المجموعة الأولى:
س1: عرف الرضاع مع بيان مشروعيته.
الرضاع هو: مص طفل دون الحولين لبناً ثاب عن حمل أو شربه أو نحوه.
وهو مشروع لقوله تعالى:{وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم}.
س2: ما الذي يترتب على قرابة الرضاع؟
الذي يترتب على قرابة الرضاع: حرمة النكاح فله مثل ما للنسب من حرمة النكاح، وفي الحل يحل بينك وبين من بينك وبينها رضاعة ما يحل بينك ومن بينها نسب، لحديث عاشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة".
س3: ما هي شروط الحاضن؟
الأول: الإسلام، فلا حضانة لكافر على مسلم.
الثاني: البلوغ والعقل، لأن الصغير والمجنون في حاجة من يحضنهم.
الثالث: الأمانة في الدين والعفة، لأن الخائن والفاسق غير مؤتمن.
الرابع: القدرة على القيام بشؤون المحضون بدنياً ومالياً، فغير القادر حضانته يترتب عليها ضياع المحضون.
الخامس: أن يكون الحاضن سليماً من الأمراض المعدية، ليسلم المحضون من العدوى.
السادس: أن يكون رشيداً، فغير الرشيد في حضانته تلف وتبذير لمال المحضون.
السابع: أن يكون حراً، فلا حضانة للرقيق لأنة ليس من أهل الولاية.
وتزيد المرأة بشرط أن لا تكون متزوجة من أجنبي من المحضون لأنها تكون مشغولة بحق الزوج ولقوله صلى الله عليه وسلم:" أنت أحق به ما لم تنكحي".
س4: إذا سافر أحد أبوي المحضون فلمن تكون الحضانة؟
إذا سافر أحد أبوي المحضون سفراً طويلاً، ولم يقصد به المضارة، وكان الطريق آمناً، فالأب أحق بالحضانة، سواءً كان هو المسافر أم المقيم.
وإذا كان السفر دون مسافة القصر، فالحضانة للأم، سواءً كانت هي المسافرة أم المقيمة.
وأما إذا كان السفر طويلاً، ولحاجة، وكان الطريق غير آمن، فالحضانة تكون للمقيم منهما.
س5: بين الحكم فيما يأتي:
- نفقة الوالدين.
نفقة الوالدين تجب على ولدهما، لقوله تعالى:{ وبالوالدين إحساناً}، ومن الإحسان الإنفاق عليهما وهو من أعظم الإحسان على الوالدين.
ولحديث عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:{ أنت ومالك لولدك، إن أولادكم من طيب كسبكم، فكلوا من كسب أولادكم".
- النفقة على البهائم.
يجب على من لديه بهائم النفقة عليها ورعايتها لقوله صلى الله عليه وسلم:" دخلت امرأة النار في هرة ربطتها فلا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت هزلاً"، وإن عجز مالك البهيمة عن الإنفاق عليها أُجبر على بيعها أو تأجيرها أو ذبحها إن كانت مما يؤكل، لأن بقائها عند مالكها وهو لا ينفق عليها ظلم، والظلم يجب إزالته.