وينعقد البيع بالصيغة القولية أو الصيغة الفعلية.
والصيغة القولية تتكون من: الإيجاب، وهو اللفظ الصادر من البائع، كأن يقول: بعت. والقبول، وهو اللفظ الصادر من المشتري، كأن يقول: اشتريت.
والصيغة الفعلية هي المعاطاة التي تتكون من الأخذ والإعطاء، كأن يدفع إليه السلعة، فيدفع له ثمنها المعتاد.
وقد تكون الصيغة مركبة من القولية والفعلية.
قال الشيخ تقي الدين رحمه الله: "بيع المعاطاة له صور:
إحداها: إن يصدر من البائع إيجاب لفظي فقط، ومن المشتري أخذ؛ كقول: خذ هذا الثوب بدينار. فيأخذه، وكذلك لو كان الثمن معينا؛ مثل أن يقول: خذ هذا الثوب بثوبك. فيأخذه.
الثانية: أن يصدر من المشتري لفظ، ومن البائع إعطاء، سواء كان الثمن معينا أو مضمونا في الذمة.
الثالثة: أن لا يلفظ واحد منهما، بل هناك عرف بوضع الثمن وأخذ المثمن" انتهى.
[الملخص الفقهي: 2/8]