأخذ الساعي عن الأربعين مسنة، وعن الثلاثين تبيعا،فيرجع باذل المسنة بثلاثة أسباعه على خليطه، وباذل التبيع بأربعة أسباعه على خليطه؛ لأن كل واحد من السنين واجب على الشيوع، كأن المال ملك واحد، وفي قوله: «بالسوية» دليل على أن الساعي إذا ظلم أحدهما،فأخذ منه زيادة على فرضه: فإنه لا يرجع بها على شريكه، وإنما يغرم له قيمة ما يخصه من الواجب دون الزيادة، وذلك معنى قوله: «بالسوية» ومن أنواع التراجع: أن يكون بين رجلين أربعون شاة، لكل واحد منهما عشرون، ثم عرف كل واحد منهما عين ماله، فيأخذ المصدق من نصيب أحدهما شاة، فيرجع المأخوذ من ماله على شريكه بقيمة نصف شاة، وفي ذلك دليل على أن الخلطة [تصح] مع تمييز أعيان الأموال عند من يقول به.
هرمة: الهرمة الكبيرة الطاعنة في السن.
ذات عوار: العوار - بفتح العين - العيب وقد يضم.
إلا أن يشاء المصدق: المصدق - بتخفيف الصاد، وتشديد الدال -: عامل الصدقة، وهو الساعي أيضا، قال الخطابي: كان أبو عبيد يرويه: «إلا أن يشاء المصدق» بفتح الدال، يريد صاحب الماشية، وقد خالفه عامة الرواة، فقالوا بكسر الدال، يعنون به العامل. وقوله: «إلا أن يشاء المصدق» يدل على أن له الاجتهاد؛ لأن يده كيد المساكين، وهو بمنزلة الوكيل لهم.
الرقة: الدراهم المضروبة، والهاء فيها عوض من الواو المحذوفة من الورق.
استيسرتا له: استيسر الشيء وتيسر: إذا أمكن، وتأتّى سهلا، وهو استفعل من اليسر، ضد العسر.
بئر رويس: بئر معروفة مجاورة لمسجد قباء عند مدينة الرسول -صلى الله عليه وسلم-، وهي باقية إلى يومنا هذا.
ذود: الذود ما بين الثلاث إلى العشر من الإبل، وقيل: ما بين الثنتين إلى التسع، وهي مؤنثة لا واحد لها من لفظها.
تباين: التباين الاختلاف.

2666 - (د) الحارث الأعور - رحمه الله -: روي عن علي: قال زهير [وهو ابن معاوية]: أحسبه عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «هاتوا ربع العشر، من كلّ أربعين درهما: درهمٌ، وليس عليكم شيءٌ، حتى تتمّ مائتي درهم، ففيها خمسة دراهم، فما زاد، فعلى حساب ذلك، وفي الغنم، في كلّ أربعين شاة: شاةٌ، فإن لم يكن إلا تسعة وثلاثين: فليس عليك فيها شيء»... وساق صدقة الغنم مثل الزهري.
هكذا قال أبو داود، وحديث الزهريّ هو الذي رواه سالم عن أبيه [عبد الله بن عمر]، وهو مذكور في الفصل الذي يلي هذا الفصل.
ثم قال أبو داود: «وفي البقر: في كل ثلاثين: تبيعٌ، وفي الأربعين: مسنّةٌ، وليس على العوامل شيءٌ، وفي الإبل... فذكر صدقتها، كما ذكر الزهري. يعني: حديث سالم، وقال: في خمس وعشرين خمسٌ من الغنم، فإذا زادت واحدة: ففيها بنت مخاض، فإن لم تكن بنت مخاض، فابن لبون ذكر، إلى خمس وثلاثين، فإذا زادت واحدة، ففيها ابنة لبون، إلى خمس وأربعين، فإذا زادت واحدة: ففيها حقّةٌ طروقة الفحل، إلى ستين -ثم ساق مثل حديث الزهري - قال: فإذا زادت واحدة - يعني: واحدة وتسعين - ففيها حقّتان: طروقتا الفحل، إلى عشرين ومائة، فإن كانت الإبل أكثر من ذلك، ففي كل خمسين: حقّة، ولا يفرّق بين مجتمعٍ، ولا يجمع بين متفرّق، خشية الصدقة، ولا يؤخذ في الصدقة هرمة، ولا ذات عوار، ولا تيسٌ، إلا أن يشاء المصدّق، وفي النّبات: ما سقته الأنهار، أو سقت السماء: العشر، وما سقي بالغرب: ففيه نصف العشر».
قال أبو داود: وفي حديث عاصم والحارث: «الصدقة في كل عام».قال زهيرٌ: حسبته قال: مرة. وقال أبو داود: وفي حديث عاصم: «إذا لم تكن في الإبل بنت مخاض، ولا ابن لبون: فعشرة دراهم، أو شاتان».
وفي أخرى عن الحارث عن علي عن النبيّ -صلى الله عليه وسلم-، ببعض أوّل الحديث قال: «فإذا كانت لك مائتا درهم، وحال عليها الحول: ففيها خمسة دراهم، وليس عليك شيءٌ- يعني في الذهب- حتى يكون [لك] عشرون دينارا، فإذا كانت لك عشرون دينارا، وحال عليها الحول، ففيها نصف دينارٍ. فما زاد، فبحساب ذلك - قال: فلا أدري: أعليٌّ يقول: فبحساب ذلك، أم يرفعه إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-؟ - وليس في مالٍ زكاة حتى يحول عليه الحول».أخرجه أبو داود.

[شرح الغريب]
تبيع: التبيع والتبيعة: ولد البقر في أول سنة.
المسنة من البقر: التي استكملت سنتين، ودخلت في الثالثة.
العوامل من البقر: التي يستقى عليها ويحرث وتستعمل في الأشغال.
بالغرب: الغرب: الدلو العظيمة.

2667 - (ت د س) علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -: قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «قد عفوت عن الخيل والرقيق، فهاتوا صدقة الرّقة: من كلّ أربعين درهما: درهمٌ، وليس في تسعين ومائة شيءٌ، فإذا بلغت مائتين، ففيها خمسة دراهم».هذه رواية الترمذي، وأبي داود، وقال أبو داود: وقد جعله بعضهم موقوفا على علي.
وأخرجه النسائي، قال: «قد عفوت عن الخيل والرّقيق، فأدّوا زكاة أموالكم: من كل مائتين خمسة».
وفي أخرى له قال: «قد عفوت عن الخيل والرقيق، وليس فيما دون مائتين زكاة».

[شرح الغريب]
عفوت: العفو: المحو، ومنه العفو عن الذنب.
الرقيق: اسم يقع على العبيد والإماء.

2668 - (خ م ط ت د س) أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه -: أنّ النبيّ -صلى الله عليه وسلم- قال: «ليس فيما دون خمس أواقٍ صدقة، ولا فيما دون خمس ذودٍ صدقةٌ، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة».
وفي رواية، أنه قال: «ليس فيما دون خمسة أوساق من تمرٍ ولا حبّ صدقةٌ».لم يزد.
وفي أخرى، أنه قال: «ليس في حبٍّ، ولا تمرٍ صدقة، حتى تبلغ خمسة أوسق، ولا فيما دون خمس ذود، ولا فيما دون خمس أواق: صدقة».
وفي أخرى مثله، إلا أنه قال بدل «التمر»: «ثمرٍ» هكذا في كتاب مسلم.
وأخرجه البخاري من رواية عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبي سعيد الخدري، أنّ رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم- قال: «ليس فيما دون خمسة أوسقٍ من التّمر صدقة، وليس فيما دون خمس أواقٍ من الورق صدقة، وليس فيما دون خمس ذودٍ من الإبل صدقة».
قال الحميديّ: ذكره البخاري في كتابه، بعد حديث ابن عمر، أن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- قال: «فيما سقت السماء والعيون، أو كان عثريا: العشر، وما سقي بالنّضح: نصف العشر».
ثم قال البخاري: هذا تفسير الأول؛ لأنه لم يوقّت في الأول - يعني: حديث ابن عمر «فيما سقت السماء العشر» - وبيّن في هذا ووقّت، والزيادة مقبولة، والمفسّر يقضي على المبهم، إذا رواه أهل الثّبت، كما روى الفضل بن عباس: «أنّ النبيّ -صلى الله عليه وسلم- لم يصلّ في الكعبة».وقال بلال: «قد صلى».فأخذ بقول بلالٍ، وترك قول الفضل، هذا آخر كلام البخاري في هذا.
وقال الترمذي: قوله: «ليس فيما دون خمس ذودٍ» يعني ليس فيما دون خمس وعشرين من الإبل صدقة، فإذا بلغت خمسا وعشرين: ففيها ابنة مخاض، وفيما دون ذلك: في كل خمس من الإبل: «شاةٌ».
وفي رواية لأبي داود: أن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- قال: «ليس فيما دون خمسة أوساق زكاةٌ، والوسق: ستّون مختوما».وفي أخرى قال: «ستون صاعا مختوما بالحجّاجيّ».
وفي رواية للنسائي، قال: «ليس فيما دون خمسة أوساقٍ من حبّ صدقةٌ».
وفي أخرى له قال: «لا يحلّ في البرّ والتّمر زكاة، حتى يبلغ خمسة أوساقٍ، ولا يحل في الورق زكاةٌ، حتى تبلغ خمس أواقٍ، ولا يحل في الإبل زكاةٌ، حتى تبلغ خمس ذودٍ».هذا حديث اتفق الجماعة على إخراجه.

[شرح الغريب]
أواق: الأوقية التي جاء ذكرها في الأحاديث: مبلغها أربعون درهما، وكذلك جاء فيما مضى من الزمان، وأما الآن، فللناس فيها أوضاع واصطلاح فيما بينهم، وتجمع على أواقي، مثل: أثفية وأثافي، وإن شئت خففت الجمع.
أوسق: جمع وسق، والوسق: ستون صاعا، والصاع: أربعة أمداد، والمد: رطل وثلث، أو رطلان على اختلاف المذهبين.
عثريا: العثري: العذي من المزروعات.
بالنضح: النضح ها هنا، أراد به الاستقاء.

2669 - (م) جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -: أن رسول الله-صلى الله عليه وسلم- قال: «ليس فيما دون خمس أواقٍ من الورق صدقة، وليس فيما دون خمس ذودٍ من الإبل صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة».أخرجه مسلم.
الفصل الثاني: في زكاة النعم
2670 - (د ت) سالم بن عبد الله بن عمر - رحمه الله -: عن أبيه قال: «كتب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كتاب الصدقة، فلم يخرجه إلى عمّاله حتى قبض، فقرنه بسيفه، فعمل به أبو بكر حتى قبض، ثم عمل به عمر حتى قبض فكان فيه: في خمس من الإبل: شاةٌ، وفي عشرةٍ: شاتان، وفي خمسة عشر: ثلاث شياه، وفي عشرين: أربع شياه، وفي خمس وعشرين: بنت مخاض، إلى خمس وثلاثين، فإذا زادت واحدة: ففيها ابنة لبون، إلى خمس وأربعين، فإذا زادت واحدة: ففيها حقّةٌ، إلى ستين، فإذا زادت واحدة: ففيها جذعةٌ، إلى خمس وسبعين، فإذا زادت واحدة: ففيها ابنتا لبون، إلى تسعين، فإذا زادت واحدة، ففيها حقّتان، إلى عشرين ومائة، فإذا كانت الإبل أكثر من ذلك، ففي كل خمسين: حقّةٌ، وفي كل أربعين: ابنة لبونٍ، وفي الغنم: في كل أربعين شاة: شاةٌ، إلى عشرين ومائة، فإذا زادت واحدة: فشاتان إلى المائتين، فإذا زادت على المائتين: ففيها ثلاث شياه، إلى ثلاثمائة، فإذا كانت الغنم أكثر من ذلك، ففي كل مائة شاةٍ: شاةٌ، ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ المائة، ولا يفرّق بين مجتمعٍ، ولا يجمع بين متفرّقٍ، مخافة الصّدقة، وما كان من خليطين: فإنهما يتراجعان بالسّويّة، ولا يؤخذ في الصدقة هرمةٌ، ولا ذات عيبٍ».
قال أبو داود: قال الزهري: «إذا جاء المصدّق قسمت الشّاء أثلاثا: ثلثا شرارا،وثلثا خيارٍا، وثلثا وسطا، فأخذ المصدّق من الوسط».ولم يذكر الزهري البقر.
وفي رواية بإسناده ومعناه، قال: فإن لم تكن بنت مخاضٍ: فابن لبون ذكرٍ».
هكذا قال أبو داود، ولم يذكر كلام الزهري، أخرجه أبو داود، والترمذي، ولم يذكر الترمذي الرواية الثانية، وقال الترمذي: وقد روى هذا الحديث غير واحد عن الزهري عن سالم، ولم يرفعوه، وإنما رفعه سفيان بن حسين.
وفي رواية أخرى لأبي داود عن الزهري، أنه قال: «هذه نسخة كتاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الذي كتبه في الصدقة، أقرأنيها سالم بن عبد الله بن عمر، فوعيتها على وجهها، وهي التي انتسخ عمر بن عبد العزيز من عبد الله بن عبد الله [بن عمر]، وسالم بن عبد الله [بن عمر]... فذكر الحديث، قال: «فإذا كانت إحدى وعشرين ومائة: ففيها ثلاث بنات لبون، حتى تبلغ تسعا وعشرين ومائة، فإذا كانت ثلاثين ومائة: ففيها ابنتا لبون وحقّة، حتى تبلغ تسعا وثلاثين ومائة، فإذا كانت أربعين ومائة: ففيها حقّتان، وابنة لبون، حتى تبلغ تسعا وأربعين ومائة، فإذا كانت خمسين ومائة: ففيها ثلاث حقاق، حتى تبلغ تسعا وخمسين ومائة، فإذا كانت ستين ومائة: ففيها أربع بنات لبون، حتى تبلغ تسعا وستين ومائة، فإذا كانت سبعين ومائة: ففيها ثلاث بنات لبون وحقة، حتى تبلغ تسعا وسبعين ومائة، فإذا كانت ثمانين ومائة: ففيها حقّتان، وابنتا لبون، حتى تبلغ تسعا وثمانين ومائة، فإذا كانت تسعين ومائة، ففيها ثلاث حقاق وابنة لبون، حتى تبلغ تسعا وتسعين ومائة، فإذا كانت مائتين: ففيها أربع حقاق، أو خمس بنات لبون، أيّ السّنّين وجدت أخذت،وفي سائمة الغنم... فذكر نحو حديث سفيان بن حسين، يعني الرواية الأولى، وفيه: ولا تؤخذ في الصدقة هرمةٌ، ولا ذات عوار، ولا تيس الغنم، إلا أن يشاء المصدّق».

2671 - (ط) مالك بن أنس: أنه قرأ كتاب عمر بن الخطاب- رضي الله عنه - في الصدقة، قال: فوجدت فيه: «بسم الله الرحمن الرحيم. هذا كتاب الصدقة: في أربع وعشرين من الإبل فدونها: الغنم، في كل خمس: شاة، وفيما فوق ذلك إلى خمس وثلاثين: بنت مخاض، فإن لم تكن ابنة مخاض، فابن لبون ذكر، وفيما فوق ذلك إلى خمس وأربعين: بنت لبون، وفيما فوق ذلك إلى ستين: حقّة، طروقة الفحل، وفيما فوق ذلك إلى خمس وسبعين جذعة، وفيما فوق ذلك إلى تسعين: ابنتا لبون، وفيما فوق ذلك إلى عشرين ومائة: حقتان طروقتا الفحل، فما زاد على ذلك من الإبل، ففي كل أربعين: ابنة لبون، وفي كل خمسين: حقة. وفي سائمة الغنم: إذا بلغت أربعين إلى عشرين ومائة: شاةٌ، وفيما فوق ذلك إلى مائتين: شاتان. وفيما فوق ذلك إلى ثلاثمائة: ثلاث شياه، فما زاد على ذلك ففي كل مائةٍ شاةٌ، ولا يخرج في الصدقة تيسٌ، ولا هرمةٌ، ولا ذات عوارٍ، إلا ما شاء المصدّق، ولا يجمع بين متفرّقٍ، ولا يفرّق بين مجتمعٍ، خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، وفي الرّقة: ربع العشر».أخرجه الموطأ.
2672 - (د س) بهز بن حكيم - رحمه الله -: عن أبيه عن جده: أنّ رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم- قال: «في كلّ سائمة إبلٍ: في كلّ أربعين: بنت لبون، ولا تفرّق إبلٌ عن حسابها، من أعطى الزكاة مؤتجرا - وفي رواية: مؤتجرا بها - فله أجرها، ومن منعها، فإنّا آخذوها وشطر ماله، عزمةٌ من عزمات ربّنا، ليس لآل محمّدٍ منها شيء» أخرجه أبو داود، والنسائي.
2673 - (ت) عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -: أنّ رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم- قال: «في كل ثلاثين من البقر: تبيعٌ أو تبيعة، وفي كل أربعين: مسنّةٌ».أخرجه الترمذي.
2674 - (ط) طاوس - رحمه الله-: «أن معاذا أخذ من ثلاثين بقرة: تبيعا، ومن أربعين بقرة: مسنّة، وأتي بما دون ذلك، فأبى أن يأخذ منه شيئا، وقال: لم أسمع فيه من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- شيئا، حتى ألقاه فأسأله، فتوفّي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قبل أن يقدم معاذٌ».أخرجه الموطأ.
2675 - (ت د س) معاذ بن جبل - رضي الله عنه -: قال: «بعثني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى اليمن، فأمرني أن آخذ من كل ثلاثين بقرة: تبيعا أو تبيعة، ومن كل أربعين: مسنّة، ومن كل حالمٍ: دينارا، أو عدله معافر».هذه رواية الترمذي.
وفي رواية أبي داود مثله، وقال: «من كل حالم - يعني: محتلما - دينارا أو عدله من المعافري: ثيابٍ تكون باليمن».وفي رواية مثله، ولم يذكر «ثياب تكون باليمن»، ولا ذكر «يعني: محتلما».
وفي رواية النسائي، قال: «أمرني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حين بعثني إلى اليمن: أن لا آخذ من البقر شيئا، حتى تبلغ ثلاثين، فإذا بلغت ثلاثين: ففيها عجلٌ تابع، جذعٌ، أو جذعةٌ، حتى تبلغ أربعين، فإذا بلغت أربعين بقرة: ففيها مسنّةٌ».

[شرح الغريب]
حالم: الحالم: المحتلم، وهو الذي بلغ مبلغ الرجال برؤية الماء أو السن الشرعي المعين عليه.
عدله: عدل الشيء - بفتح العين - مثله في القيمة، وبكسرها: مثله في الصورة، والأول هو المراد في الحديث.
معافري: المعافري: ثياب تكون باليمن منسوبة إلى معافر، وهو حي من همدان، لا ينصرف في معرفة ولا نكرة؛ لأنه جاء على مثال ما لا ينصرف من الجمع.

2676 - (د س) سويد بن غفلة - رضي الله عنه -: قال: سرت - أو قال: أخبرني من سار - مع مصدّق النبيّ -صلى الله عليه وسلم-، قال: فإذا في عهد رسول الله أن: لا تأخذ من راضع لبنٍ، ولا تجمع بين متفرّق، ولا تفرّق بين مجتمع، وكان إنما يأتي المياه حين ترد الغنم، فيقول: أدّوا صدقات أموالكم، قال: فعمد رجل منهم إلى ناقةٍ كوماء- قال: قلت: يا أبا صالح، ما الكوماء؟ قال: عظيمة السّنام - قال: فأبى أن يقبلها، قال: إنّي أحبّ أن تأخذ خير إبلي، قال: فأبى أن يقبلها، قال: فخطم له أخرى دونها، فأبى أن يقبلها، ثم خطم له أخرى دونها، فقبلها، وقال: إني آخذها، ولكن أخاف أن يجد عليّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، يقول [لي]: «عمدت إلى رجلٍ، فتخيّرت عليه إبله؟».
وفي رواية: قال سويد بن غفلة: «أتانا مصدّق النبي -صلى الله عليه وسلم-، فأخذت بيده، وقرأت في عهده، قال: لا يجمع بين متفرّق، ولا يفرّق بين مجتمع، خشية الصدقة». أخرجه أبو داود.
وفي رواية النسائي مختصرا، قال: «أتانا مصدّق النبي -صلى الله عليه وسلم-، فأتيته، فجلست إليه، فسمعته يقول: إن في عهدي: أن لا نأخذ راضع لبن، ولا نجمع بين متفرّق، ولا نفرّق بين مجتمعٍ، فأتاه رجل بناقةٍ كوماء، فقال: خذها، فأباها».

[شرح الغريب]
من راضع لبن: الراضع: ذات الدر، ونهيه عن أخذها؛ لأنها خيار المال، و«من» زائدة كما تقول: لا تأكل من الحرام، أي: لا تأكل الحرام.وقيل: هو أن يكون عند الرجل الشاة الواحدة، أو اللقحة قد اتخذها للدر، فلا يؤخذ منها شيء.
فخطم له: أي وضع الخطام فيها، وألقاه إليه ليقودها.
يجد علي: وجدت على فلان أجد موجدة: إذا غضبت عليه، وتأثرت بفعله أو قوله.

2677 - (د س) مسلم بن ثفنة - أو ابن شعبة - اليشكري - رحمه الله -: قال: «استعمل نافع بن علقمة أبي على عرافة قومه، فأمره: أن يصدّقهم، قال: فبعثني أبي في طائفة منهم، فأتيت شيخا كبيرا، يقال له: سعر بن ديسم، فقلت: إن أبي بعثني إليك - يعني لأصدّقك - قال: ابن أخي، وأيّ نحوٍ تأخذون؟ فقلت: نختار، حتى إنا نشبر ضروع الغنم، قال ابن أخي: فإني محدّثك أني كنت في شعبٍ من هذه الشّعاب، على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في غنم لي، قال: فجاءني رجلان على بعير، فقالا لي: إنا رسولا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إليك، لتؤدّي صدقة غنمك، فقلت: ما عليّ فيها؟ فقالا: شاة، فعمدت إلى شاةٍ قد عرفت مكانها، ممتلئة محضا وشحما، فأخرجتها إليهما، فقالا: هذه شاة الشافع، وقد نهانا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن نأخذ شافعا، قلت: فأيّ شيءٍ تأخذان؟ قالا: عناقا: جذعة أو ثنيّة، قال: فعمدت إلى عناقٍ معتاطٍ - والمعتاط: التي لم تلد ولدا، وقد حان ولادها - فأخرجتها إليهما، فقالا: ناولناها، فجعلاها معهما على بعيرهما، ثم انطلقا».هذه رواية أبي داود. وله في أخرى بهذا الحديث، وقال فيه: «والشافع: التي في بطنها ولد».
وفي رواية النسائي مثله، إلى قوله: «محضا وشحما» ثم قال: «فأخرجتها إليهما، فقالا: هذه الشافع الحائل، وقد نهانا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن نأخذ شافعا، فعمدت إلى عناق معتاط، والمعتاط: التي لم تلد ولدا، وقد حان ولادها... وذكر الباقي مثله».
وفي أخرى له: «أن علقمة استعمل أباه على صدقة قومه... وساق الحديث».

[شرح الغريب]
محضا: المحض: اللبن [الخالص].
الشافع: شاة شافع: معها ولدها. وقوله: «شاة الشافع» بالإضافة، هو من باب إضافة الموصوف إلى الصفة، كقولهم: صلاة الأولى، ومسجد الجامع، يريدون صلاة الساعة الأولى، ومسجد الموضع الجامع.
عناقا: العناق: الأنثى من ولد المعز، والجذعة منه: ما تمت لها سنة، والثنية: ما تمت لها سنتان.
معتاط: المعتاط: العائط، وهي التي لم تحمل، يقال: عاطت واعتاطت، قال الأزهري: إذا لم تحمل الناقة أول سنة يطرقها الفحل فهي عائط، فإذا لم تحمل السنة المقبلة أيضا فهي عائط. [يقال]: عيط وعوط وعوطط، وتعوطت: إذا حمل عليها الفحل فلم تحمل، ويقال للناقة التي لم تحمل سنوات من غير عقر: اعتاطت، قال: وربما كان اعتياطها من قبل شحمها، والذي قد جاء في لفظ الحديث، قال: «إن المعتاط: التي لم تلد، وقد حان ولادها» هكذا أخرجه أبو داود والنسائي، وهذا بخلاف ما سبق تفسيره في اللغة، اللهم إلا أن يقال: إن المراد بقوله: «التي لم تلد» وقد حان ولادها: «أنها لم تحمل»، وقد حان أن تحمل، وفيه بعد، لا بل إحالة، فإنه من أين يعلم أنها قد حان أن تحمل، إلا أن يكون من حيث معرفة السن، وأنها قد كانت صغيرة لا يحمل مثلها، وأنها قد قاربت السن التي يحمل مثلها فيها، فيكون قد سمي الحمل بالولادة، وفيه تعسف وبعد، والله أعلم.
الحائل: التي مر عليها زمن الحمل ولم تحمل، يقال: حالت الناقة والشاة حيالا، فهي حائل، وذلك إذا طرقها الفحل فلم تحمل.

2678 - (ط) سفيان بن عبد الله - رحمه الله -: «أن عمر بن الخطاب بعثه مصدّقا، فكان يعدّ على الناس بالسّخل، فقالوا: أتعدّ علينا بالسّخل ولا تأخذ منه شيئا؟ فلما قدم على عمر بن الخطاب، ذكر ذلك له، فقال عمر: نعم، تعدّ عليهم السّخلة يحملها الراعي، ولا تأخذها، ولا تأخذ الأكولة، ولا الرّبّى، ولا الماخض، ولا فحل الغنم، وتأخذ الجذعة والثّنيّة، وذلك عدلٌ بين غذاء المال وخياره».أخرجه الموطأ.
[شرح الغريب]
الأكول: والأكولة: الشاة التي هي للأكل.
الرّبّى: هي التي تكون في البيت لأجل اللبن، وقيل: هي الحديثة النتاج.
الماخض: الحامل إذا ضربها الطلق، وقد تقدم ذكره في بنت مخاض.
غذاء المال: الغذاء جمع غذي، وهو الحمل، أو الجدي، والمراد: أن لا يأخذ الساعي خيار المال ولا رديئه، وإنما يأخذ الوسط، فيكون ذلك عدلا بين الكبير والصغير.

2679 - (ط) عائشة - رضي الله عنها -: قالت: «مرّ على عمر بغنم من الصدقة، فرأى فيها شاة حافلا ذات ضرعٍ عظيم، فقال عمر: ما هذه الشاة؟ قالوا: شاة من الصدقة، قال: ما أعطى هذه أهلها وهم طائعون، لا تفتنوا الناس، لا تأخذوا حزرات أموال المسلمين، نكّبوا عن الطعام».أخرجه الموطأ.
[شرح الغريب]
حافلا: الحافل: الممتلئ وضرع حافل، أي: ممتلئ لبنا.
حزرات: الحزرات: جمع حزرة، وهي خيار المال.
نكّبوا: نكبت عن الأمر: إذا عدلت عنه وتجنبته، يشدد ويخفف، والطعام أراد به ما هو معد للأكل.

2680 - (ط) محمد بن يحيى بن حبان - رحمه الله -: قال: أخبرني رجلان من أشجع: «أن محمد بن مسلمة الأنصاري كان يأتيهم مصدّقا، فيقول لربّ المال: أخرج إليّ صدقة مالك، فلا يقود إليه شاة فيها وفاءٌ من حقّه إلا قبلها».أخرجه الموطأ.
2681 - (د) أبي بن كعب - رضي الله عنه -: قال: «بعثني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مصدّقا، فمررت برجل، فلما جمع لي ماله لم أجد فيه إلا ابنة مخاض، فقلت له: أدّ ابنة مخاض، فإنها صدقتك، فقال: ذاك ما لا لبن فيها ولا ظهر، ولكن هذه ناقةٌ فتيّةٌ عظيمة سمينة، فخذها، فقلت له: ما أنا بآخذٍ ما لم أومر به، وهذا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- منك قريبٌ، فإن أحببت أن تأتيه، فتعرض عليه ما عرضت عليّ فافعل، فإن قبله [منك] قبلته، وإن ردّه عليك رددته، قال: فإني فاعل، فخرج معي، وخرج بالناقة التي عرض عليّ، حتى قدمنا على رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقال له: يا نبي الله أتاني رسولك ليأخذ مني صدقة مالي، وايم الله، ما قام في مالي رسول الله ولا رسوله قطّ قبله، فجمعت له مالي، فزعم أن ما عليّ فيه ابنة مخاض، وذلك ما لا لبن فيه ولا ظهر، وقد عرضت عليه ناقة فتيّة عظيمة ليأخذها، فأبى، وردّها عليّ، وها هي ذه، قد جئتك بها يا رسول الله، خذها، فقال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ذاك الذي عليك، فإن تطوّعت بخيرٍ آجرك الله فيه، وقبلناه منك، قال: فها هي ذه، يا رسول الله، قد جئتك بها، فخذها، قال: فأمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بقبضها، ودعا له في ماله بالبركة».أخرجه أبو داود.
[شرح الغريب]
فتيّة: ناقة فتية: شابة قوية.

2682 - (س) وائل بن حجر - رضي الله عنه -: «أن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- بعث ساعيا، فأتى رجلا، فآتاه فصيلا مخلولا، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: بعثنا مصدّق الله ورسوله، وإن فلانا أعطاه فصيلا مخلولا، اللهم لا تبارك فيه، ولا في إبله، فبلغ ذلك الرجل فجاء بناقةٍ حسناء، قال: أتوب إلى الله وإلى نبيّه، فقال النبيّ -صلى الله عليه وسلم-: اللهم بارك فيه وفي إبله».أخرجه النسائي.
[شرح الغريب]
الساعي: المصدق، وهو العامل على الصدقة.
فصيلا مخلولا: فصيل مخلول، أي مهزول، ويقال: إن أصله أنهم كانوا يخلون لسان الفصيل، أي يشقونه لئلا يرتضع ولا يقدر على المص، فيهزل لذلك، وقد جاء في بعض الروايات بالحاء المهملة، وهو الذي حل اللحم عن أوصاله، فعرّي منه، فيهزل لذلك.

2683 - (س) عبد الله بن هلال الثقفي - رضي الله عنه -: قال: «جاء رجل إلى النبيّ -صلى الله عليه وسلم-، فقال: كدت أقتل بعدك في عناقٍ أو شاةٍ من الصدقة، فقال: لولا أنها تعطى فقراء المهاجرين ما أخذتها».أخرجه النسائي.
2684 - (د) عمرو بن شعيب - رحمه الله-: عن أبيه، عن جده، أن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا جلب ولا جنب في زكاة، ولا تؤخذ زكاتهم إلا في دورهم».
قال محمد بن إسحاق: معنى: «لا جلب»: لا تجلب الصدقات إلى المصدّق. و«لا جنب» لا ينزل المصدّق بأقصى مواضع أصحاب الصدقة، فتجنب إليه، ولكن تؤخذ من الرّجل في موضعه. أخرجه أبو داود.

[شرح الغريب]
لا جلب ولا جنب: الجلب في الصدقة: أن يقدم المصدق فينزل موضعا، ثم يرسل إلى المياه من يجلب إليه أموال الناس، فيأخذ زكاتها، فنهي عن ذلك، وأمر أن يأخذ زكاتها على مياهها. والجنب في السباق وهو أن يجنب فرسا إلى فرسه الذي يسابق عليه، فإذا فتر المركوب تحول إلى المجنوب. وإن كان في الصدقة: فهو أن يساق إلى مكان بعيد عن أماكنها، كما ذكر في متن الحديث. والجلب يكون أيضا في السباق، وهو أن يضع من يجلب على الفرس عند السباق، ويصيح به ليحتد في الجري، فنهوا عن ذلك.

2685 - (س) عمران بن حصين - رضي الله عنه -: أنّ رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا جلب ولا جنب، ولا شغار في الإسلام، ومن انتهب نهبة فليس منا».أخرجه النسائي.
[شرح الغريب]
شغار: الشغار في النكاح هو أن يقول الإنسان: زوجني ابنتك أو أختك لأزوجك ابنتي أو أختي، وصداق كل واحدة منهما بضع الأخرى، ولا صداق بينهما، وهو المنهي عنه، فإن كان بينهما صداق مسمى فليس بشغار.

2686 - (س) أنس بن مالك - رضي الله عنه -: قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «لا جلب ولا جنب، ولا شغار في الإسلام».أخرجه النسائي، وقال: هذا خطأ فاحش.
2687 - (خ م) أبو هريرة - رضي الله عنه -: أنّ رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم- قال: «من حقّ الإبل: أن تحلب على الماء».أخرجه البخاري، ومسلم.
وهذا طرف من حديث أبي هريرة المذكور في الباب الأول، ولكنه حيث أفرده بذكر الإبل ذكرناه في هذا الفصل أيضا.

الفصل الثالث: في زكاة الحلي
2688 - (د ت س) عمرو بن شعيب - رحمه الله -: عن أبيه عن جده «أن امرأة أتت رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ومعها ابنةٌ لها، وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، فقال لها: أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا، قال: أيسرّك أن يسوّرك الله بهما يوم القيامة سوارين من نارٍ؟ قال: فخلعتهما فألقتهما إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-، وقالت: هما لله ولرسوله».هذه رواية أبي داود.
وأخرجه النسائي، وقال فيه: «إن امرأة من أهل اليمن أتت النبيّ -صلى الله عليه وسلم-...وذكر الحديث».
وله في أخرى عن عمرو بن شعيب مرسلا، ولم يذكر فيه «من اليمن».
وأخرج الترمذي هذا المعنى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، قال: «إن امرأتين أتتا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وفي أيديهما سواران من ذهب. فقال لهما: أتؤدّيان زكاته؟ قالتا: لا، فقال لهما رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أتحبّان أن يسوّركما الله بسوارين من نار؟ قالتا: لا، قال: فأدّيا زكاته».

[شرح الغريب]
مسكتان: المسكة بتحريك السين - واحدة المسك، وهي أسورة من ذبل أو عاج، فإذا كانت من غير ذلك، أضيفت إلى ما هي منه، فيقال: من ذهب أو فضة، أو غيرهما.

2689 - (د) عبد الله بن شداد بن الهاد - رضي الله عنه -: قال: «دخلنا على عائشة - زوج النبيّ -صلى الله عليه وسلم- - فقالت: دخل عليّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فرأى في يدي فتخاتٍ من ورقٍ، فقال: ما هذا يا عائشة؟ فقلت: صنعتهنّ أتزيّن لك يا رسول الله؟ قال: أتؤدّين زكاتهن؟ قلت: لا، أو ما شاء الله، قال: هو حسبك من النار» أخرجه أبو داود.
[شرح الغريب]
فتخات: الفتخات جمع فتخة، وهي حلقة لا فص لها، تجعلها المرأة في أصابع رجلها، وربما وضعتها في يديها.

2690 - (ت) زينب - امرأة عبد الله بن مسعود - رضي الله عنهما -: قالت: «خطبنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقال: يا معشر النساء، تصدّقن، ولو من حليّكنّ، فإنكنّ أكثر أهل جهنم يوم القيامة».أخرجه الترمذي.
2691 - (ط) عطاء بن أبي رباح: قال: بلغني أن أمّ سلمة - رضي الله عنها - قالت: «كنت ألبس أوضاحا من ذهب، فقلت: يا رسول الله أكنزٌ هو؟ فقال: ما بلغ أن تؤدّي زكاته فزكّي له فليس بكنز».أخرجه الموطأ.
[شرح الغريب]
أوضاحا: الأوضاح: حلي من الدراهم الصحاح، هكذا قال الجوهري. وقال الأزهري: الأوضاح حلي من الفضة.

2692 - (ط) القاسم بن محمد - رحمه الله -: «أن عائشة كانت تلي بنات أخيها محمدٍ، يتامى في حجرها، ولهنّ الحلي، فلا تزكّيه».أخرجه الموطأ.
2693 - (ط) نافع - مولى عبد الله بن عمر: «أن ابن عمر - رضي الله عنهما- كان يحلّي بناته وجواريه الذهب، ثم لا يخرج من حليّهنّ الزكاة».أخرجه الموطأ.
الفصل الرابع: في زكاة المعشرات والثمار والخضروات
2694 - (م د س) جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -: أنّ النبيّ -صلى الله عليه وسلم- قال: «فيما سقت الأنهار والغيم: العشور، وفيما سقي بالسّانية: نصف العشور».هذه رواية مسلم.
وعند أبي داود: بدل «الغيم»: «العيون»، وقال: «بالسّواني».
وعند النسائي: «فيما سقت السماء، والأنهار، والعيون».

[شرح الغريب]
بالسانية: السانية الناضح يستقى عليه، سواء كان من الإبل أو البقر، وسنا يسنو: إذا استقى.

2695 - (خ ت د س) عبد الله بن عمر - رضي الله عنه -: أن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- قال: «فيما سقت السماء والعيون، أو كان عثريّا: العشر، وما سقي بالنّضح نصف العشر».
وقد روي موقوفا على ابن عمر، وروي عن ابن عمر [عن عمر] موقوفا عليه. أخرجه البخاري، والترمذي.
وفي رواية أبي داود، والنسائي، قال: «فيما سقت السماء والأنهار والعيون، أو كان بعلا: العشر، وما سقي بالسّواني، أو النّضح: نصف العشر».
قال أبو داود: البعل: ما شرب بعروقه، ولم يتعنّ في سقيه. قال: وقال وكيع: هو الذي ينبت من ماء السماء.

2696 - (ط ت) سليمان بن يسار، وبسر بن سعيد: أنّ رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم- قال: «فيما سقت السماء، والعيون، والبعل: العشر، وفيما سقي بالنضح: نصف العشر».أخرجه الموطأ.
وأخرجه الترمذي عنهما عن أبي هريرة عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، وأسقط ذكر البعل، وقال أيضا: وقد روي مرسلا عنهما.

[شرح الغريب]
بعلا: البعل ما شرب بعروقه من الأرض، من غير سقي من السماء ولا غيرها، قال الأزهري: هكذا فسره الأصمعي وأبو عبيد، وجاء القتبي فغلط أبا عبيد، وهو بالغلط أولى، قال: وهذا الصنف من النخيل رأيته بالبادية. [وهو] ما نبت من النخيل في أرض يقرب ماؤها فرسخت عروقها في الماء، واستغنت عن ماء السماء والسيول وغيرها من الأنهار.

2697 - (س) معاذ بن جبل - رضي الله عنه -: قال: «بعثني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى اليمن، فأمرني أن آخذ مما سقت السماء: العشر، ومما سقي بالدّوالي نصف العشر».أخرجه النسائي.
2698 - (ت د س) عتاب بن أسيد - رضي الله عنه -: قال: «أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن نخرص العنب كما نخرص النخل، ونأخذ زكاته زبيبا، كما نأخذ صدقة النخل تمرا».أخرجه الترمذي، وأبو داود.
وأخرجه النسائي أيضا، عن ابن المسيب مرسلا: «أنّ النبيّ -صلى الله عليه وسلم- أمر عتّاب بن أسيد».
وللترمذي أيضا، قال: «إن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يبعث على الناس من يخرص عليهم كرومهم وثمارهم».

[شرح الغريب]
نخرص: الخرص الحزر وقد ذكر الترمذي في سياق الحديث تفسيره مستوفى، فلم نعده.

2699 - (ت د س) سهل بن أبي حثمة - رضي الله عنه -: أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يقول: «إذا خرصتم فخذوا، ودعوا الثلث فإن لم تدعوا الثلث، فدعوا الرّبع».
أخرجه الترمذي، وعند أبي داود، والنسائي قال: جاء سهل بن أبي حثمة إلى مجلسنا، فقال: أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا خرصتم فخذوا، ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع».
وقال النسائي: فإن لم تأخذوا، أو تدعوا - شك شعبة - فدعوا الربع. قال الترمذي: والخرص: إذا أدركت الثمار من الرّطب والعنب مما فيه الزكاة بعث السلطان خارصا فخرص عليهم، والخرص: أن ينظر من يبصر ذلك، فيقول: يخرج من هذا، من الزبيب كذا، ومن التمر كذا، فيحصي عليهم، وينظر مبلغ العشر من ذلك، فيثبت عليهم، ثم يخلّي بينهم وبين الثمار، فيصنعون ما أحبوا، وإذا أدركت الثمار أخذ منهم العشر.
وقال أبو داود: الخارص يدع الثلث للحرفة. وكذا قال يحيى القطان.

[شرح الغريب]
دعوا الثلث والربع: قال الخطابي: قد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يترك لهم من عرض المال توسعة عليهم، لأنه إن [أخذ] الحق منهم مستوفى أضر بهم، لأنه قد يكون منها الساقطة والهالكة، وما يأكله الطير والناس، فيترك لهم الربع أو الثلث توسعة عليهم، وكان عمر يأمر الخراص بذلك، وقال بعض الناس: لا نترك لهم شيئا شائعا في جملة النخل، بل نفرد لهم نخلات معدودة، قد علم مقدار ثمرها بالخرص.

2700 - (د) عائشة - رضي الله عنها -: قالت: «كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يبعث ابن رواحة إلى يهود، فيخرص النخل، حين تطيب الثمار، قبل أن يؤكل منه، ثم يخيّر يهود: أن يأخذوه بذلك الخرص، أو يدفعوه إليه به، لكي تحصى الزّكاة من قبل أن تؤكل الثمار وتفرّق».
وفي رواية قالت وهي تذكر شأن خيبر: «كان النبيّ -صلى الله عليه وسلم- يبعث عبد الله بن رواحة إلى يهود، فيخرص النخل حين يطيب، قبل أن يؤكل منه».أخرجه أبو داود.

2701 - (ط) سليمان بن يسار: أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «كان يبعث عبد الله بن رواحة - رضي الله عنه - إلى خيبر، فيخرص بينه وبين يهود خيبر، قال: فجمعوا له حليا من حلي نسائهم، فقالوا: هذا لك، وخفّف عنا وتجاوز في القسم، فقال عبد الله: يا معشر يهود، والله إنّكم لمن أبغض خلق الله إليّ، وما ذلك بحاملي على أن أحيف عليكم، فأمّا ما عرضتم من الرّشوة فإنها سحت، وإنّا لا نأكلها، فقالوا: بهذا قامت السموات والأرض».أخرجه الموطأ.
[شرح الغريب]
حيف: الحيف الظلم.
الرشوة: البرطيل.
سحت: السحت: الحرام.

2702 - (د) جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -: قال: «أفاء الله على رسوله -صلى الله عليه وسلم- خيبر، فأقرّهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كما كانوا، وجعلها بينه وبينهم، فبعث عبدالله بن رواحة، فخرصها عليهم».
وفي رواية، قال: «خرص ابن رواحة نخل خيبر أربعين ألف وسقٍ، وزعم أن اليهود لما خيّرهم ابن رواحة أخذوا الثّمر، وعليهم عشرون ألف وسقٍ».أخرجه أبو داود.

2703 - (ت) معاذ بن جبل - رضي الله عنه -: قال: «كتب إليّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في الخضراوات، وهي البقول؟ فقال: ليس فيها شيء».أخرجه الترمذي، وقال: [إسناد] هذا الحديث ليس بصحيح.
2704 - (د س) أبو أمامة بن سهل بن حنيف - رحمه الله-: عن أبيه، قال: «نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الجعرور، ولون الحبيق: أن يؤخذا في الصدقة».أخرجه أبو داود، وقال: قال الزهري: هما لونان من تمر المدينة.
وفي رواية النسائي، عن سهل بن حنيف في الآية التي قال الله - عز وجل ـ: {ولا تيمّموا الخبيث منه تنفقون} [البقرة: 267]، قال: «هو الجعرور ولون حبيق، فنهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن تؤخذ في الصدقة الرّذالة».

[شرح الغريب]
تيمموا الخبيث: التيمم القصد إلى الشيء، والخبيث الحرام، والرديء من المال.

الفصل الخامس: في زكاة المعدن والركاز
2705 - (خ م ط ت د س) أبو هريرة - رضي الله عنه -: قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «في الرّكاز الخمس».وفي رواية، قال: «العجماء جبارٌ، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الرّكاز الخمس».أخرج الأولى الموطأ، وأبو داود، والثانية أخرجها الجماعة إلا أبا داود.
قال مالك: الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا، والذي سمعت أهل العلم يقولون: إن الرّكاز إنما هو دفنٌ يوجد من دفن الجاهلية، ما لم يطلب بمال، ولم يتكلّف فيه نفقةٌ، ولا كبير عمل، ولا مؤونة. فأما ما طلب بمالٍ، وتكلّف فيه كبير عمل فأصيب مرة، وأخطىء مرة: فليس بركاز.

[شرح الغريب]
الركاز: عند أهل الحجاز كنز الجاهلية ودفنها، لأن صاحبه ركزه في الأرض، أي أثبته وهو عند أهل العراق المعدن لأن الله تعالى ركزه في الأرض ركزا، والحديث إنما جاء في التفسير الأول منهما، وهو الكنز الجاهلي، [على] ما فسره الحسن، وإنما كان فيه الخمس لكثرة نفعه وسهولة أخذه، والأصل فيه: أن ما خفت كلفته كثر الواجب فيه،وما ثقلت كلفته قل الواجب فيه.
العجماء جبار: العجماء البهيمة، والجبار الهدر، وكذلك المعدن والبئر إذا هلك الأجير فيهما، فدمه هدر لا يطالب به.

2706 - (د) ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب - رضي الله عنها -: كانت تحت المقداد [بن عمرو] قالت: «ذهب المقداد لحاجة ببقيع الخبخبة، فإذا جرذٌ يخرج من جحر دينارا، ثم لم يزل يخرج دينارا [دينارا] حتى أخرج سبعة عشر دينارا،ثم أخرج خرقة حمراء، يعني فيها دينارٌ، فكانت ثمانية عشر دينارا، فذهب بها إلى النبيّ -صلى الله عليه وسلم-، فأخبره، وقال [له]: خذ صدقتها، فقال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: هل أهويت إلى الجحر؟ قال: لا. قال له: بارك الله لك فيها».أخرجه أبو داود.
[شرح الغريب]
أهويت إلى الجحر: أهويت إلى الشيء مددت إليه يدي. والمعنى: أنه لو فعل ذلك كان قد صار ركازا، لأنه يكون قد أخذه بشيء من فعله، وحينئذ كان يجب فيه الخمس، وإنما جعله رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في حكم اللقطة لما لم يباشر [الجحر] والجحر الثقب.

2707 - (خ) عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -: قال: «ليس العنبر بركازٍ، إنما هو شيءٌ دسره البحر».أخرجه البخاري في ترجمة باب.
[شرح الغريب]
دسره: الدسر الدفع، يعني أن البحر ألقاه إلى الساحل.

الفصل السادس: في زكاة الخيل والرقيق
2708 - (خ م ط ت د س) أبو هريرة - رضي الله عنه -: أنّ النبيّ -صلى الله عليه وسلم- قال: «ليس على المسلم صدقةٌ في عبده ولا فرسه».
وفي روايةٍ، قال: «ليس في العبد صدقةٌ إلا صدقة الفطر» أخرجه البخاري، ومسلم، وأخرج الباقون الرواية الأولى.
ولأبي داود أيضا، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «ليس في الخيل والرقيق زكاة إلا أن زكاة الفطر في الرقيق».
وللنسائي أيضا: «لا زكاة على الرجل المسلم في عبده، ولا في فرسه».

2709 - (ط) سليمان بن يسار: أن أهل الشام قالوا لأبي عبيدة بن الجراح - رضي الله عنه -: خذ من خيلنا ورٍقيقنا صدقة، فأبى، ثم كتب إلى عمر بن الخطاب، فأبى عمر بن الخطاب، ثم كلّموه أيضا، فكتب إلى عمر، فكتب إليه عمر: «إن أحبّوا فخذها منهم، وارددها عليهم، وارزق رقيقهم».
قال مالك: معنى قوله: «وارددها عليهم»، يقول: على فقرائهم. أخرجه الموطأ.

الفصل السابع: في زكاة العل
2710 - (ت) عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «في العسل، في كلّ عشرة أزقاقٍ من عسلٍ: زقٌّ».أخرجه الترمذي.

2711 - (د س) عمرو بن شعيب - رحمه الله-: عن أبيه عن جدّه قال: «جاء هلال - أحد بني متعان- إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بعشور نحلٍ له، فسأله أن يحمي له وادي سلبة، فحمى له رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ذلك الوادي، فلما ولي عمر بن الخطاب كتب سفيان بن وهبٍ إلى عمر بن الخطاب يسأله عن ذلك؟ فكتب إليه عمر: إن أدّى إليك ما كان يؤدّيه إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من عشور نحله، فاحم له سلبة، وإلا فإنما هو ذباب غيثٍ، يأكله من شاء».
وفي رواية: «أن شبابة بطن من فهمٍ... فذكر نحوه».[وفيه]: قال: «من كل عشر قربٍ قربةٌ».
وقال سفيان بن عبد الله الثقفي: قال: «وكان يحمي لهم واديين».زاد: «فأدّوا إليه ما كانوا يؤدّون إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وحمى لهم وادييهم».أخرجه أبو داود، وأخرج النسائي الأولى.

[شرح الغريب]
سلبة: واد كما قد ذكر في الحديث، قال الخطابي: معنى «حماية الوادي له» أن النحل إنما ترعى أنوار النبات وما اخضر منها ونعم، فإذا حميت مراعيها أقامت فيها ورعت وعسلت [في الخلايا]، فكثرت منافع أصحابها، وإذا شوركت في تلك المراعي بترك الحماية، احتاجت أن تبعد في طلب المرعى، وتمعن فيه، فيكون ريعها أقل، وقيل: هو أن يحمى لهم الوادي الذي تعسل فيه، فلا يترك أحدا يعرض للعسل، فيشتاره، لأن سبيل العسل سبيل المياه والمعادن والصيود، ليس لأحد عليها ملك، وإنما يملك باليد لمن سبق إليه، فإذا حمي له الوادي ومنع الناس منه حتى يأخذه قوم مخصوصون، وجب عليهم إخراج العشر منه، عند من أوجب فيه العشر. قال: ويدل على صحة القول، قوله: «فإنما هو ذباب غيث يأكله من شاء» ومعناه: أن النحل إنما يتتبع مواقع الغيث، وحيث يكثر المرعى، وذلك شأن الذباب، لأنها تألف الغياض والمكان المعشب.

الفصل الثامن: في زكاة [مال] اليتيم
2712 - (ط) مالك بن أنس: بلغه: أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- قال: «اتّجروا في أموال اليتامى، لا تأكلها الصدقة».أخرجه الموطأ.

2713 - (ط) مالك بن أنس: بلغه أن عائشة - رضي الله عنها -: «[كانت] تعطي أموال اليتامى من يتّجر فيها».أخرجه الموطأ.
2714 - (ط) القاسم بن محمد - رحمه الله -: قال: «كانت عائشة تليني أنا وأخا لي يتيمين في حجرها، فكانت تخرج من أموالنا الزكاة».أخرجه الموطأ.
2715 - (ت) عمرو بن شعيب - رحمه الله -: عن أبيه عن جدّه: أن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- خطب الناس، فقال: «ألا من ولي يتيما له مالٌ فليتّجر فيه، ولا يتركه حتى تأكله الصدقة».
وفي رواية عن عمرو بن شعيب: «أن عمر بن الخطاب... فذكر الحديث».أخرجه الترمذي.

الفصل التاسع: في تعجيل الزكة
2716 - (ت د) علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -: «أن العباس سأل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في تعجيل زكاته، قبل أن يحول الحول، مسارعة إلى الخير، فأذن له في ذلك».أخرجه أبو داود، والترمذي.
وفي أخرى للترمذي أن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- قال لعمر: «إنا قد أخذنا زكاة العباس عام الأوّل للعام».

2717 - (ط ت) نافع - مولى ابن عمر - رضي الله عنهما -: أن ابن عمر كان يقول: «لا تجب في مالٍ زكاة، حتى يحول عليه الحول».أخرجه الموطأ.
وأخرجه الترمذي، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «من استفاد مالا فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول» زاد في رواية «عند ربه»، قال الترمذي: وقد روي موقوفا على ابن عمر.

2718 - (ط) محمد بن عقبة - مولى الزبير بن العوام -: «سأل: القاسم بن محمد عن مكاتب قاطعه بمالٍ عظيم، هل عليه فيه زكاة؟ فقال القاسم: إن أبا بكر الصديق لم يكن يأخذ من مال زكاة حتى يحول عليه الحول.
قال القاسم [بن محمد]: وكان أبو بكر إذا أعطى الناس أعطياتهم، سأل الرجل: هل عندك من مالٍ وجبت عليك فيه الزكاة؟ فإن قال: نعم، أخذ من عطائه زكاة ذلك المال، وإن قال: لا، سلّم إليه عطاءه ولم يأخذ منه شيئا».أخرجه الموطأ.

2719 - (ط) قدامة [بن مظعون الجمحي] - رحمه الله-: قال: «كنت إذا جئت عثمان بن عفان أقبض عطائي، سألني: هل عندك من مال وجبت عليك فيه الزكاة؟... وذكر مثل الحديث الأول».أخرجه الموطأ.
2720 - (ط) محمد بن شهاب الزهري - رحمه الله -: قال: «أوّل من أخذ من الأعطية الزكاة: معاوية بن أبي سفيان».أخرجه الموطأ.
الفصل العاشر: في أحكام متفرقة للزكاة
2721 - (د) معاذ بن جبل - رضي الله عنه -: أنّ رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم- قال له - حين بعثه إلى اليمن -: «خذ الحبّ من الحبّ، والشاة من الغنم، والبعير من الإبل، والبقر من البقر».أخرجه أبو داود.

2722 - (د) سمرة بن جندب - رضي الله عنه -: قال: «أما بعد، فإن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يأمرنا: أن نخرج الصدقة من الذي نعدّ للبيع».أخرجه أبو داود.
2723 - (د) سعيد بن أبيض - رحمه الله-: عن أبيه أبيض بن حمّال: «أنّه كلّم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في الصدقة - حين وفد عليه - أن لا يأخذها من أهل سبأ؟ فقال: يا أخا سبأ، لابدّ من صدقة، فقال: يا رسول الله، إنما زرعنا القطن، وقد تبدّدت سبأ، ولم يبق منهم إلا قليلٌ بمأرب، فصالح رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على سبعين حلّة من قيمة وفاء بزّ المعافر كلّ سنة، عمّن بقي من سبأ بمأرب، فلم [يزالوا] يؤدّونها، حتى قبض رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ثم إن العمّال انتقضوا عليهم بعد ما قبض رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فيما صالح أبيض بن حمّال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في الحلل السبعين، فردّ ذلك أبو بكر على ما وضعه رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، حتى مات أبو بكر، فلما مات أبو بكر - رضي الله عنه - انتقض ذلك، وصار[ت] على الصدقة».أخرجه أبو داود.
2724 - (خ) عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -: يذكر عنه أنه قال: «يعتق من زكاة ماله، ويعطي في الحج».أخرجه البخاري في ترجمة باب.
2725 - (خ) طاوس: قال: قال معاذ لأهل اليمن: «ائتوني بعرضٍ: ثيابٍ خميصٍ، أو لبيسٍ في الصدقة، مكان الشعير والذّرة، أهون عليكم، وخيرٌ لأصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالمدينة».أخرجه البخاري في ترجمة باب.
2726 - (ط) السائب بن يزيد - رحمه الله-: أن عثمان بن عفان كان يقول: «هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليؤدّ دينه، حتى تحصل أموالكم، فتؤدّون منها الزكاة».أخرجه الموطأ.


التوقيع :
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الزكاة, كتاب

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 09:49 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir