بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس مذاكرة كتاب الصيام من الفقه الميسّر
المجموعة الأولى:
س1: بيّن معنى الصيام لغة وشرعاً.
ج: الصيام في اللغة: الإمساك عن الشيء. وفي الشرع: الإمساك عن الأكل، والشرب، وسائر المفطرات، مع النية، من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس.
س2: ما هي شروط وجوب صيام رمضان؟
ج: صيام رمضان يجب على من توافرت فيه الشروط التالية:
- الإسلام: فلا يجب، ولا يصح الصيام من الكافر
- البلوغ: فلا يجب الصيام على من لم يبلغ حد التكليف
- العقل: فلا يجب الصيام على المجنون والمعتوه
- الصحة: فمن كان مريضاً لا يطيق الصيام لم يجب عليه، وإن صام صح صيامه
- الإقامة: فلا يجب الصوم على المسافر ، ويجب عليه قضاء ما أفطره في السفر.
- الخلو من الحيض والنفاس: فالحائض والنفساء لا يجب عليهما الصيام، بل يحرم عليهما.
س3: ما هي الأعذار المبيحة للفطر في رمضان؟
ج: يباح الفطر للصائم في رمضان لأحد الأعذار التالية:
الأول: المرض والكبر، فيباح للمريض الذي يرجى برؤه الفطر، فإذا برئ وجب عليه قضاء الأيام التي أفطرها. والمرض الذي يرخص معه في الفطر هو المرض الذي يشق على المريض الصيام بسببه.
أما المريض الذي لا يرجى برؤه، أو الكبير: فإنه يفطر، ولا يجب عليه القضاء، وإنما تلزمه فدية، بأن يطعم عن كل يوم مسكينا.
الثاني: السفر؛ فيباح للمسافر الفطر في رمضان، ويجب عليه القضاء
س4: بيّن بالدليل مكروهات الصيام؟
ج: مكروهات الصيام، وهي:
- المبالغة في المضمضة والاستنشاق: وذلك خشية أن يذهب الماء إلى جوفه؛ لقوله صلّى اللّه عليه وسلّم: (وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً).
- القبلة لمن تحرك شهوته، وكان ممن لا يأمن على نفسه: كان النبي - صلّى اللّه عليه وسلّم - كان يقبّل وهو صائم، قالت عائشة رضي الله عنها: (وكان أملككم لأربه) -أي: حاجته-.
- بلع النخامة: لأن ذلك يصل إلى الجوف، ويتقوى به، إلى جانب الاستقذار والضرر الذي يحصل من هذا الفعل.
- ذوق الطعام لغير الحاجة: فإن كان محتاجاً إلى ذلك -كأن يكون طبّاخاً يحتاج لذوق ملحه وما أشبهه فلا بأس، مع الحذر من وصول شيء من ذلك إلى حلقه
س5: ما حكم إفراد يوم الجمعة بالصيام؟
ج: يكره إفراد يوم الجمعة بصيام؛ لقوله صلّى اللّه عليه وسلّم: (لا تصوموا يوم الجمعة، إلا أن تصوموا يوماً قبله أو يوماً بعده). فإن صامه مع غيره فلا بأس بذلك.
س6: ما هي شروط الاعتكاف؟ وما هي مبطلاته؟
ج: شروط الاعتكاف، وهي:
- أن يكون المعتكف مسلماً مميزاً عاقلاً
- النية: لقوله صلّى اللّه عليه وسلّم: (إنما الأعمال بالنيات). فينوي المعتكف لزوم معتكفه؛ قربةً وتعبداً لله عز وجل.
- أن يكون الاعتكاف في مسجد: لقوله تعالى: {وأنتم عاكفون في المساجد} [البقرة: 187.
- أن يكون المسجد الذي يعتكف فيه تقام فيه صلاة الجماعة
- الطهارة من الحدث الأكبر: فلا يصح اعتكاف الجنب، ولا الحائض، ولا النفساء؛ لعدم جواز مكث هؤلاء في المسجد.
مبطلات الاعتكاف, وهي:
- الخروج من المسجد لغير حاجة عمداً، وإن قلّ وقت الخروج
- الجماع، ولو كان ذلك ليلاً، أو كان الجماع خارج المسجد
- ذهاب العقل، فيفسد الاعتكاف بالجنون والسكر، لخروج المجنون والسكران عن كونهما من أهل العبادة.
- الحيض والنفاس؛ لعدم جواز مكث الحائض والنفساء في المسجد.
- الردة؛ لمنافاتها العبادة، ولقوله تعالى: {لئن أشركت ليحبطنّ عملك} [الزمر: 65]). [الفقه الميسر: 167-170]