دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > علوم الحديث الشريف > متون علوم الحديث الشريف > بلوغ المرام > كتاب الصلاة

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 9 محرم 1430هـ/5-01-2009م, 03:54 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي باب صلاة الجماعة والإمامة (11/21) [استحباب تسوية الصفوف وفضل الصف الأول]


وعن أَنَسٍ، عن النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قالَ: ((رُصُّوا صُفُوفَكُمْ وَقَارِبُوا بَيْنَهَا، وَحَاذُوا بِالْأَعْنَاقِ)). رواهُ أبو دَاوُدَ والنَّسائيُّ، وصَحَّحَهُ ابنُ حِبَّانَ.
وعن أبي هُرَيْرةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ: ((خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا، وَشَرُّهَا آخِرُهَا، وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا، وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا)). رواهُ مسلِمٌ.


  #2  
قديم 9 محرم 1430هـ/5-01-2009م, 06:47 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي سبل السلام للشيخ: محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني


16/385- وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((رُصُّوا صُفُوفَكُمْ، وَقَارِبُوا بَيْنَهَا، وَحَاذُوا بِالأَعْنَاقِ))، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.
(وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: رُصُّوا)؛ أيْ: فِي صَلاةِ الْجَمَاعَةِ؛ بِضَمِّ الرَّاءِ وَالصَّادِ الْمُهْمَلَةِ؛ مِنْ رَصَّ الْبِنَاءَ، (صُفُوفَكُمْ) بِانْضِمَامِ بَعْضِكُمْ إلَى بَعْضٍ، (وَقَارِبُوا بَيْنَهَا)؛ أيْ: بَيْنَ الصُّفُوفِ، (وَحَاذُوا)؛ أيْ: يُسَاوِي بَعْضُكُمْ بَعْضاً فِي الصَّفِّ، (بِالأَعْنَاقِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ). تَمَامُ الْحَدِيثِ مِنْ سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ: ((فَوَاَلَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، إِنِّي لأَرَى الشَّيَاطِينَ تَدْخُلُ فِي خَلَلِ الصَّفِّ كَأَنَّهَا الْحَذَفُ)) بِفَتْحِ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَالذَّالِ الْمُعْجَمَةِ هِيَ صِغَارُ الْغَنَمِ.
وَأَخْرَجَ الشَّيْخَانِ وَأَبُو دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ فَقَالَ: أَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى النَّاسِ بِوَجْهِهِ فَقَالَ: ((أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ -ثَلاثاً- وَاَللَّهِ لَتُقِيمُنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ)). قَالَ: فَرَأَيْتُ الرَّجُلَ يَلْزَقُ مَنْكِبَهُ بِمَنْكِبِ صَاحِبِهِ وَكَعْبَهُ بِكَعْبِهِ.
وَأَخْرَجَ أَبُو دَاوُدَ عَنْهُ أَيْضاً قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَوِّينَا فِي الصُّفُوفِ كَمَا يُقَوَّمُ الْقِدْاحُ، حَتَّى إذَا ظَنَّ أَنْ قَدْ أَخَذْنَا ذَلِكَ عَنْهُ وَفَقِهْنَا أَقْبَلَ ذَاتَ يَوْمٍ بِوَجْهِهِ، إذَا رَجُلٌ مُنْتَبِذٌ بِصَدْرِهِ فَقَالَ: ((لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ)).
وَأَخْرَجَ أَيْضاً مِنْ حَدِيثِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَخَلَّلُ الصَّفَّ مِنْ نَاحِيَةٍ إلَى نَاحِيَةٍ، يَمْسَحُ صُدُورَنَا وَمَنَاكِبَنَا وَيَقُولُ: ((لا تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ)).
وَهَذِهِ الأَحَادِيثُ وَالْوَعِيدُ الَّذِي فِيهَا دَالَّةٌ عَلَى وُجُوبِ ذَلِكَ، وَهُوَ مِمَّا تَسَاهَلَ فِيهِ النَّاسُ كَمَا تَسَاهَلُوا فِيمَا يُفِيدُهُ حَدِيثُ أَنَسٍ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((أَتِمُّوا الصَّفَّ الْمُقَدَّمَ ثُمَّ الَّذِي يَلِيهِ، فَمَا كَانَ مِنْ نَقْصٍ فَلْيَكُنْ فِي الصَّفِّ الْمُؤَخَّرِ))، أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ؛ فَإِنَّكَ تَرَى النَّاسَ فِي الْمَسْجِدِ يَقُومُونَ لِلْجَمَاعَةِ وَهُمْ لا يَمْلَئُونَ الصَّفَّ الأَوَّلَ لَوْ قَامُوا فِيهِ، فَإِذَا أُقِيمَت الصَّلاةُ يَتَفَرَّقُونَ صُفُوفاً عَلَى اثْنَيْنِ وَعَلَى ثَلاثَةٍ وَنَحْوِهِ.
وَأَخْرَجَ أَبُو دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((أَلا تَصُفُّونَ كَمَا تَصُفُّ الْمَلائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهِمْ؟)) قُلْنَا: وَكَيْفَ تَصُفُّ الْمَلائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهِمْ؟ قَالَ: ((يُتِمُّونَ الصُّفُوفَ الْمُقَدَّمَةَ، وَيَتَرَاصُّونَ فِي الصَّفِّ)).
وقدْ وَرَدَ فِي سَدِّ الْفُرَجِ فِي الصُّفُوفِ أَحَادِيثُ؛ كَحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ: ((مَا مِنْ خُطْوَةٍ أَعْظَمُ أَجْراً مِنْ خُطْوَةٍ مَشَاهَا الرَّجُلُ فِي فُرْجَةٍ فِي الصَّفِّ فَسَدَّهَا))، أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي (الأَوْسَطِ). وَأَخْرَجَ أَيْضاً فِيهِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ: قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((مَنْ سَدَّ فُرْجَةً فِي صَفٍّ رَفَعَهُ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً، وَبَنَى لَهُ بَيْتاً فِي الْجَنَّةِ)).
قَالَ الْهَيْثَمِيُّ: فِيهِ مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ الزَّنْجِيُّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَثَّقَهُ ابْنُ حِبَّانَ.
وَأَخْرَجَ الْبَزَّارُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي جُحَيْفَةَ، عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((مَنْ سَدَّ فُرْجَةً فِي الصَّفِّ غُفِرَ لَهُ)).
قَالَ الْهَيْثَمِيُّ: إسْنَادُهُ حَسَنٌ، وَيُغْنِي عَنْهُ: ((رُصُّوا صُفُوفَكُمْ)) الْحَدِيثَ؛ إذ الْفُرَجُ إنَّمَا تَكُونُ مِنْ عَدَمِ رَصِّهِم الصُّفُوفَ.


17/386- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا، وَشَرُّهَا آخِرُهَا، وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا، وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا)) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
(وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا)؛ أيْ: أَكْثَرُهَا أَجْراً، وَهُوَ الصَّفُّ الَّذِي تُصَلِّي الْمَلائِكَةُ عَلَى مَنْ صَلَّى فِيهِ كَمَا يَأْتِي، (وَشَرُّهَا آخِرُهَا) أَقَلُّهَا أَجْراً (وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ)، وَرَوَاهُ أَيْضاً الْبَزَّارُ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي (الْكَبِيرِ) وَ(الأَوْسَطِ).
وَالأَحَادِيثُ فِي فَضَائِلِ الصَّفِّ الأَوَّلِ وَاسِعَةٌ.
أَخْرَجَ أَحْمَدُ - قَالَ الْهَيْثَمِيُّ رِجَالُهُ مُوَثَّقُونَ- وَالطَّبَرَانِيُّ فِي (الْكَبِيرِ) مِنْ حَدِيثِ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصَّفِّ الأَوَّلِ))، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَعَلَى الثَّانِي؟ قَالَ: ((وَعَلَى الثَّانِي)).
وَأَخْرَجَ أَحْمَدُ وَالْبَزَّارُ -قَالَ الْهَيْثَمِيُّ بِرِجَالٍ ثِقَاتٍ- مِنْ حَدِيثِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَغْفَرَ لِلصَّفِّ الأَوَّلِ ثَلاثاً، وَلِلثَّانِي مَرَّتَيْنِ، وَلِلثَّالِثِ مَرَّةً. قَالَ الْهَيْثَمِيُّ: فِيهِ أَيُّوبُ بْنُ عُتْبَةَ، ضَعْفُهُ مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ. ثُمَّ قَدْ وَرَدَ فِي مَيْمَنَةِ الصَّفِّ الأَوَّلِ وَمُسَامَتَةِ الإِمَامِ وَأَفْضَلِيَّتِهِ عَلَى الأَيْسَرِ أَحَادِيثُ، فَأَخْرَجَ الطَّبَرَانِيُّ فِي (الأَوْسَطِ) مِنْ حَدِيثِ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَكُونَ خَلْفَ الإِمَامِ، وَإِلاَّ فَعَنْ يَمِينِهِ)). قَالَ الْهَيْثَمِيُّ: فِيهِ مَنْ لَمْ أَجِدْ لَهُ ذِكْراً. وَأَخْرَجَ أَيْضاً فِي (الأَوْسَطِ) وَ(الْكَبِيرِ) مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ: ((عَلَيْكُمْ بِالصَّفِّ الأَوَّلِ، وَعَلَيْكُمْ بِالْمَيْمَنَةِ، وَإِيَّاكُمْ وَالصَّفَّ بَيْنَ السَّوَارِي)).
قَالَ الْهَيْثَمِيُّ: فِيهِ إسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ الْمَكِّيُّ ضَعِيفٌ.
وَاعْلَمْ أَنَّ الأَحَقَّ بِالصَّفِّ الأَوَّلِ أُولُو الأَحْلامِ وَالنُّهَى؛ فَقَدْ أَخْرَجَ الْبَزَّارُ مِنْ حَدِيثِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((لِيَلِنِي مِنْكُمْ أُولُو الأَحْلامِ وَالنُّهَى، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ)).
قَالَ الْهَيْثَمِيُّ: فِيهِ عَاصِمُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْعُمَرِيُّ، وَالأَكْثَرُ عَلَى تَضْعِيفِهِ، وَاخْتُلِفَ فِي الاحْتِجَاجِ بِهِ. وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَالأَرْبَعَةُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ بِزِيَادَةِ: ((وَلا تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ، وَإِيَّاكُمْ وَهَيْشَاتِ الأَسْوَاقِ)). وَفِي الْبَابِ أَحَادِيثُ غَيْرُهُ.
وَفِي حَدِيثِ الْبَابِ دَلالَةٌ عَلَى جَوَازِ اصْطِفَافِ النِّسَاءِ صُفُوفاً، وَظَاهِرُهُ سَوَاءٌ كَانَتْ صَلاتُهُنَّ مَعَ الرِّجَالِ أَوْ مَعَ النِّسَاءِ، وَقَدْ عَلَّلَ خَيْرِيَّتَهُ آخِرَ صُفُوفِهِنَّ بِأَنَّهُنَّ عِنْدَ ذَلِكَ يَبْعُدْنَ عَن الرِّجَالِ وَعَنْ رُؤْيَتِهِمْ وَسَمَاعِ كَلامِهِمْ، إلاَّ أَنَّهَا عِلَّةٌ لا تَتِمُّ إلاَّ إذَا كَانَتْ صَلاتُهُنَّ مَعَ الرِّجَالِ، وَأَمَّا إذَا صَلَّيْنَ وَإِمَامَتُهُنَّ امْرَأَةٌ فَصُفُوفُهَا كَصُفُوفِ الرِّجَالِ أَفْضَلُهَا أَوَّلُهَا.


  #3  
قديم 9 محرم 1430هـ/5-01-2009م, 06:48 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي توضيح الأحكام للشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن البسام


334 - وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((رُصُّوا صُفُوفَكُمْ، وَقَارِبُوا بَيْنَهَا، وَحَاذُوا بِالأَعْنَاقِ)). رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ والنَّسَائِيُّ وصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.
ــ
دَرَجَةُ الْحَدِيثِ:
الْحَدِيثُ صَحِيحٌ: فَقَدْ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ والنَّسَائِيُّ، وصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ (3/22) وَابْنُ حِبَّانَ، وَمَعَ صِحَّةِ إسنادِهِ فَلَهُ شَوَاهِدُ فِي (الصَّحِيحَيْنِ) وَغَيْرِهِمَا، مِنْهَا: حَدِيثُ أَنَسٍ فِي (الْبُخَارِيِّ) (690) وَ(مُسْلِمٍ) (433)، وحديثُ النُّعْمَانِ فِي (الْبُخَارِيِّ) (685) وَ(مُسْلِمٍ) (436)، وحديثُ أَبِي أُمَامَةَ فِي (المُسْنَدِ) (21760)، وَغَيْرُهَا.
مُفْرَدَاتُ الْحَدِيثِ:
رُصُّوا: بِضَمِّ الراءِ والصادِ الْمُهْمَلَةِ، مِنْ رَصَّ يَرُصُّ رَصًّا؛ منْ بَابِ قَتَلَ: انْضَمَّ بَعْضُهُ إِلَى بَعْضٍ وَتَقَارَبَ، وَمِنْهُ: رَصُّ الْبِنَاءِ، قَالَ تَعَالَى: {كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ} [الصف: 4].
حَاذُوا: تَسَاوَوْا، لِيَكُونَ عُنُقُ أَحَدِكُمْ مُحَاذِياً وَمُسَاوِياً لِعُنُقِ مَنْ بِجَانِبِهِ.
الأَعْنَاقَ: جَمْعُ (عُنُقٍ) وَهُوَ الرقبةُ.
335 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا، وَشَرُّهَا آخِرُهَا، وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا، وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا)).
ــ
مُفْرَدَاتُ الْحَدِيثِ:
خَيْرُ ـ شَرُّ: أَفْعَلُ تَفْضِيلٍ، إِلاَّ أَنَّ الْهَمْزَةَ حُذِفَتْ مِنْ أَوَّلِهِمَا تَسْهِيلاً؛ لكثرةِ استعمالِهِمَا، فَهُمَا بِمَعْنَى: أَخْيَرُ وَأَشَرُّ.
مَا يُؤْخَذُ مِنَ الحَدِيثَيْنِ (334، 335):
1 - فِي الْحَدِيثِ رَقْمِ: (334) اسْتِحْبَابُ رَصِّ الصفوفِ وَتَسْوِيَتِهَا، وَتَقَارُبِ الْمُصَلِّينَ بَعْضِهِمْ منْ بَعْضٍ، بِأَلاَّ يَدَعُوا خَلَلاً فِي الصفوفِ، فَفِي (صَحِيحِ مُسْلِمٍ)(430) أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((أَلا تَصُفُّونَ كَمَا تَصُفُّ الْمَلائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا؟!)) قَالُوا: وَكَيْفَ تَصُفُّ الْمَلائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا؟ قَالَ: ((يُتِمُّونَ الصَّفَّ الأَوَّلَ فَالأَوَّلَ، وَيَرُصُّونَ الصُّفُوفَ)).
فَلا نِزَاعَ فِي أَنَّ تسويةَ الصفِّ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ، وَالتَّرَاصَ وَإِلْزَاقَ الْكُعُوبَ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ، وَشَرِيعَةٌ مُسْتَقِرَّةٌ، فَقَدْ أَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ (717) مِنْ حَدِيثِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ)) ـ ثلاثاً ـ قَالَ: فَرَأَيْتُ الرَّجُلَ يُلْزِقُ مَنْكِبَهُ بِمَنْكِبِ صَاحِبِهِ، وَكَعْبَهُ بِكَعْبِهِ، وَمِنْ قَوْلِهِ: (فَرَأَيْتُ الرَّجُلَ)... إلخ. مُدْرَجٌ منْ كَلامِ النُّعْمَانِ.
2 - قَوْلُهُ:(وَكَعْبَهُ بِكَعْبِهِ) الْمُرَادُ بِهِ المبالغةُ فِي تسويةِ الصفوفِ، كَمَا قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ.
3 - أَمَّا الْحَدِيثُ (335) فَيَدُلُّ عَلَى استحبابِ الصفِّ الأَوَّلِ، وَأَنَّهُ أَفْضَلُ الأَمْكِنَةِ، وَأَنَّ شَرَّ الصفوفِ المُؤَخَّرَةُ، لِبُعْدِ المُصَلِّي عَنْ سَمَاعِ الْقِرَاءَةِ، وَبُعْدِهِ مِنْ حَرَمِ الإمامِ، والدلالةِ عَلَى قِلَّةِ رغبةِ المُتَأَخِّرِ فِي الْخَيْرِ والأجرِ، هَذَا بالنسبةِ لصفوفِ الرِّجَالِ، كَمَا أَنَّ الأفضلَ هُوَ تَقَدُّمُ ذَوِي الأحلامِ وَالنُّهَى، مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ والصلاحِ؛ لِيَكُونُوا خَلْفَ الإمامِ، وَلِيَكُونُوا قُدْوَةً لِلْمُصَلِّينَ مِنْ خَلْفِهِمْ فِي أَقْوَالِهِمْ وَأَفْعَالِهِمْ.
4 - أَمَّا النِّسَاءُ: فَالْمُسْتَحَبُّ فِي حَقِّهِنَّ السَّتْرُ، وَالبُعْدُ عَنْ نَظَرِ الرِّجَالِ، فَتَكُونُ الصفوفُ المُتَأَخِّرَةُ فِي حَقِّهِنَّ أَفْضَلَ وَأَسْتَرَ.
وَأَمَّا الصفوفُ المُتَقَدِّمَةُ فَهِيَ شَرُّهَا؛ لِقُرْبِهَا من الْفِتْنَةِ، أَوِ التَّعَرُّضِ لَهَا، هَذَا إِذَا صَلَّيْنَ مَعَ الرِّجَالِ، أَمَّا إِذَا صَلَّيْنَ وَحْدَهُنَّ فَحُكْمُ صُفُوفِهِنَّ حُكْمُ صُفُوفِ الرِّجَالِ.
قَالَ النَّوَوِيُّ: لَوْ صَلَّتِ النِّسَاءُ بِجَمَاعَةٍ لا يَرَيْنَ الرِّجَالَ، وَلا يَرَاهُنَّ الرِّجَالُ.
فَإِنَّهُ حِينَئِذٍ يَكُونُ خَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ أَوَّلَهَا، وَشَرُّهَا آخِرَهَا.
5 - فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أنَّ للنساءِ صُفُوفاً كصفوفِ الرِّجَالِ، وَهُوَ المشروعُ فِي حَقِّهِنَّ، سَوَاءٌ صَلَّيْنَ وَحْدَهُنَّ، أَوْ مَعَ الرِّجَالِ.
6 - الأحقُّ بالصفِّ الأَوَّلِ وَالقُرْبِ من الإمامِ هُمْ أُولُو الأحلامِ وَالنُّهَى؛ لِمَا رَوَى مُسْلِمٌ منْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((لِيَلِنِي مِنْكُمْ أُولُو الأَحْلامِ وَالنُّهَى)).
فَائِدَةٌ:
جَاءَ فِي (صَحِيحِ مُسْلِمٍ)(432) مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((لِيَلِنِي مِنْكُمْ أُولُو الأَحْلامِ وَالنُّهَى)).
وَاخْتَلَفَ السَّلَفُ فِي تأخيرِ الصبيانِ السابقِينَ إِلَى الصفِّ الأَوَّلِ، والأمكنةِ الفاضلةِ، فَبَعْضُهُمْ قَالَ: يُؤَخَّرُونَ لِيَلُوا ذَوِي الأحلامِ، فَإِنَّ الأَحَادِيثَ دَلَّتْ عَلَى تَقْدِيمِ أَهْلِ الْعِلْمِ والفضلِ، فَكَانَ عُمَرُ إِذَا رَأَى غُلاماً فِي الصفِّ أَخْرَجَهُ.
وَكَرِهَ أَحْمَدُ أنْ يَقُومَ مَعَ النَّاسِ فِي الْمَسْجِدِ خَلْفَ الإمامِ؛ لِمَا رَوَى أَبُو دَاوُدَ (677) مِنْ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى: (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقَامَ الصَّفَّ، فَصَفَّ الرِّجَالَ، وَصَفَّ الغلمانَ خَلْفَهُمْ، وَالنساءَ خَلْفَ الغلمانِ).
وَقَالَ بَعْضُ الأصحابِ: الأفضلُ تأخيرُ المفضولِ والصَّبِيِّ، وَاخْتَارَهُ الشَّيْخُ، وَقَطَعَ بِهِ ابْنُ رَجَبٍ.
وَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى: أَنَّ مَنْ سَبَقَ إِلَى مَكَانٍ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ.
قَالَ فِي (الفروعِ): لَيْسَ لَهُ تأخيرُ الصبيانِ السابقِينَ، وَهُوَ مَذْهَبُ الشافعيَّةِ، وَصَوَّبَهُ فِي (الإنصافِ) فَإِنَّ الصَّبِيَّ إِذَا عَقَلَ القُرْبَ، كَالبالغِ فِي الجملةِ، والحَدِيثَانِ: ((مَنْ سَبَقَ إِلَى مَكَانٍ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ)). رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ (6/150). ((وَلا يُقِيمُ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ مِنْ مَجْلِسِهِ)). رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (5914) ومسلمٌ (2177) ـ عَامَّانِ، وَلَوْ كَانَ تَأْخِيرُهُمْ أَمْراً مَشْهُوراً لاسْتَمَرَّ الْعَمَلُ عَلَيْهِ، وَلَنُقِلَ نَقْلاً لا يَحْتَمِلُ الاخْتِلافَ.
وَقَالَ الْحَافِظُ: إِنَّ الصبيانَ مَعَ الرِّجَالِ، وَإِنَّهُمُ يَصُفُّونَ مَعَهُمْ، وَلا يَتَأَخَّرُونَ عَنْهُمْ.


موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
باب, صلاة

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 05:01 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir