أسئلة اليوم الثالث والرابع:
س1: عرف كلا مما يأتي مع بيان مشروعيته:
- الخلع: فرقة تجري بين الزوجين على عوض تدفعه المرأة لزوجها، بألفاظ مخصوصة
مشروعيتها: «..فلا جناح عليهما فيما افتدت به»
- الطلاق:حل قيد النكاح أو بعض.
مشروعيتها: مشروع بالكتاب والسنة والإجماع
ففي الكتاب قوله تعالى«الطلاق مرتان..»
السنة«..فإن شاء فليطلقها»
- الرجعة.: إعادة زوجته المطلقة طلاق غير بائن إلى ما كانت عليه قبل طلاقها بدون عقد.
مشروعيتها: « وبعولتهن أحق بردهن في،ذلك إن أرادوا إصلاحا..»
- طلاق السنة: هو الطلاق الذي أذن فيه الشارع، وهو أن يطلق الرجل زوجته تطليقة واحدة في ظهر لم يجامعها فيه.
مشروعيتها: « يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة..»
- الطلاق البدعي: هو الطلاق الذي يوقعه الرجل على وجه لم يأذن فيه الشارع كأن يطلق في حيض أو في ظهر جامعها فيه أو عدة تطبيقات بلفظ واحد في مجلس واحد.
حكمه: محرم لأن ابن عمر لما طلق امرأته وهي حائض أمره النبي صلى الله عليه وسلم بمراحعتها. وقال تعالى « يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة»
س3: هل للزوجة رجعة إذا خلعها زوجها؟
ليس له رجعة عليها.
س4: ما حكم الخلع في طهر جامعها فيه؟
جائز