دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج إعداد المفسر > مجموعة المتابعة الذاتية > منتدى المستوى السابع (المجموعة الثانية)

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 23 ربيع الثاني 1442هـ/8-12-2020م, 11:00 PM
هيئة الإشراف هيئة الإشراف غير متواجد حالياً
معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 8,790
افتراضي المجلس السادس: مجلس مذاكرة القسم الرابع عشر من تفسير سورة البقرة

مجلس مذاكرة القسم الرابع عشر من تفسير سورة البقرة
الآيات (189 - 203)


أجب على إحدى المجموعات التالية:
المجموعة الأولى:
1. فسّر بإيجاز قول الله تعالى:

{لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ (198)}.
2.
حرّر القول في المسائل التالية:
أ: معنى الإحصار وحكمه في قوله تعالى: {فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي}.
ب: معنى قوله تعالى: {ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس}.
3. بيّن ما يلي:
أ: المراد بالتهلكة في قوله تعالى: {ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة}.
ب: معنى الهلال واشتقاقه.
ج: المراد بالتمتّع بالعمرة إلى الحجّ، وشروطه، وسبب تسميته بذلك.

المجموعة الثانية:
1. فسّر بإيجاز قول الله تعالى:
{وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ (193)}.
2.
حرّر القول في المسائل التالية:
أ: معنى قوله تعالى: {فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشدّ ذكرا}.
ب:
معنى قوله تعالى: {الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص}.
3. بيّن ما يلي:
أ: متعلّق الاعتداء في قوله تعالى: {وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا}.

ب: المراد بإتمام الحجّ والعمرة لله.
ج
: حكم القتال عند المسجد الحرام.

المجموعة الثالثة:
1. فسّر بإيجاز قول الله تعالى:
{وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (203)}.
2.
حرّر القول في المسائل التالية:
أ: معنى قوله تعالى: {والفتنة أشد من القتل}.
ب:
المراد بالظالمين في قوله تعالى: {وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين}.
3. بيّن ما يلي:
أ: سبب نزول قوله تعالى: {وأتوا البيوت من أبوابها}.
ب:
أقوال أهل العلم في نسخ قوله تعالى: {وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم}.
ج: المراد بالجدال في الحجّ.



تعليمات:
- ننصح بقراءة موضوع " معايير الإجابة الوافية " ، والحرص على تحقيقها في أجوبتكم لأسئلة المجلس.
- لا يطلع الطالب على أجوبة زملائه حتى يضع إجابته.
- يسمح بتكرار الأسئلة بعد التغطية الشاملة لجميع الأسئلة.
- يمنع منعًا باتّا نسخ الأجوبة من مواضع الدروس ولصقها لأن الغرض تدريب الطالب على التعبير عن الجواب بأسلوبه، ولا بأس أن يستعين ببعض الجُمَل والعبارات التي في الدرس لكن من غير أن يكون اعتماده على مجرد النسخ واللصق.
- تبدأ مهلة الإجابة من اليوم إلى الساعة السادسة صباحاً من يوم الأحد القادم، والطالب الذي يتأخر عن الموعد المحدد يستحق خصم التأخر في أداء الواجب.



تقويم أداء الطالب في مجالس المذاكرة:
أ+ = 5 / 5
أ = 4.5 / 5
ب+ = 4.25 / 5
ب = 4 / 5
ج+ = 3.75 / 5
ج = 3.5 / 5
د+ = 3.25 / 5
د = 3
هـ = أقل من 3 ، وتلزم الإعادة.

معايير التقويم:
1: صحة الإجابة [ بأن تكون الإجابة صحيحة غير خاطئة ]
2: اكتمال الجواب. [ بأن يكون الجواب وافيا تاما غير ناقص]
3: حسن الصياغة. [ بأن يكون الجواب بأسلوب صحيح حسن سالم من ركاكة العبارات وضعف الإنشاء، وأن يكون من تعبير الطالب لا بالنسخ واللصق المجرد]
4: سلامة الإجابة من الأخطاء الإملائية.
5: العناية بعلامات الترقيم وحسن العرض.

نشر التقويم:
- يُنشر تقويم أداء الطلاب في جدول المتابعة بالرموز المبيّنة لمستوى أداء الطلاب.
- تكتب هيئة التصحيح تعليقاً عامّا على أجوبة الطلاب يبيّن جوانب الإجادة والتقصير فيها.
- نوصي الطلاب بالاطلاع على أجوبة المتقنين من زملائهم بعد نشر التقويم ليستفيدوا من طريقتهم وجوانب الإحسان لديهم.


_________________

وفقكم الله وسدد خطاكم ونفع بكم.

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 26 ربيع الثاني 1442هـ/11-12-2020م, 04:49 PM
محمد العبد اللطيف محمد العبد اللطيف غير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - المستوى السابع
 
تاريخ التسجيل: Nov 2017
المشاركات: 564
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس مذاكرة القسم الرابع عشر من تفسير سورة البقرة

المجموعة الثالثة:
1. فسّر بإيجاز قول الله تعالى:
{وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (203)}.

تفسير الآية:
يأمر الله تعالى بذكره في الأيام المعدودات فقال سبحانه {وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ} وهي أيام التشريق أي الثلاثة بعد يوم النحر وروي عن ابن عباس واخرين منهم ابن عمر وابن الزبير انها اربعة أيام يوم النحر وثلاثة آيام بعده وروي عن علي ابن ابن أبي طالب أنها ثلاثة آيام يوم النحر ويومان بعده والقول الاول هو المشهور وهو الذي عليه أكثر المفسربن ويكون الذكر فيها بذكر الله على الاضاحي وعند رمي الجمرات و بالتكبير المطلق في جميع الاوقات و التكبيرالمقيد في أدبار الصلوات المكتوبات والذي يبدأ من صلاة الفجر يوم عرفة الى العصر من آخر أيام التشريق كما روي عن عمر ابن الخطاب وعلي بن ابي طالب وابن عباس ثم قال تعالى {فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى} أي من نفر في اليوم الثاني من الايآم المعدودات فلا حرج عليه ومن تأخر الى اليوم الثالث فلا حرج عليه ومن العلماء من رأى أن التعجل إنما أبيح لمن بعد قطره لا للمكي والقريب، إلا أن يكون له عذر، قاله مالك وغيره، ومنهم من رأى أن الناس كلهم مباح لهم ذلك، قاله عطاء وغيره وورد في المراد بقوله {لا أثم عليه} أقوال منها: من تعجل فقد غفر له ومن تأخر فقد غفر له ومنها: من تعجل أو تأخر فلا إثم عليه إلى العام القابل وغير ذلك واللام في قوله لمن اتّقى متعلقة إما بالغفران على بعض التأويلات، أو بارتفاع الإثم في الحج على بعضها، وقيل: بالذكر الذي دل عليه قوله واذكروا، أي الذكر لمن اتقى ثم أمر تعالى بالتقوى وذكر بالحشر والوقوف بين يديه فقال تعالى { وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ}.

2. حرّر القول في المسائل التالية:
أ: معنى قوله تعالى: {والفتنة أشد من القتل}.


ورد في معنى الفتنة في الآية أقوال :
الأول: الشّرك أشدّ من القتل وهو قول أبو العالية، ومجاهدٌ، وسعيد بن جبيرٍ، وعكرمة، والحسن، وقتادة، والضّحّاك، والرّبيع ابن أنسٍ وذكره ابن كثير وهو حاصل قول الزًجًاج وابن عطية.
الثاني: أي من أن يقتل المؤمن، فالقتل أخف عليه من الفتنة وهو قول مجاهد وذكره ابن عطية.
الثالث: الفتنة التي فعلوا أشد في هتك حرمات الحق من القتل الذي أبيح لكم أيها المؤمنون أن توقعوه بهم وذكره ابن عطية.
والراجح القول الأول بمناسبة نزول الآية قال ابن عطية "يحتمل أن يكون المعنى والفتنة أي الكفر والضلال الذي هم فيه أشد في الحرم وأعظم جرما من القتل الذي عيروكم به في شأن ابن الحضرمي".

ب: المراد بالظالمين في قوله تعالى: {وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين}.

ورد في المراد بالظالمين في الآية أقوال:
الاول: من بدأ بالقتال وذكره ابن عطية.
الثاني: فإن انتهوا عمّا هم فيه من الشّرك، وقتال المؤمنين، فكفّوا عنهم، فإنّ من قاتلهم بعد ذلك فهو ظالمٌ، ولا عدوان إلّا على الظّالمين، وهذا معنى قول مجاهدٍ: لا يقاتل إلّا من قاتل وذكره ابن كثير.
الثااث: فإن انتهوا فقد تخلّصوا من الظّلم، وهو الشّرك. فلا عدوان عليهم بعد ذلك، . ولهذا قال عكرمة وقتادة: الظّالم: الذي أبى أن يقول: لا إله إلّا اللّه وذكره ابن كثير وقال ابن عطية هو من بقي على كفر وفتنة.

3. بيّن ما يلي:
أ: سبب نزول قوله تعالى: {وأتوا البيوت من أبوابها}.


سبب نزول هذه الآية:
قال البخاريّ: حدّثنا عبيد اللّه بن موسى، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن البراء قال: كانوا إذا أحرموا في الجاهليّة أتوا البيت من ظهره، فأنزل اللّه {وليس البرّ بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكنّ البرّ من اتّقى وأتوا البيوت من أبوابها}. وكذا رواه أبو داود الطّيالسيّ، عن شعبة، عن أبي إسحاق، عن البراء، قال: كانت الأنصار إذا قدموا من سفر لم يدخل الرّجل من قبل بابه، فنزلت هذه الآية.
وقال الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابرٍ: كانت قريشٌ تدعى الحمس، وكانوا يدخلون من الأبواب في الإحرام، وكانت الأنصار وسائر العرب لا يدخلون من بابٍ في الإحرام، فبينا رسول الله صلّى اللّه عليه وسلّم في بستانٍ إذ خرج من بابه، وخرج معه قطبة بن عامرٍ الأنصاريّ، فقالوا: يا رسول اللّه، إنّ قطبة ابن عامرٍ رجلٌ تاجرٌ وإنّه خرج معك من الباب. فقال له: "ما حملك على ما صنعت؟ " قال: رأيتك فعلته ففعلت كما فعلت. فقال: "إنّي [رجلٌ] أحمس". قال له: فإنّ ديني دينك. فأنزل اللّه {وليس البرّ بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكنّ البرّ من اتّقى وأتوا البيوت من أبوابها} رواه ابن أبي حاتمٍ. ورواه العوفيّ عن ابن عبّاسٍ بنحوه. وكذا روي عن مجاهدٍ، والزّهريّ، وقتادة، وإبراهيم النّخعيّ، والسّدّيّ، والرّبيع بن أنسٍ.
وقال الحسن البصريّ: كان أقوامٌ من أهل الجاهليّة إذا أراد أحدهم سفرًا وخرج من بيته يريد سفره الذي خرج له، ثمّ بدا له بعد خروجه أن يقيم ويدع سفره، لم يدخل البيت من بابه، ولكن يتسوّره من قبل ظهره، فقال اللّه تعالى: {وليس البرّ بأن تأتوا البيوت من ظهورها [ولكنّ البرّ من اتّقى]} الآية.
وقال محمّد بن كعبٍ: كان الرّجل إذا اعتكف لم يدخل منزله من باب البيت، فأنزل اللّه هذه الآية. وقال عطاء بن أبي رباحٍ: كان أهل يثرب إذا رجعوا من عيدهم دخلوا منازلهم من ظهورها ويرون أنّ ذلك أدنى إلى البرّ، فقال اللّه تعالى: {وليس البرّ بأن تأتوا البيوت من ظهورها} وقال أبو عبيدة: الآية ضرب مثل، المعنى: ليس البر أن تسألوا الجهّال ولكن اتقوا واسألوا العلماء، فهذا كما يقال أتيت هذا الأمر من بابه.

ب: أقوال أهل العلم في نسخ قوله تعالى: {وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم}.

ورد في نسخ قوله تعالى {وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم} أقوال:
الأول: أنها منسوخة بقوله تعالى في سورة التوبة {قاتلوا المشركين كافّةً} فيكون معناها قاتلوا من قاتلكم وكفوا عمن كف عنكم، ولا تعتدوا في قتال من لم يقاتلوكم وهو قول الربيع وذكره ابن عطية وهو قول أبي العالية و عبد الرّحمن بن زيد بن أسلم حتّى قال: هذه منسوخةٌ بقوله: {فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم} ذكره ابن كثير وقال وفي هذا نظرٌ؛ لأنّ قوله: {الّذين يقاتلونكم} إنّما هو تهييج وإغراءٌ بالأعداء الّذين همّتهم قتال الإسلام وأهله.
الثاني أنها محكمة ويكون معناها قاتلوا الذين هم بحالة من يقاتلكم، ولا تعتدوا في قتل النساء والصبيان والرهبان وشبههم وهو قول ابن عباس وعمر بن عبدالعزيز ومجاهد وذكره ابن عطية وابن كثير واستدل عليه بأحاديث منها ما جاء في صحيح مسلمٍ، عن بريدة أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم كان يقول: "اغزوا في سبيل اللّه، قاتلوا من كفر باللّه، اغزوا ولا تغلّوا، ولا تغدروا، ولا تمثّلوا، ولا تقتلوا وليدًا، ولا أصحاب الصّوامع". رواه الإمام أحمد.

ج: المراد بالجدال في الحجّ.

ورد في المراد بالجدال في الحج قولان:
الأول: لا شك في الحج مثل القول بإن الحج اليوم وتقول طائفة بل الحج غدا، أو أن يختلف الناس ايهم صادف موقف إبراهيم عليه السلام كما كانت تفعل قريش في الجاهلية وهو قول مالك وابن زيد وذكره ابن عطية أو هو أن تنسئ العرب الشهور حسبما كان النسيء عليه، فقرر الشرع وقت الحج وبينه، وأخبر أنه حتم لا جدال فيه وذكره ابن عطية وقال هذا أصح الأقوال وأظهره وذكره الزًجًاج وقد اختار ابن جريرٍ مضمون هذه الأقوال، وهو قطع التّنازع في مناسك الحجّ وذكره ابن كثير.
الثاني: السباب وهو قول قتادة وغيره وقيل: الجدال كان في الفخر بالآباء وذكره ابن عطية أو هو أن تماري مسلما حتى تغضبه وهو قول ابن مسعود وابن عباس وعطاء ومجاهد وذكره ابن عطية وهو حاصل قول الزًجًاج وابن كثير.

والله أعلم.

رد مع اقتباس
  #3  
قديم 27 ربيع الثاني 1442هـ/12-12-2020م, 02:27 AM
مها عبد العزيز مها عبد العزيز غير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - المستوى السادس
 
تاريخ التسجيل: Nov 2017
المشاركات: 462
افتراضي

المجموعة الأولى:
1. فسّر بإيجاز قول الله تعالى:
{لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ (198

هذه الاية الكريمة نزلت في العرب فقد كانت تحرجت بعد أن جاء الإسلام من أن يحضروا أسواق الجاهلية كعكاظ وذي المجاز ومجنة فأباح الله تعالى ذلك فقال تعالى [ ليس عليكم جناح ] أي لستم تأثمون أن تبتغوا ، ومعنى : تبتغوا : تطلبون بمحاولتكم [ فضلا من ربكم ] أي لا درك في أن تتجروا وتطلبوا الربح ، قال مجاهد [ كان بعض العرب لا يتجرون مذ يحرمون فنزلت الاية في إباحة ذلك ، ثم قال تعالى [ فإذا أفضتم ] أي دفعتم بكثرة ويقال أفاض القوم في الحديث إذا اندفعوا فيه وأكثروا التصرف [ من عرفات ] وعرفة : موضع الوقف في الحج وهي عمدة أفعال الحج قال رسول الله عليه الصلاة والسلام [ الحج عرفات ثلاثا فمن أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك ] وسميت تلك البقعة عرفات لأن إبراهيم عرفها حين راها على ما وصفت له ،عن عطاء قال : إنما سميت عرفة أن جبريل كان يرى إبراهيم المناسك فيقول : عرفت عرفت فسمي عرفات ) وروى نحوه عن ابن عباس ووقت الوقوف من الزوال يوم عرفة إلى طلوع الفجر الثانى من يوم النحر لأن النبي عليه الصلاة والسلام وقف في حجة الوداع بعد أن صلى الظهر إلى أن غربت الشمس وقال : [ لتأخذوا عني منا سككم ] وقد استدل العلماء بقوله تعالى [ فإذا أفضتم من عرفات ] دل هذا اللفظ على أن الوقوف بعرفات واجب لأن الإفاضة لا تكون إلا بعد وقوف .
وقوله تعالى:[ فإذا أفضتم من عرفاتٍ ]أجمع أهل العلم على تمام حج من وقف بعرفة بعد الزوال وأفاض نهارا قبل الليل إلا مالك بن أنس، فإنه قال: «لا بد أن يأخذ من الليل شيئا، وأما من وقف بعرفة بالليل فلا خلاف بين الأمة في تمام حجه.
ثم قال تعالى [ فاذكروا الله عند المشعر الحرام ] هو مزدلفة، وهي جمع، يسمى بهما جميعا المشعر المتعبد والمشاعر هي المعالم الظاهرة وإنما سميت المزدلفة المشعر الحرام لأنها داخل الحرم ، وأما قوله [ واذكروه كما هداكم ] تنبيه لهم على ما أنعم به عليهم من الهداية والبيان والإرشاد إلى مشاعر الحج على ما كان عليه إبراهيم الخليل عليه السلام وأمرهم بشكرها ولهذا قال : [ وإن كنتم من قبله لمن الضالين ] قيل من قبل هذا الهدي والقران والرسول ليذكرهم بحال ضلالهم وليظهر قدر الانعام عليهم .
2. حرّر القول في المسائل التالية:
أ: معنى الإحصار وحكمه في قوله تعالى: {فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي}.

القول الأول : كل مانع وحابس منع المحرم وحبسه عن العمل الذي فرضه الله عليه في احرامه ووصوله الى البيت من خوف عدو أو مرض أو كسر ذكره الزجاج وابن كثير
القول الثاني : فإن حبسكم عدو عن الوصول الى البيت دون المرض ذكره ابن عطية وابن كثير
والصواب هو القول الأول أي فان أحصركم خوف عدو أو مرض أو علة عن الوصول إلى البيت أي صيركم خوفكم من عدو أو مرضكم تحصرون أنفسكم فتحبسونها عن أنفاذ ما أوجبتموه على أنفسكم من عمل الحج والعمرة فيقال أحصرني خوفي من فلان عن لقائك ومرضي عن فلان أي حبسني واما من تأول [ فأن أحصرتم ] أي حبسكم حابس من عدو عن الوصول إلي البيت لوجب أن يكون : فإن حصرتم
ويدل على ان المراد هو الخوف من العدو قوله [ فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج ] والأمن إنما يكون بزوال الخوف ، فالاحصار في هذه الاية هو الخوف الذي يكون بزواله الامن ب: معنى قوله تعالى: {ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس}.
القول الأول : [ ثم افيضوا ] قريش ومن ولدته قريش الذي[/color]ن كانوا يسمون في الجاهلية الحمس امروا في الإسلام أن يفيضوا من عرفات ، وهى البقعة التي أفاض منها سائر الناس غير الحمس وذلك أن قريشا ومن ولدته قريش كانوا يقولون : لا نخرج من الحرم ، فكانوا لا يشهدون موقف الناس بعرفة معهم فأمرهم الله بالوقوف معهم ذكره الزجاج وابن عطية وابن كثير.
القول الثاني : المخاطبون بقوله: {ثمّ أفيضوا} المسلمون كلهم، والمعنى بقوله: {من حيث أفاض النّاس} من جمع، وبالناس إبراهيم خليل الرّحمن عليه السلام ذكره ابن عطية وابن كثير
والأولى بالصواب هو القول الأول فقد روى عن عائشة وابن عباس أنه عنى بهذه الاية قريشا ومن كان متحمسا معها من سائر العرب لإجماع الحجة من أهل التأويل على أن ذلك تأويله
3. بيّن ما يلي:
أ: المراد بالتهلكة في قوله تعالى: {ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة}.

التهلكة : معناه الي الهلاك ومعناه : إن لم تنفقوا في سبيل الله هلكتم قال حذيفة بن اليمان وابن عباس والحسن وعطاء وعكرمة وجمهور الناس: المعنى لا تلقوا بأيديكم بأن تتركوا النفقة في سبيل الله وتخافوا العيلة، فيقول الرجل ليس عندي ما أنفق.
فكانت التّهلكة [في] الإقامة في الأهل والمال وترك الجهاد.
وجائز أن يكون هلكتم بتقوية عدوكم عليكم
وقال قوم : المعنى لا تقنطوا من التوبة قال البراء بن عازب وعبيدة السلماني: الآية في الرجل يقول قد بالغت في المعاصي فلا فائدة في التوبة فينهمك بعد ذلك
وقال زيد بن أسلم: المعنى لا تسافروا في الجهاد بغير زاد، وقد كان فعل ذلك قوم فأداهم ذلك إلى الانقطاع في الطريق أو الكون عالة على الناس
وهذه المعاني كلها تحتملها الاية فالله عزوجل يأمر عباده بالإنفاق في جميع وجوه الخير ومنها ما كان في سبيل الله تعالى وفي الجهاد وإعزاز دين الله وعدم تضيع فرض الله تعالى فيلقي بيده الى التهلكة فتأويل الآية: وأنفقوا أيّها المؤمنون في سبيل اللّه، ولا تتركوا النّفقة فيها فتهلكوا باستحقاقكم بترككم ذلك عذابي.

ب: معنى الهلال واشتقاقه.
ومعنى الهلال واشتقاقه: من قولهم : استهل الصبي إذا بكى حين يولد ، أو صاح، وكأن قولهم أهل القوم بالحج والعمرة ،أي: رفعوا أصواتهم بالتلبية، وإنما قيل له هلال ؛ لأنه حين يرى ، يهل الناس بذكره ، ويقال: أهل الهلال ، واستهل، ولا يقال: أهلّ، ويقال: أهللنا، أي : رأينا الهلال وأهللنا شهر كذا وكذا، إذا دخلنا فيه.

ج: المراد بالتمتّع بالعمرة إلى الحجّ، وشروطه، وسبب تسميته بذلك
الآية في المحصرين دون المخلى سبيلهم، وصورة المتمتع عند ابن الزبير أن يحصر الرجل حتى يفوته الحج ثم يصل إلى البيت فيحل بعمرة ويقضي الحج من قابل، فهذا قد تمتع بما بين العمرة إلى حج القضاء، وصورة المتمتع المحصر عند غيره أن يحصر فيحل دون عمرة ويؤخرها حتى يأتي من قابل فيعتمر في أشهر الحج ويحج من عامه.
وقال ابن عباس وجماعة من العلماء: الآية في المحصرين وغيرهم ممن خلي سبيله .
وصورة المتمتع أن تجتمع فيه شروط: أن يكون معتمرا في أشهر الحج، وهو من غير حاضري المسجد الحرام، ويحل وينشىء الحج من عامه ذلك دون رجوع إلى وطنه أو ما ساواه بعدا. هذا قول مالك وأصحابه . واختلف لم سمي متمتعا : قال ابن القاسم: لأنه تمتع بكل ما لا يجوز للمحرم فعله من وقت حله في العمرة إلى وقت إنشائه الحج، وقال غيره: سمي متمتعا لأنه تمتع بإسقاط أحد السفرين، وذلك أن حق العمرة أن تقصد بسفرة وحق الحج كذلك، فلما تمتع بإسقاط أحدهما ألزمه الله هديا كالقارن الذي يجمع الحج والعمرة في سفر واحد.

رد مع اقتباس
  #4  
قديم 5 جمادى الأولى 1442هـ/19-12-2020م, 04:46 AM
أمل عبد الرحمن أمل عبد الرحمن غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 8,163
افتراضي

تقويم مجلس مذاكرة القسم الرابع عشر من تفسير سورة البقرة
الآيات (189 - 203)


المجموعة الأولى:
1: مها عبد العزيز ب+

أحسنت بارك الله فيك ونفع بك.
ج2 أ: بقي القول الثالث وهو أن يكون الإحصار هو الحبس بسبب المرض.
ورغم أنك اخترتِ شموله لكل حابس من مرض أو خوف عدوّ أو غيره، إلا أنك رجعتِ واخترتِ أن يكون الإحصار في الآية بسبب الخوف.
وفات جواب الشطر الثاني من السؤال.
ج3 أ: يجب النظر إلى سياق الآيات، ومعرفة أسباب النزول، واستخراج المعاني من كلام المفسّرين، لا أن ننقله بالنصّ، فإن ذلك يفوّت فهم كثير من معاني الآية، والتهلكة ليست بذاتها الإقامة في الأهل وترك الجهاد، إنما ما يترتّب على ذلك من ضعف المسلمين وتقوية عدوّهم وإغضاب الله عليهم بسبب مخالفة أمره.


المجموعة الثالثة:
2: محمد العبد اللطيف أ

أحسنت بارك الله فيك ونفع بك.
ج2 أ: لابد من بيان سبب النزول بالتفصيل، حتى تفهم الآية على وجهها الصحيح.
ج2 ب: أيضا في هذه المسألة لابد من بيان السياق الذي وردت فيه الآية.

والجواب يحتاج إلى تنظيم أفضل، وانتباه للمطلوب في المسألة تحديدا، إذ ليس المطلوب بيان معنى الآية، وإنما بيان المراد بالظالمين.
فنقول: ذكر ابن عطية فيهم قولين، الأول أن الظالمين هم من بدؤوا المؤمنين بالقتال، والثاني أنهم من بقوا على كفرهم، والصحيح أن الظلم يشمل المعنيين كما ذكر ابن كثير ونقله عن السلف.


رزقكم الله العلم النافع والعمل الصالح

رد مع اقتباس
  #5  
قديم 6 جمادى الأولى 1442هـ/20-12-2020م, 10:19 PM
آسية أحمد آسية أحمد غير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - المستوى السابع
 
تاريخ التسجيل: Feb 2017
المشاركات: 420
افتراضي

المجموعة الأولى:
1. فسّر بإيجاز قول الله تعالى:
{لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ (198)}.

سبب نزول الآية:
لما جاء الإسلام تحرجت العرب أن يحضروا أسواق الجاهلية كعكاظ وذي المجاز ومجنة، فأباح الله تعالى ذلك،، وقيل كان بعض العرب لا يتجرون مذ يحرمون، فنزلت الآية في إباحة ذلك.
قوله:{لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ}
أي ليس عليكم حرج ولا إثم،
{أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ}
تبتغوا أي تتطلبوا، والمعنى لا إثم عليكم أن تتّجروا تطلبوا الرّبح والبيع والشراء في الحج ومواسمه قبل الإحرام وبعده.
{فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ}
الافاضة أي الاندفاع بكثرة، وعرفات موضع الموقف في الحجّ، ويقال له عرفة أيضا.
والمعنى فإذا وقفتم في عرفات ثم اندفعتم منها الى مزدلفة،
وفي الآية إِشارة الى وجوب الوقوف بعرفة، لأن الافاضة تكون بعد الوقوف.ووقت الوقوف من الزّوال يوم عرفة إلى طلوع الفجر الثّاني من يوم النّحر
{فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ}
الذكر هنا أي صلاتي المغرب والعشاء جميعاً، أي صلوا عند المشعر الحرام وهي مزدلفة كلها.
{وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ}
أي هداكم وبيّن لكم مشاعر الحجّ، على ما كان عليه إبراهيم الخليل، عليه السّلام، فنبه على نعمته عليهم وأمر بذكره وشكره على ذلك.

{وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ}.
أي من قبل هدايته لكم أو من قبل هذا الهدي، أوقبل القرآن، أوقبل الرّسول، كنتم ضالين ثمّ هداكم، والكلّ متقاربٌ، ومتلازمٌ، وصحيحٌ.

2. حرّر القول في المسائل التالية:
أ: معنى الإحصار وحكمه في قوله تعالى: {فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي}.

الإحصار في اللغة : إذا مُنع الرجل من التصرف، إما بسبب خوفٍ أو مرض، ذكره الزجاج
والمراد منه في الآية:
اختلف العلماء هل يختصّ الحصر بالعدوّ، فلا يتحلّل إلّا من حصره عدو، لا مرضٌ ولا غيره؟ على قولين:
1- فقيل هو كل مانع أو حابس منع المحرم من عدو أو مرض أو كسر، ونحوه وهو قول عطاء،وروي عن ابن مسعودٍ، وابن الزّبير، وعلقمة، وسعيد بن المسيّب، وعروة بن الزّبير، ومجاهدٍ، والنّخعيّ، وعطاءٍ، ومقاتل بن حيّان، والثوري، ذكره ابن عطية، وابن كثير
وورد في الحديث : عن الحجّاج بن عمرٍو الأنصاريّ، قال: سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم يقول: "من كسر أو عرج فقد حلّ، وعليه حجّةٌ أخرى".
وسبب نزول الآية هو منع المشركين رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم ومن معه من الوصول إلى البيت، ، فأنزل لهم رخصةً: أن يذبحوا ما معهم من الهدي وأن يتحللوا من إحرامهم، فعند ذلك أمرهم عليه السّلام بأن يحلقوا رؤوسهم ويتحلّلوا،
فهولاء قاسو كل ما يحبس من مرض وغيره على العدو.

2- وقيل المراد به العدو ولا حصر من غيره، وهو قول ابن عباس، ابن عمر، وطاوسٍ، والزّهريّ، وزيد بن أسلم، ذكره ابن عطية، وابن كثير.
واستدل أصحاب هذا القول، بقوله تعالى في الآية " فإذا أمنتم" والأمن إنما هو من العدو فليس المريض داخل في الآية.
ورجح ابن عطية هذا القول واحتج باللغة وبسبب النزول فقال: والصحيح أن حصر إنما هي فيما أحاط وجاور فقد يحصر العدو والماء ونحوه ولا يحصر المرض، وأحصر معناه جعل الشيء ذا حصر كأقبر وأحمى وغير ذلك، فالمرض والماء والعدو وغير ذلك قد يكون محصرا لا حاصرا، ألا ترى أن العدو كان محصرا في عام الحديبية، وفي ذلك نزلت هذه الآية عند جمهور أهل التأويل، وأجمع جمهور الناس على أن المحصر بالعدو يحل حيث أحصر، وينحر هديه إن كان ثم هدي ويحلق رأسه.
3- وقيل المراد به المرض لا العدو، وهو قول علقمة، وعروة بن الزبير، ذكره ابن عطية.

ب: معنى قوله تعالى: {ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس}.
اختلف المفسرون في هذا على أقوال:
القول الأول: المخاطب بهذه الآية قريش ومن ولدت وهم الحمس، وذلك أنهم كانوا يقولون نحن قطين الله فينبغي لنا أن نعظم الحرم ولا نعظم شيئا من الحل، فسنوا شق الثياب في الطواف إلى غير ذلك، وكانوا مع معرفتهم وإقرارهم أن عرفة هي موقف إبراهيم لا يخرجون من الحرم ويقفون بجمع ويفيضون منه، ويقف الناس بعرفة، فقيل لهم أن يفيضوا مع الجملة، وثم هنا ليس المراد به الترتيب وإنما هي عطف خبر على خبر،
وقيل كانت قريشٌ ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة، وكانوا يسمّون الحمس، وكان سائر العرب يقفون بعرفاتٍ. فلمّا جاء الإسلام أمر اللّه نبيّه صلّى اللّه عليه وسلّم أن يأتي عرفاتٍ، ثمّ يقف بها ثمّ يفيض منها، وهو قول ابن عباس، وعائشة، وعطاء ، ومجاهدٌ، وقتادة، والسّدّيّ، وغيرهم. واختاره ابن جريرٍ، وحكى عليه الإجماع، ، ذكره الزجاج، وابن عطية، وابن كثير.

القول الثاني: المخاطب بالآية جملة الأمة، والمراد بالنّاس إبراهيم عليه السلام كما قال: الّذين قال لهم النّاس وهو يريد واحدا، ويحتمل على هذا أن يؤمروا بالإفاضة من عرفة، ويحتمل أن تكون إفاضة أخرى وهي التي من المزدلفة الى منًى لرمي الجمار فتجيء ثمّ على هذا الاحتمال على بابها، وعلى هذا الاحتمال عول الطبري، وهو قول الضحاك، ذكره ابن عطية، وابن كثير.
القول الثالث: وقيل المراد بالناس هو آدم عليه السلام، وقرئت ( الناسي)، وهو قول، سعيد ابن جبير، ذكره ابن عطية، ويكون المخاطب على هذا التفسير جميع المؤمنين أيضاً.

3. بيّن ما يلي:
أ: المراد بالتهلكة في قوله تعالى: {ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة}.

القول الأول: قيل هو في ترك النفقة في سبيل الله والتهلكة فيه إما كونه معصية أو كونه قوة العدو، فقيل:
أ- إن لم تنفقوا في سبيل الله هلكتم، أي : عصيتم الله فهلكتم، وجائز أن يكون هلكتم بتقوية عدوكم عليكم، قاله الزجاج،
ب-أن تتركوا النفقة في سبيل الله وتخافوا العيلة، فيقول الرجل ليس عندي ما أنفق، وهو قول حذيفة بن اليمان وابن عباس والحسن وعطاء وعكرمة والسّدّيّ، ومقاتل بن حيّان، والضحاك وجمهور الناس، ذكره ابن عطية، وابن كثير، وهو قريب من سابقه، وروي معناه عن أبي أيوب الأنصاري، قال: إنّما نزلت فينا معشر الأنصار، وإنّا لمّا أعزّ اللّه دينه، وكثر ناصروه قلنا فيما بيننا: لو أقبلنا على أموالنا فأصلحناها. فأنزل اللّه هذه الآية.
ج- هو البخل، وهو قول الحسن البصري ، ذكره ابن كثير، وهو قريب ممن قال انه ترك النفقة في سبيل الله لأنه بخل.
الثاني: - وقيل هو عذاب الله، وهو قول لابن عباس، ذكره ابن كثير.
وهذا القول لازم قول ترك الجهاد.

الثالث: وقيل بل المعنى لا تسافروا في الجهاد بغير زاد، وقد كان فعل ذلك قوم فأداهم ذلك إلى الانقطاع في الطريق أو الكون عالة على الناس، وهو قول زيد بن أسلم. والقرظي، ذكره ابن عطية، وابن كثير.
الرابع: المعنى لا تقنطوا من التوبة، وهو قول النعمان بن بشير، ذكره ابن عطية، وابن كثير.
الخامس: لآية في الرجل يقول قد بالغت في المعاصي فلا فائدة في التوبة فينهمك بعد ذلك، وهو قول البراء بن عازب والحسن وابن سيرين، وعبيدة السلماني، ذكره ابن عطية، وابن كثير، وهو قريب من المعنى السابق.

ورجح ابن كثير أن المعنى في الآية قول من قال التهلكة هو ترك النفقة، ومفهومها أمر بالإنفاق في سبيل اللّه في سائر وجوه القربات ووجوه الطّاعات، وخاصّةً صرف الأموال في قتال الأعداء وبذلها فيما يقوى به المسلمون على عدوّهم، والإخبار عن ترك فعل ذلك بأنّه هلاكٌ ودمارٌ إن لزمه واعتاده.

ب: معنى الهلال واشتقاقه.
الهلال: هو القمر حين يستدق في استدارته، واختلف في وقته من الشهر فقيل ليلة وقيل ثلاث وقيل اكثر، واشتق الهلال من قولهم أستهل الصبي حين مولده، والمراد بكاءه حين يولد، وكذا يقال أهل الناس بالعمرة والحج إذا رفعوا أصواتهم بالتلبية، وسمي الهلال هلالاً لأنه حين يرى يهل الناس بذكره، فسمي كذلك لرفع الصوت بالإخبار عنه.

ج: المراد بالتمتّع بالعمرة إلى الحجّ، وشروطه، وسبب تسميته بذلك.
اختلف العلماء في المراد بالتمتع فقيل:
1- أن يحصر الرجل حتى يفوته الحج ثم يصل إلى البيت فيحل بعمرة ويقضي الحج من قابل، فهذا قد تمتع بما بين العمرة إلى حج القضاء، وهو قول ابن الزبير ذكره ابن عطية
2- أن يحصر فيحل دون عمرة ويؤخرها حتى يأتي من قابل فيعتمر في أشهر الحج ويحج من عامه، ذكره ابن عطية
3- وقيل صورة المتمتع أن تجتمع فيه ستة شروط: أن يكون معتمرا في أشهر الحج، وهو من غير حاضري المسجد الحرام، ويحل وينشىء الحج من عامه ذلك دون رجوع إلى وطنه أو ما ساواه بعدا، وهو في المحصر وغيره، هو قول ابن عباس ومالك وأصحابه، ذكره ابن عطية
4- وقيل المتمتع هو الذي يفسخ الحج في العمرة، قاله السدي، ذكره ابن عطية
= أن يحرم بالحج والعمرة،أو أن يحرم بالعمرة أوّلًا فلمّا يفرغ منها يحرم بالحجّ، ذكره ابن كثير.
وقيل من اعتمر في غير أشهر الحج ثم أقام حتى حج من عامه فهو متمتع، وهو قول طاووس، ذكره ابن عطية
وقيل من اعتمر بعد يوم النحر في بقية العام فهو متمتع، وهو قول الحسن بن ابي الحسن، ذكره ابن عطية وقال ابن عطية في هذا القول والقول السابق : أنهما شاذان

واختلف في سبب تسميته بذلك على أقوال:
1-لأنه تمتع بكل ما لا يجوز للمحرم فعله من وقت حله في العمرة إلى وقت إنشائه الحج، وهو قول ابن القاسم ، ذكره ابن عطية
2- وقيل سمي متمتعا لأنه تمتع بإسقاط أحد السفرين، وذلك أن حق العمرة أن تقصد بسفرة وحق الحج كذلك، فلما تمتع بإسقاط أحدهما ألزمه الله هديا كالقارن الذي يجمع الحج والعمرة في سفر واحد، ذكره ابن عطية ورجحه وقال : هذه شدة على القادم مكة من سائر الأقطار لما أسقط سفرا، والمكي لا يقتضي حاله سفرا في عمرة ولا حج لأنه في بقعة الحج فلم يلزم شيئا لأنه لم يسقط شيئا، ومن قال إن اسم التمتع وحكمه إنما هو من جهة التمتع بالنساء والطيب وغير ذلك فيرد عليه أنه يستغرق قوله: فمن تمتّع بالعمرة إلى الحجّ المكي وغيره على السواء في القياس، فكيف يشتد مع ذلك على الغريب الذي هو أعذر ويلزم هديا، ولا يفعل ذلك بالمكي، فيترجح بهذا النظر أن التمتع إنما هو من أجل إسقاط أحد السفرين.

رد مع اقتباس
  #6  
قديم 10 جمادى الأولى 1442هـ/24-12-2020م, 08:33 AM
أمل عبد الرحمن أمل عبد الرحمن غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 8,163
افتراضي

آسية أحمد أ
أحسنت بارك الله فيك ونفع بك.
خصمت نصف درجة للتأخير.

رد مع اقتباس
  #7  
قديم 12 جمادى الأولى 1442هـ/26-12-2020م, 01:41 AM
سارة عبدالله سارة عبدالله غير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - المستوى السابع
 
تاريخ التسجيل: Jul 2016
المشاركات: 438
افتراضي

المجموعة الثانية:
1. فسّر بإيجاز قول الله تعالى:
{وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ (193)}.

هذا أمر من اللّه عزّ وجلّ أن يقاتل كل كافر وبين السبب: الأول: حتى لاتكون فتنة ,والفتنة هنا:
الشرك وما تابعه من أذى المؤمنين.
والسبب الثاني : {ويكون الدّين للّه} أي: يكون دين اللّه هو الظّاهر على سائر الأديان، وقوله: {فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظّالمين} لها معنيين: الأول : يقول: فإن انتهوا عمّا هم فيه من الشّرك، وقتال المؤمنين، فكفّوا عنهم، فإنّ من قاتلهم بعد ذلك فهو ظالمٌ، ولا عدوان إلّا على الظّالمين، والعدوان بمعنى المقابلة في الفعل.
والمعنى الآخر: (فَإِنِ انتَهَواْ فَلاَ عُدْوَانَ إِلاَّ عَلَى الظَّالِمِينَ )يعني أنكم مأمورون بالكف عنهم إلا من تعدى وظلم منهم.
2. حرّر القول في المسائل التالية:
أ: معنى قوله تعالى: {فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشدّ ذكرا}.
1-نزلت الآية ليلزموا أنفسهم ذكر الله تعالى أكثر من التزامهم ذكر آبائهم بأيام الجاهلية، هذا قول جمهور المفسرين. قال ابن أبي حاتمٍ: وروي عن أنس بن مالكٍ، وأبي وائلٍ، وعطاء بن أبي رباحٍ في أحد قوليه، وسعيد بن جبير، وعكرمة في إحدى رواياته، ومجاهدٍ، والسّدّيّ، وعطاءٍ الخراسانيّ، والرّبيع بن أنسٍ، والحسن، وقتادة، ومحمّد بن كعبٍ، ومقاتل بن حيّان، نحو ذلك. وهكذا حكاه ابن جريرٍ أيضًا عن جماعةٍ، واللّه أعلم.

2-وقال ابن عباس وعطاء: معنى الآية اذكروا الله كذكر الأطفال آباءهم وأمهاتهم، أي فاستغيثوا به والجؤوا إليه كما كنتم تفعلون في حال صغركم بآبائكم. قال ابن جريج، عن عطاءٍ: هو كقول الصّبيّ: "أبه أمّه"، يعني: كما يلهج الصّبيّ بذكر أبيه وأمّه، فكذلك أنتم.
3-وقالت طائفة: معنى الآية اذكروا الله وعظموه وذبوا عن حرمه، وادفعوا من أراد الشرك والنقص في دينه ومشاعره.
والمقصود منه الحثّ على كثرة الذّكر للّه عزّ وجلّ؛ ولهذا كان انتصاب قوله: {أو أشدّ ذكرًا} على التّمييز، تقديره كذكركم آباءكم أو أشدّ منه ذكرًا.
ب: معنى قوله تعالى: {الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص}.
اختلف في المعنى حسب سبب النزول للآية:
المعنى الأول: نزلت في عمرة القضية وعام الحديبية، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج معتمرا حتى بلغ الحديبية سنة ست، فصده كفار قريش عن البيت، فانصرف ووعده الله أنه سيدخله عليهم، فدخله سنة سبع، فنزلت الآية في ذلك، أي الشهر الحرام الذي غلبكم الله فيه وأدخلكم الحرم عليهم بالشهر الحرام الذي صدوكم فيه، ومعنى الحرمات قصاصٌ على هذا التأويل: أي حرمة الشهر وحرمة البلد وحرمة المحرمين حين صددتم بحرمة البلد والشهر والقطان حين دخلتم.
المعنى الثاني: قال الحسن بن أبي الحسن: نزلت الآية في أن الكفار سألوا النبي صلى الله عليه وسلم هل يقاتل في الشهر الحرام؟ فأخبرهم أنه لا يقاتل فيه .والحرمات على هذا جمع حرمة فتكون عامة فتشمل :النفس والمال والعرض وغير ذلك، فأباح الله بالآية مدافعتهم. والقول الأول أكثر.
وقيل بمعنى ثالث: وهو ابتداء أمر كان في أول الإسلام أن من انتهك حرمتك نلت منه مثل ما اعتدى عليك به، ثم نسخ ذلك بالقتال. ذكر المعاني كلها ابن كثير
3. بيّن ما يلي:
أ: متعلّق الاعتداء في قوله تعالى: {وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا}.
متعلق الاعتداء:
المعنى الأول: قاتلوا في سبيل اللّه ولا تعتدوا في ذلك ويدخل في ذلك ارتكاب المناهي من المثلة، والغلول، وقتل النّساء والصّبيان والشّيوخ الّذين لا رأي لهم ولا قتال فيهم، والرّهبان وأصحاب الصّوامع، وتحريق الأشجار وقتل الحيوان لغير مصلحةٍ، كما قال ذلك ابن عبّاسٍ، وعمر بن عبد العزيز، ومقاتل بن حيّان، والربيع. وكذلك قاله الحسن البصريّ .
وقيل:{لا تعتدوا}أي: لا تجاوزوا إلى قتل النساء والأطفال). ذكره ابن عباس وعمر بن عبد العزيز ومجاهد
وقيل: قاتلوا الذين هم بحالة ى لا تعتدوا في القتال لغير وجه الله كالحمية وكسب الذكر).
ب: المراد بإتمام الحجّ والعمرة لله.
في قوله عزّ وجلّ: {وأتمّوا الحجّ والعمرة} غير قول:
1-يروى عن علي ، وابن مسعود - رحمة الله عليهما - أنهما قالا: إتمامهما أن تحرم من دويرة أهلك.
2-ويروى عن غيرهما ، إنّه قال : إتمامهما أن تكون النفقة حلالًا، وينتهي عما نهى الله عنه.
3-وقال بعضهم: إن الحج والعمرة لهما مواقف ، ومشاعر، كالطواف، والموقف بعرفة ، وغير ذلك، فإتمامهما تأدية كل ما فيهما، وهذا بين. الزجاج
4-وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إتمامهما أن تحرم بهما من دويرة أهلك، وفعله عمران بن حصين.
5-وقال سفيان الثوري: إتمامهما أن تخرج قاصدا لهما لا لتجارة ولا لغير ذلك.
6-وقال قتادة والقاسم بن محمد: إتمامهما أن تحرم بالعمرة وتقضيها في غير أشهر الحج، وأن تتم الحج دون نقص ولا جبر بدم. الزّهريّ قال: بلغنا أنّ عمر قال في قول اللّه: {وأتمّوا الحجّ والعمرة للّه} [قال]: من تمامهما أن تفرد كلّ واحدٍ منهما من الآخر، وأن تعتمر في غير أشهر الحجّ؛ إنّ اللّه تعالى يقول: {الحجّ أشهرٌ معلوماتٌ}.
7-وقالت فرقة: إتمامهما أن تفرد كل واحدة من حجة وعمرة ولا تقرن.
8-وقال ابن عباس وعلقمة وإبراهيم وغيرهم: إتمامهما أن تقضي مناسكهما كاملة بما كان فيها من دماء.
9-وقال مكحولٌ: إتمامهما إنشاؤهما جميعًا من الميقات.
10-وقال السّدّيّ :أقيموا الحجّ والعمرة.
ج: حكم القتال عند المسجد الحرام.
نهى الله عن قتالهم عند المسجد الحرام إلا أن يبدؤوكم بالقتال فيه . وقال الجمهور: كان هذا ثم نسخ وأمر بالقتال في كل موضع.
قال الربيع: نسخه وقاتلوهم حتّى لا تكون فتنةٌ.
وقال قتادة: نسخه قوله تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم [التوبة: 5].
وقال مجاهد: «الآية محكمة ولا يجوز قتال أحد في المسجد الحرام إلا بعد أن يقاتل».

رد مع اقتباس
  #8  
قديم 22 جمادى الأولى 1442هـ/5-01-2021م, 11:46 PM
أمل عبد الرحمن أمل عبد الرحمن غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 8,163
افتراضي

سارة عبد الله أ
أحسنت بارك الله فيك ونفع بك.
خصمت نصف درجة للتأخير.

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
المجلس, السادس

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 06:37 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir