دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > علوم الحديث الشريف > مكتبة علوم الحديث الشريف > جامع متون الأحاديث > جامع الأصول من أحاديث الرسول

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 23 جمادى الأولى 1431هـ/6-05-2010م, 01:30 PM
ريم الحربي ريم الحربي غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Jan 2010
الدولة: بلاد الحرمين
المشاركات: 7,079
افتراضي كتاب في اللقطة

الكتاب الثاني: في اللقطة
8360 - (خ م ط د ت) يزيد مولى المنبعث: أنّه سمع زيد بن خالد يقول: «سئل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن اللقطة: الذهب أو الورق؟ فقال: اعرف وكاءها وعفاصها، ثم عرّفها سنة، فإن لم تعرف، فاستنفقها، ولتكن وديعة عندك، فإن جاء طالبها يوما من الدهر، فأدّها إليه، وسأله عن ضالة الإبل؟ فقال: ما لك وما لها؟ دعها، فإن معها حذاءها وسقاءها، ترد الماء وتأكل الشجر، حتى يجدها ربّها، وسأله عن الشاة؟ فقال: خذها، فإنما هي لك، أو لأخيك، أو للذئب».
وفي رواية - بعد قوله في اللقطة: «وكانت وديعة عنده» قال يحيى بن سعيد: فهذا الذي لا أدري: أفي حديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أم شيء من عنده؟ وفيه - بعد قوله في الغنم: «لك أو لأخيك أو للذئب» - قال يزيد وهي تعرّف أيضا؟.
وفي أخرى في اللقطة: «فإن جاء صاحبها، وإلا فشأنك بها»..
وفي أخرى: «وإلا فاستنفق بها».
وفي أخرى قال: «فضالة الإبل؟ قال: فغضب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حتى احمرّت وجّنتاه - أو احمرّ وجهه - ثم قال ما لك ولها؟».
وفي أخرى: «فإن جاء صاحبها فعرّف عفاصها،وعددها، ووكاءها، فأعطها إياه، وإلا فهي لك» لم يذكر سفيان عن ربيعة «العدد».
وفي رواية قال: سئل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن اللقطة؟ فقال: «عرّفها سنة، فإن لم تعترف، فاعرف عفاصها ووكاءها، ثم كلها، فإن جاء صاحبها فأدّها إليه».
وفي أخرى: فإن اعترفت فأدّها، وإلا فعرّف عفاصها ووعاءها وعددها».
أخرجه البخاري ومسلم، إلا الروايتين الأخيرتين، فإن مسلما انفرد بهما.
وفي رواية الموطأ قال: «جاء رجل إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فسأله عن اللقطة؟ فقال: «اعرف عفاصها ووكاءها، ثم عرّفها سنة، فإن جاء صاحبها، وإلا فشأنك بها، فقال: فضالة الغنم، يا رسول الله؟ قال: لك، أو لأخيك أو للذئب، قال: فضالّة الإبل؟ قال: مالك ولها؟ معها سقاؤها، وحذاؤها، ترد الماء، وتأكل الشجر، حتى يلقاها ربّها».
وفي رواية الترمذي وأبي «أنّ رجلا سأل النبيّ -صلى الله عليه وسلم- عن اللقطة فقال: عرّفها سنة، ثم اعرف وكاءها وعفاصها - وفي أخرى، وعاءها وعفاصها - ثم استنفق بها، فإن جاء ربّها فأدّها إليه، فقال: يا رسول الله، فضالّة الغنم؟ فقال: خذها، فإنما هي لك، أو لأخيك، أو للذئب، قال: يا رسول الله، فضالّة الإبل؟ فغضب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حتى احمرت وجنتاه أو احمر وجهه - وقال مالك ولها؟ معها حذاؤها وسقاؤها، حتى يأتيها ربّها».
وفي أخرى لأبي داود - بعد قوله: «سقاؤها»- «ترد الماء، وتأكل الشجر» ولم يقل في ضالة الغنم: «خذها» وقال في اللقطة: «عرّفّها سنة، فإن جاء صاحبها، وإلا فشأنك بها» ولم يذكر «استنفق».
وله أيضا في روايات أخرى نحو ما سبق في روايات البخاري ومسلم؛ وله في أخرى بمعناه، وفيه «فإن جاء باغيها فعرّف عفاصها، وعددها فادفعها إليه».
قال أبو داود: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه عن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- مثله، ولم يذكر لفظه.
وله في أخرى عن زيد بن خالد قال: «سئل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن اللقطة قال: تعرّفها حولا، فإن جاء صاحبها دفعتها إليه، وإلا عرّفت وكاءها وعفاصها، ثم أفضها في مالك، فإن جاء صاحبها دفعتها إليه».

[شرح الغريب]
عفاصها ووكاءها، العفاص: الوعاء الذي تكون فيه النفقة، جلدا كان أو خرقة أو غير ذلك، والوكاء: الخيط الذي يشد به رأس الكيس والجراب والقربة ونحو ذلك، والمراد: أن ذلك يكون علامة لما التقطه، فمن جاء يتعرفها أو يطلبها بتلك الصفة دفعت إليه.
فضالة الغنم، الضالة: الضائعة عن صاحبها، وإنما رخص في ضالة الغنم لأنها إن لم تؤخذ أكلها الذئب، فلذلك قال: «هي لك، أو لأخيك» يعني: رجلا آخر يراها، فيأخذها «أو الذئب» يأكلها إذا تركت.
فضالة الإبل: إنما شدد في ضالة الإبل بقوله: «معها حذاؤها» وهو ماتطأ به الأرض من خفها، لأنه أراد: أنها تقوى به على قطع الأرض، وقوله: «سقاؤها» أراد: أنها تقوى على ورود المياه، ورعي الشجر، والامتناع من السباع المفترسة، وكذا ماكان في معنى الإبل من البقر والخيل والحمير.
فاستنفقها: أي: أنفقها وصرفها إذا شاع خبرها بين الناس وانتشر أمرها.
أفضها في مالك: أي اخلطها فيه، وألقها في جملته، من قولك: فاض الحديث: إذا اختلط وانتشر.

8361 - (خ م ت د) سويد بن غفلة - رضي الله عنه - قال: خرجت أنا وزيد بن صوحان وسلمان بن ربيعة غازين، فوجدت سوطا فأخذته، فقالا لي: دعه، فقلت: لا ولكني أعرّفه، فإن جاء صاحبه، وإلا استمتعت به، فلما رجعنا من غزاتنا قضي لي أن حججت، فأتيت المدينة فلقيت أبيّ بن كعب، فأخبرته بشأن السّوط وبقولهما، فقال: إني وجدت صرّة فيها مائة دينار على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فأتيت بها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: عرّفّها حولا، قال فعرّفتها، فلم أجد منّ يعرفها، ثم أتيته، فقال: عرّفها حولا، فعرّفتها، فلم أجد من يعرفها ثم أتيته فقال: عرفها حولا، فعرفتها، فلم أجد من يعفرها فقال: احفظ عددها ووعاءها ووكاءها، فإن جاء صاحبها، وإلا فاستمتع بها، قال: فاستمتعت بها، فلقيته بعد ذلك بمكة، فقال: لا أدري: بثلاثة أحوال، أو حول واحد؟
وفي رواية: قال شعبة: «فسمعته - يعني سلمة بن كهيل - بعد عشر سنين يقول: عرّفها عاما واحدا» أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود.
ولمسلم في رواية: «عامين، أو ثلاثة» وفي أخرى: «فإن جاء أحد يخبرك بعددها ووعائها ووكائها فأعطها إياه» وفي أخرى: «وإلا فهو كسبيل مالك».
وفي حديث الترمذي زيادة: «قلت: لا أدعه تأكله السباع» يعني السّوط.

8362 - (د س) عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه - رحمه الله -: «أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سئل عن التمر المعلّق؟ فقال: من أصاب منه من ذي حاجة غير متّخذ خبنة فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة، ومن سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجنّ، فعليه القطع، ومن سرق دون ذلك، فعليه غرامة مثليه والعقوبة» وذكر «في ضالة الإبل والغنم». كما ذكر غيره، قال: «وسئل عن اللقطة؟ فقال: ما كان منها في الطريق الميتاء والقرية الجامعة، فعرّفها سنة، فإن جاء صاحبها فادفعها إليه، وإن لم يأت فهي لك، وما كان منها في الخراب- يعني ففيها وفي الركاز الخمس».
وفي رواية بإسناده بهذا قال: «في ضالة الشاة: فاجمعها» وفي أخرى قال في ضالة الغنم: «لك، أو لأخيك أو للذئب، خذها» وفي أخرى قال: «فاجمعها حتى يأتيها باغيها» أخرجه النسائي.
وأخرج أبو داود منه من قوله: «وسئل عن اللقطة...إلى قوله: فيه الخمس».

[شرح الغريب]
خبنة، الخبنة: ما يجعل في الخبن، ويخبأ فيه، وهو طرف الثوب.
الجرين: للتمر كالبيدر للحنطة والشعير.
المجن: الترس، وقوله: «فعليه غرامة مثليه» يشبه أن يكون على سبيل الوعيد، لينتهي فاعل ذلك عنه، وإلا فالأصل أن لا واجب على متلف الشيء أكثر من مثله، وقد قيل: إنه كان في صدر الإسلام تقع العقوبات في الأموال، ثم نسخ ذلك، وكذلك قوله: «في ضالة الإبل غرامتها ومثلها معها» سبيله هذا السبيل من الوعيد، قال: وكان عمر بن الخطاب يحكم به، وإليه ذهب أحمد بن حنبل، وخالفه عامة الفقهاء.
طريق ميتاء: إذا كان مطروفا يأتيه الناس كثيرا.

8363 - (د) سهل بن سعد - رضي الله عنه - «أنّ عليّ بن أبي طالب دخل على فاطمة، وحسن وحسين يبكيان، فقال: ما يبكيهما؟ قالت: الجوع، فخرج علي، فوجد دينارا بالسوق، فجاء إلى فاطمة فأخبرها، فقالت: اذهب إلى فلان يهوديّ فخذ لنا دقيقا، فجاء إلى اليهوديّ فاشترى به دقيقا، فقال اليهودي: أنت ختن هذا الذي يزعم أنّه رسول الله؟ قال: نعم، قال: فخذ دينارك ولك الدقيق، فخرج علي حتى جاء به فاطمة فأخبرها، فقالت: اذهب إلى فلان الجزّار، فخذ لنا بدرهم لحما، فذهب فرهن الدينار بدرهم لحم، فجاء به فعجنت ونصبت وخبزت، وأرسلت إلى أبيها فجاءهم، فقالت: يارسول الله، أذكره لك، فإن رأيته حلالا أكلناه، وأكلت معنا، من شأنه كذا وكذا، فقال: كلوا بسم الله، فأكلوا منه، فبينما هم مكانهم إذا غلام ينّشد الله والإسلام الدينار، فأمر به رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فدعي له، فسأله؟ فقال: سقط مني في السوق، فقال النبيّ -صلى الله عليه وسلم- يا علي اذهب إلى الجزّار، فقل له: إنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول لك: أرسل إليّ بالدينار، ودرهمك عليّ، فأرسل به، فدفعه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إليه» أخرجه أبو داود.
8364 - (د) أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه - «أن عليّ بن أبي طالب وجد دينارا، فأتى به فاطمة، فسأل عنه رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؟ فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: هو رزق الله، فأكل منه رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وأكل علي، وفاطمة، فلما كان بعد ذلك: أتت امرأة تنشد الدينار،فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: يا علي، أدّ الدينار» أخرجه أبو داود.
8365 - (د) علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -: «أنّه التقط دينارا، فاشترى به دقيقا، فعرفه صاحب الدقيق، فردّ عليه الدينار، فأخذه علي، فقطع منه قيراطين، فاشترى به لحما» أخرجه أبو داود.
8366 - (ط) معاوية بن عبد الله بن بدر الجهني - رحمه الله -: «أن أباه أخبره أنه نزل منزلا في طريق الشام، فوجد صرّة فيها ثمانون دينارا، فذكرها لعمر بن الخطاب، فقال: عرّفها على أبوب المسجد، واذكرها لمن يقدم من الشام سنة، فإذا مضت سنة فشأنك بها» أخرجه الموطأ.
8367 - (د) عياض بن حمار - رضي الله عنه -: أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «من وجد لقطة فليشهد ذا عدل - أو ذوي عدل - ولا يكتم، ولا يغيّب، فإن وجد صاحبها فليردّها عليه، وإلا فهو مال الله يؤتيه منّ يشاء». أخرجه أبو داود.
[شرح الغريب]
فليشهد ذا عدل، الأمر بالشهادة: أمر تأديب وإرشاد، وذلك مما يتخوفه في الآجل من تسويل النفس وانبعاث الرغبة فيها، فيدعوه إلى الخيانة فيها بعد الأمانة، وإنه ربما نزل به حادث الموت فادعاها ورثته، وجعلوها في جملة تركته.

8368 - (د) أبو هريرة - رضي الله عنه -: «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال في ضالة الإبل المكتومة: غرامتها ومثلها معها» أخرجه أبو داود.
8369 - (د) المنذر بن جرير - رضي الله عنه -: قال: «كنت مع جرير بالبوازيج فجاء الراعي بالبقر، وفيها بقرة ليست منها، فقال له جرير: ما هذه؟ قال: لحقت بالبقر، لا ندري لمن هي؟ قال جرير: أخرجوها، سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: لا يأوي الضالّة إلا ضال» أخرجه أبو داود.
[شرح الغريب]
لا يأوي الضالة إلا ضال: الضالة: اسم للإبل والبقر والخيل والحمير ونحوها، ولا يقع على اللقطة من غيرها، وإنما أراد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بهذا الحديث: من آوى ضالة الإبل وما في معناها مما له قوة يمتنع بنفسه، ويستقل بقوته، حتى يأخذه ربه، وقوله: «لا يأوي» هكذا جاء لفظ الحديث من أوى بالقصر يأوي، قال الأزهري: يقال: أويت إلى المنزل، وأويت وآويت زيدا، قال: وأنكر أبو الهيثم أن يكون: أويت بالقصر متعديا، قال: ولم يحفظ أبو الهيثم، فإن القصر لغة فصيحة أقرأنيها الإيادي عن شمر عن أبي عبيد، وسمعتها من العرب، ثم قال: ورواه فصحاء المحدثين عن النبي -صلى الله عليه وسلم- بفتح الياء وذكر هذا الحديث.

8370 - (ط) نافع مولى ابن عمر: «أن رجلا وجد لقطة، فجاء بها إلى ابن عمر، فقال له: وجدت لقطة فما ترى؟ قال: عرّفها، قال: قد فعلت، قال: زد، قال: قد فعلت، قال: لا آمرك أن تأكلها، ولوشئت لم تأخذها» أخرجه الموطأ.
8371 - (ط) سليمان بن يسار: «أن ثابت بن الضحاك حدثه أنه وجد بعيرا ضالا بالحرّة فعقله، ثم ذكره لعمر - رضي الله عنه - فأمره عمر أن يعرّفه ثلاث مرات، فقال له ثابت: قد شغلني عن ضيعتي، قال، أرسله حيث وجدته» أخرجه الموطأ.
[شرح الغريب]
الحرة: أرض ذات حجارة سود كثيرة.

8372 - (ط) سعيد بن المسيب: أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: قال وهو مسند ظهره إلى الكعبة: «من أخذ ضالة فهو ضال» أخرجه الموطأ.
8373 - (م) زيد بن خالد - رضي الله عنه -: أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «منّ آوى ضالة فهو ضال، ما لم يعرّفها». أخرجه مسلم.
8374 - (ت) الجارود بن المعلى - رضي الله عنه - أن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- قال: «ضالّة المسلم حرق النار» أخرجه الترمذي.
8375 - (ط) مالك بن أنس: أنه سمع ابن شهاب يقول: «كانت ضوال الإبل في زمن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - إبلا مؤبّلة تناتج، لا يمسّها أحد حتى إذا كان زمان عثمان بن عفان أمر بتعريفها، ثم تباع، فإذا جاء صاحبها أعطي ثمنها» أخرجه الموطأ.
[شرح الغريب]
إبلا مؤبلة، إذا كانت الإبل مهملة، قيل: إبل أبل، فإن كانت للقنية، قيل: إبل مؤبلة.

8376 - (د) جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -: قال: «رخّص لنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في العصا والسوط والحبل وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به».
وفي رواية عن جابر - ولم يذكر النبي -صلى الله عليه وسلم- - أخرجه أبو داود.

8377 - (د) عامر الشعبي - رحمه الله -: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «من وجد دابّة قد عجز عنها أهلها أن يعلفوها فسيبوها، فأخذها فأحياها فهي له» قال عبيد الله بن حميد، فقلت: عّمن؟ فقال: عن غير واحد من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم-.
وفي رواية عن الشعبي - يرفع الحديث إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- - قال: «منّ ترك دابّة بمهلك، فأحياها رجل، فهي لمن أحياها» أخرجه أبو داود.

8378 - (م د) عبد الرحمن بن عثمان التميمي - رضي الله عنه - «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن لقطة الحاج» أخرجه مسلم، وزاد أبو داود: قال ابن وهب «يعني: في لقطة الحاج: يتركها حتى يجدها صاحبها».
8379 - (خ م د) أبو هريرة وأنس بن مالك - رضي الله عنهما -: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «مرّ بتمرة في الطريق، فقال: لولا أنى أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها». وفي رواية لأنس: «وجد تمرة فقال: لولا أن تكون من الصدقة لأكلتها» أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود.
8380 - (خ) عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - «اشترى جارية ففقد صاحبها فالتمس سنة، فلم يوجد، وفقد، فأخذ يعطي الدّرهم والدرهمين، ويقول: اللهم عن فلان، فإن أبى فلي وعليّ، وقال: هكذا فافعلوا باللقطة إذا لم تجدوا صاحبها» وعن ابن عباس نحوه. أخرجه البخاري في ترجمة باب.


التوقيع :
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
في, كتاب

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 11:35 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir