دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج إعداد المفسر > خطة التأهيل العالي للمفسر > منتدى الامتياز

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 5 جمادى الآخرة 1444هـ/28-12-2022م, 01:55 AM
هيئة الإشراف هيئة الإشراف غير متواجد حالياً
معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 8,811
افتراضي مجلس مذاكرة القسم الأول من تفسير سورة النساء

مجلس مذاكرة القسم الأول من تفسير سورة النساء
(من المقدمات إلى الآية 10)


سؤال عام للجميع:

اذكر ثلاث فوائد بيانية من خلال دراستك لتفسير قوله تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ (3)}


اختر إحدى المجموعتين التاليتين:

المجموعة الأولى:

س1. بيّن القراءات في {الأرحام} وتوجيهها.
س2.
حرر الأقوال في معنى الإذن للوصيّ الفقير بالأكل من مال اليتيم بالمعروف.


المجموعة الثانية:

س1. لمن الخطاب في قوله تعالى: {وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا}؟
س2. حرر الأقوال في معنى قول الله تعالى: {ذلك أدنى ألا تعولوا }.


تنبيهات:
- دراسة تفسير سورة النساء ستكون من خلال مجالس المذاكرة، وليست مقررة للاختبار.
- مجالس المذاكرة تهدف إلى تطبيق المهارات التي تعلمها الطالب سابقا
؛ المهارات المتقدمة في التفسير، أصول التفسير البياني، أصول تدبر القرآن.
- لا يقتصر بحث المسائل على التفاسير الثلاثة الموجودة في الدروس.
- يوصى بالاستفادة من التفاسير الموجودة في جمهرة العلوم، وللطالب أن يستزيد من غيرها من التفاسير التي يحتاجها.


وفقكم الله

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 26 شعبان 1444هـ/18-03-2023م, 08:32 PM
صلاح الدين محمد صلاح الدين محمد غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Apr 2017
المشاركات: 1,868
افتراضي

مجلس مذاكرة القسم الأول من تفسير سورة النساء
(من المقدمات إلى الآية 10)
سؤال عام للجميع:
اذكر ثلاث فوائد بيانية من خلال دراستك لتفسير قوله تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ (3)}
ذكر في قوله تعالى"ما طاب" ولم يقل "من" لفوائد منها:
1 - أنه أراد من ذلك الجنس والحقيقة.
2 - أن "ما" وما بعدها في تقدير مصدر, تقديره: انكحوا الطيب من النساء.
3 - ذكر "ما" بدلا من (من)؛ قيل: لتنزيل الإناث منزلة غير العقلاء, وقيل: نحى بها إلى الصفة؛ كالجمال والحسن والعقل والصلاح.
المجموعة الثانية:
س1. لمن الخطاب في قوله تعالى: {وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا}؟
اختلف في المراد بالمخاطب من هذه الآية على قولين:
الأول: أنها مخاطبة للوارثين. والمعنى: إذا حضر قسمتكم لمال موروثكم هذه الأصناف الثلاثة، فارزقوهم منه.
واختلف أصحاب هذا القول هل الآية محكمة أو منسوخة على قولين:
1 - أنها محكمة. وهو قول ابن عباس, وإبراهيم النخعي, والشعبي, ومجاهد, والحسن, والزهري, يحيى بن يعمر.
  • قول ابن عباس أخرجه سعيد بن منصور، وعبد بن حميد وابن أبي شيبة والبخاري وأبو داود في ناسخه، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم والبيهقي من طرق عن ابن عباس قال: محكمةٌ، وليست منسوخةً، يعني قوله: {وإذا حضر القسمة أولو القربى} الآية.
  • وقول إبراهيم النخعي والشعبي أخرجه سعيد بن منصور في سننه, وابن جرير في تفسيره عن مغيرة، عن إبراهيم، والشّعبيّ، قالا: هي محكمةٌ.
  • وقول مجاهد أخرجه عبد الرزاق في تفسيره, وأبو حذيفة في تفسير الثوري, وسعيد بن منصور في سننه, و ابن جرير, وابن أبي حاتم في تفسيرهما من طرق عن ابن أبي نجيحٍ، عن مجاهدٍ قال: واجبٌ، ما طابت به أنفس أهل الميراث.
  • وقول الحسن والزهري أخرجه عبد الرزاق في تفسيره, وسعيد بن منصور في سننه, وابن جرير في تفسيره قالا: في قوله: {وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه} قالا: هي محكمةٌ.
  • وقول يحيى بن يعمر أخرجه أخرجه سعيد بن منصور في سننه, وابن جرير في تفسيره عن قتادة عن يحيى بن يعمر، قال: ثلاث آياتٍ محكماتٌ مدنيّاتٌ تركهنّ النّاس: هذه الآية، وآية الاستئذان {يا أيّها الّذين آمنوا ليستأذنكم الّذين ملكت أيمانكم}، وهذه الآية: {يا أيّها النّاس إنّا خلقناكم من ذكرٍ وأنثى}.
  • قال ابن أبي حاتم في تفسيره: وروي عن عبد الرّحمن بن أبي بكرٍ، وأبي العالية، والحسن، ومحمّد بن سيرين، والشّعبيّ، وسعيد بن جبيرٍ، ومجاهدٍ، ومكحولٍ، والزّهريّ، وإبراهيم النّخعيّ، وعطاءٍ، ويحيى بن يعمر نحو ذلك.
2 - أنها منسوخة. وهو قول سعيد بن المسيب, وأبي مالك , والضحاك.
  • قول سعيد أخرجه ابن جرير في تفسيره من طرق عن قتادة، قال: سألت سعيد بن المسيّب عن هذه الآية: {وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين} قال: هي منسوخةٌ.
  • وقول أبو مالك أخرجه ابن جرير في تفسيره من طرق عن السّدّيّ، عن أبي مالكٍ، قال: «نسختها آية الميراث».
  • وقول الضحاك أخرجه ابن جرير في تفسيره عن القاسم، قال: حدّثنا الحسين، قال: حدّثنا هشيمٌ، قال: أخبرنا جويبرٌ، عن الضّحّاك، قال:«نسختها المواريث».
الثاني: الخطاب للمحتضرين الذين يقسمون أموالهم بالوصية. والمعنى: إذا حضركم الموت أيها المؤمنون، وقسمتم أموالكم بالوصية، وحضركم من لا يرث من ذي القرابة واليتامى فارزقوهم منه. وهو قول ابن عباس وسعيد بن المسيب وابن زيد.
  • قول ابن عباس أخرجه ابن جرير في تفسيره عن سعيد بن يحيى الأمويّ، قال: حدّثنا ابن المبارك، عن ابن جريجٍ، عن ابن أبي مليكة، عن القاسم بن محمّدٍ، أنّ عبد اللّه بن عبد الرّحمن، قسّم ميراث أبيه وعائشة حيّةٌ، فلم يدع في الدّار أحدًا إلاّ أعطاه، وتلا هذه الآية: {وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه} قال القاسم: فذكرت ذلك لابن عبّاسٍ، فقال: «ما أصاب إنّما هذه الوصيّة، يريد الميّت، أن يوصي لقرابته».
  • وقول سعيد أخرجه ابن جرير في تفسيره من طرق عن داود، عن سعيد بن المسيّب، في قوله: {وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين} قال: «أمر أن يوصي بثلثه في قرابته».
  • وقول ابن زيد أخرجه ابن جرير في تفسيره عن يونس، قال: أخبرنا ابن وهبٍ، قال: قال ابن زيدٍ في قوله: {وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين} قال:«القسمة الوصيّة، كان الرّجل إذا أوصى قالوا: فلانٌ يقسم ماله، فقال: ارزقوهم منه، يقول: أوصوا لهم، يقول للّذي يوصي: {وقولوا لهم قولاً معروفًا} فإن لم توصوا لهم، فقولوا لهم خيرًا ».
الدراسة:
اختلف اهل العلم في المخاطب في الآية الكريمة, فمنهم من قال: أن المخاطب هم الوارثون؛ أي: إذا حضر قسمة الميراث الوارثون فارزقوهم من ذلك المال, واختلف أصحاب هذا القول أيضا في الآية على هذا المعنى هل هي محكمة أم منسوخة, فمنهم من قال أنها محكمة ولم تنسخ, ومنهم من قال أنها نسخت بآيات المواريث.
ومنهم من قال أن الخطاب في الآية لمن حضرته الوفاة وأراد أن يقسم من ماله بالوصية وحضر هذه القسمة أولو القربى ممن لا يرث أن يعطيهم من الجزء الخاص بالوصية.
ورجح ابن جرير أن الآية محكمة غير منسوخة, وأن المراد هو أن يعطى أولي القربى إذا حضروا القسمة أن يعطوا من الوصية, أما إذا حضر اليتامى والمساكين فيقال لهم قول معروف, وقد أنكر هذا القول ابن كثير ووصفه بأنه قول غريب.

س2. حرر الأقوال في معنى قول الله تعالى: {ذلك أدنى ألا تعولوا }.
اختلف أهل العلم في معنى الآية على أقوال:
الأول: الميل والجور. وهو قول ابن عبّاسٍ، وعائشة، ومجاهد, وأبي مالكٍ, والفراء, والزجاج,ومكي بن أبي طالب وغيرهم من أهل العلم.
- قول ابن عباس أخرجه: سعيد بن منصور، وابن أبي شيبة في المصنف، وعبد بن حميد، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم من طرق عن ابن عباس في قوله: {ألا تعولوا} قال: «أن لا تميلوا».
- قول عائشة أخرجه: ابن المنذر، وابن أبي حاتم، وابن حبان في صحيحه عن عائشة عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم {ذلك أدنى ألا تعولوا} قال: «أن لا تجوروا ». وقال ابن أبي حاتم أن الصحيح في هذا الحديث أنه موقوف على عائشة رضي الله عنها.
- قول مجاهد أخرجه: ابن أبي شيبة وعبد الرحمن، وابن جرير، وابن المنذر عن مجاهد {ألا تعولوا} قال: (أن لا تميلوا).
- قول أبي مالك أخرجه: ابن جرير في تفسيره عن يعقوب بن إبراهيم، قال: حدّثنا هشيمٌ، قال: أخبرنا حصينٌ، عن أبي مالكٍ، في قوله: {ذلك أدنى ألاّ تعولوا} قال: « ألا تجوروا».
الثاني: تضلوا. وهو قول مجاهد.
- قول مجاهد أخرجه: أبو حذيفة موسى بن مسعود النهدي في تفسير سفيان الثوري عنه عن يونس بن عمرٍو عن مجاهد ألا تضلوا.
- ذكره ابن الجوزي في تفسيره زاد المسير.
الثالث: تكثر عيالكم أو تفتقروا. وهو قول زيد بن أسلم, ابن زيد, وسفيان بن عيينة, والشافعي.
- قول زيد بن أسلم أخرجه: ابن وهب في الجامع لعلوم القرآن, وابن أبي حاتم في تفسيره عنه قال: {ذلك أدنى} أن لا يكثر من تعولوا.
- قول ابن زيد أخرجه: ابن جرير في تفسيره عن يونس، قال: أخبرنا ابن وهبٍ، قال: قال ابن زيدٍ: «{ذلك أدنى ألاّ تعولوا} ذلك أقلّ لنفقتك الواحدة، أقلّ من ثنتين وثلاثٍ وأربعٍ، وجاريتك أهون نفقةً من حرّةٍ {ألاّ تعولوا} أهون عليك في العيال».
- قول سفيان بن عيينة أخرجه: ابن أبي حاتم في تفسيره عن أبو محمد بن ابنة الشّافعيّ فيما كتب إليّ، عن أبيه أو عمّه، عن سفيان بن عيينة قوله: ذلك أدنى ألا تعولوا أي: «ألا تفتقروا ».
- قول الشافعي ذكره ابن عطية في تفسيره, وذكره ابن الجوزي في تفسيره وقال: ورواه أبو سليمان الدمشقي في «تفسيره» عن الشافعي.
الدراسة:
اختلف أهل العلم في معنى الآية إلى عدة أقوال ومرجع الاختلاف إلى معنى تعولوا في اللغة؛ فالعول: هو المجاوزة عن الحد؛ ولذلك سمي الحساب الذي ازداد على أصله عولا؛ لمجاوزته الحد.
فمن أهل العلم من قال أن العول بمعنى الميل أو الجور, وقالوا بأن تجوروا وتميلوا بمعنى واحد,وذكر ابن الجوزي قصة في أنهما بمعنى واحد فقال: واحتكم رجلان من العرب إلى رجل، فحكم لأحدهما، فقال المحكوم عليه: إنك والله تعول علي، أي تميل وتجور. وقد استدلوا ببيت أبي طالب:
بميزان قسط لا يخسّ شعيرة ....... ووزان صدق وزنه غير عائل
واستدلوا بحديث أيضا لعائشة وفي رفع خطأ والصحيح أنه موقوف عليها, واختار الزجاج وابن جرير هذا القول, وصححه ابن كثير ونسبه إلى جمهور أهل العلم.
ومن أهل العلم من قال تعلوا بمعنى تضلوا وهو قول مجاهد.
ومن أهل العلم من قال أن العول بمعنى الفقر أو كثرة العيال, وهو قول الشافعي, وقد رد هذا القول الزجاج, وقال أن اللغة لا تساعد على هذا المعنى فقال: فزعم جميع أهل اللغة أنّ هذا خطأ، لأن الواحدة تعول، وإباحة كل ما ملكت اليمين أزيد في العيال من أربع، ولم يكن في العدد في النكاح حين نزلت هذه الآية.
ورده أيضا الماتريدي وقال أن هذا المعنى لا يستقيم لغة فقال: ولكن هذا لا يستقيم في اللغة؛ لأنه يقال من كثرة العيال: أعال يعيل إعالة؛ فهو معيل، ولا يقال: عال يعول، وإنما يقال ذلك في الجور.
ثم ذكر الماتريدي شبهة والجواب عنها في الاستدلال بحديث "أبدأ بمن تعول" لهذا المعنى فقال: فإن قيل: روي في الخبر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: " ابدأ بمن تعول " لكن تأويله - والله أعلم -: ابدأ بمن يلزمك نفقته، أي: ابدأ بمن تصير جائرا بترك النفقة عليه، وكذلك يقال: عال يعول عولا؛ إذا أنفق على عياله، وليس من كثرة العيال في شيء، ألا ترى أن على الرجل أن يبدأ بمن يعول؛ فلو كان قوله: (ذلك أدنى ألا تعولوا) من العيال؛ لكان المتزوج واحدة ذا عيال. وإن قول الله - تعالى -: (ألا تعولوا)، والمتزوج واحدة يعولها؛ فدل بما ذكرنا أن قوله: (ألا تعولوا)، أي: لا تجوروا ولا تميلوا؛ على ما قيل.
أما الأزهري فقد نصر قول الشافعي وصححه لغة وقد استدل بقول الكسائي: "عال الرجل إذا افتقر وأعال إذا أكثر عياله. قال: ومن العرب الفصحاء من يقول عال يعول إذا كثر عياله", وقوى الأزهري قول الشافعي بناء على قول الكسائي لأنه لا ينقل عن العرب إلا ما حفظه وضبطه, وأيضا قول الشافعي نفسه يعد حجة في اللغة فقد حكى البغوي عن أبي حاتم قال: كان الشافعي أعلم بلسان العرب منا ولعله لغة، وعن أبي عمرو الدوري القارئ وكان من أئمة اللغة قال هي لغة حمير.
أما أبا عبيد القاسم بن سلام فقد ذكر قول الكسائي السابق وفرق بين مادتي الكلمة فقال: وقال الكسائي: يقال:« قد عال الرجل يعيل عيلة: إذا احتاج وافتقر وقال الله تبارك وتعالى: {وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله} قال: وإذا أراد أنه كثر عياله قيل: أعال يعيل، وهو رجل معيل».
وأما قوله عز وجل: {ذلك أدنى أن لا تعولوا} فليس من الأول ولا الثاني، يقال: معناه لا تميلوا ولا تجوروا.
ورد القسطلاني هذا القول من أبي عبيد وذكر أن اختلاف المادتان غير صحيح فقال: وأما قولهم: اختلفت المادّتان فليس بصحيح فقد تقدم حكاية ابن الأعرابي عن العرب عال الرجل يعول كثر عياله وحكاية الكسائي والدوري وقرأ طلحة بن مصرف: «أن لا تعيلوا بضم تاء المضارعة من أعال أكثر عياله وهي تعضد تفسير الشافعي من حيث المعنى »
والله أعلم

رد مع اقتباس
  #3  
قديم 10 شوال 1444هـ/30-04-2023م, 12:58 AM
هيئة التصحيح 11 هيئة التصحيح 11 غير متواجد حالياً
هيئة التصحيح
 
تاريخ التسجيل: Jan 2016
المشاركات: 2,525
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صلاح الدين محمد مشاهدة المشاركة
مجلس مذاكرة القسم الأول من تفسير سورة النساء
(من المقدمات إلى الآية 10)
سؤال عام للجميع:
اذكر ثلاث فوائد بيانية من خلال دراستك لتفسير قوله تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ (3)}
ذكر في قوله تعالى"ما طاب" ولم يقل "من" لفوائد منها:
1 - أنه أراد من ذلك الجنس والحقيقة.
2 - أن "ما" وما بعدها في تقدير مصدر, تقديره: انكحوا الطيب من النساء.
3 - ذكر "ما" بدلا من (من)؛ قيل: لتنزيل الإناث منزلة غير العقلاء, وقيل: نحى بها إلى الصفة؛ كالجمال والحسن والعقل والصلاح.
[هذه تعدّ مسألة واحدة وهي معنى (ما)، وفي الآية مسائل أخرى كثيرة خاصة ما يتعلق بالشرط ومناسبة فعل الشرط لجوابه]
المجموعة الثانية:
س1. لمن الخطاب في قوله تعالى: {وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا}؟
اختلف في المراد بالمخاطب من هذه الآية على قولين:
الأول: أنها مخاطبة للوارثين. والمعنى: إذا حضر قسمتكم لمال موروثكم هذه الأصناف الثلاثة، فارزقوهم منه.
واختلف أصحاب هذا القول هل الآية محكمة أو منسوخة على قولين:
1 - أنها محكمة. وهو قول ابن عباس, وإبراهيم النخعي, والشعبي, ومجاهد, والحسن, والزهري, يحيى بن يعمر.
  • قول ابن عباس أخرجه سعيد بن منصور، وعبد بن حميد وابن أبي شيبة والبخاري وأبو داود في ناسخه، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم والبيهقي من طرق عن ابن عباس قال: محكمةٌ، وليست منسوخةً، يعني قوله: {وإذا حضر القسمة أولو القربى} الآية. [لا يصح نسخ التخريج من كتاب الدر المنثور]
  • وقول إبراهيم النخعي والشعبي أخرجه سعيد بن منصور في سننه, وابن جرير في تفسيره عن مغيرة، عن إبراهيم، والشّعبيّ، قالا: هي محكمةٌ.
  • وقول مجاهد أخرجه عبد الرزاق في تفسيره, وأبو حذيفة في تفسير الثوري, وسعيد بن منصور في سننه, و ابن جرير, وابن أبي حاتم في تفسيرهما من طرق عن ابن أبي نجيحٍ، عن مجاهدٍ قال: واجبٌ، ما طابت به أنفس أهل الميراث. [ينسب التخريج لتفسير الثوري، وأبو حذيفة راو للتفسير؛ فنقول أخرجه سفيان الثوري في تفسيره]
  • وقول الحسن والزهري أخرجه عبد الرزاق في تفسيره, وسعيد بن منصور في سننه, وابن جرير في تفسيره قالا: في قوله: {وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه} قالا: هي محكمةٌ.
  • وقول يحيى بن يعمر أخرجه أخرجه سعيد بن منصور في سننه, وابن جرير في تفسيره عن قتادة عن يحيى بن يعمر، قال: ثلاث آياتٍ محكماتٌ مدنيّاتٌ تركهنّ النّاس: هذه الآية، وآية الاستئذان {يا أيّها الّذين آمنوا ليستأذنكم الّذين ملكت أيمانكم}، وهذه الآية: {يا أيّها النّاس إنّا خلقناكم من ذكرٍ وأنثى}.
  • قال ابن أبي حاتم في تفسيره: وروي عن عبد الرّحمن بن أبي بكرٍ، وأبي العالية، والحسن، ومحمّد بن سيرين، والشّعبيّ، وسعيد بن جبيرٍ، ومجاهدٍ، ومكحولٍ، والزّهريّ، وإبراهيم النّخعيّ، وعطاءٍ، ويحيى بن يعمر نحو ذلك.
2 - أنها منسوخة. وهو قول سعيد بن المسيب, وأبي مالك , والضحاك.
  • قول سعيد أخرجه ابن جرير في تفسيره من طرق عن قتادة، قال: سألت سعيد بن المسيّب عن هذه الآية: {وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين} قال: هي منسوخةٌ.
  • وقول أبو مالك أخرجه ابن جرير في تفسيره من طرق عن السّدّيّ، عن أبي مالكٍ، قال: «نسختها آية الميراث».
  • وقول الضحاك أخرجه ابن جرير في تفسيره عن القاسم، قال: حدّثنا الحسين، قال: حدّثنا هشيمٌ، قال: أخبرنا جويبرٌ، عن الضّحّاك، قال:«نسختها المواريث»
    [كان الأولى التركيز على القائلين أن المخاطب بالآية الوارثون، مع ذكر نص أقوالهم.
    وفي الباب أثر صحيح عن ابن عباس رواه البخاري في صحيحه عن أبي بشر، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: " إن ناسا يزعمون أن هذه الآية نسخت، ولا والله ما نسخت، ولكنها مما تهاون الناس، هما واليان، ‌وال ‌يرث وذاك الذي يرزق، ووال لا يرث، فذاك الذي يقول بالمعروف، يقول: لا أملك لك أن أعطيك "]

الثاني: الخطاب للمحتضرين الذين يقسمون أموالهم بالوصية. والمعنى: إذا حضركم الموت أيها المؤمنون، وقسمتم أموالكم بالوصية، وحضركم من لا يرث من ذي القرابة واليتامى فارزقوهم منه. وهو قول ابن عباس وسعيد بن المسيب وابن زيد.
  • قول ابن عباس أخرجه ابن جرير في تفسيره عن سعيد بن يحيى الأمويّ، قال: حدّثنا ابن المبارك، عن ابن جريجٍ، عن ابن أبي مليكة، عن القاسم بن محمّدٍ، أنّ عبد اللّه بن عبد الرّحمن، قسّم ميراث أبيه وعائشة حيّةٌ، فلم يدع في الدّار أحدًا إلاّ أعطاه، وتلا هذه الآية: {وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه} قال القاسم: فذكرت ذلك لابن عبّاسٍ، فقال: «ما أصاب إنّما هذه الوصيّة، يريد الميّت، أن يوصي لقرابته».
  • وقول سعيد أخرجه ابن جرير في تفسيره من طرق عن داود، عن سعيد بن المسيّب، في قوله: {وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين} قال: «أمر أن يوصي بثلثه في قرابته».
  • وقول ابن زيد أخرجه ابن جرير في تفسيره عن يونس، قال: أخبرنا ابن وهبٍ، قال: قال ابن زيدٍ في قوله: {وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين} قال:«القسمة الوصيّة، كان الرّجل إذا أوصى قالوا: فلانٌ يقسم ماله، فقال: ارزقوهم منه، يقول: أوصوا لهم، يقول للّذي يوصي: {وقولوا لهم قولاً معروفًا} فإن لم توصوا لهم، فقولوا لهم خيرًا ».
الدراسة:
اختلف اهل العلم في المخاطب في الآية الكريمة, فمنهم من قال: أن المخاطب هم الوارثون؛ أي: إذا حضر قسمة الميراث الوارثون فارزقوهم من ذلك المال, واختلف أصحاب هذا القول أيضا في الآية على هذا المعنى هل هي محكمة أم منسوخة, فمنهم من قال أنها محكمة ولم تنسخ, ومنهم من قال أنها نسخت بآيات المواريث.
ومنهم من قال أن الخطاب في الآية لمن حضرته الوفاة وأراد أن يقسم من ماله بالوصية وحضر هذه القسمة أولو القربى ممن لا يرث أن يعطيهم من الجزء الخاص بالوصية.
ورجح ابن جرير أن الآية محكمة غير منسوخة, وأن المراد هو أن يعطى أولي القربى إذا حضروا القسمة أن يعطوا من الوصية, أما إذا حضر اليتامى والمساكين فيقال لهم قول معروف, وقد أنكر هذا القول ابن كثير ووصفه بأنه قول غريب.

س2. حرر الأقوال في معنى قول الله تعالى: {ذلك أدنى ألا تعولوا }.
اختلف أهل العلم في معنى الآية على أقوال:
الأول: الميل والجور. وهو قول ابن عبّاسٍ، وعائشة، ومجاهد, وأبي مالكٍ, والفراء, والزجاج,ومكي بن أبي طالب وغيرهم من أهل العلم.
- قول ابن عباس أخرجه: سعيد بن منصور، وابن أبي شيبة في المصنف، وعبد بن حميد، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم من طرق عن ابن عباس في قوله: {ألا تعولوا} قال: «أن لا تميلوا».
- قول عائشة أخرجه: ابن المنذر، وابن أبي حاتم، وابن حبان في صحيحه عن عائشة عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم {ذلك أدنى ألا تعولوا} قال: «أن لا تجوروا ». وقال ابن أبي حاتم أن الصحيح في هذا الحديث أنه موقوف على عائشة رضي الله عنها.
- قول مجاهد أخرجه: ابن أبي شيبة وعبد الرحمن، وابن جرير، وابن المنذر عن مجاهد {ألا تعولوا} قال: (أن لا تميلوا).
- قول أبي مالك أخرجه: ابن جرير في تفسيره عن يعقوب بن إبراهيم، قال: حدّثنا هشيمٌ، قال: أخبرنا حصينٌ، عن أبي مالكٍ، في قوله: {ذلك أدنى ألاّ تعولوا} قال: « ألا تجوروا».
الثاني: تضلوا. وهو قول مجاهد.
- قول مجاهد أخرجه: أبو حذيفة موسى بن مسعود النهدي في تفسير سفيان الثوري عنه عن يونس بن عمرٍو عن مجاهد ألا تضلوا. [أخرجه سفيان الثوري في تفسيره]
- ذكره ابن الجوزي في تفسيره زاد المسير.
الثالث: تكثر عيالكم أو تفتقروا. وهو قول زيد بن أسلم, ابن زيد, وسفيان بن عيينة, والشافعي.
- قول زيد بن أسلم أخرجه: ابن وهب في الجامع لعلوم القرآن, وابن أبي حاتم في تفسيره عنه قال: {ذلك أدنى} أن لا يكثر من تعولوا.
- قول ابن زيد أخرجه: ابن جرير في تفسيره عن يونس، قال: أخبرنا ابن وهبٍ، قال: قال ابن زيدٍ: «{ذلك أدنى ألاّ تعولوا} ذلك أقلّ لنفقتك الواحدة، أقلّ من ثنتين وثلاثٍ وأربعٍ، وجاريتك أهون نفقةً من حرّةٍ {ألاّ تعولوا} أهون عليك في العيال».
- قول سفيان بن عيينة أخرجه: ابن أبي حاتم في تفسيره عن أبو محمد بن ابنة الشّافعيّ فيما كتب إليّ، عن أبيه أو عمّه، عن سفيان بن عيينة قوله: ذلك أدنى ألا تعولوا أي: «ألا تفتقروا ».
- قول الشافعي ذكره ابن عطية في تفسيره, وذكره ابن الجوزي في تفسيره وقال: ورواه أبو سليمان الدمشقي في «تفسيره» عن الشافعي.
الدراسة:
اختلف أهل العلم في معنى الآية إلى عدة أقوال ومرجع الاختلاف إلى معنى تعولوا في اللغة؛ فالعول: هو المجاوزة عن الحد؛ ولذلك سمي الحساب الذي ازداد على أصله عولا؛ لمجاوزته الحد.
فمن أهل العلم من قال أن العول بمعنى الميل أو الجور, وقالوا بأن تجوروا وتميلوا بمعنى واحد,وذكر ابن الجوزي قصة في أنهما بمعنى واحد فقال: واحتكم رجلان من العرب إلى رجل، فحكم لأحدهما، فقال المحكوم عليه: إنك والله تعول علي، أي تميل وتجور. وقد استدلوا ببيت أبي طالب:
بميزان قسط لا يخسّ شعيرة ....... ووزان صدق وزنه غير عائل
واستدلوا بحديث أيضا لعائشة وفي رفع خطأ والصحيح أنه موقوف عليها, واختار الزجاج وابن جرير هذا القول, وصححه ابن كثير ونسبه إلى جمهور أهل العلم.
ومن أهل العلم من قال تعلوا بمعنى تضلوا وهو قول مجاهد.
ومن أهل العلم من قال أن العول بمعنى الفقر أو كثرة العيال, وهو قول الشافعي, وقد رد هذا القول الزجاج, وقال أن اللغة لا تساعد على هذا المعنى فقال: فزعم جميع أهل اللغة أنّ هذا خطأ، لأن الواحدة تعول، وإباحة كل ما ملكت اليمين أزيد في العيال من أربع، ولم يكن في العدد في النكاح حين نزلت هذه الآية.
ورده أيضا الماتريدي وقال أن هذا المعنى لا يستقيم لغة فقال: ولكن هذا لا يستقيم في اللغة؛ لأنه يقال من كثرة العيال: أعال يعيل إعالة؛ فهو معيل، ولا يقال: عال يعول، وإنما يقال ذلك في الجور.
ثم ذكر الماتريدي شبهة والجواب عنها في الاستدلال بحديث "أبدأ بمن تعول" لهذا المعنى فقال: فإن قيل: روي في الخبر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: " ابدأ بمن تعول " لكن تأويله - والله أعلم -: ابدأ بمن يلزمك نفقته، أي: ابدأ بمن تصير جائرا بترك النفقة عليه، وكذلك يقال: عال يعول عولا؛ إذا أنفق على عياله، وليس من كثرة العيال في شيء، ألا ترى أن على الرجل أن يبدأ بمن يعول؛ فلو كان قوله: (ذلك أدنى ألا تعولوا) من العيال؛ لكان المتزوج واحدة ذا عيال. وإن قول الله - تعالى -: (ألا تعولوا)، والمتزوج واحدة يعولها؛ فدل بما ذكرنا أن قوله: (ألا تعولوا)، أي: لا تجوروا ولا تميلوا؛ على ما قيل.
أما الأزهري فقد نصر قول الشافعي وصححه لغة وقد استدل بقول الكسائي: "عال الرجل إذا افتقر وأعال إذا أكثر عياله. قال: ومن العرب الفصحاء من يقول عال يعول إذا كثر عياله", وقوى الأزهري قول الشافعي بناء على قول الكسائي لأنه لا ينقل عن العرب إلا ما حفظه وضبطه, وأيضا قول الشافعي نفسه يعد حجة في اللغة فقد حكى البغوي عن أبي حاتم قال: كان الشافعي أعلم بلسان العرب منا ولعله لغة، وعن أبي عمرو الدوري القارئ وكان من أئمة اللغة قال هي لغة حمير.
أما أبا عبيد القاسم بن سلام فقد ذكر قول الكسائي السابق وفرق بين مادتي الكلمة فقال: وقال الكسائي: يقال:« قد عال الرجل يعيل عيلة: إذا احتاج وافتقر وقال الله تبارك وتعالى: {وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله} قال: وإذا أراد أنه كثر عياله قيل: أعال يعيل، وهو رجل معيل».
وأما قوله عز وجل: {ذلك أدنى أن لا تعولوا} فليس من الأول ولا الثاني، يقال: معناه لا تميلوا ولا تجوروا.
ورد القسطلاني هذا القول من أبي عبيد وذكر أن اختلاف المادتان غير صحيح فقال: وأما قولهم: اختلفت المادّتان فليس بصحيح فقد تقدم حكاية ابن الأعرابي عن العرب عال الرجل يعول كثر عياله وحكاية الكسائي والدوري وقرأ طلحة بن مصرف: «أن لا تعيلوا بضم تاء المضارعة من أعال أكثر عياله وهي تعضد تفسير الشافعي من حيث المعنى »
والله أعلم
[بارك الله فيك، من المهم في هذه المرحلة التفكر في سبب الخلاف، ومما يساعد عليه تأمل مسائل الآية ومناسبة ختامها لأولها
فقول الله تعالى: {ذلك أدنى ألا تعولوا}، هل اسم الإشارة هنا يعود على الشرط الأول أو الثاني؟
وعليه هل يعود على :{فانكحوا}؟ أو {فواحدة أو ما ملكت أيمانكم}؟، أو كليهما؟

والفعل عال يعول عولا، يأتي لازما ومتعديا؛ فهل هو هنا من اللازم؟ أو المتعدي الذي حُذف مفعوله؟، أو يحتمل الأمرين؟

وأحسنت الرجوع إلى تهذيب اللغة لأبي منصور الأزهري فهو من المصادر المعتمدة في مباحث معرفة معنى المفردة، لكن حبذا لو لخصت كلام أهل اللغة بأسلوبك، لتخلص إلى نتيجة في معنى الكلمة، وعليه الراجح في المسألة أو وجه الجمع بين الأقوال.
ومن المصادر المهمة أيضًا في بحث معاني المفردة كتاب العين للخليل بن أحمد وفيه: "والعَوْل: قُوتُ العِيال. هو يَعُولهم عولاً"
ومن المهم أيضًا معرفة أن تفسير السلف أحيانا يكون بالمعنى المطابق للمفردة، وأحيانا يكون من لازم المعنى، يريدون ببيان لازم المعنى التنبيه عليه]



التقويم: ج
أؤكد على أهمية الرجوع إلى المصادر الأصلية للتخريج والتأكد من نص القول وصحة استخراجه وأنه لا يصح أبدا نسخ التخريج من كتاب الدر المنثور.

بارك الله فيك ونفع بك.

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
مذاكرة, مجلس

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 02:57 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir