دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > علوم الحديث الشريف > مكتبة علوم الحديث الشريف > علوم الحديث الشريف > الكفاية في علوم الرواية

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 23 جمادى الأولى 1431هـ/6-05-2010م, 09:17 AM
الصورة الرمزية ساجدة فاروق
ساجدة فاروق ساجدة فاروق غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 6,511
افتراضي القول في حكم خبر العدل إذا انفرد برواية زيادة فيه لم يروها غيره

القول في حكم خبر العدل إذا انفرد برواية زيادة فيه لم يروها غيره

قال أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيبُ البغدادي (ت: 463هـ): (قال الجمهور من الفقهاء وأصحاب الحديث: زيادة الثقة مقبولة إذا انفرد بها ولم يفرقوا بين زيادة يتعلق بها حكم شرعي أو لا يتعلق بها حكم، وبين زيادة توجب نقصانا من أحكام تثبت بخبر ليست فيه تلك الزيادة، وبين زيادة توجب تغيير الحكم الثابت أو زيادة لا توجب ذلك؛ وسواء كانت الزيادة في خبر رواه راويه مرة ناقصا، ثم رواه بعد وفيه تلك الزيادة أو كانت الزيادة قد رواها غير ولم يروها هو، وقال فريق ممن قبل زيادة العدل الذي ينفرد بها: انما يجب قبولها إذا أفادت حكما يتعلق بها، وأما إذا لم يتعلق بها حكم فلا؛ وقال آخرون: يجب قبول الزيادة من جهة اللفظ دون المعنى، وحكى عن فرقة ممن ينتحل مذهب الشافعي انها قالت: تقبل الزيادة من الثقة إذا كانت من جهة غير الراوي، فأما ان كان هو الذي روى الناقص ثم روى الزيادة بعد، فانها لا تقبل وقال قوم من أصحاب الحديث زيادة الثقة إذا انفرد بها غير مقبولة ما لم يروها معه الحفاظ، وترك الحفاظ لنقلها وذهابهم عن معرفتها يوهنها ويضعف امرها، ويكون معارضا لها والدي نختاره من هذه الأقوال ان الزيادة الواردة مقبولة على كل الوجوه، ومعمول بها إذا كان راويها عدلا حافظا ومتقنا ضابطا، والدليل على صحة ذلك أمور أحدها اتفاق جميع أهل العلم على انه لو انفرد الثقة بنقل حديث لم ينقله غيره لوجب قبوله، ولم يكن ترك الرواة لنقله ان كانوا عرفوه، وذهابهم عن العلم به معارضا له ولا قادحا في عدالة راويه ولا مبطلا له، وكذلك سبيل الإنفراد بالزيادة، فان قيل ما أنكرت ان يكون الفرق بين الأمرين انه غير ممتنع سماع الواحد الحديث من الراوي وحده وانفراده به، ويمتنع في العادة سماع الجماعة لحديث واحد، وذهاب زيادة فيه عليهم ونسيانها الا الواحد بل هو أقرب الى الغلط والسهو منهم، فافترق الأمران.
قلت: هذا باطل من وجوه غير ممتنعة أحدها ان يكون الراوي حدث بالحديث في وقتين، وكانت الزيادة في أحدهما دون الوقت الآخر، ويحتمل أيضا ان يكون قد كرر الراوي الحديث فرواه أولا بالزيادة وسمعه الواحد، ثم اعاده بغير زيادة اقتصارا على انه قد كان أتمه من قبل وضبطه عنه من يجب العمل بخبره إذا رواه عنه، وذلك غير ممتنع، وربما كان الراوي قد سها عن ذكر تلك الزيادة لما كرر الحديث وتركها غير متعمد لحذفها، ويجوز أن يكون ابتدأ بذكر ذلك الحديث، وفي أوله الزيادة ثم دخل داخل فأدرك بقية الحديث ولم يسمع الزيادة، فنقل ما سمعه فيكون السامع الأول قد وعاه بتمامه، وقد روى مثل هذا في خبر جرى الكلام فيه بين الزبير بن العوام وبين بعض الصحابة.
- أخبرناه أبو الحسن علي بن القاسم بن الحسن الشاهد بالبصرة قال: ثنا علي بن إسحاق المادرائي قال: ثنا جنيد بن حكيم قال: حدثنا مصعب يعني بن عبد الله الزبيري قال: ثنا الضحاك بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن هشام بن عروة، عن عبد الله بن عروة، عن أبيه قال: سمع الزبير رجلا يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلما فرغ الرجل من حديثه قال له الزبير: هل سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟
قال: نعم.
قال: صدقت ولكنك كنت يومئذ غائبا ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحدث عن رجال من أهل الكتاب، فجئت في آخر الحديث ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحدث فحسبت انه يحدث عن نفسه هذا، ومثله يمنعنا من الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
وكذلك روى، عن زيد بن ثابت انه قال لرافع بن خديج في روايته عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: النهي عن كراء المزارع.
- أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن مخلد بن جعفر المعدل، وأبو الفتح هلال بن محمد بن جعفر الحفار قال: إبراهيم حدثنا، وقال هلال: انا الحسين بن يحيى ين عياش القطان قال: حدثنا أبو الأشعث أحمد بن المقدام العجلي قال: ثنا يزيد بن زريع عن عبد الرحمن بن إسحاق ح، وأخبرنا القاضي أبو عمر القاسم بن جعفر بن عبد الواحد الهاشمي قال: ثنا أبو علي محمد بن أحمد بن عمرو اللؤلؤي قال: ثنا أبو داود سليمان بن الأشعث قال: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: ثنا بن علية قال أبو داود: وثنا مسدد قال: ثنا بشر يعني بن المفضل المعني، عن عبد الرحمن بن إسحاق، عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار، عن الوليد بن أبي الوليد، عن عروة بن الزبير قال: قال زيد بن ثابت: يغفر الله لرافع بن خديج انا والله اعلم بالحديث منه انما أتاه رجلان قال مسدد من الأنصار، ثم اتفقا قد اقتتلا، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((ان كان هذا شانكم فلا تكروا المزارع)) زاد مسدد فسمع قوله تكروا المزارع واللفظ لحديث أبي داود، ويجوز أن يسمع من الراوي الإثنان والثلاثة فينسى اثنان منهما الزيادة ويحفظها الواحد ويرويها، ويجوز أن يحضر الحماعة سماع الحديث فيتطاول حتى يغشى النوم بعضهم أو يشغله خاطر نفس وفكر.
قلت: في أمر آخر فيقتطعه عما سمعه غيره، وربما عرض لبعض سامعي الحديث أمر يوجب القيام ويضطره الى ترك استتمام الحديث، وإذا كان ما ذكرناه جائزا فسد ما قاله المخالف.
- أخبرنا أبو الحسن علي بن يحيى بن جعفر الإمام بأصبهان قال: ثنا سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني قال: ثنا علي بن عبد العزيز قال: ثنا أبو نعيم قال: سليمان، وثنا معاذ بن المثنى قال: ثنا محمد بن كثير قال: ثنا سفيان، عن جامع بن شداد أبي صخرة المحاربي، عن صفوان بن محرز المازني، عن عمران بن حصين قال: اتى نفر من بني تميم النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: اقبلوا البشرى يا بني تميم.
فقالوا: قد بشرتنا فأعطنا فرئى ذلك في وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فجاء نفر من أهل اليمن فقال: اقبلوا البشرى إذ لم يقبلها بنو تميم.
قالوا: قد قبلنا يا رسول الله فأخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحدث ببدء الخلق والعرش، فجاء رجل فقال: يا عمران راحلتك فقمت فليتني لم أقم ويدل أيضا على صحة ما ذكرناه ان الثقة العدل يقول سمعت وحفظت ما لم يسمع الباقون، وهم يقولون: ما سمعنا ولا حفظنا وليس ذلك تكذيبا له، وإنما هو أخبار عن عدم علمهم بما علمه، وذلك لا يمنع علمه به، ولهذا المعنى وجب قبول الخبر إذا انفرد به دونهم، ولأجله أيضا قبلت الزيادة في الشهادة إذا شهدوا جميعا بثبوت الحق، وشهد بعضهم بزيادة حق آخر وبالبراءة منه ولم يشهد الآخرون.
واما علة من اعتل في ترك قبولها ببعد ذهابها عن الجماعة وحفظ الواحد لها فقد بينا فسادها فيما تقدم وجواز ذلك من غير وجه، وأما فصل من فصل بين ان تكون الزيادة موجبة لحكم أو غير موجبة له، فلا وجه له لأنه إذا وجب قبولها مع ايجابها حكما زائدا، فبأن تقبل إذا لم توجب زيادة حكم أولى لان ما يثبت به الحكم أشد في هذا الباب، ومن الأحاديث التي تفرد بعض رواتها بزيادة فيها توجب زيادة حكم ما أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي بن محمد الأصبهاني الحافظ بنيسابور قال: انا أبو عمرو بن حمدان قال ثنا عبد الله بن محمد بن شيرويه قال: حدثنا أبو كريب قال: ثنا بن أبي زائدة عن سعد بن طارق قال: حدثني ربعي بن حراش عن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((فضلنا على الناس بثلاث جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة وجعلت لنا الأرض مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء)) وذكر خصلة أخرى قوله ((وجعلت تربتها لنا طهورا)) زيادة لم يروها فيما أعلم غير سعد بن طارق، عن ربعي بن حراش فكل الأحاديث لفظها ((وجعلت لنا الأرض مسجدا وطهورا))
- أخبرنا الحسن بن أبي بكر قال: أنا عثمان بن أحمد الدقاق قال: ثنا الحسن بن مكرم بن حسان قال: ثنا عثمان بن عمر قال: ثنا مالك بن مغول، عن الوليد بن العيزار، عن أبي عمرو الشيباني، عن عبد الله بن مسعود قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أي العمل أفضل؟
قال: ((الصلاة في أول وقتها)) ثم أي؟
قال: ((الجهاد في سبيل الله))
قلت: ثم أي؟
قال: ((بر الوالدين)) قوله في أول وقتها زيادة لا نعلم رواها في حديث بن مسعود الا عثمان بن عمر، عن مالك بن مغول وكل الرواة قالوا: عن مالك ((الصلاة لوقتها)) وأما فصل من فصل بين ان تكون الزيادة في الخبر من رواية روايه بغير زيادة وبين ان تكون من رواية غيره، فإنه لا وجه له لأنه قد يسمع الحديث متكررا تارة بزيادة وتارة بغير زيادة، كما يسمعه على الوجهين من راويين، وقد ينسى الزيادة تارة فيرويه بحذفها مع النسيان لها والشك فيها، ويذكرها فيرويها مع الذكر واليقين، وكما انه لو روى الحديث ونسيه فقال: لا أذكر أني رويته، وقد حفظ عنه ثقة وجب قبوله برواية الثقة عنه، فكذلك هذا وكما لو روى حديثا مثبتا لحكم وحديثا ناسخا له وجب قبولهما، فكذلك حكم خبره إذا رواه تارة زائدا وتارة ناقصا وهذه جملة كافية). [الكفاية في علوم الرواية: ؟؟]


رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
القول, في

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 10:26 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir