دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج إعداد المفسر > خطة التأهيل العالي للمفسر > منتدى الامتياز

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 7 ذو الحجة 1439هـ/18-08-2018م, 11:14 PM
الصورة الرمزية هيا أبوداهوم
هيا أبوداهوم هيا أبوداهوم غير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - الامتياز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 607
افتراضي

المطلوب الأول :
تعيين المباحث التي لها صلة بالقسم .
- الإجارة على التعليم من المصحف.
-الاعتكاف وأثره فى كتابة المصاحف.
- كتابة المصحف حال الاعتكاف .
-اقتسام المصحف.
-التنازع فى المصحف.
-الوصية بالمصحف.
- وقف المصحف .
-المصحف في الغنيمة .
========================
المطلوب الثاني :

الأجر على المصحف :
أخذ الأجر في كتابة المصحف :
مراحل تطور أجر الكتابة على المصحف :
1) الاحتساب في كتابة المصحف في عصر الصحابة .
دليله : الأثر الوارد عن عطاءٌ : (لم يكن من مضى يبيعون المصاحف، إنّما حدث ذلك الآن، إنّما كانوا يحتسبون بمصاحفهم في الحجر، فيقول أحدهم للرّجل إذا كان كاتبًا وهو يطوف: إذا فرغت يا فلان تعال فاكتب لي. قال فيكتب المصحف وما كان من ذلك حتّى يفرغ من مصحفه)).
2) التكاسل والزهد في كتابته .
3) استئجار من يكتب المصحف .
دليله : في الأثر الوارد عن عمرو بن مرّة قال: (كان في أوّل الزّمان يجتمعون فيكتبون المصاحف، ثمّ أنّهم كسلوا وزهدوا في الأجر فاستأجروا العبّاد فكتبوها لهم..).

حكم الأخذ الأجر على كتابته :
يكره أخذ الأجر على كتابته ، وذكر ذلك ابن سيرين حكاية عن موقف السلف .
جاء في الأثر عن ابن سيرين : عن ابن سيرين , قال : كانوا يكرهون بيع المصاحف وكتابها والأجر عليها , وكانوا يكرهون أن يأخذوا الأجر على تعليم الكتاب . قلت كيف كانوا يصنعون ؟
قال : يحتسبون فى ذلك الخير ).

كتابة المصحف بأجر للمعتكف :
حكم كتابته للمعتكف :
اختلفوا فيه على قولين :
القول الأول : الجواز وإباحة كتابة المصحف وهو قول الشافعية والحنابلة واختاره النووى , والأنصارى , والسيوطى , والهيتمى ، وأبي الخطاب ،واختاره المجد وغيره ، واختلفوا في وقته :
- منهم من يرى جوازه قبل الدخول في الاعتكاف .
- ومنهم من يرى جوازه في أثناء الاعتكاف طلبا للثواب بدون أن يأخذ أجرا .
القول الثاني : المنع ومكروه عند الاعتكاف وهو قول المرداوى .

حكم الأجر على كتابته للمعتكف :
اختلف أهل العلم فيه على قولين :
القول الأول : ليس له أن يكتب المصحف بأجر ، وهو قول مالك وبعض الحنابلة ، وذكر ذلك في شراح الهداية للمرغيناني الحنفي.
وجه المنع : لم ينقل عنه الاشتغال بغير العبادات المختصة به، ولأن الاعتكاف عبادة من شروطها المسجد فلم يستحب فيها ذلك كالطواف.
القول الثاني : يجوز كتابة المصحف للثواب ، وهو قول جمهور الشافعية والحنابلة، وهو أشهر الروايتين عن الإمام أحمد.
قال الإمام مالك عن المعتكف: يكتب المصحف إن أحب.
القول الثالث : يمنع من كتابة المصحف إلا لو كان ذلك حرفة له للتكسب ، وهو قول جمهور الحنفية، وهو اختيار طائفة من الشافعية منهم الغزالي والرافعي، وهو رواية عن الإمام أحمد، وهو مقتضى قول أبي بكر الخلال من أصحابنا الحنابلة.
قال الخرشي: (أما اليسير من العلم والكتابة فلا بأس به لكن الأولى الترك وبالغ على المصحف لئلا يتوهم أن كتابته كتلاوته).
وقيد العدوي الكراهة بما لم يكن لمعاشه، ووافقه الزرقاني.
ذكر الآمدي وغيره في استحباب ذلك روايتين، فعلى المذهب: فعله لذلك أفضل من الاعتكاف لتعدي نفعه..
قال المجد بن تيمية: (ويتخرج على أصلنا في كراهة أن يقضي القاضي بين الناس وهو معتكف إذا كان يسيرا: وجهان، بناء على الإقراء، وتدريس العلم فإنه في معناه).

بيع المصحف :
أول ما باع المصحف :
أول من باعها العباد .
الدليل :
في الحديث الذي رواه ابن أبي داود من طريق أبي سنان عن عمرو بن مرة ذكر فيه : (ثمّ إنّ العبّاد بعدما كتبوها فباعوها، وأوّل من باعها العبّاد) .
حال بيع المصحف أول الأمر :
-كانوا لايبعون المصاحف .
- كان الرجل منهم يأتي بورقه عند النبي صلى الله عليه وسلم فيكتب .
- كانوا يكرهون كتابة المصحف وبيعها وأخذ الأجر عليها .
الآثار الواردة فيها :
- روى ابن داود من طريق عن أشعث عن ابن سيرين , قال : كانوا يكرهون بيع المصاحف وكتابها والأجر عليها , وكانوا يكرهون أن يأخذوا الأجر على تعليم الكتاب.. ) .
حكمه :
اختلف أهل العلم فيه على قولين :
القول الأول : المنع للكراهة أو التحريم ، وهو رأي لكثير من السلف ومنهم عمر وعبد الله بن مسعود و ابن عمر وأبي موسى الأشعري , وسعيد بن المسيب ,وسعيد بن جبير فى رواية عنه , وأبو سلمة بن عبد الرحمن , وقتادة والزهرى , والشعبى , والحسن , ومجاهد , وأبو العالية, وحماد بن سليمان , وابن علية , وأبو مجلز , وأبو أيوب السختيانى و ابراهيم النخعي ،و ابن سيرين ،وعلقمة ، وشريح ومسروق وعبد الله بن يزيد. ورأي الشافعي .
فقال ابن سيرين : كانوا يكرهون بيع المصاحف وكتابها والأجر عليها , وكانوا يكرهون أن يأخذوا الأجر على تعليم الكتاب.
وقال ابن حزم فى المحلى : ( فهؤلاء أبو موسى الأشعرى , وكل من معه من صاحب أو تابع أيام عمر بن الخطاب وابن مسعود وعبد الله بن عباس وعبد الله بن زيد وجابر بن عبد الله وابن عمر ستة من الصحابة بأسمائهم , ثم جميع الصحابة بإطلاق لا مخالف لهم منهم).
- ذكر الآثار الواردة في المنع .
أوجه المنع :
-احتج المانعون من بيع المصاحف بأنه إنما منع من بيعه بعوض أو بثمن لما فيه من أخذ العوض على القرآن.
- وردت الأخبار بالنهى عن ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم : (لا تأكلوا به ).
- روى عن جمع من الصحابة من كراهة بيع المصاحف وشرائها.

القول الثاني : الترخيص في بيعها وشراءها ، ابن عباس فى رواية عنه , وابن جبير فى رواية عنه , وعكرمة ومجاهد وابن الحنفية , والحكم , والشعبى , والحسن البصرى
- وفى رواية عنه , أبو الشعثاء جابر بن زيد , ومالك بن دينار , ومطر الوراق , وأبو حكيمة العبدى , وأصحاب الرأى وفيهم أبو الحنفية , وهو رواية ثانية عن الإمام مالك , ورواية ثالثة عن الإمام أحمد , وهو الذى نصره من حزم فى المحلى ، وهو رأي شيخ الإسلام ابن تيمية .
قال أبو العباس بن تيمية : ( كتابة القرآن والأحاديث الثابتة من أعظم القرب , وكذلك إذا كتبها لبيعها : " إن الله يدخل بالسهم الواحد الجنة ثلاثة : صانعه , والرامى به , والممد به "
قال المرداوى فى تصحيح الفروع عن القول بجواز بيع المصاحف : ( قلت وعليه العمل , ولا يسع الناس غيره إلا أنه قد مال إلى القول بالجواز مع الكراهة وهو من المفردات ).
أوجه الجواز :
- عموم قوله تعالى :{وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ}وقوله عزوجل :{وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ}.
- رخصة النبي صلى الله عليه وسلم بأخذ الأجر على الرقية .
- أن ما يؤخذ في بيع المصحف إنما هو ثمن الورق والخط والأنقاش .
- لعموم البلوى ولا يسع للناس غيره .

القول الثالث : الرخصة في شراءها دون بيعها ، وهو رواية عن ابن عباس ,وقول وابن عمر , وجابر بن عبد الله , وسعيد بن المسيب , وسعيد بن جبير , وأبى سلمة بن عبد الرحمن بن عوف , والحكم بن عتيبة , ومحمد بن على بن الحسين , وإبراهيم النخعى فى رواية عنه , وهو رواية عن الإمامين الشافعى , وأحمد , وهو أحد قولى إسحاق بن راهوية .
- ذكر الآثار الواردة من الصحابة والتابعين .
أوجه الرخصة :
- أنه مروي عن بعض الصحابة ، كابن عباس وابن عمر وجابر بن عبد الله رضى الله عنهم.
-أن الشراء أسهل لأنه يكون بذلك بذل ماله لأجله .

بيع المصحف بالمصحف:
حكمه :
يرون جواز بيع المصحف ، منهم ابراهيم النخعي .
في الأثر عن إبراهيم قال: (لا بأس باستبدال المصحف بالمصحف).
حكم بيع المصحف بالمصحف مع الزيادة :
أهل العلم يرون أنه لا بأس بيع المصحف بالمصحف مع الزيادة في الثمن .

دليله : كما جاء ذلك في الأثر عن مجاهد قال: (لا بأس بالمصحف بالمصحف وزيادة عشر دراهم) ).

بيع المصاحف المأخوذة من الكفار :
حكمه :
منهم من لا يرى بيعه لأنه قد يكون فيه شركهم ، وذكر ذلك الأوزاعي .

بيع غنيمة المصاحف :
أنواع المصاحف في الغنائم :
النوع الأول :مصاحف كتبت بالرسم المعتبر شرعا وأمن فيها التحريف والتغيير.
حكمه :
اختلف أهل العلم به على أقوال :
القول الأول : يباع ، وهو قول الثوري والأوزاعي الذي نقله ابن قدامة .
القول الثاني : يوقف حتى يجيء صاحبه، وهو قول الشافعي .
النوع الثاني : مصاحف أهل الكتاب المتضمنة للتوراة والإنجيل مثلا المنسوخة والمبدلة .
حكمه : يتعين اتلافها أو حرقه .

الاتجار بالمصحف :
حكمه :
يرى أهل العلم المنع من الاتجار به ومنهم ابن عباس وسالم بن عبد الله .
الدليل : روى البيهقى فى الكبرى : أن ابن عباس سئل عن بيع المصاحف للتجارة فيها ؟ فقال : لانرى أن تجعله متجرا , ولكن ما عملت بيديك فلا بأس به.

إجارة المصاحف:
حكمه :
اختلف أهل العلم فيه على ثلاثة أقوال :
القول الأول : عدم الجواز ، وهو الذي ذهب عليه جمع من أهل العلم والحنفية ، والحنابلة , وهو اختيار ابن حبيب من فقهاء المالكية.
أوجه المنع :
-علتهم بأن قراءة القرآن من المصحف والنظر فيه طاعة , ولا تجوز الإجارة على الطاعات والقرب.
- ومنهم من علل المنع بكون ذلك إجارة على منفعة المصحف , ومنفعة المصحف والنظر فيه والقراءة منه , والنظر فى مصحف الغير والقراءة منه مباح , والإجارة بيع المنفعة , والمباح لا يكون محلا للبيع.
- ومنهم من علله بناء على أنه لا يصح بيعه , وعلة ذلك إجلال كلام الله وكتابه .
- ومنهم من علل أن المصاحف قد بيعت فى أيام عثمان رضى الله عنه , فلم ينكر أحد من الصحابة ذلك , فكان إجماعا.

القول الثاني : الجواز مع الكراهة ، وذهب إليه فريق من أهل العلم , وهو رواية عن الإمام أحمد.
القول الثالث : الجواز على الإطلاق ، وهو قول طائفة من أهل العلم ، وهو مذهب المالكية , والشافعية , وحكاه ابن المنذر اختيارا لأبى ثور , ووافقه وأقره فى الإشراف له،وهو أيضا قول الإمام أحمد في أحد رواياته .
أوجه الجواز :
-لكونها انتفاعا مباحا تجوز الإعارة من أجله , فجازت فيه الإجارة كسائر الكتب , قياسا على جواز بيعه.
- ولأنها منفعة تتقوم , أى تتأثر باستيفائها , لأن أوراق المصحف وكتابته تتأثر بالقراءة فيه , ومحل ذلك ما لم يجعله متجرا.


الإجارة على تعليم المصحف :
حكمه :
اختلفوا فيه على قولين :
القول الأول : يصح الإجارة في تعليم المصحف ، وهو من الذي صرح فيه أكثر من واحد من أهل العلم .
القول الثاني : المنع ، وهو الذي تكلم عن ابن حزم ورد على المانعين .
شرطه :
- بتعليم القراءة منه , من غير حفظ كُلاً أو بعضا.
ضوابطه :
- لا يلزم من العلم من المصحف معرفة السورة التى يريد العقد عليها.
- فارق الاكتفاء بمشاهدة الكفيل فى البيع , لأنه توثقة للعقد لا معقود عليه.

رهن المصحف :
حكمه :
اختلف أهل العلم عليه قولان :
القول الأول : الجواز بناء على القول بجواز بيعه، وهو قول مالك والشافعي وأبي ثور وأصحاب الرأي.
أوجه الجواز :
-لأن البيع يقع على الجلد والورق.
-لأن المقصود من الرهن واستيفاء الدين من ثمنه، ولا يحصل ذلك إلا ببيعه وبيعه غير جائز، وهذا القول ذكره ابن قدامة في المغني .

القول الثاني : المنع للتحريم أو للكراهة .
أوجه المنع :
-قياسا على البيع ،لأنه إذا لم يجز بيعه لم يجز رهنه ، وهذا رأي القاضي أبو يعلى .
الراجح :
هو القول بجوازه ، هو الذي عليه جماهير أهل العلم، وفيهم الحنفية، والمالكية، والشافعية، وهو رواية ثانية عن الإمام أحمد.

القراءة في المصحف المرهون :
حكمه :
اختلفوا على القراءة فيه على قولين :

القول الأول : المنع على الإطلاق ، وهو قول مالك ،وابن لبابة ، ورواية عن الإمام احمد وغيرهم .
وجه هذا القول :
- بناء على أن الرهن لا ينتفع به.
- أنه سلف جر منفعة.
القول الثاني : جواز القراءة منه طلقا ، وهو قول هشام بن عروة وغيره .
وجه هذا القول : بناء على القول بلزوم بذله لمن يحتاج إلى النظر فيه.
القول الثالث : ومنهم من قيد الجواز بإذن الراهن ، وهذا قول محمد بن سيرين ، ورواية عن الإمام أحمد وغيرهم .
وجه هذا القول :
وهذا القول محمول على أنه كان يجد مصحفا غيره، وإنما يلزمه بذله عند الحاجة.
القول الرابع : ومنهم من فرق بين ما كان مرهون على قرض وبين ما كان مرهون على بيع، فمنع القراءة في الأول لئلا يكون قرضا جر نفعا.
القول الخامس : ومنهم من جوز القراءة في المصحف المرهون مع الكراهة.
قال قاض خان: ( ولو كان الرهن مصحفا فأذن له الراهن بالقراءة فيه فهلك قبل أن يفرغ من القراءة لا يضمن المرتهن والدين على حاله، وإن هلك بعد فراغه من القراءة يهلك بالدين).

رهن المصحف لكافر :
حكمه :
اختلفوا فيه على قولين :
القول الأول : يصح رهنه بشرط أن يكون بيد عدل مسلم لمن أجاز بيعه .
القول الثاني : لايصح رهنه ، وهو الذي عليه المذهب .


توريث المصحف :
فضله :
يجري أجره بعد موته .
دليله :
الحديث الذي رواه ابن أبي داود من طريق يزيد الرّقاشيّ، عن أنس بن مالكٍ أنّ رسول اللّه صلّى الله عليه وسلّم قال: (سبعٌ يجري للعبد أجرهنّ بعد موته وهو في قبره: من علّم علمًا، أو أكرى نهرًا، أو حفر بئرًا، أو غرس نخلًا، أو بنى مسجدًا، أو ترك ولدًا يستغفر له بعد موته، أو ورّث مصحفًا)).
حكمه :
اختلف أهل العلم في حكمه على قولين :
القول الأول : منهم من يرى الكراهة ، وهو قول إبراهيم النخعي وحكاه النخعي عن السلف أيضا ،وقول طائفة من فقهاء الحنفية .
الدليل : في الأثر الذي رواه ابن أبي داود من طريق عن مغيرة، عن إبراهيم، (أنّه كان يكره أن يباع، المصحف، ويبدّل المصحف بمصحفٍ، ولا يورّث، ولكن يقرأ فيه أهل البيت).
روى عبد الرازق وأبو عبيد وسعيد بن منصور وابن أبى شيبة وابن أبى داود والبيهقى عن إبراهيم النخعى أنه قال : ( كان يقال لا يورث المصحف إنما هو لقراء أهل البيت ).
القول الثاني : منهم من يرى بجواز توريثه ، وهو قول الجمهور منهم الإمام ماالك ، و الحنابلة، ومفهوم من قول الشافعية بتملك الكافر للمصحف في الإرث فيكون في حق المسلم أولى .
الدليل :
روى عن أنس رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "سبع يجرى للعبد أجرهن بعد موته وهو فى قبره " الحديث , وفيه : " أورث مصحفا "
الوصية بالمصحف :
أصناف الموصى بهم في المصحف :
الصنف الأول : إما أن يكون لمسلم .
حكم الوصية لمسلم :
تصح ، وهو الظاهر من كلام أهل العلم ولكن بشروط.
شروط صحته :
-أن لايكون الموصى له وارثا للموصى.
- تصح إن كانت الوصية مطلقة .

الصنف الثاني : إما أن يكون لكافر .
حكم الوصية للكافر :
لا تصح الوصية للكافر ، وقيده بعض أهل العلم بأنه إن بقي على كفره إلى موت الموصى
السبب :
لأن الوصية نوع تمليك ، والكافر ليس أهل لامتلاك المصحف .

الوصية ببيع المصحف :
حكمه :
- لا يجوز بيعه وإن وصى بذلك ، وقد ذكر ذلك في الفروع .

الوصية بوقف المصحف :
حكمه :
اختلف أهل العلم فيه على قولين :

القول الأول : لا يصح ، وهو قول أبو حنيفة .
القول الثاني : يجوز من الثلث ، وهو قول مالك ومحمد والشافعي .

اقتسام المصحف :
حكمه :
اختلف أهل العلم فيه على قولين :
القول الأول : لايصح اقتسام المصحف ، وهو ما صرح به غير واحد من أهل العلم ، ومنهم الإمام مالك ،
وجه المنع : بسبب الضرر الناجم من اقتسام المصحف فيحرم كل واحد منهم من بعض أجزاءه .
قال الإمام مالك في الفتاوي الهندية : (وفى مختصر خواهر زاده ولا تقسم القوس والسرج ولا المصحف كذا فى التتار خانية ) إلى أن قال : ( لاتقسم الكتب بين الورثة ,ولكن ينتفع بها كل واحد بالمهايأة , ولو أراد واحد من الورثة أن يقسم بالأوراق .
القول الثاني : جواز اقتسام المصحف ، وهو قول اكثر الفقهاء .
شرط جواز اقتسام المصحف :
- تجوز بشرط تعدد المصاحف بعدد رؤوس المقتسمين .

التنازع في المصحف :
أصناف المتنازعين على المصحف :
-أن يكون التنازع بين الورثة .
- أن يكون التنازع بين الزوجين .
-أن يكون المتنازعين بين شريكين .
-أن يكون بين صاحب الدار والمكتري.

طرق الانصاف مع المتنازعين في المصحف :
- بالإقتسام .
- الانتفاع بالمهايأة.
- استخلاص القيمة للواحد منهما .
عند تنازع الزوجين :
حكمه :
وله حالتان :
الحالة الأولى : إن كانت المرأة لا تقرأ فيكون من نصيب الرجل ، وهو قول الأئمة الثلاثة ماعدا الإمام الشافعي .
الحالة الثانية : إن كانت المرأة تقرأ فيكون المصحف لهما ، وهو قول الشافعي .


التنازع بين الشريكين :
أقوال أهل العلم فيه على أحوال :
القول الأول : لا تقسم بأي حال من الأحوال ، وذكر ذلك في الفتاوي الهندية والتتارخانية.
القول الثاني : في حالة لو كان المصحف لواحد فيقسم في الأيام بينهم لينتفعوا ، وذكر ذلك في الفتاوي الهندية .
القول الثالث : في حالة تضرر الشريك : يجبر الشريك على البيع ليتخلص الشريك من ضرر الشريك ، وذكر ذلك البهوتي ، وهو مذهب الإمام أحمد وأبو حنيفة .
التنازع بين مكتري الدار ومالكها:
- في حال التنازع بين رب الدار والمكتري هو للمكتري .
السبب : لأن العادة أن الإنسان يكري داره فارغة .
مسائل استطرادية :
1-تنازع الزوجين في الكتب :
أقوال أهل العلم :
القول الأول : هو من نصيب الرجل في حال تنازع الزوجين ، وهو رأي الأئمة كلهم ماعدا الشافعي .
القول الثاني : هو من نصيب لمن يقرأ منهما ، وهو رأي الشافعي .
2- تنازع الزوجين في متاع البيت :
اختلف أهل العلم فيه على سبعة اقوال :
القول الأول : ما كان للرجل فهو للرجل، وما كان للنساء فهو للنساء، وما كان مشكلا فهو للباقي منهما، وفي الموت والطلاق سواء، وهو قول أبي حنيفة .
القول الثاني : تعطي المرأة جهاز مثلها، والباقي للزوج في الطلاق والموت، وهو قول أبي يوسف .
القول الثالث: ما كان للرجال فهو للرجل، وما كان للنساء فهو للمرأة، وما كان مشكلا فهو للرجل أو ورثته، والطلاق والموت سواء، وهو قول محمد بن الحسن .
القول الرابع : ما كان للرجال فهو للرجال، وما كان للنساء فهو للمرأة، وما كان مشكلا فهو بينهما نصفان، وهو قول زفر.
القول الخامس : أن المتاع كله بينهما نصفان ، وهو قول مالك والشافعي وزفر .
القول السادس : أن المتاع كله للزوج إلا الثياب التي على بدن المرأة فإنها أحق بها، وهو قول ابي ليلى .
القول السابع : أن المتاع كله للمرأة لأن البت لها، وهو قول الحسن البصري .

قسمة المصحف للكافر :

شرط صحة هذا العقد :
-شراء الوكيل الكافر المصحف لموكله المسلم.
- أن يملك حصته من الربح بشرط أن يحصل على جزأ من المصحف أيضا .
حكمه : يمتنع قسمة المصحف للكافر .
السبب في المنع :
لأنه من شروط صحة العقد أن يمتلك جزء منه وهو ممتنع .

وقف المصحف :
حكمه :
اختلف أهل العلم فيه على قولين :
القول الأول : جواز الوقف ، وهو قول جمهور أهل العلم ، من الحنفية والحنابلة ، ولكن قيده مالك ومحمد والشافعي جوازه من الثلث .
القول الثاني : منع الوقف ،وهو قول أبي يوسف والإمام مالك ، والشافعية .
النصوص في وقف المصاحف :
أولا : النقول عن الأحناف .
اختلفت النقول على قولين :
1- أنه يجوز إن وصى أن يجعل مصحفه حبيسا يقرأ فيه القرآن ، وذكر ذلك في كتاب السير الكبير لمحمد بن الحسن وشرحه للسرخسى ، وذكر الجواز أيضا في الفتاوي البازية ،والفتاوي الهندية .
2- أنه لا يصح ، وهو بذلك ميراث ، وهذا ما قاله أبو حنيفة ، ونقل في الفتاوي الهندية عن أبو حنيفة ببطلانه .
ثانيا : نصوص المالكية .
اختلفت النقول فيه أيضا على قولين :
1- الانكار على الوقف ، وهو قول مالك نقله ابن رشد ،والشاطبي في الإعتصام .
2- يصح الوقف ، وهو المعتمد عند المالكية وصرح به غير واحد منهم .

ثالثا : النقول عن فقهاء الشافعية.
النقول على قولين :
1- لايجوز الوقف في حالة لو كان من مسلم لذمي ،وهو الذي جزم به الهيتمي في موضع من التحفة .
2- يجوز الوقف ، وهو قول الغزالي في الإحياء .
حاصل أقوال فقهاء الشافعية تفيد جواز وقف المصحف قولا واحدا .

رابعا : نقول فقهاء الحنابلة .
اختلفت النقول على قولين :
1- لايجوز الوقف ، وهو قول الإمام أحمد بن حنبل في رواية عنه الذي ذكر كتاب الوقوف لأبي بكر الخلال .
2- جائز الوقف، وهو قول الإمام أحمد بن حنبل في رواية عنه في كتاب الوقوف لأبي بكر الخلال ،ونقله ابن مفلح في الفروع .
الراجح :
أنه يصح الوقف على المصحف .
-قال ابن مفلح فى النكت على المحرر [ قال القاضى أبو الحسين : تصح هبته ووقفه رواية واحدة , لأنه ليس من هذه الأشياء ما يعود بنقصه , وكذا ذكر القاضى أبو يعلى ] .
-وقال ابن مفلح فى الفروع أيضا [ وفى الوسيلة يصح وقف المصحف رواية واحدة ] وجزم فى افى الإقناع وشرحه بجواز وقف المصحف لأنه لا اعتياض فى ذلك عنه.

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 8 ذو الحجة 1439هـ/19-08-2018م, 05:17 AM
هناء هلال محمد هناء هلال محمد غير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - الامتياز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 663
افتراضي

الأقسام المطلوب فهرستها

1- تعليق المصحف
2- وضع المصحف على الوجه والعينين والتمسح به

الفهرسة
أولا : تعليق المصحف
لأهل العلم في المسألة قولان
1-الأستحباب
قال الهيتمي في الفتاوى الحديثية : وينبغي جعله بمسمار معلق في حائط طاهر نظيف ، وفي صدر المجلس أولى .
وعلى هذا يجوز تعليق المصحف إذا كان الغرض صيانته وحفظه وليس ضربا من التزين أو التبرك ، ولم يكن المكان قبلة للمصلي ، أو مكانا ممتهنا ، فالجمهور على جواز ذلك .
2-الكراهة
روى ابن أبو داود : ذكر سفيان أنه كره تعليق المصاحف .
وروى الدارمي في سننه ، وعنه الحافظ في الفتح عن أبي أمامة قال : أقرأوا القرآن ولا تغرنكم هذه المصاحف المعلقة فإن الله لا يعذب قلبا وعى القرآن .
وقال السيوطي في الإتقان : يكره تعليق المصحف .
فالكراهة والتحذير من تعليق المصاحف يحمل على ما قصد به التبرك أو التحرز أو الزينة دون النظر فيها أو تعاهدها .
حكم تعليق المصحف حجابا أو حرزا
كره أهل العلم تعليق المصحف كحجاب أو حرزا وذلك للمحاذير التالية :
1-إن كان التعليق على حيوان طاهر كره ذلك لأنه فعل غير مأثور ، وفيه من الامتهان وملابسة الأنجاس والأقذار
2-إن كان التعليق على حيوان نجس فلا إشكال في التحريم
3-ومن المحاذير أيضا تصغير حجم المصحف ودقة خطه المشعر بعدم التعظيم .
وقد صرح بعض أهل العلم بحرمة تعليق المصحف كتميمة ، كما في أحد القولين عند فقهاء المالكية ، وكما جاء عند الشرواني الشافعي
حكم تعليق الحروز من القرآن في الجملة :
اختلف أهل العلم في هذه المسألة على أقوال :
1-الجواز مع الكراهة
2-التحريم
3-من أجاز الحروز المكنونة دون المكشوفة

ثانيا : وضع المصحف على الوجه والعينين والتمسح به
لأهل العلم في المسألة أربعة أقوال :
أولا : الاستحباب
ودليله ما أخرجه الدارمي في سننه : أن عكرمة بن أبي جهل كان يضع المصحف على وجهه ويقول هذا كتاب ربي هذا كتاب ربي ) وصف النووي إسناده بالصحة ، واحتج به أحمد على جواز التقبيل مما يدل على ثبوته عنده ، وذكره ابن مفلح ورواه الدارمي وغيره من الحنابلة .
ثانيا : الإباحة
وجه الإباحة لوجه الاستحباب السابق الذكر والسلامة من المعارض .
ثالثا : الكراهة
وجه الكراهة هو عدم التوقيف ، ولما في القول بالمنع من سد ذرائع البدع .
هو الذي حكاه القاضي عليش عن فقهاء المالكية وأقره .
رابعا : التوقف
وهو رواية عن أحمد ، وقال القاضي في الجامع الكبير : إنما توقف عن ذلك وإن كان فيه رفعة وإكرام لأن ما طريقه القرب إذا لم يكن للقياس فيه مدخل لا يستحب فعله وإن كان فيه تعظيم إلا بتوقيف ، والدليل على ذلك قول عمر للحجر الأسود ، وكذلك قول ابن عباس لمعاوية لما طاف بالبيت وقبل الأركان كلها : إنما هي السنة ، فأنكر عليه الزيادة على فعل الرسول صلى الله عليه وسلم .
حكم مسح الوجه بالمصحف
ذكر بعض فقهاء الحنفيه أثرا عن عثمان بن عفان دون أي إسناد أنه كان يقبل المصحف ويمسحه على وجهه .

رد مع اقتباس
  #3  
قديم 8 ذو الحجة 1439هـ/19-08-2018م, 05:00 PM
الصورة الرمزية هيا أبوداهوم
هيا أبوداهوم هيا أبوداهوم غير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - الامتياز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 607
افتراضي

تعديل للذي وضعته مؤخرا لأني أضفت موضوع آخر متصل بالقسم الذي اخترته .

================================
المطلوب الأول :
تعيين المباحث التي لها صلة بالقسم .
- الإجارة على التعليم من المصحف.
-الاعتكاف وأثره فى كتابة المصاحف.
- كتابة المصحف حال الاعتكاف .
-اقتسام المصحف.
-التنازع فى المصحف.
-الوصية بالمصحف.
- وقف المصحف .
-المصحف في الغنيمة .
- الغلط في المصحف .
========================
المطلوب الثاني :

الأجر على المصحف :
أخذ الأجر في كتابة المصحف :
مراحل تطور أجر الكتابة على المصحف :
1) الاحتساب في كتابة المصحف في عصر الصحابة .
دليله : الأثر الوارد عن عطاءٌ : (لم يكن من مضى يبيعون المصاحف، إنّما حدث ذلك الآن، إنّما كانوا يحتسبون بمصاحفهم في الحجر، فيقول أحدهم للرّجل إذا كان كاتبًا وهو يطوف: إذا فرغت يا فلان تعال فاكتب لي. قال فيكتب المصحف وما كان من ذلك حتّى يفرغ من مصحفه)).
2) التكاسل والزهد في كتابته .
3) استئجار من يكتب المصحف .
دليله : في الأثر الوارد عن عمرو بن مرّة قال: (كان في أوّل الزّمان يجتمعون فيكتبون المصاحف، ثمّ أنّهم كسلوا وزهدوا في الأجر فاستأجروا العبّاد فكتبوها لهم..).

حكم الأخذ الأجر على كتابته :
يكره أخذ الأجر على كتابته ، وذكر ذلك ابن سيرين حكاية عن موقف السلف .
جاء في الأثر عن ابن سيرين : عن ابن سيرين , قال : كانوا يكرهون بيع المصاحف وكتابها والأجر عليها , وكانوا يكرهون أن يأخذوا الأجر على تعليم الكتاب . قلت كيف كانوا يصنعون ؟
قال : يحتسبون فى ذلك الخير ).

كتابة المصحف بأجر للمعتكف :
حكم كتابته للمعتكف :
اختلفوا فيه على قولين :
القول الأول : الجواز وإباحة كتابة المصحف وهو قول الشافعية والحنابلة واختاره النووى , والأنصارى , والسيوطى , والهيتمى ، وأبي الخطاب ،واختاره المجد وغيره ، واختلفوا في وقته :
- منهم من يرى جوازه قبل الدخول في الاعتكاف .
- ومنهم من يرى جوازه في أثناء الاعتكاف طلبا للثواب بدون أن يأخذ أجرا .
القول الثاني : المنع ومكروه عند الاعتكاف وهو قول المرداوى .

حكم الأجر على كتابته للمعتكف :
اختلف أهل العلم فيه على قولين :
القول الأول : ليس له أن يكتب المصحف بأجر ، وهو قول مالك وبعض الحنابلة ، وذكر ذلك في شراح الهداية للمرغيناني الحنفي.
وجه المنع : لم ينقل عنه الاشتغال بغير العبادات المختصة به، ولأن الاعتكاف عبادة من شروطها المسجد فلم يستحب فيها ذلك كالطواف.
القول الثاني : يجوز كتابة المصحف للثواب ، وهو قول جمهور الشافعية والحنابلة، وهو أشهر الروايتين عن الإمام أحمد.
قال الإمام مالك عن المعتكف: يكتب المصحف إن أحب.
القول الثالث : يمنع من كتابة المصحف إلا لو كان ذلك حرفة له للتكسب ، وهو قول جمهور الحنفية، وهو اختيار طائفة من الشافعية منهم الغزالي والرافعي، وهو رواية عن الإمام أحمد، وهو مقتضى قول أبي بكر الخلال من أصحابنا الحنابلة.
قال الخرشي: (أما اليسير من العلم والكتابة فلا بأس به لكن الأولى الترك وبالغ على المصحف لئلا يتوهم أن كتابته كتلاوته).
وقيد العدوي الكراهة بما لم يكن لمعاشه، ووافقه الزرقاني.
ذكر الآمدي وغيره في استحباب ذلك روايتين، فعلى المذهب: فعله لذلك أفضل من الاعتكاف لتعدي نفعه..
قال المجد بن تيمية: (ويتخرج على أصلنا في كراهة أن يقضي القاضي بين الناس وهو معتكف إذا كان يسيرا: وجهان، بناء على الإقراء، وتدريس العلم فإنه في معناه).

بيع المصحف :
أول ما باع المصحف :
أول من باعها العباد .
الدليل :
في الحديث الذي رواه ابن أبي داود من طريق أبي سنان عن عمرو بن مرة ذكر فيه : (ثمّ إنّ العبّاد بعدما كتبوها فباعوها، وأوّل من باعها العبّاد) .
حال بيع المصحف أول الأمر :
-كانوا لايبعون المصاحف .
- كان الرجل منهم يأتي بورقه عند النبي صلى الله عليه وسلم فيكتب .
- كانوا يكرهون كتابة المصحف وبيعها وأخذ الأجر عليها .
الآثار الواردة فيها :
- روى ابن داود من طريق عن أشعث عن ابن سيرين , قال : كانوا يكرهون بيع المصاحف وكتابها والأجر عليها , وكانوا يكرهون أن يأخذوا الأجر على تعليم الكتاب.. ) .
حكمه :
اختلف أهل العلم فيه على قولين :
القول الأول : المنع للكراهة أو التحريم ، وهو رأي لكثير من السلف ومنهم عمر وعبد الله بن مسعود و ابن عمر وأبي موسى الأشعري , وسعيد بن المسيب ,وسعيد بن جبير فى رواية عنه , وأبو سلمة بن عبد الرحمن , وقتادة والزهرى , والشعبى , والحسن , ومجاهد , وأبو العالية, وحماد بن سليمان , وابن علية , وأبو مجلز , وأبو أيوب السختيانى و ابراهيم النخعي ،و ابن سيرين ،وعلقمة ، وشريح ومسروق وعبد الله بن يزيد. ورأي الشافعي .
فقال ابن سيرين : كانوا يكرهون بيع المصاحف وكتابها والأجر عليها , وكانوا يكرهون أن يأخذوا الأجر على تعليم الكتاب.
وقال ابن حزم فى المحلى : ( فهؤلاء أبو موسى الأشعرى , وكل من معه من صاحب أو تابع أيام عمر بن الخطاب وابن مسعود وعبد الله بن عباس وعبد الله بن زيد وجابر بن عبد الله وابن عمر ستة من الصحابة بأسمائهم , ثم جميع الصحابة بإطلاق لا مخالف لهم منهم).
- ذكر الآثار الواردة في المنع .
أوجه المنع :
-احتج المانعون من بيع المصاحف بأنه إنما منع من بيعه بعوض أو بثمن لما فيه من أخذ العوض على القرآن.
- وردت الأخبار بالنهى عن ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم : (لا تأكلوا به ).
- روى عن جمع من الصحابة من كراهة بيع المصاحف وشرائها.

القول الثاني : الترخيص في بيعها وشراءها ، ابن عباس فى رواية عنه , وابن جبير فى رواية عنه , وعكرمة ومجاهد وابن الحنفية , والحكم , والشعبى , والحسن البصرى
- وفى رواية عنه , أبو الشعثاء جابر بن زيد , ومالك بن دينار , ومطر الوراق , وأبو حكيمة العبدى , وأصحاب الرأى وفيهم أبو الحنفية , وهو رواية ثانية عن الإمام مالك , ورواية ثالثة عن الإمام أحمد , وهو الذى نصره من حزم فى المحلى ، وهو رأي شيخ الإسلام ابن تيمية .
قال أبو العباس بن تيمية : ( كتابة القرآن والأحاديث الثابتة من أعظم القرب , وكذلك إذا كتبها لبيعها : " إن الله يدخل بالسهم الواحد الجنة ثلاثة : صانعه , والرامى به , والممد به "
قال المرداوى فى تصحيح الفروع عن القول بجواز بيع المصاحف : ( قلت وعليه العمل , ولا يسع الناس غيره إلا أنه قد مال إلى القول بالجواز مع الكراهة وهو من المفردات ).
أوجه الجواز :
- عموم قوله تعالى :{وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ}وقوله عزوجل :{وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ}.
- رخصة النبي صلى الله عليه وسلم بأخذ الأجر على الرقية .
- أن ما يؤخذ في بيع المصحف إنما هو ثمن الورق والخط والأنقاش .
- لعموم البلوى ولا يسع للناس غيره .

القول الثالث : الرخصة في شراءها دون بيعها ، وهو رواية عن ابن عباس ,وقول وابن عمر , وجابر بن عبد الله , وسعيد بن المسيب , وسعيد بن جبير , وأبى سلمة بن عبد الرحمن بن عوف , والحكم بن عتيبة , ومحمد بن على بن الحسين , وإبراهيم النخعى فى رواية عنه , وهو رواية عن الإمامين الشافعى , وأحمد , وهو أحد قولى إسحاق بن راهوية .
- ذكر الآثار الواردة من الصحابة والتابعين .
أوجه الرخصة :
- أنه مروي عن بعض الصحابة ، كابن عباس وابن عمر وجابر بن عبد الله رضى الله عنهم.
-أن الشراء أسهل لأنه يكون بذلك بذل ماله لأجله .

بيع المصحف بالمصحف:
حكمه :
يرون جواز بيع المصحف ، منهم ابراهيم النخعي .
في الأثر عن إبراهيم قال: (لا بأس باستبدال المصحف بالمصحف).
حكم بيع المصحف بالمصحف مع الزيادة :
أهل العلم يرون أنه لا بأس بيع المصحف بالمصحف مع الزيادة في الثمن .

دليله : كما جاء ذلك في الأثر عن مجاهد قال: (لا بأس بالمصحف بالمصحف وزيادة عشر دراهم) ).

بيع المصاحف المأخوذة من الكفار :
حكمه :
منهم من لا يرى بيعه لأنه قد يكون فيه شركهم ، وذكر ذلك الأوزاعي .

بيع غنيمة المصاحف :
أنواع المصاحف في الغنائم :
النوع الأول :مصاحف كتبت بالرسم المعتبر شرعا وأمن فيها التحريف والتغيير.
حكمه :
اختلف أهل العلم به على أقوال :
القول الأول : يباع ، وهو قول الثوري والأوزاعي الذي نقله ابن قدامة .
القول الثاني : يوقف حتى يجيء صاحبه، وهو قول الشافعي .
النوع الثاني : مصاحف أهل الكتاب المتضمنة للتوراة والإنجيل مثلا المنسوخة والمبدلة .
حكمه : يتعين اتلافها أو حرقه .

بيع المصحف الذي فيه غلط :
أحوال معرفة الغلط في المصحف :
- عندما يكون فيه لحن كثير .
- عندما يكون مكتوب بخط رديء لا ينتفع به .
- عندما يكون مخالفا لما عليه رسم المصحف الإمام .
حكم بيع المصحف الذي فيه غلط :
- لايجوز أن يبيع حتى يبين ذلك ، وذكر ذلك ابن رشد .

حكم كاتب المصحف الذي فيه لحن :
ذكر ابن رشد جوابا على ذلك في حالتين :
الحالة الأولى : إذا كان لايعرف ، فلايجوز له لما فيه من تضليل للجهال .
الحالة الثانية : لو كان عالما وصدر منه مالا شعور له به ، فلا يأثم .


الاتجار بالمصحف :
حكمه :
يرى أهل العلم المنع من الاتجار به ومنهم ابن عباس وسالم بن عبد الله .
الدليل : روى البيهقى فى الكبرى : أن ابن عباس سئل عن بيع المصاحف للتجارة فيها ؟ فقال : لانرى أن تجعله متجرا , ولكن ما عملت بيديك فلا بأس به.

إجارة المصاحف:
حكمه :
اختلف أهل العلم فيه على ثلاثة أقوال :
القول الأول : عدم الجواز ، وهو الذي ذهب عليه جمع من أهل العلم والحنفية ، والحنابلة , وهو اختيار ابن حبيب من فقهاء المالكية.
أوجه المنع :
-علتهم بأن قراءة القرآن من المصحف والنظر فيه طاعة , ولا تجوز الإجارة على الطاعات والقرب.
- ومنهم من علل المنع بكون ذلك إجارة على منفعة المصحف , ومنفعة المصحف والنظر فيه والقراءة منه , والنظر فى مصحف الغير والقراءة منه مباح , والإجارة بيع المنفعة , والمباح لا يكون محلا للبيع.
- ومنهم من علله بناء على أنه لا يصح بيعه , وعلة ذلك إجلال كلام الله وكتابه .
- ومنهم من علل أن المصاحف قد بيعت فى أيام عثمان رضى الله عنه , فلم ينكر أحد من الصحابة ذلك , فكان إجماعا.

القول الثاني : الجواز مع الكراهة ، وذهب إليه فريق من أهل العلم , وهو رواية عن الإمام أحمد.
القول الثالث : الجواز على الإطلاق ، وهو قول طائفة من أهل العلم ، وهو مذهب المالكية , والشافعية , وحكاه ابن المنذر اختيارا لأبى ثور , ووافقه وأقره فى الإشراف له،وهو أيضا قول الإمام أحمد في أحد رواياته .
أوجه الجواز :
-لكونها انتفاعا مباحا تجوز الإعارة من أجله , فجازت فيه الإجارة كسائر الكتب , قياسا على جواز بيعه.
- ولأنها منفعة تتقوم , أى تتأثر باستيفائها , لأن أوراق المصحف وكتابته تتأثر بالقراءة فيه , ومحل ذلك ما لم يجعله متجرا.


الإجارة على تعليم المصحف :
حكمه :
اختلفوا فيه على قولين :
القول الأول : يصح الإجارة في تعليم المصحف ، وهو من الذي صرح فيه أكثر من واحد من أهل العلم .
القول الثاني : المنع ، وهو الذي تكلم عن ابن حزم ورد على المانعين .
شرطه :
- بتعليم القراءة منه , من غير حفظ كُلاً أو بعضا.
ضوابطه :
- لا يلزم من العلم من المصحف معرفة السورة التى يريد العقد عليها.
- فارق الاكتفاء بمشاهدة الكفيل فى البيع , لأنه توثقة للعقد لا معقود عليه.

رهن المصحف :
حكمه :
اختلف أهل العلم عليه قولان :
القول الأول : الجواز بناء على القول بجواز بيعه، وهو قول مالك والشافعي وأبي ثور وأصحاب الرأي.
أوجه الجواز :
-لأن البيع يقع على الجلد والورق.
-لأن المقصود من الرهن واستيفاء الدين من ثمنه، ولا يحصل ذلك إلا ببيعه وبيعه غير جائز، وهذا القول ذكره ابن قدامة في المغني .

القول الثاني : المنع للتحريم أو للكراهة .
أوجه المنع :
-قياسا على البيع ،لأنه إذا لم يجز بيعه لم يجز رهنه ، وهذا رأي القاضي أبو يعلى .
الراجح :
هو القول بجوازه ، هو الذي عليه جماهير أهل العلم، وفيهم الحنفية، والمالكية، والشافعية، وهو رواية ثانية عن الإمام أحمد.

القراءة في المصحف المرهون :
حكمه :
اختلفوا على القراءة فيه على قولين :

القول الأول : المنع على الإطلاق ، وهو قول مالك ،وابن لبابة ، ورواية عن الإمام احمد وغيرهم .
وجه هذا القول :
- بناء على أن الرهن لا ينتفع به.
- أنه سلف جر منفعة.
القول الثاني : جواز القراءة منه طلقا ، وهو قول هشام بن عروة وغيره .
وجه هذا القول : بناء على القول بلزوم بذله لمن يحتاج إلى النظر فيه.
القول الثالث : ومنهم من قيد الجواز بإذن الراهن ، وهذا قول محمد بن سيرين ، ورواية عن الإمام أحمد وغيرهم .
وجه هذا القول :
وهذا القول محمول على أنه كان يجد مصحفا غيره، وإنما يلزمه بذله عند الحاجة.
القول الرابع : ومنهم من فرق بين ما كان مرهون على قرض وبين ما كان مرهون على بيع، فمنع القراءة في الأول لئلا يكون قرضا جر نفعا.
القول الخامس : ومنهم من جوز القراءة في المصحف المرهون مع الكراهة.
قال قاض خان: ( ولو كان الرهن مصحفا فأذن له الراهن بالقراءة فيه فهلك قبل أن يفرغ من القراءة لا يضمن المرتهن والدين على حاله، وإن هلك بعد فراغه من القراءة يهلك بالدين).

رهن المصحف لكافر :
حكمه :
اختلفوا فيه على قولين :
القول الأول : يصح رهنه بشرط أن يكون بيد عدل مسلم لمن أجاز بيعه .
القول الثاني : لايصح رهنه ، وهو الذي عليه المذهب .


توريث المصحف :
فضله :
يجري أجره بعد موته .
دليله :
الحديث الذي رواه ابن أبي داود من طريق يزيد الرّقاشيّ، عن أنس بن مالكٍ أنّ رسول اللّه صلّى الله عليه وسلّم قال: (سبعٌ يجري للعبد أجرهنّ بعد موته وهو في قبره: من علّم علمًا، أو أكرى نهرًا، أو حفر بئرًا، أو غرس نخلًا، أو بنى مسجدًا، أو ترك ولدًا يستغفر له بعد موته، أو ورّث مصحفًا)).
حكمه :
اختلف أهل العلم في حكمه على قولين :
القول الأول : منهم من يرى الكراهة ، وهو قول إبراهيم النخعي وحكاه النخعي عن السلف أيضا ،وقول طائفة من فقهاء الحنفية .
الدليل : في الأثر الذي رواه ابن أبي داود من طريق عن مغيرة، عن إبراهيم، (أنّه كان يكره أن يباع، المصحف، ويبدّل المصحف بمصحفٍ، ولا يورّث، ولكن يقرأ فيه أهل البيت).
روى عبد الرازق وأبو عبيد وسعيد بن منصور وابن أبى شيبة وابن أبى داود والبيهقى عن إبراهيم النخعى أنه قال : ( كان يقال لا يورث المصحف إنما هو لقراء أهل البيت ).
القول الثاني : منهم من يرى بجواز توريثه ، وهو قول الجمهور منهم الإمام ماالك ، و الحنابلة، ومفهوم من قول الشافعية بتملك الكافر للمصحف في الإرث فيكون في حق المسلم أولى .
الدليل :
روى عن أنس رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "سبع يجرى للعبد أجرهن بعد موته وهو فى قبره " الحديث , وفيه : " أورث مصحفا ".
الوصية بالمصحف :
أصناف الموصى بهم في المصحف :
الصنف الأول : إما أن يكون لمسلم .
حكم الوصية لمسلم :
تصح ، وهو الظاهر من كلام أهل العلم ولكن بشروط.
شروط صحته :
-أن لايكون الموصى له وارثا للموصى.
- تصح إن كانت الوصية مطلقة .

الصنف الثاني : إما أن يكون لكافر .
حكم الوصية للكافر :
لا تصح الوصية للكافر ، وقيده بعض أهل العلم بأنه إن بقي على كفره إلى موت الموصى
السبب :
لأن الوصية نوع تمليك ، والكافر ليس أهل لامتلاك المصحف .


اقتسام المصحف :
حكمه :
اختلف أهل العلم فيه على قولين :
القول الأول : لايصح اقتسام المصحف ، وهو ما صرح به غير واحد من أهل العلم ، ومنهم الإمام مالك ،
وجه المنع : بسبب الضرر الناجم من اقتسام المصحف فيحرم كل واحد منهم من بعض أجزاءه .
قال الإمام مالك في الفتاوي الهندية : (وفى مختصر خواهر زاده ولا تقسم القوس والسرج ولا المصحف كذا فى التتار خانية ) إلى أن قال : ( لاتقسم الكتب بين الورثة ,ولكن ينتفع بها كل واحد بالمهايأة , ولو أراد واحد من الورثة أن يقسم بالأوراق .
القول الثاني : جواز اقتسام المصحف ، وهو قول اكثر الفقهاء .
شرط جواز اقتسام المصحف :
- تجوز بشرط تعدد المصاحف بعدد رؤوس المقتسمين .

التنازع في المصحف :
أصناف المتنازعين على المصحف :
-أن يكون التنازع بين الورثة .
- أن يكون التنازع بين الزوجين .
-أن يكون المتنازعين بين شريكين .
-أن يكون بين صاحب الدار والمكتري.

طرق الانصاف مع المتنازعين في المصحف :
- بالإقتسام .
- الانتفاع بالمهايأة.
- استخلاص القيمة للواحد منهما .
عند تنازع الزوجين :
حكمه :
وله حالتان :
الحالة الأولى : إن كانت المرأة لا تقرأ فيكون من نصيب الرجل ، وهو قول الأئمة الثلاثة ماعدا الإمام الشافعي .
الحالة الثانية : إن كانت المرأة تقرأ فيكون المصحف لهما ، وهو قول الشافعي .


التنازع بين الشريكين :
أقوال أهل العلم فيه على أحوال :
القول الأول : لا تقسم بأي حال من الأحوال ، وذكر ذلك في الفتاوي الهندية والتتارخانية.
القول الثاني : في حالة لو كان المصحف لواحد فيقسم في الأيام بينهم لينتفعوا ، وذكر ذلك في الفتاوي الهندية .
القول الثالث : في حالة تضرر الشريك : يجبر الشريك على البيع ليتخلص الشريك من ضرر الشريك ، وذكر ذلك البهوتي ، وهو مذهب الإمام أحمد وأبو حنيفة .
التنازع بين مكتري الدار ومالكها:
- في حال التنازع بين رب الدار والمكتري هو للمكتري .
السبب : لأن العادة أن الإنسان يكري داره فارغة .
مسائل استطرادية :
1-تنازع الزوجين في الكتب :
أقوال أهل العلم :
القول الأول : هو من نصيب الرجل في حال تنازع الزوجين ، وهو رأي الأئمة كلهم ماعدا الشافعي .
القول الثاني : هو من نصيب لمن يقرأ منهما ، وهو رأي الشافعي .
2- تنازع الزوجين في متاع البيت :
اختلف أهل العلم فيه على سبعة اقوال :
القول الأول : ما كان للرجل فهو للرجل، وما كان للنساء فهو للنساء، وما كان مشكلا فهو للباقي منهما، وفي الموت والطلاق سواء، وهو قول أبي حنيفة .
القول الثاني : تعطي المرأة جهاز مثلها، والباقي للزوج في الطلاق والموت، وهو قول أبي يوسف .
القول الثالث: ما كان للرجال فهو للرجل، وما كان للنساء فهو للمرأة، وما كان مشكلا فهو للرجل أو ورثته، والطلاق والموت سواء، وهو قول محمد بن الحسن .
القول الرابع : ما كان للرجال فهو للرجال، وما كان للنساء فهو للمرأة، وما كان مشكلا فهو بينهما نصفان، وهو قول زفر.
القول الخامس : أن المتاع كله بينهما نصفان ، وهو قول مالك والشافعي وزفر .
القول السادس : أن المتاع كله للزوج إلا الثياب التي على بدن المرأة فإنها أحق بها، وهو قول ابي ليلى .
القول السابع : أن المتاع كله للمرأة لأن البت لها، وهو قول الحسن البصري .

قسمة المصحف للكافر :

شرط صحة هذا العقد :
-شراء الوكيل الكافر المصحف لموكله المسلم.
- أن يملك حصته من الربح بشرط أن يحصل على جزأ من المصحف أيضا .
حكمه : يمتنع قسمة المصحف للكافر .
السبب في المنع :
لأنه من شروط صحة العقد أن يمتلك جزء منه وهو ممتنع .

الوصية ببيع المصحف :
حكمه :
- لا يجوز بيعه وإن وصى بذلك ، وقد ذكر ذلك في الفروع .


وقف المصحف :
حكمه :
اختلف أهل العلم فيه على قولين :
القول الأول : جواز الوقف ، وهو قول جمهور أهل العلم ، من الحنفية والحنابلة ، ولكن قيده مالك ومحمد والشافعي جوازه من الثلث .
القول الثاني : منع الوقف ،وهو قول أبي يوسف والإمام مالك ، والشافعية .
النصوص في وقف المصاحف :
أولا : النقول عن الأحناف .
اختلفت النقول على قولين :
1- أنه يجوز إن وصى أن يجعل مصحفه حبيسا يقرأ فيه القرآن ، وذكر ذلك في كتاب السير الكبير لمحمد بن الحسن وشرحه للسرخسى ، وذكر الجواز أيضا في الفتاوي البازية ،والفتاوي الهندية .
2- أنه لا يصح ، وهو بذلك ميراث ، وهذا ما قاله أبو حنيفة ، ونقل في الفتاوي الهندية عن أبو حنيفة ببطلانه .
ثانيا : نصوص المالكية .
اختلفت النقول فيه أيضا على قولين :
1- الانكار على الوقف ، وهو قول مالك نقله ابن رشد ،والشاطبي في الإعتصام .
2- يصح الوقف ، وهو المعتمد عند المالكية وصرح به غير واحد منهم .

ثالثا : النقول عن فقهاء الشافعية.
النقول على قولين :
1- لايجوز الوقف في حالة لو كان من مسلم لذمي ،وهو الذي جزم به الهيتمي في موضع من التحفة .
2- يجوز الوقف ، وهو قول الغزالي في الإحياء .
حاصل أقوال فقهاء الشافعية تفيد جواز وقف المصحف قولا واحدا .

رابعا : نقول فقهاء الحنابلة .
اختلفت النقول على قولين :
1- لايجوز الوقف ، وهو قول الإمام أحمد بن حنبل في رواية عنه الذي ذكر كتاب الوقوف لأبي بكر الخلال .
2- جائز الوقف، وهو قول الإمام أحمد بن حنبل في رواية عنه في كتاب الوقوف لأبي بكر الخلال ،ونقله ابن مفلح في الفروع .
الراجح :
أنه يصح الوقف على المصحف .
-قال ابن مفلح فى النكت على المحرر [ قال القاضى أبو الحسين : تصح هبته ووقفه رواية واحدة , لأنه ليس من هذه الأشياء ما يعود بنقصه , وكذا ذكر القاضى أبو يعلى ] .
-وقال ابن مفلح فى الفروع أيضا [ وفى الوسيلة يصح وقف المصحف رواية واحدة ] وجزم فى افى الإقناع وشرحه بجواز وقف المصحف لأنه لا اعتياض فى ذلك عنه.

رد مع اقتباس
  #4  
قديم 11 ذو الحجة 1439هـ/22-08-2018م, 11:06 AM
بدرية صالح بدرية صالح غير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - الامتياز
 
تاريخ التسجيل: Apr 2014
المشاركات: 498
افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله. ، لأني كتبت هذا العنصر مستقلاً في الملاحظات ،نسيت أن أرفقه مع التطبيق ، فجزاكم الله خير اتمنى اضافته له ...

&هدي السلف الصالح في النظر في المصحف.
-الآثار والأدلة على النظر إلى المصاحف.
*حديث ابن عباس رضي الله عنهما:(‏من أدام النظر في المصحف, متعه الله ببصره ما بقي في الدنيا). ذكرحديث ابن عباس رضي الله عنهما:(‏من أدام النظر في المصحف, متعه الله ببصره ما بقي في الدنيا). ذكره الرازي في فضائل القرآن.
*حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه:( من سره أن يحبه الله , فليقرأ في المصحف). ذكره الرازي في فضائل القرآن.
*ما روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: (أديموا النظر في المصحف). ذكره الفريابي والهروي وابن أبي شيبة في فضائل القرآن.
*الأثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه :(...نشر المصحف فقرأ فيه). ذكره الهروي في فضائل القرآن.
*قول عثمان بن عفان رضي الله عنه : (ما أحب أن يمضي علي يوم ولا ليلة لا أنظر في كلام الله عز وجل يعني القرآن في المصحف). ذكره الشيباني في كتاب السنة.
*الأثر عن عبد الله بن مسعود: (أنه كان إذا اجتمع إليه إخوانه نشروا المصحف فقرءوا، وفسر لهم). ذكره الهروي في فضائل القرآن.
*الأثر عن عائشة رضي الله عنها: (إنّي لأقرأ جزئي، أو عامّة جزئي، وأنا مضطجعةٌ على فراشي). ذكره ابن أبي شيبة في مصنفه.
*الأثر عن عائشة رضي الله عنه:(أنها كانت تقرأ في رمضان في المصحف بعد الفجر) ،ذكره الفريابي في فضائل القرآن.
*ما روي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه: (هذا جزئي الذي أقرؤه الليلة) ،ذكره الهروي في فضائل القرآن.
*الأثر عن ابن عمر رضي الله عنه: (إذا رجع أحدكم من سوقه , فلينشر المصحف فليقرأ) ، ذكره الهروي في فضائل القرآن.
*الأُثر عن الحسن رضي الله عنه: (دخلوا على عثمان والمصحف في حجره) ، ذكره ابن أبي شيبة في مصنفه.
*الأثر عن يونس: (كان من خلق الأوّلين النّظر في المصاحف...)، ذكره ابن أبي شيبة في مصنفه.
*الأثر عن موسى بن علي: (...أمسكت على فضالة بن عبيدٍ القرآن حتّى فرغ منه) ، ذكره ابن أبي شيبة في مصنفه.
*أثر الليث: (رأيت طلحة يقرأ في المصحف) ،ذكره ابن أبي شيبة في مصنفه.
*الأثر عن الربيع بن خثيم: (كان الرّبيع يقرأ في المصحف، فإذا دخل إنسانٌ غطّاه...)، ذكره الهروي في فضائل القرآن ، وذكره ابن أبي شيبة في مصنفه.
*الأثرعن الأعمش: (كان إبراهيم يقرأ في المصحف فإذا دخل عليه إنسانٌ غطّاه) ،ذكره الهروي في فضائل القرآن ، وذكره ابن أبي شيبة في مصنفه.
*أثر صالح العقيلي بن عبد الله بن الشخير: (كان أبو العلاء يزيد بن عبد الله بن الشّخّير يقرأ في المصحف حتّى يغشى عليه) ، ذكره ابن أبي شيبة في مصنفه.
*الأثر عن الحكم بن عتيبة عن جماعة من التابعين: (إنا كنا نعرض مصاحفنا وإنا أردنا أن نختم، وإن الرحمة تنزل...) ، ذكره الهروي وضريس في فضائل القرآن .
*وعن الحكم بن عتبة قال : « كان مجاهد وعبدة بن أبي لبابة يعرضون المصاحف ، ولما كان اليوم الذي أرادوا أن يختموا فيه أرسلوا إلي ، وإلى سلمة »)، ذكره الفريابي في فضائل القرآن.
&فضائل النظر إلى المصحف وماورد فيها.
-ماورد في الأثر من فضل إدامة النظر إلى المصحف.
*لحديث ابن عباس رضي الله عنهما:(‏من أدام النظر في المصحف, متعه الله ببصره ما بقي في الدنيا). ذكره الرازي في فضائل القرآن.
*حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه:( من سره أن يحبه الله , فليقرأ في المصحف). ذكره الرازي في فضائل القرآن.
-ماورد عن الأثر في نشر المصحف وتدارسه.
*الأثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه :(...نشر المصحف فقرأ فيه). ذكره الهروي في فضائل القرآن.
*الأثر عن عبد الله بن مسعود: (أنه كان إذا اجتمع إليه إخوانه نشروا المصحف فقرءوا، وفسر لهم). ذكره الهروي في فضائل القرآن.
*الأثر عن ابن عمر رضي الله عنه: (إذا رجع أحدكم من سوقه , فلينشر المصحف فليقرأ) ، ذكره الهروي في فضائل القرآن.
-جواز قراءة المصحف وهو مضطجع.
*عن عائشة رضي الله عنها: (إنّي لأقرأ جزئي، أو عامّة جزئي، وأنا مضطجعةٌ على فراشي). ذكره ابن أبي شيبة في مصنفه.
-ورد عن السلف كراهيتهم ترك المصحف يوم واحد دون النظر إليه.
*قول عثمان بن عفان رضي الله عنه : (ما أحب أن يمضي علي يوم ولا ليلة لا أنظر في كلام الله عز وجل يعني القرآن في المصحف). ذكره الشيباني في كتاب السنة.
*ما روي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه: (هذا جزئي الذي أقرؤه الليلة) ،ذكره الهروي في فضائل القرآن.
-ماورد في الأثر من الزهد والورع عند قراءة المصحف.
*الأثر عن الربيع بن خثيم: (كان الرّبيع يقرأ في المصحف، فإذا دخل إنسانٌ غطّاه...)، ذكره الهروي في فضائل القرآن ، وذكره ابن أبي شيبة في مصنفه.
*الأثرعن الأعمش: (كان إبراهيم يقرأ في المصحف فإذا دخل عليه إنسانٌ غطّاه) ،ذكره الهروي في فضائل القرآن ، وذكره ابن أبي شيبة في مصنفه.
-لاحرج في عرض المصحف والاجتماع عند ختمه.
*الأثر عن الحكم بن عتيبة عن جماعة من التابعين: (إنا كنا نعرض مصاحفنا وإنا أردنا أن نختم، وإن الرحمة تنزل...) ، ذكره الهروي وضريس في فضائل القرآن .
*وعن الحكم بن عتبة قال : « كان مجاهد وعبدة بن أبي لبابة يعرضون المصاحف ، ولما كان اليوم الذي أرادوا أن يختموا فيه أرسلوا إلي ، وإلى سلمة »)، ذكره الفريابي في فضائل القرآن.
● حمل الإمام للمصحف.
-الأقوال على حمل الإمام للمصحف.
*الكراهية.

-الكراهية المطلقة ، ، عن ابن عبّاسٍ قال: (نهانا أمير المؤمنين عمر رضي اللّه عنه أن يؤمّ النّاس في المصحف، ونهانا أن يؤمّنا إلّا المحتلم)). ذكره السجستاني في المصاحف.
-الكراهية لمن معه من القرآن ولو يسير ، ما روي في الأثر عن الحسن وسعيد بن المسيب :عن قتادة، عن سعيدٍ، والحسن، (أنّهما قالا: في الصّلاة في رمضان: تردّد ما معك من القرآن، ولا تقرأ في المصحف إذا كان معك ما تقرأ به في ليلته)). ذكره السجستاني في المصاحف.
-وفي الأثر عن إبراهيم النخعي ومجاهد ، عن ليث عن مجاهدٍ، والأعمش، عن إبراهيم، (أنّهما كرها أن يؤمّ، في المصحف)). ذكره السجستاني في المصاحف.
اروي عن كراهيتهم وانكارهم عند القراءة النظر إلى المصحف.
-ما روي عن سويد بن حنظلة: (أنّه مرّ على رجلٍ يؤمّ قومًا في مصحفٍ فضربه برجله).
وروي عنه ،((أنّه مرّ بقومٍ يؤمّهم رجلٌ في المصحف، فكره ذلك في رمضان ونحّا المصحف)).
*أسباب كراهيتهم الإمامة في النظر للمصحف.
1/التشبه بأهل الكتاب ، كما روي في الأثر عن الحسن: (كره أن يؤمّ الرّجل في المصحف قال: كما تفعل النّصارى).
2/أن يقال إمامين ، كما في الأثر عن الربيع: (كانوا يكرهون أن يؤمّ، أحدٌ في المصحف، ويقولون إمامين).
*الترخيص في ذلك.
-رخص الإمام أبو بكر السجستاني في ذلك ، وأورد أدلة في ذلك.
&إمامة ذكوان عبد السيدة عائشة لها.
1-عن عائشة رضي الله عنها: (أنّه كان يؤمّها عبدٌ لها في مصحفٍ) ذكره في المصاحف.
2-ما روي عن ابن أبي مليكة: (أنّ عائشة زوج النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم كان يؤمّها غلامها ذكوان في المصحف). ذكره في المصاحف.
&حمل السيدة عائشة المصحف والصلاة فيه.
1-ما روي عن القاسم: (أنّ عائشة كانت تقرأ في المصحف فتصلّي في رمضان). ذكره في المصاحف.
&رخص السجستاني لمن لم يجد من يقرأ بهم ، بدليل ما روي عن الحسن: (لا بأس أن يؤمّ، في المصحف إذا لم يجد، يعني من يقرأ بهم) ، ذكره في المصاحف.
&وفي الأثر من رخص القراءة بالمصحف في رمضان.
1-في الأثر عن يحي بن سعيد الأنصاري: (لا أرى بالقراءة من المصحف في رمضان بأسًا...)ذكره السجستاني في المصاحف.
2-وفي الأثر عن مالك: (لا بأس بذلك إذا اضطرّوا إلى ذلك قال: وكان العلماء يقومون لبعض النّاس في رمضان) ، ذكره السجستاني في المصاحف.
&حجة أنه في الإسلام كانوا يفعلون ذلك.
1-ماورد في الأثر عن ابن شهاب ، قال (( لم يزل النّاس منذ كان الإسلام يفعلون ذلك))، ذكره السجستاني في المصاحف.
● حمل المأموم للمصحف.
&رخص الإمام السجستاني في ذلك، وأورد الأدلة على ذلك.

*الترخيص في صلاة التطوع.
1-في الأثر عن ابن سيرين:(كان يصلّي متربّعًا والمصحف إلى جنبه، فإذا تعايا في شيءٍ أخذه فنظر فيه). ذكره في المصاحف.
2-وعن هشامٍ قال: (كان محمّدٌ ينشر المصحف فيضعه إلى جانبه، فإذا شكّ نظر فيه، وهو في صلاة التطوع )) ذكره في المصاحف.
● المفاضلة بين قراءة القرآن من المصحف وقراءته عن ظهر قلب.
&الإجماع من السلف والخلف على أفضلية القراءة من المصحف ،ذكر النووى: {قراءة القرآن من المصحف أفضل من القراءة عن ظهر القلب...}
-وروى ابن أبي داود القراءة في المصحف عن كثيرين من السلف، ولم أر فيه خلافا).[التبيان في آداب حملة القرآن.
&حجتهم في ذلك .
1- اجتماع عبادة النظر والقراءة إلى المصحف ، رواه جماعة من السلف ، والقاضي حسين ،وأبو حامد الغزالي.
2-كره الصحابة خروج يوم لم ينظروا فيه إلى كتاب الله ، ذكره الغزالي في الأحياء.
● الخلاصة في مسألة النظر في المصحف.
&حالة قارئ القرآن لاتخلو من :
1-القارئ للقرءان لا يخلو أن يكون إماما أو منفردا أو أن يكون مأموم.
2-أو أن يكون حافظاً أو غير حافظ.
3-ولا تخلو الصلاة التى يقرأ فيها من المصحف من أن تكون فرضا أو أن تكون نفلا.
4-ولا أن يكون المصحف منشوراً على شيء أمام المصلي ، أو يكون بين يديه.
&من الأقوال عن أهل العلم يتبين :
1-الترخيص.
-منهم من جعله مطلقاً .
-ومنهم من قيده.
2-الحظر.
-منهم من وصفه بالحرمة تفسد معه الصلاة.
-ومن وصفه بالإكراه ،لاتفسد معه الصلاة.
&سبب اختلافهم.
تعارض الآثار في هذا الباب.
&ويتلخص أقوال العلماء في ذلك.
1-الترخيص.
-منهم من جعله مطلقاً .
-ومنهم من قيده.
@قول الجمهور بوجوب القراءة في المصحف إذا عجز عن قراءة الفاتحة عن ظهر قلب وهو يحفظها ، وبالجواز المطلق القراءة لغير العاجز سواء حافظ أو غير حافظ من غير كراهية ، وهذا عند مذهب الشافعية والحنابلة.
-اقتداءاً بالسيدة عائشة رضي الله عنها ، ماروي عنها أنها كانت تقرأ بالمصحف في رمضان وغيره.
-وروي عنها أنها أمرت مولاها ذكوان أن يؤمها فى رمضان بالمصحف ، رواه أنس وجمع من التابعين كابن سيرين وعطاء والحسن البصرى وعائشة بنت طلحة.
@وفريق من أهل العلم يرى التقييد في ذلك في حال الإضطرار وغيره.
*قال به الإمام مالك فيما رواه عنه ابن وهب قال : سمعت مالكا وسئل عمن يؤم الناس فى رمضان فى المصحف فقال : (( لا بأس بذلك إذا اضطروا إلى ذلك )) . ورواه الحسن البصري.
*وروي عن الإمام أحمد أيضا فى مسائلة قال : ( قلت : هل يؤم فى المصحف فى شهر رمضان ؟ قال : ما يعجبنى إلا أن يضطروا إلى ذلك فلا بأس ).
@واختار جمع من أهل العلم القول بقصر جواز القراءة من المصحف فى الصلاة على صلاة النفل خاصة دون الفرض، وقيده آخرون عند التعايا.
*رواية عن الإمام مالك، ورواية عن أحمد ، قال القاضى أبو يعلى فى المجرد : إن قرأ فى التطوع فى المصحف لم تبطل صلاته , وإن فعل ذلك فى الفريضة فهل يجوز؟ على روايتين . وقال أحمد : لابأس أن يصلى بالناس القيام وهو يقرأ فى المصحف . قيل : الفريضة ؟ قال : لم أسمع فيها بشئ .
*فعن جرير بن حازم قال : ( رأيت محمد ابن سيرين يصلى متربعا والمصحف إلى جنبه فإذا تعايا فى شئ أخذه فنظر فيه) .
@ومنهم من رخصه وقيده لغير الحافظ دون غيره.
*فجوزوا القراءة من المصحف فى الصلاة لغير الحافظ وكرهوا ذلك للحافظ ، حكاه كثير من أهل السلف ،فعن قتادة عن سعيد بن المسيب : أنه كان يكره أن يقرأ الرجل فى المصحف فى صلاته إذا كان معه ما يقوم به ليله , وقال يكرر أحب إلى ، ومثله عن الحسن البصرى , وهو قول أصحاب أبى حنيفة ، وهو أختيار القاضى أبى يعلى من أصحابنا الحنابلة .
2-الحظر.
-منهم من وصفه بالحرمة تفسد معه الصلاة.
*ذهب جمع من أهل العلم إلى القول بمنع القراءة من المصحف فى الصلاة مطلقا , ثم اختلفوا فى درجة هذا المنع ، وهو مروى عن أبى حنيفة , وحملة أبو بكر الرزاى من أصحابه على غير الحافظ ، وهو مذهب أهل الظاهر , وقول عند أصحابناالحنابلة , وحكاه بعضهم رواية عن الإمام أحمد وعزاه ابن حزم إلى الشافعى.
*قال بن حزم : ( ولا يحل لأحد أن يؤم وهو ينظر ما يقرأ به فى المصحف لا فى فريضة ولا نافلة , فإن فعل عالما بأن ذلكلأن ذلك لا يجوز بطلت صلاته وصلاة من ائتم به عالما بحاله عالما بأن ذلك لا يجوز .
*قال على : من لا يحفظ القرآن فلم يكلفه الله تعالى قراءة ما لايحفظ , لأنه ليس ذلك فى وسعه , قال تعالى :{لاَ تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلاَّ وُسْعَهَا} .
-ومن وصفه بالإكراه ،لاتفسد معه الصلاة.
*وهو قول جمع من علماء السلف والخلف وهو محكى عن عمر بن الخطاب وابن عباس وسويد بن حنظلة البكرى , ومجاهد والحسن البصرى فى رواية عنه , والنخعى , وابن المسيب , وأبى عبد الرحمن السلمى , والشعبى وسفيان والليث والربيع والحكم وحماد .
*وهو محكى عن الأئمة أبى حنيفة ومالك والشافعى، وأحمد فى روايات عنهم , إلا إن الحكاية عن الشافعى فى هذا الشأن قد تفرد بها ابن حزم وقد أنكرها بعض المحققين .
*وهو محكى عن أبي يوسف ومحمد ابن الحسن الشيبانى.
&حجة المانعين.
@النقلية :
*قول الرسول صلى الله عليه وسلم :( إن فى الصلاة شغلا ) . متفق عليه. لاتنسين تخرجينه
*وعن ابن عباس أنه قال : ( نهانا أمير المؤمنين عمر أن يؤم الناس بالمصاحف ) .
*ماروى عن إبراهيم النخعى أنه قال : ( كانوا يكرهون أن يؤمهم وهو يقرأ فى المصحف فيتشبهون بأهل الكتاب ).
*وماروى عن عمار بن ياسر أنه كان يكره أن يؤم الرجل الناس بالليل فى شهر رمضان فى المصحف , قال هو من فعل أهل الكتاب .
*وروى أن سويد بن حنظلة البكرى مر على رجل يؤم قوما فى مصحف فضربة برجله.
*وروى عن الحسن البصرى : ( أنه كره أنه يؤم الرجل فى المصحف قال : كما تفعل النصارى )).
كما رويت الكراهة عن مجاهد وسعيد بن المسيب وأبى عبد الرحمن السلمى وقتادة وحماد وغيرهم .
@العقلية :
*فيها تشبه بأهل الكتاب ، فضلا عن كونه إحداثا فى الدين لم يرد الشرع بإباحيته .
*يخل بالخشوع فيها ، ويشغل عن بعض سننها وهيئآتها.
*وقيل فيها مظنة أن ينظر إلى كتاب فيه حساب أو كلام غير القرآن فيأخذ بقلبه .
*وقال السرخسي في المبسوط : "إنه يلقن من المصحف فكأنه تعلم من معلم , وذلك مفسد لصلاته .
&ماحمل عليه القائلون بالمنع ، لحديث ذكوان الذي ظاهره الجواز.
1-أنه كان لا يقرأ جميع القرآن عن ظهر القلب , والمقصود بيان أن قراءة جميع القرآن فى قيام رمضان ليس بفرض ) ا.هـ كلام السرخسى .
2-قال العينى : ( أثر ذكوان إن صح فهو محمول على أنه كان يقرأ من المصحف قبل شروعه فى الصلاة , أى ينظر فيه ويتلقن منه ثم يقوم فيصلى .
3-وعبارة الكاسانى فى البدائع : ( وأما حديث ذكوان فيحتمل أن عائشة ومن كان من أهل الفتوى من الصحابة لم يعلموا بذلك , وهذا هو الظاهر بدليل أن هذا الصنيه مكروه بلا خلاف , ولو علموا بذلك لما مكنوه من عمل المكروه فى جميع شهر رمضان من غير حاجة .
&حجة ورد من يرى الجواز القراءة من المصحف على القائلين بالمنع.
*قال محمد بن نصر : ولا نعلم أحدا قبل أبى حنيفة أفسد صلاته , إنما كره ذلك قوم لأنه من فعل أهل الكتاب , فكرهوا لأهل الإسلام أن يتشبهوا بهم .
*بينوا أن النظر إلى المصحف في الصلاة ، مثل النظر لسائر الأشياء لايبطل الصلاة.
*واحتجوا أن النظر للمصحف من أفعال الصلاة ، وقراءة الكتب ليست منها ، وماروي عن النبي الكريم ماكان يفعله في الصلاة لاحرج فيه ، ومازاد عنه فهو مبطل للصلاة.
&خلاصة هذه الأقوال وماتحرر منها.
-الأقوال في هذه المسألة وماتلخص منها :
*المنع إطلاقاً.
*الترخيص مطلقاً.
*ومنهم من أجازه للمفرد دون الاجتماع ، وقيده بصلاة التراويح برمضان.
*ومنهم من جعله مجاز في حال الإضطرار.
ولا يسع المتأمل فى هذه الأقوال جميعا والمتمعن فى حجج الكل قول إلا أن يميل إلى جانب المنع ولو على سبيل الكراهة للأسباب التالية :
*أن العبادات مبناها على التوقيف والأصل فيها الحظر مالم يرد دليل صحيح صريح على مشروعيتها.
*إسناداً لقوله عليه الصلاة و السلام ( دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ).
*أن هذا الترخيص مظنة العزوف عن حفظ كتاب الله والتساهل فيه ، وتضييع حفظه في الصدور. والله أعلم.

رد مع اقتباس
  #5  
قديم 18 ربيع الأول 1440هـ/26-11-2018م, 10:18 PM
هيئة التصحيح 11 هيئة التصحيح 11 غير متواجد حالياً
هيئة التصحيح
 
تاريخ التسجيل: Jan 2016
المشاركات: 2,525
افتراضي

تابع تقويم مجلس مذاكرة فهرسة أحكام المصاحف


هيا أبو داهوم:

التصحيح لما وضعتيه آخرًا في المشاركة #24

أحسنتِ، بارك الله فيكِ ونفع بكِ.
وأرجو الاعتناء بالملحوظات التالية:
1: ضبط الصياغة:
- أخذ الأجر في كتابة المصحف = الأجر على
- كتابة المصحف بأجر للمعتكف := تقييد العنصر بكلمة " أجر " ثم التفريق تحته بين مجرد الاشتغال بالكتابة وبين أخذ الأجر عليها، غير موفق، والأولى أن يكون العنوان عامًا، كتابة المصحف للمعتكف.
- حال بيع المصحف أول الأمر = بيان منهج الصحابة في كتابة المصحف وبيعه
- قولكِ: " وهو مقتضى قول أبي بكر الخلال من أصحابنا الحنابلة " هذه الكلمة تقال من علماء المذهب دلالة على انتساب القائل لهم؛ فيُنتبه عند النسخ لمثل هذا.
ويُقاس على هذا، وضبط الصياغة يحصل بكثرة الممارسة، وقراءة كلام العلماء ومحاكاته.
- قولكِ: " يرون جواز بيع المصحف ، منهم ابراهيم النخعي . " هذه الصياغة خاطئة لأنها تفيد أن إبراهيم النخعي يرى جواز بيع المصحف، ولو راجعتِ الآثار الواردة عنه لوجدتِ أنه كان يكره بيع المصحف، لكن لم يكن يرى بأسًا من بيع المصحف بالمصحف.
2: تخريج الأحاديث والآثار، وأرجو مراجعة الملحوظة العامة في المشاركة السابقة.

اقتباس:
حكمه :
اختلف أهل العلم فيه على قولين :
القول الأول : المنع للكراهة أو التحريم ، وهو رأي لكثير من السلف ومنهم عمر وعبد الله بن مسعود و ا
من المهم التفريق بين من قال بكراهة البيع ومن قال بتحريمه فشتان بين الحكمين، وراجعي في كتب أصول الفقه مثلا " الأصول من علم الأصول لابن عثيمين " تعريف كل منهما.
- وفي منع بيع المصاحف وشرائها قال صالح الرشيد: " وهو مذهب الإمام مالك والشافعى , وقيده بعض أصحابه بما لم يحتج إليه , والمنع مطلقا مذهب أحمد وإسحاق"
اقتباس:
- ذكر الآثار الواردة من الصحابة والتابعين .
الواردة عن ...
أين هي الآثار ؟!

اقتباس:
- ومنهم من علل أن المصاحف قد بيعت فى أيام عثمان رضى الله عنه , فلم ينكر أحد من الصحابة ذلك , فكان إجماعا.
هذه حجة ابن حبيب المالكي على جواز بيع المصحف، ومع هذا فهو يمنع الإجارة، ويُفهم من كلامكِ وسياقك لها في معرض الحديث عن حجة من منعوا الإجارة أنه يُستدل بها على منع الإجارة وليس الأمر كذلك.
اقتباس:
أوجه الجواز :
-لأن البيع يقع على الجلد والورق.
-لأن المقصود من الرهن واستيفاء الدين من ثمنه، ولا يحصل ذلك إلا ببيعه وبيعه غير جائز، وهذا القول ذكره ابن قدامة في المغني .
هذا قول ابن قدامة: " (وفي رهن المصحف روايتان.."إحداهما" لا يصح رهنه، نقل الجماعة عنه لا أرخص في رهن المصحف، وذلك لأن المقصود من الرهن واستيفاء الدين من ثمنه، ولا يحصل ذلك إلا ببيعه وبيعه غير جائز.
"الثانية" يصح رهنه وهو قول مالك والشافعي وأبي ثور وأصحاب الرأي بناء على أنه يصح بيعه فصح رهنه كغيره).
فالنقطة الثانية مما ذكرتِ، يستدل بها من منع الرهن، لا من أجازه.

اقتباس:

رهن المصحف لكافر :
حكمه :
اختلفوا فيه على قولين :
القول الأول : يصح رهنه بشرط أن يكون بيد عدل مسلم لمن أجاز بيعه .
القول الثاني : لايصح رهنه ، وهو الذي عليه المذهب .
أي مذهب ؟


اقتباس:
أصناف الموصى بهم في المصحف :
الموصى لهم .
التقويم: ب
وفي العموم أختي الفاضلة، عملكِ رائع جدًا لكن ينقصه مراعاة الملحوظات أعلاه، وأن تنظري في الآثار، وتخرجينها وفق ما تعلمنا سابقًا وترفقينها كأدلة حسب مكانها من المسائل السابقة.
زادكِ الله توفيقًا وسدادًا ونفع بكِ.

رد مع اقتباس
  #6  
قديم 14 ذو الحجة 1439هـ/25-08-2018م, 04:08 PM
فاطمة الزهراء احمد فاطمة الزهراء احمد غير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - الامتياز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 1,051
افتراضي

القسم الأول:
1- معنى المصحف
القسم الملحق به :
إسم المصحف :
قال صالح بن محمد الرشيد :
لفظة المصحف كانت معروفة فى الأمم السابقة , كاسم لنوع من الكتب الشرعية , لا يتبادر إلى الذهن عن إطلاق المصحف كتب غيرها .
تسمية المصحف بالقرآن
أول من سمى المصحف :
قيل : أن أول من سماه بذلك النبي صلى الله عليه وسلم :
روي عن عثمان بن أبى العاص قال : ( كان فيما عهد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم : لاتمس المصحف وأنت غير طاهر ). وأخرجه الشوكانى أيضا فى السيل الجرار من طريق الطبرانى .
و ذكر بعض المصنفين فى الأوائل أن أول من سمى القرآن مصحفا , وأول من جمعه هو أبو بكر الصديق رضى الله عنه .
وحكى الشبلى فى محاسن الوسائل:
أن أول من سمى المصحف مصحفا عتبة بن مسعود أخو عبد الله بن مسعود . رواه ابن وهب فى الجامع
وقيل : أنه عبد الله بن مسعود .
الفرق بين المصحف والصحف :
قال الحافظ فى الفتح: ( والفرق بين الصحف والمصحف , أن الصحف الأوراق المجردة التى جمع فيها القرآن فى عهد أبى بكر , وكانت سورا مفرقة , كل سورة مرتبة بآياتها على حدة , لكن لم يرتب بعضها إثر بعض , فلما نسخت ورتب بعضها إثر بعض صارت مصحفا , وقد جاء عن عثمان أنه إنما فعل ذلك بعد أن استشار الصحابة )
ماهية المصحف الذى تتعلق به الأحكام:
لاخلاف بين أهل العلم فى أن المصحف الكامل هو الذى تتعلق به الأحكام الخاصة بالمصحف , بيد أنهم اختلفوا فيما دون المصحف الكامل , فمنهم من علق الأحكام على ما كان منه جزءا له بال).
وسوت طائفة من أهل العلم بين المصحف الكامل وبين أى قدر منه فى الحكم , وإن كان آية واحدة , بل ألحق بعضهم بحكم الآية الجملة من القرآن . وبالغ فريق منهم , فعدى الحكم إلى الحروف , وأثبت حكم المصحف لكل حرف من القرآن كتب مجردا عن غيره بقصد الدرس والتلاوة لا بقصد التبرك كالمكتوب فى التمائم وغير ذلك .
2- حرمة المصاحف ووجوب تعظيمها
الأقسام الملحقة به :
آداب المصحف :
من الآداب الفعلية والقوليةالواجبة في حق المصاحف و التي ذكرها صالح الرشيد :
اشتراط الطهارة لملابسته ،وتحاشى التصغير فى اسمه ورسمه وحجمه , والحذر من تعريضه لمظان امتهانه أو النيل من قدسيته كأن يمكن منه الصغار أو المجانين أو الكفار .
كما يتعين التوقى من كل تصرف يشعر بامتهانه ولو صورة كتوسده والاتكاء عليه أو استدباره أو مد الرجلين إليه أو التروح به أو رميه عند وضعه أو استعمال الشمال فى تنوله وأخذه أو بل الأصبع بالريق عند تقليب ورقه أو الكتابة فى حواشيه أو على جلده أو وضع شئ فوقه أو بين أوراقه أو حمله حال دخول الأماكن الممتهنة أو السفر به إلى أرض الكفار أو تعريضه لأى نوع من أنواع الأقذار.
إدخال المصحف في أماكن التخلي :
لا خلاف بين أهل العلم فى حظر إدخال المصحف فى أماكن التخلى لغير ضرورة لأن في ذلك امتهان له , ولما روى من نزعه عليه السلام خاتمه عند دخوله الخلاء , صيانة لما عليه من الذكر.
واختلف أهل العلم في التعبير عن هذا الحضر :
فمنهم من عبر عنه بالتحريم حتى قال بعض المحققين منهم , بأنه لا يتوقف عن القول بالتحريم عاقل
وعلى قول الجمهور يحرم الدخول بالمصحف إلى الخلاء , وأماكن قضاء الحاجةإلا لضرورة , كخوف ضياع , أو وقوع بيد من ينتهكه من كافر , أو مجنون , أو ما فى حكمه , كطفل وبهيمة , أو خوف عرق , أو حرق مثلا .
حكم الدخول الى الخلاء ببعض المصحف :
فرق بعض الفقهاء بين المصحف الكامل وبين ما كتب منه فى نحو صحيفة , وكالمكتوب على الدراهم , والتعاويذ , فمنعه فريق قياسا على المصحف , ورخص فيه آخرون لعموم البلوى , ومشقة التحرز , ولوجود هذه الأشياء مع معظم الناس فى غالب أوقاتهم وحاجتهم الماسة إلى حملها فى أكثر أحيانهم .
وفرقت طائفة ثالثة بين ماكان منها بساتر كالجيب مثلا , وبين ما كان مكشوفا , فأجازته فى الأولى ومنعته فى الثانية , على أن الجميع قد اتفقوا فى استحباب تنحيتها عند الدخول إلى المواطن المذكورة , إجلالا للمصحف .
الجماع في بيت فيه مصحف :
اختلف العلماء في ذلك فمنهم من منعه ومنهم من جوزه .
حكم الجماع في بيت فيه مصحف مستور :
من أهل العلم من فرق بين المصحف المستور وغير المستور لما في الستر من المبالغة في الصيانة بخلاف المكشوف نظير ما قالوه في مسألة دخول الخلاء بشيء فيه مكتوب القرآن كالحرز مثلا،ومنهم سهل في مسألة الجماع في بيت فيه مصحف مطلقا لعدم قصد الامتهان، ولما روي عن ابن عباس وعائشة رضي الله عنهم من التسهيل في وضع المصحف على فراش الجماع، ولأن بيوت المسلمين لا تخلوا من وجود مصحف، وقد لا تكون تلك البيوت واسعة بالضرورة مما يجعل القول بالمنع محرجا، وبخاصة أن المنع لا يستند إلى دليل سمعي، وهناك طرفا من النصوص المأثورة عن أهل العلم في هذا الشأن.
الوزن بالمصحف :
قال صَالِحٌ بْنُ مُحَمَّدِ الرَّشيدِ(م): (يحرم الوزن بالمصحف بأن يتخذ كالصنجة فى الميزان لما فى ذلك من الامتهان للمصحف ولكونه استعمالا للمصحف فى غير ما وضع له.
وضع المصحف على فراش الجماع :
روي عن عبد الله بن عبيد [ أنه أرسل إلى عائشة أيقرأ الرجل المصحف على المقرمة التى يجامع عليها ؟ فقالت وما بأسه ؟ إذا رأيت شيئا فاغسله وإن شئت فاحككه وإن رابك فارششه ] وقد روى أنه عليه السلام نزع الوسادة من تحته ووضع عليها التوراة .
وضع المصحف على نجاسة :
في هذا الامر تفصيل :
1-الجزم بالتحريم إن كانت النجاسة متعدية وسرايتها إلى المصحف محتملة
2-إن كانت نجاسة جافة وسرايتها إلى المصحف مأمونة من العلماء من أجاز ذلك
3-إن كانت نجاسة معفو عنها منهم من أجاز ذلك
وقد صرح غير واحد من أهل العلم بتحريم وضع المصحف على ذلك كله ما يتضمنه الوضع المذكور من صورة امتهان للمصحف ولتنافيه مع مقتضيات الصيانة اللازمة له والتعظيم الواجب ونحوه .
قال ابن مفلح فى آدابه [ فإن علق شيئا من القرآن ونحوه على حيوان ولم أجد لأحد فى هذه المسألة كلاما , وينبغى أن يقال : إن كان الحيوان طاهرا كره ذلك . وفى التحريم نظر , لأنه فعل غير مأثور ولما فيه من الامتهان وملابسة الأنجاس والأقذار . والصبيان ونحوهم لهم من يصونهم ويمنعهم من ذلك بخلاف الحيوان نجسا كالكلب ونحوه فلا إشكال فى التحريم والله أعلم وقد يقال : سمة الإمام سائمة الزكاة بكتاب الله يؤخذ منه جواز ذلك والحاجة تزول بكتابة ذلك زكاة ] فإذا كان هذا الاحتياط مطلوبا لما فيه شئ من القرآن كالحروز مثلا فلأن يحتاط للمصحف من طريق الأولى
وضع المصحفمع النعال :
حرام ولا يجوز، لما في ذلك امتهان للمصحف .
الوطء على المصحف:
حرام ولا يجوز، لما في ذلك امتهان للمصحف .
تصغير المصحف:
أنواع التصغير :
أحدهما: تصغير حجم المصحف وخطه.
وثانيهما: تصغير اسمه تصغيرا لفظيا كقولهم "مصيحف".
حكمهما:
اتفق أهل العلم على المنع من الأمرين معا لما في التصغير من منافاة للتعظيم الواجب للمصحف، ولكون التصغير مشعرا بالاحتقار أحيانا؛ بل قد صرح بعض العلماء بتكفير من صغر اسم المصحف استخفافا، فإن لم يكن التصغير على سبيل الاستخفاف فقد اختلفت كلمة العلماء في درجة الحظر فيه، فمن قائل بالتحريم لتضمن التصغير صورة الامتهان ولو لم يكن مقصودا، إلى قائل بالكراهة لعدم قصد الامتهان على أن من أهل العلم من يعبر عن الكراهة بالتحريم، ومنهم من يعبر بها عن التنزيه.
وقد صرح بعض فقهاء الشافعية بعدم التحريم، وإن لم يقتض تصريحه هذا، القول بالإباحة وانتفاء البأس.
وجاء في معجم المناهي اللفظية لأبي زيد: (وقاعدة الباب كما ذكرها أبو حيان- رحمه الله تعالى: "لا تصغر الاسم الواقع على من يجب تعظيمه شرعا نحو أسماء الباري تعالى، وأسماء الأنبياء- صلوات الله عليهم- وما جرى مجرى ذلك، لأن تصغير ذلك غض لا يصدر إلا عن كافر أو جاهل"انتهى...إلى أن قال: "وتصغير التعظيم لم يثبت من كلامهم").
من الاثار الواردة في ذلك:
جاء في معجم المناهي اللفظية لأبي زيد: (وقاعدة الباب كما ذكرها أبو حيان- رحمه الله تعالى: "لا تصغر الاسم الواقع على من يجب تعظيمه شرعا نحو أسماء الباري تعالى، وأسماء الأنبياء- صلوات الله عليهم- وما جرى مجرى ذلك، لأن تصغير ذلك غض لا يصدر إلا عن كافر أو جاهل"انتهى...إلى أن قال: "وتصغير التعظيم لم يثبت من كلامهم").
3-حكم تدنيس المصحف وإهانته
وهذه الأقسام ملحقة به:
إدخال المصحف في القبر :
لا يجوز لأن فيه امتهان للمصحف وذلك بتنجسه بصديد الميت .
إغراق المصحف :
قال صَالِحٌ بْنُ مُحَمَّدِ الرَّشيد : لا خلاف بين أهل العلم فى أنه لا يحل تعمد إغراق المصحف لغير مصلحة دينية أو ضرورة وقائية , وأن من أغرق المصحف عبثا يكون آثما مرتكبا لكبيرة من الكبائر , بل قد يكفر بذلك إن فعله على سبيل الامتهان للمصحف .
حكم إغراق المصحف لغرض ديني:
إذا كان إغراق المصحف لغرض دينى على سبيل إتلاف ما ترجحت مفسدة بقائه , فالظاهر من كلام السلف جوازه , بل وجوبه درءا لمفسدة بقاءه المتمثلة بحصول فتنة تتحقق بعدم إتلافه مثلا .
حكم إغراق المصحف البالي :
صرح غير واحد من أهل العلم بجواز إتلاف البالى من المصاحف وما لا نفع فيه بالمحو أو الدفن , أو التغريق فى الماء , أو التحريق .
تمزيق المصحف :
إن كان الباعث على ذلك مصلحة شرعية اقتضت إتلافه كرداءة خطه رداءة لا يمكن معها الانتفاع به، أو حصول تحريف به لا يمكن تداركه، أو تلوثه بنجاسة لا يتأتى معها تطهيره فيجوز حينئذ إتلافه بأي نوع من أنواع الإتلاف ارتكابا لأخف المفسدتين في سبيل درء أعظمهما.
وأما إن كان امتهانا له فلا يجوز ذلك وهذا يفضي بصاحبه إلى الكفر والعياذ بالله .
الجلوس على المصحف أو على شيء فيه مصحف:
الجلوس على المصحف محرم بالإجماع
أما الجلوس على شيء فيه المصحف فمختلف فيه لان الحاجة قد تدعو إليه .
فقد جاء في الفتاوى البزازية ما نصه: (وضع القرطاس الذي عليه اسم الله تعالى تحت الطنفسة لا بأس به، لأنه يجوز النوم والقعود على سطح بيت فيه المصاحف. وقال القاضي: ويكره إلا في موضع وهو الركوب على جوالق فيه مصحف للضرورة، والأول أوسع).
التروح بالمصحف :
قال صَالِحٌ بْنُ مُحَمَّدِ الرَّشيدِ(م): (لأهل العلم في مسألة التروح بالمصحف قولان:
أحدهما: التحريم لما فيه من ابتذال المصحف وامتهانه واستعماله في غير المقصود به، فهو بالتوسد أشبه.
والقول الثاني: أن التروح بالمصحف لا يحرم لعدم الامتهان.
محو المصحف :
إن كان لمصلحة دينية فلا باس بذلك وإن كان استخفافا به فحرام .
4- النظر في المصحف:
وهذه الأقسام ملحقة به :
إخفاء المصحف خوفا من الرياء
الاثار الواردة في ذلك:
روى الأشجعى عن سفيان بن سعيد عن سرية الربيع ابن خثيم قالت : كان عمل الربيع سرا كله , حتى إن الرجل ليدخل عليه وهو يقرأ فى المصحف فيغطيه ). وروى الأعمش عن إبراهيم أنه كان يقرأ فى المصحف , فاستأذن عليه إنسان , فغطاه , وقال : لا يرى هذا , أنى أقرأ المصحف كل ساعة ).
حكم إخفاء المصحف حين يتفشى هجره :
قال صالح بن محمد الرشيد:
الظاهر أن هذا النوع من الكتمان يحسن العدول عنه حين يتفشى هجر المصحف , وينشغل الناس عن غيره , ويكون إعلان وإظهار كثرة النظر فى المصحف وطول ملازمته حافزا " لهاجريه " على معاودة النظر فيه , وكثرة تعهده .}
الدعاء عند أخذ المصحف والنظر فيه وختمه :
قال صَالِحٌ بْنُ مُحَمَّدِ الرَّشيدِ:
(ذكر أبو منصور الثعالبي في الاقتباس: (الدعاء عند أخذ المصحف: (ربنا ءامنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين)).
وقال أبو عبد الله القرطبي في التذكار: (وقال نافع: "وكان ابن عمر إذا نظر في المصحف ليقرأ بدأ، فقال: اللهم أنت هديتني ولو شئت لم أهتد، لا تزغ قلبي بعد إذ هديتني، وهب لي من لدنك رحمة إنك انت الوهاب").
التنبيه على الاحترازمن الادعية المبتدعة عند ختم المصحف :
ذكر ابن الحاج في المدخل نموذج منها، حيث قال: (ومثل ذلك قولهم حين مناولتهم المصحف والكتاب لفظة: "حاشاك").
النظر في المصحف :
في هذا ثلاث مسائل :
أحدها: فضل النظر في المصحف وكونه عبادة مقصودة.
لا خلاف بين أهل العلم في فضل تعهد المصحف والنظر فيه لغرض التلاوة منه لما في القراءة فيه من فائدة الاستثبات فلا يخلط بزيادة حرف ولا إسقاط حرف، أو تقديم آية أو تأخيرها.
واستثنى بعض أهل العلم من إطلاق الفضل مسألتين:
أولاهما: مسألة نظر المصلي في المصحف أثناء صلاته.
وثانيتهما: مسألة القراءة من مصحف موضوع في المسجد في أوقات خاصة وعلى كيفية معينة.
وقد اختلفوا في التعبير عن درجة هذا الفضل فمنهم من وصفه بالاستحباب، ومنهم من وصفه بالسنية. والظاهر أن الوصف الأول: قد بنة على اعتبار اجتهادي.
والثاني: المفاضلة بين القراءة نظرا في المصحف وبين القراءة عن ظهر قلب وإيراد الآثار المروية في ذلك مرفوعها وموقوفها وبيان الصحيح والسقيم منها.
والأمر الثالث: حكم النظر في المصحف من غير مس له في حق من كان ممنوعا من مسه مسا مباشرا لقيام حدث في الماس أو لكونه كافرا ممنوعا من مس المصحف.
5-مس المصحف على غير طهارة
وهذه الأقسام ملحقة به :
أبعاض المصحف :
قال صَالِحٌ بْنُ مُحَمَّدِ الرَّشيدِ(م): (ولأبعاض المصحف حكم المصحف الكامل عند جمهور أهل العلم .
وفرق جمع من فقهاء المالكية بين أجزاء المصحف وجملته فى باب التعليم فسهل للمعلم والمتعلم مس ما دون الكامل حال الحدث .
ورخص بعض الفقهاء فى مس بعض المصحف دون جملته حال الحدث فى حق الصغار خاصة دفعا للحرج عنهم وعن أوليائهم فى مقام التعليم دون غيره , وهو الذى حكاه الحنابلة .
حكم بل المصحف بالريق :
يحرم إذا قصد بذلك إهانته
وقال النسابوري : يجوز إن لم يقصد بذلك إهانته
تطهير المصحف إذا تنجس :
قال صالح بن محمد الرشيد :
لا خلاف بين أهل العلم في وجوب تطهير المصحف إذا تنجس وأمكن تطهيره، ولم يترتب على ذلك نقص في ماليته، لأن صيانته عن النجاسات واجبة، بل يجب صيانته عن كل ما يعد نوع امتهان.
واختلفوا في وجوب تطهير ما تنجس من المصحف أو مكتوب القرآن إذا ترتب على تطهيره نقص في ماليته، أو كان ذلك مفضيا إلى إتلافها بالكلية،ولا سيما إن تعلق الأمر بحق محجور كمصحف ليتيم، أو كان وقفا، أو كان المصحف من الأمهات المعتبرة التي يرجع إليها، أو يعتمد في صحة غيرها عليها، أو لا يكون ثمة مصحف غير الذي وقعت فيه النجاسة مثلا.
الاقوال في ذلك :
1-الجمهور من أهل العلم يقولون بوجوب تطهير ما تنجس من المصحف، أو مكتوب القرآن، ولو بغسله بالماء، أو دفنه، أو حرقه مطلقا، بغض النظر عن بقاء ماليته أو فنائها،وذلك حقوق الله تعالى التي لا بدل لها و لا تستدرك مفسدتها تقدم على حقوق الآدمي، وإعمالا لقاعدة درء أعظم المفسدتين بارتكاب أخفهما.
2-وذهبت طائفة من أهل العلم إلى القول بمراعاة المالية، لا سيما إذا كانت لحق محجور.
وفرقت طائفة ثالثة بين ما مست النجاسة فيه المكتوب، وبين ما كان في الحواشي أو بين الأسطر أو كانت على الجلد مثلا، وقيده قوم بما تنجس بغير معفو عنه.
3-وذهب قوم إلى التفريق بين ما كان من الأمهات المعتبرة التي يرجع إليها أو يعتمد في صحة غيرها عليها، أو لا يكون ثمة نسخة من المصحف سوى ما وقعت فيه النجاسة، وبين ما ليس كذلك مما يمكن الاستغناء عنه لو أفضى التطهير إلى إتلافه جزئيا أو كليا، فالحكم في الأول منها أن يزال من جرم النجاسة ما استطيع عليه، ولا إثم للأثر، فإن الصحابة رضوان الله عليهم تركوا مصحف عثمان رضي الله عنه وعليه الدم، ولم يمحوه بالماء، ولا أتلفوا موضع الدم لكونه عمدة الإسلام، وأما إن لم يكن المصحف كذلك ينبغي أن يغسل الموضع ويجبر إن كان مما يجبر أو يستغنى عنه بغيره).
تقليب ورق المصحف بواسطة كعود :
قال محمد بن صالح الرشيد :
فرق جمع من أهل العلم بين التقليب بواسطة مستقلة وبين التقليب بواسطة تابعة للمصحف أو تابعة للشخص المقلب.
فذهب فريق من أهل العلم إلى المنع من ذلك كله، وسوى بين المس المباشر للمصحف وبين المس من وراء حائل في المنع.
وذهب فريق آخر إلى القول بجواز تقليب المحدث لورق المصحف بواسطة مطلقا.
قال النووي في التبيان: ( وإذا تصفح المحدث أو الجنب أو الحائض أوراق المصحف بعود أو شبهه ففي جوازه وجهان لأصحابنا. أظهرهما جوازه، وبه قطع العراقيون من أصحابنا، لأنه غير ماس ولا حامل، والثاني تحريمه لأنه يعد حاملا للورقة والورقة كالجميع، وأما إذا لف كمه على يده وقلب الورقة به فحرام بلا خلاف، وغلط بعض أصحابنا فحكى فيه وجهين، والصواب القطع بالتحريم، لأن القلب يقع باليد لا بالكم).
حمل المصحف حال الحدث :
إن كان الحمل للمصحف مصحوبا بمسه مباشرة جرى ففيه خلاف وذلك في مسألة الطهارة لمس المصحف، وإذا كان الحمل مجردا عن المس بأن كان حملا بواسطة فجمهور أهل العلم على القول بإباحته في حق المحدث مطلقا، وسواء كان حدثه أصغر أو أكبر، أو كان جنبا أو حائضا، لأنه لا يعد ماسا للمصحف ما دام حمله له بواسطة.
وذهب فريق من أهل العلم إلى القول بمنع المحدث من حمل المصحف حال الحدث ولو كان الحمل بواسطة، إلا أن يكون مضطرا إلى حمله، كالخوف عليه من غرق أو حرق، أو وقوع في نجاسة أو يد كافر أو طفل مجنون، فيلزمه حين إذ حمله ولو كان محدثا.
والقول بجواز حمل المحدث للمصحف بواسطة محكي عن طائفة من السلف كالحسن البصري، وعطاء،وغيرهم .
هامش المصحف :
قال صَالِحٌ بْنُ مُحَمَّدِ الرَّشيدِ(م): ( صرح بعض الفقهاء بأن لهامش المصحف والورق الأبيض الملحق به مثل ما للمصحف من الحرمة فلا يجوز مس شيء من ذلك حال الحدث مثلا وهو ظاهر كلام جماهير أهل العلم.
قال أبو العباس ابن تيمية في شرح العمدة[وأما المصحف فإنه لا يمس منه موضع الكتابة ولا حاشية ولا الجلد أو الدف أو الورق الأبيض المتصل به].

رد مع اقتباس
  #7  
قديم 17 ذو الحجة 1439هـ/28-08-2018م, 08:42 PM
بدرية صالح بدرية صالح غير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - الامتياز
 
تاريخ التسجيل: Apr 2014
المشاركات: 498
افتراضي

المطلوب الأول :
تعيين المباحث التي لها صلة بالقسم .
القسم الأول:
- معنى المصحف

- حرمة المصاحف ووجوب تعظيمها
الأقسام الملحقة به :

@إدخال المصحف في أماكن التخلي
&حكمه عند أهل العلم :
*التحريم لغير الضرورة :
-لاخلاف بين أهل العلم بحرمته لغير الضرورة ،وتجريم فاعله وتكفيره ، لأن فيه ضرباً للامتهان ، ووجوب التعظيم. وهو مقتضى كلام فقهاء الحنفية , وبه صرح فقهاء المالكية , ومال إليه الأذرعى والرملى من الشافعية , وصرح به الحنابلة.
-واختلفوا في حكمه في أقوال :
- منهم من قال بالتحريم بtلا شروط
- ومنهم من قال بالكراهة التحريمية ،قول فقهاء الحنيفية.
- ومنهم من قال بالكراهة المطلقة ، ولم يطلقه لذات الإدخال إنما بناه على حمل المصحف حال الحدث ،كفقهاء الشافعية ،وهو ظاهر كلام الشمس الرملى فى فتاويه .
&وفرق بعض الفقهاء مابين :
-كونه مصحف كامل ،فحرموه لغير الضرورة بالإجماع.
-ومابين ماكتب في دراهم ، أو صحيفة أو تعاويذ، فرخصوا به ، لمشقة التحرز منه ، ولعموم البلوى ، ولوجوده في غالب أوقاتهم وحاجاتهم.
-وفرقوا مابين من هو بساتر كالجيب فاجازوه ، وبين ماهو مكشوف فمنعوه .
&مقصود الخلاء ماكان في البنيان أو خارجه ، والحقوا به ماكان في حكمه من مكان ، من ملهى وفندق ،واسطبل، وزريبة حيوان ،وبيت ظالم وغيره.
*ومنهم من رخص به في حال الضرورة ، لقاعدة الضرورة تبيح المحرمات .
@الجماع في بيت فيه مصحف
-اختلف أل العلم في ذلك ، فمنهم من جوزه لان بيوت المسلمين لاتخلو من ذلك .
-ومنهم من كرهه ،تعظيماً للمصحف وإكراماً له .ذكره القرطبي في التذكار وقاله السرخسي.
-ومن أهل العلم من فرق بين المصحف المستور وغير المستور لما في الستر من المبالغة في الصيانة بخلاف المكشوف.
-ذكر بعض الآثار عن عائشة رضي الله عنها وابن عباس في جواز ذلك ، كما ذكر في سند أبي داوود ،وفي الفتاوي الخانية والفتاوي الهندية.
@وضع المصحف على فراش الجماع
ذكر بعض الأقوال والآثار عن عائشة رضي الله عنها وابن عباس بجواز ذلك ، كما أخرجه عبد الرزاق فى المصنف , وأبو عبيد فى فضائل القرآن وابن أبى داود فى المصاحف.
@الوزن بالمصحف
ذكر ابن رشيد في المتحف ،تحريم الوزن بالمصحف لما فعل ذلك امتهان وابتذال للمصحف ،واستعمال لغير ماوضع له.
@وضع المصحف على نجاسه
تكلم أهل العلم عن مسألة وضع المصحف على نجاسة متعدية السريان للمصحف ، فبينوا تحريمها بالإجماع ، واختلفوا بين نجاسة جافه غير متعدية للمصحف .
فصرح غير واحد من أهل العلم ، بكراهية فعل ذلك ، فهو يعد امتهان للمصحف ولكلام الله ، سواء كان جافاً أو غيره ، متعدياً أو غير متعدي ، معفو عنه أو غير معفو عنه ، تعظيماً لكتاب الله وتشريفاً له ، قال به الشبراملسى فى حاشيته على النهاية .قال الشروانى فى حاشيته على التحفة، وذكره الحلبي.
@وضع المصحف على النعال
قال أهل العلم لايخلو هذا الأمر بأن يكون مباشر أو غير مباشر :
-ذكر بعض الشافعية ،ونقله المالكية ، بحرمته مباشرة ، لأنه نوع من امتهان وابتذال للمصحف.
-وقال العبادى الشافعى فى حاشيته على التحفة ،ونقله الشبراملسى فى حاشيته على النهاية،بجواز ذلك ، وأ نه لايعد إخلالا بالمصحف.
@المصحف في رحل الغال
-قال ابن رشيد في التحفة : لا خلاف بين أهل العلم في أن المصحف في رحل الغال لا يحرق حتى على القول بإحراق رحل الغال.
وذلك لحرمة المصحف وتعظيماً له ، لما روي أبو واقد الليثي صالح بن محمد ،عما حدث أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا وجدتم الرجل قد غل فأحرقوا متاعه واضربوه". قال: فوجدنا في متاعه مصحفا، فسأل سالما عنه فقال: بعه وتصدق بثمنه).
-وحديث عن الحسن رضي الله عنه قال: "يؤخذ الغلول من رحله ثم يحرق رحله إلا أن يكون فيه مصحف"، وذكر الأوزاعي عنه مرفوعا ، واصحاب الحسن قالوا موقوف ،ولكن الفقهاء لم يصححوا هذا الحديث لأنه شاذ يرويه مجهول لا يعرف ، والله أعلم.
-قال أبو الوفاء بن عقيل في كتابه السير من الفصول: بمامعناه أن يحترم المصحف والحيوان ،ويباع ويتصدق بثمنه ، وذكر ابن مفلح في الفروع ،والموفق في المغنى ،أن كتب العلم كالمصحف في الأصح.
@جحد شيء من المصحف .
أجمع أهل العلم كافة ، أن من جحد حرفاً من كتاب الله فهو كافر ، وأوجبوا تعظيم كتاب الله ، وتنزيهه عن كل زيادة أو نقص ، وأنه كلام الله ،المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ،ابتدأ بالفاتحة وختم بالناس ، ووجب الإيمان بما بين دفتيه بإجماع أهل العلم قاطبة. قاله أبو عبيد في كتابه فضائل القرآن، والنووي في التبيان ، وابن مفلح في الآداب ،والقاضي عياض.
@تصغير المصحف
&تصغير المصحف بتناول أمرين:
أحدهما: تصغير حجم المصحف وخطه.
وثانيهما: تصغير اسمه تصغيرا لفظيا كقولهم "مصيحف".
&حجة المنع :
-أن فيه منافاة للتعظيم الواجب.
-ولأن التصغير سواء كان حجماً أو لفظاً ، فهو مدعاة للاحتقار والاستخفاف والتقليل.
&واختلف العلماء في المنع إن لم يكن على سبيل الاستخفاف على أقوال :
-منهم من قال بالتحريم.
-ومن قال بالكراهة لعدم قصد الامتهان.
-ومنهم من عبر به بالتنزيه .
-ومنهم بعدم التحريم ، كقول بعض فقهاء الشافعية.
&ماورد من آثار عن تصغير المصحف خطاً ولفظاً.
-ماورد عن عمر رضي الله عنه عن كراهيته كتابة المصحف بقلم دقيق .
-ماورد عن علي رضي الله عنه كان يكره أن تتخذ المصاحف صغارا ، وفي رواية أخرى اللفظ لأبي عبيد في الفضائل ،وابن أبي داود في المصاحف والحكيم الترمذي في النوادر.
-ماورد عن ابن المسيب يقول: " لا يقول أحدكم مصيحف ولا مسيجد، ما كان لله فهو عظيم حسن جميل").
-وأخرج سعيد بن منصور في سننه، قال: (عن ليث عن مجاهد أنه كره أن يصغر المصحف والمسجد يقال: مصيحف ومسيجد) ، وروى عن أبراهيم النخعي مثل ذلك.
فالراجح أن هذه النصوص تضمنت النهي عن تصغير المصحف ، مما ثبت من الرواية عن عمر وعلي رضي الله عنهما ، وماأجمع عليه العلماء من النهي عن ذلك ، كما ذكر القرطبي ،وجاء في معجم المناهي اللفظية لأبي زيد.
-حكم تدنيس المصحف وإهانته
وهذه الأقسام ملحقة به:
@ وضع المصحف فى المقبرة وحمله إليها، وإدخاله في القبر.
صرح غير واحد من أهل العلم بتحريم إدخال المصحف أو الكتب للقبر سواء مع الميت أو خالياً ، ولاتنفذ من أوصى بذلك ،لما فيه من امتهان للقرآن ، ولذكر الله وتلويث له ،ذكره ابن رشيد فيي المتحف .
@إدخال المصحف فى المقبرة.
هذا من الإبتداع في الدين ، سواء كانت القراءة نظراً أو حفظاً ، وأجمع أهل العلم بتحريمة ، وقاسوا عليه بإتخاذ القبور مساجد ، ولم يفعله السلف ،ذكره ابن رشيد في المتحف قولاً عن أبو العباس بن تيمية.
@إغراق وحرق وتمزيق المصحف
-لاخلاف بين أهل العلم بتحريم إغراقه أو تمزيقه أو حرقه مالم تدع الضرورة لذلك ، وافتوا بتكفير فاعله ،وأنه مرتكب من الكبائر ، لأنه امتهان للمصحف .
-واستثنوا الضرورة لذلك ،لحفظ روح ، أو دفع مفسدة ،أو غرض ديني ،ذكره ابن رشيد في المتحف ، أقوالاً مما أخرجه ابن أبى داود بسنده عن حذيفة رضى الله عنه،وصرح به بعض فقهاء الشافعية ،وحكى به ابن عابدين فى حاشيته .
@الجلوس على المصحف أو على شيء فيه مصحف
-لا خلاف بين أهل العلم في حرمة الجلوس على المصحف مباشرة لما فيه من ابتذال المصحف وامتهانه ، وأن من فعل ذلك استخفافا بالمصحف يكون كافرا.
-أما إن كان الجلوس على شيء فيه مصحف كصندوق مثلا فقد اختلف أهل العلم في جوازه، لأن الحاجة قد تدعوا إليه.ذكره ابن رشيد في المتحف ،والفتاوي البزازية وحاشية الشرواني والفتاوي الهندية.
@التروح بالمصحف.
-لأهل العلم في هذا قولان :
*التحريم ، لما فيه من ابتذال وامتهان للمصحف ، ويقاس عليه بالتوسد للمصحف، وهو ظاهر القول المشهور عند فقهاء الشافعية.
*ومنهم من قال لايحرم ،لعدم الإمتهان ، ذكره الشرواني نقلاً عن الشبراملسي ،وقال مشهور عند فقهاء الشافعية ، وذكره الشمس الرملي. وهو الراجح منها
@محو المصحف
-لايخلو محو المصحف من عرض بائن ،كرداءة خط، أو زيادة لحن ، أو مخالفة لمصحف إمام ، فلاريب بإتلافه ومحوه ،قياساً بفعل الخليفة عثمان رضي الله عنه ،ذكر ه ابن رشيد في المتحف .
-وإن كان من باب الاستخفاف ،والامتهان ،فهذا مسقط لحرمته موجب فاعله للتكفير
- النظر في المصحف
وهذه الأقسام ملحقة به :

@ مايكره وينشر ويسر في إخفاء المصحف.
&مايكره وينشر ويسر في اخفاء المصحف.
-ذكر أبو عبيد فى فضائل القرآن باباً فى كتمان وسر قراءة القرآن وآثاراً عن ذلك :
*عن سرية الربيع ابن خثيم قالت : كان عمل الربيع سرا كله , حتى إن الرجل ليدخل عليه وهو يقرأ فى المصحف فيغطيه ).
*ورورى أبو عبيد أيضا قال : (عن إبراهيم أنه كان يقرأ فى المصحف , فاستأذن عليه إنسان , فغطاه , وقال : لا يرى هذا , أنى أقرأ المصحف كل ساعة ).
&علة النهي والإكراه في سره وكتمانه.
إن كتمان وسر قراءته ، يجب العدول عنها مضنة هجر المصحف ، وإن اظهار كثرة النظر فيه ،حافز للغير لتلاوته وتشجيع لتعاهده والنظر إليه ، وما يستدل به عن الشافعي : ( دخل بعض فقهاء مصر على الشافعى رحمه الله تعالى المسجد وبين يديه المصحف , فقال : شغلكم الفقه عن القرآن , وإنى لأصلى العتمة وأضع المصحف فى يدى فما أطبقه حتى الصبح ) . ذكره صالح الرشيد في المتحف ،وذكره الغزالى فى الإحياء.
@النظر في المصحف
-مما لاشك فيه في مسألة النظر للمصحف تناول أموراً ثلاثة تلخصت في :
1- فضل النظر فيه وهي عبادة مقصودة.
لاخلاف بين أهل العلم ، في فضل تعاهد النظر للمصحف لما لها من فائدة التثبيت ،وعدم هجر كتاب الله.
واستثنوا لإطلاقة بمسألتين:
الأولى :مسألة نظر المصلي في المصحف أثناء صلاته.
حكمه :
اختلف أهل العلم بدرجته فمنهم من قال : بالاستحباب.
-ومنهم من قال بالسنية ، وهو الأظهر للآثار الواردة المنقولة عن السلف منها ماهو مرفوع ومنها ماهو موقوف ،توقف أهل العلم عند متونها وأسانيدها.
الثانية:مسألة القراءة من مصحف موضوع في المسجد في أوقات خاصة وعلى كيفية معينة، وعده الإمام مالك وأصحابه من بدع الحجاج بن يوسف، وهو من الأمور المحدثة.
2-المفاضلة بين القراءة نظراً ، وبين القراءة عن ظهر قلب.
ذكر أهل العلم فيها ثلاثة أقوال :
1/منهم من فضل من المصحف.
2/ عن ظهر قلب.
3/ومنهم من قال من كان من حفظته ،فقراءته عن ظهر قلب ،فيحصل له من التفكر والتدبر وحضور القلب أكثر ، وإن استويا فقراءته نظراً أفضل.
واجمع أهل العلم بالقول قراءته من المصحف ، وهو ظاهر الآثار والأقوال.
&حجتهم في ذلك :
لفضل تعاهد القرآن وقراءته ، وإطالة النظر فيه ،فيجتمع مقصود العبادة تدبر ونظر وحضور قلب ، ولحرص الصحابة والسلف الصالح على تعاهد النظر إليه ، والحرص على ملازمته ، وتخصيص أوقاتاً لذلك ، وعدم ورود آثاراً تعارض ذلك . ذكره النووي في التبيان ، وابن حجر في الفتح.
3-حكم النظر للمصحف من غير مس ،لقيام الحدث ، أو لكونه كافر لايمس المصحف.
صرح بعض أهل العلم بالجواز لمس الحائض والنفساء والجنب للمصحف ، وعلل بعضهم ذلك
بأن الجنابة وما في حكمها لا تحل العين ، وكون النظر للمصحف لايعد مساً ، لاقولاً ولاعرفاً ولالغة ، والمس بالكتابة أبلغ من ذلك فذكر بجواز كتابة المصحف للمحدث ، وللذمي ، وعلل ذلك بكون القلم واسطة في ذلك ، لكن بعض الفقهاء لم يرض بهذا التعليل ، ولم يسلم بكون الجناب ة لا تحل العين ، وفسر ذلك للحرج المترتب للوجوب لوجود المشقة.
*وذكر آثار مرفوعة و موقوفة مروية عن فضل النظر في المصحف وفضل تعهده.

@الدعاء عند أخذ المصحف والنظر فيه وختمه
-ذكر صالح ابن الرشيد في التحفة ، ،باستحباب الدعاء عند ختم القرآن ، والبعد عن الابتداع في الدعاء ، وذكر آثاراً وأقوالاً في ذلك :
-عن أبو منصور الثعالبي في الاقتباس: (الدعاء عند أخذ المصحف: (ربنا ءامنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين)).
-وقولاً عن أبو عبد الله القرطبي في التذكار: (وقال نافع: "وكان ابن عمر إذا نظر في المصحف ليقرأ بدأ، فقال: اللهم أنت هديتني ولو شئت لم أهتد، لا تزغ قلبي بعد إذ هديتني، وهب لي من لدنك رحمة إنك انت الوهاب").
-مس المصحف على غير طهارة
وهذه الأقسام ملحقة به :

@جلد المصحف
&ماهية الجلد ومادته
-المراد بالجلد : المصحف على المشهور هو غلافه المتصل به المشرز عليه ليصونه ويحفظه ويكون بمثابة الدفتين له، قاله غير واحد من فقهاء الحنفية، وذكره العيني.
-من أهل العلم من لا يفرق بين جلد المصحف وبين غلافه في الماهية، ويعتبرهم شيئاً واحداًً.
-ومال الحصكفي إلى التفريق بين الجلد والغلاف، واعتبر أن الغلاف هو المتجافي عن المصحف لا المشرز به.
والظاهر من كلام فقهاء بقية المذاهب أن المراد بجلد المصحف وغلافه شيء واحد.
@حكم الجلد وحكم مس الكعب واللسان المنطبق على جهة المصحف.
-جمهور الفقهاء قالوا لجلد المصحف حرمة ،لأنه ملتصق به وتابع له ،ولا يحل للمحدث أن يمسه، صرح به القرافي، وذكره العدوي في حاشيته على الخرشي مقابلا للظاهر، ونقل الزركشي عن عصارة المختصر للغزالي
-وذهب فريق من الفقهاء إلى القول بأن حكم المصحف لا يثبت لجلده، وإن كان متصلا به، حكاه غير واحد من أهل العلم عن الإمام أبي حنيفة ،وحكاه الدرامي الشافعي ،وشذذه النووي ،وهو اختيار أبي الوفاء بن عقيل الحنبلي في فنونه، وظاهر كلام ابن حمدان في الرعاية.
-وبحث جمع من فقهاءالشافعية ،بحرمة جميع مايتصل به ،قاله الهيتمي في التحفة، وذكره الرملي في النهاية ، وقاله الشبراملسي في حاشيته على النهاية.
@بل المصحف بالريق
افتى الهيتمي وابن العربي ،وفي فتاوي الشارح ، بحرمة بل الأصبع عند تقليب صفحات المصحف.
*علة النهي.
أنها صورة من صور امتهان المصاحف ،وعادة سيئة أنكرها أهل العلم.
@محو الألواح بالريق.
&اختلف أهل العلم بهذه المسألة:
*منهم من اجازه ، قاله العبادي والشرواني وقاله الفتاوى الهندية ،وفى القليوبى على المحلى ،وفى فتاوى الجمال الرملى.
&علة الجواز.
لدعاء الحاجة ، وعدم قصد الامتهان والاستخفاف.
*ومنهم من منعه ، وعللوا بمنعه بأنه امتهان واستخفاف بالقرآن.
واتفق اهل العلم بتكفير من يفعل ذلك بقصد الاستخفاف وامتهان القرآن.
أقوال أهل العلم في ذلك :
-قال القرطبى فى التذكار :( ومن صيانة القرآن أن لا يمحوه من اللوح بالبصاق ولكن يغسله بالماء ويتوقى النجاسة من المواضع النجسة والمواضع الى توطأ , فإن لتلك الغسالة حرمة ).
-وقال ابن الحاج فى المدخل منبها المؤدب إلى تحريم مسح القرآن أو بعضه بالبصاق ونحوه من كل مستقذر.
-وفى المجموع للنووى وعنه الشروانى قال : ( قال القاضى ولا تمكن الصبيان من محو الألواح بالأقذار , ومنه يؤخذ أنهم يمنعون أيضا من محوها بالبصاق , وبه صرح ابن العماد ).
فيرجح الجواز إذا دعت الحاجة لذلك ، وكان بغير قصد امتهان القرآن والاستخفاف به.
@تطهير المصحف اذا تنجس
&حكم تطهيره إذا تنجس.
-لاخلاف بين أهل العلم في وجوب تطهيره وإزالة مايعد امتهان له ،مالم يكن نقص في ماليته.
&واختلفوا على أقوال في تطهيره :
1-إذا كان في التطهير الذي يترتب عليه نقص في ماليته ،إن كان حق يتيم أو وقف وغيره ، وأجمعوا على تطهيره من النجاسة حتى لو كان سبب فناء ماليته.
&علة وحجة الاتفاق.
-كون بقاء النجاسة في المصحف تعد امتهان لكتاب الله ، واسقاط لحرمته .
-وفي تطهيره اجلال وتعظيم لكتاب الله.
فمن هذا المنطلق يغلب حق الله ، على حق العباد ، وإعمالاً لقاعدة درء أعظم المفسدتين بارتكاب أخفهما.
2-وذهبت طائفة من أهل العلم ، إذا كان لحق محجور ، أو حق يتيم ،أو وقف ، مراعاة ماليته ،وعللت ذلك بأن حق الله أوسع ، والمصحف لايتعبد به ، والانتفاع به جائز.
3-وفرقت طائفة ثالثة بين ما مست النجاسة فيه المكتوب، وبين ما كان في الحواشي أو بين الأسطر أو كانت على الجلد مثلا، وقيده قوم بما تنجس بغير معفو عنه.
4-وذهب قوم إلى ماكان في أمهات الكتب ، ومايرجع إليها في صحة غيرها ، ومالا يستغنى عنها بغيرها ، فيزال مابها من نجاسة وإن بقي الأثر ، معللين بمصحف عثمان رضي الله عنه.
@تقليب ورق المصحف بواسطه.
&حكمه :
-المنع ذهب به فريق من أهل العلم ، سواء كان بواسطة أو بدون واسطة.
-وقال بعضهم بالجواز ،إذا كان بواسطة.
&النصوص عن تقليب ورق المصحف بواسطة.
*النقول عن الحنابلة :
-اتفقوا بجواز تقليبه بواسطة من عود وغيره ، واختلفوا بجواز تقليبه بالكم ، ذكره أبو يعلي الحنبلي في كتابه الروايتين ،
*النقول عن الحنفية :
-قالوا بالجواز تقليبه بواسطة ، ماذكر في الهندية .
وبعض فقهاء الحنفية ، كره تقليبه بواسطة الكم.
*النقول عن المالكية :
اجمع المالكية ولاخلاف بينهم بالمنع من تقليبه بواسطة ، فقد ذكره خليل في مختصره ، وقال به الخرشي.
*النقول عن فقهاء الشافعية.
-فيه وجهان ،قيل التحريم ، وقيل الجواز ، قال به النووي في التبيان ، وذكره الهيتمي بالتحفة.
والراجح لاحرج بتقليبه بواسطة من عود وغيره ، كما قال به الماوردي ،والحنابلة ،والأحناف ،وبعض الشافعية ، وأجمع المالكية على منعه بواسطة ، وكره الحنابلة والأحناف بتقليبه بالكم . والله أعلم.
حمل المصحف حال الحدث
@هامش المصحف.
صرح جماهيهر أهل العلم وبعض الفقهاء ، أن هامش المصحف والورقة البيضاء تعامل معاملة المصحف ،فلايجوز مسها من غير طهارة ، قال به أبو العباس ابن تيمية في شرح العمدة، وقال به الشرواني في حاشيته على تحفة المحتاج للهيتمي ،وقيل بقصر المنع على مس النقوش خاصة رواية في المذهب الحنفي واختيارا لابن عقيل الحنبلي في الفنون.

رد مع اقتباس
  #8  
قديم 17 ذو الحجة 1439هـ/28-08-2018م, 09:17 AM
مضاوي الهطلاني مضاوي الهطلاني غير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - الامتياز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 864
افتراضي

تابع فهرسة أحكام المصاحف
$ الجلوس على المصحف أو على شيء فيه مصحف
فيه مسائل:
1- إذا كان الجلوس عليه مباشرة :
-لا خلاف بين العلم في حرمة ذلك لما فيه من ابتذال المصحف وامتهانه.
- كفر من فعل ذلك استخفافاً بالمصحف .
2- الجلوس على شيء فيه مصحف:
-اختلف العلماء في جوازه ، لأن الحاجة قد تدعو إليه
* فقيل : لا بأس به ،لأنه يجوز النوم والقعود على سطح بيت فيه المصاحف ،الفتاوي البزازية.ونص على ذلك إذا كان لقصد الحفظ في الفتاوي الهندية .
*وقيل : يكره إلا في موضع وهو الركوب على جوالق فيه مصحف للضرورة،قاله القاضي ،في الفتاوي البزازية
* تحريم الجلوس على شيء فيه مصحف ،إذا كان على وجه يعد إزراء به ،جاء ذلك في حاشية الشرواني على التحفة
-لا أصل لما روي أن (من جلس فوق عالم بغير إذنه فكأنما جلس على المصحف )قال في الفتاوي الحديثية وعنه كشف الخفاء نقلاعن السيوطي لا أصل له .

الجماع في بيت فيه مصحف

هذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم، لما يقتضيه تعظيم المصحف وإكرامه
1- من أهل العلم من حمله تعظيم المصحف على عدم النوم في بيت فيه مصحف حذرا من حصول حدث منه دون أن يشعر.قال بعض السلف:"ما دخلت بيتا منذ ثلاثين سنة وفيه مصحف إلا وأنا على وضوء". وكان بعضهم إذا كان في بيت فيه المصحف لم ينم تلك الليلة مخافة أن يخرج منه ريح في بيت فيه مصحف).ذكره القرطبي في التذكار،
ولا يخفى ما في مثل هذا المذهب من التضييق من غير حجة.
2-منهم من فرق بين المصحف المستور وغير المستور،لما في الستر من الصيانة.
جاء في الفتاوى الهندية: (ويجوز قربان المرأة في بيت فيه مصحف مستور كذا في القنية).
وعبارة الدر: (لا بأس بالجماع في بيت فيه مصحف للبلوى قيده في القنية بكونه مستورا، وإن حمل ما فيها على الأولوية زال التنافي ط).
3-ومن أهل العلم من سهل مسألة الجماع في بيت فيه مصحف مطلقاً لعدم قصد الامتهان ،
-روي هذا عن ابن عباس وعائشة رضي الله عنهم ،
فعن عطاء قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال: أأضع المصحف على الثوب الذي أجامع عليه؟ قال: نعم).اخرجه عبدالرزاق في مصنفه
وعن عبيد بن عمير قال: أرسل إلى عائشة قال: أرأيت المقرمة التي يجامع عليها، أقرأ عليها المصحف؟ قالت: وما يمنعه؟ قالت: إن رأيت شيئا فاغسله، وإن شئت فحكه، وإن رأيت "أو إن رابك" فارششه. قال أبو بكر:"هذا أراه أن عبيد الله أرسل إلى عائشة".أخرج ابن أبي داود

-ولأن بيوت المسلمين لا تخلوا من وجود مصحف،وقد تكون البيوت غير واسعة مما يجعل القول بالمنع محرجاً،قال في الفتاوى الخانية: (ولا بأس بالخلوة والمجامعة في بيت فيه مصحف، لأن بيوت المسلمين لا تخلوا عن ذلك).
-ولأنه لا يوجد دليل سمعي
ويلحق بهذه المسألة مسألة حكم إتيان الرجل أهله اذا كان يتختم بخاتم مكتوب عليه اسم من اسماء الله :
اختلف العلماء في هذه المسألة
منهم قال يكره أن يدخل الخلاء والخاتمفي إصبعه أو يأتي أهله معه بل يجب ان ينزعه تعظيماً لاسم الله.
وقيل لايكره ، قال السرخسي: (وهذا يبين لك الجواب في مسألة أخرى وهو أن الرجل إذا كان له خاتم مكتوب عليه اسم من اسماء الله تعالى، فإن جواب العلماء أنه يكره له أن يدخل الخلاء والخاتم في إصبعه، أو يأتي أهله معه؛ بل الواجب عليه أن ينزعه من أصبعه تعظيما لاسم الله تعالى، وفيما ذكره ها هنا دليل على أنه لا يكره أن يدخل الخلاء أو يأتي أهله وهو متختم بذلك الخاتم، ولكن جواب العلماء على ما بيناه).

$وضع المصحف على فراش الجماع
عطاء قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال: أأضع المصحف على الثوب الذي أجامع عليه؟ قال: نعم)الرزاق فى المصنف , وأبو عبيد فى فضائل القرآن وابن أبى داود فى المصاحف، واللفظ لابي عبيد
وعن عبيد بن عمير قال: أرسل إلى عائشة قال: أرأيت المقرمة التي يجامع عليها، أقرأ عليها المصحف؟ قالت: وما يمنعه؟ قالت: إن رأيت شيئا فاغسله، وإن شئت فحكه، وإن رأيت "أو إن رابك" فارششه. قال أبو بكر:"هذا أراه أن عبيد الله أرسل إلى عائشة".أخرج ابن أبي داود

$وضع المصحف مع النعال
لا يخلو الأمر من حالين
الوضع المباشر فوق المصحف دون حائل
لا خلاف في تحريم ذلك لما فيه عدم تعظيم وامتهان للمصحف ولو كان النعل جديدا ،صرح به بعض الشافعية ،ونقله بعض المالكية نقل المقر له قال الزرقانى قال العز : يمنع من عمل حرفة خسيسة بمسجد كخياطة نعل ولا شك أن المصحف أعظم حرمة من المسجد وصرح العدوى على الخرشى بحرمة وضع المصحف على خف أو نعل ولو تحققت طهارتهما لحرمة القرآن .

كون الوضع غير مباشر :
1-جواز أن يكون بخزانة سفلى والنعل بالخزانة العليا ،قال العبادى الشافعى فى حاشيته على التحفة:
مسألة " وقع السؤال عن خزانتين من خشب إحاهما فوق الأخرى كما فى خزائن مجاورى الجامع الأزهر وضع المصحف فى السفلى فهل يجوز وضع النعال ونحوها فى العليا فأجاب م ر بالجواز لأن ذلك لا يعد إخلالا بحرمة المصحف , قال بل يجوز فى الخزانة الواحدة أن يوضع المصحف فى رفها الأسفل ونحو النعال فى رف آخر فوقه ]
- أن ذلك محل نظر ولا يبعد الحرمة ،لأنه يعد إهانة للمصحف
نقله( قول العبادي السابق) الشبراملسى فى حاشيته على النهاية ثم قال : [ قلت : وينبغى أن مثل ذلك فى الجواز ما لو وضع النعل فى الخزانة وفوقه حائل كفروة ثم وضع عليه النعل فوقه فمحل نظر , ولا يبعد الحرمة لأن ذلك يعد إهانة للمصحف ]


وضع المصحف على نجاسة
- جزم أهل العلم بالتحريم إن كانت النجاسة متعدية وسرايتها إلى المصحف محتملة.
- اختلفوا فى حكم وضع المصحف على ما نجاسته جافة وسرايتها إلى المصحف مأمونة .
-وكذا ما لو كانت النجاسة معفوا عنها .قال الهيتمى فى الفتاوى الحديثية [ ويجوز وضعه على متنجس معفو عنه أخذا من أقوال النووى فى مجموعه وتبيانه يحرم كتب القرآن أو اسم الله تعالى أو اسم رسوله صلى الله عليه وسلم أو كل اسم معظم كما هو ظاهر بنجس أو متنجس لم يعف عنه أو وضعه على نجس أو متنجس كذلك ] وعبارته فى التحفة [ ويحرم مسه ككل اسم معظم بمتنجس بغير معفو عنه وجزم بعضهم بأنه لا فرق تعظيما ]
قال الشروانى فى حاشيته على التحفة [ "قوله بأنه لا فرق " أى بين المعفو عنه وغيره عبارة البجيرمى على المنهج قوله ومسه بعضو نجس وفى حاشيته شرح الروض ولو بمعفو عنه ع ش وقال سم . بغير معفو عنه وعبارة الحلبى أى ولو بمعفو عنه حيث كان عينا لا أثرا أو يحتمل الأخذ بالإطلاق ثم رأيت فى شرح الإرشاد الصغير ومسه بعضو متنجس برطب مطلقا وبجاف غير معفو عنه انتهى أ . هـ ]
- صرح غير واحد من أهل العلم بتحريم وضع المصحف على ذلك كله ما يتضمنه الوضع المذكور من صورة امتهان للمصحف، كابن مفلح في آدابه، و الشبراملسى فى حاشيته على النهاية فقد قال :[ لو وضع القرآن على نجس جاف يحرم مع أنه لا ينجس تدبر ]

أما من سهل من أهل العلم فى متنجس بمعفو عنه، فلم يظهر وجه على التسهيل او عمدة على هذا التفريق ،

رد مع اقتباس
  #9  
قديم 9 جمادى الآخرة 1440هـ/14-02-2019م, 07:07 PM
هيئة التصحيح 11 هيئة التصحيح 11 غير متواجد حالياً
هيئة التصحيح
 
تاريخ التسجيل: Jan 2016
المشاركات: 2,525
افتراضي

تابع تقويم مجلس مذاكرة أحكام المصاحف


هناء هلال: أ
أحسنتِ، بارك الله فيكِ ونفع بكِ.
http://www.afaqattaiseer.net/vb/show...0&postcount=15
- موضوع تعليق المصاحف:
الآثار رواها ابن أبي داوود وليس أبو داوود صاحب السنن، والأول ابن الثاني، وإليكِ ترجمة كل منهما:
http://library.islamweb.net/newlibra...k_no=60&flag=1
http://library.islamweb.net/newlibra..._no=60&ID=2378

- موضوع تعليق المصاحف:
أثر عكرمة بن أبي جهل الوارد في موضوع الجمهرة أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل في السنة، وليس الإمام أحمد.
الحافظ لقب يطلق على العالم في بعض الأزمنة، ولا يتضح من كلامك من المقصود، فالأولى ذكر اسمه بعده، مثلا: الحافظ ابن حجر العسقلاني، أو ذكر اسم الكتاب.
- حكم القيام للمصاحف:
لا داعي لنقل قول النووي عن الزركشي ولديكِ قول النووي الأصلي في التبيان، وراجعي الملحوظة على الأخت مضاوي.
- وضع المصحف في القبلة، ووضع المصحف على الرفوف:
نفس الملحوظة الأولى، مع رجاء الاجتهاد في تحديد مخرج الأثر وأصل الإسناد.

المشاركة الثانية لكِ:
http://www.afaqattaiseer.net/vb/show...0&postcount=23
قومي بالجمع بين المشاركتين في مسودتكِ الخاصة، لأن الأصل من التدرب على الفهرسة، تحرير أقوال العلماء في علم ما أو مسألة ما بالرجوع إلى المصادر الأصلية بداية ثم التدرج لبقية المصادر البديلة والناقلة ولكل فوائده كما تعلمين.


مضاوي الهطلاني: أ
أحسنتِ، بارك الله فيكِ ونفع بكِ.
قمتُ بمراجعة المشاركتين 20 و27.
وإليكِ بعض الملحوظات اليسيرة:
- عند نقل كلام العلماء من مصدر ناقل -مثل المتحف في أحكام المصحف-؛ فينبغي بيان نسبة النقل، مثلا قاله الزركشي كما في المتحف.
- هناك بعض الأخطاء الإملائية، يُرجى تصحيحها حال مراجعتكِ لهذه الفهرسة.

تم بحمد الله، جزاكم الله خيرًا، ونفع بكم حيثما حللتم.

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
اختيار, قسم

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 01:02 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir