دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > علوم الحديث الشريف > متون علوم الحديث الشريف > بلوغ المرام > كتاب الصلاة

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 9 محرم 1430هـ/5-01-2009م, 04:58 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي باب صلاة الجماعة والإمامة (17/21) [فضل كثرة الجماعة]


وعن أُبَيِّ بنِ كَعْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ: ((صَلَاةُ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ أَزْكَى مِنْ صَلَاتِهِ وَحْدَهُ، وَصَلَاتُهُ مَعَ الرَّجُلَيْنِ أَزْكَى مِنْ صَلَاتِهِ مَعَ الرَّجُلِ، وَمَا كَانَ أَكْثَرَ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ)). رواهُ أبو دَاوُدَ، والنَّسائيُّ، وصَحَّحَهُ ابنُ حِبَّانَ.


  #2  
قديم 9 محرم 1430هـ/5-01-2009م, 07:24 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي سبل السلام للشيخ: محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني


24/393- وَعَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((صَلاةُ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ أَزْكَى مِنْ صَلاتِهِ وَحْدَهُ، وَصَلاتُهُ مَعَ الرَّجُلَيْنِ أَزْكَى مِنْ صَلاتِهِ مَعَ الرَّجُلِ، وَمَا كَانَ أَكْثَرَ فَهُوَ أَحَبُّ إلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ)) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.
(وَعَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَلاةُ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ أَزْكَى مِنْ صَلاتِهِ وَحْدَهُ)؛ أيْ: أَكْثَرُ أَجْراً مِنْ صَلاتِهِ مُنْفَرِداً، (وَصَلاتُهُ مَعَ الرَّجُلَيْنِ أَزْكَى مِنْ صَلاتِهِ مَعَ الرَّجُلِ، وَمَا كَانَ أَكْثَرَ فَهُوَ أَحَبُّ إلَى اللَّهِ تَعَالَى. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ). وَأَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ السَّكَنِ، وَالْعُقَيْلِيُّ، وَالْحَاكِمُ وَذَكَرَ الاخْتِلافَ فِيهِ.
وَأَخْرَجَهُ الْبَزَّارُ وَالطَّبَرَانِيُّ بِلَفْظِ: ((صَلاةُ الرَّجُلَيْنِ يَؤُمُّ أَحَدُهُمْ صَاحِبَهُ أَزْكَى عِنْدَ اللَّهِ مِنْ صَلاةِ مِائَةِ رَكْعَةٍ تَتْرَى))، وَفِيهِ دَلالَةٌ عَلَى أَنَّ أَقَلَّ صَلاةِ الْجَمَاعَةِ إمَامٌ وَمَأْمُومٌ، وَيُوَافِقُهُ مَا أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى: ((اثْنَانِ فَمَا فَوْقَهُمَا جَمَاعَةٌ)).
وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ أَيْضاً مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ، وَفِيهِمَا ضَعْفٌ.
وَبَوَّبَ الْبُخَارِيُّ: (بَابُ: اثْنَانِ فَمَا فَوْقَهُمَا جَمَاعَةٌ)، وَاسْتَدَلَّ بِحَدِيثِ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ: ((إِذَا حَضَرَتِ الصَّلاةُ فَأَذِّنَا، ثُمَّ أَقِيمَا، ثُمَّ لِيَؤُمَّكُمَا أَكْبَرُكُمَا)).
وَقَدْ رَوَى أَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ، أَنَّهُ دَخَلَ رَجُلٌ الْمَسْجِدَ وَقَدْ صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَصْحَابِهِ الظُّهْرَ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((مَا حَبَسَكَ يَا فُلانُ عَنِ الصَّلاةِ؟)) فَذَكَرَ شَيْئاً اعْتَلَّ بِهِ. قَالَ: فَقَامَ يُصَلِّي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((أَلا رَجُلٌ يَتَصَدَّقُ عَلَى هَذَا فَيُصَلِّيَ مَعَهُ))، فَقَامَ رَجُلٌ مَعَهُ. قَالَ الْهَيْثَمِيُّ: رِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.


  #3  
قديم 9 محرم 1430هـ/5-01-2009م, 07:25 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي توضيح الأحكام للشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن البسام


342 - وَعَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((صَلاةُ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ أَزْكَى مِنْ صَلاتِهِ وَحْدَهُ، وَصَلاتُهُ مَعَ الرَّجُلَيْنِ أَزْكَى مِنْ صَلاتِهِ مَعَ الرَّجُلِ، وَمَا كَانَ أَكْثَرَ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ)). رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ والنَّسَائِيُّ، وصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.
ــ
دَرَجَةُ الْحَدِيثِ:
الْحَدِيثُ صَحِيحٌ:
قَالَ فِي (التلخيصِ): رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ والنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ حِبَّانَ منْ حَدِيثِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ السَّكَنِ وَالعقيليُّ والْحَاكِمُ.
قَالَ النَّوَوِيُّ: أَشَارَ ابْنُ المَدِينِيِّ إِلَى صِحَّتِهِ.
وَفِي إسنادِهِ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَصِيرٍ، قِيلَ: لا يُعْرَفُ، لَكِنْ أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ منْ رِوَايَةِ العَيْزَارِ عَنْهُ، فَارْتَفَعَتْ جَهَالَةُ عَيْنِهِ، كَمَا وَثَّقَهُ ابْنُ حِبَّانَ.
مُفْرَدَاتُ الْحَدِيثِ:
أَزْكَى: بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ فَسُكُونِ الزَّايِ المُعْجَمَةِ فَأَلِفٍ مَقْصُورَةٍ، والزَّكَاءُ لَهُ مَعَانٍ، مِنْهَا: النُّمُوُّ والزيادةُ، وَهُوَ الْمُرَادُ هُنَا، فَالْمَعْنَى: أَنَّ صَلاةَ الرَّجُلِ مَعَ الْجَمَاعَةِ أَكْثَرُ أَجْراً مِنْ صَلاتِهِ وَحْدَهُ.
وَيُحْتَمَلُ أَنَّ الْمَعْنَى ـ هُنَا ـ هُوَ: الطَّهَارَةُ، فَيَكُونُ الْمَعْنَى: أَنَّ المُصَلِّيَ سَلِمَ مِنْ رِجْسِ الشَّيْطَانِ وَوَسَاوِسِهِ.
مَا يُؤْخَذُ مِنَ الْحَدِيثِ:
1 - يَدُلُّ الْحَدِيثُ عَلَى أنَّ الْجَمَاعَةَ تَنْعَقِدُ بِاثْنَيْنِ: إِمَامٍ وَمَأْمُومٍ، وَأَنَّهُ يَصْدُقُ عَلَيْهِمَا اسْمُ جَمَاعَةٍ، وَقَدْ رَوَى ابْنُ مَاجَهْ (972) مِنْ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((اثْنَانِ فَمَا فَوْقَ جَمَاعَةٌ)). وَاسْتَدَلَّ بِحَدِيثِ مَالِكِ بْنِ الحُوَيْرِثِ: ((إِذَا حَضَرَتِ الصَّلاةُ فَأَذِّنَا، ثُمَّ لِيَؤُمَّكُمَا أَكْبَرُكُمَا)). رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (658) ومسلمٌ (674) .
2 - يَدُلُّ الْحَدِيثُ عَلَى فَضْلِ كَثْرَةِ الْجَمَاعَةِ، فَإِنَّهُ كُلَّمَا كَثُرَ الْجَمْعُ كَانَ الأجرُ أَكْثَرَ؛ لِمَا يَحْصُلُ فِي ذَلِكَ مِنْ تَكْثِيرِ سَوَادِ الْمُسْلِمِينَ، فِي بُيُوتِ اللَّهِ وَمَوَاطِنِ العِبَادَةِ، وَلِمَا يَحْصُلُ مِنْ دعاءِ بَعْضِهِمْ لِبَعْضٍ، وَلِمَا يَحْصُلُ فِي كَثْرَةِ الْجَمْعِ منْ تَحْقِيقِ مَقَاصِدِ الاجتماعِ للصلاةِ فِي المساجدِ، مِنْ تَعَلُّمِ الجاهلِ مِنَ الْعَالِمِ، وَعَطْفِ الغَنِيِّ عَلَى الفقيرِ، والتَّآلُفِ وَالتَّعَارُفِ بَيْنَ أفرادِ الْمُسْلِمِينَ، لا سِيَّمَا أَهْلُ الحيِّ الْوَاحِدِ والجيرانُ.
3 - فِيهِ أَنَّ كَثْرَةَ الْجَمَاعَةِ مَحْبُوبَةٌ للهِ تَعَالَى؛ لِمَا يَحْصُلُ مِنْهَا من المباهاةِ، وَلِمَا يَحْصُلُ فِي ذَلِكَ منْ إرغامِ الشَّيْطَانِ، وَدَحْرِهِ فِي اجتماعِ الْمُسْلِمِينَ عَلَى طَاعَةِ اللَّهِ تَعَالَى، وَمِنْ أجلِ هَذِهِ الفوائدِ العظيمةِ فِي الْجَمَاعَةِ حَرُمَ أَنْ يُبْنَى مَسْجِدٌ بِجَانِبِ مَسْجِدٍ إِلاَّ لِحَاجَةٍ.
قَالَ فِي (كشافِ القناعِ): وَيَحْرُمُ أَنْ يُبْنَى مَسْجِدٌ بِجَانِبِ مسجدٍ إِلاَّ لِحَاجَةٍ، كَضِيقِ الأَوَّلِ، وَخَوْفِ فِتْنَةٍ بِاجْتِمَاعِهِمْ فِي مَسْجِدٍ وَاحِدٍ.
4 - إثباتُ صِفَةِ المَحَبَّةِ لِلَّهِ تَعَالَى إِثْبَاتاً حَقِيقِيًّا يَلِيقُ بِجَلالِهِ وَعَظَمَتِهِ، فَنُثْبِتُ حَقِيقَتَهَا، وَلا نُكَيِّفُهَا، وَلا نُمَثِّلُهَا، وَلا نُشَبِّهُهُ تَعَالَى بأحدٍ منْ خَلْقِهِ، وَلا نُعَطِّلُهُ منْ صِفَاتِهِ الثابتةِ.
وَهَذَا هُوَ مَذْهَبُ أَهْلِ السُّنَّةِ فِي صِفَاتِ اللَّهِ تَعَالَى، لا يُعَطِّلُونَ اللَّهَ منْ صِفَاتِهِ، وَلا يُشَبِّهُونَهُ تَعَالَى بِأَحَدٍ مِنْ خَلْقِهِ، وَهُوَ المذهبُ الْحَكِيمُ، نَسْأَلُ اللَّهَ تَعَالَى الفِقْهَ فِيهِ، وَالثباتَ عَلَيْهِ.
5 - أَنَّ الأَعْمَالَ الصَّالِحَةَ بَعْضُهَا أَزْكَى مِنْ بَعْضٍ وَأَفْضَلُ، وَهَذَا رَاجِعٌ إِلَى مَا تَتَّصِفُ بِهِ العبادةُ من اتِّبَاعٍ للسُّنَّةِ، وَتَحْقِيقٍ لَهَا، وَلِمَا تُحَقِّقُهُ العبادةُ نَفْسُهَا من المقاصدِ والأسرارِ وَالْحِكَمِ، الَّتِي شَرَعَهَا اللَّهُ تَعَالَى مِنْ أَجْلِهَا.
6 - أَنَّ مَشْرُوعِيَّةَ الْجَمَاعَةِ خَاصَّةٌ بالرجالِ، فَهُمْ أَهْلُ الاجتماعِ للصلاةِ، وَهُم الَّذِينَ عَلَيْهِمْ أَدَاؤُهَا فِي المساجدِ: {يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالآصَالِ رِجَالٌ} [النُّور: 36، 37].


موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
باب, صلاة

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 04:11 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir