دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > علوم الحديث الشريف > مكتبة علوم الحديث الشريف > جامع متون الأحاديث > جامع الأصول من أحاديث الرسول

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 23 جمادى الأولى 1431هـ/6-05-2010م, 01:08 PM
ريم الحربي ريم الحربي غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Jan 2010
الدولة: بلاد الحرمين
المشاركات: 7,079
افتراضي كتاب في الكسب والمعاش

حرف الكاف
الكتاب الأول: في الكسب والمعاش
الفصل الأول: في الحث على الحلال واجتناب الحرام
8131 - (م ت) أبو هريرة - رضي الله عنه -: قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «أيّها الناس، إن الله طيّب، لا يقبل إلا طيبا، وإنّ الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: {يا أيّها الرّسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم} [المؤمنون: 51] وقال: {يا أيّها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم} [البقرة: 172] ثم ذكر الرجل يطيل السّفر، أشعث أغبر، يمدّ يديه إلى السماء: يا ربّ يارب ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنّى يستجاب لذلك؟».
أخرجه الترمذي، وأخرجه مسلم ولم يذكر: «الملبس».
وزاد رزين بعد قوله: «{ما رزقناكم}»، وقال: {أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ولا تيمّموا الخبيث منه تنفقون} [البقرة: 267].

8132 - (خ ت) خولة الأنصارية رضي الله عنها: قالت: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: «إنّ رجالا يتخوّضون في مال الله بغير حق، فلهم النار يوم القيامة» أخرجه البخاري.
وفي رواية الترمذي: «إن هذا المال خضر حلو، من أصابه بحقّه بورك له فيه، وربّ متخوّض فيما شاءت نفسه من مال الله ورسوله ليس له يوم القيامة إلا النار».

[شرح الغريب]
أشعث، الأشعث: البعيد العهد بالدهن والغسل والنظافة، وكذلك الأغبر.
يتخوضون في مال الله بغير حق: أي يأخذونها ويتملكونها، كما يخوض الإنسان الماء يمينا وشمالا.

8133 - (خ م د ت س) النعمان بن بشير - رضي الله عنه -: قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: وأهوى النعمان بإصبعيه إلى أذنيه: «إنّ الحلال بيّن، وإن الحرام بيّن، وبينها أمور مشتبهات لايعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات، استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا ولكّ ملك حمى، إلا وإنّ حمى الله محارمه، ألا وإنّ في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كلّه، وإذا فسدت فسد الجسد كلّه، ألا وهي القلب». أخرجه البخاري ومسلم، وأخرجه الترمذي إلى قوله: «محارمه» وأخرجه أبو داود إلى قوله: «وقع في الحرام».
ولأبي داود: أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «إنه الحلال بيّن والحرام بيّن، وبينهما أمور مشتبهات، وسأضرب لكم في ذلك مثلا: إن الله حمى حمى، وإن حمى الله ما حرّم، وإنه منّ يرتع حول الحمى، يوشك أن يخالطه، وإنّه منّ يخالط الرّيبة يوشك أن يجسر» وأخرج النسائي رواية أبي داود.
وفي رواية «الحلال بيّن والحرام بيّن، وبينهما أمور مشتبهة، فمن ترك ما شبه عليه من الإثم، كان لما استبان عليه أترك، ومن اجترأ على ما يشك فيه من الإثم أوشك أن يواقع ما استبان، والمعاصي حمى الله، ومن يرتع حول الحمى يوشك أن يخالطه».

[شرح الغريب]
استبرأ لدينه: أي طلب التبري من التهمة والخلاص منها.
مضغة: المضغة: القطعة من اللحم بقدر اللقمة.
الريبة: التهمة ومظان الشبه.
يرتع، رتع حول الحمى: إذا طاف به ودار حوله.
الاجتراء: الاقدام على الشيء، وقلة المبالاة به.

8134 - سلمان وابن عباس - رضي الله عنهما -: أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «الحلال ما أحلّ الله في كتابه، والحرام ما حرّم الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفا عنه، فلا تتكلّفوه» أخرجه...
8135 - (خ) المقدام بن معد يكرب - رضي الله عنه - أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود: كان يأكل من عمل يده» أخرجه البخاري.
8136 - (خ س) أبو هريرة - رضي الله عنه -: أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ منه: أمن الحلال، أم من الحرام؟» أخرجه البخاري والنسائي.
وزاد رزين: فإذاك لا تجاب لهم دعوة.

الفصل الثاني: في المباح من المكاسب والمطاعم
[النوع] الأول: في مال الأولاد والأقارب
8137 - (ت س د) عائشة - رضي الله عنها -: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «إنّ أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإنّ أولادكم من كسبكم». أخرجه الترمذي والنسائي.
وفي رواية أبي داود: عن عمارة بن عمير،عن عمته،أنها سألت عائشة، قالت: «في حجري يتيم - تعني ابنها - أفآكل من ماله؟ فقالت عائشة: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: إنّ من أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وولده من كسبه».
وفي رواية: أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «ولد الرجل من كسبه، من أطيب كسبه، فكلوا من أموالهم» وأخرج النسائي هذه الرواية أيضا.

8138 - (د) سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه -: قال: «لما بايع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قامت امرأة جليلة، كأنّها من نساء مضر، فقالت: يا رسول الله إنّا كلّ على آبائنا وأبنائنا وأزواجنا، فما يحلّ لنا من أموالهم؟ قال: الرطب تأكلنه وتهدينه» أخرجه أبو داود، وقال أبوداود: «الرّطب يعني به: ما يفسد إذا بقي».
[شرح الغريب]
امرأة جليلة أي: كبيرة القدر عظيمة.

8139 - (خ م د س) عائشة - رضي الله عنهما - قالت: قالت هند بنت عتبة لرسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إنّ أبا سفيان رجل شحيح، وليس يعطيني ما يكفيني، وولدي، إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم؟ فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: خذي ما يكفيك بالمعروف».
وفي رواية: «إنّ أبا سفيان رجل مسيك هل عليّ حرج أن أطعم من الذي له عيالنا؟ قال: لا إلا بالمعروف» أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي.

[شرح الغريب]
مسيك: أي بخيل يمسك ما في يده، وبكسر الميم وتشديد السين: المبالغ في البخل.

8140 - (ط) القاسم بن محمد - رحمه الله -: جاء رجل إلى ابن عباس فقال: «إن لي يتيما، وله إبل أفأشرب من لبن إبله؟ فقال له ابن عباس: إن كنت تبغي ضالّة إبله، وتهنأ جرباها، وتليط حوضها، وتسقيها يوم وردها، فاشرب غير مضرّ بنسل، ولا ناهك في الحلب». أخرجه الموطأ.
[شرح الغريب]
تبغي ضالتها، الضالة: الشيء الضائع، وابتغاؤها: طلبها ونشدانها.
تهنأ جرباها، الجرباء: التي بها جرب، وهنؤها: مداواتها بدواء الجرب، وهو القطران وما يضاف إليه.
تليط حوضها: لاط الحوض يليطه ويلوطه ليطا ولوطا: إذا لطخه بالطين ليصلحه.
ناهك في الحلب، الناهك: المستقصي المبالغ فيه، حتى لا يبقى من اللبن شيئا.

8141 - عائشة - رضي الله عنهما -: قالت: «يأكل الوصيّ بقدر عمالته».أخرجه...
[النوع] الثاني: أجرة كتب القرآن وتعليمه
8142 - (خ) عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -: أنّ رسول الله قال: «إنّ أحقّ ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله» أخرجه البخاري في ترجمة باب.

8143 - عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -: أنه سئل عن أجرة كتابة المصحف؟ فقال: «لا بأس، إنما هم مصوّرون، وإنّهم إنما يأكلون من عمل أيديهم».
[النوع] الثالث: في أرزاق العمال
8144 - (د) بريدة - رضي الله عنه - أن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- قال: «من استعملناه على عمل، فرزقناه رزقا، فما أخذ بعد ذلك فهو غلول». أخرجه أبو داود.

8145 - (د) المستورد بن شداد - رضي الله عنه -: قال سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: من كان لنا عاملا فليكتسب زوجة، فإن لم يكن له خادم، فليكتسب خادما، فإن لم يكن له مسكن، فليكتسب مسكنا، قال أبو بكر - رضي الله عنه: أخبرت أن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- قال: «من اتخذ غير ذلك فهو غال أو سارق» أخرجه أبو داود.
8146 - (خ) عائشة رضي الله عنها: قالت: «لما استخلف أبو بكر، قال: لقد علم قومي أن حرفتي لم تكن تعجز عن مؤونة أهلي، وشغلت بأمر المسلمين، فسيأكل آل أبي بكر من هذا المال، ويحترف للمسلمين فيه». أخرجه البخاري.
8147 - (خ م د س) عبد الله بن السعدي - رضي الله عنه -: «أنه قدم على عمر في خلافته، فقال له عمر: ألم أحدث أنك تلي من أعمال الناس أعمالا، فإذا أعطيت العمالة كرهتها؟ فقلت: بلى، قال عمر: ما تريد إلى ذلك؟ فقلت: إن لي أفراسا وأعبدا، وأنا بخير، وأريد أن تكون عمالتي صدقة على المسلمين، قال عمر: لا تفعل، فإني كنت أردت الذي أردت، وكان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يعطيني العطاء، فأقول: أعطه أفقر إليه مني، حتى أعطاني مرّة مالا، فقلت: أعطه أفقر إليه مني، فقال لي رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: خذه فتموّله وتصدّق به، فما جاءك من هذا المال من غير مسألة ولا إشراف فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك». أخرجه النسائي.
وقد أخرج هو والبخاري ومسلم وأبو داود هذا المعنى نحوه، وهو مذكور في «كتاب القناعة» من حرف القاف.

[شرح الغريب]
الإشراف، على الشيء: الاطلاع عليه، والميل إليه، والرغبة فيه، وقوله: «ومالا فلا تتبعه نفسك» أي: مالا يكون بهذه الصفة، بل تكون نفسك له مؤثرة وأنت فيه طامع، فلا تتبعه نفسك واتركه.

[النوع] الرابع: في الإقطاع
8148 - (دت) وائل بن حجر - رضي الله عنه -: أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «أقطعه أرضا بحضرموت، وكان معاوية أميرا بها إذ ذاك، وكتب إليه ليعطيه إياها، فطلب معاوية أن يردفه على دابته، فأبى، وقال: لست من أرداف الملوك، ثم جاءه بعد في خلافته فأعطاه، فقال: ليتني حملتك إذ ذاك».
وفي رواية: «أن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- أقطعه أرضا بحضرموت» زاد في رواية: «وبعث معه معاوية ليقطعها إيّاه» أخرج الأولى رزين، والتي بعدها أخرجها الترمذي، وأخرج أبو داود الثانية بغير الزيادة.

[شرح الغريب]
أرداف الملوك: الذين يخلفون الملوك إذا غابوا، وينوبون منابهم في أمور ملكهم، كانوا يسمون في الجاهلية: أرداف الملوك، وذلك الفعل: الرادفة.

8149 - (ط د) كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني: عن أبيه عن جده: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «أقطع بلال بن الحارث المزني معادن القبليّة جلسيّها وغوريّها - وفي رواية: جلسها وغورها - وحيث يصلح الزرع من قدس ولم يعطه حق مسلم، وكتب له: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أعطى محمد رسول الله بلال بن الحارث، أعطاه معادن القبليّة جلسيّها وغوريّها - وفي رواية: جلسها، وغورها، زاد في رواية: وجرسها وذات النصب، ثم اتفقتا - وحيث يصلح الزرع منّ قدس، ولم يعطه حقّ مسلم». زاد في رواية: «وكتب أبيّ بن كعب» أخرجه أبو داود، وقال: وفي رواية: «عن عكرمة عن ابن عباس مثله».
وفي رواية الموطأ ولأبي داود قال مالك: بلغني عن ربيعة بن عبد الرحمن عن غير واحد: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «أقطع بلال بن الحارث معادن القبليّة وهي من ناحية الفرع، وتلك المعادن لا يؤخذ منها إلا الزكاة حتى اليوم».

[شرح الغريب]
جلسيها وغوريها، الجلسي: منسوب إلى جلس: وهي أرض بنجد، ويقال لكل مرتفع من الأرض: جلس، والغور: ما انهبط من الأرض، أراد: أنه أقطعه جميع تلك الأرض نجدها وغورها.

8150 - (د ت) أبيض بن حمال - رضي الله عنه -: «أنه وفد إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فاستقطعه الملح الذي بمأرب، فقطعه له، فلما أن ولّى قال رجل من المجلس: أتدري ما قطعت له يا رسول الله؟ إنما قطعت له الماء العدّ، قال: فانتزعه منه، قال: وسألته عمّا يحمى من الأراك؟ قال: ما لم تنله أخفاف الإبل» قال أبو داود: «قال محمد بن الحسن المخزومي: يعني أن الإبل تأكل منتهى رؤوسها، ويحمى ما فوقه أن ينقص».
وفي رواية: «أنه سأل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن حمى الأراك؟ فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: لا حمى في الأراك، فقال: أراكة من حظاري؟ فقال النبيّ -صلى الله عليه وسلم-: لا حمى في الأراك».
قال فرج- وهو ابن سعيد السبائي المأربي- يعني «بحظاري»: الأرض التي فيها الزرع المحاط عليها. أخرجه أبو داود، وأخرج الترمذي الأولى.

[شرح الغريب]
العد، الماء العد: الماء الدائم الذي لا انقطاع لمادته كثرة وغزارة.
مالم تبلغه أخفاف الإبل: قد جاء في متن الحديث له معنى، وقال الخطابي: وله معنى آخر، وهو أنه إنما يحمي من الأراك ما بعد عن العمارة فلا تبلغه الإبل السارحة إذا أرسلت في المرعى.
حظاري، أراد بحظاره: ما قد حظره وحوط عليه، وكانت تلك الأراكة التي ذكرها في الحديث، في الأرض التي أحياها قبل أن يحييها، فلم يملكها بالإحياء، وملك الأرض دونها، إذ كانت مرعى للسارحة، فأما الأراك إذا نبت في ملك رجل: فإنه محمي لصاحبه غير محظور عليه.

8151 - (د) عبد الله بن حسان العنبي: قال حدّثني جدّتاي صفيّة، ودحيبة، ابنتا عليّبة - وكانتا ربيبتي قيلة بنّت مخرمة، وكانت جدّة أبيهما - أنها أخبرتهما، قالت: «قدمنا على رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فتقدّم صاحبي - تعني حريث بن حسان وافد بني بكر بن وائل - فبايعه على الإسلام، عليه وعلى قومه، ثم قال: يا رسول الله، اكتب بيننا وبين بني تميم بالدهناء: أن لا يجوزها إلينا منهم أحد إلا مسافر أو مجاوز، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- اكتب له يا غلام بالدهناء، قالت: فلما رأيته قد أمر له بها شخص بي، وهي داري، ووطني، فقلت: يا رسول الله، إنه لم يسألك السّويّة إذ سألك،إنما هذه الدهناء عندك مقيّد الجمل، ومرعى الغنم، ونساء تميم وأبناؤها وراء ذلك، فقال: أمسك يا غلام، صدقت المسكينة، المسلم أخو المسلم، يسعهما الماء والشجر، ويتعاونان على الفتّان». قال أبو داود: الفتّان: الشيطان.
[شرح الغريب]
الدهناء: موضع معروف ببلاد تميم.
مقيد الجمل: مرعى الجمل ومسرحه، فهو لا ينزاح عنه، ولا يتجاوزه في طلب المرعى، فكأنه مقيد هناك.
الفتان، بفتح التاء: الشيطان الذي يفتن الناس عن دينهم ويضلهم، قال الخطابي: ويروى بضم الفاء، وهو جمع فاتن، مثل كاهن وكهان.

8152 - (د) سبرة بن عبد العزيز بن الربيع بن سبرة الجهني: عن أبيه عن جدّه: «أن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- نزل في موضع المسجد تحت دومة، فأقام ثلاثا، ثم خرج إلى تبوك، وإنّ جهينة لحقوه بالرحبة، فقال لهم: من أهل ذي المروة؟ فقالوا: بنو رفاعة من جهينة، فقال: قد أقطعتها لبني رفاعة، فاقتسموها، فمنهم من باع، ومنهم من أمسك فعلم، ثم سألت أباه عبد العزيز عن هذا الحديث؟ فحدّثني ببعضه، ولم يحدّثني به كلّه». أخرجه أبو داود.
8153 - (د) عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: «أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أقطع الزبير حضر فرسه، فأجرى فرسه حتى قام، ثم رمى سوطه، فقال: أعطوه من حيث بلغ السوط» أخرجه أبو داود.
[شرح الغريب]
حضر الفرس: عدوه.

8154 - (د) أسماء بنت أبي بكر - رضي الله عنها -: «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أقطع الزبير نخلا». أخرجه أبو داود.
[شرح الغريب]
أقطع الزبير نخلا: قال فيه الخطابي: إن النخل مال ظاهر العين، حاضر النفع، كالمعادن الظاهرة، فلا يصح إقطاعه، قال: ويشبه أن يكون إنما أعطاه ذلك من الخمس الذي هو سهمه، قال: وكان أبو إسحاق المروزي يتأول إقطاع النبي -صلى الله عليه وسلم- المهاجرين الدور على معنى العارية.

8155 - (د) عمرو بن حريث - رضي الله عنه -: قال: «خطّ لي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- دارا بالمدينة بقوس، وقال: أزيدك؟ أزيدك؟». أخرجه أبو داود.
[النوع] الخامس: في كسب الحجام
8156 - (خ م د) عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -: «أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم، وأعطى الحجّام أجره، واستعط». أخرجه البخاري ومسلم.
ولمسلم قال: «حجم النبيّ -صلى الله عليه وسلم- عبد لبني بياضة، فأعطاه النبيّ -صلى الله عليه وسلم- أجره، وكلّم سيّده، فخفّف عنه من ضريبته، ولو كان سحتا لم يعطه النبيّ -صلى الله عليه وسلم-». وفي رواية أبي داود: «ولو علمه خبيثا لم يعطه».

[شرح الغريب]
سحتا، السحت: الحرام.
الضريبة: الخراج الذي يقرر على إنسان يؤديه في كل يوم أو شهر أو سنة.

8157 - (خ م ط د ت) حميد الطويل: قال سمعت أنسا رضي الله عنه يقول: «دعا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- غلاما لنا حجّاما فحجمه، فأمر له بصاع أو صاعين، أو بمد أو بمدّين، وكلّم فيه فخفّف من ضريبته».
وفي رواية قال: «سئل أنس عن أجر الحجّام؟ فقال: احتجم رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، حجمه أبو طيبة، وأعطاه صاعين من طعام، وكلّم مواليه فخفّفوا عنه، وقال: إن أمثل ما تداويتم به الحجامة والقسط البحري ولا تعذّبوا صبيانكم بالغمز من العذرة، عليكم بالقسط». أخرجه البخاري.
وأخرج الترمذي إلى قوله: «ما تداويتم به الحجامة».
وفي رواية الموطأ وأبي داود قال: «حجم أبو طيّبة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأمر له بصاع من تمّر، وأمر أهله أن يخّفّفوا من خراجه».

[شرح الغريب]
أمثل: أي أشرف وأجود.
العذرة: وجع الحلق من الدم، وذلك الموضع أيضا يسمى: عذرة، وهو قريب من اللهاة.

[النوع] السادس: في أشياء متفرقة
8158 - (د) رجل من المهاجرين من أصحاب النبيّ -صلى الله عليه وسلم- قال: «غزوت مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ثلاثا، أسمعه يقول: المسلمون شركاء في ثلاث: في الماء، والكلاء، والنار». أخرجه أبو داود.

8159 - (د) أسمر بن مضرس الطائي: «قال أتيت النبيّ -صلى الله عليه وسلم- - فبايعته، فقال: من سبق إلى ماء لمّ يسّبقّه إليه مسلم فهو له، فخرج الناس يتعادون يتخاطّون» أخرجه أبو داود.
الفصل الثالث: في المكروه والمحظور من المكاسب والمطاعم
[النوع الأول] منهيات مشتركة
8160 - (خ م ط د ت س) أبو مسعود - رضي الله عنه -: قال: «نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن ثمن الكلب، ومهر البغيّ، وحلوان الكاهن».أخرجه الجماعة.
وقال مالك: يعني بمهر البغيّ المرأة على الزنا، وحلوان الكاهن: رشوته، وما يعطى على أن يتكهّن.

[شرح الغريب]
البغي: الزانية، ومهرها: أجرها.
حلوان الكاهن، الكاهن معروف، وحلوانه: ما يعطى من الهدية والأجر إذا سئل عن شيء ليخبرهم به مما يجهلونه.

8161 - (د ت س) رافع بن خديج - رضي الله عنه -: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «مهر البغي خبيث، وثمن الكلب خبيث، وكسب الحجام خبيث».
وفي أخرى: «شرّ الكسب: مهر البغيّ، وثمن الكلب، وكسب الحجّام».أخرجه الترمذي وأبو داود.
وأخرج النسائي الثانية.

[شرح الغريب]
خبيث، الخبيث: الحرام، وهو يطلق على المكروه، وهو الذي عنى به في كسب الحجام، وأما قوله: «في ثمن الكلب ومهر البغي» فيريد به الحرام، قال الخطابي: وقد يجمع الكلام بين القرائن في اللفظ، ويفرق بينهما في المعنى ويعرف ذلك من الأغراض والمقاصد.

8162 - (خ) أبو جحيفة - رضي الله عنه -: قال: «نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن ثمن الدّم، وثمن الكلب، وكسب البغيّ، ولعن الواشمة، والمستوشمة، وآكل الربا وموكله، والمصوّرين» أخرجه البخاري.
وفي رواية: «نهى عن ثمن الكلب، والدم، والوشم».

[شرح الغريب]
الواشمة: التي تعمل الوشم في وجوه النساء: وهو تغريز الجلد بالإبرة، وحشو النيل في أماكن الغرز، والمستوشمة: التي تطلب أن يفعل بها ذلك.

8163 - (د س) أبو هريرة - رضي الله عنه -: قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «لا يحلّ ثمن الكلب، ولا حلوان الكاهن، ولا مهّر البغيّ». أخرجه أبو داود والنسائي.
وفي أخرى للنسائي: «نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن كسب الحجّام، وعن ثمنّ الكلب، وعسب الفحّل».

8164 - (م د ت س) جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -: «نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عنّ ثمن الكّلب، والسّنّوّر» أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي وزاد النسائي: «إلا كلب صيد».
[النوع الثاني] منهيات مفردة
كسب الإماء
8165 - (خ د) أبو هريرة - رضي الله عنه -: «نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن كسب الإماء» أخرجه البخاري وأبو داود.

[شرح الغريب]
كسب الإماء: قد جاء في حديث أبي هريرة هكذا النهي مطلقا، وجاء في حديث رافع مقيدا، فقال: «حتى يعلم من أين هو؟» وفي الآخر «إلا ما عملت بيدها» قال الخطابي: ووجه حديث أبي هريرة: أنه كان لأهل مكة والمدينة إماء عليهن ضرائب، يخدمن الناس، ويأخذن أجرهن ويعطين مواليهن ما عليهن من الضرائب، ومن تكون متبذلة خارجة داخلة وعليها ضريبة وقرار لمولاها، فلا يؤمن أن يبدو منها زلة، إما لاستزادة في المعاش وتحصيل الضريبة، وإما لشهوة تغلب، أو لغير ذلك، والمعصوم قليل، فنهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن كسبهن تنزها عنه، هذا إذا كان للأمة وجه معلوم تكسب منه، فكيف إذا لم يكن لها جهة معلومة؟

8166 - (د) رافع بن خديج رضي الله عنه - قال: «نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن كسب الأمة حتى يعلم منّ أيّن هو؟» أخرجه أبو داود.
8167 - (د) طارق بن عبد الرحمن القرشي: جاء رافع بن رفاعة - رضي الله عنه - إلى مجلس الأنصار، فقال: لقد نهانا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- اليوم...فذكر شيئا، ونهانا عن كسب الإماء، إلا ما عملت بيدها، وقال: «هكذا بأصابعه، نحو الخبز، والغسل، والنّقش» أخرجه أبو داود.
8168 - (ط) أبو سهيل بن مالك: عن أبيه أنّه سمع عثمان بن عفّان يقول في خطبته حين ولي: «ولا تكلّفوا الصبيان الكسب، فإنّكم متى كلّفتموهم الكسب سرقوا، ولا تكلّفوا الأمة غيّر ذات الصّنعة الكسب، فإنّكم متى كلّفتموها ذلك: كسبت بفرجها، وعفّوا إذ أعفّكم الله، وعليكم من المطاعم بما طاب منها» أخرجه الموطأ.
ثمن الكلب
8169 - (د س) عبد الله - رضي الله عنهما -: قال: «نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن ثمن الكلب، وإن جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفّه ترابا» أخرجه أبو داود.
وفي رواية النسائي قال: «قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في أشياء حرّمها: وثمن الكلب» لم يزد.

[شرح الغريب]
فاملأ كفه ترابا، التراب: كناية عن الحرمان هاهنا والخيبة، كما قال: «وللعاهر الحجر» وقد استعمل بعض السلف الحديث على ظاهره، فكان يملأ كفه ترابا.

8170 - (ت) أبو هريرة - رضي الله عنه -: قال: «نهى عن ثمن الكلب، إلا كلب صيّد». أخرجه الترمذي.
8171 - (د ت) جابر عن عبد الله رضي الله عنهما قال: «نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن أكل الهرّ وثمنه» أخرجه الترمذي.
وفي رواية أبي داود: «نهى عن ثمن الهرّ».

[شرح الغريب]
ثمن الهر: النهي عن ثمن السنور، إما لأنه كالوحشي الذي لا يمكن تسليمه، لأنه ينتاب دور الناس، ولا يقيم في مكان واحد، وإن حبس أو ربط لم ينتفع به، وإما لكي لا يتمانع الناس فيه، ولا يتنازعوه إذا انتقل عنهم.
وقيل: إنما نهي عن بيع الوحشي منه دون الإنسي.

كسب الحجام
8172 - (ط د ت) ابن محيصة - رحمه الله -: «أنه استأذن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في أجرة الحجام، فنهاه عنها، وكان له مولى حجّاما فلم يزل يسأله، ويستأذنه، حتى قال له آخر: اعلفه ناضحك، وأطعمه رقيقك». أخرجه الموطأ هكذا.
وأخرجه أبو داود والترمذي عن ابن محيّصة عن أبيه.

[شرح الغريب]
ناضحك، الناضح: البعير الذي يستقى عليه الماء.
رقيقك، الرقيق: اسم يجمع العبيد والإماء.

عسب الفحل
8173 - (ت س) أنس بن مالك - رضي الله عنه -: أنّ رجلا من كلاب «سأل النبيّ -صلى الله عليه وسلم- عن عسّب الفحّل؟ فنهاه، فقال: يا رسول الله، إنا نطرق الفحل، فنكرم، فرّخص له في الكرامة» أخرجه الترمذي، والنسائي ولم يذكر «الرخصة».

[شرح الغريب]
عسب الفحل: ماؤه، والمنهي عنه هو ثمنه، والأجر الذي يؤخذ عليه، وإلا فإعارته حلال، وإطراقه مباح جائز، والعسب أيضا: الكراء الذي يؤخذ على ضراب الفحل، تقول: عسب فحله يعسبه عسبا، أي أكراه، وعسب الفحل أيضا: ضرابه.
نطرق: إطراق الفحل: إعارته للضراب.

8174 - (خ د ت س) عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: قال: «نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: عن عسب الفحّل».
أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.

8175 - (س) أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه -: «نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن عسّب الفحل» أخرجه النسائى.
القسامة
8176 - (د) أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه -: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «إياكم والقسامة، قلنا: وما القسامة؟ قال الشيء يكون بين الناس فينتقص منه».
وفي رواية نحوه قال: «الرجل يكون على الفئام من الناس، فيأخذ من حظّ هذا، وحظّ هذا». أخرجه أبو داود.

[شرح الغريب]
القسامة، بالضم: ما يأخذه القسام من الأجرة، وبالكسر: صنعة القسام، ونظيرهما: الجزارة، والمعنى ما يأخذه القسام جريا على عادة السماسرة، دون الرجوع إلى أجرة المثل، كتواضعهم على أن يأخذوا من كل ألف شيئا معلوما، وذلك حرام، وقال الخطابي: ليس في هذا تحريم إذا أخذ القسام أجرته بإذن المقسوم لهم وإنما هو فيمن ولي أمر قوم، أو كان عريفا، أو نقيبا، فإذا قسم بين أصحابه شيئا أمسك منه نصيبا لنفسه ليستأثر به عليهم، قال: وقد جاء في الرواية الأخرى «الرجل يكون على الفئام من الناس- وهم الجماعة - فيأخذ من حظ هذا وحظ هذا.»

المعدن
8177 - (د) عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -: «أن رجلا لزم غريما له بعشرة دنانير، قال: والله ما أفارقك حتى تقضيني، أو تأتيني بحميل، قال فتحمّل بها النبيّ -صلى الله عليه وسلم-، فأتاه بقدر ما وعده، فقال له النبيّ -صلى الله عليه وسلم-: من أيّن أصبت هذه؟ قال: من معدن، قال: لا حاجة لنا فيها، ليس فيها خير، فقضاها عنه رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» أخرجه أبو داود.

[شرح الغريب]
الحميل: الزعيم والكفيل.

عطاء السلطان
8178 - (د) سليم بن مطير: من أهل وادي القرى عن أبيه، أنه حدّثه قال: سمعت رجلا يقول: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول في حجة الوداع أمر الناس ونهاهم، ثم قال: «هل بّلغت؟ قالوا: اللهم نعم، ثم قال: إذا تجاحفت قريش الملك فيما بينها، وعاد العطاء رشا فدعوه فقيل: من هذا؟ قالوا: هذا ذو الزوائد، صاحب رسول الله -صلى الله عليه وسلم-».
وفي رواية قال: حدّثني أبي مطير: أنه خرج حاجا، حتى إذا كانوا بالسّويداء إذا أنا برجل قد جاء، كأنه يطلب دواء - أو حضضا، فقال: أخبرني من سمع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في حجة الوداع - وهو يعظ الناس ويأمرهم وينهاهم - فقال: «يا أيها الناس، خذوا العطاء ما كان عطاء، فإذا تجاحفت قريش على الملك، وكان عن دين أحدكم فدعوه». أخرجه أبو داود.

[شرح الغريب]
تجاحفت، تجاحفوا في القتال، بتقديم الجيم على الحاء: إذا تناول بعضهم بعضا بالسيوف، والفرسان يتجاحفون بينهم الكرة بالصوالجة، أي يتناولونها بها، والمراد من الحديث: أن قريشا إذا تقاتلوا على الملك.
رشا: جمع رشوة، وهي البرطيل.

التكهن
8179 - (خ) عائشة - رضي الله عنها -: قالت: «كان لأبي بكر غلام يخرج له الخراج، وكان أبو بكر يأكل من خراجه، فجاء يوما بشيء ووافق من أبي بكر جوعا، فأكل منه لقمة قبل أن يسأل عنه، فقال له الغلام: تدري ما هذا؟ فقال أبو بكر وما هو؟ قال: كنت تكهّنت لإنسان في الجاهلية، وما أحسن الكهانة، إلا أني خدعته، فلقيني فأعطاني بذلك، فهذا الذي أكلت منه، فأدخل أبو بكر إصبعه في فيه فقاء كل شيء في بطنه». أخرجه البخاري.

[شرح الغريب]
تكهنت، التكهن: فعل الكاهن، وهو إخباره لمن يسأله عما يسأله عنه.

المتباريان
8180 - (د) عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -: قال: «نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن أكل طعام المتباريين: السباق، والقمار».
وفي رواية قال: «كان ابن عباس يقول: إن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- نهى عن طعام المتباريين أن يؤكل» أخرجه أبو داود الثانية.
والأولى ذكرها رزين.

[شرح الغريب]
المتباريين، بارى فلان فلانا: إذا عارض فعله بفعله.

صنائع منهية
8181 - (د) أبو ماجة وقيل: ابن ماجدة السهمي قال: قطعت من أذن غلام: أو قطع من أذني غلام - فقدم علينا أبو بكر حاجا، فاجتمعنا إليه، فرفعنا إلى عمر، فقال عمر: إن هذا قد بلغ القصاص، ادعوا لي حجاما، ليقتصّ منه، فلما دعي بالحجام قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: «إني قد وهبت لخالتي غلاما، وأنا أرجوا أن يبارك لها فيه، فقلت: لها: لا تسلّميه حجّاما، ولا صائغ، ولا قصابا». أخرجه أبو داود.

[شرح الغريب]
لا تسلميه حجاما ولا صائغا ولا قصابا: إنما كره الصائغ لما يدخل صنعته من الغش، ولكثرة الوعد في فراغ ما يستعمل عنده، والكذب، لأنه يصوغ الذهب والفضة، وربما كان منه شيء للرجال وهو حرام، أو كان منه آنية، وهي حرام، وأما القصاب والحجام فلأجل النجاسة الغالبة على ثوب القصاب وبدنه مع تعذر الاحتزار، والحجام نحوه.

المكس
8182 - (د) عقبة بن عامر - رضي الله عنه -: قال: «سمعت النبيّ -صلى الله عليه وسلم- يقول: لا يدخل الجنة صاحب مكس» أخرجه أبو داود.


التوقيع :
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
في, كتاب

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 02:44 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir