دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > الفقه > متون الفقه > زاد المستقنع > كتاب النفقات

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 11 جمادى الآخرة 1431هـ/24-05-2010م, 02:03 AM
عبد العزيز الداخل عبد العزيز الداخل غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 13,453
افتراضي فصل في حكم حضانة الولد بعد البلوغ

( فصلٌ ) وإذا بَلَغَ الغُلامُ سَبعَ سِنينَ عاقلًا خُيِّرَ بينَ أَبَوَيْهِ فكانَ مع مَن اختارَ مِنهما، ولا يُقَرُّ بيدِ مَن لا يَصونُه ويُصْلِحُه، وأبو الأُنثى أحقُّ بِهَا بعدَ السبْعِ، ويكونُ الذَّكَرُ بعدَ رُشْدِه حيث شاءَ، والأُنْثَى عندَ أبيها حَتَّى يَتَسَلَّمَها زَوْجُها.


  #2  
قديم 16 جمادى الآخرة 1431هـ/29-05-2010م, 11:39 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي المقنع لموفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي

......................

  #3  
قديم 16 جمادى الآخرة 1431هـ/29-05-2010م, 11:40 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي الروض المربع للشيخ: منصور بن يونس البهوتي

فصلٌ
(وإذا بَلَغَ الغُلامُ سَبْعَ سِنِينَ) كاملةً (عاقلاً، خُيِّرَ بينَ أَبَوَيْهِ، فكانَ معَ مَنِ اختارَ مِنهما)؛ قَضَى بذلكَ عمرُ وعليٌّ رَضِيَ اللهُ تعالَى عنهما.
ورَوَى سعيدٌ والشافعيُّ، أنَّ رسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيَّرَ غُلاماً بينَ أبيهِ وأُمِّهِ، فإنِ اختارَ أباهُ كانَ عندَه ليلاً ونهاراً، ولا يُمْنَعُ زيارةَ أُمِّهِ، وإنِ اخْتَارَها، كانَ عندَها ليلاً، وعندَ أَبِيهِ نهاراً؛ لِيُعَلِّمَهُ ويُؤَدِّبَه، وإنْ عادَ فاختارَ الآخرَ، نُقِلَ إليهِ، ثمَّ إنِ اختارَ الأوَّلَ نُقِلَ إليه، وهكذا، فإنْ لم يَخْتَرْ أو اخْتَارَهُما، أُقْرِعَ. (ولا يُقَرُّ) مَحْضونٌ (بِيَدِ مَن لا يَصُونُه ويُصْلِحُه)؛ لفواتِ المقصودِ مِن الحَضَانةِ، (وأبو الأُنْثَى أحقُّ بها بعدَ) أنْ تَسْتَكْمِلَ (السَّبْعَ، ويكونُ الذكَرُ بعدَ) بُلُوغِهِ و (رُشْدِهِ حيثُ شاءَ)؛ لأنَّه لم يَبْقَ عليه وَلايةٌ لأحدٍ. ويُسْتَحَبُّ له أنْ لا يَنْفَرِدَ عن أَبَوَيْهِ. (والأُنْثَى) مُنْذُ يَتِمُّ لها سَبْعُ سِنِينَ (عندَ أَبِيهَا) وُجُوباً (حتَّى يَسْتَلِمَها زَوْجُها)؛ لأنَّه أَحْفَظُ لها وأحَقُّ بِوِلايَتِها من غيرِهِ، ولا تُمْنَعُ الأمُّ مِن زِيَارَتِها إنْ لم يُخَفْ منها، ولو كانَ لأبُ عاجزاً عن حِفْظِها، أو يُهْمِلُه لاشتغالِه عنه أو قِلَّةِ دِينِه، والأمُّ قائمةٌ بحفظِها قُدِّمَتْ؛ قاله الشيخُ تَقِيُّ الدِّينِ، وقالَ: إذا قُدِّرَ أنَّ الأبَ تَزَوَّجَ بِضَرَّةٍ، وهو يَتْرُكُها عندَ ضَرَّةِ أُمِّها، لا تَعْمَلُ مَصْلَحَتَها، بل تُؤْذِيها أو تُقَصِّرُ في مَصْلَحَتِها، وأُمُّها تَعْمَلُ مَصْلَحَتَها ولا تُؤْذِيهَا، فالحِضَانَةُ هنا للأمِّ قَطعاً، ولأبيها وباقي عَصَبَتِها مَنْعُها مِن الانفرادِ. والمَعْتُوهُ ولو أُنْثَى عندَ أُمِّهِ مُطْلَقاً.


  #4  
قديم 16 جمادى الآخرة 1431هـ/29-05-2010م, 11:41 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي حاشية الروض المربع للشيخ: عبد الرحمن بن محمد ابن قاسم

فصل([1])
(وإذا بلغ الغلام سبع سنين) كاملة (عاقلا([2]) خير بين أبويه([3]) فكان مع من اختار منهما)([4]) قضى بذلك عمر وعلي رضي الله تعالى عنهما([5]) وروى سعيد والشافعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خير غلاما بين أبيه وأمه([6]).
فإن اختار أباه كان عنده ليلا ونهارا([7]) ولا يمنع زيارة أمه([8]) وإن اختارها كان عندها ليلا، وعند أبيه نهارا([9]) ليعلمه ويؤدبه([10]) وإن عاد فاختار الآخر نقل إليه ثم إن اختار الأول نقل إليه وهكذا([11]) فإن لم يختر أو اختارهما أقرع([12]) (ولا يقر) محضون (بيد من لا يصونه ويصلحه) لفوات المقصود من الحضانة([13]).
(وأبو الأنثى أحق بها بعد) أن تستكمل (السبع([14]) ويكون الذكر بعد) بلوغه، و(رشدة حيث شاء)([15]) لأنه لم يبق عليه ولاية لأحد([16]) ويستحب له أن لا ينفرد عن أبويه([17]).
(والأنثى) منذ يتم لها سبع سنين (عند أبيها) وجوبًا (حتى يستلمها زوجها)([18]) لأنه أحفظ لها وأحق بولايتها من غيره([19]) ولا تمنع الأم من زيارتها إن لم يخف منها([20]) ولو كان الأب عاجزا عن حفظها أو يعملها لاشتغاله عنها، أو قلة دينه، والأم قائمة بحفظها قدمت، قاله الشيخ تقي الدين([21]).
وقال: إذا قدر أن الأب تزوج بضرة، وهو يتركها عند ضرة أمها لا تعمل مصلحتها، بل تؤذيها، وتقصر في مصلحتها([22]) وأمها تعمل مصلحتها، ولا تؤذيها([23]) فالحضانة هنا للأم قطعا([24]) ولأبيها وباقي عصبتها منعها من الانفراد([25]) والمعتوه ولو أنثى عند أمه مطلقا([26]).



([1]) في تخيير الغلام بعد سبع السنين، بين أبويه، واختصاص الأب بالجارية إذا كان أصلح لها، وما يتعلق بذلك.
([2]) فإن اتفق أبواه على أن يكون عند أحدهما جاز، لأن الحق في حضانته لا يعدوهما وإن تنازعا في حضانته فقد وضحه بقوله: خير.. إلخ.
([3]) أي خيره الحاكم بين أبويه، قال الشيخ: تخيير شهوة، حيث كل من الأبوين نظير الآخر، ولا يمكن أن يعتبر أحدهما، فإنه قد يكون أحدهما أصلح له من الآخر، اهـ فيقدم من هو أشفق فإنه إذا بلغ الغلام حدا، يعرب عن نفسه ويميز بين الإكرام وضده، فمال إلى أحد الأبوين، دل على أنه أرفق به، وأشفق عليه، فقدم لذلك، ولا يخير إلا بشرطين، أن يكونا جميعا من أهل الحضانة، وأن لا يكون معتوها، فلو زال عقله رد إلى الأم، لأنها أشفق عليه، وأقوم بمصالحه، كما يأتي.
([4]) أي من أبويه، وهذا مذهب الشافعي.
([5]) فخير عمر غلاما بين أبيه وأمه، وكذا علي، وأبو هريرة، وقال الموفق: هذه قصص في مظنة الشهرة، ولم تنكر فكانت إجماعا.
([6]) وللترمـذي وغيره: وصححـه من حـديث أبي هـريرة جـاءت امـرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن زوجي يريد أن يذهب بابني فقال: «يا غلام هذا أبوك وهذه أمك فخذ بيد أيهما شئت» فأخذ بيد أمه فانطلقت به، فدل الحديث على أنه بعد استغنائه بنفسه، يخير بين أبويه، وقال ابن القيم: تخيير الولد بين أبويه بالسنة، الصحيحة الصريحة المحكمة، والأصول الصحيحة.
([7]) ليحفظه ويعلمه ويؤدبه.
([9]) أي كان الغلام عند أمه ليلا، لأنه وقت السكن، وانحياز الرجال إلى المساكن وكان عند الأب نهارا، لأنه وقت التصرف في الحوائج، وعمل الصنائع.
([10]) لأن ذلك هو القصد في حفظ الولد.
([11]) لأن هذا اختيار تشه، وقد يشتهي أحدهما في وقت دون آخر، فاتبع فيما يشتهيه.
([12]) لأنه لا مزية لأحدهما على الآخر، ثم إن اختار غير من قدم بالقرعة رد إليه، كما لو اختاره ابتداء، ولا يخير إذا كان أحد أبويه ليس من أهل الحضانة وتعين أن يكون عند الآخر، لأن من ليس من أهل الحضانة وجوده كعدمه.
([13]) أي يصـونه عما يفسد أخـلاقه، ويصـلح تربيته بعمـل مصالحه، قال:الشيخ وابن القيم، وغيرهما التخيير والقرعة، لا يكونان إلا إذا حصلت به مصلحة الولد، وكون كل من الوالدين نظير الآخر، فلو كانت الأم أصون من الأب وأغير منه، قدمت عليه، ولا التفات إلى قرعة، ولا اختيار الصبي في هذه الحالة، فإن الصبي ضعيف العقل، يؤثر البطالة واللعب، فإذا اختار من يساعده على ذلك، فلا التفات إلى اختياره، وكان عند من هو أنفع له، ولا تحتمل الشريعة غير هذا.
والنبي صلى الله عليه وسلم قال: «مروهم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع » والله يقول: {قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ} فإذا كانت الأم تتركه في المكتب، أو تعلمه القرآن والصبي يؤثر اللعب، ومعاشرة أقرانه، وأبوه يمكنه من ذلك فإنها أحق به، ولا تخيير ولا قرعة، وكذلك العكس.
([14]) ولو تبرعت الأم بحضانتها، لأن الغرض من الحضانة الحفظ، والأب أحفظ لها.
([15]) سواء كان عند أبيه، أو عند أمه، أو منفردا بنفسه.
([16]) ولقدرته على إصلاح أموره، إلا أن يكون أمرد يخاف عليه الفتنة، فيمنع من مفارقتهما.
([17]) لأنه أبلغ في برهما وصلتها.
([18]) هذا المذهب، قال الموفق: لأن الغرض بالحضانة الحظ، والحظ للجارية بعد السبع في الكون عند أبيها.
([19]) أي: لأن الأب أحفظ لها من الأم، والأم تحتاج إلى من يحفظها ويصونها، ولأنها إذا بلغت السبع، قاربت الصلاحية للتزويج، والأب وليها، والمالك لتزويجها، وأعلم بالكفاءة، وأقدر على البحث، والجمهور عند الأم، وهو مذهب أبي حنيفة، وبه قال مالك، وقال ابن القيم: هي الأشهر عند أحمد، وأصح دليلا.
([20]) إفسادها، وأولى من ذلك الخلوة بها، إن خيف منها الفتنة بينها، وبين زوجها والإضرار به، وإن لم يخف لم تمنع، لما فيه من الحمل على قطيعة الرحم، والغلام كذلك، وكذا الأب، إن كانت عند الأم أو الغلام.
([21]) رحمه الله، وقال: رجح أن المميزة عند الأب، ومن عين الأم وهم الجمهور، لا بد أن يراعوا مع ذلك صيانتها لها، فإذا لم تكن في موضع حرز وتحصين، أو كانت غير مرضية فللأب أخذها منها بلا ريب، لأنه أقدر على حفظها وصيانتها من الأم، وهي مميزة لا تحتاج في بدنها إلى أحد، الأب له من الهيبة والحرمة ما ليس للأم.قال: وأحمد وأصحابه إنما يقدمون الأب، إذا لم يكن عليها في ذلك ضرر فلو قدر أنه عاجز عن حفظها وصيانتها، ويهملها لاشتغاله عنها، والأم قائمة بحفظها وصيانتها، فإنها تقدم في هذه الحال، فمع وجود فساد أمرها مع أحدهما فالآخر أولى بها بلا ريب.
([22]) وهو الغالب في الأكثر.
([23]) وشفقة الأم معلومة.
([24]) نظرا لصالح المحضون، إذ هو المقصود من الحضانة.
([25]) خشية الفساد، ولحوق العار بهم، ومنعها من المحرمات، فإن لم تمتنع إلا بالحبس حبسوها، وإن احتاجت إلى القيد قيدوها، وما ينبغي للمولود أن يضرب أمه ولا يجز لهم مقاطعتها بحيث تتمكن من السوء، بل يلاحظونها بحسب قدرتهم، وإن احتاجت إلى رزق وكسوة كسوها، وليس لهم إقامة الحد عليها.
([26]) صغيرا كان أو كبيرا ذكرا أو أنثى، لحاجته إلى من يخدمه، ويقوم بأمره، والنساء أعرف بذلك.


  #5  
قديم 1 جمادى الأولى 1432هـ/4-04-2011م, 12:59 PM
الصورة الرمزية ساجدة فاروق
ساجدة فاروق ساجدة فاروق غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 6,511
افتراضي الشرح الممتع على زاد المستقنع / الشيخ ابن عثيمين رحمه الله

فصل
وَإِذَا بَلَغَ الْغُلاَمُ سَبْعَ سِنِينَ عَاقِلاً خُيِّر بَيْنَ أَبَوَيْهِ، فَكَانَ مَعَ مَنِ اخْتَارَ مِنْهُمَا، وَلاَ يُقَرُّ بِيَدِ مَنْ لاَ يَصُونُهُ وَيُصْلِحُهُ، وَأَبُو الأُنْثَى أَحَقُّ بِهَا بَعْدَ السَّبْعِ، وَيَكُونُ الذَّكَرُ بَعْدَ رُشْدِهِ حَيْثُ شَاءَ، وَالأُنْثَى عِنْدَ أَبِيهَا حَتَّى يَتَسَلَّمَهَا زَوْجُهَا.
قوله: «وإذا بلغ الغلام سبع سنين عاقلاً خيِّر بين أبويه فكان مع من اختار منهما» المحضون قبل سبع سنين عند الأم، سواء كان ذكراً أم أنثى، وقال بعض العلماء: إن التخيير يكون بعد خمس سنين، وبعضهم قال: بعد تسع سنين، لكن الظاهر أنه بعد سبع سنين؛ لأن التمييز غالباً يكون في هذا السن، وهو قول وسط، أما بعد سبع سنين فيختلف الحكم، فإذا كان غلاماً عاقلاً فإنه يخيَّر، فإن لم يكن عاقلاً، فإنه مع أمه، فالبالغ العاقل يخيَّر، كما قضى بذلك عمر وعلي رضي الله عنهما[(258)]، وروى سعيدٌ والشافعي أن النبي صلّى الله عليه وسلّم «خيَّر غلاماً بين أبيه وأمه»[(259)]، فإذا اختار أُمَّه، وقال: أريد أمي: لأنها تتركني ألعب كما أشاء، أمّا أبي فيجبرني على الدراسة، فهنا نجعل الحضانة لأبيه؛ لأنه لا يقر بيد من لا يصونه ويحفظه، وكذلك العكس لو كان اختار أباه؛ لأنه لا يهتم به، وأمه ترعى مصالحه وتحفظه القرآن، فإنه يُرَد إلى أمه.
فإن لم يختر واحداً منهما، وقال: أنا أحب الجميع أبي وأمي، فهنا يقرع بينهما؛ لأنه لا سبيل إلى تعيين أحدهما إلا بذلك.
مسألة : وإن اختار الأم فإنه يكون عندها ليلاً، وعند أبيه نهاراً؛ من أجل أن يؤدبه، وإن اختار أباه فإنه يكون عنده ليلاً ونهاراً، ولكنه لا يمنع الأم من زيارته، ولا يحل له.
ولو اختار أمه ثم رجع، واختار أباه، فإنه يرجع إلى حضانة أبيه، وكذلك العكس.
قوله: «ولا يقر» أي: المحضون.
قوله: «بيد من لا يصونه ويصلحه» ولو اختاره، ولو كان هو أحق به من الآخر؛ لأن المقصود من الحضانة هو حماية الطفل عما يضره، والقيام بمصالحه، وهذا المقصود يفوت إذا بقي عند شخص لا يصونه عن المفاسد، ولا يصلحه بالتربية الطيبة.
قوله: «وأبو الأنثى أحق بها بعد السبع» فالأنثى لا تخيَّر بعد سبع سنين، بل أبوها أحق بها، لكن بشرط ألاّ يهملها فإن أخذها وتركها عند ضرة أمِّها، لا تقوم بمصالحها، بل تهملها، وتفضل أولادها، وتوبِّخها دائماً، وتضيق صدرها، فإنه في هذه الحال لا يمكَّن من الحضانة.
وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم ـ رحمهم الله ـ على عدة أقوال:
فمنهم من يرى أن الطفلة تخير كما يخيَّر الطِّفل، وقالوا: ورود ذلك في الذكر لا يمنع من الأنثى؛ لأن العلة واحدة، وهي رغبة الطفل هل يكون عند الأُم أَو الأب؟ والذكورة والأنوثة لا تؤثر في الحكم.
ومنهم من قال: تخيَّر بين أبيها وأمها إلى التسع، ثم بعد ذلك يأخذها أبوها.
ومنهم من قال: تبقى عند أمها حتى يتسلمها زوجها.
ومنهم من قال: تبقى عند أمها حتى يكون لها خمس عشرة سنة.
والراجح عندي أنها تبقى عند أمها حتى يتسلمها زوجها؛ لأن الأم أشفق بكثير من غيرها حتى من الأب، لأنه سيخرج ويقوم بمصالحه وكسبه، وتبقى هذه البنت في البيت، ولا نجد أحداً أشد شفقة وأشد حناناً من الأم، حتى جدتها أم أبيها ليست كأمها، إلاّ إذا خشينا عليها الضرر في بقائها عند أمها، كما لو كانت أمها تهملها، أو كان البلد مخوفاً يُخشى أن يسطو أحدٌ عليها وعلى أمها، ففي هذه الحال يتعين أن تكون عند الأب، ولا بد مع هذا أن يكون أبوها قائماً بما يجب.
قوله: «ويكون الذكر بعد رشده حيث شاء» الذكر من سبع سنين حتى الرشد يكون عند من اختار، وبعد الرشد فإنه يملك نفسه فلا سيطرة لأحد عليه، لا أبوه ولا غيره، لكن مع ذلك إذا خيف عليه من الفساد يجب أن تُجعل الرعاية لأبيه، والذي يجعلها للأب هو الحاكم الشرعي، لكن الأصل أن الأب لا يلزمه بالبقاء عنده إن كان بالغاً رشيداً.
قوله: «والأنثى عند أبيها حتى يتسلمها زوجها» وهذا على المذهب من تمام سبع سنين.
والخلاصة على المذهب أنه قبل سبع سنين تكون الحضانة للأم للذكر والأنثى، وبعد سبع سنين يخيَّر الذكر، وتنتقل الأنثى إلى أبيها، وبعد الرشد يكون الذكر حيث شاء، وتكون الأنثى عند أبيها حتى يتسلمها زوجها.
وقبل هذا يجب أن نعرف أن أهم شيء هو رعاية مصالح المحضون، وأما من كان أحق لكنه يهمل ويضيع المحضون فإنها تسقط حضانته؛ لأن من شروط الحاضن أن يكون قادراً على القيام بواجب الحضانة، وقائماً بواجب الحضانة، فإن لم يكن كذلك فإنه لا حق له.


[258] ذكره الجصاص في أحكام القرآن (2/108) ط/ دار إحياء التراث، قال الترمذي: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلّى الله عليه وسلّم، انظر: جامع الترمذي (1357).
[259] أخرجه أحمد (2/447)، والنسائي في الطلاق/ باب إسلام أحد الزوجين وتخيير الولد (3439)، وأبو داود في الطلاق/ باب من أحق بالولد (2277)، وابن ماجه في الأحكام/ باب تخيير الصبي بين أبويه (2351)، والدارمي في الطلاق/ باب في تخيير الصبي بين أبويه (2191)، والشافعي في مسنده (288)، وسعيد بن منصور في السنن (2/140)، وانظر: التلخيص (4/12)، والخلاصة (2/258)، وصححه الألباني كما في الإرواء (7/249).


موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
في, فصل

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 05:02 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir