دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > علوم الحديث الشريف > مكتبة علوم الحديث الشريف > جامع متون الأحاديث > جامع الأصول من أحاديث الرسول

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 23 جمادى الأولى 1431هـ/6-05-2010م, 12:39 AM
ريم الحربي ريم الحربي غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Jan 2010
الدولة: بلاد الحرمين
المشاركات: 7,079
افتراضي كتاب في العدة والاستبراء: الباب الأول: في مقدارهما

الكتاب الرابع: في العدة والاستبراء
الباب الأول: في مقدارهما
الفصل الأول: في عدة المطلقة والمختلعة
5946 - (د) أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية - رضي الله عنهما -: «أنها طلّقت على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ولم يكن للمطلقة عدّة، فأنزل الله تعالى العدّة للطلاق، فكانت أول من نزل فيها العدة للطلاق». أخرجه أبو داود.

[شرح الغريب]
العدة: عدة المرأة: ما تعد من أيام أقرائها، أو أيام حملها، أو أربعة أشهر وعشر ليال.

5947 - (د س) عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -: قال: قال الله تعالى: {والمطلّقات يتربّصن بأنفسهنّ ثلاثة قروء} [البقرة: 228]، وقال الله تعالى: {والّلائي يئسن من المحيض من نّسائكم إن ارتبتم فعدّتهنّ ثلاثة أشهر} [الطلاق: 4]، فنسخ من ذلك فقال: {ثمّ طلّقتموهنّ من قبل أن تمسّوهنّ فما لكم عليهنّ من عدّة تعتدّونها} [الأحزاب: 49]. أخرجه أبو داود.
وفي رواية النسائي قال: في قوله تعالى: {ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها} [البقرة: 106]، قال: {وإذا بدّلنا آية مّكان آية} [النحل: 101]، وقال: {يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أمّ الكتاب} [الرعد: 39]، فأول ما نسخ من القرآن: {والمطلقات يتربصن بأنفسهنّ ثلاثة قروء} وقال: {والّلائي يئسن من المحيض من نّسائكم إن ارتبتم فعدّتهنّ ثلاثة أشهر} فنسخ من ذلك، وقال تعالى: {ثمّ طلّقتموهنّ من قبل أن تمسّوهنّ فما لكم عليهنّ من عدّة تعتدّونها}.
وفي رواية له: «فأول ما نسخ من القرآن: القبلة. وقال: {والمطلقات يتربصن بأنفسهنّ ثلاثة قروء ولا يحلّ لهنّ أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، إن كنّ يؤمنّ بالله واليوم الآخر، وبعولتهنّ أحقّ بردّهنّ في ذلك إن أرادوا إصلاحا} [البقرة: 228]، وذلك أن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها - وإن طلقها ثلاثا - فنسخ ذلك فقال: {الطّلاق مرّتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان} [البقرة: 229]».
وأخرج أبو داود نحو هذه الثانية أخصر منها.

[شرح الغريب]
التربص: المكث والانتظار.
قروء: القروء: جمع قرء بفتح القاف وهو الطهر عند الشافعي والحيض عند أبي حنيفة.

5948 - (ط) عروة: «أن عائشة - رضي الله عنها - انتقلت حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر، حين دخلت في الدم من الحيضة الثالثة» قال ابن شهاب: فبلغني ذلك، فذكرته لعمرة بنت عبد الرحمن، فقالت: صدق عروة، وقد جادلها في ذلك ناس، وقالوا: إن الله تعالى يقول في كتابه: ثلاثة قروء فبلغ عائشة، فقالت: صدقتم، أتدرون ما الأقراء؟ هي الأطهار.
قال مالك: قال ابن شهاب: سمعت أبا بكر بن عبد الرحمن يقول: «ما أدركت أحدا من فقهائنا إلا وهو يقول ما قالت عائشة». أخرجه الموطأ.

5949 - (ط) سليمان بن يسار: «أن الأحوص هلك بالشام، حين دخلت امرأته في الدم من الحيضة الثالثة، وقد كان طلّقها، فكتب معاوية بن أبي سفيان إلى زيد بن ثابت يسأله عن ذلك؟ فكتب إليه زيد: أنها إذا دخلت في الدم من الحيضة الثالثة: فقد برئت منه، وبرئ منها، لا يرثها ولا ترثه». أخرجه الموطأ.
5950 - (ط) عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: كان يقول: «إذا طلق الرجل امرأته، فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة: فقد برئت منه، وبرئ منها». أخرجه الموطأ.
5951 - (ط) سعيد بن المسيب - رحمه الله -: قال: قال عمر بن الخطاب: «أيّما امرأة طلّقت، فحاضت حيضة أو حيضتين، ثم رفعتها حيضتها، فإنها تنتظر تسعة أشهر، فإن بان بها حمل فذلك، وإلا اعتدّت بعد التسعة الأشهر ثلاثة أشهر ثم حلّت». أخرجه الموطأ.
5952 - (ت س) الرّبيّع بنت معوّذ - رضي الله عنهما -: «أنها اختلعت على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فأمرها النبيّ -صلى الله عليه وسلم- - أو أمرت - أن تعتدّ بحيضة». أخرجه الترمذي.
وفي رواية النسائي: أن الرّبيّع قالت: «اختلعت من زوجي، ثم جئت عثمان، فسألته: ماذا عليّ من العدّة؟ قال: لا عدّة عليك: إلا أن تكوني حديثة عهد به، فتمكثي حتى تحيضي حيضة، قال: وإني متّبع في ذلك قضاء رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في مريم المغاليّة كانت تحت ثابت بن قيس بن شمّاس، فاختلعت منه».

[شرح الغريب]
فتمكثي: التمكث: التلبث والإقامة.
اختلعت: الاختلاع في ألفاظ الفقه: هو أن يطلقها على عوض، وفائدته: إبطال الرجعة إلا بنكاح جديد حديثة عهد: فلان حديث عهد، وحديث عهده بالشيء: إذا كان قريب العهد به.

5953 - (ط) نافع - مولى ابن عمر - رحمه الله -: «أن ربيع بنت معوّذ بن عفراء جاءت وعمّتها إلى ابن عمر، فأخبرته: أنها اختلعت من زوجها في زمن عثمان، فبلغه ذلك، فلم ينكره، وقال ابن عمر لها: عدّتك عدّة المطلقة». أخرجه الموطأ.
5954 - (د ت) عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -: «أن امرأة ثابت بن قيس بن شماس، اختلعت من زوجها على عهد النبيّ -صلى الله عليه وسلم-، فأمرها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن تعتدّ بحيضة». أخرجه الترمذي.
وفي رواية أبي داود: «أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه، فجعل النّبيّ -صلى الله عليه وسلم- عدّتها حيضة».

5955 - (د) عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: قال: «عدّة المختلعة عدة المطلقة». أخرجه أبو داود.
الفصل الثاني: في عدة الوفاء والحمل
5956 - (خ م ط ت س) أم سلمة - رضي الله عنها -: أخرجه البخاري عن زينب بنت أبي سلمة عن أمّها أمّ سلمة زوج النبيّ -صلى الله عليه وسلم-: «أن امرأة من أسلم - يقال لها: سبيعة - كانت تحت زوجها، فتوفي عنها وهي حبلى، فخطبها أبو السّنابل بن بعكك، فأبت أن تنكحه، فقال: والله، ما يصلح أن تنكحي حتى تعتدّي آخر الأجلين، فمكثت قريبا من عشر ليال، ثم جاءت النبيّ -صلى الله عليه وسلم-، فقال: انكحي».
وأخرجه مسلم من رواية سليمان بن يسار: «أن أبا سلمة بن عبد الرحمن، وابن عباس اجتمعا عند أبي هريرة، وهما يذكران المرأة تنفس بعد وفاة زوجها بليال، فقال ابن عباس: عدّتها آخر الأجلين، وقال أبو سلمة: قد حلّت، فجعلا يتنازعان ذلك، فقال أبو هريرة: أنا مع ابن أخي - يعني: أبا سلمة - فبعثوا كريبا - مولى ابن عباس - إلى أمّ سلمة يسألها عن ذلك، فجاءهم، فأخبرهم: أن أمّ سلمة قالت: إن سبيعة الأسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليال، وأنها ذكرت ذلك لرسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فأمرها أن تزوّج». وأخرج الموطأ نحو رواية مسلم.
وله في أخرى قال: «سئل ابن عباس، وأبو هريرة عن المرأة الحامل يتوفّى عنها زوجها؟ فقال ابن عباس: آخر الأجلين، وقال أبو هريرة: إذا ولدت فقد حلّت، فدخل أبو سلمة بن عبد الرحمن على أمّ سلمة زوج النبيّ -صلى الله عليه وسلم-، فسألها عن ذلك؟ فقالت أمّ سلمة: ولدت سبيعة الأسلمية بعد وفاة زوجها بنصف شهر، فخطبها رجلان، أحدهما شاب، والآخر كهل، فحطّت إلى الشابّ، فقال الشيخ: لم تحلّي بعد، وكان أهلها غيبا، ورجا إذا جاء أهلها أن يؤثروه بها، فجاءت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: قد حللت فانكحي من شئت».
وفي رواية الترمذي نحو رواية مسلم، وقال فيها: «وضعت بعد وفاة زوجها بيسير».
وأخرج النسائي رواية مسلم، ورواية الموطأ، ورواية البخاري، وقال فيها: «قريبا من عشرين ليلة».
وله في أخرى قال أبو سلمة: «اختلف أبو هريرة، وابن عباس في المتوفّي عنها زوجها إذا وضعت حملها، قال أبو هريرة: تزوّج، وقال ابن عباس: أبعد الأجلين، فبعثوا إلى أمّ سلمة، فقالت: توفّي زوج سبيعة، فولدت بعد وفاة زوجها بخمسة عشر - نصف شهر - قالت: فخطبها رجلان، فحطّت بنفسها إلى أحدهما، فلما خشوا أن تفتات بنفسها، قالوا: إنك لا تحلّين، قالت: فانطلقت إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقال: قد حللت، فانكحي إذن من شئت».
وفي أخرى له قال أبو سلمة: «قيل لابن عباس في امرأة وضعت بعد وفاة زوجها بعشرين ليلة: يصلح لها أن تزوّج؟ فقال: لا، إلا آخر الأجلين، قلت: قال الله تبارك وتعالى: {وأولات الأحمال أجلهنّ أن يضعن حملهنّ} [الطلاق: 4]؟ فقال: إنما ذلك في الطلاق، فقال أبو هريرة: أنا مع ابن أخي - يعني: أبا سلمة - فأرسل غلامه كريبا، فقال: ائت أمّ سلمة، فسلها: هل كان هذا سنّة من رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؟ فجاء، فقال: قالت: نعم، سبيعة الأسلمية وضعت بعد وفاة زوجها بعشرين ليلة، فأمرها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن تزوّج، فكان أبو السنابل فيمن يخطبها».
وفي أخرى له: «أن أبا هريرة، وابن عباس، وأبا سلمة تذاكروا [عدّة] المتوفى عنها تضع عند وفاة زوجها، فقال ابن عباس: تعتدّ آخر الأجلين، وقال أبو سلمة: تحلّ حين تضع، فقال أبو هريرة: أنا مع ابن أخي، فأرسلوا إلى أمّ سلمة زوج النبيّ -صلى الله عليه وسلم-، فقالت: وضعت سبيعة الأسلمية بعد وفاة زوجها بيسير، فاستفتت رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فأمرها أن تتزوّج».
وفي رواية له مختصرا، قالت: «وضعت سبيعة بعد وفاة زوجها بأيام، فأمرها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن تزوّج».

[شرح الغريب]
نفست: بضم النون وفتحها: إذا ولدت، وبفتحها: إذا حاضت.
فحطت إلى الشاب: أي: مالت إليه ونزلت بقلبها نحوه.
غيبا: الغيب بفتح الياء: جمع غائب.

5957 - (خ) أبو سلمة بن عبد الرحمن - رحمه الله -: قال: «جاء رجل إلى ابن عباس، وأبو هريرة جالس عنده، فقال: أفتني في امرأة ولدت بعد زوجها بأربعين ليلة، فقال ابن عباس: آخر الأجلين، وقلت أنا: {وأولات الأحمال أجلهنّ أن يضعن حملهنّ} [الطلاق: 4] قال أبو هريرة: وأنا مع ابن أخي - يعني: أبا سلمة- فأرسل ابن عباس غلامه كريبا فسألها؟ فقالت: قتل زوج سبيعة وهي حبلى، فوضعت بعد موته بأربعين ليلة، فخطبت، فأنكحها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وكان أبوالسنابل ابن بعكك فيمن خطبها». أخرجه البخاري.
وأورده الحميديّ في أفراد البخاري في مسند عائشة، وقال: أخرجه أبو مسعود الدمشقي في أفراد البخاري لعائشة من ترجمة يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عائشة، قال الحميديّ: ثم قال - يعني: أبا مسعود -: وأخرجه مسلم من حديث يحيى الأنصاري عن سليمان بن يسار عن أمّ سلمة، وذلك مذكور في مسند أمّ سلمة في أفراد مسلم من ترجمة كريب عنها، قال الحميديّ، وليس عندنا من كتاب البخاري إلا كما أوردناه «فسألها» مهملا، ولم يذكر لها اسما، ولعل أبا مسعود وجد ذلك في نسخة عن عائشة.
قلت أنا: صدق الحميديّ، ليس في كتاب البخاريّ لها اسم مذكور، إنما قال: «فأرسل غلامه كريبا، فسألها»، ولم يسمّها، وما أظنّ أبا مسعود إلا قد وهم في إضافة هذا الحديث إلى عائشة، فإن الحديث باختلاف طرقه جميعها مرجوع إلى أمّ سلمة، وهذه الرواية التي أخرجها البخاريّ من ترجمة يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة قد أخرجها النسائيّ.
قال: أخبرني محمد بن عبد الله بن بزيع، قال: حدثنا يزيد - وهو ابن زريع- قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا يحيى بن أبي كثير، قال: حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن، قال: «قيل لابن عباس في امرأة وضعت...» وذكر الحديث. وقد تقدّم ذكره في جملة روايات النسائي في حديث أمّ سلمة، إلا أنه قال فيها: «عشرين ليلة»، بدل «أربعين»، والباقي مثله، وهذا مما يدل على أن قول البخاريّ: «فأرسل ابن عباس كريبا فسألها» يريد: أمّ سلمة، لا عائشة، والله أعلم. وحينئذ يكون هذا الحديث من جملة روايات الذي قبله، وإن صح ما حكاه أبو مسعود فيكون مفردا برأسه، وحيث أفرده الحميديّ اتّبعناه في إفراده.

5958 - (س) أبو سلمة بن عبد الرحمن - رحمه الله -: قال: «بينما أنا وأبو هريرة عند ابن عباس، إذ جاءته امرأة، فقالت: توفّي عنها زوجها وهي حامل، فولدت لأدنى من أربعة أشهر من يوم مات، فقال ابن عباس: آخر الأجلين، فقال أبو سلمة: أخبرني رجل من أصحاب النبيّ -صلى الله عليه وسلم-: أن سبيعة الأسلمية جاءت إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقالت: توفّي زوجها وهي حامل، فولدت لأدنى من أربعة أشهر، فأمرها النبيّ -صلى الله عليه وسلم- أن تزوّج، قال أبو هريرة: وأنا أشهد على ذلك». أخرجه النسائي.
5959 - (خ ط س) المسور بن مخرمة - رضي الله عنه -: «أن سبيعة الأسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليال، فجاءت النبيّ -صلى الله عليه وسلم-، واستأذنته أن تنكح، فأذن لها، فنكحت». أخرجه البخاري، والموطأ، والنسائي.
وللنسائي: «أن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- أمر سبيعة أن تنكح إذا تعلّت من نفاسها».

5960 - (ت س) أبو السنابل [عمرو بن بعكك] - رضي الله عنه -: قال: «وضعت سبيعة بعد وفاة زوجها بثلاثة وعشرين - أو خمسة وعشرين - يوما، فلما تعلّت تشوّفت للنكاح، فأنكر ذلك عليها، فذكر ذلك للنبيّ -صلى الله عليه وسلم-، فقال: إن تفعل فقد حلّ أجلها». أخرجه الترمذي.
وفي رواية النسائي قال: «وضعت سبيعة حملها بعد وفاة زوجها بثلاثة وعشرين - أو خمسة وعشرين - ليلة، فلما تعلّت تشوّفت للأزواج، فعيب ذلك عليها، فذكر ذلك لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: وما يمنعها؟ فقد انقضى أجلها».

[شرح الغريب]
تعلت المرأة من نفاسها: إذا ارتفعت منه وطهرت من دمها، وجاء في كتاب الخطابي تعالت وهما بمعني.
تشوفت: تشوفت إلى الشيء: إذا ملت إليه، ورغبت فيه.

5961 - (م د س) سبيعة الأسلمية - رضي الله عنها -: أخرجه البخاريّ بالإسناد مختصرا عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبيه: «أنه كتب إلى ابن أرقم أن يسأل سبيعة الأسلمية: كيف أفتاها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؟ فقالت: أفتاني إذا وضعت أن أنكح».
وأخرجه تعليقا عن عبيد الله أيضا: «أن أباه كتب إلى عمر بن عبد الله بن الأرقم الزهري يأمره أن يدخل على سبيعة بنت الحارث الأسلمية فيسألها عن حديثها، وعمّا قال لها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حين استفتته؟ فكتب عمر بن عبد الله بن الأرقم إلى عبد الله بن عتبة يخبره أن سبيعة بنت الحارث أخبرته: أنها كانت تحت سعد بن خولة - وهو من بني عامر بن لؤيّ، وكان ممّن شهد بدرا - فتوفّي عنها في حجة الوداع وهي حامل، فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته، فلما تعلّت من نفاسها تجمّلت للخطّاب، فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك - رجل من بني عبد الدار - فقال لها: ما لي أراك تجمّلت للخطّاب ترجين النكاح؟ وإنّك والله ما أنت بناكح حتى يمرّ عليك أربعة أشهر وعشر، قالت سبيعة: فلما قال لي ذلك جمعت عليّ ثيابي حين أمسيت، وأتيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فسألته عن ذلك؟ فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي، وأمرني بالتزويج إن بدا لي».
وأخرجه مسلم بالإسناد عن عبيد الله، وذكر مثله، وزاد: «قال ابن شهاب: ولا أرى بأسا أن تتزوّج حين وضعت وإن كانت في دمها، غير أنّه لا يقربها زوجها حتى تطهر».
وأخرج أبو داود الرواية بطولها وزيادة مسلم.
وأخرج النسائي الرواية بطولها، ولم يذكر زيادة مسلم.
وفي أخرى للنسائي عن عبيد الله [بن عبد الله]: أن زفر بن أوس بن الحدثان النّصريّ حدّثه: «أن أبا السّنابل بن بعكك بن السبّاق قال لسبيعة الأسلمية: لا تحلّين حتى يمرّ عليك أربعة أشهر وعشر: أقصى الأجلين، فأتت رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فسألته عن ذلك؟ فزعمت أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أفتاها أن تنكح إذا وضعت حملها، وكانت حبلى في تسعة أشهر حين توفّي زوجها، وكانت تحت سعد بن خولة، فتوفّي في حجة الوداع مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فنكحت فتى من قومها حين وضعت ما في بطنها».
وله في أخرى نحو الرواية بطولها.

[شرح الغريب]
لم ينشب أن فعل كذا، أي: لم يلبث.

5962 - (خ د س) محمد بن سيرين - رحمه الله -: قال: جلست إلى مجلس فيه عظم من الأنصار، وفيهم عبد الرحمن بن أبي ليلى، وكان أصحابه يعظّمونه، فذكرت حديث عبد الله بن عتبة في شأن سبيعة بنت الحارث، فقال عبد الرحمن: لكنّ عمّه كان لا يقول ذلك، فقلت: إني لجريء إن كذبت على رجل في جانب الكوفة - يعني: عبد الله بن عتبة - ورفع صوته، قال: ثم خرجت فلقيت مالك بن عامر [أو: مالك بن عوف]، فقلت: كيف كان قول عبد الله بن مسعود في المتوفّى عنها زوجها وهي حامل؟ فقال: قال ابن مسعود: أتجعلون عليها التّغليظ، ولا تجعلون لها الرخصة؟ لنزلت سورة النساء القصرى بعد الطّولى: {وأولات الأحمال أجلهنّ أن يضعن حملهنّ} [الطلاق: 4].
وفي أخرى قال: كنت في حلقة فيها عبد الرحمن بن أبي ليلى، وكان أصحابه يعظّمونه، فذكر آخر الأجلين، فحدّثت حديث سبيعة بنت الحارث عن عبد الله بن عتبة، فضمّز لي بعض أصحابه، قال محمد: ففطنت له، فقلت: إني لجريء إن كذبت على عبد الله بن عتبة، وهو في ناحية الكوفة، فاستحيا، وقال: لكنّ عمّه لم يقل ذلك، فلقيت أبا عطية مالك بن عامر، فسألته؟ فذهب يحدّثني حديث سبيعة الأسلمية، فقلت: هل سمعت عن عبد الله فيها شيئا؟ فقال: كنا عند عبد الله، فقال: أتجعلون عليها التغليظ، ولا تجعلون لها الرخصة؟ لنزلت سورة النساء القصرى بعد الطولى: وأولات الأحمال أجلهنّ أن يضعن حملهنّ أخرجه البخاريّ.
وفي رواية النسائي قال: «كنت جالسا في ناس بالكوفة في مجلس للأنصار عظيم، فيهم عبد الرحمن بن أبي ليلى، فذكروا شأن سبيعة، فذكرت عن عبد الله بن عتبة بن مسعود في معنى قول ابن عون: حتى تضع، قال ابن أبي ليلى: لكنّ عمّه لا يقول ذلك، قال: فرفعت صوتي، وقلت: إني لجريء أن أكذب على عبد الله بن عتبة، وهو في ناحية الكوفة، قال: فلقيت مالكا، قلت: كيف كان ابن مسعود يقول في شأن سبيعة؟ قال: قال: تجعلون عليها التغليظ، ولا تجعلون لها الرخصة؟! لأنزلت سورة النساء القصرى بعد الطولى».
وله في أخرى عن علقمة بن قيس: أن ابن مسعود قال: «من شاء لاعنته، ما نزلت: وأولات الأحمال أجلهنّ أن يضعن حملهنّ إلا بعد آية المتوفّى عنها زوجها، إذا وضعت المتوفّى عنها زوجها، فقد حلّت».
وله في أخرى عن عبد الله: «أن سورة النساء القصرى نزلت بعد البقرة».
وفي رواية أبي داود مختصرا قال: «من شاء لاعنته، لأنزلت سورة النساء القصرى بعد الأربعة أشهر وعشرا».

[شرح الغريب]
عظم الأنصار: أي: جماعة كثيرة منهم، يقال دخل في عظم الناس، أي: معظهم.
لجري: الجرأة الإقدام على الشيء.
سورة النساء القصرى، القصرى: هي سورة الطلاق، والطولى سورة البقرة لأن عدة المتوفي عنها زوجها في البقرة أربعة أشهر وعشرا، وفي سورة الطلاق وضع الحمل بقوله: {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن} [الطلاق: 6].
فضمز لي: قد اختلف في ضبط هذه اللفظة، فقيل: هي بالضاء المعجمة والزاي، وقيل: بالراء، وقيل: بالنون، والأول أشبهها، يقال: ضمز: إذا سكت، وضمز غيره: أسكته هو.
من شاء لاعنته: أراد بقوله من شاء لاعنته أي جعلت لعنة الله على أحدنا إن أخطأ في القول الذي نذهب إليه

5963 - (ط) نافع - مولى ابن عمر - رحمه الله -: «أن عبد الله بن عمر سئل عن المرأة يتوفّى عنها زوجها وهي حامل؟ فقال: إذا وضعت فقد حلّت، فأخبره رجل كان عنده: أن عمر قال: لو ولدت وزوجها على السرير لم يدفن بعد: حلّت». أخرجه الموطأ.
5964 - (د) عمرو بن العاص - رضي الله عنه -: قال: «لا تلبّسوا علينا سنّة نبينا عدّة المتوفّى عنها أربعة أشهر وعشر - يعني: في أمّ الولد». أخرجه أبو داود.
[شرح الغريب]
لا تلبسوا: التلبيس: التخليط والتشكيك.

5965 - (ط) نافع - مولى ابن عمر - رحمه الله -: أن ابن عمر كان يقول: «عدّة أمّ الولد إذا توفّي عنها سيدها: حيضة». أخرجه الموطأ.
الفصل الثالث: في الاستبراء
[شرح الغريب]
الاستبراء: اختبار الأمة بحيضة قبل الوطء، وهو طلب البراءة من حمل ربما يكون معها.
5966 - (م د ت س) أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه -: «أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- [يوم حنين] بعث جيشا إلى أوطاس، فلقي عدوّا، فقاتلوهم، فظهروا عليهم، فأصابوا لهم سبايا، فكأنّ ناسا من أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- تحرّجوا من غشيانهنّ من أجل أزواجهنّ من المشركين، فأنزل الله - عز وجل - في ذلك: {والمحصنات من النّساء إلا ما ملكت أيمانكم} [النساء: 24] أي: فهنّ لكم حلال إذا انقضت عدّتهن».
وفي رواية بمعناه، غير أنه قال: «إلا ما ملكت أيمانكم منهنّ فحلال لكم»، ولم يذكر: «إذا انقضت عدتهنّ».
وفي أخرى قال: «أصابوا سبايا من أوطاس لهنّ أزواج، فتحرّجوا، فأنزلت هذه الآية: والمحصنات من النّساء إلا ما ملكت أيمانكم» أخرجه مسلم.
وفي رواية الترمذي: قال: «أصبنا سبايا يوم أوطاس ولهنّ أزواج في قومهنّ، فذكروا ذلك للنبيّ -صلى الله عليه وسلم- فنزلت: {والمحصنات من النّساء إلا ما ملكت أيمانكم} [النساء: 24]».
وأخرج أبو داود، والنسائي الأولى.
ولأبي داود عن أبي سعيد - ورفعه -: أنه قال في سبايا أوطاس: «لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة».

[شرح الغريب]
سبايا: السبايا جمع سبية، وهي المرأة تسبى، أي: تؤسر.
تحرجوا: تحرجت من فعل الشيء، أي: تجنبته، وهو من الحرج: الإثم.
غشيانهن: الغشيان: إتيان النساء ومجامعتهن.
المحصنات: جمع محصنة، وهي المرأة التي أحصنها زوجها، وحصنت المرأة تحصن: إذا عفت عن الريبة.

5967 - (س) عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -: قال: «نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيع المغانم حتى تقسم، وعن الحبالى أن يوطأن، حتى يضعن ما في بطونهن، وعن لحم كل ذي ناب من السباع». أخرجه النسائي.
5968 - (ت) العرباض بن سارية - رضي الله عنه -: «أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى أن توطأ السبايا حتى يضعن ما في بطونهنّ». أخرجه الترمذي.
5969 - (د ت) رويفع بن ثابت الأنصاري - رضي الله عنه -: قال حنش الصّنعاني: قام رويفع فينا خطيبا، فقال: «أما إني لا أقول لكم إلا ما سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول يوم حنين، قال: لا يحلّ لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره - يعني: إتيان الحبالى -، ولا يحلّ لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقع على امرأة من سبي حتّى يستبرئها، ولا يحلّ لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيع مغنما حتى يقسم».
وفي رواية بهذا الحديث قال: «حتى يستبرئها بحيضة»، زاد فيه: «بحيضة»، وهو وهم من أبي معاوية، وهو صحيح في حديث أبي سعيد: «ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يركب دابّة من فيء المسلمين حتى إذا أعجفها ردّها فيه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس ثوبا من فيء المسلمين حتى إذا أخلقه ردّه فيه».
قال أبو داود: «يستبرئها بحيضة» ليس بمحفوظ، وهو وهم من أبي معاوية، أخرجه أبو داود.
وأخرج الترمذي منه طرفا أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسق ماءه زرع غيره».

[شرح الغريب]
فيء: الفيئ: هو ما يحصل للمسلمين من أموال الكفار بغير قتال.
أعجفها: أعجف الدابة: إذا هزلها، والعجف: الهزال.

5970 - (م د) أبو الدرداء - رضي الله عنه -: «أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نظر في بعض أسفاره إلى امرأة مجحّ بباب فسطاط، فسأل عنها؟ فقالوا: هذه أمة لفلان، فقال: لعله يريد أن يلمّ بها؟ فقالوا: نعم يا رسول الله، فقال: لقد هممت أن ألعنه لعنا يدخل معه قبره، كيف يورّثه وهو لا يحلّ له؟ أو كيف يستخدمه وهو لا يحلّ له؟» أخرجه مسلم، وأبو داود.
[شرح الغريب]
مجح: أجحت المرأة فهي مجح: إذا حملت ودنا وقت ولادها.
فسطاط: الفسطاط: الخيمة الكبيرة.
ألم بها: يلم: إذا قاربها، والمرد به هاهنا: الجماع.
يورثه ويستخدمه: الضمير في يورثه ويستخدمه راجع إلى الولد الذي في بطنها، والمعنى: أن أمرها مشكل، إن كان ولده: لم يحل له استعباده، وإن كان ولد غيره: لم يحل له توريثه.

5971 - عبد الرحمن بن جبير بن نفير - رحمه الله -: «أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مرّ في بعض غزواته على قوم يتغذّون، فدعاه رجل منهم، فجاءه، فرأى امرأة تخدمهم ضخمة البطن، فقال: ما هذه؟ قالوا: جارية اشتراها فلان من السّبي، قال: وهل يطؤها؟ قالوا: نعم، قال: وكيف يرقّه وقد غذا في سمعه وبصره؟ أم كيف يورّثه، وليس منه؟ لقد هممت أن ألعنه لعنا يدخل معه القبر، قال: فأعتق رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ولدها».
وفي رواية: جعل الخطاب له بالكاف، أي «ألعنك لعنا يدخل معك القبر». أخرجه....

5972 - مالك بن أنس - رحمه الله -: قال: «بلغني: أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يأمر باستبراء الإماء بحيضة إن كانت ممن تحيض، وثلاثة أشهر إن كانت ممن لا تحيض، وينهى عن سقي ماء الغير». أخرجه....
5973 - عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: قال: «لا توطأ حامل حتى تضع، وأما الحرائر: فقد مضت السّنّة فيهن بأن يؤمرن بالعدّة». أخرجه....
5974 - عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: قال: «إذا وهبت الوليدة التي توطأ، أو بيعت، أو أعتقت: فلتستبرئ رحمها بحيضة، ولا تستبرأ العذراء». أخرجه....


التوقيع :
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
في, كتاب

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 03:55 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir