دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > علوم الحديث الشريف > متون علوم الحديث الشريف > عمدة الأحكام > كتاب الحج

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 14 ذو القعدة 1429هـ/12-11-2008م, 09:17 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي شرح عمدة الأحكام لسماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله ابن باز (مفرغ)

الحديث الثاني حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخلة مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر.
المغفرة آلة توضع في الرأس تستره عن السلاح، تسمى المغفر وهذا يدل على أنه غير محرم، دخلها وليس بمحرم، إنما جاء لقتال قريش وفتح مكة للمسلمين، فلهذا لم يحرم، فدل ذلك على أن من جاء مكة ليس لقصد الحج والعمرة لا بأس أن يدخلها من غير إحرام. ولذلك في حديث ابن عباس لما ذكر المواقيت قال صلى الله عليه وسلم: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن فمن أراد الحج أو العمرة، و أما الذي ما أراد الحج أو العمرة فلا يلزمه الإحرام. كمن يأتي للتجارة أو الزيارة الأقارب، أو لخصومة، فليس عليه إحرام , لكن إن أراد العمرة أحرم، وإن لم يردها فلا شيء عليه.
وفيه من الفوائد ( حديث أنس ) أنه يجوز قتل من ألحد في الحرم. أما الذي يأتي من الخارج يجب أن يؤمن، ومن دخله كان آمنا , لكن الذي يفعل الفساد في الحرم يقتل، وإذا زنى وهو محصن رجم، وإذا سرق يقطع، وإذا سب الدين أو سب الرسول يقتل لأنه جنى في الحرم، فيجازى في الحرم، ولهذا لما سرقت بعض نساء بني مخزوم أمر النبي بقطع يدها، وهكذا ابن خطل لما كان يسب النبي صلى الله عليه وسلم ويهجوه أمر النبي بقتله لردته.
الحديث الثالث يدل على شرعية دخول مكة من اعلاها، وهو قرب المسفلة، يدخلها من أعلاها، من كداء بالفتح، الثنية العليا، ويخرج من الثنية السفلى، هذا هو الأفضل. كما دخل النبي صلى الله عليه وسلم.
والحديث الرابع حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح الله عليه مكة دخل الكعبة يوم الفتح وصلى فيها ركعتين، وكان معه بلال بن رباح وأسامة بن زيد، مولاه عتيقه وابن عتيقه، وعثمان بن طلحة الحاجب من بني شيبة، كانوا معه لما دخل عليه الصلاة والسلام، دخل الكعبة وأغلقوا عليهم الباب، وصلى ركعتين في غربي الكعبة بين العمودين اليمانيين، أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله، كان فيها ستة أعمدة ذاك الوقت، وجعل الجدار الغربي أمامه، بينه وبينه ثلاثة اذرع، فلما فتحوا الباب دخل ابن عمر فسأل: أين صلى النبي صلى الله عليه وسلم، فدلوه على محل النبي فصلى فيه.
وفي حديث ابن عباس أنه دخل الكعبة وكبر في نواحيها ودعا، هذا يدل على استحباب دخول الكعبة، وأنه يستحب إذا تيسر دخول الكعبة أن يدخلها ويصلي فيها، ويدعوا الله ويكبر، كما دخل النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا تيسر له دخول الكعبة من دون مشقة ولا زحمة ولا أذى فلا بأس. ليس من سنة العمرة وليس من سنة الحج، إنما هو مستحب مستقل، من دخلها فلا بأس، ومن تركها فلا بأس. وإذا كان دخولها يترتب عليه زحمة، أو اختلاطه بالنساء وفتنة فالذي ينبغي له ترك ذلك، لكن إذا تيسر بدون ذلك دخل وصلى ركعتين أو أكثر، ودعا في نواحيها وكبر تأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام.
وفق الله الجميع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
" يستلم الركن بحجن "
وعن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال: لم أر النبي صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت إلا البيت إلا الركنين اليمانيين.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله من اهتدى بهداه.
أما بعد / فهذه الأحاديث مسائل الحج والعمرة.
الأول: حديث عمر رضي الله عنه، وهو عمر بن الخطاب بن نفيل العدوي، الإمام المشهور، الخليفة الراشد، أفضل الصحابة بعد الصديق رضي الله عن الجميع، أنه قبل الحجر ثم قال: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولو لا أني رأيت النبي يقبلك ماقبلتك.
مقصوده رضي الله عنه البيان أنه لم يقبل لاعتقاد فيه أنه ينفع أو يضر كاعتقاد الجاهلية في أصنامها أنها تشفع لهم أو أنها كذا. إنما قبلته تأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال: إني لأعلم، اللام هذه لام الابتداء، إني لأعلم، يعني إني أعلم، أنك حجر، لا تضر ولا تنفع، لو لأني رأيت النبي يقبلك ما قبلتك، لو لا التأسي ما فعلت هذا، ليعلم الناس أنه ليس للاعتقاد كما يعتقد الكفار في أصنامهم، وإنما هو اتباع وتأسٍِّ بالنبي عليه الصلاة والسلام. ولا يمنع ذلك من كونه يشهد لمن استلمه بحق في الحديث الآخر، أنه يأتي يوم القيامة وله عينان يبصر بهما ولسان ينطق به، يشهد لمن استلمه بحق، هذه نعمة من الله عز وجل لأهل الإيمان يشهد لهم هذا الحجر بالحق إذا كانوا استلموه بحق، بإيمان وهدى وإسلام.
وفيه شرعية التقبيل، وأنه يستحب تقبيل الحجر في طواف العمرة وطواف الحج وطواف التطوع، يستحب تقبيله إذا تيسر، من دون مزاحمة، أما إذا عليه مزاحمة فلا، لا يزاحم عليه، لا يشق على نفسه، إذا تيسر من دون مشقة، وإلا فليمض، يشير إليه ويمضى إذا قابله، وإذا حاذاه يشير إليه هكذا، يقول الله أكبر ويمضى، يشير بيده ويمضي كما كان النبي يفعل صلى الله عليه وسلم، كان إذا طاف في بعض الأحيان أشار إليه وكبر عليه الصلاة والسلام.
وفي الحديث الثاني حديث ابن عباس في قصة طوافه في عمرة القضاء أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يرملوا الأشواط الثلاثة، وأن يمشوا مابين الركنين، وذلك لأن المشركين قالوا: إنه يقدم عليكم قوم قد أوهتهم حمى يثرب. قال بعضهم لبعض: يقدم عليكم، يعني يرد إليكم، يقال: قدِم يقدَم، أي من السفر ونحوه، قدِم يقدَم كفرح يفرح وتعب يتعب، أما قدَم يقدُم فهذا معناه تقدم القوم، صار أماههم، قدَم يقدُم من باب نصر ينصر إذا صار أمام القوم. ومنه قوله تعالى في قصة فرعون ( يقدُم قومه يوم القيامة ) يقدمهم يعني يكون امامهم قائداً لهم، نسأل الله العافية. وأما قدُم يقدُم فمعناه القدم، يقال: قدُم هذا الشيء يقدُم إذا صار قديما، مضى عليه دهر، من باب، كرُم يكرُم، قدُم يقدُم. هذا له ثلاثة تصرفات: فَعِل يفعَل إذا قدم من السفر ونحوه، فَعَل يفعُل إذا تقدم القوم، فَعُل يعني صار قديما.
وقد أوهنتهم: أضعفتهم، حمى يثرب: حمى المدينة، تسمى يثرب عندهم، فلما أسمع النبي هذا الكلام أمرهم أن يرملوا حتى يظهروا للعدو نشاطهم وقوتهم، لأن نشاط المسلمين وقوتهم مما يحزن العدو ويغيظه، ولهذا أمرهم أن يرملوا حتى يعلم العدو نشاطهم وكذب قولهم إن الحمى أوهنتهم، وأن يمشوا بين الركنين، لأنهم إذا كانوا بين الركنين اختفوا عن المشركين، المشركون كانوا من جهة فعينقاع، من جهة الحجر. فإذا كان الطواف بين الركنين ما رأوهم ذلك الوقت.
قال: ولم يمنعهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا بقاء، لعل النصب أولى، مفعول لأجله، ولم يمنعهم إلا من أجل الإبقاء، لم يمنعهم النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإبقاء، يعني إلا من أجل الإبقاء، النصب أولى.
والحديث الثالث حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف على بعير يستلم الركن بمحجن. هذا يدل على أنه يجوز الطواف على البعير والعربانه، ولكن الطواف بالمشي أولى وأفضل، فإن طاف على بعير أو عربانه جاز له ذلك. وقال قوم: لا يجوز إلا من علة كالمرض والصواب أنه يجوز وكذلك السعي يجوز، إذا كان أرفق به، أو لكثرة الزحام طاف من بعيد، فلا بأس ، لأنه طاف على بعير عليه الصلاة والسلام لما كثر عليه الناس. وهكذا سعى عليه الصلاة والسلام، لكن كونه يمشي مع القدرة أولى وأفضل.
وفيه أنه يستلم الركن بمحجن، المحجن عصا لها رأس محدوب كان يمده هكذا ويقبل المحجن، وهكذا إذا استلمه بيده يقبل يده. فإن تيسر تقبيله قبله كما تقدم في حديث عمر، وإذا ما تيسر استلمه بيده أو بمحجن وقبله، فإن لم يتيسر ذلك أشار.
فالأحوال ثلاثة: الحال الأولى يتمكن ويقبل بدون مشقة، السنة أن يقبل ويكبر، يقبله بفمه ويقول: الله أكبر ويستلم.
الحاله الثانية: أن لا يستطيع إلا باليد، يستلمه بيده ويقبل يده ويكبر.
الحاله الثالثة: أن لا يستطيع بيده ولا بفمه، لكن بالعصى، يمدها ويستلمه بها ويقبل طرفها إذا تيسر ذلك، أما إن كان في ذلك جهاد للناس أو مشقة فلا يؤذي الناس، بل يجيء من بعيد، الحالة الرابعة: يشير ويكبر من دون مس، وهكذا حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم خب ثلاثة أشواط ومشى أربعة. السنة أنه في طواف القدوم أن يخب ثلاثة أشواط، أي يعجل فيها، يهرول، والأربعة الباقية يمشي مشياً، هذا في طواف القدوم خاصة، العمرة والحج، أما بقية الأطوفة، طواف الإفاضة، طواف الوداع، الأطوفة الأخرى يعني فلا يهرول وإنما يمشي مشيا، إلا طواف القدوم ، للرجال خاصة، أما النساء فلا يهرولن بل يمشين مشيا، لأنهن عورة.
وهكذا الاضطباع وهو أن يجعل وسط الرداء تحت إبطه الأيمن وأطرفه على عاتقه، هذا في طواف القدوم خاصة، وما سواه يجعل الرداء هكذا على كتفيه ويلفه على صدره، هذا السنة، وفي الرداء، دائما حالة واحدة، إلا في طواف القدوم عند الطواف فإنه يجعل وسطه تحت إبطه الأيمن ويبدي ضبعه الأيمن، ويجعل طرفه على عاتقه الأيسر وهكذا الرمل في طواف القدوم في الأشواط الثلاثة الأول. أما بقية الأطوفة فليس فيها رمل وليس فيها اضطباع.
الحديث الأخير حديث ابن عمر أنه لم ير النبي صلى الله عليه وسلم يستلم من الكعبة إلا الركنين اليمانيين. هذا السنة، استلام الركنين اليمانيين، الذي فيه الحجر، واليماني فقط ا الركنان اللذان ينصلان بالحجر فالسنة أن لا يستلمها ولا يكبر عندهما، لأنهما عل ذلك عليه والصلاة والسلام وإنما الاستلام للركنين اليمانيين، وهما الركن الذي فيه الحجر الأسود، والثاني الذي قبله، هذان ستلمان، أما التقبيل فيختص بالحجر الأسود، لا يقبل إلا الأسود خاصة. أما الاستلام فلهما جميعا والتكبير لهما جميعا عند الاستلام، فإن لم يتيسر ، أشار إلى الحجر الأسود، ولم يشر إلى الركن اليماني لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير إليه، وما يوجد في بعض المناسك بأنه يشار إليه ليس عليه دليل أما الركنان الآخران الذان على حافة الحجر فلا يستلمان ولا يقبلان ولا يشار إليهما.
وفق الله الجميع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
باب, دخول

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 01:49 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir