دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج الإعداد العلمي العام > خطة البناء الأول > منتدى المسار الثاني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 9 ربيع الثاني 1444هـ/3-11-2022م, 09:46 PM
هيئة الإشراف هيئة الإشراف غير متواجد حالياً
معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 8,811
افتراضي مجلس مذاكرة القسم الأول من كتاب النكاح والطلاق

مجلس مذاكرة كتاب النكاح والطلاق من الفقه الميسّر

المجموعة الأولى:
س1: عرف النكاح مع بيان أدلة مشروعيته.
س2: ما حكم الزواج من المُحرِمة؟

س3: مثل بمثالين للمحرمات بالرضاع.

س4: أصر رجل على تسمية الصداق في عقد ابنته، فما الحكم؟
س5: ما حكم الطلاق البدعي؟



المجموعة الثانية:
س1: عرف الصداق مع بيان مشروعيته.
س2: ما حكم التصريح بخطبة المعتدة البائن؟

س3: مثل بمثالين للمحرمات بالمصاهرة.

س4: ما هي حقوق الزوجة على زوجها؟
س5: ما حكم الخلع في طهر جامعها فيه؟



المجموعة الثالثة:
س1: عرف الخلع مع بيان مشروعيته.
س2: ما هي حدود الخاطب مع مخطوبته؟
س3: مثل بمثالين للمحرمات بالقرابة.

س4: غالى رجل في صداق ابنته لضمان سعادتها، فما الحكم؟
س5: ما حكم الطلاق في طهر جامعها فيه؟



المجموعة الرابعة:
س1: عرف الطلاق مع بيان مشروعيته.
س2: ما حكم ذكر مساوىء الخاطب؟

س3: مثل بمثالين للمحرمات من أجل الجمع.

س4: ما هي شروط إجابة دعوة وليمة العرس؟
س5: رجل سكران طلق زوجة موكله، فهل يقع الطلاق؟







تعليمات:
- ننصح بقراءة موضوع " معايير الإجابة الوافية " ، والحرص على تحقيقها في أجوبتكم لأسئلة المجلس.
- لا يطلع الطالب على أجوبة زملائه حتى يضع إجابته.
- يسمح بتكرار الأسئلة بعد التغطية الشاملة لجميع الأسئلة.
- يمنع منعًا باتّا نسخ الأجوبة من مواضع الدروس ولصقها لأن الغرض تدريب الطالب على التعبير عن الجواب بأسلوبه، ولا بأس أن يستعين ببعض الجُمَل والعبارات التي في الدرس لكن من غير أن يكون اعتماده على مجرد النسخ واللصق.
- تبدأ مهلة الإجابة من اليوم إلى الساعة السادسة صباحاً من يوم السبت القادم، والطالب الذي يتأخر عن الموعد المحدد يستحق خصم التأخر في أداء الواجب.



تقويم أداء الطالب في مجالس المذاكرة:
أ+ = 5 / 5
أ = 4.5 / 5
ب+ = 4.25 / 5
ب = 4 / 5
ج+ = 3.75 / 5
ج = 3.5 / 5
د+ = 3.25 / 5
د = 3
هـ = أقل من 3 ، وتلزم الإعادة.

معايير التقويم:
1: صحة الإجابة [ بأن تكون الإجابة صحيحة غير خاطئة ]
2: اكتمال الجواب. [ بأن يكون الجواب وافيا تاما غير ناقص]
3: حسن الصياغة. [ بأن يكون الجواب بأسلوب صحيح حسن سالم من ركاكة العبارات وضعف الإنشاء، وأن يكون من تعبير الطالب لا بالنسخ واللصق المجرد]
4: سلامة الإجابة من الأخطاء الإملائية.
5: العناية بعلامات الترقيم وحسن العرض.

نشر التقويم:
- يُنشر تقويم أداء الطلاب في جدول المتابعة بالرموز المبيّنة لمستوى أداء الطلاب.
- تكتب هيئة التصحيح تعليقاً عامّا على أجوبة الطلاب يبيّن جوانب الإجادة والتقصير فيها.
- نوصي الطلاب بالاطلاع على أجوبة المتقنين من زملائهم بعد نشر التقويم ليستفيدوا من طريقتهم وجوانب الإحسان لديهم.


_________________

وفقكم الله وسدد خطاكم ونفع بكم

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 20 ربيع الأول 1445هـ/4-10-2023م, 10:36 PM
عبدالرحمن محمد عبدالرحمن عبدالرحمن محمد عبدالرحمن غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الرابع
 
تاريخ التسجيل: Aug 2015
المشاركات: 382
افتراضي

المجموعة الأولى:
س1: عرف النكاح مع بيان أدلة مشروعيته.
النكاح (لغة): الضم والجمع والتداخل، يقال تناكحت الأشجار إذا انضم بعضها إلى بعض، ويقال: نكح المطر الأرض إذا اختلط بثراها.
(شرعاً): هو عقد يفيد حل استمتاع رجل بامرأة لم يمنع من نكاحها مانع شرعي.
أدلة مشروعيته:
قوله تعالي: "فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثني وثلاث ورباع"، وقوله تعالي: " وأنكحوا الأيامي منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم".
ومن السنة: عن عبدالله بن مسعود –رضى الله عنه- قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( يامعشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء ).
وقد أجمع المسلمون على مشروعية النكاح.

س2: ما حكم الزواج من المُحرِمة؟
يحرم الزواج من المحرمه حتي تتحلل من إحرامها؛ لما فى حديث عثمان بن عفان – رضى الله عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( لا ينكح المحرم ولا يُنكح ولا يخطب). رواه مسلم

س3: مثل بمثالين للمحرمات بالرضاع.
كل ما يحرم بالنسب يحرم بالرضاعه؛ فعن عبدالله بن عباس -رضى الله عنهما- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فى بنت حمزة: ( لا تحل لي، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، هي بنت أخي من الرضاعه). رواه البخاري
ومن أمثلة ذلك:
- الأم من الرضاعه: وهي الأم التي أرضعتك ويلحق بها أمها وأم أمها وأم أبيها.
- الأخت من الرضاعه: وهي من رضعت معها أو رضعت معك من أمكا أو أمها أو من امرأة أخري.
قال تعالي: " وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعه".

س4: أصر رجل على تسمية الصداق في عقد ابنته، فما الحكم؟
يسن تسمية الصداق فى العقد؛ ودل على ذلك فعله صلى الله عليه وسلم فلم يخل نكاح من تسمية الصداق فيه.

س5: ما حكم الطلاق البدعي؟
الطلاق البدعي هو الذي يوقعه الرجل على وجه محرم؛ إما فى عدد الطلقات أو فى زمن وقوعه، ويأثم فاعله.
وهو يقع مثله كمثل الطلاق السني؛ لما جاء فى حديث ابن عمر –رضى الله عنهما- قال: ( طلقت امرأتي وهي حائض، فأتي عمر النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليراجعها فإذا طهرت فإن شاء فليطلقها ). رواه البخاري
ففي قوله صلى الله عليه وسلم: (ليراجعها) دليل على وقوع الطلاق البدعي.

رد مع اقتباس
  #3  
قديم 29 جمادى الآخرة 1445هـ/10-01-2024م, 07:21 PM
هيئة الإشراف هيئة الإشراف غير متواجد حالياً
معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 8,811
افتراضي

.....

رد مع اقتباس
  #4  
قديم 16 رمضان 1445هـ/25-03-2024م, 09:57 AM
إدارة برنامج الإعداد العلمي إدارة برنامج الإعداد العلمي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: May 2019
المشاركات: 2,074
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالرحمن محمد عبدالرحمن مشاهدة المشاركة
المجموعة الأولى:
س1: عرف النكاح مع بيان أدلة مشروعيته.
النكاح (لغة): الضم والجمع والتداخل، يقال تناكحت الأشجار إذا انضم بعضها إلى بعض، ويقال: نكح المطر الأرض إذا اختلط بثراها.
(شرعاً): هو عقد يفيد حل استمتاع رجل بامرأة لم يمنع من نكاحها مانع شرعي.
أدلة مشروعيته:
قوله تعالي: "فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثني وثلاث ورباع"، وقوله تعالي: " وأنكحوا الأيامي منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم".
ومن السنة: عن عبدالله بن مسعود –رضى الله عنه- قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( يامعشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء ).
وقد أجمع المسلمون على مشروعية النكاح.

س2: ما حكم الزواج من المُحرِمة؟
يحرم الزواج من المحرمه حتي تتحلل من إحرامها؛ لما فى حديث عثمان بن عفان – رضى الله عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( لا ينكح المحرم ولا يُنكح ولا يخطب). رواه مسلم

س3: مثل بمثالين للمحرمات بالرضاع.
كل ما يحرم بالنسب يحرم بالرضاعه؛ فعن عبدالله بن عباس -رضى الله عنهما- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فى بنت حمزة: ( لا تحل لي، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، هي بنت أخي من الرضاعه). رواه البخاري
ومن أمثلة ذلك:
- الأم من الرضاعه: وهي الأم التي أرضعتك ويلحق بها أمها وأم أمها وأم أبيها.
- الأخت من الرضاعه: وهي من رضعت معها أو رضعت معك من أمكا أو أمها أو من امرأة أخري.
قال تعالي: " وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعه".

س4: أصر رجل على تسمية الصداق في عقد ابنته، فما الحكم؟
يسن تسمية الصداق فى العقد؛ ودل على ذلك فعله صلى الله عليه وسلم فلم يخل نكاح من تسمية الصداق فيه.

س5: ما حكم الطلاق البدعي؟
الطلاق البدعي هو الذي يوقعه الرجل على وجه محرم؛ إما فى عدد الطلقات أو فى زمن وقوعه، ويأثم فاعله.
وهو يقع مثله كمثل الطلاق السني؛ لما جاء فى حديث ابن عمر –رضى الله عنهما- قال: ( طلقت امرأتي وهي حائض، فأتي عمر النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليراجعها فإذا طهرت فإن شاء فليطلقها ). رواه البخاري
ففي قوله صلى الله عليه وسلم: (ليراجعها) دليل على وقوع الطلاق البدعي.
أحسنت نفع الله بك
أ+

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
مذاكرة, مجلس

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 6 ( الأعضاء 0 والزوار 6)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 03:55 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir