دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > علوم الحديث الشريف > متون علوم الحديث الشريف > بلوغ المرام > كتاب الصلاة

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 10 محرم 1430هـ/6-01-2009م, 03:09 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي باب صلاة الجمعة (2/21) [وقت صلاة الجمعة]


وعن سَلَمَةَ بنِ الأَكْوَعِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: كنا نُصَلِّي مع رسولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ الْجُمُعَةَ ثُمَّ نَنْصَرِفُ ولَيْسَ للحِيطانِ ظِلٌّ نَسْتَظِلُّ به. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، واللفظُ للبخاريِّ. وفي لفظِ مسلِمٍ: كنا نَجْمَعُ معه إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ نَرْجِعُ، نَتَتَبَّعُ الْفَيْءَ.
وعن سَهْلِ بنِ سعدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما قالَ: ما كُنَّا نَقيلُ ولا نَتَغَدَّى إلا بَعْدَ الْجُمُعَةِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ واللفظُ لمسلِمٍ. وفي روايَةٍ: في عَهْدِ رسولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ.


  #2  
قديم 11 محرم 1430هـ/7-01-2009م, 08:17 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي سبل السلام للشيخ: محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني


2/415- وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، ثُمَّ نَنْصَرِفُ وَلَيْسَ لِلْحِيطَانِ ظِلٌّ يُسْتَظَلُّ بِهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ. وَفِي لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ: كُنَّا نَجْمَعُ مَعَهُ إذَا زَالَت الشَّمْسُ، ثُمَّ نَرْجِعُ نَتَتَبَّعُ الْفَيْءَ.
(وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، ثُمَّ نَنْصَرِفُ وَلَيْسَ لِلْحِيطَانِ ظِلٌّ يُسْتَظَلُّ بِهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ. وَفِي لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ)؛ أَيْ: مِنْ رِوَايَةِ سَلَمَةَ: (كُنَّا نَجْمَعُ مَعَهُ)؛ أَي: معَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، (إذَا زَالَت الشَّمْسُ، ثُمَّ نَرْجِعُ نَتَتَبَّعُ الْفَيْءَ).
الْحَدِيثُ دَلِيلٌ عَلَى الْمُبَادَرَةِ بِصَلاةِ الْجُمُعَةِ عِنْدَ أَوَّلِ زَوَالِ الشَّمْسِ. وَالنَّفْيُ فِي قَوْلِهِ: " وَلَيْسَ لِلْحِيطَانِ ظِلٌّ " مُتَوَجِّهٌ إلَى الْقَيْدِ، وَهُوَ قَوْلُهُ: " إِنَّهُ يُسْتَظَلُّ بِهِ "، لا أنَّهُ نَفْيٌ لأَصْلِ الظِّلِّ حَتَّى يَكُونَ دَلِيلاً عَلَى أَنَّهُ صَلاَّهَا قَبْلَ زَوَالِ الشَّمْسِ.
وَهَذَا التَّأْوِيلُ مُعْتَبَرٌ عِنْدَ الْجُمْهُورِ الْقَائِلِينَ بِأَنَّ وَقْتَ الْجُمُعَةِ هُوَ وَقْتُ الظُّهْرِ. وَذَهَبَ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ إلَى صِحَّةِ صَلاةِ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الزَّوَالِ.
وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُ أَحْمَدَ؛ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: وَقْتُهَا صَلاةُ الْعِيدِ، وَقيلَ: السَّاعَةُ السَّادِسَةُ.
وَأَجَازَ مَالِكٌ الْخُطْبَةَ قَبْلَ الزَّوَالِ دُونَ الصَّلاةِ، وَحُجَّتُهُمْ ظَاهِرُ الْحَدِيثِ وَمَا بَعْدَهُ. وَأَصْرَحُ مِنْهُ مَا أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي الْجُمُعَةَ، ثُمَّ نَذْهَبُ إلَى جِمَالِنَا فَنُرِيحُهَا حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ، يَعْنِي النَّوَاضِحَ.
وَأَخْرَجَ الدَّارَقُطْنِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَيْبَانَ قَالَ: " شَهِدْتُ مَعَ أَبِي بَكْرٍ الْجُمُعَةَ، فَكَانَتْ خُطْبَتُهُ وَصَلاتُهُ قَبْلَ نِصْفِ النَّهَارِ. ثُمَّ شَهِدْتُهَا مَعَ عُمَرَ، فَكَانَتْ صَلاتُهُ وَخُطْبَتُهُ إلَى أَنْ أَقُولَ: انْتَصَفَ النَّهَارُ. ثُمَّ شَهِدْتُهَا مَعَ عُثْمَانَ، فَكَانَتْ صَلاتُهُ وَخُطْبَتُهُ إلَى أَنْ أَقُولَ: زَالَ النَّهَارُ، فَمَا رَأَيْتُ أَحَداً عَابَ ذَلِكَ وَلا أَنْكَرَهُ ".
وَرَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ فِي رِوَايَةِ ابْنِهِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: وَكَذَلِكَ رُوِيَ عَن ابْنِ مَسْعُودٍ وَجَابِرٍ وَسَعِيدٍ وَمُعَاوِيَةَ، أَنَّهُمْ صَلَّوْا قَبْلَ الزَّوَالِ.
وَدَلالَةُ هَذَا عَلَى مَذْهَبِ أَحْمَدَ وَاضِحَةٌ، وَالتَّأْوِيلُ الَّذِي سَبَقَ مِن الْجُمْهُورِ يَدْفَعُهُ أَنَّ صَلاةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ قِرَاءَتِهِ سُورَةَ الْجُمُعَةِ وَالْمُنَافِقِينَ وَخُطْبَتِهِ لَوْ كَانَتْ بَعْدَ الزَّوَالِ لَمَا ذَهَبُوا مِنْ صَلاةِ الْجُمُعَةِ إلاَّ وَلِلْحِيطَانِ ظِلٌّ يُسْتَظَلُّ بِهِ، كَذَا فِي الشَّرْحِ، وَحَقَّقْنَا فِي حَوَاشِي ضَوْءِ النَّهَارِ أَنَّ وَقْتَهَا الزَّوَالُ. وَيَدُلُّ لَهُ أَيْضاً قَوْلُهُ:
3/416- وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: مَا كُنَّا نَقِيلُ وَلا نَتَغَدَّى إلاَّ بَعْدَ الْجُمُعَةِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ.
وَفِي رِوَايَةٍ: فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
(وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ): هُوَ أَبُو الْعَبَّاسِ سَهْلُ بْنُ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ الْخَزْرَجِيُّ السَّاعِدِيُّ الأَنْصَارِيُّ. قِيلَ: كَانَ اسْمُهُ حَزَناً، فَسَمَّاهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَهْلاً، مَاتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَهُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً، وَمَاتَ بِالْمَدِينَةِ سَنَةَ إحْدَى وَسَبْعِينَ، وَهُوَ آخِرُ مَنْ مَاتَ بِالْمَدِينَةِ مِن الصَّحَابَةِ.
(قَالَ: مَا كُنَّا نَقِيلُ) مِن الْقَيْلُولَةِ (وَلا نَتَغَدَّى إلاَّ بَعْدَ الْجُمُعَةِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ، وَفِي رِوَايَةٍ: فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ).
فِي النِّهَايَةِ: الْمَقِيلُ وَالْقَيْلُولَةُ: الاسْتِرَاحَةُ نِصْفَ النَّهَارِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهَا نَوْمٌ.
فَالْحَدِيثُ دَلِيلٌ عَلَى مَا دَلَّ عَلَيْهِ الْحَدِيثُ الأَوَّلُ، وَهُوَ مِنْ أَدِلَّةِ أَحْمَدَ، وَإِنَّمَا أَتَى الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ بِلَفْظِ رِوَايَةِ: عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ لِئَلاَّ يَقُولَ قَائِلٌ: إنَّهُ لَمْ يُصَرِّح الرَّاوِي فِي الرِّوَايَةِ الأُولَى أَنَّ ذَلِكَ كَانَ مِنْ فِعْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَقْرِيرِهِ، فَدَفَعَهُ بِالرِّوَايَةِ الَّتِي أَثْبَتَتْ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ عَلَى عَهْدِهِ.
وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ لا يُصَلِّي الْجُمُعَةَ فِي الْمَدِينَةِ فِي عَهْدِهِ سِوَاهُ، فَهُوَ إخْبَارٌ عَنْ صَلاتِهِ، وَلَيْسَ فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى الصَّلاةِ قَبْلَ الزَّوَالِ؛ لأَنَّهُمْ فِي الْمَدِينَةِ وَمَكَّةَ لا يَقِيلُونَ وَلا يَتَغَدَّوْنَ إلاَّ بَعْدَ صَلاةِ الظُّهْرِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: {وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ}.
نَعَمْ، كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَارِعُ بِصَلاةِ الْجُمُعَةِ فِي أَوَّلِ وَقْتِ الزَّوَالِ بِخِلافِ الظُّهْرِ؛ فَقَدْ كَانَ يُؤَخِّرُهُ بَعْدَهُ حَتَّى يَجْتَمِعَ النَّاسُ.


  #3  
قديم 11 محرم 1430هـ/7-01-2009م, 08:18 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي توضيح الأحكام للشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن البسام


362 - وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجُمُعَة، ثُمَّ نَنْصَرِفُ، وَلَيْسَ لِلْحِيطَانِ ظِلٌّ يُسْتَظَلُّ بِهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ للبُخَارِيِّ.
وَفِي لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ: كُنَّا نُجَمِّعُ مَعَهُ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ نَرْجِعُ نَتَتَبَّعُ الْفَيْءَ.
ــ
مُفْرَدَاتُ الْحَدِيثِ:
الحِيطَانُ: جَمْعُ (حَائِطٍ) قَالَ فِي (المِصْبَاحِ) بِتَصَرُّفٍ: الْحَائِطُ: الجِدَارُ، وَالجَمْعُ جُدُرٌ، مِثْلُ: كِتَابٍ وَكُتُبٍ، وَسُكُونُ الدَّالِ فِي الجَدْرِ لُغَةٌ، وَجَمْعُهُ، جُدْرَانٌ.
نُجَمِّعُ: بِضَمِّ النُّونِ وَفَتْحِ الجيمِ وتشديدِ الْمِيمِ، ثُمَّ عَيْنٍ مُهْمَلَةٍ: نُصَلِّي الْجُمُعَةَ.
نَتَتَبَّعُ: مِنَ التَّتَبُّعِ؛ أَيْ: نَطْلُبُ.
فَيْءٌ: بِفَتْحِ الفاءِ، آخِرُهُ هَمْزَةٌ: هُوَ الظِّلُّ بَعْدَ الزَّوَالِ، فَيَكُونُ أَخَصَّ مِنَ الظِّلِّ.
363 - وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: (ما كُنَّا نَقِيلُ، وَلا نَتَغَدَّى إِلاَّ بَعْدَ الْجُمُعَةِ).مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ، وَفِي رِوَايَةٍ: (فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ).
ــ
مُفْرَدَاتُ الْحَدِيثِ:
نَقِيلُ: مِنَ القَيْلُولَةِ أَو القَائِلَةِ، وَ (قَالَ) مِنْ بَابِ ضَرَبَ، وَهِيَ استراحةُ نصفِ النَّهَارِ، قَالَ تَعَالَى: {أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلاً} [الفرقان: 24].
قَالَ ابْنُ جُزَيْءٍ: هُوَ مَفْعَلٌ مِنَ النومِ فِي القَائِلَةِ، وَإِنْ كَانَتِ الْجَنَّةُ لا نَوْمَ فِيهَا، وَلَكِنْ جَاءَ عَلَى مَا تَتَعَارَفُهُ الْعَرَبُ مِنَ الاستراحةِ وَقْتَ القائلةِ.
نَتَغَدَّى: بالغَيْنِ المُعْجَمَةِ، والدالُ الْمُهْمَلَةُ منْ (الْغَدَاءِ)، وَهُوَ الطَّعَامُ الَّذِي يُؤْكَلُ أَوَّلَ النَّهَارِ أَوْ وَسَطَهُ.
مَا يُؤْخَذُ مِنَ الْحَدِيثَيْنِ:
1 - الْحَدِيثُ رَقْمُ (362) صَرِيحٌ فِي أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِأَصْحَابِهِ صَلاةَ الْجُمُعَةِ تَارَةً إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ، وَتَارَةً يَنْصَرِفُونَ مِنَ الخُطْبَتَيْنِ وَالصَّلاةِ، وَمَا لَهَا مِن السُّنَنِ، وَلَيْسَ للحِيطَانِ ظِلٌّ يُسْتَظَلُّ بِهَا.
وَهَذَا التَّقْسِيمُ مِنَ الرَّاوِي لِوَقْتِ صَلاةِ الْجُمُعَةِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُمْ تَارَةً يُصَلُّونَهَا قَبْلَ الزوالِ، وَتَارَةً يُصَلُّونَهَا بَعْدَهُ.
2 - أَمَّا الْحَدِيثُ رَقْمُ (363): فَصَرِيحٌ فِي أَنَّهُمْ مَا كَانُوا يَقِيلُونَ، وَيَتَغَدُّونَ إِلاَّ بَعْدَ صَلاةِ الْجُمُعَةِ، مِمَّا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُمْ يُصَلُّونَهَا قَبْلَ الزوالِ؛ لأَنَّ القيلولةَ والراحةَ لا تَكُونُ إِلاَّ بَعْدَ الظُّهْرِ.
قَالَ ابْنُ قُتَيْبَةَ: لا يُسَمَّى غَدَاءً، وَلا قَائِلَةً إِلاَّ بَعْدَ الزوالِ، فَكَانُوا يَبْدَؤُونَ بِصلاةِ الْجُمُعَةِ قَبْلَ القيلولةِ.
خِلافُ الْعُلَمَاءِ:
اتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ آخِرَ وَقْتِ صَلاةِ الْجُمُعَةِ يَخْرُجُ بِانْتِهَاءِ وَقْتِ صَلاةِ الظَّهْرِ، وَذَلِكَ بِدُخُولِ وَقْتِ صَلاةِ العصرِ.
وَاخْتَلَفُوا فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا: فَذَهَبَ الأَئِمَّةُ الثلاثةُ إِلَى أَنَّ وَقْتَهَا يَبْتَدِئُ بِزَوَالِ الشَّمْسِ كالظُّهْرِ، وَاسْتَدَلُّوا عَلَى ذَلِكَ بِمَا رَوَاهُ البُخَارِيُّ (904) عَنْ أَنَسٍ قَالَ: (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الْجُمُعَةَ حِينَ تَمِيلُ الشَّمْسُ).
وَذَهَبَ الإمامُ أَحْمَدُ فِي المشهورِ منْ مذهبِهِ إِلَى: أَنَّ دخولَ وَقْتِهَا يَبْتَدِئُ بدخولِ وَقْتِ صَلاةِ العيدِ، وَاسْتَدَلَّ عَلَى ذَلِكَ بِمَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ (858) عَنْ جَابِرٍ: (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي الْجُمُعَةَ، ثُمَّ نَذْهَبُ إِلَى جِمَالِنَا، فَنُرِيحُهَا حِينَ تَزُولُ الشمسُ).
وللجمهورِ تَأْوِيلاتٌ بَعِيدَةٌ مُتَعَسِّفَةٌ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ وأمثالِهِ.
وحديثُ أَنَسٍ فِي (الْبُخَارِيِّ) لا يُنَافِي حَدِيثَ جَابِرٍ فِي (مُسْلِمٍ)، فَإِنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تارةً يُصَلِّيهَا قَبْلَ الزوالِ، وتارةً بَعْدَهُ.
والأفضلُ أَنْ تَكُونَ الصَّلاةُ بَعْدَ الزوالِ؛ لأَنَّهُ الغالبُ منْ فِعْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلأَنَّهُ الوقتُ المُجْمَعُ عَلَيْهِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، والاجتماعُ وَعَدَمُ التَّفَرُّقِ أَوْلَى وَأَحْسَنُ، وَاللَّهُ المُوَفِّقُ.


موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
باب, صلاة

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 09:45 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir