دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > علوم الحديث الشريف > مكتبة علوم الحديث الشريف > جامع متون الأحاديث > جامع الأصول من أحاديث الرسول

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 23 جمادى الأولى 1431هـ/6-05-2010م, 12:43 AM
ريم الحربي ريم الحربي غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Jan 2010
الدولة: بلاد الحرمين
المشاركات: 7,079
افتراضي كتاب في العدة والاستبراء: الباب الثاني: في أحكام المعتدات

الباب الثاني: في أحكام المعتدات
الفصل الأول: في السكنى والنفقة
الفرع الأول: في المطلقة
5975 - (خ م ط د) عائشة - رضي الله عنها -: قال يحيى بن سعيد: إنه سمع القاسم بن محمد، وسليمان بن يسار يذكران: «أن يحيى بن سعيد بن العاص طلّق بنت عبد الرحمن بن الحكم، فانتقلها عبد الرحمن، فأرسلت عائشة أمّ المؤمنين إلى مروان - وهو أمير المدينة - اتّق الله، وارددها إلى بيتها، قال مروان - في حديث سليمان -: إن عبد الرحمن غلبني - وقال في حديث القاسم -: أوما بلغك شأن فاطمة بنت قيس؟ قالت: لا يضرّك أن لا تذكر حديث فاطمة، فقال مروان: إن كان بك شرّ فحسبك ما بين هذين من الشر».
قال البخاري: وزاد ابن أبي الزّناد عن هشام عن أبيه قال: عابت عائشة ذلك أشدّ العيب، وقالت: إن فاطمة كانت في مكان وحش، فخيف على ناحيتها، فأرخص لها النبيّ -صلى الله عليه وسلم-.
وفي رواية عن عروة قال: «تزوج يحيى بن سعيد بن العاص بنت عبد الرحمن بن الحكم، فأخرجها من عنده، فعاب ذلك عليهم عروة، فقالوا: إنّ فاطمة قد خرجت، قال عروة: فأتيت عائشة وأخبرتها بذلك، فقالت: ما لفاطمة خير في أن تذكر هذا الحديث».
وفي أخرى: أن عائشة قالت: «ما لفاطمة؟ ألا تتّقي الله في قولها: لا سكنى، ولا نفقة».
وفي أخرى: «أن عروة قال لعائشة: ألم تري إلى فلانة بنت الحكم، طلّقها زوجها ألبتّة فخرجت؟ فقالت: بئسما صنعت، فقال: ألم تسمعي إلى قول فاطمة؟ فقالت: أما إنه لا خير لها في ذكر ذلك».
وفي أخرى أيضا: أنها قالت: «ما لفاطمة خير أن تذكر هذا - يعني قولها: لا سكنى، ولا نفقة».
أخرج البخاري الروايات جميعها إلا الآخرة.
وأخرج مسلم الآخرة، والتي قبلها، والثانية.
وأخرج الموطأ الرواية الأولى إلى قوله: «ما بين هذين من الشر».
وأخرج أبو داود الرواية الأولى بالزيادة.
وله في أخرى عن عروة: «أنه قيل لعائشة: ألم تري إلى قول فاطمة؟ قالت: أما إنّه لا خير لها في ذكر ذلك».
وفي أخرى عن سليمان بن يسار - في خروج فاطمة - قال: «إنما كان ذلك من سوء الخلق».
وفي رواية عن عروة قال: «لقد عابت ذلك عائشة أشدّ العيب - يعني حديث فاطمة بنت قيس - وقالت: إن فاطمة كانت في مكان وحش، فخيف على ناحيتها، فلذلك أرخص رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لها».
وزاد في أخرى: «لأنه كان خشي عليها في مسكن زوجها: أن يقتحم عليها، أو تبذو على أهلها بفاحشة».

[شرح الغريب]
مكان وحش وبلد وحش، وأرض وحشة، أي: قفر لا أنيس فيه.
ناحيتها: الناحية: المكان المنفرد، وناحية الإنسان: مكانه، وقد يعبر به عنه، تقول: خفت على ناحيته، أي: خفت عليه.
تبذو: بذاء لسانها، أي فحش قولها، ورداءته.

5976 - (م ط د ت س) فاطمة بنت قيس - رضي الله عنها -: قال أبو سلمة بن عبد الرحمن عنها: إن أبا عمرو بن حفص طلّقها ألبتّة وهو غائب فأرسل إليها وكيله بشعير، فسخطته، فقال: والله ما لك علينا من شيء، فجاءت رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فذكرت ذلك له، فقال: ليس لك عليه نفقة، فأمرها أن تعتدّ في بيت أم شريك، ثم قال: تلك امرأة يغشاها أصحابي، اعتدّي عند ابن أمّ مكتوم، فإنه رجل أعمى، تضعين ثيابك، فإذا حللت فآذنيني، قالت: فلما حللت ذكرت له: أنّ معاوية بن أبي سفيان، وأبا جهم خطباني، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أمّا أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له، انكحي أسامة بن زيد، فكرهته، ثم قال: انكحي أسامة، فنكحته، فجعل الله فيه خيرا، واغتبطت.
وفي رواية عنها: «أنه طلّقها زوجها في عهد النبيّ -صلى الله عليه وسلم-، وكان أنفق عليها نفقة دونا، فلما رأت ذلك قالت: والله لأعلمنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فإن كانت لي نفقة أخذت الذي يصلحني، وإن لم يكن لي نفقة لم آخذ منه شيئا، قالت: فذكرت ذلك لرسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقال: لا نفقة لك، ولا سكنى».
وفي أخرى: «أن فاطمة بنت قيس - أخت الضحاك بن قيس - أخبرته أن أبا حفص بن المغيرة المخزوميّ طلّقها ثلاثا، ثم انطلق إلى اليمن، فقال لها أهله: ليس لك علينا نفقة، فانطلق خالد بن الوليد في نفر، فأتوا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في بيت ميمونة، فقالوا: إن أبا حفص طلق امرأته ثلاثا، فهل لها من نفقة؟ فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ليست لها نفقة، وعليها العدّة، وأرسل إليها: [أن] لا تسبقيني بنفسك، وأمرها أن تنتقل إلى أم شريك، ثم أرسل إليها: أنّ أمّ شريك يأتيها المهاجرون الأوّلون، فانطلقي إلى ابن أم مكتوم الأعمى، فإنك إذا وضعت خمارك لم يرك، فانطلقت إليه، فلما مضت عدّتها أنكحها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أسامة بن زيد بن حارثة».
وفي أخرى: «أن فاطمة أخبرته: أنها كانت تحت أبي عمرو بن حفص بن المغيرة، وطلقها آخر ثلاث تطليقات، فزعمت أنها جاءت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- تستفتيه في خروجها من بيتها، فأمرها أن تنتقل إلى ابن أمّ مكتوم الأعمى، فأبى مروان أن يصدّقه في خروج المطلّقة من بيتها، وقال عروة: إن عائشة أنكرت ذلك على فاطمة بنت قيس».
وفي رواية عبيد الله بن عبد الله بن عتبة: «أن أبا عمرو بن حفص بن المغيرة خرج مع علي بن أبي طالب إلى اليمن، فأرسل إلى امرأته فاطمة بنت قيس بتطليقة [كانت] بقيت من طلاقها، فأمر لها الحارث بن هشام، وعياش بن أبي ربيعة بنفقة، فقالا لها: والله ما لك نفقة، إلا أن تكوني حاملا، فأتت النبيّ -صلى الله عليه وسلم- فذكرت له قولهما، فقال: لا نفقة لك، فاستأذنته في الانتقال، فأذن لها، فقالت: أين يا رسول الله؟ فقال: إلى ابن أمّ مكتوم - وكان أعمى - تضع ثيابها عنده، ولا يراها، فلما مضت عدّتها أنكحها النبيّ -صلى الله عليه وسلم- أسامة بن زيد، فأرسل إليها مروان قبيصة بن ذؤيب يسألها عن الحديث؟ فحدّثته به، فقال مروان: لم نسمع هذا الحديث إلا من امرأة، سنأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليها، فقالت فاطمة - حين بلغها قول مروان - فبيني وبينكم القرآن، قال الله عز وجل: {لا تخرجوهنّ من بيوتهنّ، ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مّبيّنة، وتلك حدود الله، ومن يتعدّ حدود الله فقد ظلم نفسه، لا تدري، لعلّ الله يحدث بعد ذلك أمرا} [الطلاق: 1] قالت: هذا لمن كانت له مراجعة، فأيّ أمر يحدث بعد الثلاث؟ فكيف تقولون: لا نفقة لها إذا لم تكن حاملا؟ فعلام تحبسونها؟». قال الحميديّ: قال أبو مسعود الدمشقيّ: حديث عبيد الله بن عبد الله [بن عتبة] بقصة طلاق فاطمة مرسل.
وفي رواية الشعبيّ قال: «دخلت على فاطمة بنت قيس، فسألتها عن قضاء رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عليها؟ فقالت: طلّقها زوجها ألبتّة، قالت: فخاصمته إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في السّكنى والنفقة، قالت: فلم يجعل لي سكنى ولا نفقة، وأمرني أن أعتدّ في بيت ابن أمّ مكتوم».
وفي أخرى عنه قال: «دخلنا على فاطمة بنت قيس، فأتحفتنا برطب ابن طاب، وسقتنا سويق سلت، فسألتها عن المطلقة ثلاثا: أين تعتدّ؟ قالت: طلقني بعلي ثلاثا، فأذن لي النبيّ -صلى الله عليه وسلم- أن أعتدّ في أهلي».
وله في أخرى قالت فاطمة عن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- - في المطلقة ثلاثا -: «ليس لها سكنى ولا نفقة».
وفي رواية له عن فاطمة قالت: «طلّقني زوجي ثلاثا، فأردت النّقلة، فأتيت النبيّ -صلى الله عليه وسلم-، فقال: انتقلي إلى بيت ابن عمّك عمرو بن أمّ مكتوم [فاعتدّي عنده]».
وفي رواية أبي إسحاق قال: «كنت مع الأسود بن يزيد جالسا في المسجد الأعظم، ومعنا الشعبيّ، فحدّث الشعبيّ بحديث فاطمة بنت قيس: أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لم يجعل لها سكنى، ولا نفقة، فأخذ الأسود كفّ من حصى، فحصبه به، وقال: ويلك، تحدّث بمثل هذا؟ قال عمر: لا نترك كتاب الله وسنّة نبيّنا لقول امرأة، لا ندري لعلّها حفظت، أم نسيت؟ لها السكنى، والنفقة، قال الله عز وجل: {لا تخرجوهنّ من بيوتهنّ، ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مّبيّنة} [الطلاق: 1]».
وفي رواية أبي بكر بن أبي الجهم قال: سمعت فاطمة بنت قيس تقول: إنّ زوجها طلّقها ثلاثا، فلم يجعل لها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سكنى، ولا نفقة، قالت: قال لي النبيّ -صلى الله عليه وسلم-: إذا حللت فآذنيني، فآذنته، فخطبها معاوية، وأبو جهم، وأسامة بن زيد، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أمّا معاوية فرجل ترب، لا مال له، وأما أبو جهم: فرجل ضرّاب للنساء، ولكن أسامة، فقالت بيدها هكذا، أسامة، أسامة؟ فقال لها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: طاعة الله، وطاعة رسوله خير لك، قالت: فتزوجت، فاغتبطت.
وله في أخرى قال: سمعت فاطمة بنت قيس تقول: «أرسل إليّ زوجي أبو عمرو بن حفص بن المغيرة عيّاش بن أبي ربيعة بطلاقي، وأرسل معه بخمسة آصع تمر، وخمسة آصع شعير، فقلت: أما لي نفقة إلا هذا، ولا أعتدّ في منزلكم؟ قال: لا، قالت: فشددت عليّ ثيابي، وأتيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقال: كم طلقك؟ قلت: ثلاثا، قال: صدق، ليس لك نفقة، اعتدّي في بيت ابن عمّك ابن أمّ مكتوم، فإنه ضرير البصر، تلقين ثوبك عنده، فإذا انقضت عدّتك فآذنيني، قالت: فخطبني خطّاب منهم معاوية، وأبو الجهم، فقال النبيّ -صلى الله عليه وسلم-: إنّ معاوية ترب، خفيف الحال، وأبو الجهم: منه شدّة على النساء - أو يضرب النساء، أو نحو هذا - ولكن عليك بأسامة بن زيد».
وفي أخرى قال: «دخلت أنا وأبو سلمة بن عبد الرحمن على فاطمة بنت قيس، فسألناها؟ فقال: كنت عند أبي عمرو بن حفص بن المغيرة، فخرج في غزوة نجران...» وساق الحديث.
وزاد: «قالت: فتزوّجته، فشرّفني الله بابن زيد، وكرّمني بابن زيد».
وفي أخرى: «دخلت أنا وأبو سلمة على فاطمة بنت قيس، زمن ابن الزّبير، فحدّثتنا: أنّ زوجها طلّقها طلاقا باتّا...» وذكر الحديث.
وفي رواية البهيّ عن فاطمة قالت: طلقني زوجي ثلاثا، فلم يجعل لي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سكنى، ولا نفقة. هذه جميعها روايات مسلم.
وأخرج الموطأ الرواية الأولى، وقال: «فاغتبطت به».
وأخرج أبو داود الأولى، ونحو الثالثة والرابعة، والخامسة، وقال في أول الخامسة: عن عبيد الله، قال: «أرسل مروان إلى فاطمة فسألها؟ فأخبرته: أنّها كانت عند أبي حفص، وكان النبيّ -صلى الله عليه وسلم- أمّر عليّ بن أبي طالب على بعض اليمن - فخرج معه زوجها...» وذكره، وقال بعد الرابعة: وكذلك رواه الشعبيّ، والبهيّ، وعطاء عن عبد الرحمن بن عاصم، وأبو بكر بن أبي الجهم، كلّهم عن فاطمة بنت قيس: «أنّ زوجها طلّقها ثلاثا».
وله في أخرى: «أن زوجها طلقها ثلاثا، فلم يجعل لها النبيّ -صلى الله عليه وسلم- نفقة ولا سكنى».
وله في أخرى عن أبي إسحاق قال: «كنت في المسجد الجامع مع الأسود، فقال: أتت فاطمة بنت قيس عمر بن الخطاب، فقال: ما كنّا لندع كتاب ربّنا وسنّة نبيّنا -صلى الله عليه وسلم- لقول امرأة، لا ندري أحفظت أم لا».
وأخرج الترمذي رواية الشعبيّ الأولى.
وله في أخرى قال الشعبيّ: قالت فاطمة بنت قيس: طلّقني زوجي ثلاثا، على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: لا سكنى، ولا نفقة، قال مغيرة: فذكرته لإبراهيم، فقال: قال عمر: لا ندع كتاب الله وسنّة نبيّنا -صلى الله عليه وسلم- بقول امرأة لا ندري أحفظت أم نسيت، وكان عمر يجعل لها السكنى والنفقة.
وله في أخرى عن أبي بكر بن أبي الجهم قال: «دخلت أنا وأبو سلمة بن عبد الرحمن على فاطمة بنت قيس، فحدّثت: أنّ زوجها طلّقها ثلاثا، ولم يجعل لها سكنى، ولا نفقة، قالت: ووضع لي عشرة أقفزة عند ابن عم له، خمسة شعير، وخمسة برّ، قالت: فأتيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فذكرت له ذلك، قالت: فقال: صدق، فأمرني أن أعتدّ في بيت أمّ شريك، ثم قال لي رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: إن بيت أمّ شريك بيت يغشاه المهاجرون، ولكن اعتدّي في بيت ابن أمّ مكتوم، فعسى أن تلقي ثيابك فلا يراك، فإذا انقضت عدّتك فجاء أحد يخطبك فآذنيني، فلما انقضت عدّتي خطبني أبوجهم، ومعاوية، قالت: فأتيت النبيّ -صلى الله عليه وسلم-، فذكرت له ذلك، فقال: أمّا معاوية: فرجل لا مال له، وأما أبو جهم: فرجل شديد على النساء، قالت: فخطبني أسامة بن زيد، فتزوّجني، فبارك الله لي في أسامة».
قال الترمذي: وقد رواه سفيان [الثوري] عن أبي بكر بن أبي الجهم نحو هذا الحديث، وزاد فيه: «فقال لي النبيّ -صلى الله عليه وسلم-: انكحي أسامة»، حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي بكر بن أبي الجهم بهذا.
وأخرج النسائي الرواية الأولى، والثالثة إلى قوله: «ليس لها نفقة»، وزاد: «ولا سكنى». وأخرج الرابعة.
وأخرج في أخرى عن عبد الرحمن بن عاصم: «أن فاطمة بنت قيس أخبرته - وكانت عند رجل من بني مخزوم - أنه طلّقها ثلاثا، وخرج عنها إلى بعض المغازي، وأمر وكيله أن يعطيها بعض النفقة، فتقالّتها، فانطلقت إلى بعض نساء النبيّ -صلى الله عليه وسلم-، فدخل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهي عندها، فقالت: يا رسول الله، هذه فاطمة بنت قيس طلّقها فلان، فأرسل إليها ببعض النفقة، فردّتها، وزعم أنه شيء تطوّل به، قال: صدق، قال النبيّ -صلى الله عليه وسلم-: فانتقلي إلى أمّ كلثوم فاعتدّي عندها، ثم قال: إنّ أمّ كلثوم امرأة يكثر عوّادها، فانتقلي إلى عبد الله بن أمّ مكتوم، فإنّه أعمى، فانتقلت إلى عبد الله فاعتدّت عنده، حتى انقضت عدّتها، ثم خطبها أبو الجهم، ومعاوية بن أبي سفيان، فجاءت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- تستأمره فيهما، فقال: أمّا أبو الجهم، فرجل أخاف عليك قسقاسته، وأما معاوية: فرجل أملق من المال، فتزوّجت أسامة بن زيد بعد ذلك».
وله في أخرى قالت: «طلّقني زوجي ثلاثا، وكان يرزقني طعاما فيه شيء، فقلت: والله لئن كانت لي النفقة، والسكنى لأطلبنّها، ولا أقبل هذا، فقال الوكيل: ليس لك سكنى ولا نفقة، فأتيت النبيّ -صلى الله عليه وسلم-، فذكرت ذلك له، فقال: ليس لك سكنى، ولا نفقة، فاعتدّي عند فلانة، قال: وكان يأتيها أصحابه، ثم قال: اعتدّي عند ابن أمّ مكتوم، فإنه أعمى فإذا حللت فآذنيني، قالت: فلما حللت آذنته، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: من خطبك؟ قلت: معاوية ورجل آخر من قريش، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أمّا معاوية: فإنه غلام من غلمان قريش لا شيء له، وأما الآخر: فإنه صاحب شرّ لا خير فيه، ولكن انكحي أسامة، قالت: فكرهته، فقال لها ذلك ثلاث مرّات، فنكحته».
وله في أخرى عن عروة عنها قالت: «قلت: يا رسول الله، زوجي طلّقني ثلاثا، وأخاف أن يقتحم عليّ، فأمرها فتحوّلت».
وفي أخرى عن الشعبيّ عنها قالت: «طلّقني زوجي، فأردت النّقلة، فأتيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقال: انتقلي إلى بيت ابن عمّك عمرو بن أمّ مكتوم فاعتدّي فيه، فحصبه الأسود، وقال: ويلك، لم تفتي بمثل هذا؟ قال عمر: إن جئت بشاهدين يشهدان: أنهما سمعاه من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وإلا لم نترك كتاب الله لقول امرأة: {لا تخرجوهنّ من بيوتهنّ، ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مّبيّنة} [الطلاق: 1]».
وله في أخرى عن أبي بكر بن حفص - هكذا جاء في كتاب النسائي: ابن حفص، وإنما هو: ابن أبي الجهم - قال: «دخلت أنا وأبو سلمة على فاطمة بنت قيس، قالت: طلّقني زوجي، فلم يجعل لي سكنى، ولا نفقة، قالت: فوضع لي عشرة أقفزة عند ابن عمّ له: خمسة شعير، وخمسة تمر، فأتيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقلت له ذلك، فقال: صدق، وأمرني أن أعتدّ في بيت فلان، وكان زوجها طلّقها طلاقا بائنا».
وله في أخرى عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة: «أن عبد الله بن عمرو بن عثمان طلّق ابنة سعيد بن زيد - وأمّها حمنة بنت قيس - ألبتّة فأمرتها خالتها فاطمة بنت قيس بالانتقال من بيت عبد الله بن عمرو، وسمع بذلك مروان، فأرسل إليها، فأمرها أن ترجع إلى مسكنها حتى تنقضي عدّتها، فأرسلت إليه تخبره: أنّ خالتها فاطمة أفتتها بذلك، وأخبرتها أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أفتاها بالانتقال حين طلّقها أبو عمرو بن حفص المخزوميّ، فأرسل مروان قبيصة بن ذؤيب إلى فاطمة، فسألها عن ذلك؟ فزعمت: أنها كانت تحت أبي عمرو، ولمّا أمّر النبيّ -صلى الله عليه وسلم- عليّ بن أبي طالب على اليمن خرج معه، فأرسل إليها بتطليقة وهي بقيّة طلاقها، وأمر لها الحارث بن هشام، وعيّاش بن أبي ربيعة بنفقتها، فأرسلت إلى الحارث بن هشام، وعيّاش تسألهما النفقة التي أمر لها بها زوجها، فقالا: والله ما لها علينا نفقة، إلا أن تكون حاملا، وما لها أن تسكن في مسكننا إلا بإذننا، فزعمت فاطمة: أنّها أتت رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فذكرت ذلك له، فصدّقهما، قالت: فقلت: أين أنتقل يا رسول الله؟ قال: انتقلي عند ابن أمّ مكتوم - وهو الأعمى الذي عاتبه الله - عز وجل - في كتابه [من أجله] - فانتقلت عنده، فكنت أضع ثيابي عنده، حتى أنكحها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- زعمت أسامة بن زيد».
وله في أخرى: «أن عبد الله بن عمرو بن عثمان طلّق - وهو غلام شابّ - في إمارة مروان ابنة سعيد بن زيد - وأمّها بنت قيس - ألبتّة، فأرسلت إليها خالتها بنت قيس تأمرها بالانتقال من بيت عبد الله بن عمرو، وسمع بذلك مروان، فأرسل إلى ابنة سعيد يأمرها أن ترجع إلى مسكنها، وسألها ما حملها على الانتقال من قبل أن تعتدّ في مسكنها حتى تنقضي عدتها؟ وأرسلت إليه تخبره: أنّ خالتها أمرتها بذلك، فزعمت فاطمة بنت قيس: أنها كانت تحت أبي عمرو بن حفص... وذكر الحديث... إلى قوله: قال: انتقلي عند ابن أمّ مكتوم الأعمى، الذي سمّاه الله في كتابه، قالت فاطمة: فاعتددت عنده، وكان رجلا قد ذهب بصره، فكنت أضع ثيابي عنده، حتى أنكحها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أسامة بن زيد، فأنكر ذلك عليها مروان، وقال: لم أسمع هذا الحديث من أحد قبلك، وسآخذ بالقضية التي وجدنا الناس عليها».
وفي أخرى عن الشعبيّ قال: حدّثتني فاطمة بنت قيس قالت: «أتيت النبيّ -صلى الله عليه وسلم-، فقلت: أنا بنت آل خالد، وإنّ زوجي فلانا أرسل إليّ بطلاق، وإني سألت أهله النفقة والسكنى؟ فأبوا عليّ، قالوا: يا رسول الله، إنه أرسل إليها بثلاث تطليقات، قالت: فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: إنّما النفقة، والسكنى للمرأة إذا كان لزوجها عليها الرجعة».
وله في أخرى عن أبي بكر بن أبي الجهم قال: سمعت فاطمة بنت قيس تقول: «أرسل إليّ زوجي بطلاقي، فشددت عليّ ثيابي، ثم أتيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقال: كم طلّقك؟ فقلت: ثلاثا، فقال: ليس لك نفقة، واعتدّي في بيت ابن عمّك ابن أمّ مكتوم، فإنه ضرير البصر، تلقين ثيابك عنده، فإذا انقضت عدّتك فآذنيني».
وله في أخرى مختصرا، قالت - في المطلقة ثلاثا -: «ليس لها سكنى، ولا نفقة».
وفي أخرى عن الشّعبيّ: أنه سمع فاطمة بنت قيس - وكانت من المهاجرات الأول - قالت: «خطبني عبد الرحمن بن عوف في نفر من أصحاب محمد -صلى الله عليه وسلم-، وخطبني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على مولاه أسامة بن زيد، وقد كنت حدّثت: أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: من أحبّني فليحبّ أسامة، فلما كلّمني رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، قلت: أمري بيدك، فأنكحني من شئت: فقال: انطلقي إلى أمّ شريك - وأمّ شريك امرأة غنيّة من الأنصار - عظيمة النّفقة في سبيل الله، ينزل عليها الضّيفان، فقلت: سأفعل، فقال: لا تفعلي، فإنّ أمّ شريك كثيرة الضيفان، وإني أكره أن يسقط خمارك، أو ينكشف الثوب عن ساقيك، فيرى القوم منك بعض ما تكرهين، ولكن انتقلي إلى ابن عمّك عبد الله بن عمرو بن أمّ مكتوم - وهو رجل من بني فهر - فانتقلت إليه» مختصر.
قد أطلنا في إخراج روايات هذا الحديث، ولعلّ ما فيها روايتان تتفقان، بل في كلّ واحدة منها شيء ليس في الأخرى، فلأجل ذلك أوردناها.

[شرح الغريب]
فاغتبطت: الغبطة: الفرح والسرور بالشيء.
يقتحم: الاقتحام: الدخول على الشيء بغتة والوقوع فيه.
بفاحشة: الفاحشة: الزنا، وأراد: فعلا شنيعا.
يغشاها: فلان يغشاه الناس: إذا كانوا يأتونه ويقصدون منزله كثيرا.
فآذنيني: آذنته بالشيء: أعلمته به إيذانا، فأنا مؤذن.
فلا يضع عصاه عن عاتقه: أراد: التأديب والضرب، وقيل: أراد به: كثرة الأسفار عن وطنه، يقال: رفع الرجل عصاه: إذا سافر، ووضع عصاه: إذا نزل وأقام.
العصمة: ما يتمسك به من أحكام الشرع.
أتحفتنا برطب ابن طاب: التحفة: الهدية، ورطب ابن طاب: نوع من أنواع الرطب بالمدينة معروف، ينسب إلى ابن طاب.
سويق سلت: السلت: نوع من الحنطة والشعير لا قشر له.
فحصبه: حصبته: إذا رجمته بالحصا والحجارة.
ترب: الترب: الذي لا مال له، ترب الرجل، إذا افتقر، واترب: إذا استغنى.
آصع: الصاع معروف، وجمعه في القلة: آصع.
فتقالتها: تقال الشيء: إذا استقله وعده قليلا.
قسقاسته: القسقاسة بالسينين المهملتين وبالقافين: العصا، قاله الأزهري.
أملق الرجل: إذا افتقر، فهو مملق.
ضرير البصر: الضرارة: ذهاب البصر، ورجل ضرير: إذا كان أعمى.

5977 - (د) ميمون بن مهران: قال: قدمت المدينة فدفعت إلى سعيد بن المسيّب، فقلت: فاطمة بنت قيس طلّقت، فخرجت من بيتها، فقال سعيد: تلك امرأة فتنت الناس «إنها كانت لسنة، فوضعت على يدي ابن أمّ مكتوم الأعمى». أخرجه أبو داود.
5978 - (ط) نافع - مولى ابن عمر - رحمه الله -: «أنّ بنت سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، كانت تحت عبد الله بن عمرو بن عثمان، فطلّقها ألبتّة، فانتقلت، فأنكر ذلك عليها عبد الله بن عمر». أخرجه الموطأ.
5979 - (ط) نافع - مولى ابن عمر - رحمه الله -: «أنّ ابن عمر طلّق امرأة له في مسكن حفصة - زوج النبيّ -صلى الله عليه وسلم- -، وكان طريقه إلى المسجد، فكان يسلك الطريق الأخرى من أدبار البيوت، كراهية أن يستأذن عليها، حتى راجعها». أخرجه الموطأ.
[شرح الغريب]
أدبار البيوت: وراءها وخلفها، وهو جمع دبر.

5980 - (م د س) جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -: قال: «طلّقت خالتي، فأرادت أن تجدّ نخلها، فزجرها رجل أن تخرج، فأتت النبيّ -صلى الله عليه وسلم-، فقال: بلى، فجدّي نخلك، فإنّك عسى أن تصدّقي أو تفعلي معروفا». أخرجه مسلم، والنسائي.
وفي رواية أبي داود قال: «طلّقت خالتي ثلاثا، فخرجت تجدّ نخلا لها، فلقيها رجل فنهاها، فأتت النبيّ -صلى الله عليه وسلم- فذكرت ذلك له، فقال لها النبيّ -صلى الله عليه وسلم-: اخرجي، فجدّي نخلك، لعلّك أن تصدّقي منه، أو تفعلي خيرا».

[شرح الغريب]
تجد جد النخل يجدها جدّا وجدادا: إذا قطع ثمرتها، ووقت الجداد: أي وقت قطع الأعذاق من النخيل.
فزجرها: زجرت فلانا: إذا نهيته عن فعل شيء تكرهه والزجر: المنع.
معروفا: المعروف: الجميل والإحسان والبر، يعني: أنها ربما تصدقت من ثمرها على أحد إذا هي جدته.

الفرع الثاني: في المتوفى عنها
5981 - (ط د ت س) زينب بنت كعب بن عجرة: «أن الفريعة بنت مالك بن سنان - وهي أخت أبي سعيد الخدريّ - أخبرتها: أنّها جاءت إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خدرة، فإن زوجها خرج في طلب أعبد له أبقوا، حتى إذا كانوا بطرف القدوم لحقهم، فقتلوه، قالت: فسألت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن أرجع إلى أهلي في بني خدرة، فإن زوجي لم يتركني في مسكن يملكه، ولا نفقة، قالت: فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: نعم، قالت: فانصرفت حتى إذا كنت في الحجرة ناداني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- - أو أمر بي فنوديت - فقال: كيف قلت؟ فرددت عليه القصة التي ذكرت له من شأن زوجي، فقال: امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله، قالت: فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرا، قالت: فلما كان عثمان بن عفان، أرسل إليّ، فسألني عن ذلك؟ فأخبرته، فاتّبعه وقضى به». أخرجه الموطأ، وأبو داود، والترمذي.
وفي رواية النسائي: «أنّ زوجها تكارى علوجا ليعملوا له، فقتلوه، فذكرت ذلك لرسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وقالت: إني لست في مسكن له، ولا يجري عليّ منه رزق، [أ]فأنتقل إلى أهلي، ويتاماي وأقوم عليهم؟ قال: افعلي، ثم قال: كيف قلت؟ فأعادت عليه قولها، فقال: اعتدّي حيث بلغك الخبر».
وفي أخرى: «أن زوجها خرج في طلب أعلاج له، وكانت في دار قاصية، فجاءت ومعها أخواها إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فذكروا له، فرخّص لها، حتى إذا رجعت دعاها، فقال: اجلسي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله».
وفي أخرى: «أن زوجها خرج في طلب أعلاج له، فقتل بطرف القدوم، قالت: فأتيت النبيّ -صلى الله عليه وسلم-، فذكرت له النّقلة إلى أهلي، وذكرت له حالا من حالها، قالت: فرّخص لي، فلما أقبلت ناداني، فقال: امكثي في أهلك حتى يبلغ الكتاب أجله».

[شرح الغريب]
حتى يبلغ الكتاب أجله: يريد به انقضاء العدة.

5982 - (خ د س) مجاهد [بن جبر]: «{والّذين يتوفّون منكم ويذرون أزواجا} [البقرة: 234]، قال: كانت هذه العدّة تعتدّ عند أهل زوجها واجب، فأنزل الله: {والذين يتوفّون منكم ويذرون أزواجا وصيّة لأزواجهم مّتاعا إلى الحول غير إخراج، فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهنّ من مّعروف} [البقرة: 240] قال: فجعل الله لها تمام السّنة سبعة أشهر وعشرين ليلة وصيّة، إن شاءت سكنت في وصيتها، وإن شاءت خرجت، وهو قول الله عز وجل: {غير إخراج، فإن خرجن فلا جناح عليكم} فالعدّة كما هي واجب عليها»، زعم ذلك ابن أبي نجيح عن مجاهد، قال ابن أبي نجيح: وقال عطاء: قال ابن عباس: «نسخت هذه الآية عدّتها عند أهلها، فتعتدّ حيث شاءت، وهو قول الله - عز وجل -: غير إخراج» قال عطاء: «إن شاءت اعتدّت عند أهلها، وسكنت في وصيتها، وإن شاءت خرجت، لقول الله عز وجل: فلا جناح عليكم فيما فعلن قال عطاء: ثم جاء الميراث، فنسخ السّكنى، فتعتدّ حيث شاءت، ولا سكنى لها». أخرجه البخاري.
وفي رواية أبي داود مختصرا، قال ابن عباس: والذين يتوفّون منكم ويذرون أزواجا وصيّة لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، «فنسخ ذلك بآية الميراث ما فرض الله لهنّ من الرّبع والثّمن، ونسخ أجل الحول بأن جعل أجلها أربعة أشهر وعشرا».
وفي أخرى له قال ابن عباس: «نسخت هذه الآية عدّتها عند أهلها، فتعتدّ حيث شاءت، وهو قول الله عز وجل: غير إخراج، قال عطاء: إن شاءت اعتدت عند أهله، وسكنت في وصيتها، وإن شاءت خرجت، لقول الله عز وجل: فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن قال عطاء: [ثم] جاء الميراث فنسخ السكنى، تعتدّ حيث شاءت».
وأخرج النسائي روايتي أبي داود.

5983 - (ط) سعيد بن المسيب - رحمه الله -: «أن عمر بن الخطاب كان يردّ المتوفّى عنهنّ أزواجهن من البيداء، يمنعهنّ من الحج». أخرجه الموطأ.
[شرح الغريب]
البيداء: البرية، وهي هاهنا: اسم مخصوص قريب من المدينة، وطريق مكة منه.

5984 - (ط) يحيى بن سعيد - رحمه الله -: «بلغه: أن السائب بن خبّاب توفّي، وأن امرأته جاءت إلى عبد الله بن عمر، فذكرت له وفاة زوجها، وذكرت له حرثا لهم بقناة، وسألت: هل يصلح لها أن تبيت فيه؟ فنهاها عن ذلك، فكانت تخرج من المدينة سحرا، فتصبح في حرثهم، فتظلّ فيه يومها، ثم تدخل المدينة إذا أمست، فتبيت في بيتها». أخرجه الموطأ.
5985 - (ط) نافع - مولى ابن عمر - رحمه الله -: أن عمر كان يقول: «لا تبيت المتوفّى عنها [زوجها] ولا المبتوتة إلا في بيتها». أخرجه الموطأ.
[شرح الغريب]
المبتوتة: المطلقة ثلاثا، من البت: القطع.

الفصل الثاني: في الإحداد
5986 - (خ م ط د ت س) زينب بنت أبي سلمة: قال حميد بن نافع: إنها أخبرته بهذه الأحاديث الثلاثة قالت: «دخلت على أمّ حبيبة زوج النبيّ -صلى الله عليه وسلم- حين توفّي أبوها أبو سفيان بن حرب، فدعت أمّ حبيبة بطيب فيه صفرة - خلوق أو غيره - فدهنت منه جارية، ثم مسّت بعارضيها - ثم قالت: والله، ما لي بالطّيب من حاجة، غير أني سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول على المنبر: لا يحلّ لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحدّ على ميت فوق ثلاث ليال، إلا على زوج: أربعة أشهر وعشرا، قالت زينب: ثم دخلت على زينب بنت جحش حين توفّي أخوها، فدعت بطيب فمسّت منه، ثم قالت: أما والله، ما لي بالطيّب من حاجة، غير أني سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول على المنبر: لا يحلّ لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحدّ على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا، قالت زينب: وسمعت أمي أمّ سلمة تقول: جاءت امرأة إلى النبيّ -صلى الله عليه وسلم-، فقالت: يا رسول الله، إن ابنتي توفّي عنها زوجها، وقد اشتكت عينها، أفنكحلها؟ فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: لا - مرتين أو ثلاثا - كلّ ذلك يقول: لا، ثم قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: إنما هي أربعة أشهر وعشر، وقد كانت إحداكنّ في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول، قال حميد [بن نافع]: فقلت لزينب: وما ترمي بالبعرة على رأس الحول؟ فقالت زينب: كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا، ولبست شرّ ثيابها، ولم تمسّ طيبا [ولا شيئا] حتى تمرّ بها سنة، ثم تؤتى بدابّة - حمار أو شاة أو طائر - فتفتضّ به، فقلّما تفتضّ بشيء إلا مات، ثم تخرج فتعطى بعرة، فترمي بها، ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره». قال مالك: تفتضّ: تمسح به جلدها.
وفي رواية قالت: «توفّي حميم لأمّ حبيبة، فدعت بصفرة، فمسحت بذراعيها، وقالت: إنما أصنع هذا لأني سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: لا يحلّ لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحدّ فوق ثلاث، إلا على زوج: أربعة أشهر وعشرا»، وحدّثته زينب عن أمّها وعن زينب زوج النبيّ -صلى الله عليه وسلم- أو عن امرأة من بعض أزواج النبيّ -صلى الله عليه وسلم-. أخرجه البخاري، ومسلم، والموطأ، وأبو داود، والنسائي.
وللبخاري ومسلم عن حميد [بن نافع]، عن زينب عن أمّها أمّ سلمة: «أنّ امرأة توفّي عنها زوجها، فخشوا على عينيها، فأتوا النبيّ -صلى الله عليه وسلم-، فاستأذنوه في الكحل، فقال: لا تكتحل، قد كانت إحداكنّ تجلس في شرّ أحلاسها - أو شرّ بيتها- فإذا كان حول فمرّ كلب رمت ببعرة، فلا، حتى تمضي أربعة أشهر وعشر».
زاد البخاري في حديثه، قال حميد: وسمعت زينب بنت أمّ سلمة تحدّث عن أمّ سلمة: أن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا يحلّ لامرأة مسلمة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحدّ فوق ثلاثة أيام، إلا على زوجها أربعة أشهر وعشرا».
ولهما عن زينب قالت: عن أمّ حبيبة: «لما جاءها نعي أبيها: دعت بطيب، فمسحت ذراعيها، وقالت: ما لي بالطّيب من حاجة لولا أني سمعت النبيّ -صلى الله عليه وسلم- يقول: لا يحلّ لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحدّ على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا».
وفي أخرى لهما «لما جاء نعي أبي سفيان من الشام دعت أمّ حبيبة بصفرة في اليوم الثالث، فمسحت عارضيها وذراعيها، وقالت: إني كنت عن هذا لغنيّة...» وذكر الحديث.
وأخرج الترمذي الرواية الأولى إلى قوله: «رأس الحول»، ولم يذكر سؤال حميد لزينب عن تفسير رمي البعرة.
وأخرج النسائي أيضا حديث أمّ حبيبة وحده، وحديث أمّ سلمة وحده، ولم يذكر القصص التي فيها، وأخرج أيضا الرواية التي للبخاري، ومسلم عن أمّ سلمة.
وله في أخرى: «أن امرأة سألت أمّ سلمة، وأمّ حبيبة: تكتحل في عدتها من وفاة زوجها؟ فقالت: أتت امرأة النبيّ -صلى الله عليه وسلم- فسألته عن ذلك، فقال: قد كانت إحداكنّ في الجاهلية إذا توفّي عنها زوجها أقامت سنة، ثم قذفت خلفها ببعرة، ثم خرجت، وإنما هي أربعة أشهر وعشرا، حتى ينقضي الأجل».
وله في أخرى عن أمّ سلمة قالت: «جاءت امرأة من قريش، فقالت: يا رسول الله، إن ابنتي رمدت، أفأكحلها؟ - وكانت متوفّى عنها - فقال: إلا أربعة أشهر وعشرا، ثم قالت: إني أخاف على بصرها، فقال: إلا أربعة أشهر وعشرا، قد كانت إحداكنّ في الجاهلية تحدّ على زوجها سنة، ثم ترمي على رأس السنة بالبعرة».
وللنسائي عن أمّ سلمة روايات أخرى مختصرة نحوها بمعناها، لم نذكرها.

[شرح الغريب]
أن تحد: الإحداد فيه لغتان، أحدت المرأة على زوجها تحد فهي محد، وحدت تحد فهي حاد: إذا حزنت وتركت الزينة، ولبست عليه ثياب الحزن.
حفشا: الحفش: بيت صغير قصير، سمي حفشا لضيقه، وقيل: الحفش: الدرج، يشبه البيت به لصغره وضيقه، وقد جاء في كتاب النسائي قال: قال مالك: «الحفش: الخص».
فتفتض به: قال القتيبي: سألت الحجازيين عن الافتضاض؟ فذكروا: أن المعتدة كانت لا تمس طيبا، ولا تغتسل، ولا تقلم ظفرا، ولا تقرب شيئا من أمور التنظيف، ثم تخرج بعد انقضاء الحول بأقبح منظر، فتفتض، أي: تكسر ما هي فيه من العدة بطائر تمسح به قبلها، وتنبذه، فلا يكاد يعيش، قال الأزهري: وروى الشافعي هذا الحرف: «فتقبص» بالقاف والباء والصاد، وهو أخذ الشيء بأطراف الأصابع، فأما بالضاد المعجمة، فهو الأخذ بالكف كلها، فأما الرواية: فهي بالفاء والتاء والضاد المعجمة.
حميم: الحميم: القريب والنسيب.
أحلاسها: الأحلاس: جمع حلس، وهو كساء رقيق يكون تحت البردعة، وأحلاس الثوب: ما يبسط تحت حر الثياب.
رمدت: العين ترمد: إذا مرضت بالرمد، وهو نوع من أمراضها.

5987 - (م س) عائشة - رضي الله عنها -: أن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا يحلّ لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحدّ على ميت فوق ثلاث، إلا على زوجها». أخرجه مسلم، والنسائي.
وللنسائي: «لا يحلّ لامرأة أن تحدّ أكثر من ثلاث، إلا على زوجها».

5988 - (م ط س) صفية بنت أبي عبيد: أنها سمعت حفصة زوج النبيّ -صلى الله عليه وسلم- تحدّث عن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- بمثل حديث قبله، أنه قال: «لا يحلّ لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحدّ على ميت فوق ثلاثة أيام،، إلا على زوجها».
زاد في رواية: «فإنّها تحدّ عليه أربعة أشهر وعشرا».
وفي رواية عنها عن حفصة: - أو عن عائشة، أو عن كلتيهما - وذكر مثله، دون الزيادة.
أخرجه مسلم، وأخرج الموطأ الرواية الثانية، وأخرج النسائي الرواية الأولى بالزيادة، ولم يقل: بمثل حديث قبله.
وله في أخرى عنها عن بعض أزواج النبيّ -صلى الله عليه وسلم-، وهي أمّ سلمة نحوه.

5989 - (خ م د س) أم عطية - رضي الله عنها -: قالت: «كنّا ننهى أن نحدّ على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا، ولا نكتحل، ولا نتطيّب، ولا نلبس ثوبا مصبوغا، إلا ثوب عصب، وقد رخّص لنا عند الطهر: إذا اغتسلت إحدانا من محيضها، في نبذة من كست أظفار».
زاد في رواية: «وكنّا ننهى عن اتّباع الجنائز».
وفي أخرى قالت: قال النبيّ -صلى الله عليه وسلم-: «لا يحلّ لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحدّ فوق ثلاث، إلا على زوج، فإنها لا تكتحل، ولا تلبس ثوبا مصبوغا، إلا ثوب عصب».
وفي أخرى: «لا تحدّ امرأة على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج... وذكره، وزاد: ولا تمسّ طيبا إلا إذا طهرت: نبذة من قسط أو أظفار». أخرجه البخاري، ومسلم.
وللبخاري قال: «توفّي ابن لأمّ عطيّة، فلما كان يوم الثالث: دعت بصفرة، فمسحت، وقالت: نهينا أن نحدّ أكثر من ثلاث إلا لزوج».
وفي رواية أبي داود: «أن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- قال: لا تحدّ المرأة فوق ثلاث إلا على زوج، فإنّها تحدّ أربعة أشهر وعشرا، ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، ولا تكتحل، ولا تمسّ طيبا، إلا [أدنى طهرتها]، إذا طهرت من حيضها: بنبذة من قسط أو أظفار». قال يعقوب - [هو الدّورقي] - مكان «عصب»: «إلا مغسولا». وزاد: «ولا تختضب».
وفي رواية النسائي مثل أبي داود، وزاد بعد: «تكتحل»: «ولا تمتشط»، وقال: «قسط وأظفار». ولم يذكر قول يعقوب.
وله في أخرى: «لا يحلّ لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحدّ على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج، ولا تكتحل ولا تختضب، ولا تلبس ثوبا مصبوغا».

[شرح الغريب]
عصب: العصب من البرود، وهو الذي صبغ غزله.
نبذة: النبذة: القدر اليسير من الشيء.
كست: الكست: لغة في القسط، وهو شيء معروف يتبخر به.
أظفار: الأظفار: ضرب من العطر، ليس له واحد من لفظه.

5990 - (ط د س) أم سلمة - رضي الله عنها -: قالت: قال النبيّ -صلى الله عليه وسلم-: «لا تلبس المتوفّى عنها زوجها المعصفر من الثياب، ولا الممشّقة، ولا الحليّ، ولا تختضب، ولا تكتحل». أخرجه أبو داود، والنسائي، ولم يذكر النسائي الحليّ.
وفي رواية لهما عن أم حكيم بنت أسيد عن أمها: «أن زوجها توفي وكانت تشتكي عينها فتكتحل بكحل الجلاء قال أحمد وهو ابن صالح: الصواب بكحل الجلاء فأرسلت مولاة لها إلى أم سلمة، فسألتها عن كحل الجلاء؟ فقالت، لا تكتحلي به، إلا من أمر لا بدّ منه يشتد عليك، فتكتحلين بالليل، وتمسحينه بالنهار، ثم قالت عند ذلك أم سلمة: دخل عليّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حين توفّي أبو سلمة، وقد جعلت عليّ صبرا، فقال: ما هذا يا أمّ سلمة؟ فقلت: إنما هو صبر يا رسول الله فيه طيب، قال: إنه يشبّ الوجه، فلا تجعليه إلا بالليل وتنزعيه بالنهار، ولا تمتشطي بالطّيب ولا بالحنّاء، فإنه خضاب، قلت: بأي شيء أمتشط يا رسول الله؟ قال: بالسّدر، وتغلّفين به رأسك» هذا لأبي داود.
وأخرج النسائي مثله، ولم يذكر قول أحمد بن صالح، ولا قوله: «تنزعينه بالنهار».
وفي رواية الموطأ قال مالك: «بلغه: أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- دخل على أمّ سلمة وهي حادّ على أبي سلمة وقد جعلت على عينيها صبرا، فقال: ما هذا يا أمّ سلمة؟ فقالت: إنما هو صبر يا رسول الله، قال: اجعليه بالليل، وامسحيه بالنهار».
وله في أخرى «أنها قالت لامرأة حادّ على زوجها، اشتكت عينيها فبلغ ذلك منها: اكتحلي بكحل الجلاء بالليل، وامسحيه بالنهار».
وله في أخرى: أنها كانت تقول: «تجمع الحادّ رأسها بالسّدر والزّيت».

[شرح الغريب]
الممشقة: الثياب الممشقة: هي المصبوغة بالمشق، والمشق بالكسر المغرة، والمغرة ساكنة الغين، وقد تحرك.
الجلا: مفتوحا مقصورا: كحل الإثمد، رالجلاء بالكسر والمد، كحل وقال الأزهري الجلا، والجلاء: الإثمد، وقيل: الكحل، وقد جاء في بعض نسخ الموطأ بالكسر والمد، والرواية في حديث أبي داود الجلاء بالمد، وقال: قال أحمد الصواب الجلا يعني: بالقصر، قال الخطابي: سمي بذلك لأنه يجلو العين.
يشب الوجه: أي يوقده وينوره، من شب النار: إذا أوقدها.
تغلفين: غلفت المرأة وجهها بالغالية: جعلتها عليه، وكذلك غلفت شعرها: إذا لطخته بها، فأكثرت منها.

5991 - (ط) نافع مولى ابن عمر -رحمه الله -: «أن صفية بنت أبي عبيد اشتكت عينها وهي حادّ على زوجها ابن عمر، فلم تكتحل، حتى كادت عيناها ترمصان» أخرجه الموطأ.
[شرح الغريب]
ترمصان: رمصت العين: إذا حصل فيها ذلك الوسخ الذي يجتمع فيها، فإن سال فهو غمص، وإن جمد فهو رمص.

الفصل الثالث: في أحكام متفرقة
5992 - (ط) سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار -رحمهما الله-: «أن طليحة الأسدية كانت تحت رشيد الثقفيّ، فطلقها، فنكحت في عدّتها، فضربها عمر، وضرب زوجها بالمخفقة ضربات، وفرّق بينهما، ثم قال عمر: أيّما امرأة نكحت في عدتها، فإن كان زوجها الذي تزوج بها لم يدخل بها: فرّق بينهما، واعتدت بقية عدّتها من الأول، ثم كان الآخر خاطبا من الخطّاب، وإن دخل بها: فرّق بينهما، ثم اعتدّت بقية عدّتها من الأول، ثم اعتدّت من الآخر، ثم لا يجتمعان أبدا».
قال ابن المسيب: ولها مهرها كاملا بما استحلّ منها. أخرجه الموطأ.

[شرح الغريب]
بالمخفقة: الدرة، والخفق: الصفع والضرب.

5993 - عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -: تلا قوله تعالى: {والمطلّقات يتربّصن بأنفسهنّ ثلاثة قروء} [البقرة: 228]، وقوله تعالى: {يا أيّها النّبيّ إذا طلّقتم النّساء، فطلّقوهنّ لعدّتهنّ، وأحصوا العدّة، واتّقوا الله ربّكم، لا تخرجوهنّ من بيوتهنّ، ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مّبيّنة، وتلك حدود الله، ومن يتعدّ حدود الله فقد ظلم نفسه، لا تدري لعلّ الله يحدث بعد ذلك أمرا، فإذا بلغن أجلهنّ فأمسكوهنّ بمعروف أو فارقوهنّ بمعروف وأشهدوا ذوي عدل مّنكم، وأقيموا الشّهادة لله، ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، ومن يتّق الله يجعل لّه مخرجا، ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكّل على الله فهو حسبه، إنّ الله بالغ أمره، قد جعل الله لكلّ شيء قدرا، والّلائي يئسن من المحيض من نّسائكم إن ارتبتم فعدّتهنّ ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن} [الطلاق: 1 - 4] فقال: «هذه عدد المطلّقات، واستثنى الله تعالى من ذلك غير المدخول بها، بقوله: {يا أيّها الّذين آمنوا، إذا نكحتم المؤمنات، ثمّ طلّقتموهنّ من قبل أن تمسّوهنّ، فما لكم عليهنّ من عدّة تعتدّونها} [الأحزاب: 49]، وقال تعالى: {والّذين يتوفّون منكم ويذرون أزواجا يتربّصن بأنفسهنّ أربعة أشهر وعشرا} [البقرة: 234] قال: {ثم أنزل الله رخصة الحوامل منهنّ} بقوله: {وأولات الأحمال أجلهنّ أن يضعن حملهنّ} [الطلاق: 4] من مطلّقة أو متوفّى عنها». أخرجه....


التوقيع :
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
في, كتاب

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 08:20 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir