السلام عليكم
إجابة مجلس مذاكرة دروس القسم الثالث من كتاب الصلاة من الفقه الميسّر
المجموعة الأولى:*
س1: ما المراد بصلاة أهل الأعذار؟ وما دليلها من الكتاب والسنة.*
أهل الأعذار هم:المرضى والمسافرون والخائفون الذين لا يستطيعون الصلاة على الصفة التي يصليها غير المعذور، ودليلها قوله تعالى( فاتقوا الله ما استطعتم )، وقوله تعالى( لا يكلف الله نفسا إلا وسعها )، وقوله( وما جعل عليكم في الدين من حرج ).
ودليلها من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين( صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب ).
س2: ما هي الصلوات التي تقصر في السفر؟ وهل يقصر من نوى الإقامة؟*
الصلوات التي تقصر هي الصلوات الرباعية فقط:مثل صلاة الظهر، العصر، العشاء لحديث بن عباس( فرض الله الصلاة على لسان نبيكم، في الحضر أربعا، وفي السفر ركعتين )، ولا يقصر من نوى الإقامة المطلقة أو نوى أن يقيم أكثر من أربعة أيام أو غلب على ظنه أنه سيمكث أكثر من أربعة أيام؛ وذلك لانتفاء السبب المبيح للقصر لحديث( أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بمكة فصلى بها إحدى وعشرين صلاة يقصر فيها، وذلك أنه قدم صبح رابعة، فأقام إلى يوم التروية، فصلى الصبح، ثم خرج ).
س3: على من تجب صلاة الجمعة؟
صلاة الجمعة واجبة على كل مسلم، ذكر، حر، بالغ، عاقل، قادر على إتيانها، مقيم لقوله صلى الله عليه وسلم( الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض )، والمسافر لا تلزمه الجمعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي الجمعة في أسفاره، كان يصليها ظهرا، وأما المسافر الذي نزل ببلد تقام فيه الجمعة فإنه يصليها مع المسلمين، وكل الأصناف التي لم تجب عليها الجمعة يجوز لها أن تصليها وأجزأتها عن صلاة الظهر.
س4: ما الدليل على مشروعية صلاة الخوف؟*
الدليل قوله تعالى( وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ).وكذلك صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنهم.
س5: ما حكم التهنئة بالعيد؟
لا بأس بتهنئة الناس بعضهم بعضاً يوم العيد فكان يفعله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.