دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > علوم الحديث الشريف > مكتبة علوم الحديث الشريف > علوم الحديث الشريف > الكفاية في علوم الرواية

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 22 جمادى الأولى 1431هـ/5-05-2010م, 07:46 AM
الصورة الرمزية ساجدة فاروق
ساجدة فاروق ساجدة فاروق غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 6,511
افتراضي القول في سبب العدالة هل يجب الإخبار به أم لا

القول في سبب العدالة هل يجب الإخبار به أم لا


قال أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيبُ البغدادي (ت: 463هـ): (اختلف الناس في تزكية المزكي لمن زكاه, فقال قوم: لا تقبل حتى يذكر المزكي السبب الذي لأجله ثبتت عدالة المزكي عنده.ومن الحجة لهم في ذلك , ما أخبرنا محمد بن الحسين بن الفضل القطان قال: أنا عبد الله بن جعفر بن درستويه, قال: ثنا يعقوب بن سفيان, قال: سمعت أنسانا يقول لأحمد بن يونس: عبد الله العمري ضعيف. قال: إنما يضعفه رافضي مبغض لآبائه, ولو رأيت لحيته وخضابه وهيأته؛ لعرفت أنه ثقة. فاحتج أحمد بن يونس على أن عبد الله العمري ثقة بما ليس حجة لأن حسن الهيأة مما يشترك فيه العدل والمجروح .
وقال قوم: لا يجب ذكر سبب العدالة بل يقبل على الجملة تعديل المخبر والشاهد, وهذا القول أولى بالصواب عندنا, والدليل عليه إجماع الأمة على أنه لا يرجع في التعديل إلا إلى قول عدل رضا؛ عارف بما يصير به العدل عدلا والمجروح مجروحا.
وإذا كان كذلك؛ وجب حمل أمره في التزكية على السلامة, وما تقتضيه حاله التي أوجبت الرجوع إلى تزكيته من اعتقاد الرضا به, وأدائه الأمانة فيما يرجع إليه فيه, والعمل بخبر من زكاه, ومتى أوجبنا مطالبته بكشف السبب الذي به صار عدلا عنده كان ذلك شكا منا في علمه بأفعال المزكي, وطرائقه, وسوء ظن بالمزكي واتهاما له بأنه يجهل المعنى الذي به يصير العدل عدلا, ومتى كانت هذه حاله عندنا لم يجب أن نرجع إلى تزكيته, ولا أن نعمل على تعديله؛ فوجب حمل الأمر على الجملة.
فإن قيل: ما أنكرتم من وجوب استخبار المزكي عن سبب تعديله لا لاتهامنا له بالجهل بطرائق المزكي وأفعاله, لكن لاختلاف العلماء في ذلك فيما به يصير العدل عدلا, فيجوز أن يعدله بما ليس بتعديل عند غيره.
يقال: هذا باطل, وحمل أمره على السلامة واجب, وأنه ما عدله إلا بما به يصير عدلا عند بعض الأمة, ومثل ذلك إذا وقع لا يتعقب ولا يرد, ولو كان ما قلتموه من هذا واجبا لوجب إذا شهد شاهدان بان زيدا باع عمرا سلعة بيعا صحيحا واجبا نافذا يقع التملك به, وأنه قد زوجه وليته تزويجا صحيحا أن يسألا عن حال البيع والنكاح, وعن كل عقد يشهدان به؛ لما بين الفقهاء من الخلاف في كثير من هذه العقود وصحتها وتمامها, ولما اتفق أهل العلم على أن ذلك لا يجب كشفه للحكام , وجب مثله في مسألتنا هذه أيضا.
فإن أسباب العدالة كثيرة يشق ذكر جميعها, ولو وجب على المزكي الإخبار بها لكان يحتاج إلى أن يقول المزكي هو عدل ليس يفعل كذا ولا كذا, ويعد ما يجب عليه تركه ثم يقول: ويفعل كذا وكذا فيعد ما يجب عليه فعله, ولما كان ذلك يطول ويشق تفصيله, وجب أن يقبل التعديل مجملا من غير ذكر سببه.
فإن قيل: فيجب عليكم ترك الكشف عما به يصير المجروح مجروحا, وأن تقبلوا الجرح في الجملة.
يقال: لا يجب ذلك؛ لأن الجرح يحصل بأمر واحد فلا يشق ذكره, والعدالة لا تحصل إلا بأمور كثيرة حسب ما بيناه والاخبار بها يجرح؛ فلذلك كان الإجمال فيها كافيا على أنا نقول أيضا إن كان الذي يرجع إليه في الجرح عدلا مرضيا في اعتقاده وأفعاله, عارفا بصفة العدالة والجرح وأسبابها, عالما باختلاف الفقهاء في أحكام ذلك قبل قوله فيمن جرحه مجملا, ولم يسأل عن سببه.
وسنشرح الأمور التي توجب الجرح, واختلاف الناس فيها ونبينها فيما بعد إن شاء الله تعالى آخر الجزء الثالث.
بسم الله الرحمن الرحيم, الجزء الرابع
رب سهل وسلم, حدثنا الإمام الحافظ أبو بكر- أحمد بن علي بن ثابت الخطيب- قال):- [الكفاية في علوم الرواية: ؟؟]


رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
القول, في

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 01:02 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir