دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج الإعداد العلمي العام > المتابعة الذاتية في برنامج الإعداد العلمي > منتدى المستوى الثامن

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 3 صفر 1440هـ/13-10-2018م, 12:40 AM
صفاء الكنيدري صفاء الكنيدري غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 728
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم
المجموعة الأولى:
س1: عرف التعزير واذكر الحكمة من مشروعيته
التعزير في اللغة: المنع والرد، ويأتي بمعنى النصرة مع التعظيم كما في قوله تعالى: {وتعزروه وتوقروه} ويأتي بمعنى الإهانة فيقال: عزره بمعنى أدّبه على ما وقع منه من ذنب. والأصل في التعزير المنع.
وشرعاً: التأديب في كل معصية لا حدّ فيها ولا كفارة.
والحكمة من مشروعية التعزير:
-حماية للمجتمعات من انتشار الفوضى والفساد.
-لدفع الظلم بين أفراد المجتمع.
-ومن باب الردع والزجر للعصاة وتأديبهم على ما وقعوا فيه من ذنب.

س2: اذكر الحكم في ما يلي:
أـ استتابة المرتد.
تجب استتابة المرتد مع إمهاله ثلاثة أيام ليتوب فإن تاب وإلا قتل، ودليل إمهاله ما جاء عن عمر رضي الله عنه في خبر الرجل الذي قُتل قبل استتابته فقال رضي الله عنه: "فهلاّ حبستموه ثلاثاً، فأطعمتموه كل يوم رغيفاً، واستتبتموه لعله يتوب أو يراجع أمر ربه، اللهم إني لم أحضر ولم أرض إذ بلغني"
ودليل وجوب قتله قوله صلى الله عليه وسلم: (من بدل دينه فاقتلوه )
ب ـ ردة المكره.
لا ردة على المكره إذا نطق بما يوجب ردته على سبيل الإكراه؛ لقوله تعالى: {إلا من أكره وقلبه مطمئنٌ بالإيمان} ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم: (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)

س3: اذكر حد السرقة والحكمة من إقامته.
حدّ السرقة قطع اليد اليمنى من المفصل؛ لقوله تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالًا من الله والله عزيزٌ حكيمٌ}.
والحكمة من إقامته:
-حفاظا وصيانة لأموال الآخرين سواء كانت الأموال عامة أو خاصة.
-عقاباً للسارق بإقامة الحد عليه حتى يكف عن السرقة وكذلك من باب العبرة والردع لغيره حتى لا يقعوا في مثل ما وقع فيه.
-حماية للمجتمعات من انتشار الفوضى والفساد بناءً على ما يحدثه السارق من انتشار الخوف والذرع بين الأفراد لذلك كانت العقوبة للسارق أليمة شديدة الوقع على نفسه وعلى غيره ليسود الأمن والطمأنينة في المجتمع.

س4: ما هي شروط وجوب الحد على المحاربين؟
يشترط لوجوب الحد على المحاربين أربعة شروط:
-الشرط الأول: التكليف أما إذا كان من غير المكلفين كالصبي والمجنون فلا يعد محاربا ولا حد عليه.
-الشرط الثاني: أن يأتوا مجاهرة فيأخذوا المال قهراً أما إن كان أخذه خفية أو نهبا واختلاسا فلا يكونوا محاربين.
-الشرط الثالث: ثبوت كونهم محاربين إما بإقرارهم أو بشهادة عدلين.
-الشرط الرابع: أن يكون المال المأخوذ من حرز فيأخذه من يد صاحبه قهراً، أما إن كان المال متروكا ليس لأحد فلا يعتبر من المحاربين ولا حد عليه.

س5: ما الفرق بين الحرابة والسرقة والنهب؟
يُعرف الفرق بينها من خلال كيفية الأخذ للشيء أو للمال، فالسرقة تعني: الأخذ ظلماً على وجه الخفية مع مراعاة الشروط المترتبة على السرقة بأن يكون المال محترما وبلغ النصاب ويكون في حرز مع انتفاء الشبهة وثبوت الشهادة.
أما النهب فيكون الأخذ للمال علانية على وجه الغلبة والقهر.
أما الحرابة فيكون الأخذ للمال قهراً فالحرابة تعني: البروز لأخذ مال أو لقتل أو لإرهاب مكابرة اعتماداً على الشوكة مع البعد عن مسافة الغوث-العداوة-وتكون من كل مكلف ملتزم بالأحكام ولو كان ذمياً أو مرتدا.
-وعلى الرغم من اختلاف طريقة الأخذ والعقوبة المترتبة عليها إلا أن جميعها أخذ لأموال الناس بالباطل وقد حرم الشارع الأعتداء على أموال الآخرين، كما في قوله تعالى:{يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم} ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: (إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا...)
والله تعالى أعلم.

تم بحمد الله وفضله.

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 4 صفر 1440هـ/14-10-2018م, 09:55 AM
كمال بناوي كمال بناوي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Jul 2013
الدولة: ايطاليا
المشاركات: 2,169
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صفاء الكنيدري مشاهدة المشاركة
بسم الله الرحمن الرحيم
المجموعة الأولى:
س1: عرف التعزير واذكر الحكمة من مشروعيته
التعزير في اللغة: المنع والرد، ويأتي بمعنى النصرة مع التعظيم كما في قوله تعالى: {وتعزروه وتوقروه} ويأتي بمعنى الإهانة فيقال: عزره بمعنى أدّبه على ما وقع منه من ذنب. والأصل في التعزير المنع.
وشرعاً: التأديب في كل معصية لا حدّ فيها ولا كفارة.
والحكمة من مشروعية التعزير:
-حماية للمجتمعات من انتشار الفوضى والفساد.
-لدفع الظلم بين أفراد المجتمع.
-ومن باب الردع والزجر للعصاة وتأديبهم على ما وقعوا فيه من ذنب.

س2: اذكر الحكم في ما يلي:
أـ استتابة المرتد.
تجب استتابة المرتد مع إمهاله ثلاثة أيام ليتوب فإن تاب وإلا قتل، ودليل إمهاله ما جاء عن عمر رضي الله عنه في خبر الرجل الذي قُتل قبل استتابته فقال رضي الله عنه: "فهلاّ حبستموه ثلاثاً، فأطعمتموه كل يوم رغيفاً، واستتبتموه لعله يتوب أو يراجع أمر ربه، اللهم إني لم أحضر ولم أرض إذ بلغني"
ودليل وجوب قتله قوله صلى الله عليه وسلم: (من بدل دينه فاقتلوه )
ب ـ ردة المكره.
لا ردة على المكره إذا نطق بما يوجب ردته على سبيل الإكراه؛ لقوله تعالى: {إلا من أكره وقلبه مطمئنٌ بالإيمان} ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم: (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)

س3: اذكر حد السرقة والحكمة من إقامته.
حدّ السرقة قطع اليد اليمنى من المفصل[مفصل الكف]؛ لقوله تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالًا من الله والله عزيزٌ حكيمٌ}.
والحكمة من إقامته:
-حفاظا وصيانة لأموال الآخرين سواء كانت الأموال عامة أو خاصة.
-عقاباً للسارق بإقامة الحد عليه حتى يكف عن السرقة وكذلك من باب العبرة والردع لغيره حتى لا يقعوا في مثل ما وقع فيه.
-حماية للمجتمعات من انتشار الفوضى والفساد بناءً على ما يحدثه السارق من انتشار الخوف والذرع بين الأفراد لذلك كانت العقوبة للسارق أليمة شديدة الوقع على نفسه وعلى غيره ليسود الأمن والطمأنينة في المجتمع.

س4: ما هي شروط وجوب الحد على المحاربين؟
يشترط لوجوب الحد على المحاربين أربعة شروط:
-الشرط الأول: التكليف أما إذا كان من غير المكلفين كالصبي والمجنون فلا يعد محاربا ولا حد عليه.
-الشرط الثاني: أن يأتوا مجاهرة فيأخذوا المال قهراً أما إن كان أخذه خفية أو نهبا واختلاسا فلا يكونوا محاربين.
-الشرط الثالث: ثبوت كونهم محاربين إما بإقرارهم أو بشهادة عدلين.
-الشرط الرابع: أن يكون المال المأخوذ من حرز فيأخذه من يد صاحبه قهراً، أما إن كان المال متروكا ليس لأحد فلا يعتبر من المحاربين ولا حد عليه.

س5: ما الفرق بين الحرابة والسرقة والنهب؟
يُعرف الفرق بينها من خلال كيفية الأخذ للشيء أو للمال، فالسرقة تعني: الأخذ ظلماً على وجه الخفية مع مراعاة الشروط المترتبة على السرقة بأن يكون المال محترما وبلغ النصاب ويكون في حرز مع انتفاء الشبهة وثبوت الشهادة.
أما النهب فيكون الأخذ للمال علانية على وجه الغلبة والقهر.
أما الحرابة فيكون الأخذ للمال قهراً فالحرابة تعني: البروز لأخذ مال أو لقتل أو لإرهاب مكابرة اعتماداً على الشوكة مع البعد عن مسافة الغوث-العداوة-["مسافة الغوث" هي المسافة القريبة من المدينة أو القرية، بحيث لو استغاث الإنسان منها لبلغ صوته أهلها.]وتكون من كل مكلف ملتزم بالأحكام ولو كان ذمياً أو مرتدا.
-وعلى الرغم من اختلاف طريقة الأخذ والعقوبة المترتبة عليها إلا أن جميعها أخذ لأموال الناس بالباطل وقد حرم الشارع الأعتداء على أموال الآخرين، كما في قوله تعالى:{يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم} ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: (إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا...)
والله تعالى أعلم.

تم بحمد الله وفضله.
الدرجة: أ+
أحسنتِ زادك الله توفيقا وسدادا

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
المجلس, الثامن

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 10:41 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir