دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > علوم الحديث الشريف > مكتبة علوم الحديث الشريف > جامع متون الأحاديث > جامع الأصول من أحاديث الرسول

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 23 جمادى الأولى 1431هـ/6-05-2010م, 01:47 PM
ريم الحربي ريم الحربي غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Jan 2010
الدولة: بلاد الحرمين
المشاركات: 7,079
افتراضي كتاب في المزرعة

الكتاب الثاني: في المزرعة
الفصل الأول: جواز ذلك
8492 - (خ م د ت س) عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- «أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أعطى خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، فكان يعطي أزواجه كلّ سنة مائة وسق، وثمانين وسقا من تمر، وعشرين وسقا من شعير، فلما ولي عمر، وقسم خيبر، خيّر أزواج النّبيّ -صلى الله عليه وسلم- أن يقطع لهنّ الأرض والماء، أو يضمن لهنّ الأوساق في كل عام، فاختلفن، فمنهن من اختار الأرض والماء، ومنهنّ من اختار الأوساق كلّ عام، فكانت عائشة وحفصة ممن اختارتا الأرض والماء». أخرجه البخاري ومسلم.
وأخرج البخاري طرفا «أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أعطى خيبر اليهود: أن يعملوها ويزرعوها، ولهم شطر ما يخرج منها».
وفي رواية لمسلم قال: «لما افتتحت خيبر: سألت يهود رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يقرّهم فيها، على أن يعملوا على نصف ما يخرج منها من الثمر والزرع، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أقرّكم فيها على ذلك ما شئنا، قال: وكان الثمر يقسم على السّهمان من نصف خيبر، فيأخذ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الخمس».
وله في أخرى «أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها، على أن يعتملوها من أموالهم، ولرسول الله -صلى الله عليه وسلم- شطر ثمرها».
وأخرج الترمذي وأبو داود الرواية الأولى «أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عامل [أهل] خيبر بشطر ما يخرج منها من زرع أو ثمر».
وأخرج أبو داود والنسائي الرواية الآخرة.

8493 - (د) عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- قال: «لمّا افتتح رسول الله -صلى الله عليه وسلم- خيبر؛ اشترط عليهم - حين حاصرهم - أنّ له الأرض وكلّ صفراء وبيضاء، قال أهل خيبر: نحن أعلم بالأرض منكم، فأعطناها على أنّ لكم نصف الثمرة، ولنا نصفها فزعم أنّه أعطاهم على ذلك، فلما كان حين يصرم النخل، بعث إليهم عبد الله بن رواحة، فحزر عليهم النخل- وهو الذي يسميه أهل المدينة الخرص - فقال: في ذه كذا وكذا، فقالوا: أكثرت علينا يا ابن رواحة، قال: فأنا أليّ حزر النخل، وأعطيكم نصف الذي قلت، قالوا: هذا هو الحقّ الذي تقوم به السماء والأرض، وقد رضينا أن نأخذ بالذي قلت».
وفي رواية بمعناه، وفيه - بعد قوله: «صفراء وبيضاء» - «يعني الذهب والفضة». وفي أخرى قال: «فحزر النخل، قال: فأنا إليّ جزار النخل، وأعطيكم نصف الذي قلت» أخرجه أبوداود.

[شرح الغريب]
صفراء وبيضاء: الصفراء:الذهب، والبيضاء: الفضة.
يصرم: صرم النخل، وصرامها: قطف الثمار.
جزاز: جداد النخل بالدالين المهملتين: قطف الثمار، وهو المعروف، والذي قد جاء في هذا الحديث: بالزاي المعجمة، وإن صحت الرواية فيكون من الجز، وهو قص الشعر والصوف من الغنم ونحوه.

8494 - (س) عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- كان يقول:«كانت المزارع تكرى على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أنّ لرب الأرض ما على ربيع السّاقي من الزرع، وطائفة من التبن، لا أدري كم هو؟» أخرجه النسائى.
[شرح الغريب]
الربيع: النهر الصغير، وجمعه أربعاء، مثل: نصيب وأنصباء، وإضافته إلى الساقي: من إضافة الموصوف إلى الصفة، أي: النهر الذي يسقي الزرع، ووجه الحديث: أنهم كانوا يكرون الأرض بشيء معلوم، ويشترطون بعد ذلك على مكتريها ما ينبت على الأنهار، والتبن.

8495 - (ط) محمد بن شهاب -رحمه الله- «سأل سالم بن عبد الله عن كراء المزارع؟ فقال:لا بأس بها بالذهب والورق، قال ابن شهاب: فقلت له: أرأيت [الحديث] الذي يذكر عن رافع بن خديج؟ فقال: أكثر رافع، ولو كانت لي مزرعة أكريتها» أخرجه الموطأ
8496 - (ط) مالك بن أنس -رحمه الله- بلغه «أنّ عبد الرحمن بن عوف تكارى أرضا، فلم تزل في يديه بكراء حتى مات، قال ابنه: فما كنت أراها إلا لنا، من طول ما مكثت في يديه، حتى ذكرها لنا عند موته فأمرنا بقضاء شيء كان عليه من كرائها ذهب أو ورق» أخرجه الموطأ.
8497 - (د ت س) عمرو بن دينار -رحمه الله- قال: سمعت ابن عمر يقول: «ما كنّا نرى بالمزارعة بأسا، حتى سمعت رافع بن خديج يقول: إنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عنه، فذكرته لطاوس، فقال: قال ابن عباس: إنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لم ينه عنها، ولكن قال: ليمنح أحدكم أرضه أخاه خير له من أن يأخذ خرجا معلوما».
أخرجه أبو داود، وأخرج الترمذي المسند منه فقط.
وفي رواية النسائي: قال مجاهد: «أخذت بيد طاووس حتى أدخلته على ابن رافع بن خديج، فحدّثه عن أبيه عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أنّه نهى عن كراء الأرض، فأبى طاووس، فقال:سمعت ابن عباس لا يرى بذلك بأسا».
وفي رواية ذكرها رزين قال: قلت لطاووس: «لو تركت المخابرة، فإنّهم يزعمون أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عنه، فقال لي: أي عمرو، فإني أعينهم، وإنّ أعلمهم - يعني ابن عباس - أخبرني أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لم ينه عنه، ولكن قال: إن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ خرجا معلوما».

[شرح الغريب]
خرجا: الخرج والخراج: معروف.
المخابرة: المزارعة على نصيب معين، ويقال: إن أصله من خيبر؛ لأن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أقر خيبر في يد أهلها من النصف من ثمارها وزرعهم، فقيل: خابرهم، أي: عاملهم في خيبر.

8498 - (د س) عروة بن الزبير -رحمه الله- قال: قال زيد بن ثابت: «يغفر الله لرافع بن خديج، أنا واللّه أعلم بالحديث منه، إنما أتاه رجلان من الأنصار قد اقتتلا، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع، فسمع قوله لاتكروا المزارع». أخرجه أبو داود والنسائي.
وفي رواية ذكرها رزين عن هشام بن عروة عن أبيه قال: «لم ينه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن المخابرة، قال هشام: فسمع ذلك رافع بن خديج، فقال: نهى عنه رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقال عروة وزيد بن ثابت لرافع: إنما أتى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رجلان. وذكر الحديث».

8499 - (خ) أبو هريرة - رضي الله عنه - قال: قالت الأنصار للنبيّ -صلى الله عليه وسلم-: «اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل، قال: لا، فقالوا: تكفونا المؤونة ونشرككم في الثمرة؟ فقالوا: سمعنا وأطعنا».
وفي رواية: قالت الأنصار: «اقسم بيننا وبينهم النخل...» وذكره، ولم يذكر فيه النبيّ -صلى الله عليه وسلم- أخرجه البخاري.

8500 - (خ س) عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- قال: «إن أمثل ما أنتم صانعون: أن يؤاجر أحدكم أرضه بالذهب والورق».
أخرجه النسائي، وأخرجه البخاري في ترجمة باب.

8501 - (س) حنظلة بن قيس - رضي الله عنه - قال: «سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض البيضاء بالذهب والفضة؟ فقال: حلال لا بأس به، ذلك فرض الأرض» أخرجه النسائي.
8502 - (خ) قيس بن مسلم -رحمه الله- عن أبي جعفر، قال: «ما كان بالمدينة أهل بيت هجرة إلا يزارعون على الثلث والربع، وزارع عليّ، وسعد بن مالك، وابن مسعود».
وعن القاسم وعروة مثله، وزاد: «وآل أبي بكر، وآل عثمان، وآل عليّ، وابن سيرين» أخرجه البخاري في ترجمة باب.

8503 - عبد الرحمن بن الأسود قال: «كنت أشارك عبد الرحمن بن يزيد في الزراعة، وعامل عمر الناس على: إن جاء عمر بالبذر من عنده: فله الشّطر، وإن جاؤوا بالبذر: فلهم كذا» أخرجه...
الفصل الثاني: في المنع من ذلك
8504 - (خ م د س) رافع بن خديج - رضي الله عنه - قال: أتاني ظهير فقال: «لقد نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن أمر كان بنا رافقا، فقلت: وما ذاك؟ ما قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فهو حقّ، قال: سألني كيف تصنعون بمحاقلكم؟ فقلت: نؤاجرها يا رسول الله على الربيع، أو الأوسق من التمر أو الشعير قال: فلا تفعلوا، ازرعوها، أو أزرعواها، أو أمسكوها».
زاد في رواية، قال رافع: «قلت:سمعا وطاعة».
وفي رواية عن رافع أنّ عمّيه - وكانا قد شهدا بدرا - أخبراه «أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن كراء المزارع».
قال الزهريّ: قلت لسالم: فتكريها أنت؟ قال: رافع أكثر على نفسه.
وفي أخرى: قال الزهريّ: أخبرني سالم «أنّ عبد الله بن عمر: كان يكري أرضه، حتى بلغه أنّ رافع بن خديج كان ينهى عن كراء الأرض، فلقيه عبد الله، فقال: يا ابن خديج، ماذا تحدّث عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في كراء الأرض؟ فقال رافع لعبد الله: سمعت عمّيّ - وكانا قد شهدا بدرا- يحدّثان أهل الدار: أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن كراء الأرض، قال. عبد الله: لقد كنت أعلم في عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنّ الأرض تكرى، ثم خشي عبد الله أن يكون رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أحدث في ذلك شيئا لم يكن علمه، فترك كراء الأرض» أخرجه البخاري ومسلم.
وللبخاري: قال رافع: «حدّثني عمّاي أنّهما كانا يكريان الأرض على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بما ينبت على الأربعاء، أو بشيء يستثنيه صاحب الأرض، قالا: فنهانا النبيّ -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك قال: فقلت لرافع: كيف هي بالدينار والدرهم؟ قال رافع: ليس بها بأس بالدينار والدرهم، وكان الذي نهي عن ذلك: ما لو نظر فيه ذوو الفهم بالحلال والحرام لم يجيزوه، لما فيه من المخاطرة».
وأخرج أبو داود والنسائي الرواية الثالثة، التي عن الزهري بطولها، وأخرج النسائي الأولى والآخرة، وقال في رواية أخرى - غير الأولى - عن رافع. ولم يذكر ظهير بن رافع، وقال «ازرعوها، أو أعيروها أو أمسكوها».

[شرح الغريب]
الحقل: القراح من الأرض، وهي الطيبة الصالحة للزراعة، ومنه حقل يحقل: إذا زرع، والمحاقل: مواضع الزراعة، كما أن المزارع مواضعها أيضا، والمحاقلة: مفاعلة من ذلك، وهي المزارعة بالثلث، أو الربع، أو نحو ذلك، وقيل: هي إكراء الأرض بمقدار من الثمر، وقيل: هي بيع الطعام في سنبله، وقيل: هي بيع الزرع قبل إدراكه.
نؤاجر: نفاعل من الإجارة.
الأوسق: وجمع وسق، وهو ستون صاعا.

8505 - (خ م ط ت د س) رافع بن خديج قال: «كنّا أكثر الأنصار حقلا، فكنّا نكري الأرض على أنّ لنا هذه، ولهم هذه، فربما أخرجت هذه، ولم تخرج هذه، فنهانا عن ذلك، فأمّا الورق فلم ينهنا».
زاد في رواية: «فأما الذهب والورق، فلم يكن يومئذ».
وفي رواية عن نافع «أنّ ابن عمر كان يكري مزارعه على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وفي إمارة أبي بكر، وعمر، وعثمان، وصدرا من خلافة معاوية، حتى بلغه في آخر خلافة معاوية: أنّ رافع بن خديج يحدث فيها بنهي عن النبيّ -صلى الله عليه وسلم-، فدخل عليه وأنا معه، فسأله؟ فقال: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن كراء المزارع، فتركها ابن عمر، وكان إذا سئل عنها بعد، قال: زعم ابن خديج أنّ النبيّ -صلى الله عليه وسلم- نهى عنها» أخرجه البخاري ومسلم.
ولمسلم: أن حنظلة بن قيس قال: «سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذّهب والورق؟ فقال: لا بأس به، إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بما على الماذيانات وأقبال الجداول، وأشياء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا،ولم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه، فأما شيء معلوم مضمون، فلا بأس به».
وقد أخرجا النهي عن كراء المزارع عن نافع عن رافع مرفوعا.
ولمسلم أيضا: قال ابن عمر: «كنّا لا نرى بالخبر بأسا، حتى كان عام أول، فزعم رافع: أنّ نبي الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عنه، فتركناه من أجله».
وفي أخرى له: «لقد منعنا رافع نفع أرضنا».
وله في أخرى عن رافع عن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- بنحو حديث ظهير، ولم يذكر في الرواية ظهيرا.
ورواه أيضا عن رافع، ولم يقل: «عن بعض عمومته».
وفي أخرى عنه عن بعض عمومته، وقال فيه: «نهانا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن أمر كان لنا نفعا، وطواعية الله ورسوله أنفع لنا، نهانا أن نحاقل الأرض، فنكريها على الثّلث، والرّبع، والطعام المسمى، وأمر ربّ الأرض أن يزرعها، أو يزرعها، وكره كراءها، وما سوى ذلك».
وفي رواية الموطأ عن رافع «أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن كراء المزارع، قال حنظلة بن قيس: فسألت رافع بن خديج: بالذهب والورق؟ فقال: أما الذّهب والورق، فلا بأس به».
وفي رواية الترمذي قال رافع: «نهانا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن أمر كان نافعا، إذا كانت لأحدنا أرض: أن يعطيها ببعض خراجها، أو بدراهم، وقال: إذا كانت لأحدكم أرض فليمنحها أخاه، أو ليزرعها».
وفي رواية أبي داود مثل الرواية الأولى لمسلم وفي رواية الموطأ.
وله في أخرى قال: «كنا نخابر على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فذكر أن بعض عمومته أتاه، فقال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن أمر كان لنا نافعا، وطواعية الله ورسوله أنفع لنا [وأنفع]، قال: قلنا: وما ذاك؟ قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: من كانت له أرض فليزرعها، أو ليزرعها أخاه، ولا يكاريها بثلث ولا بربع، ولا بطعام مسمّى».
وفي أخرى عن رافع قال: «جاءنا أبو رافع من عند رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: نهانا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن أمر كان يرفق بنا، وطاعة الله وطاعة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أرفق بنا، نهانا أن يزرع أحدنا إلا أرضا يملك رقبتها، أو منيحة يمنحها رجل».
وفي أخرى: قال أسيد بن ظهير «جاءنا رافع بن خديج، فقال: إنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ينهاكم عن أمر كان لكم نافعا، وطاعة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنفع لكم، إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ينهاكم عن الحقل، وقال: من استغنى عن أرضه فليمنحها أخاه، أو ليدع».
وفي أخرى: قال أبو جعفر الخطميّ: «بعثني عمي - أنا وغلاما له - إلى سعيد بن المسيب، قال: قلنا له: شيء بلغنا عنك في المزارعة؟ قال: كان ابن عمر لا يرى بها بأسا، حتى بلغه عن رافع بن خديج حديث، فأتاه، فأخبره رافع: أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أتى بني حارثة، فرأى زرعا في أرض ظهير، فقال: ما أحسن زرع ظهير! قالوا: ليس لظهير، قال: أليس أرض ظهير؟ قالوا: بلى، ولكنه زرع فلان، قال: فخذوا زرعكم وردّوا عليه النفقة، قال رافع: فأخذنا زرعنا ورددنا إليه النفقة» قال سعيد: «أفقر أخاك، أو أكره بالدراهم».
وفي أخرى: قال رافع: «نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن المحاقلة والمزابنة وقال: إنما يزرع ثلاثة: رجلله أرض، فهو يزرعها، ورجل منح أرضا فهو يزرع ما منح، ورجل استكرى أرضا بذهب أو فضة».
وفي أخرى: عن عثمان بن سهل بن رافع بن خديج قال: «إني ليتيم في حجر رافع، وحججت معه، فجاءه أخي عمران بن سهل، فقال: أكرينا أرضنا فلانة بمائتي درهم؟ فقال: دعه، فإن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- نهى عن كراء الأرض».
وفي أخرى عن رافع «أنه زرع أرضا، فمرّ به النبيّ -صلى الله عليه وسلم- وهو يسقيها فسأله: لمن الزرع؟ ولمن الأرض؟ فقال: زرعي ببذري وعملي، لي الشّطر ولبني فلان الشّطر، فقال: أربيتما، فردّ الأرض على أهلها، وخذ نفقتك».
وفي رواية النسائي عن أسيد بن ظهير قال: «جاءنا رافع بن خديج، فقال: إنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهاكم عن الحقل، والحقل: الثّلث والرّبع، وعن المزابنة، والمزابنة: شراء ما في رؤوس النخل بكذا وكذا وسقا من تمر».
وفي أخرى: قال: أتانا رافع بن خديج، فقال: «نهانا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن أمر كان لنا نافعا،وطاعة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- خير لكم، نهاكم عن الحقل، وقال: من كانت له أرض فليمنحها أخاه، أو ليدعها،ونهاكم عن المزابنة، والمزابنة: الرجل يكون له المال العظيم من النخل، فيجيء الرجل، فيأخذها بكذا وكذا وسقا من تمر».
وفي أخرى قال: «أتى علينا رافع بن خديج - فقال ولم أفهم- فقال: إنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهاكم عن أمر كان ينفعكم، وطاعة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- [خير لكم] مما ينفعكم، نهاكم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الحقل، والحقل: المزارعة بالثّلث والرّبع، فمن كان له أرض فاستغنى عنها فليمنحها أخاه، أو ليدع، ونهاكم عن المزابنة، والمزابنة: الرجل يجيء إلى النخل الكثير بالمال العظيم، فيقول: هذه بكذا وكذا وسقا من تمر ذلك العام».
وفي أخرى: قال: قال رافع: «نهاكم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن أمر كان لكم نافعا، وطاعة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنفع لنا، قال: من كانت له أرض فليزرعها، فإن عجز عنها فليزرعها أخاه».
وفي أخرى: «نهانا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن أمر كان لنا نافعا، وأمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على الرأس والعين، نهانا أن نتقبّل الأرض ببعض خراجها».
وفي أخرى: قال:«مرّ النبيّ -صلى الله عليه وسلم- على أرض رجل من الأنصار قد عرف أنه محتاج، فقال: لمن هذه الأرض؟ قال: لفلان، أعطانيها بالأجر، قال: لو منحها أخاه؟ فأتى رافع الأنصار، فقال: إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهاكم عن أمر كان لكم نافعا، وطاعة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنفع لكم».
وفي أخرى مختصرا قال: «نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الحقل».
وفي أخرى قال: «خرج إلينا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فنهانا عن أمر كان لنا نافعا، فقال: من كان له أرض فليزرعها، أو يمنحها، أو يذرها».
وفي أخرى مثلها، وفيها: «وأمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- خير لنا، وقال: فليزرعها، أو ليذرها، أو ليمنحها».
وفي أخرى: قال رافع: «إنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن كراء الأرض».
وأخرج النسائي أيضا رواية مسلم الأولى، ونحو رواية الموطأ، وأخرج رواية أبي داود التي عن أبي جعفر الخطمي، والرواية التي له بعدها.
وله في أخرى قال: «كنا نحاقل بالأرض على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فنكريها بالثلث والربع والطعام المسمّى، فجاء ذات يوم رجل من عمومتي، فقال: نهاني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن أمر كان لنا نافعا، وطواعية الله ورسوله أنفع لنا، نهانا أن نحاقل بالأرض، ونكريها بالثلث والربع، والطعام المسمى، وأمر ربّ الأرض أن يزرعها، أو يزرعها، وكره كراءها وما سوى ذلك».
وفي أخرى قال: «كنّا نحاقل الأرض، نكريها بالثلث والرّبع، والطعام المسمّى».
وفي أخرى قال: «كنّا نحاقل على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فزعم أنّ بعض عمومته أتاهم، فقال:نهاني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن أمر كان لنا نافعا، وطواعية الله ورسوله أنفع لنا، قلنا: وما ذلك؟ قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: من كانت له أرض فليزرعها، أو ليزرعها أخاه، ولا يكاريها بثلث ولا ربع، ولا طعام مسمّى».
وفي رواية قال: «نهانا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن كراء أرضنا،ولم يكن يومئذ ذهب ولا فضّة، وكان الرجل يكري أرضه بما على الربيع والأقبال وأشياء معلومة...» وساقه.
وأخرج الرواية الثالثة من روايات البخاري ومسلم التي يرويها الزهريّ عن سالم، والتي قبلها، إلى قوله: «عن كراء الأرض».
وله في أخرى عن ابن شهاب: أنّ رافع بن خديج قال: «نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن كراء الأرض».
قال ابن شهاب: فسئل رافع بعد ذلك: «كيف كانوا يكرون الأرض؟ قال: بشيء من الطعام مسمّى، وبشرط أن لنا ما تنبت ما ذيانات الأرض، وأقبال الجداول».
وفي أخرى: «أنّ رافع بن خديج أخبر عبد الله، أن عمومته جاؤوا إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ثم رجعوا فأخبروا أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن كراء المزارع، فقال عبد الله: قد علمنا أنّه كان صاحب مزرعة يكريها على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، على أنّ له ما على الربيع الساقي الذي يتفجّر منه الماء، وطائفة من التبن، لا أدري كم هي؟».
وفي أخرى له: قال نافع: «كان ابن عمر يأخذ كراء الأرض، فبلغه عن رافع بن خديج شيء، فأخذ بيدي فمشى إلى رافع وأنا معه، فحدّثه رافع عن بعض عمومته أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن كراء الأرض، فتركها عبد الله بعد».
وفي أخرى: «أنّ ابن عمر» كان يكري مزارعه حتى بلغه في آخر خلافة معاوية أنّ رافع بن خديج يخبر فيها بنهي رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فأتاه وأنا معه، فسأله؟ فقال: «كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ينهى عن كراء المزارع، فتركها ابن عمر بعد، فكان إذا سئل عنها، قال: زعم رافع بن خديج أنّ النبيّ -صلى الله عليه وسلم- نهى عنها».
وفي أخرى مثله، وقال:«فخرج إليه على البلاط، وأنا معه فسأله، فقال: نعم، نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن كراء المزارع، فترك عبد الله كراءها».
وفي أخرى: «فانطلقت معه أنا والرجل الذي خبّره، حتى أتى رافعا...» وذكره.
وفي أخرى: «أنّ رافع بن خديج حدّث ابن عمر أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن كراء المزارع».
وفي أخرى قال: «كان ابن عمر يكري أرضه ببعض ما يخرج منها، فبلغه أنّ رافع بن خديج يزجر عن ذلك، وقال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك، قال: قد كنّا نكري الأرض قبل أن نعرف رافعا - وجد في نفسه - فوضع يده على منكبي حتى دفعنا إلى رافع، فقال له عبد الله: أسمعت النبيّ -صلى الله عليه وسلم- نهى عن كراء الأرض؟ فقال رافع: سمعت النبيّ -صلى الله عليه وسلم- يقول: لا تكروا الأرض بشيء».
وفي أخرى: قال ابن عمر: «كنّا نخابر، ولا نرى بذلك بأسا، حتى زعم رافع بن خديج: أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن المخابرة».
وفي أخرى: قال عمرو بن دينار: «أشهد لسمعت ابن عمر وهو يسأل عن المخابرة، فيقول: ما كنّا نرى بذلك بأسا، حتى أخبرنا عام أول ابن خديج: أنّه سمع النبيّ -صلى الله عليه وسلم- ينهى عن الخبر».
وفي أخرى: عن أسيد بن رافع بن خديج «أنّ أخا رافع قال لقومه: قد نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- اليوم عن شيء كان لكم نافعا، وأمره طاعة وخير، نهى عن الحقل».
وفي أخرى: قال: سمعت أسيد بن رافع بن خديج يذكر «أنّهم منعوا المحاقلة، وهي: أرض تزرع على بعض ما فيها».
وفي أخرى: عن عيسى بن سهل بن رافع بن خديج قال: «إني ليتيم في حجر جدي رافع بن خديج، وبلغت رجلا، وحججت معه، فجاء أخي عمران بن سهل ابن رافع، فقال: يا أبتاه، إنه قد أكرينا أرضنا فلانة بمائتي درهم، فقال: يا بنيّ، دع ذاك، فإن الله عزّ وجل سيجعل لكم رزقا غيره، إنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قد نهى عن كراء الأرض».
وفي أخرى عن أسيد بن ظهير: أنّه خرج إلى قومه بني حارثة، فقال: يا بني حارثة «لقد دخلت عليكم مصيبة، قالوا: ما هي؟ قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن كراء الأرض، قلنا: يا رسول الله، إذا نكريها بشيء من الحبّ، قال: لا، قلنا: نكريها بالتبن؟ فقال: لا، قلنا، نكريها بما على الربيع الساقي؟ قال: لا، ازرعها أو امنحها أخاك».
وهذه الرواية لو أفردت وجعلت وحدها لجاز، فإنهاعن أسيد عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، ولكن قد أضيفت إلى باقي روايات الحديث.
وقد أطلنا في ذكر روايات هذا الحديث، لاختلاف ألفاظها ورواتها، فإن هذا الحديث فيه اختلاف كثير، منهم من رواه عن رافع، ومنهم من رواه عن رافع عن عمه ظهير، ومنهم من رواه عن رافع عن عمّيه، ومنهم، عن رافع عن بعض عمومته، وقد اختلفت الروايات في طرقه.
وكأنّ هذا الحديث والذي قبله شيء واحد، إلا أن الحميديّ أورد الأول في مسند ظهير بن رافع، والثاني في مسند رافع، فاقتدينا به، ونبّهنا على ما في الروايات من الاختلاف.
ولقد أطنب النسائي في كتابه، وذكر اختلاف الناقلين لحديث رافع ما بسط القول فيه وأجاد.

[شرح الغريب]
الخبر: المخابرة.
الماذيانات: الأنهار الكبار، الواحد: ماذيان، واللفظة غير عربية.
أقبال الجداول: جمع جدول، وهو النهر الصغير، وأقبالها: أوائلها وما استقبل منها، وإنما أراد: ما ينبت عليها من العشب.
أفقر أخاك: أصل الإفقار: في إعارة الظهر، يقال: أفقرت الرجل دابتي: [إذا] أعرته ظهرك للركوب.

8506 - (خ م س) جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال: «كان لرجال منّا فضول أرضين، فقالوا: نؤاجرها بالثلث والربع والنصف، فقال النبيّ -صلى الله عليه وسلم-: من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه».
زاد في رواية: «ولا يؤاجرها إيّاه، ولا يكريها».
زاد في رواية: «فإن أبى فليمسك أرضه».
وفي أخرى قال: «نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن كراء الأرض، وعن بيعها للسنين، وعن بيع الثمر حتى يطيب».
وفي أخرى: «نهى أن يؤخذ للأرض أجر أو حظّ».
وفي أخرى قال: «كنا نخابر على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، [فنصيب] من القصري، ومن كذا، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:من كانت له أرض فليزرعها أو ليحرثها أخاه، أو فليدعها».
وفي أخرى: «نهى عن بيع الأرض البيضاء سنتين أو ثلاثة».
وفي أخرى: «نهى عن بيع السنين».
وفي أخرى: «نهى عن بيع ثمر السنين».
وفي أخرى: «أنّه سمع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ينهى عن المزابنة والحقول، فقال جابر: المزابنة: الثمر بالتّمر، والحقول: كراء الأرض».
وفي أخرى: «أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن كراء الأرض، وفيها: قال نافع عن ابن عمر: كنّا نكري أرضنا، ثم تركنا ذلك حين سمعنا حديث رافع بن خديج».
وفي أخرى قال: «من كان له فضل أرض فليزرعها، أو ليزرعها، ولا تبيعوها» فقلت لسعيد: ما «لا تبيعوها» يعني: «الكراء؟ قال: نعم» أخرجه البخاري ومسلم.
وفي رواية النسائي: أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «من كان له أرض فليزرعها، فإن عجز أن يزرعها فليمنحها أخاه المسلم، ولا يزرعها إياه».
وفي أخرى: «من كانت له أرض فليزرعها، أو ليمنحها، ولا يكريها».
وأخرج الرواية الأولى وقال: «من كانت له أرض فليزرعها، [أو يزرعها] أو يمسكها».
وفي أخرى قال: خطبنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: «من كانت له أرض فليزرعها، أو ليزرعها، ولا يؤاجرها».
وفي أخرى عن جابر يرفعه: «نهى عن كراء الأرض».
وفي أخرى قال: «من كانت له أرض فليزرعها، أو ليزرعها أخاه ولا يكريها أخاه».
وفي أخرى: «أنّ النبيّ -صلى الله عليه وسلم- نهى عن كراء الأرض».

[شرح الغريب]
بيعها للسنين: هو أن يبيع ثمرة البستان لأكثر من سنة واحدة، وهو نوع من الغرر.
القصري: بوزن الهندي، ما يبقى في السنبل بعد ما يداس ويذرى.

8507 - (خ م س) عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- «أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- خرج إلى أرض وهي تهتزّ زرعا، فقال: لمن هذه؟ فقالوا: اكتراها فلان، فقال: لو منحها إيّاه كان خيرا له من أن يأخذ عليها أجرا معلوما».
وفي رواية أنّ مجاهدا قال لطاووس: انطلق بنا إلى [ابن] رافع بن خديج فاسمع منه الحديث عن أبيه عن النبيّ -صلى الله عليه وسلم-، قال: فانتهره، وقال: «إني واللّه لو أعلم أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عنه ما فعلته، ولكن حدّثني من هو أعلم به منهم - يعني ابن عباس - أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال:لأن يمنح أحدكم أخاه أرضه خير له من أن يأخذ عليها خرجا معلوما». أخرجه البخاري ومسلم
وفي رواية النسائي قال: «كان طاووس يكره أن يؤاجر أرضه بالذّهب والفضّة، ولا يرى بالثلث والربع بأسا، فقال له مجاهد: اذهب إلى ابن رافع بن خديج فاسمع حديثه...» وذكر الحديث.

8508 - (خ م) أبو هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «من كانت له أرض فليزرعها، أو ليمنحها أخاه، فإن أبى فليمسك أرضه» أخرجه البخاري ومسلم.
8509 - (د س) سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - قال: «كان أصحاب المزارع في زمن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- يكرون مزارعهم بما يكون على السواقي من الزرع، فجاؤوا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فاختصموا في بعض ذلك، فنهاهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يكروا بذلك، وقال: اكروا بالذّهب والفضة» أخرجه أبو داود والنسائي.
8510 - (س) سعيد بن المسيب -رحمه الله- قال: «نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن المحاقلة» قال سعيد: فذكر نحوه.
هكذا أخرجه النسائي عقيب رواية لحديث رافع بن خديج.
وفي رواية رافع: «إنما يزرع ثلاثة: رجل له أرض، فهو يزرعها». الحديث، وقد تقدّم في روايات حديث رافع.

8511 - (د) زيد بن ثابت - رضي الله عنه - «أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع المخابرة، والمخابرة: أن يأخذ الأرض بنصف، أو ثلث، أو ربع» أخرجه أبو داود.
8512 - (م) عبد الله بن السائب - رضي الله عنه - قال: «دخلنا على عبد الله بن معقل، فسألناه عن المزارعة؟ فقال: زعم ثابت بن الضحاك أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن المزارعة، وأمر بالمؤاجرة، وقال: لا بأس بها» أخرجه مسلم.
8513 - (د) جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول:«من لم يذر المخابرة فليأذن بحرب من الله ورسوله» أخرجه أبو داود.
8514 - معاذ بن جبل - رضي الله عنه - قال: «كنّا نكري الأرض بالثلث والربع، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: من لم يترك المخابرة فليأذن بحرب من الله ورسوله، قال: ولم يكن الذهب ولا الورق يومئذ» أخرجه...


التوقيع :
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
في, كتاب

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 11:29 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir