دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > علوم الحديث الشريف > مكتبة علوم الحديث الشريف > جامع متون الأحاديث > جامع الأصول من أحاديث الرسول

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 23 جمادى الأولى 1431هـ/6-05-2010م, 04:12 PM
ريم الحربي ريم الحربي غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Jan 2010
الدولة: بلاد الحرمين
المشاركات: 7,079
افتراضي كتاب في اليمين

حرف الياء
الفصل الأول: في لفظ اليمين وما يحلف به
9273 - (د) عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -: أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال لرجل حلّفه: «احلف بالله الذي لا إله إلا هو ماله عندي شيء» يعني للمدعي. أخرجه أبو داود.

9274 - (خ ط د ت س) عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: «كثر ما كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يحلف: لا ومقلّب القلوب». أخرجه البخاري.
وأرسله مالك قال: بلغني أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يقول: «لا ومقلّب القلوب».
وعند الترمذي، وأبي داود: «كثيرا ما كان يحلف بهذا اليمين: لا ومقلّب القلوب».
وفي رواية النسائي قال: «كانت يمين يحلف عليها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: لا ومقلّب القلوب».
وفي أخرى له: «كانت يمين رسول الله -صلى الله عليه وسلم- التي يحلف بها: لا، ومصرّف القلوب».

9275 - (د) أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: «كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا اجتهد في اليمين. قال: والذي نفس أبي القاسم بيده». أخرجه أبو داود.
9276 - (د) أبو هريرة - رضي الله عنه - قال: «كانت يمين رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا حلف: لا وأستغفر الله». أخرجه أبو داود.
9277 - (س) قتيلة امرأة من جهينة: أن يهوديّا أتى النبيّ -صلى الله عليه وسلم- فقال: «إنّكم تندّدون وتشركون تقولون: ما شاء الله وشئت. وتقولون: والكعبة. فأمرهم النبي -صلى الله عليه وسلم-، إذا أرادوا أن يحلفوا، أن يقولوا: وربّ الكعبة. ويقول أحدهم: ما شاء الله ثم شئت». أخرجه النسائي.
[شرح الغريب]
ماشاء الله وشئت: إنما فرق بين قوله: «ماشاء الله وشئت، وما شاء الله ثم شئت، لأن الواو قد ذهب قوم إلى أنها موضوعة للجمع والمشاركة، لا للترتيب فإذا قال: «ما شاء الله وشئت» كان قد جمع بينه وبين الله عز وجل في المشيئة، ولهذا قال القائل بهذا: إذا قلت: «قام زيد وعمرو».يجوز أن يكون عمرو قد قام قبل زيد.فأما إذا قال: «ما شاء الله ثم شئت» ترتبت مشيئة الله تعالى قبل مشيئته، فلهذا قال لهم النبي -صلى الله عليه وسلم-: «قولوا: ما شاء ثم شئت».

9278 - (ت) سعد بن عبيدة: أن ابن عمر سمع رجلا يقول: لا والكعبة فقال له: لا تحلف بغير الله فإني سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: «من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك». أخرجه الترمذي. وقال: هذا على التغليظ، يعني في قصة.
9279 - (د) طلحة بن عبيد الله - رضي الله عنه - يعني في قصة الأعرابي: فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «أفلح وأبيه إن صدق، أو دخل الجنة وأبيه إن صدق». أخرجه أبو داود. وهو طرف من حديث طويل. وقد ذكر في كتاب الإيمان من حرف الهمزة.
[شرح الغريب]
أفلح وأبيه: هذا كلمة جارية على ألسن العرب، تستعملها كثيرا في خطابها وتريد التأكيد، وأما نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يحلف الرجل بأبيه، فيحتمل أن يكون هذا القول منه قبل النهي، ويحتمل أن يكون جرى منه على عادة الكلام الجاري علي اللسان، وهو لا يقصد به القسم، كاليمين المعفو عنها من قبيل اللغو، أو أنه أراد التأكيد لا اليمين، فإن هذه اللفظة تجرى في كلام العرب علي ضربين: للتعظيم، والتأكيد، والتعظيم: هو المنهى عنه، وأما التأكيد، فلا، لقوله:.
لعمر أبي الواشين لاعمر غيرهم لقد كلفتني خطة لا أريدها.
فهذا توكيد، لأنه لايقصد أن يقسم بأبي الواشين، وهذا في كلامهم كثير.

الفصل الثاني: فيما نهي عن الحلف به
9280 - (خ م ت د س) عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: سمعت عمر يقول: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إنّ الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم».
أخرجه البخاري، ومسلم، وأبو داود، والترمذي، والنسائي. وزادوا فيها إلا البخاري. قال: قال عمر: «فوالله ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ينهى عنها، ذاكرا ولا آثرا».

[شرح الغريب]
ماحلفت بها ذاكرا: أي: عن ذكر مني وعلم «ولاآثرا» ولاراويا لها عن أحد أنه حلف بأبيه، يقال: أثرت الحديث آثره: إذا رويته.

9281 - (خ م ط د ت س) عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: «أن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- سمع عمر، وهو يحلف بأبيه. فقال: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت».
وفي رواية: «أن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- أدرك عمر في ركب، وهو يحلف بأبيه». وذكره.
وفي أخرى: «أن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- سمع عمر يقول: وأبي، وأبي. فقال: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. فمن كان حالفا فلا يحلف إلا بالله، أو ليسكت».
وفي أخرى: «أنه أدرك عمر في بعض أسفاره». وذكر نحوه.
وفي أخرى قال: قال النبيّ -صلى الله عليه وسلم-: «من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله. وكانت قريش تحلف بآبائها. فقال: لا تحلفوا بآبائكم».
أخرجه البخاري، ومسلم. وللبخاري: أن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- قال: «من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت».
وله في أخرى أنه قال: «لا تحلفوا بآبائكم. وكانت العرب تحلف بآبائها».
وأخرج الموطأ، وأبو داود، والترمذي الرواية الثانية، إلا أن أبا داود جعلها عن ابن عمر عن عمر. وأخرج الترمذي، والنسائي الرواية الثالثة. وأخرج النسائي أيضا الرواية التي فيها ذكر قريش.

9282 - (د س) أبو هريرة - رضي الله عنه -: قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «لا تحلفوا بآبائكم، ولا بأمهاتكم، ولا بالأنداد. ولا تحلفوا إلا بالله ولا تحلفوا بالله عز وجل إلا وأنتم صادقون». أخرجه أبو داود، والنسائي.
9283 - (م س) عبد الرحمن بن سمرة - رضي الله عنهما -: قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «لا تحلفوا بالطواغي، ولا بآبائكم». أخرجه مسلم. وفي رواية النسائي: «لا تحلفوا بآبائكم ولا بالطواغيت».
[شرح الغريب]
الطواغى: والطواغيت: الأوثان، وهو ماكانوا يعبدونه، وكذلك الشياطين، وكل رأس في ضلالة فهو طاغوت، والجمع: طواغيب، والطواغي: جمع طاغية.

9284 - (د) بريدة - رضي الله عنه -: أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «من حلف بالأمانة. فليس منّا». أخرجه أبو داود.
[شرح الغريب]
من حلف بالأمانة فليس منا: قال الخطابي:يشبه أن تكون الكراهة فيها من أجل أنه أمر يحلف بالله وصفاته، وليست الأمانة من صفاته، وإنما هي أمر من أوامره، وفرض من فروضه، فنهوا عنه، لما في ذلك من التسوية بينها وبين أسماء الله وصفاته، على أن أبا حنيفة وأصحابه قالوا: إذا قال: وأمانة الله، فهي يمين، وعليه الكفارة، وخالفهم الشافعي في الأمرين.

9285 - (خ م د ت س) ثابت بن الضحاك - رضي الله عنه -: قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «من حلف بملّة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال». أخرجه الترمذي، وأبو داود، والنسائي. وهو طرف من حديث طويل أخرجه البخاري، والترمذي، وأبو داود.
وزاد النسائي في هذا الطرف زيادة أخرى، هي من جملة الحديث الطويل قال: «ومن قتل نفسه بشيء عذبه الله به في نار جهنم».

[شرح الغريب]
فهو كما قال: معنى هذا القول: هو أن يقول:الإنسان في يمينه:«إن كان كذا وكذا، فأنا كافر أو يهودي أو نصراني» ونحو ذلك، ويكون كاذبا في قوله: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: إذا قال ذلك وهو كاذب، فقد صار إلى ماقاله من الكفر وغيره، وهذا ينعقد به يمين عند أبي حنيفة، فإنه لايوجب فيه إلا كفارة يمين، وأما الشافعي: فلا ينعقد عنده بذلك يمين، ولا كفارة فيه.

9286 - (د س) بريدة - رضي الله عنه -: قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «من حلف، فقال: إنّي بريء من الإسلام. فإن كان كاذبا. فهو كما قال، وإن كان صادقا فلن يرجع إلى الإسلام سالما». أخرجه أبو داود، والنسائي.
الفصل الثالث: في اليمين الفاجرة
9287 - (د) عمران بن حصين - رضي الله عنه -: قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «من حلف على يمين مصبورة كاذبا. فليتبوّأ بوجهه مقعده من النار». أخرجه أبو داود.

[شرح الغريب]
مصبورة: أصل الصبر: الحبس: وقتل فلان صبرا، أي:حبسا على القتل، وقهرا عليه، ويمين الصبر:وهو أن يلزم الحاكم الخصم اليمين حتى يحلف ويقفه ويلزمه بها، وقوله:«يمين مصبورة» يعني: لازمة لصاحبها: من جهة الحكم.وقيل لليمين: مصبورة -وإن كان صاحبها في الحقيقة هو المصبور؛لأنه إما صبر من أجلها، فأضيف الصبر الى اليمين مجازا واتساعا.
فليتبوأ: تبوأت المنزل: إذا اتخذته سكنا تنزل فيه وتسكنه.

9288 - (خ م د ت) عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -: أن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- قال: «من حلف على مال امرئ مسلم بغير حقّه لقى الله وهو عليه غضبان. قال عبد الله: ثم قرأ علينا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مصداقه من كتاب الله عز وجلّ: {إنّ الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا} إلى آخر الآية».
وزاد في رواية بمعناه. قال: فدخل الأشعث بن قيس الكندي فقال: ما يحدّثكم أبو عبد الرحمن؟ قلنا: كذا وكذا. قال: صدق أبو عبد الرحمن: «كان بيني وبين رجل خصومة في بئر. فاختصمنا إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: شاهداك، أو يمينه. قلت: إنه إذن يحلف ولا يبالي. فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم، هو فيها فاجر، لقي الله وهو عليه غضبان ونزلت الآية: {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا} إلى آخر الآية». أخرجه البخاري، ومسلم، والترمذي، وأبو داود. إلا أن الترمذي، وأبا داود قالا: إن الخصومة كانت بين الأشعث وبين رجل من اليهود.

[شرح الغريب]
الاقتطاع: أخذ الشيء والاستبداد به، كأنه قطع بعض من كل.

9289 - (م د ت) وائل بن حجر - رضي الله عنه -: قال: جاء رجل من حضرموت، ورجل من كندة، إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. فقال الحضرمي: يا رسول الله، إن هذا قد غلبني على أرض كانت لأبي. فقال الكندي: هي أرضي في يدي، أزرعها. ليس له فيها حق.
فقال النبي -صلى الله عليه وسلم- للحضرمي: ألك بينة؟ قال: لا. قال: فلك يمينه. قال: يا رسول الله، إن الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه. وليس يتورّع عن شيء. فقال: ليس لك منه إلا ذلك. فانطلق ليحلف. فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لما أدبر: «أما لئن حلف على ماله ليأكله ظلما: ليلقينّ الله وهو عنه معرض».
وفي رواية قال: «كنت عند رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. فأتاه رجلان يختصمان في أرض. فقال أحدهما: إن هذا انتزى على أرضي يا رسول الله في الجاهلية - وهو امرؤ القيس بن عابس الكندي، وخصمه: ربيعة بن عبدان - فقال: بيّنتك. فقال: ليس لي بيّنة. قال: يمينه. قال: إذن يذهب بها. قال: ليس لك إلا ذلك. قال: فلما قام ليحلف، قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: من اقتطع أرضا ظالما، لقي الله وهو عليه غضبان». وفي رواية: «ربيعة بن عيدان». أخرجه مسلم. وأخرج أبو داود، والترمذي الرواية الأولى.

[شرح الغريب]
انتزى على الأرض: أي: وثب عليها وغلبني على أخذها، والتنزي والانتزاء: تسرع الإنسان إلى الشر.ووثوبه إلى ما ليس له الوثوب إليه.

9290 - (د) الأشعث بن قيس - رضي الله عنه -: «أن رجلا من كندة، وآخر من حضرموت، اختصما إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في أرض من اليمن. فقال الحضرمي: يا رسول الله! إن أرضي اغتصبنيها أبو هذا، وهي في يده. فقال: هل لك بينة؟ قال: لا. ولكن أحلّفه: والله ما يعلم أنها أرضي اغتصبنيها أبوه. فتهيّأ الكنديّ لليمين. فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: لا يقتطع أحد مالا بيمين، إلا لقي الله وهو أجذم. فقال الكندي: هي أرضه». أخرجه أبو داود.
[شرح الغريب]
الأجذم: المقطوع الأطراف، أو هو من الجذام، ويؤول إلى الأول، فإن الجذام ينتهي إلى قطع الأعضاء.

9291 - (م ط س) إياس بن ثعلبة الحارثي، وهو أبو أمامة: أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «من اقتطع حقّ امرئ مسلم بيمينه حرّم الله عليه الجنة، وأوجب له النار. قالوا: وإن كان شيئا يسيرا؟ قال: وإن كان قضيبا من أراك». أخرجه مسلم، والنسائي.
وفي رواية الموطأ: «وإن كان قضيبا من أراك، وإن كان قضيبا من أراك، وإن كان قضيبا من أراك». قالها ثلاث مرات.

الفصل الرابع: في موضع اليمين
9292 - (خ ط) أبو غطفان بن طريف المري: قال: «اختصم زيد بن ثابت، وابن مطيع إلى مروان - وهو أمير المدينة - في دار كانت بينهما. فقضى مروان على زيد بن ثابت باليمين على المنبر. فقال زيد: أحلف له مكاني هذا. فقال مروان: لا والله، إلا عند مقاطع الحقوق. فجعل زيد يحلف: أن حقّه لحقّ، وأبى أن يحلف على المنبر. فجعل مروان يعجب من ذلك». أخرجه الموطأ. وأخرج البخاري نحوه في ترجمة باب.

9293 - (ط، د) جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -: أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا يحلف أحد عند منبري هذا على يمين آثمة، ولو على سواك أخضر، إلا تبوّأ مقعده من النار، أو وجبت له النار». أخرجه أبو داود.
وفي رواية الموطأ: أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «من حلف على منبري هذا بيمين آثمة تبوأ مقعده من النار».

الفصل الخامس: في الاستثناء في اليمين
9294 - (د س ت ط) عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: إنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «من حلف على يمين، فقال: إن شاء الله. فقد استثنى».
وفي أخرى: «من حلف على يمين فاستثنى. فإن شاء رجع، وإن شاء ترك غير حنث». أخرجه أبو داود، والنسائي.
وفي رواية الترمذي: أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «من حلف على يمين. فقال: إن شاء الله، فلا حنث عليه». قال الترمذي: وقد روي موقوفا.
وفي رواية الموطأ موقوفا عن نافع عن ابن عمر كان يقول: «من قال: والله، ثم قال: إن شاء الله، ثم لم يفعل الذي حلف عليه. لم يحنث».

9295 - (ت س) أبو هريرة - رضي الله عنه -: أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «من حلف. فقال: إن شاء الله، لم يحنث». أخرجه الترمذي.
وعند النسائي: أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «من حلف على يمين، فقال: إن شاء الله، فقد استثنى».

9296 - (د) عكرمة - رحمه الله -: أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال يوما: «والله لأغزونّ قريشا، والله لأغزونّ قريشا، والله لأغزون قريشا ثم قال: إن شاء الله».
وفي رواية عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي -صلى الله عليه وسلم-. وفي رواية عن عكرمة - يرفعه - أنه قال: «والله لأغزون قريشا، ثم قال: إن شاء الله، ثم قال: والله لأغزون قريشا إن شاء الله، ثم قال: والله لأغزون قريشا، ثم سكت. ثم قال: إن شاء الله». زاد فيه بعض الرواة: «ثم لم يغزهم». أخرجه أبو داود.

9297 - (خ م س) أبو هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «قال سليمان عليه السلام: لأطوفنّ الليلة على تسعين امرأة، كلّ امرأة تأتي بفارس يجاهد في سبيل الله. فقال له الملك، قل: إن شاء الله، فلم يقل: إن شاء الله. فلم تحمل منهن إلا امرأة واحدة، جاء بشق رجل، فقال: وايم الذي نفسي بيده، لو قال: إن شاء الله، لجاهدوا في سبيل الله فرسانا أجمعون».
وفي رواية عن أبي هريرة قال: «قال سليمان بن داود: لأطوفنّ الليلة بمائة امرأة، تلد كل امرأة منهنّ غلاما يقاتل في سبيل الله. فقال له الملك: قل: إن شاء الله. فلم يقل. ونسي. فطاف بهنّ، ولم تلد منهن إلا امرأة نصف إنسان. قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: لو قال: إن شاء الله لم يحنث. وكان أرجى لحاجته».
وفي رواية نحوه. وقال: «تسعين امرأة، قال: ولو قال: إن شاء الله. لم يحنث وكان دركا له في حاجته». قال: «وقال مرّة: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: لو استثنى». وفي رواية: «سبعين امرأة».
وفي أخرى قال: «كان لسليمان ستون امرأة. فقال: لأطوفنّ عليهن الليلة» وذكر نحوه، وفي آخره فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «ولو كان استثنى لولدت كل واحدة منهن غلاما فارسا يقاتل في سبيل الله». هذه روايات البخاري، ومسلم.
وللبخاري: أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «قال سليمان بن داود: لأطوفنّ الليلة على مائة امرأة، أو تسعة وتسعين - وذكر نحوه. وفيه -: والذي نفس محمد بيده، لو قال: إن شاء الله، لجاهدوا في سبيل الله فرسانا أجمعون».
وله في أخرى نحوه، وقال: «على سبعين امرأة - وفيه -: ولم تحمل شيئا إلا واحدا ساقطا أحد شقيه - الحديث».
ولمسلم نحوه، وفيه: «تسعين امرأة».
وأخرج النسائي نحوا من هذه الروايات. وعنده فيها: «على تسعين امرأة».

[شرح الغريب]
الشق من كل شيء: نصفه.
دركا: الدرك: اللحوق بالشيء.

الفصل السادس: في نقض اليمين، والرجوع عنها
9298 - (خ م د ت س) عبد الرحمن بن سمرة - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «يا عبد الرحمن ! لا تسأل الإمارة، فإنّك إن أتتك عن مسألة وكلت إليها. وإن أتتك عن غير مسألة أعنت عليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فائت الذي هو خير، وكفّر عن يمينك». أخرجه البخاري، ومسلم، والترمذي، والنسائي.
وفي رواية أبي داود: لم يذكر حديث «الإمارة» وأول حديثه: «إذا حلفت». وله في أخرى: «فكفّر عن يمينك، ثم ائت الذي هو خير».
وللنسائي أيضا قال: «إذا حلف أحدكم على يمين، فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه. ولينظر الذي هو خير فليأته».

9299 - (م ط ت) أبو هريرة - رضي الله عنه -: أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «من حلف على يمين، فرأى غيرها خيرا منها، فليكفر عن يمينه، وليفعل». زاد في رواية: «الذي هو خير».
وفي رواية قال: «أعتم رجل عند النبي -صلى الله عليه وسلم-، ثم رجع إلى أهله فوجد الصّبية قد ناموا. فأتاه أهله بطعامه. فحلف لا يأكل من أجل صبيته، ثم بدا له فأكل. فأتى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فذكر ذلك له، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتها وليكفر عن يمينه». أخرجه مسلم، وأخرج الموطأ، والترمذي الأولى.

[شرح الغريب]
أعتم الإنسان: إذا دخل في العتمة، وهي ظلمة أول الليل.

9300 - (خ م د س) أبو موسى الأشعري - رضي الله عنه -: أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «إني - والله - إن شاء الله لا أحلف على يمين، فأرى غيرها خيرا منها، إلا كفّرت عن يميني، وأتيت الذي هو خير - أو قال: إلا أتيت الذي هو خير، وكفرت عن يميني». أخرجه أبو داود.
وعند النسائي قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «ما على الأرض يمين أحلف عليها فأرى غيرها خيرا منها، إلا أتيته».
وله في أخرى قال: «أتيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في رهط من الأشعريين نستحمله. فقال: والله لا أحملكم. وما عندي ما أحملكم عليه، ثم لبثنا ما شاء الله. فأتي بإبل. فأمر لنا بثلاث ذود. فلما انطلقنا قال بعضنا لبعض: لا يبارك الله لنا، أتينا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نستحمله. فحلف لا يحملنا. قال أبو موسى: فأتينا النبي -صلى الله عليه وسلم-، فذكرنا ذلك له. فقال: ما أنا حملتكم، بل الله حملكم. إني والله لا أحلف على يمين، فأرى غيرها خيرا منها، إلا كفّرت عن يميني. وأتيت الذي هو خير».
وفي رواية البخاري، ومسلم نحو هذه التي للنسائي، وزاد فيها: «فأمر لنا بثلاث ذود غرّ الذّرى»، وفيها: «وإني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين، ثم أرى غيرها خيرا منها، إلا كفّرت عن يميني. وأتيت الذي هو خير».
زاد في رواية: «وأتيت الذي هو خير، وكفرت عن يميني».
وفي رواية بأطول من هذا، قال زهدم بن مضرّب الجرميّ: «كنا عند أبي موسى. فدعا بمائدته وعليها لحم دجاج، فدخل رجل من بني تيم الله، أحمر شبيه بالموالي. فقال له: هلمّ. فتلكّأ. فقال له: هلمّ، فإني قد رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يأكل منه، فقال الرجل: رأيته يأكل شيئا، فقذرته، فحلفت أن لا أطعمه، فقال: هلمّ أحدثك عن ذلك.
إني أتيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في رهط من الأشعريين نستحمله. فقال: والله لا أحملكم. وما عندي ما أحملكم عليه. فلبثنا ما شاء الله. فأتي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بنهب إبل فدعا بنا. فأمر لنا بخمس ذود غرّ الذّرى. قال: فلما انطلقنا. قال بعضنا لبعض: أغفلنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يمينه. لا يبارك لنا. فرجعنا إليه. فقلنا: يا رسول الله! إنا أتيناك نستحملك، وإنك حلفت أن لا تحملنا، ثم حملتنا. أفنسيت يا رسول الله؟ قال: إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين، فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير،وتحللتها. فانطلقوا. فإنما حملكم الله - عز وجل -».
وقد أخرج النسائي حديث «الدجاج» مفردا، وهو مذكور في كتاب الطعام من حرف الطاء.

[شرح الغريب]
نستحمله: استحملت الإنسان: إذا طلبت منه شيئا تركبه، أو تحمل عليه متاعك.
الذود من الإبل: ما بين الثنتين إلى التسع، وقيل: ما بين الثلاث إلى التسع من الإناث خاصة، وقيل: ليس للإناث به اختصاص، إنما اللفظة مؤنثة.
الذري: الأسنمة، وصفها أنها «غر» أي: أنها بيض حسان لسمنها.
تلكأت في الأمر: إذا توقفت فيه فلم تفعله.

9301 - (م س) تميم بن طرفة الطائي - رضي الله عنه -: قال: «جاء سائل إلى عديّ بن حاتم يسأله نفقة - أو في ثمن خادم، أو في بعض ثمن خادم - فقال: ليس عندي ما أعطيك، إلا درعي، ومغفري، فأكتب إلى أهلي أن يعطوكها، قال: فلم يرض. فغضب عديّ. فقال: أما والله، لا أعطيك شيئا، ثم إن الرجل رضي. فقال: أما والله لولا أني سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: من حلف على يمين، ثم رأى أتقى لله منها فليأت التقوى، ما حنثت في يميني».
وفي أخرى أن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا حلف أحدكم على اليمين، فرأى خيرا منها فليكفّرها. وليأت الذي هو خير». أخرجه مسلم. وأخرج النسائي الرواية الثانية.
وله في أخرى: «فليأت الذي هو خير وليترك يمينه».

[شرح الغريب]
المغفر: زرد يلبس على الرأس.

9302 - (س) أبو الأحوص عن أبيه: قال: «قلت: يا رسول الله، أرأيت ابن عمّ لي. آتيه أسأله، فلا يعطيني ولا يصلني. ثم يحتاج إليّ، فيأتيني فيسألني. وقد حلفت أن لا أعطيه، ولا أصله؟ فأمرني: أن آتي الذي هو خير، وأكفّر عن يميني». أخرجه النسائي.
9303 - (خ) عائشة - رضي الله عنها -: قالت: «ما كان أبو بكر يحنث قط في يمين، حتى نزلت كفارة اليمين. فلما نزلت حنث إذا رأى غيرها خيرا منها، وكفر».
وفي رواية: «أن أبا بكر لم يكن يحنث في يمين قط. حتى أنزل الله - عز وجل - كفارة اليمين. فقال: لا أحلف على يمين. فرأيت غيرها خيرا منها، إلا أتيت الذي هو خير. وكفّرت عن يميني».
وفي أخرى: «إلا قبلت رخصة الله. وفعلت الذي هو خير». أخرجه البخاري.

9304 - (خ د م) عبد الرحمن بن أبي بكر - رضي الله عنهما -: قال: «إن أصحاب الصّفّة كانوا ناسا فقراء، وإن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال مرة: من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث. ومن كان عنده طعام أربعة فليذهب بخامس، بسادس - أو كما قال-، وإن أبا بكر جاء بثلاثة، وانطلق النبي -صلى الله عليه وسلم- بعشرة. قال: فهو وأنا، وأبي، وأمي - ولا أدري. هل قال: وامرأتي - وخادم بين بيتنا وبيت أبي بكر.
وإن أبا بكر تعشّى عند النبي -صلى الله عليه وسلم-. ثم لبث حتى صلى العشاء. ثم رجع. فلبث حتى تعشى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- - وفي رواية: حتى نعس رسول الله -صلى الله عليه وسلم- - فجاء بعدما مضى من الليل ما شاء الله، قالت له امرأته: ما حبسك عن أضيافك - أو قالت: ضيفك؟ - قال: أو ما عشّيتيهم؟ قالت: أبوا حتى تجيء. وقد عرضوا عليهم فغلبوهم. قال: فذهبت أنا فاختبأت.
فقال: يا غنثر، فجدّع وسبّ، وقال: كلوا، لا هنيئا. وقال: والله لا أطعمه أبدا، قال: وايم الله، ما كنا نأخذ من لقمة إلا ربا من أسفلها أكثر منها، حتى شبعوا. وصارت أكثر مما كانت قبل ذلك. فنظر إليها أبو بكر. فإذا هي كما هي، أو أكثر. فقال لامرأته: يا أخت بني فراس، ما هذا؟ قالت: لا، وقرّة عيني، لهي الآن أكثر منها قبل ذلك بثلاث مرات.
فأكل منها أبو بكر. وقال: إنما كان ذلك من الشيطان - يعني يمينه - ثم أكل منها لقمة، ثم حملها إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-، فأصبحت عنده، قال: وكان بيننا وبين قوم عهد. فمضى الأجل. فتفرقنا اثني عشر رجلا، مع كل رجل منهم أناس - والله أعلم، كم مع كل رجل؟ - فأكلوا منها أجمعون، أو كما قال».
وفي رواية قال: «جاء أبو بكر بضيف له - أو أضياف له - فأمسى عند النبي -صلى الله عليه وسلم-. فلما جاء، قالت له أمي: احتبست عن ضيفك - أو أضيافك - الليلة، فقال: أما عشّيتيهم؟ فقالت: عرضنا عليه - أو عليهم - فأبوا، أو أبي. فغضب أبو بكر، وسبّ وجدّع، فحلف لا يطعمه. فاختبأت أنا. فقال: يا غنثر، فحلفت المرأة لا تطعمه. فحلف الضيف - أو الأضياف - أن لا يطعمه - أو لا يطعموه - حتى يطعمه. فقال أبو بكر: هذه من الشيطان. فدعا بالطعام فأكل وأكلوا فجعلوا لا يرفعون لقمة إلا ربت من أسفلها أكثر منها، فقال: يا أخت بني فراس، ما هذا؟ فقالت: وقرّة عيني إنها الآن لأكثر منها قبل أن نأكل، فأكلوا، وبعث بها إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-، فذكر أنه أكل منها».
وفي أخرى: «أن أبا بكر تضيّف رهطا، فقال لعبد الرحمن: دونك أضيافك. فإني منطلق إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-، فأفرغ من قراهم قبل أن أجيء، فانطلق عبد الرحمن، فأتاهم بما عنده. فقال: اطعموا. فقالوا: أين ربّ منزلنا؟ قال: اطعموا، قالوا: ما نحن بآكلين حتى يجيء رب منزلنا، قال: اقبلوا عنّا قراكم، فإنه إن جاء ولم تطعموا لنلقينّ منه فأبوا، فعرفت أنه سيجد عليّ، فلما جاء تنحّيت عنه. قال: ما صنعتم؟ فأخبروه فقال: يا عبد الرحمن، فسكتّ. فقال: يا غنثر، أقسمت عليك إن كنت تسمع صوتي لما جئت. فخرجت، فقلت: سل أضيافك، فقالوا: صدق. أتانا به. فقال: إنما انتظرتموني. والله لا أطعمه الليلة، فقال الآخرون: والله لا نطعمه حتى تطعمه، قال: لم أر في الشر كالليلة، ويلكم، مالكم لا تقبلون عنا قراكم؟ هات طعامك، فجاء به، فوضع يده، قفقال: بسم الله، الأولى للشيطان، فأكل وأكلوا».
زاد في رواية: «فلما أصبح غدا على النبي -صلى الله عليه وسلم-. فقال: يا رسول الله ! برّوا وحنثت. قال - وأخبره - فقال: بل أنت أبرّهم وأخيرهم. قال: ولم تبلغني كفارة». أخرجه البخاري، ومسلم.
وفي رواية أبي داود قال: «نزل بنا أضياف لنا، وكان أبو بكر يتحدث عند رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقال: لأرجعنّ إليك حتى تفرغ من ضيافة هؤلاء، ومن قراهم فأتاهم بقراهم، فقالوا: لا نطعمه حتى يأتي أبو بكر، فجاء فقال: ما فعل أضيافكم؟ أفرغتم من قراهم؟ قالوا: لا، قلت: قد أتيتهم بقراهم، فقالوا: لا نطعمه حتى يجيء، فقالوا: صدق، قد أتانا به فأبينا حتى تجيء، قال: فما منعكم؟ قالوا: مكانك، قال: فوالله لا أطعمه الليلة، قال: فقالوا: ونحن، والله لا نطعمه حتى تطعمه، قال: ما رأيت في الشر كالليلة قط. قرّبوا طعامكم، قال: فقرب طعامهم، ثم قال: بسم الله، فطعم، وطعموا، فأخبرت: أنه أصبح، فغدا على النبي -صلى الله عليه وسلم-، فأخبره بالذي صنع وصنعوا، فقال: بل أنت أبرهم وأصدقهم».
زاد في رواية قال: «ولم يبلغني كفارة».

[شرح الغريب]
غنثر: روي بضم الغين وفتحها: وهو من الغثارة، وهي الجهل، وقيل: هو من الغنثرة، وهي شرب الماء من غير عطش، وذلك من الحمق، وقيل: «غنثر» كلمة يقولها الغضب إذا ضاق صدره من شيء جرى على غير ما أراده، قال بعض أهل اللغة: أحسبه الثقيل الوخم.
وقد ذكر الزمخشري:أنها رويت بالعين المهملة مفتوحة والتاء المعجمة بنقطتين: وهو الذباب الأزرق، شبهه به تحقيرا له، ويجوز أن يكون شبهه به لكثرة أذاه.
فجدع المجادعة المخاصمة.
ربا الشيء يربو: إذا زاد وارتفع.
بر الرجل فهو بار: إذا صدق.
حنث في اليمين: إذا نقض ما حلف عليه وخالفه.

9305 - (د) سعيد بن المسيب - رحمه الله -: «أن أخوين من الأنصار كان بينهما ميراث، فسأل أحدهما أخاه القسمة. فقال له الآخر: إن عدت تسألني القسمة، فكلّ مالي في رتاج الكعبة، فعاد يسأله، فأتى عمر، فقال له: إن الكعبة لغنية عن مالك، كفّر عن يمينك، وكلّم أخاك، سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: لا يمين عليك، ولا نذر في معصية الرب، ولا في قطيعة الرحم، ولا فيما لا تملك». أخرجه أبو داود.
[شرح الغريب]
الرتاج: الباب، يقال جعلت مالي في رتاج الكعبة، أي: جعلته لها، وليس المراد الباب نفسه، وإنما المعنى: أن يكيون ماله هديا إلى الكعبة أو في كسوتها والنفقة عليها.

9306 - (د س) عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «لا نذر ولا يمين فيما لا يملك ابن آدم، ولا في معصية، ولا في قطيعة رحم، ومن حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليدعها، وليأت بالذي هو خير، فإن تركها كفارتها». أخرجه أبو داود، ووفي رواية النسائي في موضعين، فذكر النذر وحده، واليمين والرجوع عنها وحده.
الفصل السابع: في أحاديث متفرقة
النية
9307 - (م د ت) أبو هريرة - رضي الله عنه -: قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «اليمين على نية المستحلف».
وفي رواية قال: «يمينك على ما يصدقك به صاحبك». أخرجه مسلم. وأخرج أبو داود، والترمذي الثانية.

اللغو
9308 - (خ ط د) عائشة - رضي الله عنها -: قالت: «أنزلت هذه الآية {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم} [المائدة:89] في قول الرجل: لا والله، بلى والله». أخرجه البخاري، والموطأ.
وفي رواية أبي داود في اللغو في اليمين. قالت عائشة: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «هو قول الرجل في بيته: كلا والله، وبلى والله». ورواه أيضا عنها موقوفا.

[شرح الغريب]
اللغو من الكلام: ما لا ينعقد عليه القلب، هذا أصله، وقيل: اللغو من الكلام: الباطل، وقيل: الكلام المختلط، والكل متقارب، وهو في لفظ الحديث قد ذكر معناه، وقيل: هو أن يحلف الإنسان على شيء وهو يرى أنه صادق، ثم تبين له خلافه، وهو الخطأ وقيل:هو اليمين في المعصية، وقيل: في الغضب، وقيل:في الهزل والمراء، وقيل:في النسيان.

التورية
9309 - (د) سويد بن حنظلة - رضي الله عنه -: قال: «خرجنا نريد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ومعنا وائل بن حجر، فأخذه عدوّ له، فتحرّج القوم أن يحلفوا، وحلفت: أنه أخي، فخلّوا سبيله، فأتينا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فأخبرته: أن القوم تحرجوا أن يحلفوا. وحلفت أنا أنه أخي، فقال: صدقت. المسلم أخو المسلم». أخرجه أبو داود.

[شرح الغريب]
فتحرج: التحرج: الهرب من الوقوع في الحرج، وهو الإثم.

الإخلاص
9310 - (د) عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -: «أنّ رجلين اختصما إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فسأل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- المدعي البينة، فلم يكن له بينة، فاستحلف المطلوب. فحلف بالله الذي لا إله إلا هو، ما فعلت. فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: بلى، قد فعلت، ولكن الله غفر لك بإخلاص قول: لا إله إلا الله». أخرجه أبو داود.

اللجاج
9311 - (خ م) أبو هريرة - رضي الله عنه -: أن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- قال: «نحن الآخرون السابقون»، وقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «لأن يلجّ أحدكم بيمينه في أهله آثم له عند الله من أن يعطي كفارته التي افترض الله عليه». أخرجه البخاري، ومسلم.
وللبخاري قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «من استلجّ في أهله بيمين، فهو أعظم إثما ليبر. يعني الكفارة».

[شرح الغريب]
لج واستلج في يمينه: إذا لج في الاستمرار عليها، وترك تكفيرها ورأى أنه صادق فيها، وقيل:هو أن يحلف ويرى أن غيرها خيرا منها، فيقيم على ترك الكفارة والرجوع إلى ماهو خير.
آثم:أكثر إثما: لأنه قد أمر أن يأتي الذي هو خير.

الفصل الثامن: في الكفارة
9312 - (ط) نافع مولى ابن عمر: أن عبد الله بن عمر كان يقول: «من حلف بيمين فوكّدها، ثم حنث فعليه عتق رقبة، أو كسوة عشرة مساكين، ومن حلف بيمين فلم يؤكدها، ثم حنث. فعليه إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين مدّ من حنطة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام».
وفي رواية: «أن ابن عمر كان يكفّر عن يمينه بإطعام عشرة مساكين، لكل مسكين: مدّ من حنطة، وكان يعتق المرار، إذا وكّد اليمين». أخرجه الموطأ.

9313 - (خ م ت د س) أبو هريرة - رضي الله عنه -: أن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- قال: «من حلف منكم، فقال في حلفه: باللات والعزّى، فليقل: لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه: تعال أقامرك، فليتصدق». قال أبو داود: «يعني بشيء».
وقال مسلم: هذا الحرف - يعني: «تعال أقامرك فليتصدق» لا يرويه أحد غير الزهري، قال: وللزهري نحو من تسعين حرفا يرويه عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، لا يشاركه فيه أحد، بأسانيد جياد. أخرجه الجماعة إلا الموطأ.

[شرح الغريب]
فليتصدق: قال الخطابي: فليتصدق بقدر ما كان جعله خطرا في القمار.

9314 - (س) سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه -: قال: «كنا نذكر بعض الأمر، وأنا حديث عهد بالجاهلية. فحلفت باللات والعزى، فقال لي أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: بئس ما قلت، ائت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأخبره، فإنا لا نراك إلا قد كفرت. فلقيته فأخبرته. فقال: قل: لا إله إلا الله وحده - ثلاث مرات - وتعوّذ بالله من الشيطان الرجيم - ثلاث مرات - واتفل عن شمالك - ثلاث مرات -، ولا تعد له».
وفي أخرى قال: «حلفت باللات والعزى. فقال لي أصحابي: بئسما قلت. قلت هجرا. فأتيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فذكرت ذلك له، فقال: قل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير وانفث عن يسارك - ثلاثا - وتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم لا تعد». أخرجه النسائي.

[شرح الغريب]
فيلقل: لا إله إلا الله: قال الخطابي: وفي قوله: «من حلف باللات والعزى، فليقل: لا إله إلا الله» ديليل على أن سبق ذلك.الحالف بهما وبما كان في معناهما لايلزمه كفارة اليمين، وإنما يلزمه الإنابة والاستغفار، وهو مذهب الشافعي،


التوقيع :
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
في, كتاب

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 08:22 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir