دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > علوم الحديث الشريف > مكتبة علوم الحديث الشريف > جامع متون الأحاديث > جامع الأصول من أحاديث الرسول

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 23 جمادى الأولى 1431هـ/6-05-2010م, 12:26 AM
ريم الحربي ريم الحربي غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Jan 2010
الدولة: بلاد الحرمين
المشاركات: 7,079
افتراضي كتاب في العتق والرقيق والكتابة: الباب الأول: مصاحبة الرقيق واداب الملكة

الكتاب الثالث: في العتق والتدبير، والكتابة، ومصاحبة الرقيق
الباب الأول: في مصاحبة الرقيق، وآداب الملكة
[النوع] الأول: في حسن الملكة
5885 - (ت) أبو بكر الصديق - رضي الله عنه -: أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا يدخل الجنة سيّء الملكة».
أخرجه الترمذي.

5886 - (د) رافع بن مكيث - رضي الله عنه - وكان ممن شهد الحديبية -: أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «حسن الملكة نماء، وسوء الخلق شؤم». أخرجه أبو داود.
وفي رواية له: «حسن الملكة يمن، وسوء الخلق شؤم».

[شرح الغريب]
نماء: النماء: الزيادة: نما المال ينمي: إذا كثر وزاد.
يمن: اليمن ضد الشؤم.

[النوع] الثاني: في العفو عنه
5887 - (د ت) عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: «جاء رجل إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقال: يا رسول الله، كم أعفو عن الخادم؟ فصمت عنه رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ثم قال: يا رسول الله، كم أعفو عن الخادم؟ فقال: اعف عنه كلّ يوم سبعين مرة». أخرجه الترمذي.
وفي رواية أبي داود قال: «كم نعفو عن الخادم؟ فصمت، ثم أعاد عليه الكلام، فصمت، فلما كانت الثالثة قال: اعفوا عنه في كل يوم سبعين مرة».

[النوع] الثالث: في الكسوة والطعام والرفق
5888 - (خ م د ت) المعرور بن سويد - رضي الله عنه - قال: «رأيت أبا ذرّ وعليه حلّة، وعلى غلامه مثلها، فسألته عن ذلك؟ فذكر أنه سابّ رجلا على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فعيّره بأمّه، فأتى الرجل النبيّ -صلى الله عليه وسلم-، فذكر ذلك له، فقال له النبيّ -صلى الله عليه وسلم-: إنك امرؤ فيك جاهلية، قلت: على ساعتي هذه من كبر السنّ؟ قال: نعم، هم إخوانكم وخولكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل، وليلبسه مما يلبس، ولا تكلّفوهم ما يغلبهم، فإن كلّفتموهم فأعينوهم عليه».
وفي رواية: «فإن كلّفه ما يغلبه فليبعه».
وفي أخرى: «فليعنه عليه». أخرجه البخاري، ومسلم.
ولمسلم في رواية قال: «إنه كان بيني وبين رجل من إخواني كلام - وكانت أمّه أعجمية - فعيّرته بأمّه، فشكاني إلى النبيّ -صلى الله عليه وسلم-، [فلقيت النبيّ -صلى الله عليه وسلم- فقال: يا أبا ذر، إنك امرؤ فيك جاهلية]، قلت: يا رسول الله، من سبّ الرجال سبّوا أباه وأمّه....» وذكر الحديث.
وفي رواية الترمذي قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه من طعامه، وليلبسه من لباسه، ولا يكلّفه ما يغلبه، فإن كلّفه ما يغلبه فليعنه».
وفي رواية أبي داود قال: «رأيت أبا ذرّ بالرّبذة، وعليه برد غليظ، وعلى غلامه مثله، قال: فقال القوم: يا أبا ذر، لو كنت أخذت الذي على غلامك، فجعلته مع هذا، فكانت حلّة، وكسوت غلامك ثوبا غيره؟ فقال أبو ذرّ: إني كنت ساببت رجلا - وكانت أمّه أعجمية - فعيّرته بأمه، فشكاني إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقال: يا أبا ذرّ، إنك امرؤ فيك جاهلية، قال: إنهم إخوانكم فضّلكم الله عليهم، فمن لم يلائمكم فبيعوه، ولا تعذّبوا خلق الله».
وفي أخرى له قال: «دخلنا على أبي ذرّ بالربذة، فإذا عليه برد، وعلى غلامه مثله، فقلنا: يا أبا ذرّ، لو أخذت برد غلامك إلى بردك فكانت حلة، وكسوته ثوبا غيره؟ قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده: فليطعمه مما يأكل، وليلبسه مما يلبس، ولا يكلّفه ما يغلبه فإن كلّفه ما يغلبه فليعنه».
وله في أخرى قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «من لاءمكم من مملوكيكم فأطعموه مما تأكلون، واكسوه مما تكتسون، ومن لا يلائمكم منهم فبيعوه، ولا تعذّبوا خلق الله».

[شرح الغريب]
خولكم: الخول: حشم الرجل وأتباعه، واحدهم: خائل، وقد يكون الخول واحدا، وهو اسم يقع على العبد والأمة، قال الفراء: هو جمع خائل، وهو الراعي، وقال غيره: هو مأخوذ من التخويل وهو التمليك.
حلة الحلة: ثوبان من جنس واحد يلبسان معا.
يلائمكم: لاءمت بين القوم: إذا أصلحت بينهم وجمعت متفرقهم ويقولون: هذا لا يلائمني، أي: لا يوافقني.

5889 - (خ د ت) أبو هريرة - رضي الله عنه -: قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه، فإن لم يجلسه معه، فليناوله لقمة، أو لقمتين، أو أكلة، أو أكلتين، فإنه ولي حرّه وعلاجه». أخرجه البخاري.
وفي رواية الترمذي قال: «إذا كفى أحدكم خادمه طعامه: حرّه ودخانه: فليأخذه بيده، فليقعده معه، فإن أبى: فليأخذ لقمة فليطعمه إياها».
وفي رواية أبي داود قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إذا صنع لأحدكم خادمه طعاما، ثم جاء به - وقد ولي حرّه ودخانه - فليقعده معه فليأكل، فإن كان الطعام مشفوها فليضع في يده منه أكلة أو أكلتين».

[شرح الغريب]
ولي حر الطعام أي: تولى حر النار في طبخه وعلاجه.
أكلة: الأكلة بضم الهزة: اللقمة، وبفتحها: المرة الواحدة من الأكل.
مشفوها: المشفوه: القليل: وأصله: الماء الذي كثرت عليه الشفاة حتى قل، وقيل: أراد به المكثور عليه الذي كثر سائلوه،يقال: رجل مشفوه: إذا أكثر الناس سؤاله، حتى نفذ ما عنده.

5890 - (م ط) أبو هريرة - رضي الله عنه -: أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «للمملوك طعامه وكسوته، ولا يكلّف من العمل إلا ما يطيق». أخرجه مسلم، والموطأ.
5891 - (م د) خيثمة بن عبد الرحمن بن أبي سبرة: قال: «كنا جلوسا مع عبد الله بن عمرو، إذ جاءه قهرمان له، فدخل، فقال: أعطيت الرقيق قوتهم؟ قال: لا، قال: فانطلق فأعطهم، فإن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته».
أخرجه مسلم.
وأخرج أبو داود المسند منه، وقال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «كفى بالمرء إثما أن يضيّع من يقوت».

[شرح الغريب]
الرقيق: اسم يجمع العبيد والإماء.
قوته: القوت: الغذاء، قات عياله يقوتهم: إذا أطعمهم قوتهم.

5892 - (ط) مالك بن أنس - رحمه الله -: «بلغه أن عمر بن الخطاب كان يذهب إلى العوالي كلّ يوم، فإن وجد عبدا في عمل لا يطيقه: وضع عنه منه». أخرجه الموطأ.
[النوع] الرابع: في الضرب
5893 - (ت) أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه -: قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إذا ضرب أحدكم خادمه فذكر الله: فارفعوا أيديكم». أخرجه الترمذي.

5894 - (م د) زاذان - رحمه الله-: قال: «أتيت ابن عمر وقد أعتق مملوكا له، فأخذ من الأرض عودا - أو شيئا - وقال: ما لي فيه من الأجر ما يسوى هذا، سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: من لطم مملوكه أو ضربه فكفارته أن يعتقه». أخرجه أبو داود.
وفي رواية مسلم: أن ابن عمر قال: إنّ النبيّ -صلى الله عليه وسلم- قال: «من ضرب غلاما له حدّا لم يأته، أو لطمه، فإن كفارته أن يعتقه».

[شرح الغريب]
فكفارته: الكفارة: الخصلة التي تغطي الذنب وتمحوه، من التكفير، والغطية.

5895 - (م ت د) سويد بن مقرن - رضي الله عنه -: قال معاوية ابنه: «لطمت مولى لنا فهربت، ثم جئت قبيل الظهر، فصليت خلف أبي، فدعاه ودعاني، ثم قال: امثل منه، فعفا، ثم قال: كنّا بني مقرّن على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ليس لنا إلا خادم واحدة، فلطمها أحدنا، فبلغ ذلك رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقال: أعتقوها. فقالوا: ليس لهم خادم غيرها، قال: فليستخدموها، فإذا استغنوا عنها فليخلّوا سبيلها».
وفي رواية هلال بن يساف قال: «عجل شيخ، فلطم خادما له، فقال له سويد بن مقرّن: عجز عليك إلا حرّ وجهها؟ لقد رأيتني سابع سبعة من بني مقرّن، ما لنا خادم إلا واحدة لطمها أصغرنا، فأمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن نعتقها».
وفي أخرى قال هلال: «كنّا نبيع البرّ في دار سويد بن مقرّن أخي النعمان بن مقرّن، فخرجت جارية، فقالت لرجل منّا كلمة فلطمها، فغضب سويد...» ثم ذكر نحو ما قبله.
وفي رواية عن سويد: «أن جارية له لطمها إنسان، فقال له سويد: أما علمت أن الصّورة محرّمة؟ وقال: لقد رأيتني وإني لسابع إخوة لي مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وما لنا خادم غير واحدة، فعمد أحدنا فلطمه، فأمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن نعتقها». أخرجه مسلم.
وفي رواية الترمذي، قال سويد: «لقد رأيتنا سبعة إخوة، ما لنا خادم إلا واحدة، فلطمها أحدنا، فأمرنا النبيّ -صلى الله عليه وسلم- أن نعتقها».
وأخرج أبو داود نحو الرواية الأولى، وأخرج الثانية، وأولها قال: «كنا نزولا في دار سويد بن مقرّن، وفينا شيخ فيه حدّة، ومعه جارية فلطم وجهها، فما رأيت سويدا أشدّ غضبا منه ذلك اليوم، وقال: عجز عليك إلا حرّ وجهها...» وذكر الحديث.

[شرح الغريب]
امثل منه: يقال: أمثل السلطان فلانا: إذا قتله قودا، ويقال للحاكم: أمثلني أي: أقدني وأقضني، ومثل به بمثل مثلا: أي نكل به. والاسم المثلة - بالضم - والمثلة - بفتح الميم وضم الثاء: العقوبة.
خادم: الخادم: الذي يخدمك ذكرا أو أنثى.
أن الصورة محرمة: أراد بالصورة، الوجه، وتحريمها، أي تحريم الضرب عليها واللطم.

5896 - (م د ت) أبو مسعود البدري - رضي الله عنه - قال: «كنت أضرب غلاما لي بالسوط، فسمعت صوتا من خلفي: اعلم أبا مسعود، فلم أفهم الصوت من الغضب، قال: فلما دنا مني، إذا هو رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فإذا هو يقول: اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود، قال: فألقيت السوط من يدي، فقال: اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام، قال: فقلت: لا أضرب مملوكا بعده أبدا».
وفي رواية: «فسقط من يدي السّوط من هيبته».
وفي أخرى: «فقلت: يا رسول الله، هو حرّ لوجه الله تعالى، فقال: أما لو لم تفعل للفحتك النار - أو لمسّتك النار».
وفي أخرى: «أنه كان يضرب غلاما له، فجعل يقول: أعوذ بالله، فجعل يضربه، فقال: أعوذ برسول الله، فتركه، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: [والله] للّه أقدر عليك منك عليه، قال: فأعتقته». أخرجه مسلم.
وفي رواية الترمذي قال: «كنت أضرب مملوكا لي، فسمعت قائلا من خلفي: اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود، فالتفتّ، فإذا أنا برسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: للّه أقدر عليك منك عليه».
وفي رواية أبي داود نحو الترمذي، وزاد: «فقلت: يا رسول الله، هو حرّ لوجه الله تعالى، فقال: أما لو لم تفعل للفعتك النار - أو لمسّتك النار -». وفي أخرى بمعناه نحوه، قال: «كنت أضرب غلاما لي...» وذكر نحوه، ولم يذكر العتق.

[شرح الغريب]
لفحتك: لفح النار: حرها ووهجها، وكذلك لفعها، بالحاء والعين.

5897 - (خ) سالم - مولى ابن عمر - رضي الله عنهما -: «أنّ ابن عمر كره أن تعلم الصّورة، وقال: نهى النبيّ -صلى الله عليه وسلم- أن تضرب». أخرجه البخاري.
[شرح الغريب]
كره أن تعلم الصورة: أي: أن يجعل في الوجه سمة أو كي يعرف به.

[النوع] الخامس: في القذف
5898 - (خ م د ت) أبو هريرة - رضي الله عنه -: قال: سمعت أبا القاسم -صلى الله عليه وسلم- يقول: «من قذف مملوكه وهو بريء مما قال يقام عليه الحدّ يوم القيامة - وفي رواية: جلد يوم القيامة- إلا أن يكون كما قال».
وفي أخرى قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «من قذف مملوكه بالزنا: يقام عليه الحدّ يوم القيامة، إلا أن يكون كما قال». أخرجه البخاري، ومسلم.
وأخرج الترمذي، وأبو داود الأولى، وقالا: «أبا القاسم نبيّ التوبة».

[شرح الغريب]
قذف: القذف: رمي المرأة بالزنا أو ما يجرى مجراه.

5899 - سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه -: قالت امرأته لجاريتها: يا زانية، فقال لها سعد: أعلمت ذلك منها؟ قالت: لا، قال: فإني سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: «من قذف مملوكا بالزّنا: أقام عليه الحدّ يوم القيامة، إلا أن يكون كما قال، فاستحلّتها، فأحلّتها».
وفي رواية نحوه، وفيه قال: «فإن لم تقصّيها من نفسك اقتصّت منك يوم القيامة، فعزمت عليها، وكشفت لها عن ظهرها فحلّلتها». أخرجه....

[شرح الغريب]
فعزمت: يقال: عزمت على فلان بكذا بكذا: إذا حلفت عليه ليفعل شيئا.

[النوع] السادس: في التسمية
5900 - (خ م د) أبو هريرة - رضي الله عنه -: أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا يقولنّ أحدكم: عبدي وأمتي، ولا يقولنّ المملوك: ربّي وربتي، ليقل المالك: فتاي وفتاتي، وليقل المملوك: سيدي وسيدتي، فإنكم المملوكون والرّبّ: الله عزّ وجلّ».
وفي رواية: لم يذكر رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وقال: «وليقل: سيدي ومولاي». أخرجه أبو داود.
وفي رواية البخاري، ومسلم: أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا يقولنّ أحدكم: أطعم رّبك، وضّئ ربّك، اسق ربك، وليقل: سيدي ومولاي ولا يقل أحدكم: عبدي وأمتي، وليقل: فتاي وفتاتي، وغلامي».
ولمسلم: «ولا يقل أحدكم: ربي، وليقل: سيدي ومولاي».
وفي أخرى له قال: «لا يقولنّ أحدكم: عبدي، فكلكم عبيد [الله، ولكن ليقل: فتاي]، ولا يقل العبد: ربي، ولكن ليقل: سيدي».
زاد في رواية: «فإن مولاكم الله».
وفي أخرى: «لا يقولنّ أحدكم: عبدي وأمتي، كلّكم عبيد الله، وكلّ نسائكم إماء الله، ولكن ليقل: غلامي وجاريتي، وفتاي وفتاتي».

[النوع] السابع: فيمن أعتق جاريته وتزوجها
5901 - (خ م ت د س) أبو موسى الأشعري - رضي الله عنه -: قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «من كانت له جارية فعالها وأحسن إليها، ثمّ أعتقها وتزوجها: كان له أجران، وأيّما عبد أدّى حقّ الله وحقّ مواليه: فله أجران».
وفي رواية قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «ثلاثة يؤتون أجورهم مرتين، عبد أدّى حقّ الله وحقّ مواليه، فذلك يؤتى أجره مرتين، ورجل كانت عنده جارية وضيئة فأحسن أدبها، ثم أعتقها، ثم تزوجها، يبتغي بذلك وجه الله: فذلك يؤتى أجره مرتين، ورجل آمن بالكتاب الأول، ثم جاء الآخر فآمن به: فذلك يؤتى أجره مرتين».
وفي رواية: «أن رجلا من أهل خراسان قال للشعبيّ: إن أهل العراق يقولون: إذا أعتق الرجل أمته، ثم تزوّجها: كان كمن يركب بدنته؟ فقال الشعبيّ: أخبرني أبو بردة عن أبي موسى قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ثلاثة لهم أجران: رجل آمن بنبيّه وآمن بمحمد، والعبد المملوك إذا أدّى حقّ الله وحق مواليه، ورجل كانت عنده أمة يطؤها، فأدّبها فأحسن تأديبها، وعلّمها فأحسن تعليمها، ثم أعتقها فتزوّجها فله أجران؛ ثم قال له الشعبيّ: أعطيناكها بغير شيء، وقد كان يركب فيما دونها إلى المدينة - وفي رواية: إلى العراق».
وفي أخرى: «أعتقها ثم أصدقها». يعني: تزوّجها بمهر جديد.
وفي رواية قال: «ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين: رجل كانت له أمة فأدّبها فأحسن أدبها، وعلّمها فأحسن تعليمها، ثم أعتقها فتزوجها، وعبد يؤدّي حقّ الله وحقّ مواليه، ومؤمن أهل الكتاب».
وفي أخرى قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «من أعتق جارية، ثمّ تزوجها: فله أجران».
أخرج الثانية الترمذي، والثالثة البخاري، ومسلم، والرابعة البخاري تعليقا، والخامسة النسائي، والسادسة النسائي، وأبو داود.

[النوع] الثامن: في العبد الصالح
5902 - (خ م ت) أبو هريرة - رضي الله عنه -: أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «العبد المملوك المصلح له أجران، فوالذي نفس أبي هريرة بيده لولا الجهاد في سبيل الله، والحجّ، وبرّ أمّي: لأحببت أن أموت، وأنا مملوك، ولم يكن يحجّ أبو هريرة حتى ماتت أمه، لصحبتها».
وفي رواية قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «نعم ما لأحدهم: يحسن عبادة ربه، وينصح لسيده».
وفي أخرى قال: «إذا أدّى العبد حقّ [الله وحق] مواليه: كان له أجران، قال: فحدّثتها كعبا، فقال كعب: ليس عليه حساب، ولا على مؤمن مزهد». أخرجه البخاري، ومسلم، وأخرج الترمذي الثانية.
ولمسلم: أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «نعمّا للملوك أن يتوفّى يحسن عبادة الله وصحابة سيده، نعمّا له».

[شرح الغريب]
فعالها: عال الرجل أهله: إذا قام بواجبهم.
كمن يركب بدنته: البدنة: الناقة تهدي إلى بيت الله، ومن أهدى بدنة يكره له ركوبها،لأنه قد جعلها لله، وأخرجها عن ملكه، وكذلك من أعتق أمة فقد جعلها محررة لله، فهي بمنزلة البدنة،فإذا تزوجها كان كأنه قد ركب بدنته.

5903 - (خ م ط د) عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «العبد إذا نصح لسيده، وأحسن عبادة ربه: كان له أجره مرتين». أخرجه البخاري، ومسلم، والموطأ، وأبو داود.
[شرح الغريب]
مزهد، المزهد: القليل المال، والزهيد: القليل.

5904 - (خ) أبو موسى الأشعري - رضي الله عنه -: قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «للملوك الذي يحسن عبادة ربّه، ويؤدّي إلى سيده الذي له عليه من الحقّ والنصيحة والطاعة: أجران». أخرجه البخاري.
[النوع] التاسع: في العبد الآبق
5905 - (م د س) جرير بن عبد الله - رضي الله عنه -: أن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- قال: «أيّما عبد أبق فقد برئت منه الذّمّة».
وفي رواية: «إذا أبق العبد: لم تقبل له صلاة».
وفي أخرى موقوفا عليه: «أيّما عبد أبق من مواليه: فقد كفر، حتى يرجع إليهم». أخرجه مسلم.
وفي رواية أبي داود: «إذا أبق إلى الشرك فقد حلّ دمه».
وفي أخرى: «أيما عبد أبق من مواليه ولحق بالعدوّ: فقد أحلّ بنفسه».
وفي رواية النسائي: «إذا أبق العبد: لم تقبل له صلاة حتى يرجع إلى مواليه».
وفي أخرى له: «لم تقبل له صلاة، وإن مات مات كافرا، فأبق غلام لجرير، فأخذه فضرب عنقه».
وفي أخرى له: «إذا أبق العبد الى أرض الشرك: فلا ذمة له». وأخرج الأولى من روايتي أبي داود.

[شرح الغريب]
أبق العبد: إذا هرب من مولاه،فهو آبق.


التوقيع :
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
في, كتاب

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 08:47 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir