دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج الإعداد العلمي العام > خطة البناء الأول > منتدى المسار الثاني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 9 ربيع الثاني 1444هـ/3-11-2022م, 09:38 PM
هيئة الإشراف هيئة الإشراف غير متواجد حالياً
معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 8,811
افتراضي مجلس مذاكرة القسم الأول من فقه المعاملات

مجلس مذاكرة القسم الأول من كتاب المعاملات من الفقه الميسّر

المجموعة الأولى:
س1: بين شروط صحة البيع مع الاستدلال.
س2: ما هي أركان البيع؟
س3: عرف الربا مع بيان حكمه.
س4: ما هو القرض؟ وما حكمه؟
س5: ما حكم السفتجة؟


المجموعة الثانية:
س1: اذكر البيوع المنهي عنها مع الاستدلال.
س2: ما حكم الإقالة في البيع؟
س3: عرف ربا الفضل مع بيان حكمه.
س4: اذكر حكم الاقتراض من البنوك.
س5: ما هي شروط صحة الحوالة؟

المجموعة الثالثة:
س1: هل يجوز البيع بالتقسيط؟
س2: ما هو عقد المرابحة؟ وما حكمه؟
س3: اذكر بعضا من صور الربا المحرم.
س4: عرف الرهن مع بيان مشروعيته.
س5: وضح معنى السلم مع بيان حكمه.

المجموعة الرابعة:
س1: عرف البيع مع بيان حكمه.
س2: وضح أقسام الخيار وحكم كل قسم.
س3:
عرف ربا النسيئة مع بيان حكمه.
س4: وضح الأحكام المتعلقة بالرهن مما درست.
س5: ما هي شروط السلم؟


تعليمات:
- ننصح بقراءة موضوع " معايير الإجابة الوافية " ، والحرص على تحقيقها في أجوبتكم لأسئلة المجلس.
- لا يطلع الطالب على أجوبة زملائه حتى يضع إجابته.
- يسمح بتكرار الأسئلة بعد التغطية الشاملة لجميع الأسئلة.
- يمنع منعًا باتّا نسخ الأجوبة من مواضع الدروس ولصقها لأن الغرض تدريب الطالب على التعبير عن الجواب بأسلوبه، ولا بأس أن يستعين ببعض الجُمَل والعبارات التي في الدرس لكن من غير أن يكون اعتماده على مجرد النسخ واللصق.
- تبدأ مهلة الإجابة من اليوم إلى الساعة السادسة صباحاً من يوم السبت القادم، والطالب الذي يتأخر عن الموعد المحدد يستحق خصم التأخر في أداء الواجب.



تقويم أداء الطالب في مجالس المذاكرة:
أ+ = 5 / 5
أ = 4.5 / 5
ب+ = 4.25 / 5
ب = 4 / 5
ج+ = 3.75 / 5
ج = 3.5 / 5
د+ = 3.25 / 5
د = 3
هـ = أقل من 3 ، وتلزم الإعادة.

معايير التقويم:
1: صحة الإجابة [ بأن تكون الإجابة صحيحة غير خاطئة ]
2: اكتمال الجواب. [ بأن يكون الجواب وافيا تاما غير ناقص]
3: حسن الصياغة. [ بأن يكون الجواب بأسلوب صحيح حسن سالم من ركاكة العبارات وضعف الإنشاء، وأن يكون من تعبير الطالب لا بالنسخ واللصق المجرد]
4: سلامة الإجابة من الأخطاء الإملائية.
5: العناية بعلامات الترقيم وحسن العرض.

نشر التقويم:
- يُنشر تقويم أداء الطلاب في جدول المتابعة بالرموز المبيّنة لمستوى أداء الطلاب.
- تكتب هيئة التصحيح تعليقاً عامّا على أجوبة الطلاب يبيّن جوانب الإجادة والتقصير فيها.
- نوصي الطلاب بالاطلاع على أجوبة المتقنين من زملائهم بعد نشر التقويم ليستفيدوا من طريقتهم وجوانب الإحسان لديهم.


_________________

وفقكم الله وسدد خطاكم ونفع بكم

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 3 ذو القعدة 1444هـ/22-05-2023م, 02:35 PM
عبدالرحمن محمد عبدالرحمن عبدالرحمن محمد عبدالرحمن غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الرابع
 
تاريخ التسجيل: Aug 2015
المشاركات: 382
افتراضي

المجموعة الأولى:
س1: بين شروط صحة البيع مع الاستدلال.

البيع جائز بالكتاب والسنة والإجماع؛ قال تعالي: " وأحل البيع وحرم الرابا".
ولما روي عن ابن عمر رضى الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار... الحديث).
وإجماع المسلمين على جوازه وحاجة الناس إليه.
س2: ما هي أركان البيع؟
للبيع ثلاثة أركان:
- عاقد: ويشمل البائع والمشتري.
- معقود عليه؛ وهى السلعة أو المنفعة .
- صيغة: وهي قولية وتحصل بالإيجاب والقبول، والفعليه تكون بالمعاطاة.
س3: عرف الربا مع بيان حكمه.
تعريف الربا:
الربا لغة: يراد به الزيادة.
وشرعاً: الربا نوعان:
- ربا الفضل: وهو الزيادة في أحد البديلين الربويين المتفقين جنساً.
- ربا النسيئة: هو الزيادة في أحد العوضين مقابل تأخير القبض في بيع كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل.
حكم الربا: محرم بالكتاب والسنة والإجماع.
قال تعالي: " وأحل الله البيع وحرم الربا".
وعن جابر رضى الله عنه قال: ( لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء ) رواه مسلم.
وأجمعت الأمة على تحريمه.
س4: ما هو القرض؟ وما حكمه؟
القرض: دفع مال لمن ينتفع به ويرد مثله.
حكمه:
القرض جائز؛ دل على جوازه عموم الآيات الدالة على فضل معاونة المسلم لأخيه وقضاء حاجته، وأجمع المسلمون على جوازه.
ومما يدل عليه في السنة ما رواه ابن ماجه من حديث ابن مسعود رضى الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ما من مسلم يقرض مسلماً قرض مرتين إلا كان كصدقتها مرة).
س5: ما حكم السفتجة؟
السفتجة: هي كتاب يكتبه المستقرض أو من ينوب عنه للمقرض أو من ينوب عنه، ليقرضه أو أن يقرض إنسان أخر في بلد أخر، فهذه الورقة هي السفتجة.
حكمها: مختلف فيه؛ فأجازها البعض ومنعها البعض، والصحيح أنها جائزه لما فيها من مصلحة للطرفين، من غير ضرر يلحق بأي منهما، ولا محظور شرعي.

رد مع اقتباس
  #3  
قديم 3 ذو الحجة 1444هـ/21-06-2023م, 02:16 PM
إدارة برنامج الإعداد العلمي إدارة برنامج الإعداد العلمي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: May 2019
المشاركات: 2,074
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالرحمن محمد عبدالرحمن مشاهدة المشاركة
المجموعة الأولى:
س1: بين شروط صحة البيع مع الاستدلال.

البيع جائز بالكتاب والسنة والإجماع؛ قال تعالي: " وأحل البيع وحرم الرابا".
ولما روي عن ابن عمر رضى الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار... الحديث).
وإجماع المسلمين على جوازه وحاجة الناس إليه.
س2: ما هي أركان البيع؟
للبيع ثلاثة أركان:
- عاقد: ويشمل البائع والمشتري.
- معقود عليه؛ وهى السلعة أو المنفعة .
- صيغة: وهي قولية وتحصل بالإيجاب والقبول، والفعليه تكون بالمعاطاة.
س3: عرف الربا مع بيان حكمه.
تعريف الربا:
الربا لغة: يراد به الزيادة.
وشرعاً: الربا نوعان:
- ربا الفضل: وهو الزيادة في أحد البديلين الربويين المتفقين جنساً.
- ربا النسيئة: هو الزيادة في أحد العوضين مقابل تأخير القبض في بيع كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل.
حكم الربا: محرم بالكتاب والسنة والإجماع.
قال تعالي: " وأحل الله البيع وحرم الربا".
وعن جابر رضى الله عنه قال: ( لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء ) رواه مسلم.
وأجمعت الأمة على تحريمه.
س4: ما هو القرض؟ وما حكمه؟
القرض: دفع مال لمن ينتفع به ويرد مثله.
حكمه:
القرض جائز؛ دل على جوازه عموم الآيات الدالة على فضل معاونة المسلم لأخيه وقضاء حاجته، وأجمع المسلمون على جوازه.
ومما يدل عليه في السنة ما رواه ابن ماجه من حديث ابن مسعود رضى الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ما من مسلم يقرض مسلماً قرض مرتين إلا كان كصدقتها مرة).
س5: ما حكم السفتجة؟
السفتجة: هي كتاب يكتبه المستقرض أو من ينوب عنه للمقرض أو من ينوب عنه، ليقرضه أو أن يقرض إنسان أخر في بلد أخر، فهذه الورقة هي السفتجة.
حكمها: مختلف فيه؛ فأجازها البعض ومنعها البعض، والصحيح أنها جائزه لما فيها من مصلحة للطرفين، من غير ضرر يلحق بأي منهما، ولا محظور شرعي.
أحسنت نفع الله بك
أ+

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
مذاكرة, مجلس

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 03:54 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir