دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > علوم الحديث الشريف > مكتبة علوم الحديث الشريف > جامع متون الأحاديث > جامع الأصول من أحاديث الرسول

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 23 جمادى الأولى 1431هـ/6-05-2010م, 12:53 AM
ريم الحربي ريم الحربي غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Jan 2010
الدولة: بلاد الحرمين
المشاركات: 7,079
افتراضي كتاب: في العمرى والرقبى

الكتاب السادس: في العمرى والرقبى
6000 - (خ م ط ت د س) جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -: قال: «قضى النبيّ -صلى الله عليه وسلم- بالعمرى لمن وهبت له».
وفي رواية: «أيّما رجل أعمر عمرى له ولعقبه، فهي للذي أعطيها لا ترجع إلى الذي أعطاها؛ لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث».
وفي أخرى: «من أعمر رجلا عمرى له ولعقبه، فقد قطع قوله حقّه فيها، وهي لمن أعمر وعقبه».
وفي أخرى: «أيّما رجل أعمر رجلا عمرى له ولعقبه، فقال: قد أعطيتكها وعقبك، ما بقي منكم أحد، فإنها لمن أعطيها، وإنها لا ترجع إلى صاحبها، من [أجل] أنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث».
وفي أخرى قال: «إنما العمرى التي أجاز رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يقول: هي لك ولعقبك، فأما إذا قال: هي لك ما عشت: فإنها ترجع إلى صاحبها». قال معمر: وكان الزهريّ يفتي به.
وفي أخرى: «أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قضى فيمن أعمر عمرى له ولعقبه، فهي له بتلة، لا يجوز للمعطي فيها شرط ولا ثنيا».
وفي أخرى: أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «العمرى جائزة» أخرجه البخاري، ومسلم.
ولمسلم: «أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: العمرى ميراث لأهلها».
وله في أخرى قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فإنه من أعمر عمرى فهي للذي أعمر حيّا وميتا، ولعقبه».
وله في أخرى قال: «جعل الأنصار يعمرون المهاجرين، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أمسكوا عليكم أموالكم...» الحديث بمعناه.
وفي أخرى قال أبو الزبير: «أعمرت امرأة بالمدينة حائطا لها ابنا لها، ثم توفّي، وتوفّيت بعده، وترك ولدا، وله إخوة بنون للمعمرة، فقال ولد المعمرة: رجع الحائط إلينا، وقال بنو المعمر: بل كان لأبينا حياته وموته، فاختصموا إلى طارق - مولى عثمان - فدعا جابرا، فشهد على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالعمرى لصاحبها، فقضى بذلك طارق، ثم كتب إلى عبد الملك، فأخبره بذلك، وأخبر بشهادة جابر، فقال عبد الملك: صدق جابر، فأمضى ذلك طارق، فإن ذلك لبني المعمر حتى اليوم».
وفي أخرى: «أن طارقا قضى بالعمرى للوارث، لقول جابر عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-».
وأخرج الموطأ، وأبو داود، والترمذي، والنسائي الرواية الثانية.
وفي أخرى لأبي داود: «أن نبيّ الله -صلى الله عليه وسلم- كان يقول: العمرى لمن وهبت له».
وله في أخرى: «أن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- قال: من أعمر عمرى فهي له ولعقبه، يرثها من يرثه من عقبه».
وله في أخرى: «أن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- قال: لا ترقبوا، ولا تعمروا، فمن أرقب شيئا أو أعمر[ه] فهو لورثته».
وله في أخرى قال: «قضى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في امرأة من الأنصار أعطاها ابنها حديقة من نخل، فماتت، فقال ابنها: إنما أعطيتها حياتها، وله إخوة، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: هي لها حياتها وموتها، قال: كنت تصدقت بها عليها، قال: ذلك أبعد لك».
وله في أخرى: قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «العمرى جائزة لأهلها، والرّقبى جائزة لأهلها».
وأخرج الرواية الرابعة، ولم يذكر قول معمر عن الزهري.
وأخرج الترمذي أيضا رواية أبي داود الآخرة.
وأخرج النسائي أيضا أن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- خطبهم فقال: «العمرى جائزة».
وفي أخرى: لم يذكر «خطبهم».
وفي أخرى: «عن عطاء، ولم يذكر جابرا، قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن العمرى والرّقبى، قلت: وما الرّقبى؟ قال: يقول الرجل: هي لك حياتك، فإن فعلتم فهو جائز».
وفي أخرى عن عطاء، ولم يذكر جابرا، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «من أعطي شيئا حياته فهو له حياته وموته».
وأخرج رواية أبي داود الأولى، والثانية، والثالثة التي أولها: «لا ترقبوا ولا تعمروا».
وله في أخرى: «قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: من أعمر شيئا فهو له حياته ومماته».
وفي أخرى: «قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: يا معشر الأنصار أمسكوا عليكم أموالكم لا تعمروها، فإنه من أعمر شيئا فإنه لمن أعمره حياته ومماته».
وفي أخرى: «قال: أمسكوا عليكم أموالكم ولا تعمروها، فمن أعمر شيئا حياته فهو له حياته وبعد موته».
وفي أخرى: «قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: الرقبى جائزة».
وأخرج الرواية الآخرة من روايات أبي داود.
وله في أخرى: «قال: العمرى لمن أعمرها، هي له ولعقبه يرثها من يرثه من عقبه».
وأخرج الرواية الثالثة من روايات البخاري ومسلم، والخامسة، وزاد: قال أبو سلمة: لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث، فقطعت المواريث شرطه.
وله في أخرى: «أنه قضى أنّ من أعمر رجلا عمرى له ولعقبه، فإنها للذي أعمرها يرثها من صاحبها الذي أعطاها ما وقع من مواريث الله وحقّه».
وله في أخرى: «أنه قال: أيّما رجل أعمر رجلا عمرى له ولعقبه، قال: قد أعطيتكها وعقبك ما بقي منكم أحد، فإنها لمن أعطيها لا ترجع إلى صاحبها من أجل أنه أعطاها عطاء وقعت فيه المواريث».
وفي أخرى: «أنه قضى بالعمرى أن يهب الرجل الرجل ولعقبه الهبة ويستثني: إن حدث بك حدث وبعقبك فهو إليّ، وإلى عقبي، إنها لمن أعطيها ولعقبه».
[شرح الغريب]
العمرى: يقال: أعمرته دارا أو أرضا: إذا أعطيته إياها، وقلت له: هي لك مدة عمري أو عمرك، فإذا مت رجعت إلي، الاسم العمرى.
الرقبى: يقال أرقبته دارا أو أرضا: إذا أعطيته إياها على أن تكون للباقي منكما. وقلت: إن مت قبلك فهي لك، وإن مت قبلي فهي لي، والاسم الرقبى،وهي من المراقبة، لأن كل واحد منهما يرقب موت صاحبه، أي: ينتظر.
بتل البتل القطع، بتله، يبتله: إذا قطعه، المعنى: أنه يتملكها ملكا لا يتطرق إليه نقض.
ثنيا: الثنيا: الرجوع، أي: ليس للمعطي أن يرجع فيها.
حائطا: الحائط: البستان من النخل.
حديقة: الحديقة: البستان عليه جدار يحدق به، أي يحيط به.
6001 - (خ م د س) أبو هريرة - رضي الله عنه - أن نبيّ الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «العمرى جائزة».
وفي رواية قال: «العمرى ميراث لأهلها». أخرجه البخاري، ومسلم.
وأخرج أبو داود، والنسائي الأولى.
وللنسائي في أخرى: «أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: من أعمر شيئا فهو له».
وفي أخرى: «لا عمرى، فمن أعمر شيئا فهو له».
وفي رواية عن قتادة قال: سألني سليمان بن هشام عن العمرى، فقلت: حدّث محمد بن سيرين عن شريح قال: قضى نبي الله -صلى الله عليه وسلم- أن العمرى جائزة، قال قتادة: وقلت: حدّثني النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة أن نبيّ الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «العمرى جائزة». قال قتادة: وقلت: كان الحسن يقول: «العمرى جائزة». قال قتادة: فقال الزهري: إنّما العمرى: إذا أعمر وعقبه من بعده، فإذا لم يجعل عقبه من بعده: كان للذي يجعل شرطه، قال قتادة: فسئل عطاء بن أبي رباح؟ فقال: حدّثني جابر بن عبد الله: أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «العمرى جائزة»، قال قتادة: فقال الزهري: كان الخلفاء لا يقضون بهذا؟ قال عطاء: قضى بها عبد الملك ابن مروان. [أخرجه البخاري، ومسلم، وأبو داود، والنسائي].
6002 - (د س) زيد بن ثابت - رضي الله عنه -: قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «من أعمر شيئا فهو لمعمره: محياه ومماته، ولا ترقبوا، فمن أرقب شيئا فهو لسبيله». أخرجه أبو داود، والنسائي.
وللنسائي: أن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- قال: «الرّقبى جائزة».
وفي أخرى له: «أن النبيّ -صلى الله عليه وسلم-: جعل الرقبى للذي أرقبها».
وفي أخرى له قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «العمرى ميراث».
وفي أخرى: «العمرى للوارث». وفي أخرى: «العمرى جائزة».
وفي أخرى: «قضى بالعمرى للوارث».
6003 - (س) عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -: أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا ترقبوا أموالكم، فمن أرقب شيئا، فهو لمن أرقبه».
وفي رواية قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «العمرى جائزة لمن أعمرها، والرقبى جائزة لمن أرقبها، والعائد في هبته كالعائد في قيئه».
وفي أخرى عن طاوس، قال: لعله: عن ابن عباس، قال: «لا رقبى، فمن أرقب شيئا فهو سبيل الميراث».
وفي أخرى قال ابن عباس: «العمرى والرّقبى سواء».
وفي أخرى قال ابن عباس: «لا تحلّ العمرى ولا الرّقبى، فمن أعمر شيئا أو أرقبه: فإنه لمن أعمره وأرقبه: حياته ومماته».
وفي أخرى مرسلا - عن طاوس قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «لا تحلّ الرقبى فمن أرقب برقبى فهو سبيل الميراث».
وفي أخرى: أن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- قال: «العمرى جائزة».
وفي أخرى عن طاوس مرسلا قال: «بتل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- العمرى والرقبى». أخرجه النسائي.
6004 - (س) عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا عمرى، ولا رقبى، فمن أعمر شيئا أو أرقبه فهو له حياته، ومماته».
وفي رواية عن حبيب بن أبي ثابت عن ابن عمر - ولم يسمعه - قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «لا عمرى، ولا رقبى...» وذكره. قال عطاء: «هو للآخر».
وفي أخرى عن حبيب قال: سمعت ابن عمر يقول: «نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الرّقبى، وقال: من أرقب رقبى، فهي له». أخرجه النسائي.
6005 - (س) عبد الله بن الزبير - رضي الله عنهما -: أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «أيّما رجل أعمر [عمرى] له، ولعقبه: فهي له، ولمن يرثه من عقبه، موروثة» أخرجه النسائي.
6006 - (ت) سمرة بن جندب - رضي الله عنه -: أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «العمرى جائزة لأهلها، أو ميراث لأهلها». أخرجه الترمذي.
6007 - (ط) نافع - مولى ابن عمر - رحمه الله -: «أن ابن عمر ورث من حفصة ابنة عمر دارها، وكانت قد أسكنت فيها ابنة زيد بن الخطاب ما عاشت، فلما توفّيت بنت زيد: قبض عبد الله بن عمر المسكنّ ورأى أنه له». أخرجه الموطأ.
ترجمة الأبواب التي أولها عين، ولم ترد في حرف العين
العرايا: في كتاب البيع، من حرف الباء.
عامل الزكاة: في كتاب الزكاة، من حرف الزاي.
العورة: في كتاب الصلاة، من حرف الصاد.
العطاس: في كتاب الصحبة، من حرف الصاد.
عيادة المريض: في كتاب الصحبة من حرف الصاد.
العقيقة: في كتاب الطعام، من حرف الطاء.
العتيرة: في كتاب الطعام، من حرف الطاء.
العين: في كتاب الطب، من حرف الطاء.
عمرة القضاء: في كتاب الغزوات، من حرف الغين.
العصبيّة: في كتاب الفتن، من حرف الفاء.
عذاب القبر: في كتاب الموت، من حرف الميم.
العزل: في كتاب النكاح، من حرف النون.


التوقيع :

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
في, كتاب

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 03:43 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir