دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج إعداد المفسر > مجموعة المتابعة الذاتية > منتدى المستوى الثامن

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 19 ذو القعدة 1439هـ/31-07-2018م, 02:58 AM
هيئة الإدارة هيئة الإدارة غير متواجد حالياً
 
تاريخ التسجيل: Dec 2008
المشاركات: 29,544
افتراضي مجلس أداء التطبيق الرابع من تطبيقات دورة مهارات التفسير

مجلس أداء التطبيق الرابع من تطبيقات دورة مهارات التفسير

- الدرس السادس: جمع الأحاديث والآثار وأقوال السلف في التفسير.




يُنصح بتنزيل برنامج الشاملة على حاسوبكم، والاستفادة منه في البحث عن النقول.
ومن كانت لديه صعوبة في معرفة طريقة البحث عليه، فلا يتردد بالسؤال.
وفقكم الله.


رد مع اقتباس
  #2  
قديم 21 ذو القعدة 1439هـ/2-08-2018م, 02:58 PM
فداء حسين فداء حسين غير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - مستوى الإمتياز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2016
المشاركات: 955
افتراضي

المراد بالعذاب الأدنى.
المطلوب: جمع ما يتّصل بهذه المسألة من الأحاديث والآثار وأقوال السلف، وترتيبها على التسلسل التاريخي.

الجواب:
قالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ هَمَّامٍ الصَّنْعَانِيُّ (ت: 211هـ): (أنا معمر عن قتادة قال بلغني أن أبي بن كعب كان يقول أربع آيات أنزلت في يوم بدر هذه إحداهن {يوم عقيم} يوم بدر واللزام القتل يوم بدر {البطشة الكبرى} يوم بدر {ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون} يوم بدر). [تفسير عبد الرزاق: 2/41] (م)
قالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ هَمَّامٍ الصَّنْعَانِيُّ (ت: 211هـ): (أنا معمر عن قتادة في قوله تعالى ولنذيقنهم من العذاب الأدنى قال: قال أبي بن كعب هو يوم بدر). [تفسير عبد الرزاق: 2/110]
قالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ هَمَّامٍ الصَّنْعَانِيُّ (ت: 211هـ): (قال معمر وقال الحسن العذاب الأدنى عقوبات الدنيا). [تفسير عبد الرزاق: 2/110]
قالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ هَمَّامٍ الصَّنْعَانِيُّ (ت: 211هـ): (أنا معمر عن إسماعيل أن عكرمة أخبره أن رسول الله قال إن أهون أهل النار عذابا رجل يطأ جمرة يغلي منها دماغه فقال أبو بكر وما كان جرمه يا رسول الله قال كانت له ماشية يغشى بها الزرع ويؤذيه وحرمه الله وما حوله غلوة بسهم وربما قال رمية بحجر فاحذروا إلا يسحت الرجل ماله في الدنيا ويهلك نفسه في الآخرة فلا تسحتوا أموالكم في الدنيا وتهلكوا أنفسكم في الآخرة وكان يصل بهذا الحديث قال وإن أدنى أهل الجنة منزلة وأسفلهم درجة لرجل لا يدخل الجنة بعده أحد يفسح له في بصره مسيرة مائة عام في قصور من ذهب وخيام من لؤلؤ ليس فيها موضع شبر إلا معمورا ويغدى عليه ويراح كل يوم بسبعين ألف صفحة من ذهب ليس منها صفحة إلا وفيها لون ليس في الأخرى مثله شهوته في أخرها كشهوته في أولها لو نزل به جميع أهل الدنيا لوسع عليهم مما أعطي لا ينقص ذلك مما أوتي شيئا). [تفسير عبد الرزاق: 2/201]

قال أبو حذيفة موسى بن مسعود النهدي (ت:220هـ): (سفيان [الثوري] عن منصورٍ عن إبراهيم {ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر} قال: المصائب في الأموال والأولاد [الآية: 21].
سفيان [الثوري] عن السّدّيّ عن أبي الضّحى عن مسروقٍ عن عبد اللّه قال: هو يوم بدرٍ). [تفسير الثوري: 240]

قال الإمام أحمد(ت:241): حدثنا عبد الله حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن قتادة عن عزرة عن الحسن العرني عن يحيى بن الجزار عن ابن أبي ليلى عن أبي بن كعب في هذه الآية ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر قال المصيبات والدخان قد مضيا والبطشة واللزام. ( مسند أحمد,مسند الأنصار رضي الله عنهم, حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي بن كعب رضي الله عنه).

قالَ أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ النَّسَائِيُّ (ت: 303هـ): (قوله تعالى: {ولنذيقنّهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلّهم يرجعون}
- أخبرنا عمرو بن عليٍّ، حدّثنا عبد الرّحمن بن مهديٍّ، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، وأبي عبيدة، عن عبد الله، {ولنذيقنّهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر} [السجدة: 21] قال: «سنون أصابتهم»). [السنن الكبرى للنسائي: 10/215]

قالَ أبو جعفرٍ مُحَمَّدُ بْنُ جَرِيرٍ الطَّبَرِيُّ (ت: 310هـ) : (القول في تأويل قوله تعالى: {ولنذيقنّهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلّهم يرجعون}.
اختلف أهل التّأويل في معنى العذاب الأدنى، الّذي وعد اللّه أن يذيقه هؤلاء الفسقة، فقال بعضهم: ذلك مصائب الدّنيا في الأنفس والأموال.
ذكر من قال ذلك:
- حدّثني عليٌّ، قال: حدّثنا أبو صالحٍ، قال: حدّثني معاوية، عن عليٍّ، عن ابن عبّاسٍ، {ولنذيقنّهم من العذاب الأدنى} يقول: مصائب الدّنيا وأسقامها وبلاؤها ممّا يبتلي اللّه بها العباد حتّى يتوبوا.
- حدّثني محمّد بن سعدٍ قال: حدّثني أبي قال: حدّثني عمّي قال: حدّثني أبي، عن أبيه، عن ابن عبّاسٍ: قوله {ولنذيقنّهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلّهم يرجعون} قال: العذاب الأدنى: بلاء الدّنيا، قيل: هي المصائب.
- حدّثنا ابن المثنّى، قال: حدّثنا يحيى بن سعيدٍ، عن شعبة، عن قتادة، عن عزرة، عن الحسن العرنيّ، عن ابن أبي ليلى، عن أبيّ بن كعبٍ، {ولنذيقنّهم من العذاب الأدنى} قال: المصيبات في الدّنيا. قال: والدّخان قد مضى، والبطشة، واللّزام.
قال أبو موسى: ترك يحيى بن سعيدٍ يحيى بن الجزّار، نقصان رجلٍ.
- حدّثنا محمّد بن بشّارٍ قال: حدّثنا يحيى بن سعيدٍ، ومحمّد بن جعفرٍ، قالا: حدّثنا شعبة، عن قتادة، عن عزرة، عن الحسن العرنيّ، عن يحيى بن الجزّار، عن ابن أبي ليلى، عن أبيّ بن كعبٍ، أنّه قال في هذه الآية {ولنذيقنّهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر} قال: مصيبات الدّنيا، واللّزام والبطشة، أو الدّخان. شكّ شعبة في البطشة أو الدّخان.
- حدّثنا ابن المثنّى قال: حدّثنا محمّد بن جعفرٍ قال: حدّثنا شعبة، عن قتادة، عن عزرة، عن الحسن العرنيّ، عن يحيى بن الجزّار، عن ابن أبي ليلى، عن أبيّ بن كعبٍ، بنحوه، إلاّ أنّه قال: المصيبات واللّزام والبطشة.
- حدّثنا ابن وكيعٍ قال: حدّثنا زيد بن حبابٍ، عن شعبة، عن قتادة، عن عزرة، عن الحسن العرنيّ، عن يحيى بن الجزّار، عن عبد الرّحمن بن أبي ليلى، عن أبيّ بن كعبٍ قال: المصيبات يصابون بها في الدّنيا: البطشة، والدّخان، واللّزام.
- حدّثنا ابن وكيعٍ، قال: حدّثنا أبي، عن أبي جعفرٍ الرّازيّ، عن الرّبيع، عن أبي العالية، {ولنذيقنّهم من العذاب الأدنى} قال: المصائب في الدّنيا.
- قال: حدّثنا أبو خالدٍ الأحمر، عن جويبرٍ، عن الضّحّاك، {ولنذيقنّهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر} قال: المصائب في دنياهم وأموالهم.
- حدّثنا بشرٌ، قال: حدّثنا يزيد، قال: حدّثنا سعيدٌ، عن قتادة، حدّثه عن الحسن: قوله {ولنذيقنّهم من العذاب الأدنى} أي: مصيبات الدّنيا.
- حدّثنا ابن وكيعٍ، قال: حدّثنا جريرٌ، عن منصورٍ، عن إبراهيم، {ولنذيقنّهم من العذاب الأدنى} قال: أشياء يصابون بها في الدّنيا.
وقال آخرون: عنى بها الحدود.
ذكر من قال ذلك:
- حدّثنا ابن بشّارٍ، قال: حدّثنا أبو عاصمٍ، عن شبيبٍ، عن عكرمة، عن ابن عبّاسٍ، {ولنذيقنّهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر} قال: الحدود.
وقال آخرون: عنى بها القتل بالسّيف، قال: وقتلوا يوم بدرٍ.
ذكر من قال ذلك:
- حدّثنا محمّد بن بشّارٍ، قال: حدّثنا عبد الرّحمن، قال: حدّثنا سفيان، عن السّدّيّ، عن أبي الضّحى، عن مسروقٍ، عن عبد اللّه، {ولنذيقنّهم من العذاب الأدنى} قال: يوم بدرٍ.
- حدّثنا ابن وكيعٍ قال: حدّثنا أبي، عن سفيان، عن السّدّيّ، عن أبي الضّحى، عن مسروقٍ، عن عبد اللّه مثله.
- حدّثنا ابن بشّارٍ قال: حدّثنا عبد الرّحمن قال: حدّثنا إسرائيل، عن السّدّيّ، عن مسروقٍ، عن عبد اللّه، مثله.
- حدّثني يعقوب بن إبراهيم، قال: حدّثنا هشيمٌ، قال: أخبرنا عوفٌ، عمّن حدّثه عن الحسن بن عليٍّ، أنّه قال {ولنذيقنّهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر} قال: القتل بالسّيف صبرًا.
- حدّثنا ابن وكيعٍ، قال: حدّثنا عبد الأعلى، عن عوفٍ، عن عبد اللّه بن الحارث بن نوفلٍ، {ولنذيقنّهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر} قال: القتل بالسّيف، كلّ شيءٍ وعد اللّه هذه الأمّة من العذاب الأدنى إنّما هو السّيف.
- حدّثني محمّد بن عمرٍو، قال: حدّثنا أبو عاصمٍ، قال: حدّثنا عيسى، وحدّثني الحارث، قال: حدّثنا الحسن، قال: حدّثنا ورقاء، جميعًا، عن ابن أبي نجيحٍ، عن مجاهدٍ، {ولنذيقنّهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر} قال: القتل والجوع لقريشٍ في الدّنيا.
- حدّثنا بشرٌ، قال: حدّثنا يزيد، قال: حدّثنا سعيدٌ، عن قتادة، قال: كان مجاهدٌ يحدّث عن أبيّ بن كعبٍ، أنّه كان يقول {ولنذيقنّهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر} يوم بدرٍ.
وقال آخرون: عنى بذلك سنين أصابتهم.
ذكر من قال ذلك:
- حدّثنا ابن بشّارٍ، قال: حدّثنا عبد الرّحمن، قال: حدّثنا سفيان، عن منصورٍ، عن إبراهيم، {ولنذيقنّهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر} قال: سنونٌ أصابتهم.
- حدّثنا ابن وكيعٍ قال: حدّثنا أبي، عن سفيان، عن منصورٍ، عن إبراهيم مثله.
وقال آخرون: عنى بذلك عذاب القبر.
ذكر من قال ذلك:
- حدّثني محمّد بن عمارة، قال: حدّثنا عبيد اللّه، قال: أخبرنا إسرائيل، عن أبي يحيى، عن مجاهدٍ: {ولنذيقنّهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر} قال: الأدنى في القبور وعذاب الدّنيا.
وقال آخرون: ذلك عذاب الدّنيا.
ذكر من قال ذلك:
- حدّثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهبٍ، قال: قال ابن زيدٍ، في قوله {ولنذيقنّهم من العذاب الأدنى} قال: العذاب الأدنى: عذاب الدّنيا.
وأولى الأقوال في ذلك أن يقال: إنّ اللّه وعد هؤلاء الفسقة المكذّبين بوعيده في الدّنيا العذاب الأدنى، أن يذيقهموه دون العذاب الأكبر، والعذاب: هو ما كان في الدّنيا من بلاءٍ أصابهم، إمّا شدّةٌ من مجاعةٍ أو قتلٍ، أو مصائب يصابون بها، فكلّ ذلك من العذاب الأدنى، ولم يخصّص اللّه تعالى ذكره، إذ وعدهم ذلك أن يعذّبهم بنوعٍ من ذلك دون نوعٍ، وقد عذّبهم بكلّ ذلك في الدّنيا بالقتل والجوع والشّدائد والمصائب في الأموال، فأوفى لهم بما وعدهم.
[جامع البيان: 18/626-634]

قَالَ عَبْدُ الرَّحْمنِ بنُ الحَسَنِ الهَمَذَانِيُّ (ت: 352هـ):
(نا إبراهيم نا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد العذاب الأدنى ما أصابهم من القتل والجوع هذا لقريش والعذاب الأكبر يوم القيامة). [تفسير مجاهد: 510-511]
قَالَ عَبْدُ الرَّحْمنِ بنُ الحَسَنِ الهَمَذَانِيُّ (ت: 352هـ): (نا إبراهيمنا آدم نا إسرائيل عن أبي إسحق الهمذاني عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود في قوله العذاب الأدنى قال سنون أصابت قوما قبلكم). [تفسير مجاهد: 511]

قال محمدُ بنُ عبدِ اللهِ الحاكمُ النَّيْسابوريُّ (ت: 405هـ): (أخبرنا أبو العبّاس محمّد بن أحمد المحبوبيّ، ثنا أحمد بن سيّارٍ، ثنا محمّد بن كثيرٍ، ثنا سفيان، عن الأعمش، عن أبي الضّحى، عن مسروقٍ، عن عبد اللّه رضي اللّه عنه، {ولنذيقنّهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر} [السجدة: 21] قال: «يوم بدرٍ» هذا حديثٌ صحيحٌ على شرط الشّيخين ولم يخرجاه "). [المستدرك: 2/449]

قال أبو إسحاق أحمد بن محمد الثعلبي (ت: 427هـ): قوله تعالى:(وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذابِ الْأَدْنى دُونَ الْعَذابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ):
- قال أبي بن كعب وأبو العالية والضحّاك والحسن وإبراهيم: العذاب الأدنى مصائب الدنيا وأسقامها وبلاؤها ممّا يبتلي الله به العباد حتّى يتوبوا، وهذه رواية الوالبي عن ابن عبّاس.- عكرمة - عنه: الحدود.
- عبد الله بن مسعود والحسن بن علي وعبد الله بن الحرث: القتل بالسيف يوم بدر.
- مقاتل: الجوع سبع سنين بمكّة حتّى أكلوا الجيف والعظام والكلاب. مجاهد: عذاب القبر. قالوا: والعذاب الأكبر، يوم القيامة لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ عن كفرهم. (تفسير الثعلبي: الكشف والبيان عن تفسير القرآن).

قال مكي بن أبي طالب القيسي(ت:437هـ): ثم قال [تعالى]: {وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِّنَ العذاب الأدنى} أي: لنذيقن هؤلاء الفسقة من مصائب الدنيا في الأنفس والأموال في الدنيا دون عذاب النار في الآخرة. قاله ابن عباس وأُبي بن كعب والضحاك.
وقال ابن مسعود: " العذاب الأدنى " يوم بدر.
وقال مجاهد: هو الجوع والقتل لقريش في الدنيا. روي أنهم جاعوا حتى أكلوا العِلْهِزَ، وهو القُرَدُ يفقأ دمها في الوبر ويحمل على النار فيؤكل. (الهداية إلى بلوغ النهاية).
وعن ابن عباس أيضاً: أنه الحدود.
وعن مجاهد أيضاً: أنه عذاب القبر وعذاب الدنيا.
وأكثرهم على أن العذاب الأكبر عذاب يوم القيامة في النار.
وقيل: هو القتل يوم بدر. (الهداية إلى بلوغ النهاية).

قال أبومحمد الحسين بن مسعود البغوي (ت: 516هـ): ( ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر ) أي : سوى العذاب الأكبر ( لعلهم يرجعون ):
- قال أبي بن كعب ، والضحاك ، والحسن ، وإبراهيم : " العذاب الأدنى " مصائب الدنيا وأسقامها ، وهو رواية الوالبي عن ابن عباس رضي الله عنهما.
- وقال عكرمة عنه : هو الحدود .
- وقال مقاتل : الجوع سبع سنين بمكة حتى أكلوا الجيف والعظام والكلاب .
- وقال ابن مسعود : هو القتل بالسيف يوم بدر وهو قول قتادة والسدي. (تفسير البغوي).

قال ابن عطية (ت:542) : قوله عز وجل: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون
الضمير في قوله تعالى: "لنذيقنهم" بكفار قريش، أعلم الله تعالى أنه يصبهم بعذاب دون عذاب الآخرة لعلهم يتوبون ويتعظون، ولا خلاف أن العذاب الأكبر هو عذاب الآخرة، واختلف المتأولون في تعيين العذاب الأدنى:
- فقال إبراهيم النخعي ، ومقاتل : هم السنون التي أجاعهم الله فيها.
وقال ابن عباس ، وأبي بن كعب : هو مصائب الدنيا من الأمراض ونحوها.وقاله ابن زيد.
وقال ابن مسعود ، والحسن بن علي: هو القتل بالسيف كبدر وغيرها.
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: فيكون - على هذا التأويل "الراجع" غير "الذي يذوق"، بل الذي يبقى بعده، وتختلف رتبتا ضمير الذوق مع ضمير لعل. وقال أبي بن كعب - رضي الله عنه - أيضا: هي البطشة، واللزام والدخان، وقال ابن عباس - رضي الله عنهما - أيضا: عنى بذلك الحدود. (المحرر الوجيز لابن عطية).
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: ويتجه - على هذا التأويل - أن تكون في فسقة المؤمنين. وقال مجاهد : عنى بذلك عذاب القبر. (المحرر الوجيز لابن عطية).

قال ابن الجوزي(ت:597هـ): قوله: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى وفيه ستة أقوال:
أحدها: أنه ما أصابهم يوم بدر، رواه مسروق عن ابن مسعود، وبه قال قتادة، والسدي .
والثاني: سنون أخذوا بها، رواه أبو عبيدة عن ابن مسعود، وبه قال النخعي . وقال مقاتل: أخذوا بالجوع سبع سنين .
والثالث : مصائب الدنيا، قاله أبي بن كعب ، وابن عباس في رواية ابن أبي طلحة، وأبو العالية، والحسن، وقتادة، والضحاك .
والرابع : الحدود، رواه عكرمة عن ابن عباس .
والخامس: عذاب القبر، قاله البراء .
والسادس: القتل والجوع، قاله مجاهد . (زاد المسير).

قال أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد ابن الأثير الجزري (ت: 606هـ) : ( (م) أبيّ بن كعب - رضي الله عنه -: في قوله تعالى: {ولنذيقنّهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر} [السجدة: 21] قال: مصائب الدنيا، والرّوم، والبطشة أو الدّخان. شك شعبة في البطشة أو الدّخان. أخرجه مسلم). [جامع الأصول: 2/304]

قال القرطبي (ت:671هـ): قَوْلُهُ تَعَالَى : (وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ):
قَالَ الْحَسَنُ وَأَبُو الْعَالِيَةِ وَالضَّحَّاكُ وَأُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ وَإِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ : الْعَذَابُ الْأَدْنَى مَصَائِبُ الدُّنْيَا وَأَسْقَامُهَا مِمَّا يُبْتَلَى بِهِ الْعَبِيدُ حَتَّى يَتُوبُوا ; وَقَالَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ . وَعَنْهُ أَيْضًا أَنَّهُ الْحُدُودُ . وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ وَالْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ : هُوَ الْقَتْلُ بِالسَّيْفِ يَوْمَ بَدْرٍ . وَقَالَ مُقَاتِلٌ : الْجُوعُ سَبْعَ سِنِينَ بِمَكَّةَ حَتَّى أَكَلُوا الْجِيَفَ ; وَقَالَهُ مُجَاهِدٌ . وَعَنْهُ أَيْضًا : الْعَذَابُ الْأَدْنَى عَذَابُ الْقَبْرِ ; وَقَالَهُ الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ . قَالُوا : وَالْأَكْبَرُ عَذَابُ يَوْمِ الْقِيَامَةِ . قَالَ الْقُشَيْرِيُّ : وَقِيلَ عَذَابُ الْقَبْرِ . وَفِيهِ نَظَرٌ ; لِقَوْلِهِ : لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ . قَالَ : وَمَنْ حَمَلَ الْعَذَابَ عَلَى الْقَتْلِ قَالَ : لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ؛ أَيْ يَرْجِعُ مَنْ بَقِيَ مِنْهُمْ . وَلَا خِلَافَ أَنَّ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ عَذَابُ جَهَنَّمَ ; إِلَّا مَا رُوِيَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ خُرُوجُ [ ص: 101 ] الْمَهْدِيِّ بِالسَّيْفِ . وَالْأَدْنَى غَلَاءُ السِّعْرِ . وَقَدْ قِيلَ : إِنَّ مَعْنَى قَوْلِهِ : لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ . عَلَى قَوْلِ مُجَاهِدٍ وَالْبَرَاءِ : أَيْ لَعَلَّهُمْ يُرِيدُونَ الرُّجُوعَ وَيَطْلُبُونَهُ كَقَوْلِهِ : فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا . وَسُمِّيَتْ إِرَادَةُ الرُّجُوعِ رُجُوعًا كَمَا سُمِّيَتْ إِرَادَةُ الْقِيَامِ قِيَامًا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ . وَيَدُلُّ عَلَيْهِ قِرَاءَةُ مَنْ قَرَأَ : ( يُرْجَعُونَ ) عَلَى الْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ ; ذَكَرَهُ الزَّمَخْشَرِيُّ . ( الجامع لأحكام القرآن للقرطبي).

قال ابن كثير الدمشقي(ت:774هـ) : وقوله : ( ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر [ لعلهم يرجعون ] ) قال ابن عباس : يعني بالعذاب الأدنى مصائب الدنيا وأسقامها وآفاتها ، وما يحل بأهلها مما يبتلي الله به عباده ليتوبوا إليه . وروي مثله عن أبي بن كعب ، وأبي العالية ، والحسن ، وإبراهيم النخعي ، والضحاك ، وعلقمة ، وعطية ، ومجاهد ، وقتادة ، وعبد الكريم الجزري ، وخصيف .
وقال ابن عباس - في رواية عنه - : يعني به إقامة الحدود عليهم .
وقال البراء بن عازب ، ومجاهد ، وأبو عبيدة : يعني به عذاب القبر .
وقال النسائي : أخبرنا عمرو بن علي ، أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي ، عن إسرائيل ، عن أبي إسحاق ، عن أبي الأحوص وأبي عبيدة ، عن عبد الله : ( ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر ) قال : سنون أصابتهم .
وقال عبد الله بن الإمام أحمد : حدثني عبد الله بن عمر القواريري ، حدثنا يحيى بن سعيد ، عن شعبة ، عن قتادة ، عن عزرة ، عن الحسن العرني ، عن يحيى بن الجزار ، عن ابن أبي ليلى عن أبي بن كعب في هذه الآية : ( ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر ) قال : المصيبات والدخان قد مضيا ، والبطشة واللزام .
ورواه مسلم من حديث شعبة ، به موقوفا نحوه . وعند البخاري عن ابن مسعود ، نحوه .
وقال عبد الله بن مسعود أيضا ، في رواية عنه : العذاب الأدنى : ما أصابهم من القتل والسبي يوم بدر . وكذا قال مالك ، عن زيد بن أسلم .
قال السدي وغيره : لم يبق بيت بمكة إلا دخله الحزن على قتيل لهم أو أسير ، فأصيبوا أو غرموا ، ومنهم من جمع له الأمران . ( تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير الدمشقي).

قال عليُّ بنُ أبي بكرٍ بن سُليمَان الهَيْثَميُّ (ت: 807هـ) : (قوله تعالى: {ولنذيقنّهم من العذاب الأدنى} [السجدة: 21]
- عن عبد اللّه - يعني ابن مسعودٍ - في قوله: {ولنذيقنّهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلّهم يرجعون} [السجدة: 21] قال: من يبقى منهم أو يتوب فيرجع.
رواه الطّبرانيّ عن شيخه عبد اللّه بن محمّد بن سعيد بن أبي مريم وهو ضعيفٌ). [مجمع الزوائد: 7/90]

قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (قوله تعالى: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون.
أخرج الفريابي، وابن منيع، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم والطبراني والحاكم وصححه، وابن مردويه والخطيب والبيهقي في الدلائل عن ابن مسعود رضي الله عنه في قوله {ولنذيقنهم من العذاب الأدنى} قال: يوم بدر {دون العذاب الأكبر} قال: يوم القيامة {لعلهم يرجعون} قال: لعل من بقي منهم يرجع). [الدر المنثور: 11/701-702]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج ابن أبي شيبه والنسائي، وابن المنذر والحاكم وصححه، وابن مردويه عن ابن مسعود رضي الله عنه في قوله {ولنذيقنهم من العذاب الأدنى} قال: سنون أصابتهم {لعلهم يرجعون} قال: يتوبون). [الدر المنثور: 11/702]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج مسلم وعبد الله بن أحمد في زوائد المسند وأبو عوانه في صحيحه، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم والحاكم وصححه والبيهقي في شعب الإيمان عن أبي بن كعب رضي الله عنه في قوله {ولنذيقنهم من العذاب الأدنى} قال: مصائب الدنيا واللزوم والبطشة والدخان). [الدر المنثور: 11/702]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج ابن جرير عن أبي بن كعب: (ولنذيقنهم من العذاب الأدنى) قال: يوم بدر). [الدر المنثور: 11/703]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج ابن مردويه عن أبي ادريس الخولاني رضي الله عنه قال: سألت عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن قول الله {ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر} فقال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها فقال هي المصائب والاسقام والانصاب عذاب للمسرف في الدنيا دون عذاب الآخرة قلت: يا رسول الله فما هي لنا قال: زكاة وطهور). [الدر المنثور: 11/703]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج ابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله {ولنذيقنهم من العذاب الأدنى} قال: مصائب الدنيا وأسقامها وبلاياها يبتلي الله بها العباد كي يتوبوا). [الدر المنثور: 11/703]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج ابن أبي شيبه، وابن جرير عن إبراهيم رضي الله عنه {ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر} قال: أشياء يصابون بها في الدنيا {لعلهم يرجعون} قال: يتوبون). [الدر المنثور: 11/703]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج عبد بن حميد، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله {ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر} قال: الحدود {لعلهم يرجعون} قال: يتوبون). [الدر المنثور: 11/703-704]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج الفريابي، وابن جرير، وابن أبي حاتم عن مجاهد {ولنذيقنهم من العذاب الأدنى} قال: عذاب الدنيا وعذاب القبر). [الدر المنثور: 11/704]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج الفريابي، وابن جرير عن مجاهد في قوله {ولنذيقنهم من العذاب الأدنى} قال: القتل والجوع لقريش في الدنيا والعذاب الاكبر يوم القيامة في الآخرة). [الدر المنثور: 11/704]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج هناد عن أبي عبيدة في قوله {ولنذيقنهم من العذاب الأدنى} قال: عذاب القبر). [الدر المنثور: 11/704]

قال الشيخ أحمد بن عبد الرحمن بن محمد البنا المعروف بالساعاتي (ت: 1378هـ), في قوله تعالى: {ولنذيقنهم من العذاب الأدنى):
- قال ابن عباس يعنى بالعذاب الأدنى مصائب الدنيا وأسقامها رآفاتها وما يحل بأهلها مما يبتلى الله به عباده ليتوبوا، وهذا معنى قول أبىّ بن كعب فى الحديث (المصيبات) وروى مثله عن أبى العالية والحسن وابراهيم النخعى والضحاك وعلقمة ومجاهد وقتادة، وهذه واحدة من الآيات الأربع المذكورة فى الحديث التى أصيب بها كفار قريش (والثانية الدخان) على تفسير ابن مسعود, قال تعالى {فارتقب يوم تأت السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم} قال ابن مسعود ان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) لما دعى قريشا (يعنى الى الاسلام) كذبوه واستعصوا عليه فقال اللهم أعنى عليهم بسبع كسبع يوسف فأصابتهم سنة حصت كل شئ (أي أذهبت). (الفتح الرباني بترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني).

تعليقات:
- بحثت تقريبا في جميع المصادر المرتبة على المراتب الثمانية والتي ذكرها الشيخ حفظه الله.
- كانت مصادري في الغالب من المكتبة الوقفية, الشاملة, مكتبة الشبكة الإسلامية.
- ما نقلته من (الجمهرة) لم يمنع من بحثي في الكتب المنقول منها, لكن النقل كان من (الجمهرة).
- سأذكر أسماء الكتب التي بحثت فيها ووجدت فيها نقول تتعلق بالآية, وكذلك المراتب التي لم أجد فيها شيئا يتعلق بموضوع البحث:
. المرتبة الأولى: كتب التفسير في دواوين السنّة: مسند الإمام أحمد، سنن النسائي.
. المرتبة الثانية: كتب التفسير في جوامع الأحاديث: جامع الأصول في أحاديث الرسول, مجمع الزوائد ومنبع الفوائد, الدر المنثور, الفتح الرباني.
. المرتبة الثالثة: التفاسير المسندة المطبوعة: تفسير عبد الرزاق، تفسير ابن جرير، تفسير الثعلبي، وتفسير البغوي.
أما تفسيرابن أبي حاتم الرازي, فقد وجدت فيه عن الآية المرادة إلا إن المنقول كان مما أكمله المحقق.
. المرتبة الرابعة: التفاسير المسندة التي طُبع شيء : تفسير عبد الرازق.
. المرتبة الخامسة: أجزاء وصحف تفسيرية مطبوعة: وجدت في تفسير مجاهد بن جبر.
. المرتبة السادسة: التفاسير التي تنقل أقوال السلف في التفسير: وجدت في جميع ما ذكر ما عدا (النكت والعيون).
. المرتبة السابعة: كتب تخريج أحاديث التفسير: بحثت في تخريج الأحاديث والآثار الواردة في الكشاف للزيلعي, والفتح السماوي بتخريج أحاديث البيضاوي للمناوي, وتحفة الراوي في تخريج أحاديث تفسير البيضاوي لابن همات الدمشقي, فلم أجد شيئا بحسب ما تيسر لي من البحث.
. المرتبة الثامنة: في شروح الأحاديث: بحثت في شروحات الخطابي, وابن بطال, وابن حجر, والنووي, وتحفة الأحوذي, فلم أجد شيئا بحسب بحثي.

رد مع اقتباس
  #3  
قديم 24 ذو القعدة 1439هـ/5-08-2018م, 01:49 AM
مها محمد مها محمد غير متواجد حالياً
طالبة علم
 
تاريخ التسجيل: Jan 2016
المشاركات: 251
افتراضي

المراد بلهو الحديث.
المطلوب: جمع ما يتّصل بهذه المسألة من الأحاديث والآثار وأقوال السلف، وترتيبها على التسلسل التاريخي.
أخبرنا أبو جعفر. قال: حدثنا علي بن أحمد. قال: حدثنا عطاء بن السائب عن أبي خالد عن زيد بن علي عليهما السَّلامُ في قولهِ تعالى: { وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ ٱلْحَدِيثِ } معناه الغِناءُ والمُغنياتُ .[تفسير غريب القرآن / زيد بن علي (ت 120 هـ)]

قالَ عَبْدُ اللهِ بنُ وَهْبٍ المَصْرِيُّ (ت: 197 هـ): (وأخبرني يزيد بن يونس بن يزيد، عن أبي صخرٍ، عن أبي معاوية البجليّ عن سعيد بن جبيرٍ، عن أبي الصّهباء البكريّ أنّه سمع عبد اللّه بن مسعودٍ وهو يسأل عن هذه الآية: {ومن النّاس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله}، فقال عبد اللّه: الغناء، والّذي لا إله إلا هو، يردّدها ثلاث مراتٍ). [الجامع في علوم القرآن: 1/52]
قالَ عَبْدُ اللهِ بنُ وَهْبٍ المَصْرِيُّ (ت: 197 هـ): ((وحدثنا سفيان بن عيينة ومسلم بن خالد، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد في هذه الآية: {ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علمٍ}، قال: هو الغناء). [الجامع في علوم القرآن: 1/66]

قالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ هَمَّامٍ الصَّنْعَانِيُّ (ت: 211هـ): (أنا معمر عن قتادة في قوله ومن الناس من يشتري لهو الحديث قال أما والله لعله ألا يكون أنفق فيه مالا وبحسب المرء من الضلالة أن يختار حديث الباطل على حديث الحق.
قال معمر وبلغني أنها نزلت في بعض بني عبد الدار). [تفسير عبد الرزاق: 2/105]
قالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ هَمَّامٍ الصَّنْعَانِيُّ (ت: 211هـ): (عن الثوري عن عبد الكريم البصري عن مجاهد في قوله تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث قال هو الغناء وكل لعب لهو).[تفسير عبد الرزاق: 2/105]
قال أبو حذيفة موسى بن مسعود النهدي (ت:220هـ): (سفيان [الثوري] عن حبيب بن أبي ثابتٍ عن مجاهدٍ في قوله: {ومن النّاس من يشتري لهو الحديث} قال: الغناء [الآية: 6]
سفيان [الثوري] عن عبد الكريم عن مجاهدٍ قال: هو الغناء وكلّ لعبٍ لهو). [تفسير الثوري: 238]
قال محمدُ بنُ عيسى بنِ سَوْرة التِّرْمِذيُّ (ت: 279هـ): (حدّثنا قتيبة، قال: حدّثنا بكر بن مضر، عن عبيد الله بن زحرٍ، عن عليّ بن يزيد، عن القاسم بن عبد الرّحمن، عن أبي أمامة، عن رسول الله صلّى اللّه عليه وسلّم قال: لا تبيعوا القينات ولا تشتروهنّ ولا تعلّموهنّ، ولا خير في تجارةٍ فيهنّ وثمنهنّ حرامٌ، وفي مثل ذلك أنزلت عليه هذه الآية {ومن النّاس من يشتري لهو الحديث ليضلّ عن سبيل اللّه} إلى آخر الآية.
هذا حديثٌ غريبٌ إنّما يروى من حديث القاسم عن أبي أمامة والقاسم ثقةٌ، وعليّ بن يزيد يضعّف في الحديث، سمعت محمّدًا يقول: القاسم ثقةٌ، وعليّ بن يزيد يضعّف).[سنن الترمذي: 5/198]

قالَ مُحَمَّدُ بنُ أَحمدَ بنِ نَصْرٍ الرَّمْلِيُّ (ت:295هـ): (ثنا أحمد بن محمّدٍ القوّاس المكّيّ، قال: ثنا مسلم بن خالد الزنجي، عن ابن أبي نجيحٍ، عن مجاهدٍ في قوله عز وجل: {ومن النّاس من يشتري لهو الحديث} قال: الغناء).[جزء تفسير مسلم بن خالد الزنجي: 58]

قالَ مُحَمَّدُ بنُ أَحمدَ بنِ نَصْرٍ الرَّمْلِيُّ (ت:295هـ): (ثنا يوسف بن عديٍّ، قال: ثنا رشدين بن سعدٍ، عن يونس بن يزيد، عن عطاءٍ الخراساني في قوله عزّ وجلّ: {ومن النّاس من يشتري لهو الحديث} قال: الغناء والباطل ونحو ذلك).[جزء تفسير عطاء الخراساني: 89]

قالَ أبو جعفرٍ مُحَمَّدُ بْنُ جَرِيرٍ الطَّبَرِيُّ (ت: 310هـ) : (القول في تأويل قوله تعالى: {ومن النّاس من يشتري لهو الحديث ليضلّ عن سبيل اللّه بغير علمٍ ويتّخذها هزوًا أولئك لهم عذابٌ مّهينٌ}.
اختلف أهل التّأويل في تأويل قوله: {ومن النّاس من يشتري لهو الحديث} فقال بعضهم: من يشتري الشّراء المعروف بالثّمن، ورووا بذلك خبرًا عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم، وهو ما:
-
حدّثنا أبو كريبٍ، قال: حدّثنا وكيعٌ، عن خلاّدٍ الصّفّار، عن عبيد اللّه بن زحرٍ، عن عليّ بن يزيد، عن القاسم، عن أبي أمامة، قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم: لا يحلّ بيع المغنّيات، ولا شراؤهنّ، ولا التّجارة فيهنّ، ولا أثمانهنّ، وفيهنّ نزلت هذه الآية: {ومن النّاس من يشتري لهو الحديث}.
-
حدّثنا ابن وكيعٍ، قال: حدّثني أبي، عن خلاّدٍ الصّفّار، عن عبيد اللّه بن زحرٍ، عن عليّ بن يزيد، عن القاسم، عن أبي أمامة، عن النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم بنحوه، إلاّ أنّه قال: أكل ثمنهنّ حرامٌ وقال أيضًا: وفيهنّ أنزل اللّه عليّ هذه الآية: {ومن النّاس من يشتري لهو الحديث ليضلّ عن سبيل اللّه}.
-
حدّثني عبيد بن آدم بن أبي إياسٍ العسقلانيّ، قال: حدّثنا أبي، قال: حدّثنا سليمان بن حيّان، عن عمرو بن قيسٍ الكلابيّ، عن أبي المهلّب، عن عبيد اللّه بن زحرٍ، عن عليّ بن يزيد، عن القاسم، عن أبي أمامة. قال: وثنا إسماعيل بن عيّاشٍ، عن مطّرح بن يزيد، عن عبيد اللّه بن زحرٍ، عن عليّ بن زيدٍ، عن القاسم، عن أبي أمامة الباهليّ، قال: سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم يقول: لا يحلّ تعليم المغنّيات، ولا بيعهنّ، ولا شراؤهنّ، وثمن حرامٍ، وقد نزل تصديق ذلك في كتاب اللّه {ومن النّاس من يشتري لهو الحديث} إلى آخر الآية.
وقال آخرون: بل معنى ذلك: من يختار لهو الحديث، ويستحبّه.
ذكر من قال ذلك:
-
حدّثنا بشرٌ، قال: حدّثنا يزيد، قال: حدّثنا سعيدٌ، عن قتادة، قوله: {ومن النّاس من يشتري لهو الحديث ليضلّ عن سبيل اللّه بغير علمٍ} واللّه لعلّه أن لا ينفق فيه مالاً، ولكن اشتراؤه استحبابه، بحسب المرء من الضّلالة أن يختار حديث الباطل على حديث الحقّ، وما يضرّ على ما ينفع.
-
حدّثني محمّد بن خلفٍ العسقلانيّ، قال: حدّثنا أيّوب بن سويدٍ، قال: حدّثنا ابن شوذبٍ، عن مطرٍ، في قول اللّه {ومن النّاس من يشتري لهو الحديث} قال: اشتراؤه: استحبابه.
وأولى التّأويلين عندي بالصّواب تأويل من قال: معناه: الشّراء، الّذي هو بالثّمن، وذلك أنّ ذلك هو أظهر معنييه.
فإن قال قائلٌ: وكيف يشتري لهو الحديث؟
قيل: يشتري ذات لهو الحديث، أو ذا لهو الحديث، فيكون مشتريًا لهو الحديث.
وأمّا الحديث، فإنّ أهل التّأويل اختلفوا فيه، فقال بعضهم: هو الغناء والاستماع له.
ذكر من قال ذلك:
-
حدّثني يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهبٍ، قال: أخبرني يزيد بن يونس، عن أبي صخرٍ، عن أبي معاوية البجليّ، عن سعيد بن جبيرٍ، عن أبي الصّهباء البكريّ، أنّه سمع عبد اللّه بن مسعودٍ، وهو يسأل عن هذه الآية، {ومن النّاس من يشتري لهو الحديث ليضلّ عن سبيل اللّه بغير علمٍ} فقال عبد اللّه: الغناء، والّذي لا إله إلاّ هو، يردّدها ثلاث مرّاتٍ.
-
حدّثنا عمرو بن عليٍّ، قال: حدّثنا صفوان بن عيسى، قال: أخبرنا حميدٌ الخرّاط، عن عمّارٍ، عن سعيد بن جبيرٍ، عن أبي الصّهباء، أنّه سأل ابن مسعودٍ عن قول اللّه {ومن النّاس من يشتري لهو الحديث} قال: الغناء.
-
حدّثنا أبو كريبٍ، قال: حدّثنا عليّ بن عابسٍ، عن عطاءٍ، عن سعيد بن جبيرٍ، عن ابن عبّاسٍ، {ومن النّاس من يشتري لهو الحديث} قال: الغناء.
-
حدّثنا عمرو بن عليٍّ، قال: حدّثنا عمران بن عيينة، قال: حدّثنا عطاء بن السّائب، عن سعيد بن جبيرٍ، عن ابن عبّاسٍ، {ومن النّاس من يشتري لهو الحديث} قال: الغناء وأشباهه.
-
حدّثنا ابن وكيعٍ، والفضل بن الصّبّاح، قالا: حدّثنا محمّد بن فضيلٍ، عن عطاءٍ، عن سعيد بن جبير، عن ابن عبّاسٍ، في قوله: {ومن النّاس من يشتري لهو الحديث} قال: هو الغناء ونحوه.
-
حدّثنا ابن حميدٍ، قال: حدّثنا حكّام بن سلمٍ، عن عمرو بن أبي قيسٍ، عن عطاءٍ، عن سعيد بن جبيرٍ عن ابن عبّاسٍ، مثله.
-
حدّثنا الحسين بن عبد الرّحمن الأنماطيّ، قال: حدّثنا عبيد اللّه، قال: حدّثنا ابن أبي ليلى، عن الحكم، عن مقسمٍ، عن ابن عبّاسٍ، قال: هو الغناء والاستماع له، يعني قوله: {ومن النّاس من يشتري لهو الحديث}.
-
حدّثنا الحسن بن عبد الرّحيم، قال: حدّثنا عبيد اللّه بن موسى، قال: حدّثنا سفيان، عن قابوس بن أبي ظبيان، عن أبيه، عن جابرٍ، في قوله: {ومن النّاس من يشتري لهو الحديث} قال: هو الغناء والاستماع له.
-
حدّثنا ابن وكيعٍ، قال: حدّثنا أبي، عن ابن أبي ليلى، عن الحكم، أو مقسمٍ، عن مجاهدٍ، عن ابن عبّاسٍ، قال: شراء المغنّية.
-
حدّثنا ابن وكيعٍ، قال: حدّثنا حفصٌ، والمحاربيّ، عن ليثٍ، عن الحكم، عن ابن عبّاسٍ، قال: الغناء.
-
حدّثني محمّد بن سعدٍ، قال: حدّثني أبي، قال: حدّثني عمّي، قال: حدّثني أبي، عن أبيه، عن ابن عبّاسٍ، قوله {ومن النّاس من يشتري لهو الحديث ليضلّ عن سبيل اللّه} قال: باطل الحديث: هو الغناء ونحوه.
-
حدّثنا ابن بشّارٍ، وابن المثنّى، قالا: حدّثنا عبد الرّحمن، قال: حدّثنا سفيان، عن حبيبٍ، عن مجاهدٍ، {ومن النّاس من يشتري لهو الحديث} قال: الغناء.
-
حدّثنا ابن المثنّى، قال: حدّثنا محمّد بن جعفرٍ وعبد الرّحمن بن مهديٍّ، عن شعبة، عن الحكم، عن مجاهدٍ أنّه قال في هذه الآية {ومن النّاس من يشتري لهو الحديث} قال: الغناء.
-
حدّثنا ابن وكيعٍ، قال: حدّثنا أبي، عن سفيان، عن حبيبٍ، عن مجاهدٍ قال: الغناء.
-
قال: حدّثنا أبي، عن شعبة، عن الحكم، عن مجاهدٍ، مثله.
-
حدّثنا أبو كريبٍ، قال: حدّثنا الأشجعيّ، عن سفيان، عن عبد الكريم، عن مجاهدٍ، {ومن النّاس من يشتري لهو الحديث} قال: هو الغناء، وكلّ لعبٍ لهوٌ.
-
حدّثنا الحسين بن عبد الرّحمن الأنماطيّ، قال: حدّثنا عليّ بن حفصٍ الهمدانيّ، قال: حدّثنا ورقاء، عن ابن أبي نجيحٍ، عن مجاهدٍ، {ومن النّاس من يشتري لهو الحديث} قال: الغناء والاستماع له وكلّ لهو.
-
حدّثني محمّد بن عمرٍو، قال: حدّثنا أبو عاصمٍ، قال: حدّثنا عيسى، وحدّثني الحارث، قال: حدّثنا الحسن، قال: حدّثنا ورقاء، جميعًا، عن ابن أبي نجيحٍ، عن مجاهدٍ، في قوله {ومن النّاس من يشتري لهو الحديث} قال: المغنّي والمغنّية بالمال الكثير، أو استماعٌ إليه، أو إلى مثله من الباطل.
-
حدّثني يعقوب وابن وكيعٍ، قالا: حدّثنا ابن عليّة، عن ليثٍ، عن مجاهدٍ، في قوله {ومن النّاس من يشتري لهو الحديث} قال: هو الغناء، أو الغناء منه، أو الاستماع له.
-
حدّثنا أبو كريبٍ، قال: حدّثنا عثّام بن عليٍّ، عن إسماعيل بن أبي خالدٍ، عن شعيب بن يسارٍ، عن عكرمة، قال: {لهو الحديث} الغناء.
-
حدّثني عبيد بن إسماعيل الهبّاريّ، قال: حدّثنا عثّامٌ، عن إسماعيل بن أبي خالدٍ، عن شعيب بن يسارٍ، هكذا قال عكرمة، عن عبيدٍ، مثله.
-
حدّثنا الحسن بن الزّبرقان النّخعيّ، قال: حدّثنا أبو أسامة، وعبيد اللّه، عن أسامة، عن عكرمة، في قوله {ومن النّاس من يشتري لهو الحديث} قال: الغناء.
-
حدّثنا ابن وكيعٍ، قال: حدّثنا أبي، عن أسامة بن زيدٍ، عن عكرمة، قال: الغناء.
وقال آخرون: عنى باللّهو: الطّبل.
ذكر من قال ذلك:
-
حدّثني عبّاس بن محمّدٍ، قال: حدّثنا حجّاجٌ الأعور، عن ابن جريجٍ، عن مجاهدٍ، قال: اللّهو: الطّبل.
وقال آخرون: عنى بلهو الحديث: الشّرك.
ذكر من قال ذلك:
-
حدّثت عن الحسين، قال: سمعت أبا معاذٍ، يقول: أخبرنا عبيدٌ، قال: سمعت الضّحّاك، يقول، في قوله: {ومن النّاس من يشتري لهو الحديث} يعني الشّرك.
-
حدّثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهبٍ، قال: قال ابن زيدٍ، في قوله {ومن النّاس من يشتري لهو الحديث ليضلّ عن سبيل اللّه بغير علمٍ ويتّخذها هزوًا} قال: هؤلاء أهل الكفر، ألا ترى إلى قوله: {وإذا تتلى عليه آياتنا ولّى مستكبرًا كأن لم يسمعها كأنّ في أذنيه وقرًا} فليس هكذا أهل الإسلام، قال: وناسٌ يقولون: هي فيكم، وليس كذلك، قال: وهو الحديث الباطل الّذي كانوا يلغون فيه.
والصّواب من القول في ذلك أن يقال: عنى به كلّ ما كان من الحديث ملهيًا عن سبيل اللّه، ممّا نهى اللّه عن استماعه أو رسوله، لأنّ اللّه تعالى عمّ بقوله {لهو الحديث} ولم يخصّص بعضًا دون بعضٍ، فذلك على عمومه، حتّى يأتي ما يدلّ على خصوصه، والغناء والشّرك من ذلك). [جامع البيان: 18/532-541]
قَالَ عَبْدُ الرَّحْمنِ بنُ الحَسَنِ الهَمَذَانِيُّ (ت: 352هـ): (نا إبراهيمنا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ومن الناس من يشتري لهو الحديث قال هو اشتراء المغني والمغنية بالمال الكثير والاستماع إليهم وإلى مثله من الباطل).[تفسير مجاهد: 503]
قَالَ عَبْدُ الرَّحْمنِ بنُ الحَسَنِ الهَمَذَانِيُّ (ت: 352هـ): ا إبراهيمنا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح في قوله ويتخذها هزوا قال يتخذ سبيل الله هزوا). [تفسير مجاهد: 503]
قال محمدُ بنُ عبدِ اللهِ الحاكمُ النَّيْسابوريُّ (ت: 405هـ): (حدّثنا أبو العبّاس محمّد بن يعقوب، ثنا بكّار بن قتيبة القاضي، ثنا صفوان بن عيسى القاضي، ثنا حميدٌ الخرّاط، عن عمّارٍ الدّهنيّ، عن سعيد بن جبيرٍ، عن أبي الصّهباء، عن ابن مسعودٍ رضي اللّه عنه، قال: {ومن النّاس من يشتري لهو الحديث ليضلّ عن سبيل اللّه} [لقمان: 6] قال: «هو واللّه الغناء» هذا حديثٌ صحيح الإسناد ولم يخرجاه "). [المستدرك: 2/445]
قال أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي(ت:427هـ) : قوله: { وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ ٱلْحَدِيثِ }.
قال الكلبي ومقاتل: نزلت في النضر بن الحارث بن علقمة بن كلدة بن عبد الدار بن قصي، كان يتجر فيخرج إلى فارس فيشتري أخبار الأعاجم فيرويها ويحدِّث بها قريشاً ويقول لهم: إنَّ محمّداً يحدّثكم بحديث عاد وثمود، وأنا أُحدّثكم بحديث رستم واسفنديار وأخبار الأعاجم والأكاسرة، فيستملحون حديثه ويتركون استماع القرآن، وقال مجاهد: يعني شراء (القيان) والمغنّين، ووجه الكلام على هذا التأويل يشتري ذات أو ذا لَهْو الْحَدِيثِ.

أخبرنا أبو طاهر محمد بن الفضل بن محمد بن إسحاق المزكى سنة ثلاث وثمانين،حدّثني جدّي محمد بن إسحاق بن خزيمة)عن علي بن خزيمة) عن علي بن حجرة، عن مُستمغل بن ملجان الطائي، عن مطرح بن يزيد، عن عبيدالله بن زجر، عن علي بن يزيد، عن القاسم عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يحلّ تعليم المغنيات ولا بيعهن، وأثمانهن حرام، وفي مثل هذا نزلت هذه الآية: { وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ ٱلْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ }... " إلى آخر الآية.

وما من رجل يرفع صوته بالغناء إلاّ بعث الله عليه شيطانين أحدهما على هذا المنكب والآخر على هذا المنكب فلا يزالان يضربانه بأرجلهما حتّى يكون هو الذي يسكت. وقال آخرون: معناه يستبدل ويختار اللهو والغناء والمزامير والمعازف على القرآن وقال: سبيل الله: القرآن.

وقال أبو الصهباء البكري: سألت ابن مسعود عن هذه الآية، فقال: هو الغناء والله الذي لا إله إلاّ هو يردّدها ثلاث مرّات، ومثله روى سعيد بن جبير عن ابن عبّاس. ابن جريج: هو الطبل. عبيد عن الضحّاك: هو الشرك. جويبر عنه: الغناء، وقال: الغناء مفسدة للمال، مسخطة للربّ مفسدة للقلب. وقال ثوير بن أبي فاخته عن أبيه عن ابن عبّاس: نزلت هذه الآية في رجل اشترى جارية تغنّيه ليلاً ونهاراً. وكلّ ما كان من الحديث مُلهياً عن سبيل الله إلى ما نهى عنه فهو لهو ومنه الغناء وغيره. وقال قتادة: هو كلّ لهو لعب. قال عطاء: هو الترّهات والبسابس. وقال مكحول: مَنْ اشترى جارية ضرّابة ليمسكها لغناها وضَرْبِها مقيماً عليه حتّى يموت لم أُصلِّ عليه، إنّ الله عزّ وجلّ يقول: { وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ ٱلْحَدِيثِ }... إلى آخر الآية.
وروى علي بن يزيد عن القاسم بن أبي أمامه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إنّ الله تعالى بعثني رحمةً وهدىً للعالمين وأمرني بمحق المعازف والمزامير والأوتار والصّلب وأمر الجاهلية، وحلفَ ربّي بعزّته لا يشرب عبد من عبيدي جرعة من خمر متعمّداً إلاّ سقيته من الصديد مثلها يوم القيامة مغفوراً له أو معذّباً، ولا يسقيها صبيّاً صغيراً ضعيفاً مسلماً إلاّ سقيته مثلها من الصديد يوم القيامة مغفوراً له أو معذّباً، ولا يتركها من مخافتي إلاّ سقيته من حياض القدس يوم القيامة. لا يحلّ بيعهن ولا شرائهن ولا تعليمهن ولا التجارة بهن وثمنهنّ حرام " يعني الضوارب.
وروى حمّاد عن إبراهيم قال: الغناء ينبت النفاق في القلب. وكان أصحابنا يأخذون بأفواه السكك يحرقُون الدفوف.
أخبرنا عبدالله بن حامد، عن ابن شاذان، عن جيغويه، عن صالح بن محمد، عن إبراهيم ابن محمد، عن محمد بن المنكدر قال: بلغني أنَّ الله عزّ وجلّ يقول يوم القيامة: أين الذين كانوا ينزّهون أنفسهم وأسماعهم عن اللّهو ومزامير الشيطان؟ أدخلوهم رياض المسك، ثمّ يقول للملائكة: أسمعوا عبادي حمدي وثنائي وتمجيدي وأخبروهم أنْ لا خوف عليهم ولا هم يحزنون.[تفسير الكشف والبيان / الثعلبي (ت 427 هـ]

قال مكي بن أبي طالب القيسي(ت:437هـ): قال جل ذكره: { وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ ٱلْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ }.
قال قتادة: معناه: من يختاره ويستحسنه يعني الغناء.
وروي عنه أنه قال: لعله لا ينفق فيه مالاً ولكن اشتراؤه استحبابه. وكذلك قال مطرف.
وقال ابن مسعود في الآية: " الغِنَاءُ والله الذِي لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ، يُرَدِّدُهَا ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ".
"
والغِنَاءُ يُنْبِتُ فِي الْقَلْبِ النِّفَاق ".
وقال ابن عباس: " هُوَ الرَّجُلُ يَشْتَرِي الجَارِيَّةَ المُغَنِّيَة تُغَنِّيهِ لَيْلاً وَنَهاراً ".
وروى أبو أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " لاَ يَحِلُّ بَيْعُ المُغَنِّيَاتِ وَلاَ شِرَاؤُهُنَّ وَلاَ التِّجَارَةُ بِهِنَّ وَلاَ أَثْمَانُهُنَّ، وَفِيهِنَّ نَزَلَتْ هَذِهِ الآية " وَمِنَ النَّاسِ... " ".
روى أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " مَنْ جَلَسَ إِلَى قَيْنَةٍ يَسْتَمِعُ مِنْهَا صُبَّ فِي أُذُنَيْهِ الآنُكُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ".
وروى مالك عن ابن المنكدر أنه قال: " إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: " أَيْنَ الذِينَ كَانُوا يُنَزِّهُونَ أَسْمَاعُهُمْ وَأَنْفُسَهُمْ عَنِ اللَّهْوِ وَمَزَامِيرِ الشَّيْطَانِ، أَدْخِلُوهُمْ فِي رِيَّاضِ المِسْكِ. ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلاَئِكَةِ: أَسْمِعُوهُمْ حَمْدِي وَثَنَاءً عَلَي وَأَخْبِرُوهُمْ أَلاَّ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ " ".
روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " مَنْ مَاتَ وَعِنْدَهُ جَارِيَةٌ مُغَنِّيَةٌ فَلاَ تُصَلُّوا عَلَيْهِ " رواه مكحول عنها.
وقال ابن عمر: هو الغناء، وكذلك قال عكرمة ومكحول وغيرهم.
والتقدير على هذا: ومن الناس من يشتري ذات لهو أو ذا لهو.
وعن الضحاك: إن لهو الحديث: الشرك. ورواه عنه جويبر أنه قال: الغناءُ مَهْلَكَةٌ للمال مَسْخَطَةٌ للرب مَعْمَاة للقلب.
وسئل القاسم بن محمد عنه فقال: الغناء باطل، والباطل في النار.
وقال معمر: هذه الآية نزلت في النضر بن الحارث كان يشتري الكتب التي فيها أخبار فارس والروم، ويقول: محمد يحدثكم عن عاد وثمود وأنا أحدثكم عن فارس والروم، ويستهزئ بالقرآن إذا سمعه.
وروى ابن جريج عن مجاهد في لهو الحديث: أنه الطبل.[ تفسير الهدايه إلى بلوغ النهايه/ مكي بن أبي طالب ]
قال أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي(ت:450هـ) : قوله تعالى: { وَمِن النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ } فيه سبعة تأويلات:
أحدها: شراء المغنيات لرواية القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لاَ يَحِلُّ بَيْعُ الْمُغنِيَاتِ وَلاَ شِرَاؤُهُنَّ وَلاَ التِّجَارَةُ فِيهِنَّ وَلاَ أَثْمَانُهُنَّ وَفِيهِنَّ أنزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: { وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ}".
الثاني: الغناء، قاله ابن مسعود وابن عباس وعكرمة وابن جبير وقتادة.
الثالث: أنه الطبل، قاله عبد الكريم، والمزمار، قاله ابن زخر.
الرابع: أنه الباطل، قاله عطاء.
الخامس: أنه الشرك بالله، قاله الضحاك وابن زيد.
السادس: ما ألهى عن الله سبحانه، قال الحسن.
السابع: أنه الجدال في الدين والخوض في الباطل، قاله سهل بن عبد الله.
ويحتمل إن لم يثبت فيه نص تأويلاً ثامناً: أنه السحر والقمار والكهانة.
وفيمن نزلت قولان:
أحدهما: أنها نزلت في النضر بن الحارث كان يجلس بمكة فإذا قالت قريش إن محمداً قال كذا وكذا ضحك منه وحدثهم بحديث رستم واسفنديار ويقول لهم إن حديثي أحسن من قرآن محمد، حكاه الفراء والكلبي.
الثاني: أنها نزلت في رجل من قريش اشترى جارية مغنية فشغل بها الناس عن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، حكاه ابن عيسى. [تفسير النكت والعيون/ الماوردي ]
قال أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي(ت:516هـ):{ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْتَرِى لَهْوَ ٱلْحَدِيثِ } ، الآية. قال الكلبي، ومقاتل: نزلت في النضر بن الحارث بن كلدة كان يتّجر فيأتي الحيرة ويشتري أخبار العجم ويحدث بها قريشاً، ويقول: إن محمداً يحدثكم بحديث عاد وثمود، وأنا أحدثكم بحديث رستم واسفنديار وأخبار الأكاسرة، فيستملِحُون حديثه ويتركون استماع القرآن، فأنزل الله هذه الآية.
وقال مجاهد: يعني شراء القيان والمغنيين، ووجه الكلام على هذا التأويل: من يشتري ذات لَهْوِ أو ذَا لَهْوِ الحديث.
أخبرنا أبو سعيد الشريحي، أخبرنا أبو إسحاق الثعلبي، أخبرنا أبو طاهر محمد بن الفضل بن محمد بن إسحاق المزكي، حدثنا جدي محمد بن إسحاق بن خزيمة، أخبرنا علي بن حجر، أخبرنا مشعل بن ملحان الطائي، عن مُطرح بن يزيد، عن عبد الله بن زجر، عن علي بن زيد، عن القاسم أبي عبد العزيز، عن أبي أُمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يحل تعليم المغنيات ولا بيعهن وأثمانهن حرام " ، وفي مثل هذا أنزلت هذه الآية { وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْتَرِى لَهْوَ ٱلْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ } ،" وما من رجل يرفع صوته بالغناء إلا بعث الله عليه شيطانين: أحدهما على هذا المنكب، والآخر على هذا المنكب، فلا يزالاَنِ يضربانه بأرجلهما حتى يكون هو الذي يسكت ". أخبرنا عبد الرحمن بن أحمد القفال، أخبرنا أبو منصور أحمد بن الفضل البُرُوجِرْدي، أخبرنا أبو أحمد بكر بن محمد بن حمدان الصيرفي، أخبرنا محمد بن غالب تمام، أخبرنا خالد بن أبي يزيد، عن هشام هو ابن حسان، عن محمد هو ابن سيرين، عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم" نهى عن ثمن الكلب وكسب الزمارة ". قال مكحول: من اشترى جارية ضرَّابة ليمسكها لغنائها وضربها مقيماً عليه حتى يموت لم أصلِّ عليه، لأن الله يقول: { ومِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْتَرِى لَهْوَ ٱلْحَدِيثِ } الآية.
وعن عبد الله بن مسعود، وابن عباس، والحسن، وعكرمة، وسعيد بن جبير قالوا: " لهو الحديث " هو الغناء، والآية نزلت فيه.
ومعنى قوله: { يَشْتَرِى لَهْوَ ٱلْحَدِيثِ } ، أي: يستبدل ويختار الغناء والمزامير والمعازف على القرآن، قال أبو الصباء البكري سألت ابن مسعود عن هذه الآية فقال: هو الغناء، والله الذي لا إله إلا هو، يرددها ثلاث مرات.
وقال إبراهيم النخعي: الغناء ينبت النفاق في القلب، وكان أصحابنا يأخذون بأفواه السكك يخرقون الدفوف.
وقيل: الغناء رُقيةُ الزنا.
وقال ابن جريج: هو الطبل. وعن الضحاك قال: هو الشرك. وقال قتادة: هو كل لهو ولعب. [تفسير معالم التنزيل/ البغوي ]
قال أبو الفرج عبد الرحمن بن علي ابن الجوزي (ت:597هـ) :{ ومِنَ النَّاس من يشتري لَهْوَ الحديث } قال ابن عباس: نزلت هذه الآية في رجل اشترى جارية مغنّيةً. وقال مجاهد: نزلت في شراء القِيَان والمغنِّيات. وقال ابن السائب ومقاتل: نزلت في النَّضْر بن الحارث، وذلك أنه كان تاجراً إِلى فارس، فكان يشتري أخبار الأعاجم فيحدِّث بها قريشاً ويقول لهم: إِنَّ محمداً يحدِّثكم بحديث عاد وثمود، وأنا أُحدِّثكم بحديث رستم وإِسفنديار وأخبار الأكاسرة، فيستملحون حديثه ويتركون استماع القرآن، فنزلت فيه هذه الآية.
وفي المراد بلهو الحديث أربعة أقوال.
أحدها: [أنه] الغناء. كان ابن مسعود يقول: هو الغناء والذي لا إِله إِلا هو، يُردِّدها ثلاث مرات؛ وبهذا قال ابن عباس، ومجاهد، وسعيد بن جبير، وعكرمة، وقتادة. وروى ابن أبي نجيح عن مجاهد، قال: اللهو: الطبل.
والثاني: أنه ما ألهى عن الله، قاله الحسن، وعنه مثل القول الأول.
والثالث: أنه الشِّرك، قاله الضحاك.
والرابع: الباطل، قاله عطاء. [تفسير زاد المسير في علم التفسير/ ابن الجوزي ]
قال أبو عبد الله محمد بن أحمد الخزرجي القرطبي(ت:671هـ):قوله تعالى: { وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ ٱلْحَدِيثِ } «مَنْ» في موضع رفع بالابتداء. و«لَهْوَ الْحَدِيثِ»: الغناء؛ في قول ابن مسعود وابن عباس وغيرهما. النحاس: وهو ممنوع بالكتاب والسنة؛ والتقدير: من يشتري ذا لهو أو ذات لهو؛ مثل:{وَٱسْأَلِ ٱلْقَرْيَةَ}[يوسف: 82]. أو يكون التقدير: لما كان إنما اشتراها يشتريها ويبالغ في ثمنها كأنه اشتراها للّهو.
قلت: هذه إحدى الآيات الثلاث التي استدلّ بها العلماء على كراهة الغناء والمنع منه.
والآية الثانية قوله تعالى:{وَأَنتُمْ سَامِدُونَ}[النجم: 61]. قال ابن عباس: هو الغناء بالْحِمْيَرِيّة؛ اسمدي لنا؛ أي غنّي لنا.
والآية الثالثة قوله تعالى:{وَٱسْتَفْزِزْ مَنِ ٱسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ}[الإسراء: 64] قال مجاهد: الغناء والمزامير. وقد مضى في «سبحان» الكلام فيه. وروى الترمذِيّ عن أبي أمامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا تبيعوا القَيْنَات ولا تشتروهن ولا تعلموهن ولا خير في تجارة فيهن وثمنهن حرام، في مثل هذا أنزلت هذه الآية: { وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ ٱلْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ } " إلى آخر الآية. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب، إنما يُروى من حديث القاسم عن أبي أمامة، والقاسم ثقة وعليّ بن يزيد يضعّف في الحديث؛ قاله محمد بن إسماعيل. قال ابن عطية: وبهذا فسر ابن مسعود وابن عباس وجابر بن عبد الله ومجاهد، وذكره أبو الفرج الْجَوْزي عن الحسن وسعيد ابن جبير وقتادة والنَّخَعِيّ.
قلت: هذا أعلى ما قيل في هذه الآية، وحلف على ذلك ابن مسعود بالله الذي لا إلٰه إلا هو ثلاث مرات إنه الغناء. روى سعيد بن جُبير عن أبي الصَّهباء البكري قال: سئل عبد الله بن مسعود عن قوله تعالى: { وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ ٱلْحَدِيثِ } فقال: الغناء والله الذي لا إلٰه إلا هو؛ يرددها ثلاث مرات. وعن ابن عمر أنه الغناء؛ وكذلك قال عكرمة وميمون بن مهران ومكحول. وروى شعبة وسفيان عن الحكم وحماد عن إبراهيم قال: قال عبد الله بن مسعود: الغناء ينبت النفاق في القلب؛ وقاله مجاهد، وزاد: إنّ لهو الحديث في الآية الاستماع إلى الغناء وإلى مثله من الباطل. وقال الحسن: لهو الحديث المعازِف والغناء. وقال القاسم بن محمد: الغناء باطل والباطل في النار. وقال ابن القاسم سألت مالكاً عنه فقال: قال الله تعالى:
{فَمَاذَا بَعْدَ ٱلْحَقِّ إِلاَّ ٱلضَّلاَلُ}[يونس: 32] أفحق هو؟! وترجم البخاري (بَابٌ كلُّ لهو باطلٌ إذا شغل عن طاعة الله، ومن قال لصاحبه تعال أقامِرْك)، وقوله تعالى: { وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ ٱلْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُواً } فقوله: «إذَا شَغَل عن طاعة الله» مأخوذ من قوله تعالى: { لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ }.
وعن الحسن أيضاً: هو الكفر والشرك. وتأوّله قوم على الأحاديث التي يَتَلَهَّى بها أهل الباطل واللعِب. وقيل: نزلت في النضر بن الحارث؛ لأنه اشترى كتب الأعاجم: رستم، واسفنديار؛ فكان يجلس بمكة، فإذا قالت قريش إن محمداً قال كذا ضحك منه، وحدثهم بأحاديث ملوك الفرس ويقول: حديثي هذا أحسن من حديث محمد؛ حكاه الفرّاء والكَلْبي وغيرهما. وقيل: كان يشتري المغنّيات فلا يظفر بأحد يريد الإسلام إلا انطلق به إلى قَيْنَته فيقول: أطعميه واسقيه وغَنّيه؛ ويقول: هذا خير مما يدعوك إليه محمد من الصلاة والصيام وأن تقاتل بين يديه. وهذا القول والأوّل ظاهر في الشراء. وقالت طائفة: الشراء في هذه الآية مستعار، وإنما نزلت الآية في أحاديث قريش وتلهيهم بأمر الإسلام وخوضهم في الباطل. قال ابن عطية: فكان ترك ما يجب فعله وامتثال هذه المنكرات شراءً لها؛ على حد قوله تعالى:{أُوْلَـٰئِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرُواْ ٱلضَّلاَلَةَ بِٱلْهُدَىٰ} [البقرة: 16]؛ اشتروا الكفر بالإيمان؛ أي استبدلوه منه واختاروه عليه. وقال مُطَرِّف: شراء لهوِ الحديث استحبابه. قتادة: ولعلّه لا ينفق فيه مالاً، ولكن سماعه شراؤه.
قلت: القول الأوّل أولى ما قيل به في هذا الباب؛ للحديث المرفوع فيه، وقول الصحابة والتابعين فيه. وقد زاد الثعلبي والواحدِيّ في حديث أبي أمامة: " وما من رجل يرفع صوته بالغناء إلا بعث الله عليه شيطانين أحدهما على هذا المَنْكِب (والآخر على هذا المنكب) فلا يزالان يضربان بأرجلهما حتى يكون هو الذي يسكت " وروى الترمذي وغيره من حديث أنس وغيره عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال: " صوتان ملعونان فاجران أنَهى عنهما: صوت مزمار ورنّة شيطان عند نغمة ومَرَح ورَنّة عند مصيبة لطم خدود وشق جيوب "وروى جعفر بن محمد عن أبيه عن جدّه عن عليّ عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " بُعثت بكسر المزامير " خرجه أبو طالب الغَيْلانِي. وخرّج ابن بشران عن عكرمة عن ابن عباس أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: " بُعثت بهدم المزامير والطبل " وروى الترمذي من حديث عليّ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا فعلت أمّتي خمس عشرة خَصْلة حلّ بها البلاء ـ فذكر منها: إذا اتخذت القَيْنات والمعازِف " وفي حديث أبي هريرة: " وظهرت القِيان والمعازِف " وروى ابن المبارك عن مالك بن أنس عن محمد بن الْمُنْكَدِر عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من جلس إلى قَينة يسمع منها صُبّ في أذنه الآنُك يوم القيامة " وروى أسد بن موسى عن عبد العزيز بن أبي سلمة عن محمد بن المنكدِر قال: بلغنا" أن الله تعالى يقول يوم القيامة: «أين عبادي الذين كانوا ينزّهون أنفسهم وأسماعهم عن اللهو ومزامير الشيطان أَحِلّوهم رياض المسك وأخبروهم أني قد أحللت عليهم رضواني» " وروى ابن وهب عن مالك عن محمد بن المنكدر مثَله، وزاد بعد قوله: " المسك: ثم يقول للملائكة أسمعوهم حمدي وشكري وثنائي، وأخبروهم ألاّ خوف عليهم ولا هم يحزنون " وقد روي مرفوعاً هذا المعنى من حديث أبي موسى الأشعري أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " «من استمع إلى صوت غناء لم يؤذن له أن يسمع الروحانيين». فقيل: ومَن الروحانيون يا رسول الله؟ قال: «قرّاء أهل الجنة» " خرّجه الترمذيّ الحكيم أبو عبد الله في نوادر الأصول، وقد ذكرنا في كتاب التذكرة مع نظائره: " فمن شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة، ومن لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة " إلى غير ذلك. وكل ذلك صحيح المعنى على ما بيّنّاه هناك. ومن رواية مكحول عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من مات وعنده جارية مغنية فلا تصلّوا عليه " ولهذه الآثار وغيرها قال العلماء بتحريم الغناء. [الجامع لأحكام القرآن القرطبي ]
قال إسماعيل بن عمر ابن كثير القرشي الدمشقي(ت:774هـ):لما ذكر تعالى حال السعداء، وهم الذين يهتدون بكتاب الله، وينتفعون بسماعه، كما قال تعالى{ٱللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ ٱلْحَدِيثِ كِتَـٰباً مُّتَشَـٰبِهاً مَّثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ ٱلَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ}الزمر 23 الآية، عطف بذكر حال الأشقياء الذين أعرضوا عن الانتفاع بسماع كلام الله، وأقبلوا على استماع المزامير والغناء بالألحان وآلات الطرب كما قال ابن مسعود في قوله تعالى { وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْتَرِى لَهْوَ ٱلْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ } قال هو والله الغناء. روى ابن جرير حدثني يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب، أخبرني يزيد بن يونس عن أبي صخر عن أبي معاوية البجلي عن سعيد بن جبير عن أبي الصهباء البكري أنه سمع عبد الله بن مسعود وهو يسأل عن هذه الآية { وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْتَرِى لَهْوَ ٱلْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ } فقال عبد الله بن مسعود الغناء والله الذي لا إله إلا هو يرددها ثلاث مرات. حدثنا عمرو بن علي، حدثنا صفوان بن عيسى، أخبرنا حميد الخراط عن عمار عن سعيد بن جبير، عن أبي الصهباء أنه سأل ابن مسعود عن قول الله { وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْتَرِى لَهْوَ ٱلْحَدِيثِ } قال الغناء، وكذا قال ابن عباس وجابر وعكرمة وسعيد بن جبير ومجاهد ومكحول وعمرو بن شعيب وعلي بن بذيمة. وقال الحسن البصري نزلت هذه الآية { وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْتَرِى لَهْوَ ٱلْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ } في الغناء والمزامير. وقال قتادة قوله { وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْتَرِى لَهْوَ ٱلْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ } والله لعله لا ينفق فيه مالاً، ولكن شراؤه استحبابه، بحسب المرء من الضلالة أن يختار حديث الباطل على حديث الحق، وما يضر على ما ينفع. وقيل أراد بقوله { يَشْتَرِى لَهْوَ ٱلْحَدِيثِ } اشتراء المغنيات من الجواري. قال ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي، حدثنا وكيع عن خلاد الصفار عن عبيد الله بن زحر، عن علي بن يزيد عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال" لا يحل بيع المغنيات، ولا شراؤهن، وأكل أثمانهن حرام، وفيهن أنزل الله عز وجل علي { وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْتَرِى لَهْوَ ٱلْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ } " وهكذا رواه الترمذي وابن جرير من حديث عبيد الله بن زحر بنحوه، ثم قال الترمذي هذا حديث غريب، وضعف علي بن يزيد المذكور. قلت علي وشيخه والراوي عنه كلهم ضعفاء، والله أعلم. وقال الضحاك في قوله تعالى { وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْتَرِى لَهْوَ ٱلْحَدِيثِ } قال يعني الشرك، وبه قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، واختار ابن جرير أنه كل كلام يصد عن آيات الله واتباع سبيله. [تفسير تفسير القرآن العظيم/ ابن كثير .
قال أبو الفضل شهاب الدين ابن حجر العسقلاني (ت: 852 ): وقوله تعالى - : ومن الناس من يشتري لهو الحديث -الآية كذا في رواية أبي ذر والأكثر وفي رواية الأصيلي وكريمة ليضل عن سبيل الله الآية وذكر ابن بطال أن البخاري استنبط تقييد اللهو في الترجمة من مفهوم قوله - تعالى - ليضل عن سبيل الله فإن مفهومه أنه إذا اشتراه لا ليضل لا يكون مذموما وكذا مفهوم الترجمة أنه إذا لم يشغله اللهو عن طاعة الله لا يكون باطلا . لكن عموم هذا المفهوم يخص بالمنطوق فكل شيء نص على تحريمه مما يلهي يكون باطلا سواء شغل أو لم يشغل وكأنه رمز إلى ضعف ما ورد في تفسير اللهو في هذه الآية بالغناء .
وقد أخرج الترمذي من حديث أبي أمامة رفعه لا يحل بيع المغنيات ولا شراؤهن الحديث ، وفيه وفيهن أنزل الله ومن الناس من يشتري لهو الحديث ) الآية وسنده ضعيف وأخرج الطبراني عن ابن مسعود موقوفا أنه فسر اللهو في هذه الآية بالغناء وفي سنده ضعفأيضا .[فتح الباري لابن حجر باب كل لهو باطل 11/94]

قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (الم * تلك آيات الكتاب الحكيم * هدى ورحمة للمحسنين * الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون * أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون * ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين.
أخرج البيهقي في شعب الايمان عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله {ومن الناس من يشتري لهو الحديث} يعني باطل الحديث، وهو النضر بن الحارث بن علقمة، اشترى أحاديث العجم وصنيعهم في دهرهم وكان يكتب الكتب من الحيرة والشام ويكذب بالقرآن فأعرض عنه فلم يؤمن به). [الدر المنثور: 11/613]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج ابن جرير، وابن أبي حاتم عن قتادة رضي الله عنه في قوله {ومن الناس من يشتري لهو الحديث} قال: شراؤه استحبابه، وبحسب المرء من الضلالة أن يختار حديث الباطل على حديث الحق، وفي قوله {ويتخذها هزوا} قال: يستهزئ بها ويكذبها). [الدر المنثور: 11/613]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج الفريابي، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم عن مجاهد رضي الله عنه في قوله {ويتخذها هزوا} قال: سبيل الله يتخذ السبيل هزوا).[الدر المنثور: 11/613]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج الفريابي، وابن جرير، وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله {ومن الناس من يشتري لهو الحديث} قال: باطل الحديث، وهو الغناء ونحوه {ليضل عن سبيل الله} قال: قراءة القرآن وذكر الله، نزلت في رجل من قريش اشترى جارية مغنية). [الدر المنثور: 11/613]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ):(وأخرج جويبر عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله {ومن الناس من يشتري لهو الحديث} قال: أنزلت في النضر بن الحارث، اشترى قينة فكان لا يسمع بأحد يريد الإسلام إلا انطلق به إلى قينته فيقول: أطعميه واسقيه وغنيه هذا خير مما يدعوك إليه محمد من الصلاة والصيام وان تقاتل بين يديه فنزلت)[الدر المنثور: 11/614]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج سعيد بن منصور وأحمد والترمذي، وابن ماجه، وابن أبي الدنيا في ذم الملاهي، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم والطبراني، وابن مردويه والبيهقي عن أبي امامة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيعوا القينات ولا تشتروهن ولا تعلموهن ولا خير في تجارة فيهن وثمنهن حرام، في مثل هذا أنزلت هذه الآية {ومن الناس من يشتري لهو الحديث} إلى آخر الآية). [الدر المنثور: 11/615]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ): وأخرج ابن أبي الدنيا في ذم الملاهي، وابن مردويه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله حرم القينة وبيعها وثمنها وتعليمها والاستماع إليها، ثم قرأ {ومن الناس من يشتري لهو الحديث}). [الدر المنثور: 11/615]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج البخاري في الأدب المفرد، وابن أبي الدنيا، وابن جرير، وابن أبي حاتم، وابن مردويه والبيهقي في "سننه" عن ابن عباس رضي الله عنهما {ومن الناس من يشتري لهو الحديث} قال: هو الغناء وأشباهه). [الدر المنثور: 11/615]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج ابن جرير، وابن المنذر، وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما {ومن الناس من يشتري لهو الحديث}
قال: هو شراء المغنية).[الدر المنثور: 11/615-616]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) :(وأخرج ابن عساكر عن مكحول رضي الله عنه في قوله {ومن الناس من يشتري لهو الحديث} قال: الجواري الضاربات.[الدر المنثور: 11/616]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج ابن أبي شيبه، وابن أبي الدنيا، وابن جرير، وابن المنذر والحاكم وصححه والبيهقي في شعب الايمان عن أبي الصهباء قال: سألت عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه عن قوله تعالى {ومن الناس من يشتري لهو الحديث} قال: هو - والله - الغناء. [الدر المنثور: 11/616]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج ابن أبي الدنيا، وابن جرير عن شعيب بن يسار قال: سألت عكرمة رضي الله عنه عن {لهو الحديث} قال: هو الغناء).[الدر المنثور: 11/616]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج الفريابي وسعيد بن منصور، وابن أبي الدنيا، وابن جرير، وابن المنذر عن مجاهد رضي الله عنه {ومن الناس من يشتري لهو الحديث} قال: هو الغناء وكل لعب لهو).[الدر المنثور: 11/616]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ): (وأخرج ابن أبي الدنيا من طريق حبيب بن أبي ثابت عن إبراهيم رضي الله عنه {ومن الناس من يشتري لهو الحديث} قال: هو الغناء وقال مجاهد رضي الله عنه: هو لهو الحديث.[الدر المنثور: 11/616-617]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج ابن أبي حاتم عن عطاء الخراساني رضي الله عنه {ومن الناس من يشتري لهو الحديث} قال: الغناء والباطل). [الدر المنثور: 11/617]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج ابن أبي حاتم عن الحسن رضي الله عنه قال: نزلت هذه الآية {ومن الناس من يشتري لهو الحديث} في الغناء والمزامير).[الدر المنثور: 11/617]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج ابن أبي الدنيا والبيهقي في "سننه" عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع والذكر ينبت الايمان في القلب كما ينبت الماء الزرع). [الدر المنثور: 11/617]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ): (وأخرج ابن أبي الدنيا عن إبراهيم رضي الله عنه قال: كانوا يقولون: الغناء ينبت النفاق في القلب. [الدر المنثور: 11/617]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج ابن أبي الدنيا والبيهقي في "سننه" عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل). [الدر المنثور: 11/617]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج ابن أبي الدنيا والبيهقي في الشعب عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: إذا ركب الرجل الدابة ولم يسم ردفه شيطان فقال: تغنه فان كان لا يحسن قال له: تمنه.[الدر المنثور: 11/617-618]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج ابن أبي الدنيا، وابن مردويه عن أبي امامة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما رفع أحد صوته بغناء إلا بعث الله إليه شيطانين يجلسان على منكبيه يضربان باعقابهما على صدره حتى يمسك.[الدر المنثور: 11/618]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج ابن أبي الدنيا والبيهقي عن الشعبي عن القاسم بن محمد رضي الله عنه أنه سئل عن الغناء فقال: أنهاك عنه وأكرهه لك، قال السائل: احرام هو قال: انظر يا ابن أخي، إذا ميز الله الحق من الباطل في أيهما يجعل الغناء). [الدر المنثور: 11/618]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج ابن أبي الدنيا والبيهقي عن الشعبي قال: لعن المغني والمغنى له.[الدر المنثور: 11/618]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ): (وأخرج ابن أبي الدنيا والبيهقي عن فضيل بن عياض قال: الغناء رقية الزنا. [الدر المنثور: 11/619]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج ابن أبي الدنيا والبيهقي عن أبي عثمان الليثي قال: قال يزيد بن الوليد الناقص: يا بني أمية أياكم والغناء فانه ينقص الحياء ويزيد في الشهوة ويهدم المروءة وانه لينوب عن الخمر ويفعل ما يفعل السكر فان كنتم لابد فاعلين فجنبوه النساء فان الغناء داعية الزنا. [الدر المنثور: 11/619]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ): (وأخرج ابن أبي الدنيا عن أبي جعفر الأموي عمر بن عبد الله قال: كتب عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه إلى مؤدب ولده: من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى سهل مولاه، أما بعد فاني اخترتك على علم مني لتأديب ولدي وصرفتهم إليك عن غيرك من موالي وذوي الخاصة بي فخذهم بالجفاء فهو أمكن لاقدامهم وترك الصحبة فان عادتها تكسب الغفلة وكثرة الضحك فان كثرته تميت القلب وليكن أول ما يعتقدون من أدبك بغض الملاهي التي بدؤها من الشيطان وعاقبتها سخط الرحمن فانه بلغني عن الثقات من حملة العلم ان حضور المعازف واستماع الاغاني واللهج بهما ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء العشب ولعمري ولتوقي ذلك بترك حضور تلك المواطن أيسر على ذوي الذهن من الثبوت على النفاق في قلبهن وهو حين يفارقها لا يعتقد مما سمعت أذناه على شيء ينتفع به وليفتح كل غلام منهم بجزئه من القرآن يثبت في قراءته فإذا فرغ منه تناول قوسه وكنانته وخرج إلى الغرض حافيا فرمى سبعة ارشاق ثم انصرف إلى القائلة فان ابن مسعود رضي الله عنه كان يقول: يا بني قيلوا فان الشياطين لا تقيل والسلام.[الدر المنثور: 11/619-620]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج ابن أبي الدنيا عن رافع بن حفص المدني قال: أربع لا ينظر الله إليهن يوم القيامة، الساحرة، والنائحة، والمغنية، والمرأة مع المرأة، وقال: من أدرك ذلك الزمان فأولى به طول الحزن.[الدر المنثور: 11/620]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج ابن أبي الدنيا عن علي بن الحسين رضي الله عنه قال: ما قدست أمة فيها البربط. [الدر المنثور: 11/620]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج ابن أبي الدنيا عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين، صوت عند نغمة لهو ولعب ومزامير شيطان وصوت عند مصيبة، خدش وجوه وشق جيوب ورنة شيطان. [الدر المنثور: 11/620-621]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ): (وأخرج ابن أبي الدنيا عن الحسن رضي الله تعالى عنه قال: صوتان ملعونان، مزمار عند نغمة، ورنة عند مصيبة[الدر المنثور: 11/621]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج ابن أبي الدنيا عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: أخبث الكسب كسب الزمارة.[الدر المنثور: 11/621]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج ابن أبي الدنيا والبيهقي عن نافع قال: كنت أسير مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في طريق فسمع زمارة راع فوضع أصبعيه في أذنيه ثم عدل عن الطريق فلم يزل يقول: يا نافع أتسمع قلت: لا، فأخرج أصبعيه من أذنيه وقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع.[الدر المنثور: 11/621]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ): (وأخرج ابن مردويه عن عبد الله بن عمر أنه سمع النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال: في هذه الآية {ومن الناس من يشتري لهو الحديث} إنما ذلك شراء الرجل اللعب والباطل .[الدر المنثور: 11/621]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج الحاكم في الكني عن عطاء الخراساني رضي الله عنه قال: نزلت هذه الآية: {ومن الناس من يشتري لهو الحديث} في الغناء والباطل والمزامير.[الدر المنثور: 11/621-622]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج آدم، وابن جرير والبيهقي في "سننه" عن مجاهد رضي الله عنه في قوله {ومن الناس من يشتري لهو الحديث} قال: هو اشتراؤه المغني والمغنية بالمال الكثير والاستماع إليه والى مثله من الباطل. [الدر المنثور: 11/622]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج البيهقي في الشعب عن ابن مسعود رضي الله عنه في قوله {ومن الناس من يشتري لهو الحديث} قال: هو رجل يشتري جارية تغنيه ليلا أو نهارا.[الدر المنثور: 11/622]

التعليق:
-
بحثت تقريبا في جميع المصادر المرتبة على المراتب الثمانية والتي ذكرها الشيخ حفظه الله.
-
كانت مصادري في الغالب من المكتبة الشاملة، مكتبة الشبكة الإسلامية.
-
ما نقلته كان من (الجمهرة) ولكني بحثت في الكتب المنقول منها بغية المزيد ولكن النقل كان من (الجمهرة).
-
سأذكر أسماء الكتب التي بحثت فيها ووجدت فيها نقول تتعلق بالآية، وكذلك المراتب التي لم أجد فيها شيئا يتعلق بموضوع البحث:
المرتبة الأولى:كتب التفسير في دواوين السنّة: صحيح البخاري ومسلم ولم أجد شيئاً يتعلق بتفسير اللهو في كتاب التفسير في البخاري أو مسلم ، أما في مستدرك الحاكم النيسابوري فقد تم النقل منه، أما سنن الترمذي. فقد كان النقل من باب البيوع.
المرتبة الثانية: كتب التفسير في جوامع الأحاديث: جامع الأصول في أحاديث الرسول،مجمع الزوائد ومنبع الفوائد وكلاهما لم أجد فيه ما يتعلق بموضوع البحث ، وكذا المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية وإتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة لم أجد على حسب بحثي ما يتعلق بالموضوع في كتب التفسير منها، أما الدر المنثور فالنقول منه كثيرة.
المرتبة الثالثة:التفاسير المسندة المطبوعة: تفسير عبد الرزاق، تفسير بن وهب ، تفسير ابن جرير، تفسير الثعلبي، وتفسير البغوي وجدت فيهم ونقلت منهم، أما تفسير ابن أبي حاتم الرازي فلم أجد فيه الآية لأنه من بعد سورة العنكبوت أكمله المحقق .
المرتبة الرابعة:التفاسير المسندة التي طُبع منها شيء : تفسير سفيان الثوري.
المرتبة الخامسة:أجزاء وصحف تفسيرية مطبوعة: وجدت في تفسير زيد بن علي ،ومجاهد بن جبر، جزء تفسير مسلم بن خالد الزنجي، وجزء تفسير عطاء الخرساني.
المرتبة السادسة: التفاسير التي تنقل أقوال السلف في التفسير: وجدت في جميع ما ذكر.
المرتبة السابعة:كتب تخريج أحاديث التفسير: بحثت في تخريج الأحاديث والآثار الواردة في الكشاف للزيلعي، والفتح السماوي بتخريج أحاديث البيضاوي للمناوي، فلم أجد شيئا بحسب ما تيسر لي من البحث.
المرتبة الثامنة:في شروح الأحاديث: بحثت في شرح ابن حجر ووجدت نقلاً ، أما شرح النووي لمسلم ، وتحفة الأحوذي فلم أجد شيئا بحسب بحثي وأيضا لضيق الوقت ، والحقيقة أن هذه التطبيقات تحتاج إلى وقت .
-------

رد مع اقتباس
  #4  
قديم 24 ذو القعدة 1439هـ/5-08-2018م, 05:26 AM
فاطمة احمد صابر فاطمة احمد صابر غير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - المستوى السابع
 
تاريخ التسجيل: Jan 2016
المشاركات: 370
افتراضي

المراد بالذي بيده عقدة النكاح.
قال مالك في الموطأ (ت 179) :{ أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح} [البقرة: 237] قال مالك: فهو الأب في ابنته البكر والسيد في أمته "، قال مالك: «وهذا الذي سمعت في ذلك والذي عليه الأمر عندنا» [موطأ مالك ت عبد الباقي 2/ 528]
قالَ عَبْدُ اللهِ بنُ وَهْبٍ المَصْرِيُّ (ت: 197 هـ):
(وأخبرني مسلمة بن علي عن معاوية عن الحكم بن عتيبة قال: لم يكن شريح يفسر غير ثلاث آيات، قول الله: {وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب}، قال: الحكمة: الفهم، وفصل الخطاب: الشهود والبينات، {والذي بيده عقدة النكاح}، الزوج،). [الجامع في علوم القرآن: 1/8-9] (م)
قالَ عَبْدُ اللهِ بنُ وَهْبٍ المَصْرِيُّ (ت: 197 هـ): (وأخبرني الحارث، عن أيّوب، عن ابن سيرين أن شريحا قال: {الذي بيده عقدة النكاح}، هو الزوج). [الجامع في علوم القرآن: 1/80]

قالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ هَمَّامٍ الصَّنْعَانِيُّ (ت: 211هـ): (نا معمر عن قتادة عن سعيد بن المسيب وأيوب عن ابن سيرين عن شريح وابن أبي نجيح عن مجاهد قالوا الذي بيده عقدة النكاح الزوج
قال معمر وقال الحسن هو الولي). [تفسير عبد الرزاق: 1/96]
قالَ مُحَمَّدُ بنُ أَحمدَ بنِ نَصْرٍ الرَّمْلِيُّ (ت:295هـ): (ثنا أحمد بن محمّدٍ القوّاس المكّيّ، قال: ثنا مسلم بن خالد الزنجي، عن ابن أبي نجيحٍ، عن مجاهدٍ في قوله عزّ وجلّ: {إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح} قال: الزّوج. قال ابن أبي نجيحٍ: كان ابن عبّاسٍ يقول: الوليّ). [جزء تفسير مسلم بن خالد الزنجي: 70]
قالَ سعيدُ بنُ منصورٍ بن شعبة الخراسانيُّ: (ت:227هـ): ( [قوله تعالى: {وإن طلّقتموهنّ من قبل أن تمسّوهنّ وقد فرضتم لهنّ فريضةً فنصف ما فرضتم إلّا أن يعفون أو يعفو الّذي بيده عقدة النّكاح وأن تعفوا أقرب للتّقوى} ]
- حدّثنا سعيدٌ، قال: نا أبو الأحوص، عن أبي إسحاق، قال: كان شريح يقول: ((الّذي بيده عقدة النّكاح: الزّوج)).
- حدّثنا سعيدٌ، قال: نا عيسى بن يونس وأبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، قال: ((هو الوليّ)).
- حدّثنا سعيدٌ، قال: نا جريرٌ، عن منصورٍ، عن إبراهيم، قال: هو الوليّ.
- حدّثنا سعيدٌ، قال: نا أبو عوانة، عن أبي بشر، عن طاوس، وعطاءٍ، وأهل المدينة، أنّهم قالوا: ((الّذي بيده عقدة النّكاح هو الوليّ))، فأخبرتهم بقول سعيد بن جبيرٍ، ((هو الزّوج))، فرجعوا عن قولهم، فلمّا قدم سعيد بن جبيرٍ، قال: ((أرأيتم إن عفا الوليّ، وأبت المرأة، ما يغني عفو الوليّ؟ أو عفت هي، وأبى الوليّ، ما للوليّ من ذلك؟)).
- حدّثنا سعيدٌ، قال: نا جريرٌ، عن مغيرة، عن الشّعبي، قال: تزوّج رجلٌ منّا امرأةً فطلّقها زوجها قبل أن يدخل بها، فعفا أخوها عن صداقها، فارتفعوا إلى شريح، فأجاز عفوه، ثمّ قال بعد: ((أنا أعفو عن صداق بني مرّة، فكان يقول بعد: الّذي بيده عقدة النّكاح: الزّوج؛ أن يعفو عن الصّداق كلّه، فيسلّمه لها، أو تعفو هي عن النّصف الّذي فرض الله - عزّ وجلّ - لها، وإن تشاحّا، فلها نصف الصّداق)).
- حدّثنا سعيدٌ، قال: نا جريرٌ، عن مغيرة، عن الشّعبيّ، قال: ((واللّه ما قضى شريحٌ بقضاءٍ قطّ كان أحمق منه حين ترك قوله الأوّل وأخذ بهذا)) ). [سنن سعيد بن منصور: 3/883-890]
قالَ أبو جعفرٍ مُحَمَّدُ بْنُ جَرِيرٍ الطَّبَرِيُّ (ت: 310هـ) : (القول في تأويل قوله تعالى: {أو يعفو الّذي بيده عقدة النّكاح}.
اختلف أهل التّأويل فيمن عنى اللّه تعالى ذكره بقوله: {الّذي بيده عقدة النّكاح} فقال بعضهم: هو وليّ البكر، وقالوا: ومعنى الآية: أو يترك الّذي يلي على المرأة عقد نكاحها من أوليائها للزّوج النّصف الّذي وجب للمطلّقة عليه قبل مسيسه، فيصفح له عنه إن كانت الجارية ممّن لا يجوز لها أمرٌ في مالها.
ذكر من قال ذلك:
- حدّثني يعقوب، قال: حدّثنا ابن عليّة، عن ابن جريجٍ، عن عمرو بن دينارٍ، عن عكرمة، قال: قال ابن عبّاسٍ، رضي اللّه عنه: أذن اللّه في العفو وأمر به، فإن عفت فكما عفت، وإن ضنّت، وعفا وليّها جاز وإن أبت.
- حدّثني المثنّى، قال: حدّثنا عبد اللّه بن صالحٍ، قال: حدّثني معاوية بن صالحٍ، عن عليّ بن أبي طلحة، عن ابن عبّاسٍ: {أو يعفو الّذي بيده عقدة النّكاح} وهو أبو الجارية البكر، جعل اللّه سبحانه العفو إليه، ليس لها معه أمرٌ إذا طلّقت ما كانت في حجره.
- حدّثنا أبو كريبٍ، قال: حدّثنا هشيمٌ، قال: أخبرنا الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة: {الّذي بيده عقدة النّكاح} الوليّ.
- حدّثني أبو السّائب، قال: حدّثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، قال: قال علقمة، هو الوليّ.
- حدّثنا أبو هشامٍ، قال: حدّثنا وكيعٌ، عن سفيان، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، أنّه قال: هو الوليّ.
- حدّثنا أبو كريبٍ، قال: حدّثنا معتمرٌ، عن حجّاجٍ، عن النّخعيّ، عن علقمة، قال: هو الوليّ.
- حدّثنا أبو هشامٍ، قال: حدّثنا عبيد اللّه، عن شيبانٍ النّحويّ، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، وأصحاب عبد اللّه، قالوا: هو الوليّ.
- حدّثنا أبو هشامٍ، قال: حدّثنا وكيعٌ، عن سفيان، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، أنّه قال: هو الوليّ.
- حدّثنا أبو كريبٍ، قال: حدّثنا معتمرٌ، عن حجّاجٍ، أنّ الأسود بن يزيد قال: هو الوليّ.
- حدّثنا أبو هشامٍ، قال: حدّثنا أبو خالدٍ، عن شعبة، عن أبي بشرٍ، قال: قال طاووسٌ، ومجاهدٌ: هو الوليّ، ثمّ رجعا فقالا: هو الزّوج.
- حدّثني يعقوب، قال: حدّثنا هشيمٌ، قال: أخبرنا أبو بشرٍ، قال: قال مجاهدٌ، وطاووسٌ: هو الوليّ، ثمّ رجعا، فقالا: هو الزّوج.
- حدّثنا أبو هشامٍ، قال: حدّثنا ابن فضيلٍ، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، قال: هو الوليّ.
- حدّثنا ابن حميدٍ، قال: حدّثنا جريرٌ، عن مغيرة، عن الشّعبيّ، قال: زوّج رجلٌ أخته، فطلّقها زوجها قبل أن يدخل بها، فعفا أخوها عن المهر، فأجازه شريحٌ، ثمّ قال: أنا أعفو عن نساء بني مرّة، فقال عامرٌ: لا واللّه ما قضى قضاءً قطّ أحمقّ منه أن يجيز عفو الأخ في قوله: {إلاّ أن يعفون أو يعفو الّذي بيده عقدة النّكاح} فقال فيها شريحٌ بعد: هو الزّوج إن عفا عن الصّداق كلّه فسلّمه إليها كلّه، أو عفت هي عن النّصف الّذي سمّي لها، وإن تشاحّا كلاهما أخذت نصف صداقها، قال: وأن تعفوا هو أقرب للتّقوى.
- حدّثني يعقوب، قال: حدّثنا ابن عليّة، قال: حدّثنا جرير بن حازمٍ، عن عيسى بن عاصمٍ الأسديّ: أنّ عليًّا، سأل شريحًا، عن الّذي بيده عقدة النّكاح؟ فقال: هو الوليّ.
- حدّثنا أبو كريبٍ، قال: حدّثنا هشيمٌ، قال: مغيرة: أخبرنا عن الشّعبيّ، عن شريحٍ، أنّه كان يقول: الّذي بيده عقدة النّكاح: هو الوليّ. ثمّ ترك ذلك، فقال: هو الزّوج.
- حدّثني يعقوب، قال: حدّثنا هشيمٌ، قال: أخبرنا سيّارٌ، عن الشّعبيّ: أنّ رجلاً تزوّج امرأةً، فوجدها دميمةً، فطلّقها قبل أن يدخل بها، فعفا وليّها عن نصف الصّداق قال: فخاصمته إلى شريحٍ، فقال لها شريحٌ: قد عفا وليّك. قال: ثمّ إنّه رجع بعد ذلك، فجعل الّذي بيده عقدة النّكاح: الزّوج.
- حدّثنا ابن بشّارٍ، وابن المثنّى، قالا: حدّثنا عبد الأعلى، قال: حدّثنا سعيدٌ، عن قتادة، عن الحسن في الّذي بيده عقدة النّكاح، قال: الوليّ.
- حدّثنا أبو كريبٍ، قال: حدّثنا هشيمٌ، عن منصورٍ أو غيره، عن الحسن، قال: هو الوليّ.
- حدّثنا أبو هشامٍ قال: حدّثنا ابن إدريس، عن هشامٍ، عن الحسن، قال: هو الوليّ.
- حدّثني يعقوب، قال: حدّثنا ابن عليّة، عن أبي رجاءٍ، قال: سئل الحسن، عن الّذي بيده عقدة النّكاح؟ قال: هو الوليّ.
- حدّثنا أبو هشامٍ، قال: حدّثنا وكيعٌ، عن يزيد بن إبراهيم، عن الحسن، قال: هو الّذي أنكحها.
- حدّثنا أبو كريبٍ، قال: حدّثنا هشيمٌ، عن مغيرة، عن إبراهيم، قال: الّذي بيده عقدة النّكاح، هو الوليّ.
- حدّثنا أبو هشامٍ، قال: حدّثنا وكيعٌ، وابن مهديٍّ، عن سفيان، عن منصورٍ، عن إبراهيم، قال: هو الوليّ.
- حدّثنا أبو هشامٍ، قال: حدّثنا ابن مهديٍّ، عن أبي عوانة، عن مغيرة، عن إبراهيم، والشّعبيّ، قالا: هو الوليّ.
- حدّثني يعقوب، قال: حدّثنا ابن عليّة، قال: أخبرنا ابن جريجٍ، عن عطاءٍ، قال: هو الوليّ.
- حدّثنا أبو هشامٍ، قال: حدّثنا عبيد اللّه، عن إسرائيل، عن السّدّيّ، عن أبي صالحٍ: {أو يعفو الّذي بيده عقدة النّكاح} قال: وليّ العذراء.
- حدّثني يعقوب، قال: حدّثنا ابن عليّة، عن ابن جريجٍ، قال: قال لي الزّهريّ: {أو يعفو الّذي بيده عقدة النّكاح} وليّ البكر.
- حدّثني محمّد بن سعدٍ، قال: حدّثني أبي، قال: حدّثني عمّي، قال: حدّثني أبي، عن أبيه، عن ابن عبّاسٍ: {أو يعفو الّذي بيده عقدة النّكاح} هو الوليّ.
- حدّثنا الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرّزّاق، قال: أخبرنا معمرٌ، قال: أخبرنا ابن طاووسٍ، عن أبيه، وعن رجلٍ، عن عكرمة، قال معمرٌ، وقاله الحسن، أيضًا، قالوا: الّذي بيده عقدة النّكاح: الوليّ.
- حدّثنا الحسن، قال: أخبرنا عبد الرّزّاق، قال: أخبرنا معمرٌ، عن الزّهريّ، قال: الّذي بيده عقدة النّكاح: الأب.
- حدّثنا الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرّزّاق، قال: أخبرنا الثّوريّ، عن منصورٍ، عن إبراهيم، عن علقمة، قال: هو الوليّ.
- حدّثني المثنّى، قال: حدّثنا الحمّانيّ، قال: حدّثنا شريكٌ، عن سالمٍ، عن مجاهدٍ، قال: هو الوليّ.
- حدّثني موسى، قال: حدّثنا عمرٌو، قال: حدّثنا أسباطٌ، عن السّدّيّ: {الّذي بيده عقدة النّكاح} هو وليّ البكر.
- حدّثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهبٍ، قال: قال ابن زيدٍ: في الّذي بيده عقدة النّكاح: الوالد ذكره ابن زيدٍ، عن أبيه.
- حدّثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهبٍ، عن مالكٍ، عن زيدٍ، وربيعة: {الّذي بيده عقدة النّكاح} الأب في ابنته البكر، والسّيّد في أمته.
- حدّثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهبٍ، قال: قال مالكٌ: وذلك إذا طلّقت قبل الدّخول بها، فله أن يعفوعن نصف الصّداق الّذي وجب لها عليه ما لم يقع طلاقٌ.
- حدّثني المثنّى، قال: حدّثنا أبو صالحٍ، قال: حدّثني اللّيث، عن يونس، عن ابن شهابٍ، قال: {الّذي بيده عقدة النّكاح} هي البكر الّتي يعفو وليّها، فيجوز ذلك، ولا يجوز عفوها هي.
- حدّثني المثنّى، قال: حدّثنا حبّان بن موسى، قال: أخبرنا ابن المبارك، قال: أخبرنا يحيى بن بشرٍ، أنّه سمع عكرمة، يقول: {إلاّ أن يعفون،} أن تعفو المرأة عن نصف الفريضة لها عليه فتتركه، فإن هي شحّت إلاّ أن تأخذه فلها، ولوليّها الّذي أنكحها الرّجل، عمٍّ، أو أخٍ، أو أبٍ، أن يعفو عن النّصف، فإنّه إن شاء فعل وإن كرهت المرأة.
- حدّثنا سعيد بن الرّبيع الرزيّ، قال: حدّثنا سفيان، عن عمرو بن دينارٍ، عن عكرمة، قال: أذن اللّه في العفو وأمر به، فإن امرأةٌ عفت جاز عفوها، وإن شحّت، وضنّت عفا وليّها، وجاز عفوه.
- حدّثنا ابن حميدٍ، قال: حدّثنا جريرٌ، عن منصورٍ، عن إبراهيم، قال: الّذي بيده عقدة النّكاح: الوليّ.
وقال آخرون: بل الّذي بيده عقدة النّكاح: الزّوج. قالوا: ومعنى ذلك: أو يعفو الّذي بيده نكاح المرأة فيعطيها الصّداق كاملاً.
ذكر من قال ذلك:
- حدّثنا محمّد بن بشّارٍ، قال: حدّثنا أبو عثمة، قال: حدّثنا شعيبٌ، عن اللّيث، عن قتادة، عن خلاس بن عمرٍو، عن عليٍّ، قال: الّذي بيده عقدة النّكاح: الزّوج.
- حدّثني يعقوب، قال: حدّثنا ابن عليّة، قال: حدّثنا جرير بن حازمٍ، عن عيسى بن عاصمٍ الأسديّ، أنّ عليًّا، سأل شريحًا، عن الّذي بيده عقدة النّكاح، فقال: هو الوليّ. فقال عليّ: لا، ولكنّه الزّوج.
- حدّثنا ابن حميدٍ، قال: حدّثنا إبراهيم، قال: حدّثنا جرير بن حازمٍ، عن عيسى بن عاصمٍ، قال: سمعت شريحًا، قال: قال لي عليٌّ: من الّذي بيده عقدة النّكاح؟ قلت: وليّ المرأة. قال: لا، بل هو الزّوج.
- حدّثنا أبو هشامٍ الرّفاعيّ، قال: حدّثنا ابن مهديٍّ، قال: حدّثنا حمّاد بن سلمة، عن عمّار بن أبي عمّارٍ، عن ابن عبّاسٍ، قال: هو الزّوج.
- حدّثني أحمد بن حازمٍ، قال: حدّثنا أبو نعيمٍ، قال: قلت لحمّاد بن سلمة، من الّذي بيده عقدة النّكاح؟ فذكر عن عليّ بن زيدٍ، عن عمّار بن أبي عمّارٍ، عن ابن عبّاسٍ، قال: الزّوج.
- حدّثنا أبو هشامٍ، قال: حدّثنا عبيد اللّه، قال: أخبرنا إسرائيل، عن خصيفٍ، عن مجاهدٍ، عن ابن عبّاسٍ، قال: هو الزّوج.
- حدّثنا أبو هشامٍ، قال: حدّثنا ابن فضيلٍ، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن ابن عبّاسٍ، وشريحٍ، قالا: هو الزّوج.
- حدّثنا أبو هشامٍ، قال: حدّثنا ابن مهديٍّ، عن عبد اللّه بن جعفرٍ، عن واصل بن أبي سعيدٍ، عن محمّد بن جبير بن مطعمٍ أنّ أباه تزوّج امرأةً ثمّ طلّقها قبل أن يدخل بها، فأرسل بالصّداق، وقال: أنا أحقّ بالعفو.
- حدّثنا الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرّزّاق، قال: أخبرنا معمرٌ، عن صالح بن كيسان، أنّ جبير بن مطعمٍ، تزوّج امرأةً، فطلّقها قبل أن يبني بها وأكمل لها الصّداق، وتأوّل {أو يعفو الّذي بيده عقدة النّكاح}.
- حدّثنا أبو هشامٍ قال: حدّثنا ابن إدريس، عن محمّد بن عمرٍو، عن نافعٍ، بن جبيرٍ: أنّه طلّق امرأته قبل أن يدخل بها، فأتمّ لها الصّداق، وقال: أنا أحقّ بالعفو.
- حدّثنا حميد بن مسعدة، قال: حدّثنا يزيد بن زريعٍ، قال: حدّثني عبد اللّه بن عونٍ، عن محمّد بن سيرين، عن شريحٍ: {أو يعفو الّذي بيده عقدة النّكاح} قال: إن شاء الزّوج أعطاها الصّداق كاملاً.
- حدّثنا حميدٌ، قال: حدّثنا بشر بن المفضّل، قال: حدّثنا عبد اللّه بن عونٍ، عن محمّد بن سيرين، بنحوه.
- حدّثنا ابن بشّارٍ، قال: حدّثنا عبد الرّحمن، قال: حدّثنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن شريحٍ، قال: الّذي بيده عقدة النّكاح: الزّوج.
- حدّثنا ابن المثنّى، قال: حدّثنا عبد الوهّاب، قال: حدّثنا داود، عن عامرٍ، أنّ شريحًا قال: الّذي بيده عقدة النّكاح: الزّوج. فردّ ذلك عليه.
- حدّثني أبو السّائب، قال: حدّثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن شريحٍ، قال: الّذي بيده عقدة النّكاح: هو الزّوج قال: وقال إبراهيم: وما يدري شريحًا؟.
- حدّثنا أبو كريبٍ قال: حدّثنا معمرٌ قال: حدّثنا حجّاجٌ، عن الحكم، عن شريحٍ قال: هو الزّوج.
- حدّثنا أبو كريبٍ، قال: أخبرنا الأعمش، عن إبراهيم، عن شريحٍ، قال: هو الزّوج.
- حدّثنا أبو هشامٍ، قال: حدّثنا أبو أسامة حمّاد بن زيد بن أسامة، قال: حدّثنا إسماعيل، عن الشّعبيّ، عن شريحٍ: {أو يعفو الّذي بيده عقدة النّكاح} وهو الزّوج.
- حدّثنا أبو هشامٍ، قال: حدّثنا عبيد اللّه، عن إسرائيل، عن أبي حصينٍ، عن شريحٍ، قال: {الّذي بيده عقدة النّكاح} قال: الزّوج يتمّ لها الصّداق.
- حدّثنا أبو هشامٍ، قال: حدّثنا أبو معاوية، عن إسماعيل، عن الشّعبيّ، وعن الحجّاج، عن الحكم، عن شريحٍ، وعن الأعمش، عن إبراهيم، عن شريحٍ، قال: هو الزّوج.
- حدّثنا أبو هشامٍ، قال: حدّثنا وكيعٌ، قال: حدّثنا إسماعيل، عن الشّعبيّ، عن شريحٍ، قال: هو الزّوج إن شاء أتمّ لها الصّداق، وإن شاءت عفت عن الّذي لها.
- حدّثني يعقوب، قال: حدّثنا ابن عليّة، عن أيّوب، عن محمّدٍ، قال: قال شريحٌ: الّذي بيده عقدة النّكاح: الزّوج.
- حدّثني يعقوب، قال: حدّثنا ابن عليّة، عن ابن عونٍ، عن ابن سيرين، عن شريحٍ: {أو يعفو الّذي بيده عقدة النّكاح} قال: إن شاء الزّوج عفا فكمّل الصّداق.
- حدّثنا الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرّزّاق، قال: أخبرنا الثّوريّ، عن منصورٍ، عن إبراهيم، عن شريحٍ، قال: هو الزّوج.
- حدّثنا ابن بشّارٍ، وابن المثنّى، قالا: حدّثنا ابن أبي عديٍّ، عن عبد الأعلى، عن سعيدٍ، عن قتادة، عن سعيد بن المسيّب، قال: الّذي بيده عقدة النّكاح: قال: هو الزّوج.
- حدّثنا ابن بشّارٍ، قال: حدّثنا عبدة، عن سعيدٍ، عن قتادة، عن سعيد بن المسيّب: {أو يعفو الّذي بيده عقدة} النّكاح قال: هو الزّوج.
- حدّثنا أبو هشامٍ، قال: حدّثنا ابن مهديٍّ، عن حمّاد بن سلمة، عن قيس بن سعدٍ، عن مجاهدٍ، قال: هو الزّوج.
- حدّثنا أبو هشامٍ، قال: حدّثنا وكيعٌ، قال: حدّثنا سفيان، عن ليثٍ، عن مجاهدٍ، قال: الزّوج.
- حدّثني محمّد بن عمرٍو، قال: حدّثنا أبو عاصمٍ، عن عيسى، وحدّثني المثنّى، قال: حدّثنا أبو حذيفة، قال: حدّثنا شبلٌ، جميعًا، عن ابن أبي نجيحٍ، عن مجاهدٍ: {أو يعفو الّذي بيده عقدة النّكاح} زوجها أن يتمّ لها الصّداق كاملاً.
- حدّثنا الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرّزّاق، قال: أخبرنا معمرٌ، عن قتادة، عن سعيد بن المسيّب، وعن ابن أبي نجيحٍ، عن مجاهدٍ، وعن أيّوب، وعن ابن سيرين، عن شريحٍ، قالوا: الّذي بيده عقدة النّكاح: الزّوج.
- حدّثني يعقوب، قال: حدّثنا ابن عليّة، عن ابن جريجٍ، قال: قال مجاهدٌ: الّذي بيده عقدة النّكاح: الزّوج، {أو يعفو الّذي بيده عقدة النّكاح} إتمام الزّوج الصّداق كلّه.
- حدّثني يعقوب، قال: حدّثنا ابن عليّة، عن ابن جريجٍ، عن عبد اللّه بن أبي مليكة، قال: قال سعيد بن جبيرٍ: {الّذي بيده عقدة} النّكاح هو الزّوج.
- حدّثني يعقوب، قال: حدّثنا هشيمٌ، قال: أخبرنا أبو بشرٍ، عن سعيد بن جبيرٍ، قال: الّذي بيده عقدة النّكاح: هو الزّوج قال: وقال مجاهدٌ، وطاووسٌ: هو الوليّ قال: قلت لسعيدٍ: فإنّ مجاهدًا، وطاووسًا يقولان: هو الوليّ، قال سعيدٌ: فما تأمرني إذًا؟ قال: أرأيت لو أنّ الوليّ عفا وأبت المرأة أكان يجوز ذلك؟ فرجعت إليهما فحدّثتهما، فرجعا عن قولهما وتابعا سعيدًا.
- حدّثنا أبو هشامٍ، قال: حدّثنا حميدٌ، عن الحسن بن صالحٍ، عن سالمٍ الأفطس، عن سعيدٍ، قال: هو الزّوج.
- حدّثنا أبو هشامٍ، قال: حدّثنا أبو خالدٍ الأحمر، عن شعبة، عن أبي بشرٍ، عن سعيدٍ، قال: هو الزّوج وقال طاووسٌ، ومجاهدٌ: هو الوليّ، فكلّمتهما في ذلك حتّى تابعا سعيدًا.
- حدّثنا ابن بشّارٍ، قال: حدّثنا محمّد بن جعفرٍ، قال: حدّثنا شعبة، عن أبي بشرٍ، عن سعيد بن جبيرٍ، وطاووسٍ، ومجاهدٍ، بنحوه.
- حدّثنا أبو هشامٍ، قال: حدّثنا أبو الحسين يعني زيد بن الحباب، عن أفلح بن سعيدٍ، قال: سمعت محمّد بن كعبٍ القرظيّ، قال: هو الزّوج أعطى ما عنده عفوًا.
- حدّثنا أبو هشامٍ، قال: حدّثنا أبو داود الطّيالسيّ، عن زهيرٍ، عن أبي إسحاق، عن الشّعبيّ، قال: هو الزّوج.
- حدّثنا محمّد بن المثنّى، قال: حدّثنا عبد الوهّاب، قال: حدّثنا عبيد اللّه، عن نافعٍ، قال: الّذي بيده عقدة النّكاح: الزّوج {إلاّ أن يعفون أو يعفو الّذي بيده عقدة النّكاح} قال: أمّا قوله: {إلاّ أن يعفون} فهي المرأة الّتي يطلّقها زوجها قبل أن يدخل بها، فإمّا أن تعفو عن النّصف لزوجها، وأمّا أن يعفو الزّوج فيكمل لها صداقها.
- حدّثني المثنّى، قال: حدّثنا إسحاق، قال: حدّثنا ابن أبي جعفرٍ، عن أبيه، عن الرّبيع: {الّذي بيده عقدة النّكاح} الزّوج.
- حدّثنا ابن وكيعٍ، قال: حدّثنا أبي، عن المسعوديّ، عن القاسم، قال: كان شريحٌ يجاثيهم على الرّكب ويقول: هو الزّوج.
- حدّثني المثنّى، قال: حدّثنا إسحاق، قال: حدّثنا محمّد بن حربٍ، قال: حدّثنا ابن لهيعة، عن عمرو بن شعيبٍ، أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم قال: الّذي بيده عقدة النّكاح الزّوج، يعفو، أو تعفو.
- حدّثت عن الحسين بن الفرج، قال: سمعت أبا معاذٍ الفضل بن خالدٍ، قال: أخبرنا عبيد بن سليمان، قال: سمعت الضّحّاك، يقول في قوله: {أو يعفو الّذي بيده عقدة النّكاح} قال: الزّوج. وهذا في المرأة يطلّقها زوجها ولم يدخل بها، وقد فرض لها، فلها نصف المهر، فإن شاءت تركت الّذي لها وهو النّصف، وإن شاءت قبضته.
- حدّثنا ابن حميدٍ، قال: حدّثنا مهران، وحدّثني عليٌّ، قال: حدّثنا زيدٌ، جميعًا، عن سفيان: {أو يعفو الّذي بيده عقدة النّكاح} الزّوج.
- حدّثني يحيى بن أبي طالبٍ، قال: حدّثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا جويبرٌ، عن الضّحّاك، قال: الّذي بيده عقدة النّكاح: الزّوج.
- حدّثنا ابن البرقيّ، قال: حدّثنا عمرو بن أبي سلمة، عن سعيد بن عبد العزيز، قال: سمعت تفسير هذه الآية: {إلاّ أن يعفون} النّساء، فلا يأخذنّ شيئًا {أو يعفو الّذي بيده عقدة النّكاح} الزّوج، فيترك ذلك فلا يطلب شيئًا.
- حدّثنا ابن حميدٍ، قال: حدّثنا جريرٌ، عن منصورٍ، قال: قال شريحٌ في قوله: {إلاّ أن يعفون} قال: يعفو النّساء {أو يعفو الّذي بيده عقدة النّكاح} الزّوج.
وأولى القولين في ذلك بالصّواب، قول من قال: المعنيّ بقوله: {الّذي بيده عقدة النّكاح} الزّوج، وذلك لإجماع الجميع على أنّ وليّ جاريةٍ بكرٍ، أو ثيّبٍ، صبيّةٍ صغيرةً كانت، أو مدركةً كبيرةً، لو أبرأ زوجها من مهرها قبل طلاقه إيّاها، أو وهبه له، أو عفا له عنه، أنّ إبراءه ذلك، وعفوه له عنه باطلٌ، وأنّ صداقها عليه ثابتٌ ثبوته قبل إبرائه إيّاه منه، فكان سبيل ما أبرأه من ذلك بعد طلاقه إيّاها سبيل ما أبرأه منه قبل طلاقه إيّاها.
وأخرى أنّ الجميع مجمعون على أنّ وليّ امرأةٍ محجورٌ عليها أو غير محجورٍ عليها، لو وهب لزوجها المطلّقها بعد بينونتها منه درهمًا من مالها على غير وجه العفو منه عمّا وجب لها من صداقها قبله أنّ هبته ما وهب من ذلك مردودةٌ باطلةٌ، وهم مع ذلك مجمعون على أنّ صداقها مالٌ من مالها، فحكمه حكم سائر أموالها.
وأخرى أنّ الجميع مجمعون على أنّ بني أعمام المرأة البكر، وبني إخوتها من أبيها وأمّها من أوليائها، وأنّ بعضهم لو عفا عن مالها، أو بعد دخوله بها، أنّ عفوه ذلك عمّا عفا له عنه منه باطلٌ، وإنّ حقّ المرأة ثابتٌ عليه بحاله، فكذلك سبيل عفو كلّ وليٍّ لها كائنًا من كان من الأولياء، والدًا كان أو جدًّا أو أخًا؛ لأنّ اللّه تعالى ذكره لم يخصّص بعض الّذين بأيديهم عقد النّكاح دون بعضٍ في جواز عفوه، إذا كانوا ممّن يجوز حكمه في نفسه وماله.
ويقال لمن أبى ما قلنا ممّن زعم أنّ الّذي بيده عقدة النّكاح وليّ المرأة، هل يخلو القول في ذلك من أحد أمرين، إذ كان الّذي بيده عقدة النّكاح هو الوليّ عندك إمّا أن يكون ذلك كلّ وليٍّ جاز له تزويج وليّته، أو يكون ذلك بعضهم دون بعضٍ؟ فلن يجد إلى الخروج من أحد هذين القسمين سبيلاً.
فإن قال: إنّ ذلك كذلك، قيل له: فأيّ ذلك عني به؟
فإن قال: كلّ وليٍّ جاز له تزويج وليّته. قيل له: أفجائزٌ للمعتق أمةً تزويج مولاته بإذنها بعد عتقه إيّاها؟
فإن قال: نعم، قيل له: أفجائزٌ عفوه إن عفا عن صداقها لزوجها بعد طلاقه إيّاها قبل المسيس.
فإن قال: نعم خرج من قول الجميع.
وإن قال: لا قيل له: ولم وما الّذي حظر ذلك عليه، وهو وليّها الّذي بيده عقدة نكاحها.
ثمّ يعكس القول عليه في ذلك، ويسأل الفرق بينه، وبين عفو سائر الأولياء غيره.
وإن قال لبعضٍ دون بعضٍ، سئل البرهان على خصوص ذلك، وقد عمّه اللّه تعالى ذكره فلم يخصّص بعضًا دون بعضٍ، ويقال له: من المعنيّ به إن كان المراد بذلك بعض الأولياء دون بعضٍ؟
فإن أومأ في ذلك إلى بعضٍ منهم، سئل البرهان عليه، وعكس القول فيه وعورض في قوله ذلك، بخلاف دعواه، ثمّ لن يقول في ذلك قولاً إلاّ ألزم في الآخر مثله.
فإن ظنّ ظانٌّ أنّ المرأة إذا فارقها زوجها، فقد بطل أن يكون بيده عقدة نكاحها، واللّه تعالى ذكره إنّما أجاز عفو الّذي بيده عقدة نكاح المطلّقة فكان معلومًا بذلك أنّ الزّوج غير معنيٍّ به، وأنّ المعنيّ به هو الّذي بيده عقدة نكاح المطلّقة بعد بينونتها من زوجها. وفي بطول ذلك أن يكون حينئذٍ بيد الزّوج، صحّة القول أنّه بيد الوليّ الّذي إليه عقد النّكاح إليها. وإذا كان ذلك كذلك صحّ القول بأنّ الّذي بيده عقدة النّكاح، هو الوليّ، فقد غفل وظنّ خطأً. وذلك أنّ معنى ذلك: أو يعفو الّذي بيده عقدة نكاحه، وإنّما أدخلت الألف واللاّم في النّكاح بدلاً من الإضافة إلى الهاء الّتي كان النّكاح لو لم يكونا فيه مضافًا إليها، كما قال اللّه تعالى ذكره: {فإن الجنّة هي المأوى} بمعنى: فإنّ الجنّة هى مأواه، وكما قال نابغة بني ذبيان:
لهم شيمةٌ لم يعطها اللّه غيرهم = من النّاس فالأحلام غير عوازب
بمعنى: فأحلامهم غير عوازب. والشّواهد على ذلك أكثر من أن تحصى.
فتأويل الكلام: إلاّ أن يعفون أو يعفو الّذي بيده عقدة النّكاح، وهو الزّوج الّذي بيده عقدة نكاح نفسه في كلّ حالٍ، قبل الطّلاق وبعده؛ لا أنّ معناه: أو يعفو الّذي بيده عقدة نكاحهنّ. فيكون تأويل الكلام ما ظنّه القائلون أنّه الوليّ: وليّ المرأة، لأنّ وليّ المرأة لا يملك عقدة نكاح المرأة بغير إذنها إلاّ في حال طفولتها، وتلك حالٌ لا يملك العقد عليها إلاّ بعض أوليائها في قول أكثر من رأى أنّ الّذي بيده عقدة النّكاح الوليّ، ولم يخصّص اللّه تعالى ذكره بقوله. {أو يعفو الّذي بيده عقدة النّكاح} بعضًا منهم، فيجوز توجيه التّأويل إلى ما تأوّلوه، لو كان لما قالوا في ذلك وجهٌ.
وبعد، فإنّ اللّه تعالى ذكره إنّما كنّى بقوله: {وإن طلّقتموهنّ من قبل أن تمسّوهنّ وقد فرضتم لهنّ فريضةً فنصف ما فرضتم إلاّ أن يعفون} عن ذكر النّساء اللاّتي قد جرى ذكرهنّ في الآية قبلها، وذلك قوله: {لا جناح عليكم إن طلّقتم النّساء ما لم تمسّوهنّ} والصّبايا لا يسمّين نساءً، وإنّما يسمّين صبايا، أو جواري، وإنّما النّساء في كلام العرب: جمع اسم المرأة، ولا تقول العرب للطّفلة، والصّبية، والصّغيرة امرأةً، كما لا تقول للصّبيّ الصّغير رجلٌ.
وإذ كان ذلك كذلك، وكان قوله: {أو يعفو الّذي بيده عقدة النّكاح} عند الزّاعمين أنّه الوليّ، إنّما هو: {أو يعفو الّذي بيده عقدة النّكاح} عمّا وجب لوليّته الّتي تستحقّ أن يولّي عليها مالها، إمّا لصغرٍ، وإمّا لسفهٍ، واللّه تعالى ذكره إنّما اختصّ في الآيتين قصص النّساء المطلّقات، لعموم الذّكر دون خصوصه، وجعل لهنّ العفو بقوله: {إلاّ أن يعفون} كان معلومًا بقوله: {إلاّ أن يعفون} أنّ المعنيّات منهنّ بالآيتين اللّتين ذكرهنّ فيهما جميعهنّ دون بعضٍ، إذ كان معلومًا أنّ عفو من يولّى عليه ماله منهنّ باطلٌ.
وإذ كان ذلك كذلك، فبيّن أنّ التّأويل في قوله: أو يعفو الّذي بيده عقدة نكاحهنّ، يوجب أن يكون لأولياء النساء الرّشد البوالغ من العفو عمّا وجب لهنّ من الصّداق بالطّلاق قبل المسيس، مثل الّذي لأولياء الأطفال الصّغار المولّى عليهنّ أموالهنّ السّفّه. وفي إنكار المائلين إنّ الّذي بيده عقدة النّكاح الوليّ، عفو أولياء الثّيّبات الرّشد البوالغ على ما وصفنا، وتفريقهم بين أحكامهم وأحكام أولياء الأخر، ما أبان عن فساد تأويلهم الّذي تأوّلوه في ذلك. ويسأل القائلون بقولهم في ذلك الفرق بين ذلك من أصلٍ أو نظيرٍ، فلن يقولوا في شيءٍ من ذلك قولاً إلاّ ألزموا في خلافه مثله). [جامع البيان: 4/317-336]
قال ابن أبي حاتم عبد الرحمن بن محمد ابن إدريس الرازي (ت: 327هـ): (قوله تعالى أو يعفوا الذي بيده عقدة النكاح
[الوجه الأول]
- ذكر عن ابن لهيعة، حدّثني عمرو بن شعيبٍ، عن أبيه، عن جدّه، عن النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم قال: ولّيّ عقدة النّكاح: الزّوج.
- حدّثنا يونس بن حبيبٍ، ثنا أبو داود، ثنا جرير، بن حازمٍ، عن عيسى ابن عاصمٍ، قال: سمعت شريحًا يقول: سألني عليّ بن أبي طالبٍ عن الّذي بيده عقدة النّكاح. فقلت: هو وليّ المرأة. فقال عليٌّ: لا بل هو الزّوج.
وفي إحدى الرّوايات عن ابن عبّاسٍ وجبير بن مطعمٍ وسعيد بن المسيّب وشريحٍ في أحد قوليه وسعيد بن جبيرٍ ومجاهدٍ والشّعبيّ وعكرمة ونافعٍ ومحمّد بن سيرين والضّحّاك ومحمّد بن كعبٍ القرظيّ وجابر بن زيدٍ وأبي مجلزٍ والرّبيع بن أنسٍ وإياس بن معاوية ومكحولٍ ومقاتل بن حيّان، أنّه الزّوج.
الوجه الثّاني:
- حدّثنا أبي ثنا ابن أبي مريم، ثنا محمّد بن مسلمٍ، حدّثني عمرو بن دينارٍ، عن ابن عبّاسٍ، في الّذي ذكر اللّه بيده عقدة النّكاح، قال: ذلك أبوها وأخوها، أو من لا تنكح إلا بإذنه.
وروي عن علقمة والحسن وعطاءٍ وطاوسٍ والزّهريّ وربيعة وزيد بن أسلم وإبراهيم النّخعيّ وعكرمة في أحد قوليه. ومحمّد بن سيرين، في أحد قوليه، إنّه الوليّ). [تفسير القرآن العظيم: 1/445]

قَالَ عَبْدُ الرَّحْمنِ بنُ الحَسَنِ الهَمَذَانِيُّ (ت: 352هـ): (نا إبراهيم قال ثنا آدم قال نا ورقاء عن المغيرة عن الشعبي في قوله إلا أن يعفون يعني المرأة والذي بيده عقدة النكاح هو الزوج هذا قول شريح). [تفسير مجاهد: 110]
قَالَ عَبْدُ الرَّحْمنِ بنُ الحَسَنِ الهَمَذَانِيُّ (ت: 352هـ): (نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن المغيرة عن إبراهيم قال والذي بيده عقدة النكاح هو الولي). [تفسير مجاهد: 110]

قال أبو القاسم الطبراني (ت 360) :حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، ثَنَا أَبِي، ثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ: الزَّوْجُ»
لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ إِلَّا ابْنُ لَهِيعَةَ، وَلَا يُرْوَى عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ "[الطبراني الأوسط 6/262]


قال أبو الحسن الماوردي (ت : 450) :ثم قال تعالى: {أَو يَعفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} وفيه ثلاثة أقاويل: أحدها: أن الذي بيده عقدة النكاح هو الولي , وهو قول ابن عباس , ومجاهد , وطاووس , والحسن , وعكرمة , والسدي. الثاني: هو الزوج , وبه قال علي , وشريح , وسعيد بن المسيب وجبير بن مطعم , ومجاهد , وأبو حذيفة. والثالث: هو أبو بكر , والسيد في أمته , وهو قول مالك.
[تفسير الماوردي = النكت والعيون 1/ 307]

قال أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي(ت:516هـ): أو يعفوا الذي بيده عقدة النكاح، اختلفوا فيه فذهب بعضهم: إلى أن الذي بيده عقدة النكاح هو الولي، وبه قال ابن عباس رضي الله عنه، معناه: إلا أن [6] تعفو المرأة بترك نصيبها إلى الزوج إن كانت ثيبا من أهل العفو أو يعفو وليها، فيترك نصيبها إن كانت المرأة بكرا، أو غير جائزة العفو فيجوز عفو وليها، وهو قول علقمة وعطاء والحسن والزهري وربيعة، وذهب بعضهم إلى أنه إنما يجوز عفو الولي إذا كانت المرأة بكرا، فإن كانت ثيبا فلا يجوز عفو وليها، وقال بعضهم: الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج، وهو قول علي، وبه قال سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير والشعبي وشريح [1] ومجاهد وقتادة، وقالوا: لا يجوز لوليها ترك شيء [2] من صداقها [3] بكرا كانت أو ثيبا كما لا يجوز له ذلك قبل الطلاق بالاتفاق، كما لا يجوز له أن يهب شيئا من مالها، وقالوا: معنى الآية [إلا أن] [4] تعفو المرأة بترك نصيبها فيعود جميع الصداق إلى الزوج، أو يعفو الزوج بترك نصيبه فيكون لها جميع الصداق، فعلى هذا التأويل وجه الآية الذي بيده عقدة النكاح نكاح نفسه في كل حال قبل الطلاق أو بعده
[تفسير البغوي - إحياء التراث 1/ 321]

قال أبو محمد عبد الحق بن غالب ابن عطية الأندلسي(ت:542هـ): واختلف الناس في المراد بقوله تعالى أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ فقال ابن عباس وعلقمة وطاوس ومجاهد وشريح والحسن وإبراهيم والشعبي وأبو صالح وعكرمة والزهري ومالك وغيرهم: هو الولي الذي المرأة في حجره، فهو الأب في ابنته التي لم تملك أمرها، والسيد في أمته، وأما شريح فإنه جوز عفو الأخ عن نصف المهر، وقال وأنا أعفو عن مهور بني مرة وإن كرهن، وكذلك قال عكرمة: يجوز عفو الذي عقد عقدة النكاح بينهما، كان عما أو أخا أو أبا وإن كرهت، وقالت فرقة من العلماء: الذي بيده عقدة النكاح الزوج، قاله علي بن أبي طالب وقاله ابن عباس أيضا، وشريح أيضا رجع إليه، وقاله سعيد ابن جبير وكثير من فقهاء الأمصار
[تفسير ابن عطية = المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 1/ 320]
قال أبو الفرج عبد الرحمن بن علي ابن الجوزي (ت:597هـ):. وفي الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ ثلاثة أقوال «1» : أحدها: أنه الزّوج، وهو قول عليّ، وجبير بن مطعم، وابن المسيب، وابن جبير، ومجاهد، وشريح، وجابر بن زيد، والضحاك، ومحمد بن كعب القرظي، والربيع بن أنس، وابن شبرمة، والشافعي، وأحمد رضي الله عنهم في آخرين. والثاني: أنه الولي، روي عن ابن عباس، والحسن، وعلقمة، وطاوس، والشعبي، وابراهيم في آخرين. والثالث: أنه أبو البكر، روي عن ابن عباس، والزهري، والسدي في آخرين
[زاد المسير في علم التفسير 1/ 213]
قال أبو عبد الله محمد بن أحمد الخزرجي القرطبي(ت:671هـ): وروى الدارقطني مرفوعا من حديث قتيبة بن سعيد حدثنا ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "ولي عقدة النكاح الزوج". وأسند هذا عن علي وابن عباس وسعيد بن المسيب وشريح. قال : وكذلك قال نافع بن جبير ومحمد بن كعب وطاوس ومجاهد ، والشعبي وسعيد بن جبير ، زاد غيره ومجاهد والثوري ؛ واختاره أبو حنيفة ، وهو الصحيح من قول الشافعي ، كلهم لا يرى سبيلا للولي على شيء من صداقها ؛ للإجماع على أن الولي لو أبرأ الزوج من المهر قبل الطلاق لم يجز فكذلك بعده. وأجمعوا على أن الولي لا يملك أن يهب شيئا من مالها ، والمهر مالها. وأجمعوا على أن من الأولياء من لا يجوز عفوهم وهم بنو العم وبنو الإخوة ، فكذلك الأب ، والله أعلم. ومنهم من قال هو الولي أسنده الدارقطني أيضا عن ابن عباس قال : وهو قول إبراهيم وعلقمة والحسن ، زاد غيره وعكرمة وطاوس وعطاء وأبي الزناد وزيد بن أسلم وربيعة ومحمد بن كعب وابن شهاب والأسود بن يزيد والشعبي وقتادة ومالك والشافعي في القديم. فيجوز للأب العفو عن نصف صداق ابنته البكر إذا طلقت ، بلغت المحيض أم لم تبلغه. قال عيسى بن دينار : ولا ترجع بشيء منه على أبيها ، والدليل على أن المراد الولي أن الله سبحانه وتعالى قال في أول الآية : {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} فذكر الأزواج وخاطبهم بهذا الخطاب
[الجامع لأحكام القرآن 3/ 206]
قال إسماعيل بن عمر ابن كثير القرشي الدمشقي(ت:774هـ): وقوله: أو يعفوا الذي بيده عقدة النكاح قال ابن أبي حاتم: ذكر عن ابن لهيعة حدثني عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال «ولي عقد النكاح الزوج» وهكذا أسنده ابن مردويه من حديث عبد الله بن لهيعة به، وقد أسنده ابن جرير عن ابن لهيعة، عن عمرو بن شعيب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره ولم يقل عن أبيه عن جده، فالله أعلم. ثم قال ابن أبي حاتم:
حدثنا يونس بن حبيب، حدثنا أبو داود، حدثنا جابر يعني ابن أبي حازم، عن عيسى يعني ابن عاصم، قال: سمعت شريحا يقول: سألني علي بن أبي طالب عن الذي بيده عقدة النكاح، فقلت له: هو ولي المرأة، فقال علي: لا، بل هو الزوج، ثم قال: وفي إحدى الروايات عن ابن عباس وجبير بن مطعم وسعيد بن المسيب وشريح في أحد قوليه، وسعيد بن جبير ومجاهد والشعبي وعكرمة ونافع ومحمد بن سيرين والضحاك ومحمد بن كعب القرظي وجابر بن زيد وأبي مجلز والربيع بن أنس وإياس بن معاوية ومكحول ومقاتل بن حيان، أنه الزوج (قلت) وهذا هو الجديد من قولي الشافعي، ومذهب أبي حنيفة وأصحابه، والثوري وابن شبرمة والأوزاعي، واختاره ابن جرير، ومأخذ هذا القول أن الذي بيده عقدة النكاح حقيقة الزوج، فإن بيده عقدها وإبرامها ونقضها وانهدامها، وكما أنه لا يجوز للولي، أن يهب شيئا من مال المولية للغير، فكذلك في الصداق، قال: والوجه الثاني حدثنا أبي حدثنا ابن أبي مريم، حدثنا محمد بن مسلم، حدثنا عمرو بن دينار، عن ابن عباس- في الذي ذكر الله بيده عقدة النكاح- قال: ذلك أبوها أو أخوها أو من لا تنكح إلا بإذنه. وروي عن علقمة والحسن وعطاء وطاوس والزهري وربيعة وزيد بن أسلم وإبراهيم النخعي وعكرمة في أحد قوليه، ومحمد بن سيرين في أحد قوليه أنه الولي. وهذا مذهب مالك، وقول الشافعي في القديم، ومأخذه أن الولي هو الذي أكسبها إياه، فله التصرف فيه بخلاف سائر مالها. وقال ابن جرير «1» : حدثنا سعيد بن الربيع الرازي، حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عكرمة، قال: أذن الله في العفو وأمر به، فأي امرأة عفت جاز عفوها، فإن شحت وضنت عفا وليها جاز عفوه. وهذا يقتضي صحة عفو الولي وإن كانت رشيدة، وهو مروي عن شريح، لكن أنكر عليه الشعبي، فرجع عن ذلك وصار إلى أنه الزوج وكان يباهل عليه.
[تفسير ابن كثير ط العلمية 1/ 487]

قال عليُّ بنُ أبي بكرٍ بن سُليمَان الهَيْثَميُّ (ت: 807هـ) : (قوله تعالى: {أو يعفو الّذي بيده عقدة النّكاح} [البقرة: 237].
- عن عبد اللّه بن عمرٍو عن النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم قال: «{الّذي بيده عقدة النّكاح} [البقرة: 237]: الزّوج».
رواه الطّبرانيّ في الأوسط، وفيه ابن لهيعة وفيه ضعفٌ). [مجمع الزوائد: 6/320]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : وأخرج ابن جرير، وابن أبي حاتم والطبراني في الأوسط والبيهقي بسند حسن عن ابن عمرو عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال الذي بيده عقدة النكاح: الزوج.
وأخرج وكيع وسفيان والفريابي، وابن أبي شيبة، وعبد بن حميد، وابن المنذر، وابن جرير، وابن أبي حاتم والدارقطني والبيهقي عن علي بن أبي طالب قال {الذي بيده عقدة النكاح} الزوج.
وأخرج ابن أبي شيبة، وعبد بن حميد، وابن جرير، وابن المنذر والبيهقي من طرق عن ابن عباس قال {الذي بيده عقدة النكاح} أبوها أو أخوها أو من لا تنكح إلا بإذنه.
وأخرج الشافعي عن عائشة أنها كانت تخطب إليها المرأة من أهلها فتشهد فإذا بقيت عقدة النكاح قالت لبعض أهلها: زوج فإن المرأة لا تلي عقد النكاح.
وأخرج ابن أبي شيبة عن سعيد بن جبير ومجاهد والضحاك وشريح، وابن المسيب والشعبي ونافع ومحمد بن كعب {الذي بيده عقدة النكاح} الزوج.
وأخرج ابن أبي شيبة عن أبي بشر قال: قال طاووس ومجاهد {الذي بيده عقدة النكاح} هو الولي، وقال سعيد بن جبير: هو الزوج فكلماه في ذلك فما برحا حتى تابعا سعيدا.
وأخرج ابن أبي شيبة عن عطاء والحسن وعلقمة والزهري {الذي بيده عقدة النكاح} هو الولي.
وأخرج عبد الرزاق، وابن أبي شيبة، وعبد بن حميد، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم والبيهقي عن ابن عباس قال: رضي الله بالعفو وأمر به فإن عفت فكما عفت وإن ضنت فعفا وليها الذي بيده عقدة النكاح جاز وإن أبت
وأخرج ابن جرير عن ابن عباس في قوله {إلا أن يعفون} يعني النساء {أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح} هو الولي.
). [الدر المنثور: 3/28-36]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : فِي قَوْلِهِ: إِلا أَنْ يَعْفُونَ [سورة: البقرة، آية 237] قَالَ: أَنْ تَعْفُوَ الْمَرْأَةُ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ [سورة: البقرة، آية 237] الْوَلِيُّ. مَوْقُوفٌ. قط فِي النِّكَاحِ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الدَّقِيقِيُّ، ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أنا وَرْقَاءُ بْنُ عُمَرَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْهُ(عكرمة عن ابن عباس )، بِهَذَا.[7/537اتحاف المهرة]
الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ [سورة: البقرة، آية 237] هُوَ الزَّوْجُ. قط فِي النِّكَاحِ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ غَيْلانَ، ثنا أَبُو هِشَامٍ الرِّفَاعِيُّ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْهُ(عمار بن أبي عمار المكي عن ابن عباس )، بِهَذَا. مَوْقُوفٌ.
الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ: الزَّوْجُ. مَوْقُوفٌ.[اتحاف المهرة 7/646]
قط فِي النِّكَاحِ: ثنا أَبُو بَكْرٍ الشَّافِعِيُّ، ثنا بِشْرُ بْنُ مُوسَى، ثنا الْحُمَيْدِيُّ، ثنا سُفْيَانُ، ثنا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ عِيسَى بْنِ عَاصِمٍ، عَنْهُ(زادان عن علي )، بِهَذَا. قَالَ سُفْيَانُ: وَكَانَ ابْنُ شُبْرُمَةَ يَقُولُ: هُوَ الزَّوْجُ. .[اتحاف المهرة 11/384]
: الذي بيده عقدة النكاح الزوجُ. قط في النكاح: ثنا ابن غيلان، ثنا أبو هاشم، ثنا عَبْدة، عن سعيد، عن قتادة، عنه، بهذا، قوله. [اتحاف المهرة (19/14)]

المسألة تفسيرية وفقهية
تم البحث في المصادر الواردة بالدرس
كتب التفسير في دواوين السنة :
سنن سعيد بن منصوروعبدالله بن وهب المصري
كتب التفسير في جوامع الأحاديث :مجمع الزوائد واتحاف المهرة
التفاسير المسندة المطبوعة :تفسير عبدالرزاق وتفسير ابن أبي حاتم وتفسير ابن جرير والبغوي
التفاسير المسندة التي طبع منها شيء: لم أقف فيها على نقل
أجزاء وصحف تفسيرية مطبوعة :تفسير مجاهد
التفاسير التي تنقل أقوال السلف في التفسير : تفسير ابن كثير والماوردي وابن عطية وزاد المسير والقرطبي
كتب تخريج أحاديث التفسير : بحثت ولم أقف على شيء
شروح الأحاديث :بحثت فيها ولم أقف على نقول


رد مع اقتباس
  #5  
قديم 24 ذو القعدة 1439هـ/5-08-2018م, 05:30 AM
فاطمة احمد صابر فاطمة احمد صابر غير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - المستوى السابع
 
تاريخ التسجيل: Jan 2016
المشاركات: 370
افتراضي

بحثت أيضا في كتب الفقه ولكن لم تخرج عن تلك النقول

رد مع اقتباس
  #6  
قديم 27 ذو القعدة 1439هـ/8-08-2018م, 07:58 PM
هيئة التصحيح 11 هيئة التصحيح 11 غير متواجد حالياً
هيئة التصحيح
 
تاريخ التسجيل: Jan 2016
المشاركات: 2,525
افتراضي

تقويم مجلس أداء التطبيق الرابع من دورة المهارات المتقدمة في التفسير

تعليقات عامة:

المطلوب في هذا التطبيق:

1: أن يستوفي الطالب مراجع كل مرتبة من مراتب البحث المذكورة في الدرس السادس.
2: تصنيف المسألة إن كان متعلق بعلم آخر مثل : " تفسيرية عقدية، فقهية ... "؛ فعلى الطالب الرجوع إلى المصادر المتعلقة بنوع المسألة حسب ما ذُكر في الدرس الخامس، بالإضافة إلى مراجع التفسير.
3: ترتيب النقول على التسلسل التاريخي.
4: يقوم الطالب بعمل ملخص لبحثه بخصوص ما يتعلق بكل مرتبة من مراتب البحث:
- المراجع التي وجد بها نقول.
- المراجع التي بحث فيها ولم يجد بها نقول.
- المراجع التي تعذر الوصول إليها.
وفائدة هذا أن بإمكانه معرفة ما تعذر عليه الوصول إليه فيبحث عنه في وقت لاحق.

ملحوظات:
- بالنسبة للنقل من كتب الحديث وشروحها لا يُشترط أن يكون الحديث واردًا في كتاب التفسير، بل في أي كتاب وُجد ننقل منه.
- التفاسير اللغوية ليست مصادر لنقل أقوال السلف.
- شروح الأحاديث توضع تحت الأصل، مثلا شروح البخاري توضع مباشرة تحت نقل صحيح البخاري، مع سبقها بعلامة ( - ) ليظهر تعلقها بما قبلها، حتى وإن بدا هذا مخالفًا للتسلسل التاريخي مع ما بعدها من نقول، وتجدون في الجمهرة أمثلة على ذلك، منها ما ورد في تفسير قوله تعالى:{ ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله }.


التطبيق الأول: المراد بالذي بيده عقدة النكاح.
فاطمة أحمد صابر: أ
أحسنتِ، وتميزتِ، بارك الله فيكِ ونفع بكِ.
- توجد مخالفة بسيطة للتسلسل التاريخي، سنن سعيد بن منصور توضع قبل جزء تفسير مسلم بن خالد الزنجي.
- آخر نقل لكِ، من إتحاف المهرة، لكن إتحاف المهرة لابن حجر وليس السيوطي!
- يوجد نقول بتفسير الثعلبي ولم تذكريها.
- في التعليق:
اذكري باقي القائمة من الكتب، هل بحثتِ فيها ولم تجدي نقولا، أم تعذر عليكِ البحث.
أنتظر إتمامكِ للنقص، وهذه الإعادة ليست قدحًا فيما قدمتِ فما قدمتيه ممتاز جدًا، لكن لأن هذا العمل يُبنى عليه ما بعده فينبغي إتمامه أولا قبل الانتقال لمرحلة التحرير العلمي بإذن الله.

التطبيق الثاني: المراد بلهو الحديث:
مها محمد: أ
أحسنتِ جدًا أختي الفاضلة، بداية موفقة ورائعة.
- النقل الأول لم تذكري جملة القول فيه: " قال فلان بن فلان ثم تاريخ وفاته "، مع التأكيد على أن المصادر اللغوية ليست مصادر لنقل أقوال السلف.
- يوجد نقل في صحيح البخاري لكنه في كتاب الاستئذان، وأظنه متوفرا في الجمهرة فيسهل الرجوع إليه، وكذا تجدين نقول خاصة ببحثك في شروح صحيح البخاري غير فتح الباري، وبالنسبة لسنن الترمذي فلا بأس بذكر الحديث في كتاب البيوع إذ يُستفاد منه على أية حال في استخراج قول في المراد بلهو الحديث.
- في تحفة الأحوذي نقل أيضًا، ولعل ما منعكِ من إيجاده هو التقيد بكتاب التفسير فقط.
- هذا النقل غير داخل في مجال بحثكِ:
اقتباس:
قَالَ عَبْدُ الرَّحْمنِ بنُ الحَسَنِ الهَمَذَانِيُّ (ت: 352هـ): (نا إبراهيمنا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح في قوله ويتخذها هزوا قال يتخذ سبيل الله هزوا). [تفسير مجاهد: 503]
- في التعليق:
بعض المراتب ذكرتِ ما وجدت فيه نقول فقط والمطلوب ذكر باقي الكتب أيضًا إن كنت بحثتِ فيها ولم تجدي، أو أنكِ لم تبحثي أصلا وتعذر عليكِ الأمر، فربما في هذه الحالة الأخيرة يكون في الكتاب نقل وتعودين للبحث فيه فيما بعد بإذن الله.
أنتظر إتمامكِ لما ينقصكِ، وأقول لكِ ما قلته لفاطمة أعلاه، بأن هذه الإعادة ليست قدحًا فيما قدمتِ فما قدمتيه ممتاز جدًا، لكن لأن هذا العمل يُبنى عليه ما بعده فينبغي إتمامه أولا قبل الانتقال لمرحلة التحرير العلمي بإذن الله، وما ينقصكِ يسير بإذن الله، وبالنسبة للوقت ينظر في إمداده والتيسير عليكم فأبشروا خيرًا.

التطبيق الثالث: المراد بالعذاب الأدنى.
فداء حسين: أ
أحسنتِ، وتميزتِ بارك الله فيكِ ونفع بكِ.
- أرجو إتمام جملة القول بذكر اسم المؤلف كاملا دون الاقتصار على لقبه أو الاسم الأول منه أو الكنية فقط، وهذا يُدربكِ على معرفة أسماء العلماء وحفظها مع الوقت.
- كذا أرجو إتمام العزو بذكر الجزء ورقم الصفحة الذي وجدتِ فيه النقل، وهذا يساعدكِ إن احتجتِ الرجوع للكتاب للتحقق من النقل أو معرفة علاقته بما قبله وما بعده، ويساعد القارئ كذلك.
- بعض الكتب تتوفر على نقول لم تنقليها :
صحيح مسلم، والمستدرك على الحاكم بهما نقول، وإذا وُجد في صحيح مسلم حديث يخص مسألة بحثكِ فمؤكد ستجدين في شروحه ما يتعلق بها أيضًا.
النكت والعيون للماوردي أيضًا به نقول تخص مسألة بحثكِ.
- هذه المسألة متعلقة بكتب السيرة من جهة أن بعض الأقوال في المراد بالعذاب الأدنى هو غزوة بدر، فينبغي الرجوع لكتب السيرة أيضًا.

- في التعليق :
بعض المواضع لم تذكري بقية الكتب إن كنتِ بحثتِ فيها ولم تجدي، أم تعذر عليكِ البحث.
أنتظر إتمامكِ لما ينقصكِ، وأقول لكِ ما قلته لفاطمة ومها أعلاه، بأن هذه الإعادة ليست قدحًا فيما قدمتِ فما قدمتيه ممتاز جدًا، لكن لأن هذا العمل يُبنى عليه ما بعده فينبغي إتمامه أولا قبل الانتقال لمرحلة التحرير العلمي بإذن الله، وما ينقصكِ يسير بإذن الله.

تعدل الدرجة بعد إتمامكن ما ينقصكن بإذن الله.
بارك الله فيكن ونفع بكن.


رد مع اقتباس
  #7  
قديم 5 ذو الحجة 1439هـ/16-08-2018م, 12:00 PM
عباز محمد عباز محمد غير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - المستوى السادس
 
تاريخ التسجيل: Jan 2016
الدولة: الجزائر
المشاركات: 309
افتراضي

المراد بالذي بيده عقدة النكاح في قول الله تعالى: (وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (237) ) سورة البقرة.

الجواب:

قال مالك في الموطأ (ت 179) :قالَ مَالِكٌ فِي طَلاَقِ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ، قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا وَهِيَ بِكْرٌ، فَيَعْفُوَ أَبُوهَا عَنْ نِصْفِ الصَّدَاقِ : إِنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ لِزَوْجِهَا مِنْ أَبِيهَا فِيمَا وَضَعَ عَنْهُ. قَالَ مَالِكٌ : وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ فِي كِتَابِهِ : ( إِلاَّ أَنْ يَعْفُونَ ) [البقرة :237] فَهُنَّ النِّسَاءُ الَّلاَتِى قَدْ دُخِلَ بِهِنَّ ( أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ) [البقرة : 237] فَهُوَ الأَبُ فِي ابْنَتِهِ الْبِكْرِ، وَالسَّيِّدُ فِي أَمَتِهِ.[الموطأ كتاب النكاح حديث 1508 ص.884]

قالَ عَبْدُ اللهِ بنُ وَهْبٍ المَصْرِيُّ (ت: 197 هـ): (وأخبرني مسلمة بن علي عن معاوية عن الحكم بن عتيبة قال: لم يكن شريح يفسر غير ثلاث آيات، قول الله: {وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب}، قال: الحكمة: الفهم، وفصل الخطاب: الشهود والبينات، {والذي بيده عقدة النكاح}، الزوج،). [الجامع في علوم القرآن: 1/8-9]
قالَ عَبْدُ اللهِ بنُ وَهْبٍ المَصْرِيُّ (ت: 197 هـ): (وأخبرني الحارث، عن أيّوب، عن ابن سيرين أن شريحا قال: {الذي بيده عقدة النكاح}، هو الزوج). [الجامع في علوم القرآن: 1/80].

قالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ هَمَّامٍ الصَّنْعَانِيُّ (ت: 211هـ): (نا معمر عن قتادة عن سعيد بن المسيب وأيوب عن ابن سيرين عن شريح وابن أبي نجيح عن مجاهد قالوا الذي بيده عقدة النكاح الزوج . قال معمر وقال الحسن هو الولي). [تفسير عبد الرزاق: 1/96]
قالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ هَمَّامٍ الصَّنْعَانِيُّ (ت: 211هـ): (عن معمر وقال الزهري هو الأب وقوله تعالى إلا أن يعفون يعني المرأة). [تفسير عبد الرزاق: 1/96]

قالَ سعيدُ بنُ منصورٍ بن شعبة الخراسانيُّ: (ت:227هـ): ( [قوله تعالى: {وإن طلّقتموهنّ من قبل أن تمسّوهنّ وقد فرضتم لهنّ فريضةً فنصف ما فرضتم إلّا أن يعفون أو يعفو الّذي بيده عقدة النّكاح وأن تعفوا أقرب للتّقوى} ]
- حدّثنا سعيدٌ، قال: نا أبو الأحوص، عن أبي إسحاق، قال: كان شريح يقول: ((الّذي بيده عقدة النّكاح: الزّوج)).
- حدّثنا سعيدٌ، قال: نا عيسى بن يونس وأبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، قال: ((هو الوليّ)).
- حدّثنا سعيدٌ، قال: نا جريرٌ، عن منصورٍ، عن إبراهيم، قال: هو الوليّ.
- حدّثنا سعيدٌ، قال: نا أبو عوانة، عن أبي بشر، عن طاوس، وعطاءٍ، وأهل المدينة، أنّهم قالوا: ((الّذي بيده عقدة النّكاح هو الوليّ))، فأخبرتهم بقول سعيد بن جبيرٍ، ((هو الزّوج))، فرجعوا عن قولهم، فلمّا قدم سعيد بن جبيرٍ، قال: ((أرأيتم إن عفا الوليّ، وأبت المرأة، ما يغني عفو الوليّ؟ أو عفت هي، وأبى الوليّ، ما للوليّ من ذلك؟)).
- حدّثنا سعيدٌ، قال: نا سفيان، عن عمرو بن دينارٍ، عن عكرمة قال: ((أمر اللّه عزّ وجلّ بالعفو، وأذن فيه، فإن عفت جاز عفوها، وإن شحّت، وعفا وليّها، جاز عفوه)).
- حدّثنا سعيدٌ، قال: نا جريرٌ، عن مغيرة، عن الشّعبي، قال: تزوّج رجلٌ منّا امرأةً فطلّقها زوجها قبل أن يدخل بها، فعفا أخوها عن صداقها، فارتفعوا إلى شريح، فأجاز عفوه، ثمّ قال بعد: ((أنا أعفو عن صداق بني مرّة، فكان يقول بعد: الّذي بيده عقدة النّكاح: الزّوج؛ أن يعفو عن الصّداق كلّه، فيسلّمه لها، أو تعفو هي عن النّصف الّذي فرض الله - عزّ وجلّ - لها، وإن تشاحّا، فلها نصف الصّداق)).
- حدّثنا سعيدٌ، قال: نا جريرٌ، عن مغيرة، عن الشّعبيّ، قال: ((واللّه ما قضى شريحٌ بقضاءٍ قطّ كان أحمق منه حين ترك قوله الأوّل وأخذ بهذا)) ). [سنن سعيد بن منصور: 3/883-890]

قال ابن أبي شيبة الكوفي (ت: 235 هـ) : في قوله تعالى: (إلا أن يعفون أو يعفوا الذي بيده عقدة النكاح)
(1) حدثنا ابن علية عن أيوب عن ابن سيرين قال قال شريح: هو الزوج.
(2) حدثنا ابن علية عن ابن جريج عن عبد الله بن أبي مليكة قال قال سعيد بن جبير: * (الذي بيده عقدة النكاح) * هو الزوج.
(3) حدثنا ابن علية عن ابن جريج قال قال مجاهد: الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج، * (إلا أن يعفون) * تبرئ المرأة شطرها * (أو يعفوا الذي بيده عقدة النكاح) * إتمام الزوج الصداق كله.
(4) حدثنا مروان بن معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن شريح وجويبر عن الضحاك قال: هو الزوج.
(5) حدثنا عبدة عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن ابن المسيب: * (إلا أن يعفون أو يعفوا الذي بيده عقدة النكاح) * قال: الذي بيده عقدة النكاح الزوج، إن شاءت أن تعفو هي فلا تأخذ من صداقها شيئا وإن شاء فهو بينهما نصفين.
(6) حدثنا ابن إدريس عن محمد بن حرب أن نافع بن جبير طلق امرأته قبل أن يدخل بها فأتم لها الصداق وقال: أنا أحق بالعفو.
(7) حدثنا زيد بن حباب عن أفلح عن سعيد قال: سمعت محمد بن كعب يقول:
* (الذي بيده عقدة النكاح) * هو الزوج، يعطي ما عنده عفوا.
(8) حدثنا الثقفي عن عبيد الله عن نافع قال: الذي بيده عقدة النكاح الزوج وأما قوله: * (إلا أن يعفون أو يعفوا الذي بيده عقدة النكاح) * " فهي المرأة يطلقها زوجها قبل أن يدخل بها فإما أن تعفو عن النصف لزوجها وإما أن يعفو زوجها فيكمل لها الصداق.
(9) حدثنا يحيى بن سعيد عن التيمي عن أبي مخلد عن شريح قال: هو الزوج.
(10) حدثنا أبو داود عن زهير عن أبي إسحاق عن الشعبي قال: هو الزوج.
(11) حدثنا أبو خالد عن شعبة عن أبي بشر عن طاوس ومجاهد قالا: * (الذي بيده عقدة النكاح) * هو الولي وقال سعيد بن جبير: هو الزوج، فكلماه في ذلك فما برحا حتى تابعا سعيدا.
(12) حدثنا حميد عن الحسن عن سالم عن سعيد قال: هو الزوج.
(13) حدثنا يحيى بن آدم عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن عمار بن أبي عمار عن ابن عباس قال: * (الذي بيده عقدة النكاح) * الزوج.
(14) حدثنا ابن الدراوردي عن عمر مولى عفرة أن محمد بن كعب كان يقول:
* (الذي بيده عقدة النكاح) * الزوج.
(15) حدثنا ابن علية ووكيع عن جرير بن حازم عن عيسى بن حازم عن علي قال:
الزوج.
(16) حدثنا ابن إدريس عن الأعمش عن إبراهيم عن شريح قال: هو الزوج.
(17) حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن الحكم عن شريح قال: هو الزوج.
(18) حدثنا مروان عن جويبر عن الضحاك قال: هو الزوج.
(19) حدثنا وكيع عن سفيان عن ليث عن مجاهد: * (إلا أن يعفون أو يعفوا الذي بيده عقدة النكاح) * قال: الزوج.
(20) حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن خصيف عن سعيد بن جبير ومجاهد قالا:
* (الذي بيده عقدة النكاح) * الزوج.
(21) حدثنا سفيان عن ليث عن مجاهد: * (إلا أن يعفون أو يعفوا الذي بيده عقدة النكاح) * الزوج.
من قال: الذي بيده عقدة النكاح الولي (1) حدثنا ابن علية عن ابن جريج عن عطاء قال: هو الولي.
(2) حدثنا ابن علية عن أبي رجاء قال: سئل الحسن عن * (الذي بيده عقدة النكاح) * قال: هو الولي.
(3) حدثنا ابن إدريس عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال: هو الولي.
(4) حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال: * (الذي بيده عقدة النكاح) * الأب.
(5) حدثنا ابن إدريس عن هشام عن الحسن قال: هو الولي.
(6) حدثنا ابن علية عن ابن جريج عن الزهري * (إلا أن يعفون) * قال: الثيبات * (أو يعفوا الذي بيده عقدة النكاح) * ولي البكر.
(7) حدثنا ابن علية عن ابن جريج عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس قال: رضي الله بالعفو وأمر به فإن عفت عفت وإن أبت وعفا وليها جاز وإن أبت.[مصنف ابن أبي شيبة الكوفي: 3/382]

قالَ مُحَمَّدُ بنُ أَحمدَ بنِ نَصْرٍ الرَّمْلِيُّ (ت:295هـ): (ثنا أحمد بن محمّدٍ القوّاس المكّيّ، قال: ثنا مسلم بن خالد الزنجي، عن ابن أبي نجيحٍ، عن مجاهدٍ في قوله عزّ وجلّ: {إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح} قال: الزّوج. قال ابن أبي نجيحٍ: كان ابن عبّاسٍ يقول: الوليّ). [جزء تفسير مسلم بن خالد الزنجي: 70]


قالَ أبو جعفرٍ مُحَمَّدُ بْنُ جَرِيرٍ الطَّبَرِيُّ (ت: 310هـ) : (القول في تأويل قوله تعالى: {أو يعفو الّذي بيده عقدة النّكاح}.
اختلف أهل التّأويل فيمن عنى اللّه تعالى ذكره بقوله: {الّذي بيده عقدة النّكاح} فقال بعضهم: هو وليّ البكر، وقالوا: ومعنى الآية: أو يترك الّذي يلي على المرأة عقد نكاحها من أوليائها للزّوج النّصف الّذي وجب للمطلّقة عليه قبل مسيسه، فيصفح له عنه إن كانت الجارية ممّن لا يجوز لها أمرٌ في مالها.
ذكر من قال ذلك:
- حدّثني يعقوب، قال: حدّثنا ابن عليّة، عن ابن جريجٍ، عن عمرو بن دينارٍ، عن عكرمة، قال: قال ابن عبّاسٍ، رضي اللّه عنه: أذن اللّه في العفو وأمر به، فإن عفت فكما عفت، وإن ضنّت، وعفا وليّها جاز وإن أبت.
- حدّثني المثنّى، قال: حدّثنا عبد اللّه بن صالحٍ، قال: حدّثني معاوية بن صالحٍ، عن عليّ بن أبي طلحة، عن ابن عبّاسٍ: {أو يعفو الّذي بيده عقدة النّكاح} وهو أبو الجارية البكر، جعل اللّه سبحانه العفو إليه، ليس لها معه أمرٌ إذا طلّقت ما كانت في حجره.
- حدّثنا أبو كريبٍ، قال: حدّثنا هشيمٌ، قال: أخبرنا الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة: {الّذي بيده عقدة النّكاح} الوليّ.
- حدّثني أبو السّائب، قال: حدّثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، قال: قال علقمة، هو الوليّ.
- حدّثنا أبو هشامٍ، قال: حدّثنا وكيعٌ، عن سفيان، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، أنّه قال: هو الوليّ.
- حدّثنا أبو كريبٍ، قال: حدّثنا معتمرٌ، عن حجّاجٍ، عن النّخعيّ، عن علقمة، قال: هو الوليّ.
- حدّثنا أبو هشامٍ، قال: حدّثنا عبيد اللّه، عن شيبانٍ النّحويّ، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، وأصحاب عبد اللّه، قالوا: هو الوليّ.
- حدّثنا أبو هشامٍ، قال: حدّثنا وكيعٌ، عن سفيان، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، أنّه قال: هو الوليّ.
- حدّثنا أبو كريبٍ، قال: حدّثنا معتمرٌ، عن حجّاجٍ، أنّ الأسود بن يزيد قال: هو الوليّ.
- حدّثنا أبو هشامٍ، قال: حدّثنا أبو خالدٍ، عن شعبة، عن أبي بشرٍ، قال: قال طاووسٌ، ومجاهدٌ: هو الوليّ، ثمّ رجعا فقالا: هو الزّوج.
- حدّثني يعقوب، قال: حدّثنا هشيمٌ، قال: أخبرنا أبو بشرٍ، قال: قال مجاهدٌ، وطاووسٌ: هو الوليّ، ثمّ رجعا، فقالا: هو الزّوج.
- حدّثنا أبو هشامٍ، قال: حدّثنا ابن فضيلٍ، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، قال: هو الوليّ.
- حدّثنا ابن حميدٍ، قال: حدّثنا جريرٌ، عن مغيرة، عن الشّعبيّ، قال: زوّج رجلٌ أخته، فطلّقها زوجها قبل أن يدخل بها، فعفا أخوها عن المهر، فأجازه شريحٌ، ثمّ قال: أنا أعفو عن نساء بني مرّة، فقال عامرٌ: لا واللّه ما قضى قضاءً قطّ أحمقّ منه أن يجيز عفو الأخ في قوله: {إلاّ أن يعفون أو يعفو الّذي بيده عقدة النّكاح} فقال فيها شريحٌ بعد: هو الزّوج إن عفا عن الصّداق كلّه فسلّمه إليها كلّه، أو عفت هي عن النّصف الّذي سمّي لها، وإن تشاحّا كلاهما أخذت نصف صداقها، قال: وأن تعفوا هو أقرب للتّقوى.
- حدّثني يعقوب، قال: حدّثنا ابن عليّة، قال: حدّثنا جرير بن حازمٍ، عن عيسى بن عاصمٍ الأسديّ: أنّ عليًّا، سأل شريحًا، عن الّذي بيده عقدة النّكاح؟ فقال: هو الوليّ.
- حدّثنا أبو كريبٍ، قال: حدّثنا هشيمٌ، قال: مغيرة: أخبرنا عن الشّعبيّ، عن شريحٍ، أنّه كان يقول: الّذي بيده عقدة النّكاح: هو الوليّ. ثمّ ترك ذلك، فقال: هو الزّوج.
- حدّثني يعقوب، قال: حدّثنا هشيمٌ، قال: أخبرنا سيّارٌ، عن الشّعبيّ: أنّ رجلاً تزوّج امرأةً، فوجدها دميمةً، فطلّقها قبل أن يدخل بها، فعفا وليّها عن نصف الصّداق قال: فخاصمته إلى شريحٍ، فقال لها شريحٌ: قد عفا وليّك. قال: ثمّ إنّه رجع بعد ذلك، فجعل الّذي بيده عقدة النّكاح: الزّوج.
- حدّثنا ابن بشّارٍ، وابن المثنّى، قالا: حدّثنا عبد الأعلى، قال: حدّثنا سعيدٌ، عن قتادة، عن الحسن في الّذي بيده عقدة النّكاح، قال: الوليّ.
- حدّثنا أبو كريبٍ، قال: حدّثنا هشيمٌ، عن منصورٍ أو غيره، عن الحسن، قال: هو الوليّ.
- حدّثنا أبو هشامٍ قال: حدّثنا ابن إدريس، عن هشامٍ، عن الحسن، قال: هو الوليّ.
- حدّثني يعقوب، قال: حدّثنا ابن عليّة، عن أبي رجاءٍ، قال: سئل الحسن، عن الّذي بيده عقدة النّكاح؟ قال: هو الوليّ.
- حدّثنا أبو هشامٍ، قال: حدّثنا وكيعٌ، عن يزيد بن إبراهيم، عن الحسن، قال: هو الّذي أنكحها.
- حدّثنا أبو كريبٍ، قال: حدّثنا هشيمٌ، عن مغيرة، عن إبراهيم، قال: الّذي بيده عقدة النّكاح، هو الوليّ.
- حدّثنا أبو هشامٍ، قال: حدّثنا وكيعٌ، وابن مهديٍّ، عن سفيان، عن منصورٍ، عن إبراهيم، قال: هو الوليّ.
- حدّثنا أبو هشامٍ، قال: حدّثنا ابن مهديٍّ، عن أبي عوانة، عن مغيرة، عن إبراهيم، والشّعبيّ، قالا: هو الوليّ.
- حدّثني يعقوب، قال: حدّثنا ابن عليّة، قال: أخبرنا ابن جريجٍ، عن عطاءٍ، قال: هو الوليّ.
- حدّثنا أبو هشامٍ، قال: حدّثنا عبيد اللّه، عن إسرائيل، عن السّدّيّ، عن أبي صالحٍ: {أو يعفو الّذي بيده عقدة النّكاح} قال: وليّ العذراء.
- حدّثني يعقوب، قال: حدّثنا ابن عليّة، عن ابن جريجٍ، قال: قال لي الزّهريّ: {أو يعفو الّذي بيده عقدة النّكاح} وليّ البكر.
- حدّثني محمّد بن سعدٍ، قال: حدّثني أبي، قال: حدّثني عمّي، قال: حدّثني أبي، عن أبيه، عن ابن عبّاسٍ: {أو يعفو الّذي بيده عقدة النّكاح} هو الوليّ.
- حدّثنا الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرّزّاق، قال: أخبرنا معمرٌ، قال: أخبرنا ابن طاووسٍ، عن أبيه، وعن رجلٍ، عن عكرمة، قال معمرٌ، وقاله الحسن، أيضًا، قالوا: الّذي بيده عقدة النّكاح: الوليّ.
- حدّثنا الحسن، قال: أخبرنا عبد الرّزّاق، قال: أخبرنا معمرٌ، عن الزّهريّ، قال: الّذي بيده عقدة النّكاح: الأب.
- حدّثنا الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرّزّاق، قال: أخبرنا الثّوريّ، عن منصورٍ، عن إبراهيم، عن علقمة، قال: هو الوليّ.
- حدّثني المثنّى، قال: حدّثنا الحمّانيّ، قال: حدّثنا شريكٌ، عن سالمٍ، عن مجاهدٍ، قال: هو الوليّ.
- حدّثني موسى، قال: حدّثنا عمرٌو، قال: حدّثنا أسباطٌ، عن السّدّيّ: {الّذي بيده عقدة النّكاح} هو وليّ البكر.
- حدّثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهبٍ، قال: قال ابن زيدٍ: في الّذي بيده عقدة النّكاح: الوالد ذكره ابن زيدٍ، عن أبيه.
- حدّثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهبٍ، عن مالكٍ، عن زيدٍ، وربيعة: {الّذي بيده عقدة النّكاح} الأب في ابنته البكر، والسّيّد في أمته.
- حدّثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهبٍ، قال: قال مالكٌ: وذلك إذا طلّقت قبل الدّخول بها، فله أن يعفوعن نصف الصّداق الّذي وجب لها عليه ما لم يقع طلاقٌ.
- حدّثني المثنّى، قال: حدّثنا أبو صالحٍ، قال: حدّثني اللّيث، عن يونس، عن ابن شهابٍ، قال: {الّذي بيده عقدة النّكاح} هي البكر الّتي يعفو وليّها، فيجوز ذلك، ولا يجوز عفوها هي.
- حدّثني المثنّى، قال: حدّثنا حبّان بن موسى، قال: أخبرنا ابن المبارك، قال: أخبرنا يحيى بن بشرٍ، أنّه سمع عكرمة، يقول: {إلاّ أن يعفون،} أن تعفو المرأة عن نصف الفريضة لها عليه فتتركه، فإن هي شحّت إلاّ أن تأخذه فلها، ولوليّها الّذي أنكحها الرّجل، عمٍّ، أو أخٍ، أو أبٍ، أن يعفو عن النّصف، فإنّه إن شاء فعل وإن كرهت المرأة.
- حدّثنا سعيد بن الرّبيع الرزيّ، قال: حدّثنا سفيان، عن عمرو بن دينارٍ، عن عكرمة، قال: أذن اللّه في العفو وأمر به، فإن امرأةٌ عفت جاز عفوها، وإن شحّت، وضنّت عفا وليّها، وجاز عفوه.
- حدّثنا ابن حميدٍ، قال: حدّثنا جريرٌ، عن منصورٍ، عن إبراهيم، قال: الّذي بيده عقدة النّكاح: الوليّ.
وقال آخرون: بل الّذي بيده عقدة النّكاح: الزّوج. قالوا: ومعنى ذلك: أو يعفو الّذي بيده نكاح المرأة فيعطيها الصّداق كاملاً.
ذكر من قال ذلك:
- حدّثنا محمّد بن بشّارٍ، قال: حدّثنا أبو عثمة، قال: حدّثنا شعيبٌ، عن اللّيث، عن قتادة، عن خلاس بن عمرٍو، عن عليٍّ، قال: الّذي بيده عقدة النّكاح: الزّوج.
- حدّثني يعقوب، قال: حدّثنا ابن عليّة، قال: حدّثنا جرير بن حازمٍ، عن عيسى بن عاصمٍ الأسديّ، أنّ عليًّا، سأل شريحًا، عن الّذي بيده عقدة النّكاح، فقال: هو الوليّ. فقال عليّ: لا، ولكنّه الزّوج.
- حدّثنا ابن حميدٍ، قال: حدّثنا إبراهيم، قال: حدّثنا جرير بن حازمٍ، عن عيسى بن عاصمٍ، قال: سمعت شريحًا، قال: قال لي عليٌّ: من الّذي بيده عقدة النّكاح؟ قلت: وليّ المرأة. قال: لا، بل هو الزّوج.
- حدّثنا أبو هشامٍ الرّفاعيّ، قال: حدّثنا ابن مهديٍّ، قال: حدّثنا حمّاد بن سلمة، عن عمّار بن أبي عمّارٍ، عن ابن عبّاسٍ، قال: هو الزّوج.
- حدّثني أحمد بن حازمٍ، قال: حدّثنا أبو نعيمٍ، قال: قلت لحمّاد بن سلمة، من الّذي بيده عقدة النّكاح؟ فذكر عن عليّ بن زيدٍ، عن عمّار بن أبي عمّارٍ، عن ابن عبّاسٍ، قال: الزّوج.
- حدّثنا أبو هشامٍ، قال: حدّثنا عبيد اللّه، قال: أخبرنا إسرائيل، عن خصيفٍ، عن مجاهدٍ، عن ابن عبّاسٍ، قال: هو الزّوج.
- حدّثنا أبو هشامٍ، قال: حدّثنا ابن فضيلٍ، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن ابن عبّاسٍ، وشريحٍ، قالا: هو الزّوج.
- حدّثنا أبو هشامٍ، قال: حدّثنا ابن مهديٍّ، عن عبد اللّه بن جعفرٍ، عن واصل بن أبي سعيدٍ، عن محمّد بن جبير بن مطعمٍ أنّ أباه تزوّج امرأةً ثمّ طلّقها قبل أن يدخل بها، فأرسل بالصّداق، وقال: أنا أحقّ بالعفو.
- حدّثنا الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرّزّاق، قال: أخبرنا معمرٌ، عن صالح بن كيسان، أنّ جبير بن مطعمٍ، تزوّج امرأةً، فطلّقها قبل أن يبني بها وأكمل لها الصّداق، وتأوّل {أو يعفو الّذي بيده عقدة النّكاح}.
- حدّثنا أبو هشامٍ قال: حدّثنا ابن إدريس، عن محمّد بن عمرٍو، عن نافعٍ، بن جبيرٍ: أنّه طلّق امرأته قبل أن يدخل بها، فأتمّ لها الصّداق، وقال: أنا أحقّ بالعفو.
- حدّثنا حميد بن مسعدة، قال: حدّثنا يزيد بن زريعٍ، قال: حدّثني عبد اللّه بن عونٍ، عن محمّد بن سيرين، عن شريحٍ: {أو يعفو الّذي بيده عقدة النّكاح} قال: إن شاء الزّوج أعطاها الصّداق كاملاً.
- حدّثنا حميدٌ، قال: حدّثنا بشر بن المفضّل، قال: حدّثنا عبد اللّه بن عونٍ، عن محمّد بن سيرين، بنحوه.
- حدّثنا ابن بشّارٍ، قال: حدّثنا عبد الرّحمن، قال: حدّثنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن شريحٍ، قال: الّذي بيده عقدة النّكاح: الزّوج.
- حدّثنا ابن المثنّى، قال: حدّثنا عبد الوهّاب، قال: حدّثنا داود، عن عامرٍ، أنّ شريحًا قال: الّذي بيده عقدة النّكاح: الزّوج. فردّ ذلك عليه.
- حدّثني أبو السّائب، قال: حدّثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن شريحٍ، قال: الّذي بيده عقدة النّكاح: هو الزّوج قال: وقال إبراهيم: وما يدري شريحًا؟.
- حدّثنا أبو كريبٍ قال: حدّثنا معمرٌ قال: حدّثنا حجّاجٌ، عن الحكم، عن شريحٍ قال: هو الزّوج.
- حدّثنا أبو كريبٍ، قال: أخبرنا الأعمش، عن إبراهيم، عن شريحٍ، قال: هو الزّوج.
- حدّثنا أبو هشامٍ، قال: حدّثنا أبو أسامة حمّاد بن زيد بن أسامة، قال: حدّثنا إسماعيل، عن الشّعبيّ، عن شريحٍ: {أو يعفو الّذي بيده عقدة النّكاح} وهو الزّوج.
- حدّثنا أبو هشامٍ، قال: حدّثنا عبيد اللّه، عن إسرائيل، عن أبي حصينٍ، عن شريحٍ، قال: {الّذي بيده عقدة النّكاح} قال: الزّوج يتمّ لها الصّداق.
- حدّثنا أبو هشامٍ، قال: حدّثنا أبو معاوية، عن إسماعيل، عن الشّعبيّ، وعن الحجّاج، عن الحكم، عن شريحٍ، وعن الأعمش، عن إبراهيم، عن شريحٍ، قال: هو الزّوج.
- حدّثنا أبو هشامٍ، قال: حدّثنا وكيعٌ، قال: حدّثنا إسماعيل، عن الشّعبيّ، عن شريحٍ، قال: هو الزّوج إن شاء أتمّ لها الصّداق، وإن شاءت عفت عن الّذي لها.
- حدّثني يعقوب، قال: حدّثنا ابن عليّة، عن أيّوب، عن محمّدٍ، قال: قال شريحٌ: الّذي بيده عقدة النّكاح: الزّوج.
- حدّثني يعقوب، قال: حدّثنا ابن عليّة، عن ابن عونٍ، عن ابن سيرين، عن شريحٍ: {أو يعفو الّذي بيده عقدة النّكاح} قال: إن شاء الزّوج عفا فكمّل الصّداق.
- حدّثنا الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرّزّاق، قال: أخبرنا الثّوريّ، عن منصورٍ، عن إبراهيم، عن شريحٍ، قال: هو الزّوج.
- حدّثنا ابن بشّارٍ، وابن المثنّى، قالا: حدّثنا ابن أبي عديٍّ، عن عبد الأعلى، عن سعيدٍ، عن قتادة، عن سعيد بن المسيّب، قال: الّذي بيده عقدة النّكاح: قال: هو الزّوج.
- حدّثنا ابن بشّارٍ، قال: حدّثنا عبدة، عن سعيدٍ، عن قتادة، عن سعيد بن المسيّب: {أو يعفو الّذي بيده عقدة} النّكاح قال: هو الزّوج.
- حدّثنا أبو هشامٍ، قال: حدّثنا ابن مهديٍّ، عن حمّاد بن سلمة، عن قيس بن سعدٍ، عن مجاهدٍ، قال: هو الزّوج.
- حدّثنا أبو هشامٍ، قال: حدّثنا وكيعٌ، قال: حدّثنا سفيان، عن ليثٍ، عن مجاهدٍ، قال: الزّوج.
- حدّثني محمّد بن عمرٍو، قال: حدّثنا أبو عاصمٍ، عن عيسى، وحدّثني المثنّى، قال: حدّثنا أبو حذيفة، قال: حدّثنا شبلٌ، جميعًا، عن ابن أبي نجيحٍ، عن مجاهدٍ: {أو يعفو الّذي بيده عقدة النّكاح} زوجها أن يتمّ لها الصّداق كاملاً.
- حدّثنا الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرّزّاق، قال: أخبرنا معمرٌ، عن قتادة، عن سعيد بن المسيّب، وعن ابن أبي نجيحٍ، عن مجاهدٍ، وعن أيّوب، وعن ابن سيرين، عن شريحٍ، قالوا: الّذي بيده عقدة النّكاح: الزّوج.
- حدّثني يعقوب، قال: حدّثنا ابن عليّة، عن ابن جريجٍ، قال: قال مجاهدٌ: الّذي بيده عقدة النّكاح: الزّوج، {أو يعفو الّذي بيده عقدة النّكاح} إتمام الزّوج الصّداق كلّه.
- حدّثني يعقوب، قال: حدّثنا ابن عليّة، عن ابن جريجٍ، عن عبد اللّه بن أبي مليكة، قال: قال سعيد بن جبيرٍ: {الّذي بيده عقدة} النّكاح هو الزّوج.
- حدّثني يعقوب، قال: حدّثنا هشيمٌ، قال: أخبرنا أبو بشرٍ، عن سعيد بن جبيرٍ، قال: الّذي بيده عقدة النّكاح: هو الزّوج قال: وقال مجاهدٌ، وطاووسٌ: هو الوليّ قال: قلت لسعيدٍ: فإنّ مجاهدًا، وطاووسًا يقولان: هو الوليّ، قال سعيدٌ: فما تأمرني إذًا؟ قال: أرأيت لو أنّ الوليّ عفا وأبت المرأة أكان يجوز ذلك؟ فرجعت إليهما فحدّثتهما، فرجعا عن قولهما وتابعا سعيدًا.
- حدّثنا أبو هشامٍ، قال: حدّثنا حميدٌ، عن الحسن بن صالحٍ، عن سالمٍ الأفطس، عن سعيدٍ، قال: هو الزّوج.
- حدّثنا أبو هشامٍ، قال: حدّثنا أبو خالدٍ الأحمر، عن شعبة، عن أبي بشرٍ، عن سعيدٍ، قال: هو الزّوج وقال طاووسٌ، ومجاهدٌ: هو الوليّ، فكلّمتهما في ذلك حتّى تابعا سعيدًا.
- حدّثنا ابن بشّارٍ، قال: حدّثنا محمّد بن جعفرٍ، قال: حدّثنا شعبة، عن أبي بشرٍ، عن سعيد بن جبيرٍ، وطاووسٍ، ومجاهدٍ، بنحوه.
- حدّثنا أبو هشامٍ، قال: حدّثنا أبو الحسين يعني زيد بن الحباب، عن أفلح بن سعيدٍ، قال: سمعت محمّد بن كعبٍ القرظيّ، قال: هو الزّوج أعطى ما عنده عفوًا.
- حدّثنا أبو هشامٍ، قال: حدّثنا أبو داود الطّيالسيّ، عن زهيرٍ، عن أبي إسحاق، عن الشّعبيّ، قال: هو الزّوج.
- حدّثنا محمّد بن المثنّى، قال: حدّثنا عبد الوهّاب، قال: حدّثنا عبيد اللّه، عن نافعٍ، قال: الّذي بيده عقدة النّكاح: الزّوج {إلاّ أن يعفون أو يعفو الّذي بيده عقدة النّكاح} قال: أمّا قوله: {إلاّ أن يعفون} فهي المرأة الّتي يطلّقها زوجها قبل أن يدخل بها، فإمّا أن تعفو عن النّصف لزوجها، وأمّا أن يعفو الزّوج فيكمل لها صداقها.
- حدّثني المثنّى، قال: حدّثنا إسحاق، قال: حدّثنا ابن أبي جعفرٍ، عن أبيه، عن الرّبيع: {الّذي بيده عقدة النّكاح} الزّوج.
- حدّثنا ابن وكيعٍ، قال: حدّثنا أبي، عن المسعوديّ، عن القاسم، قال: كان شريحٌ يجاثيهم على الرّكب ويقول: هو الزّوج.
- حدّثني المثنّى، قال: حدّثنا إسحاق، قال: حدّثنا محمّد بن حربٍ، قال: حدّثنا ابن لهيعة، عن عمرو بن شعيبٍ، أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم قال: الّذي بيده عقدة النّكاح الزّوج، يعفو، أو تعفو.
- حدّثت عن الحسين بن الفرج، قال: سمعت أبا معاذٍ الفضل بن خالدٍ، قال: أخبرنا عبيد بن سليمان، قال: سمعت الضّحّاك، يقول في قوله: {أو يعفو الّذي بيده عقدة النّكاح} قال: الزّوج. وهذا في المرأة يطلّقها زوجها ولم يدخل بها، وقد فرض لها، فلها نصف المهر، فإن شاءت تركت الّذي لها وهو النّصف، وإن شاءت قبضته.
- حدّثنا ابن حميدٍ، قال: حدّثنا مهران، وحدّثني عليٌّ، قال: حدّثنا زيدٌ، جميعًا، عن سفيان: {أو يعفو الّذي بيده عقدة النّكاح} الزّوج.
- حدّثني يحيى بن أبي طالبٍ، قال: حدّثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا جويبرٌ، عن الضّحّاك، قال: الّذي بيده عقدة النّكاح: الزّوج.
- حدّثنا ابن البرقيّ، قال: حدّثنا عمرو بن أبي سلمة، عن سعيد بن عبد العزيز، قال: سمعت تفسير هذه الآية: {إلاّ أن يعفون} النّساء، فلا يأخذنّ شيئًا {أو يعفو الّذي بيده عقدة النّكاح} الزّوج، فيترك ذلك فلا يطلب شيئًا.
- حدّثنا ابن حميدٍ، قال: حدّثنا جريرٌ، عن منصورٍ، قال: قال شريحٌ في قوله: {إلاّ أن يعفون} قال: يعفو النّساء {أو يعفو الّذي بيده عقدة النّكاح} الزّوج.
وأولى القولين في ذلك بالصّواب، قول من قال: المعنيّ بقوله: {الّذي بيده عقدة النّكاح} الزّوج، وذلك لإجماع الجميع على أنّ وليّ جاريةٍ بكرٍ، أو ثيّبٍ، صبيّةٍ صغيرةً كانت، أو مدركةً كبيرةً، لو أبرأ زوجها من مهرها قبل طلاقه إيّاها، أو وهبه له، أو عفا له عنه، أنّ إبراءه ذلك، وعفوه له عنه باطلٌ، وأنّ صداقها عليه ثابتٌ ثبوته قبل إبرائه إيّاه منه، فكان سبيل ما أبرأه من ذلك بعد طلاقه إيّاها سبيل ما أبرأه منه قبل طلاقه إيّاها.
وأخرى أنّ الجميع مجمعون على أنّ وليّ امرأةٍ محجورٌ عليها أو غير محجورٍ عليها، لو وهب لزوجها المطلّقها بعد بينونتها منه درهمًا من مالها على غير وجه العفو منه عمّا وجب لها من صداقها قبله أنّ هبته ما وهب من ذلك مردودةٌ باطلةٌ، وهم مع ذلك مجمعون على أنّ صداقها مالٌ من مالها، فحكمه حكم سائر أموالها.
وأخرى أنّ الجميع مجمعون على أنّ بني أعمام المرأة البكر، وبني إخوتها من أبيها وأمّها من أوليائها، وأنّ بعضهم لو عفا عن مالها، أو بعد دخوله بها، أنّ عفوه ذلك عمّا عفا له عنه منه باطلٌ، وإنّ حقّ المرأة ثابتٌ عليه بحاله، فكذلك سبيل عفو كلّ وليٍّ لها كائنًا من كان من الأولياء، والدًا كان أو جدًّا أو أخًا؛ لأنّ اللّه تعالى ذكره لم يخصّص بعض الّذين بأيديهم عقد النّكاح دون بعضٍ في جواز عفوه، إذا كانوا ممّن يجوز حكمه في نفسه وماله.
ويقال لمن أبى ما قلنا ممّن زعم أنّ الّذي بيده عقدة النّكاح وليّ المرأة، هل يخلو القول في ذلك من أحد أمرين، إذ كان الّذي بيده عقدة النّكاح هو الوليّ عندك إمّا أن يكون ذلك كلّ وليٍّ جاز له تزويج وليّته، أو يكون ذلك بعضهم دون بعضٍ؟ فلن يجد إلى الخروج من أحد هذين القسمين سبيلاً.
فإن قال: إنّ ذلك كذلك، قيل له: فأيّ ذلك عني به؟
فإن قال: كلّ وليٍّ جاز له تزويج وليّته. قيل له: أفجائزٌ للمعتق أمةً تزويج مولاته بإذنها بعد عتقه إيّاها؟
فإن قال: نعم، قيل له: أفجائزٌ عفوه إن عفا عن صداقها لزوجها بعد طلاقه إيّاها قبل المسيس.
فإن قال: نعم خرج من قول الجميع.
وإن قال: لا قيل له: ولم وما الّذي حظر ذلك عليه، وهو وليّها الّذي بيده عقدة نكاحها.
ثمّ يعكس القول عليه في ذلك، ويسأل الفرق بينه، وبين عفو سائر الأولياء غيره.
وإن قال لبعضٍ دون بعضٍ، سئل البرهان على خصوص ذلك، وقد عمّه اللّه تعالى ذكره فلم يخصّص بعضًا دون بعضٍ، ويقال له: من المعنيّ به إن كان المراد بذلك بعض الأولياء دون بعضٍ؟
فإن أومأ في ذلك إلى بعضٍ منهم، سئل البرهان عليه، وعكس القول فيه وعورض في قوله ذلك، بخلاف دعواه، ثمّ لن يقول في ذلك قولاً إلاّ ألزم في الآخر مثله.
فإن ظنّ ظانٌّ أنّ المرأة إذا فارقها زوجها، فقد بطل أن يكون بيده عقدة نكاحها، واللّه تعالى ذكره إنّما أجاز عفو الّذي بيده عقدة نكاح المطلّقة فكان معلومًا بذلك أنّ الزّوج غير معنيٍّ به، وأنّ المعنيّ به هو الّذي بيده عقدة نكاح المطلّقة بعد بينونتها من زوجها. وفي بطول ذلك أن يكون حينئذٍ بيد الزّوج، صحّة القول أنّه بيد الوليّ الّذي إليه عقد النّكاح إليها. وإذا كان ذلك كذلك صحّ القول بأنّ الّذي بيده عقدة النّكاح، هو الوليّ، فقد غفل وظنّ خطأً. وذلك أنّ معنى ذلك: أو يعفو الّذي بيده عقدة نكاحه، وإنّما أدخلت الألف واللاّم في النّكاح بدلاً من الإضافة إلى الهاء الّتي كان النّكاح لو لم يكونا فيه مضافًا إليها، كما قال اللّه تعالى ذكره: {فإن الجنّة هي المأوى} بمعنى: فإنّ الجنّة هى مأواه، وكما قال نابغة بني ذبيان:
لهم شيمةٌ لم يعطها اللّه غيرهم = من النّاس فالأحلام غير عوازب
بمعنى: فأحلامهم غير عوازب. والشّواهد على ذلك أكثر من أن تحصى.
فتأويل الكلام: إلاّ أن يعفون أو يعفو الّذي بيده عقدة النّكاح، وهو الزّوج الّذي بيده عقدة نكاح نفسه في كلّ حالٍ، قبل الطّلاق وبعده؛ لا أنّ معناه: أو يعفو الّذي بيده عقدة نكاحهنّ. فيكون تأويل الكلام ما ظنّه القائلون أنّه الوليّ: وليّ المرأة، لأنّ وليّ المرأة لا يملك عقدة نكاح المرأة بغير إذنها إلاّ في حال طفولتها، وتلك حالٌ لا يملك العقد عليها إلاّ بعض أوليائها في قول أكثر من رأى أنّ الّذي بيده عقدة النّكاح الوليّ، ولم يخصّص اللّه تعالى ذكره بقوله. {أو يعفو الّذي بيده عقدة النّكاح} بعضًا منهم، فيجوز توجيه التّأويل إلى ما تأوّلوه، لو كان لما قالوا في ذلك وجهٌ.
وبعد، فإنّ اللّه تعالى ذكره إنّما كنّى بقوله: {وإن طلّقتموهنّ من قبل أن تمسّوهنّ وقد فرضتم لهنّ فريضةً فنصف ما فرضتم إلاّ أن يعفون} عن ذكر النّساء اللاّتي قد جرى ذكرهنّ في الآية قبلها، وذلك قوله: {لا جناح عليكم إن طلّقتم النّساء ما لم تمسّوهنّ} والصّبايا لا يسمّين نساءً، وإنّما يسمّين صبايا، أو جواري، وإنّما النّساء في كلام العرب: جمع اسم المرأة، ولا تقول العرب للطّفلة، والصّبية، والصّغيرة امرأةً، كما لا تقول للصّبيّ الصّغير رجلٌ.
وإذ كان ذلك كذلك، وكان قوله: {أو يعفو الّذي بيده عقدة النّكاح} عند الزّاعمين أنّه الوليّ، إنّما هو: {أو يعفو الّذي بيده عقدة النّكاح} عمّا وجب لوليّته الّتي تستحقّ أن يولّي عليها مالها، إمّا لصغرٍ، وإمّا لسفهٍ، واللّه تعالى ذكره إنّما اختصّ في الآيتين قصص النّساء المطلّقات، لعموم الذّكر دون خصوصه، وجعل لهنّ العفو بقوله: {إلاّ أن يعفون} كان معلومًا بقوله: {إلاّ أن يعفون} أنّ المعنيّات منهنّ بالآيتين اللّتين ذكرهنّ فيهما جميعهنّ دون بعضٍ، إذ كان معلومًا أنّ عفو من يولّى عليه ماله منهنّ باطلٌ.
وإذ كان ذلك كذلك، فبيّن أنّ التّأويل في قوله: أو يعفو الّذي بيده عقدة نكاحهنّ، يوجب أن يكون لأولياء النساء الرّشد البوالغ من العفو عمّا وجب لهنّ من الصّداق بالطّلاق قبل المسيس، مثل الّذي لأولياء الأطفال الصّغار المولّى عليهنّ أموالهنّ السّفّه. وفي إنكار المائلين إنّ الّذي بيده عقدة النّكاح الوليّ، عفو أولياء الثّيّبات الرّشد البوالغ على ما وصفنا، وتفريقهم بين أحكامهم وأحكام أولياء الأخر، ما أبان عن فساد تأويلهم الّذي تأوّلوه في ذلك. ويسأل القائلون بقولهم في ذلك الفرق بين ذلك من أصلٍ أو نظيرٍ، فلن يقولوا في شيءٍ من ذلك قولاً إلاّ ألزموا في خلافه مثله). [جامع البيان: 4/317-336]

قال ابن أبي حاتم عبد الرحمن بن محمد ابن إدريس الرازي (ت: 327هـ): (قوله تعالى أو يعفوا الذي بيده عقدة النكاح
[الوجه الأول]
- ذكر عن ابن لهيعة، حدّثني عمرو بن شعيبٍ، عن أبيه، عن جدّه، عن النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم قال: ولّيّ عقدة النّكاح: الزّوج.
- حدّثنا يونس بن حبيبٍ، ثنا أبو داود، ثنا جرير، بن حازمٍ، عن عيسى ابن عاصمٍ، قال: سمعت شريحًا يقول: سألني عليّ بن أبي طالبٍ عن الّذي بيده عقدة النّكاح. فقلت: هو وليّ المرأة. فقال عليٌّ: لا بل هو الزّوج.
وفي إحدى الرّوايات عن ابن عبّاسٍ وجبير بن مطعمٍ وسعيد بن المسيّب وشريحٍ في أحد قوليه وسعيد بن جبيرٍ ومجاهدٍ والشّعبيّ وعكرمة ونافعٍ ومحمّد بن سيرين والضّحّاك ومحمّد بن كعبٍ القرظيّ وجابر بن زيدٍ وأبي مجلزٍ والرّبيع بن أنسٍ وإياس بن معاوية ومكحولٍ ومقاتل بن حيّان، أنّه الزّوج.
الوجه الثّاني:
- حدّثنا أبي ثنا ابن أبي مريم، ثنا محمّد بن مسلمٍ، حدّثني عمرو بن دينارٍ، عن ابن عبّاسٍ، في الّذي ذكر اللّه بيده عقدة النّكاح، قال: ذلك أبوها وأخوها، أو من لا تنكح إلا بإذنه.
وروي عن علقمة والحسن وعطاءٍ وطاوسٍ والزّهريّ وربيعة وزيد بن أسلم وإبراهيم النّخعيّ وعكرمة في أحد قوليه. ومحمّد بن سيرين، في أحد قوليه، إنّه الوليّ). [تفسير القرآن العظيم: 1/445]

قَالَ عَبْدُ الرَّحْمنِ بنُ الحَسَنِ الهَمَذَانِيُّ (ت: 352هـ): (نا إبراهيم قال ثنا آدم قال نا ورقاء عن المغيرة عن الشعبي في قوله إلا أن يعفون يعني المرأة والذي بيده عقدة النكاح هو الزوج هذا قول شريح). [تفسير مجاهد: 110]
قَالَ عَبْدُ الرَّحْمنِ بنُ الحَسَنِ الهَمَذَانِيُّ (ت: 352هـ): (نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن المغيرة عن إبراهيم قال والذي بيده عقدة النكاح هو الولي). [تفسير مجاهد: 110]

قال أبو إسحاق الثعلبي(ت: 427 هـ) : (الذي بيده عقدة النكاح) اختلف العلماء فيه، فقال بعضهم: هو الولي، ومعنى الآية إلا أن يعفون أي يهبن ويتركن النصف فلا يطالبن الأزواج إذا كن ثيبات بالغات رشيدات جائزات الأمر، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وهو وليها، فيترك ذلك النصف إذا كانت بكرا أو غير جائزة الأمر، ويجوز عفوه عليها وإن كرهت، فإن عفت المرأة وأبى الولي فالعفو جائز، فإن عفى الولي وأبت المرأة فالعفو جائز بعد أن لا تريد ضرارا، وهذا قول علي وأصحاب عبد الله وإبراهيم وعطاء والحسن والزهري والسدي وأبو صالح وأبي زيد وربيعة الرأي، ورواية العوفي عن ابن الحسن.
وروى معمر عن ابن طاووس عن أبيه وعن إسماعيل بن شرواس قالا: الذي بيده عقدة النكاح هو الولي، وقال عكرمة: أذن الله تعالى هو في العفو ورضي به وأمر به، فأي امرأة عفت جاز عفوها وان شحت وضنت عفا وليها وجاز عفوه، وهذا مذهب فقهاء الحجاز إلا أنهم قالوا: يجوز عفو ولي البكر فإذا كانت ثيبا فلا يجوز عفوه عليها.
وقال بعضهم: الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج، ومعنى الآية: إلا أن تعفو النساء فلا يأخذن شيئا من المهر، أويعفو الزوج فيعطيها الصداق كاملا، وهذا قول علي وسعيد بن المسيب والشعبي ومجاهد ومحمد بن كعب القرضي ونافع والربيع وقتادة وابن حبان والضحاك ورواية عمار بن أبي عمار عن ابن عباس، وهو مذهب أهل العراق لا يرون سبيلا للولي على شيء من صداقها إلا بإذنها، ثيبا كانت أو بكرا، قالوا: لإجماع الجميع من أن ولي المرأة لو أبرأ زوجها من مهرها قبل الطلاق أنه لا يجوز ذلك، فكذلك إبراؤه وعفوه بعد الطلاق لا يجوز، ولإجماعهم أيضا على أنه لو وهب وليها من مالها لزوجها درهما بعد البينونة أثم ما لم يكن له ذلك، وكانت تلك الهبة باطلة والمهر مال من أموالها، فوجب أن يكون الحكم كحكم بإبراء، مالها ولإجماعهم أن من الأولياء من لا يجوز عفوه عليها بالإجماع، وهم بنو الأخوة وبنو الأعمام وما يفرق الله بعض في الآية.
عن عيسى بن عاصم قال: سمعت شريحا يحدث قال: سألني علي عن الذي بيده عقدة النكاح، فقلت: ولي المرأة، فقال: لا، بل الزوج، وروي أن رجلا زوج أخته وطلقها زوجها قبل أن يدخل بها؛ فعفا أخوها عن المهر فأجازه شريح، ثم قال: أنا أعفو عن نساء بني مرة فقال عامر: لا والله ما قضى شريح قضاء أردأ ولا هو أحمق فيه منه أن يجيز عفو الأخ، قال: رجع بعد شريح عن قوله، وقال: هو الزوج.
وعن القاسم قال: كان أشياخ الكوفة ليأتون شريحا فيخاصمونه في قوله " * (الذي بيده عقدة النكاح) حتى يجثو على ركبتيه فيقول شريح: إنه الزوج، إنه الزوج.
روى شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير قالوا: هو الزوج، وقال طاووس ومجاهد: هو الولي فكلمتهما في ذلك فرجعا عن قولهما وتابعا سعيد وقالا: هو الزوج، وروى محمد بن شعيب مرسلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الذي بيده عقدة النكاح الزوج، يعفو فيعطي الصداق كاملا).
وعن صالح بن كيسان أن جبير بن مطعم تزوج امرأة ثم طلقها قبل أن يبني بها فأكمل لها الصداق وقال: أنا أحق بالعفو وتأول قوله: " * (أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح) *) فيكون وجه الآية على هذا التأويل " * (الذي بيده عقدة النكاح) *). [الكشف و البيان: 2/193]

قال مكي بن أبي طالب القيسي(ت:437هـ):قوله: ﴿أَوْ يَعْفُوَاْ ٱلَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ ٱلنِّكَاحِ﴾.
قال ابن عباس: "هو ولي البكر إذ كانت لا يجوز أمرها في مالها فله أن يعفو عن النصف إن شاء، فإن أبت جاز فعل الولي".
وهو قول الحسن وعطاء وإبراهيم وعكرمة وطاوس وربيعة وزيد بن أسلم ومحمد بن كعب القرظي وشريح وأصحاب ابن مسعود والشعبي وقتادة والسدي وغيرهم.
وقال الزهري وغيره: "هو الأب في ابنته البكر، أو السيد في أمته لهما أن يعفوا، وإن أبت". وهو قول مالك.
قال مالك: "هو الأب في ابنته البكر، أو السيد في أمته".
وليس له أن يعفو ولم يقع طلاق، إنما العفو بعد طلاق، وكل ذلك في التي لم يدخل بها.
وقاله علي بن أبي طالب ومجاهد وسعيد بن جبير.
وروي أيضاً عن ابن عباس: "أن الذي بيده عقده النكاح هو الزوج المطلق".
ومعنى: ﴿أَوْ يَعْفُوَاْ ٱلَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ ٱلنِّكَاحِ﴾: أي يعفو الزوج فيعطي الصداق كله.
والذي يرد هذا أن العفو إنما هو ترك ما يجب للعافي. هذا أصله في اللغة. وليس هو موضوعاً على إعطاء الرجل ما لا يلزمه فإضافته إلى الولي أولى به وأبين في الخطاب، لأنه ندب إلى أن يترك ما وجب لوليته.
ومن كلام العرب: "عفا ولي المقتول عن القاتل"، أي ترك له حقه من الدية. وليس يقال: "عفا القاتل"، إذا أعطى أكثر من الدية التي تلزمه ولو كان العافي الزوج يعطي الصداق كله، لكانت الترجمة عن هذا بالهبة أولى منه بالعفو لأنه إذا أعطى الصداق كله فهو واهب، وليس بعافٍ إنما العافي من يترك حقه، ليس هو من يهب ماله.
وأيضاً فإنه قال: ﴿فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ﴾ يخاطب الأزواج، ثم قال: ﴿إِلاَّ أَن يَعْفُونَ﴾ يريد الزوجات المالكات لأنفسهن، ثُمَّ قال: ﴿أَوْ يَعْفُوَاْ ٱلَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ ٱلنِّكَاحِ﴾، فهذا ثالث غير الأول والثاني ولا ثالث إلا الولي.
وأيضاً فإن الله إنما ذكر العفو بعد وقوع الطلاق، فكيف يقال لمن طلق ولا شيء في يديه أنه هو الذي بيده عقدة النكاح، وهو الآن [لا] عقدة في يديه إذ قد طلق.
وقيل: إنما هو مخاطبة للأزواج الذين دفعوا الصداق كله، ثم طلقوا قبل الدخول فندبوا [إلى أن يعفوا] عن نصف الصداق ولا يرجعون به على الزوجات.
وهذا القول يدل على أن الآية خاصة في بعض الأزواج، وليست الآية كذلك، إنما هي عامة اللفظ.
ويدل أيضاً على أن المراد به غير الأزواج قوله: ﴿بِيَدِهِ عُقْدَةُ ٱلنِّكَاحِ﴾، والمطلق لا عقدة بيده من إثبات نكاح التي طلق قبل الدخول إنما عقدة نكاحها بيد الولي، فهو المراد. وكذلك غير المطلق لا عقدة بيده، إنما عقدة النكاح للولي، وإنما بيد الزوج عقدة نكاح نفسه، وبيد الولي عقدة نكاح المرأة. وأيضاً، فإن معنى: ﴿عُقْدَةُ ٱلنِّكَاحِ﴾ أي نكاحها.[الهداية إلى بلوغ النهاية:]

قال أبو الحسن الماوردي(ت: 450 هـ): ثم قال تعالى: {أَو يَعفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} وفيه ثلاثة أقاويل:
أحدها: أن الذي بيده عقدة النكاح هو الولي، وهو قول ابن عباس، ومجاهد، وطاووس، والحسن، وعكرمة، والسدي.
الثاني: هو الزوج، وبه قال علي، وشريح، وسعيد بن المسيب وجبير بن مطعم، ومجاهد، وأبو حذيفة.
والثالث: هو أبو بكر، والسيد في أمته، وهو قول مالك. [النكت والعيون للماوردي]

- قال القرطبي الباجي الأندلسي (ت: 474هـ) : وهذا كما قال إن عفو الأب عن نصف الصداق إذا طلقت ابنته البكر جائز بلغت المحيض أو لم تبلغه وبه قال ابن عباس والحسن وعكرمة وطاوس والزهري وعلقمة والنخعي وقاله الشافعي في القديم.
وقال في الجديد ليس ذلك للأب وبه قال أبو حنيفة وغيره من أهل العراق والدليل على ما نقوله أن ما استدل به مالك - رحمه الله - من قوله تعالى {إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى} [البقرة: 237] قال شيوخنا فوجه الدلالة من الآية أنه قال {إلا أن يعفون} [البقرة: 237] يريد النساء {أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح} [البقرة: 237] الأب في البكر {وأن تعفوا أقرب للتقوى} [البقرة: 237] يريد الزوج فإن قيل لا نسلم أن الذي بيده عقدة النكاح هو الولي بل هو الزوج وهذا الاسم أولى به لأنه أملك للعقد من الولي فالجواب أن ما ذكرتموه غير صحيح ولا نسلم أن الزوج أملك بالعقد من الأب في ابنته البكر بل أب البكر يملكه خاصةً دون الزوج لأن المعقود عليه هو بضع البكر ولا يملك الزوج أن يعقد على ذلك بل الأب يملكه، وجواب ثان أن وضع هذا الاسم على الولي أولى لأن هذا أبلغ صفاته من هذا العقد وجميع ماله منه وأما الزوج والزوجة فلهما في هذا العقد اسم أخص من هذا الاسم وهو الزوج والمعقود عليه والمعقود له والولي عار من ذلك كله وليس له بالعقد تعلق إلا أنه عاقده ولو جاز أن يفهم عند إطلاق الذي بيده عقدة النكاح أن المراد به الزوج مع ما ذكرناه لجاز لأحد أن يقول إن المراد به الزوجة لأن بيدها أن تمتنع من العقد وأن تمضيه، وكان لآخر أن يقول إن المراد بالولي الزوج لأنه يلي نفسه وهذا باطل باتفاق.
وجواب ثالث وهو أننا إذا قلنا إن الذي بيده عقدة النكاح الولي استوعبت الآية جهات الزوجية كلها دون تكرار لشيء منها ولا إخلال بجهة من جهاتها وإذا حمل " الذي بيده عقدة النكاح " على الزوج لم تتناول الآية الولي وتكرر فيها ذكر الزوج فكان ما قلناه أولى لأن حمل الكلام على فائدة مجردة أولى من حمله على التكرار.
وجواب رابع وهو أنه تعالى قال {إلا أن يعفون} [البقرة: 237] فأخبر عن الزوجات ثم قال {أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح} [البقرة: 237] فأخبر عن الأولياء ثم {وأن تعفوا أقرب للتقوى} [البقرة: 237] فخاطب الأزواج الذين استفتح مواجهتهم فقال تعالى {لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضةً} [البقرة: 236]. [المنتقى شرح الموطإ: 3/287]

قال أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي(ت:516هـ): قوله تعالى : ( أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح ) اختلفوا فيه : فذهب بعضهم إلى أن الذي بيده عقدة النكاح هو الولي وبه قال ابن عباس رضي الله عنه معناه : إلا أن تعفو المرأة بترك نصيبها إلى الزوج إن كانت ثيبا من أهل العفو أو يعفو وليها فيترك نصيبها إن كانت المرأة بكرا أو غير جائزة الأمر فيجوز عفو وليها وهو قول علقمة وعطاء والحسن والزهري وربيعة وذهب بعضهم إلى أنه إنما يجوز عفو الولي إذا كانت المرأة بكرا فإن كانت ثيبا فلا يجوز عفو وليها وقال بعضهم : الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج وهو قول علي وبه قال سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير والشعبي وشريح ومجاهد وقتادة وقالوا : لا يجوز لوليها ترك الشيء من الصداق بكرا كانت أو ثيبا كما لا يجوز له ذلك قبل الطلاق بالاتفاق وكما لا يجوز له أن يهب شيئا من مالها وقالوا : معنى الآية إلا أن تعفو المرأة بترك نصيبها فيعود جميع الصداق إلى الزوج أو يعفو الزوج بترك نصيبه فيكون لها جميع الصداق فعلى هذا التأويل وجه الآية : الذي بيده عقدة النكاح نكاح نفسه في كل حال قبل الطلاق أو بعده. [معالم التنزيل: 7 / 230 ]

قالَ عَبْدُ الحَقِّ بنُ غَالِبِ بنِ عَطِيَّةَ الأَنْدَلُسِيُّ (ت:546هـ) : واختلف الناس في المراد بقوله تعالى: {أو يعفوا الّذي بيده عقدة النّكاح} فقال ابن عباس وعلقمة وطاوس ومجاهد وشريح والحسن وإبراهيم والشعبي وأبو صالح وعكرمة والزهري ومالك وغيرهم: «هو الولي الذي المرأة في حجره، فهو الأب في ابنته التي لم تملك أمرها، والسيد في أمته»، وأما شريح فإنه جوز عفو الأخ عن نصف المهر، وقال: «وأنا أعفو عن مهور بني مرة وإن كرهن»، وكذلك قال عكرمة: «يجوز عفو الذي عقد عقدة النكاح بينهما، كان عما أو أخا أو أبا وإن كرهت»، وقالت فرقة من العلماء: «الذي بيده عقدة النكاح الزوج»، قاله علي بن أبي طالب وقاله ابن عباس أيضا، وشريح أيضا رجع إليه، وقاله سعيد ابن جبير وكثير من فقهاء الأمصار.
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: «ويحتج القائلون بأن الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج، بأن هذا الولي لا يجوز له ترك شيء من صداقها قبل الطلاق فلا فرق بعد الطلاق. وأيضا فإنه لا يجوز له ترك شيء من مالها الذي ليس من الصداق فماله يترك نصف الصداق؟ وأيضا فإنه إذا قيل إنه الولي فما الذي يخصص بعض الأولياء دون بعض وكلهم بيده عقدة النكاح وإن كان كافلا أو وصيا أو الحاكم أو الرجل من العشيرة؟»، ويحتج من يقول إنه الولي الحاجر بعبارة الآية، لأن قوله الّذي بيده عقدة النّكاح عبارة متمكنة في الولي، وهي في الزوج قلقة بعض القلق، وليس الأمر في ذلك كما قال الطبري ومكي من أن المطلق لا عقدة بيده بل نسبة العقدة إليه باقية من حيث كان عقدها قبل، وأيضا فإن قوله: {إلّا أن يعفون}: لا تدخل فيه من لا تملك أمرها لأنها لا عفو لها فكذلك لا يغبن النساء بعفو من يملك أمر التي لا تملك أمرها، وأيضا فإن الآية إنما هي ندب إلى ترك شيء قد وجب في مال الزوج، يعطي ذلك لفظ العفو الذي هو الترك والاطراح وإعطاء الزوج المهر كاملا لا يقال فيه عفو، إنما هو انتداب إلى فضل، اللهم إلا أن تقدر المرأة قد قبضته، وهذا طار لا يعتد به، قال مكي: «وأيضا فقد ذكر الله الأزواج في قوله فنصف ما فرضتم ثم ذكر الزوجات بقوله يعفون، فكيف يعبر عن الأزواج بعد بالذي بيده عقدة النكاح بل هي درجة ثالثة لم يبق لها إلا الولي».
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: «وفي هذا نظر».[المحرر الوجيز: 1/ 593-597]

قال أبو الفرج عبد الرحمن بن علي ابن الجوزي (ت:597هـ):وفي الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ ثلاثة أقوال «1» : أحدها: أنه الزّوج، وهو قول عليّ، وجبير بن مطعم، وابن المسيب، وابن جبير، ومجاهد، وشريح، وجابر بن زيد، والضحاك، ومحمد بن كعب القرظي، والربيع بن أنس، وابن شبرمة، والشافعي، وأحمد رضي الله عنهم في آخرين. والثاني: أنه الولي، روي عن ابن عباس، والحسن، وعلقمة، وطاوس، والشعبي، وابراهيم في آخرين. والثالث: أنه أبو البكر، روي عن ابن عباس، والزهري، والسدي في آخرين. [زاد المسير: 1 / 213 ]

قال الإمام ابن قدامة (ت:620هـ): اختلف أهل العلم في الذي بيده عقدة النكاح، فظاهر مذهب أحمد رحمه الله. أنه الزوج. وروي ذلك عن عليّ وابن عباس، وجبير بن مطعم رضي الله عنهم، وبه قال سعيد بن المسيب، وشريح، وسعيد بن جبير، ونافع بن جبير، ونافع مولى ابن عمر، ومجاهد وإياس بن معاوية، وجابر بن زيد، وابن سيرين، والشّعبي والثوري، وإسحاق، وأصحاب الرأي. والشافعي في الجديد وعن أحمد أنه الوليّ إذا كان أبا الصغيرة وهو قول الشافعي القديم إذا كان أبا أو جدا وحكي عن ابن عباس وعلقمة والحسن وطاوس والزهري وربيعة ومالك، أنه الوليّ لأن الوليّ بعد الطلاق هو الذي بيده عقدة النكاح، لكونها قد خرجت عن يد الزّوج ولأن الله تعالى ذكر عفو النساء عن نصيبهنّ، فينبغي أن يكون عفو الذي بيده عقدة النكاح عنه، ليكون المعفو عنه في الموضعين واحدا، ولأن الله تعالى بدأ بخطاب الأزواج على المواجهة بقوله وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ ثم قال: أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ وهذا خطاب غير حاضر. ولنا، ما روى أنه الدارقطني بإسناده عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده عن النبي صلّى الله عليه وسلّم أنه قال: «وليّ العقدة الزوج» ولأن الذي بيده عقدة النكاح بعد العقد هو الزوج فإنه يتمكّن من قطعه وفسخه وإمساكه، وليس إلى الوليّ منه شيء، ولأنّ الله تعالى قال: وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوى والعفو الذي هو أقرب إلى التّقوى ولأن المهر مال للزوجة، فلا يملك الوليّ هبته وإسقاطه، كغيره من أموالها وحقوقها، كسائر الأولياء، ولا يمتنع العدول عن خطاب الحاضر إلى خطاب الغائب كقوله تعالى: قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّما عَلَيْهِ ما حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ ما حُمِّلْتُمْ. [المغني: 10 / 160 ]

قال أبو عبد الله محمد بن أحمد الخزرجي القرطبي(ت:671هـ): واختلف الناس في المراد بقوله تعالى : أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح فروى الدارقطني عن جبير بن مطعم أنه تزوج امرأة من بني نصر فطلقها قبل أن يدخل بها ، فأرسل إليها بالصداق كاملا وقال : أنا أحق بالعفو منها ، قال الله تعالى : إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأنا أحق بالعفو منها . وتأول قوله تعالى : أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح يعني نفسه في كل حال قبل الطلاق وبعده ، أي عقدة نكاحه ، فلما أدخل اللام حذف الهاء كقوله : فإن الجنة هي المأوى ؛ أي مأواه . قال النابغة : لهم شيمة لم يعطها الله غيرهم من الجود والأحلام غير عوازب.
أي أحلامهم . وكذلك قوله : عقدة النكاح أي عقدة نكاحه . وروى الدارقطني مرفوعا من حديث قتيبة بن سعيد حدثنا ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ولي عقدة النكاح الزوج . وأسند هذا عن علي وابن عباس وسعيد بن المسيب وشريح . قال : وكذلك قال نافع بن جبير ومحمد بن كعب وطاوس ومجاهد والشعبي وسعيد بن جبير ، زاد غيره ومجاهد والثوري ، واختاره أبو حنيفة ، وهو الصحيح من قول الشافعي ، كلهم لا يرى سبيلا للولي على شيء من صداقها ، للإجماع على أن الولي لو أبرأ الزوج من المهر قبل الطلاق لم يجز فكذلك بعده . وأجمعوا على أن الولي لا يملك أن يهب شيئا من مالها ، والمهر مالها . وأجمعوا على أن من الأولياء من لا يجوز عفوهم وهم بنو العم وبنو الإخوة ، فكذلك الأب ، والله أعلم . ومنهم من قال هو الولي أسنده الدارقطني أيضا عن ابن عباس قال : وهو قول إبراهيم وعلقمة والحسن ، زاد غيره وعكرمة وطاوس وعطاء وأبي الزناد وزيد بن أسلم وربيعة ومحمد بن كعب وابن شهاب والأسود بن يزيد والشعبي وقتادة ومالك والشافعي في القديم . فيجوز للأب العفو عن نصف صداق ابنته البكر إذا طلقت ، بلغت المحيض أم لم تبلغه . قال عيسى بن دينار : ولا ترجع بشيء منه على أبيها ، والدليل على أن المراد الولي أن الله سبحانه وتعالى قال في أول الآية : وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم فذكر الأزواج وخاطبهم بهذا الخطاب ، ثم قال : إلا أن يعفون فذكر النسوان ، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح فهو ثالث فلا يرد إلى الزوج المتقدم إلا لو لم يكن لغيره وجود ، وقد وجد وهو الولي فهو المراد . قال معناه مكي وذكره ابن العربي . وأيضا فإن الله تعالى قال : إلا أن يعفون ومعلوم أنه ليس كل امرأة تعفو ، فإن الصغيرة والمحجور عليها لا عفو لهما ، فبين الله القسمين فقال : إلا أن يعفون أي إن كن لذلك أهلا ، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وهو الولي ؛ لأن الأمر فيه إليه . وكذلك روى ابن وهب وأشهب وابن عبد الحكم وابن القاسم عن مالك أنه الأب في ابنته البكر والسيد في أمته . وإنما يجوز عفو الولي إذا كان من أهل السداد ، ولا يجوز عفوه إذا كان سفيها . فإن قيل : لا نسلم أنه الولي بل هو الزوج ، وهذا الاسم أولى به ؛ لأنه أملك للعقد من الولي على ما تقدم . فالجواب - أنا لا نسلم أن الزوج أملك للعقد من الأب في ابنته البكر ، بل أب البكر يملكه خاصة دون الزوج ؛ لأن المعقود عليه هو بضع البكر ، ولا يملك الزوج أن يعقد على ذلك بل الأب يملكه . وقد أجاز شريح عفو الأخ عن نصف المهر ، وكذلك قال عكرمة : يجوز عفو الذي عقد عقدة النكاح بينهما ، كان عما أو أبا أو أخا ، وإن كرهت . وقرأ أبو نهيك والشعبي " أو يعفو " بإسكان الواو على التشبيه بالألف ، ومثله قول الشاعر : فما سودتني عامر عن وراثة أبى الله أن أسمو بأم ولا أب. [الجامع لأحكام القرآن:3/206 ]

قالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُمَرَ بْنِ كَثِيرٍ القُرَشِيُّ (ت: 774 هـ) : وقوله: {أو يعفو الّذي بيده عقدة النّكاح} قال ابن أبي حاتمٍ: ذكر عن ابن لهيعة، حدّثني عمرو بن شعيبٍ، عن أبيه، عن جدّه، عن النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم قال: «وليّ عقدة النّكاح الزّوج».
وهكذا أسنده ابن مردويه من حديث عبد اللّه بن لهيعة، به. وقد أسنده ابن جريرٍ، عن ابن لهيعة، عن عمرو بن شعيبٍ أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم، فذكره ولم يقل: عن أبيه، عن جدّه فاللّه أعلم.
ثمّ قال ابن أبي حاتمٍ، رحمه اللّه: وحدّثنا يونس بن حبيبٍ، حدّثنا أبو داود، حدّثنا جريرٌ، يعني ابن حازمٍ، عن عيسى -يعني ابن عاصمٍ -قال: سمعت شريحًا يقول: «سألني عليّ بن طالب عن الّذي بيده عقدة النّكاح. فقلت له: هو وليّ المرأة. فقال عليٌّ: لا بل هو الزّوج». ثمّ قال: وفي إحدى الرّوايات عن ابن عبّاسٍ، وجبير بن مطعمٍ، وسعيد بن المسيّب، وشريحٍ -في أحد قوليه -وسعيد بن جبيرٍ، ومجاهدٍ، والشّعبيّ، وعكرمة، ونافعٍ، ومحمّد بن سيرين، والضّحّاك، ومحمّد بن كعبٍ القرظيّ، وجابر بن زيدٍ، وأبي مجلز، والرّبيع بن أنسٍ، وإياس بن معاوية، ومكحولٍ، ومقاتل بن حيّان: «أنّه الزّوج».
قلت: وهذا هو الجديد من قولي الشّافعيّ، ومذهب أبي حنيفة. وأصحابه، والثّوريّ، وابن شبرمة، والأوزاعيّ، واختاره ابن جريرٍ. ومأخذ هذا القول: أنّ الّذي بيده عقدة النّكاح حقيقةً الزّوج، فإنّ بيده عقدها وإبرامها ونقضها وانهدامها، وكما أنّه لا يجوز للوليّ أن يهب شيئًا من مال المولية للغير، فكذلك في الصّداق.
قال والوجه الثّاني: حدّثنا أبي، حدّثنا ابن أبي مريم، حدّثنا محمّد بن مسلمٍ، حدّثنا عمرو بن دينارٍ، عن ابن عبّاسٍ -في الّذي ذكر اللّه بيده عقدة النّكاح -قال: «ذلك أبوها أو أخوها، أو من لا تنكح إلّا بإذنه»، وروي عن علقمة، والحسن، وعطاءٍ، وطاوسٍ، والزّهريّ، وربيعة، وزيد بن أسلم، وإبراهيم النّخعيّ، وعكرمة في أحد قوليه، ومحمّد بن سيرين -في أحد قوليه: «أنّه الوليّ». وهذا مذهب مالكٍ، وقول الشّافعيّ في القديم؛ ومأخذه أنّ الوليّ هو الّذي أكسبها إيّاه، فله التّصرّف فيه بخلاف سائر مالها.
وقال ابن جريرٍ: حدّثنا سعيد بن الرّبيع الرّازيّ، حدّثنا سفيان، عن عمرو بن دينارٍ، عن عكرمة قال: «أذن اللّه في العفو وأمر به، فأيّ امرأةٍ عفت جاز عفوها، فإن شحّت وضنّت عفا وليّها وجاز عفوه».
وهذا يقتضي صحّة عفو الوليّ، وإن كانت رشيدةً، وهو مرويٌّ عن شريحٍ. لكن أنكر عليه الشّعبيّ، فرجع عن ذلك، وصار إلى أنّه الزّوج وكان يباهل عليه. [تفسير ابن كثير: 1/ 642-645]

قال عليُّ بنُ أبي بكرٍ بن سُليمَان الهَيْثَميُّ (ت: 807هـ) : (قوله تعالى: {أو يعفو الّذي بيده عقدة النّكاح} [البقرة: 237].
- عن عبد اللّه بن عمرٍو عن النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم قال: «{الّذي بيده عقدة النّكاح} [البقرة: 237]: الزّوج».رواه الطّبرانيّ في الأوسط، وفيه ابن لهيعة وفيه ضعفٌ). [مجمع الزوائد: 6/320]

قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (قوله تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفو أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير.
وأخرج ابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم والبيهقي في "سننه" عن ابن عباس في قوله {وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن} الآية، قال: هو الرجل يتزوج المرأة وقد سمى لها صداقا ثم يطلقها من قبل أن يمسها - والمس الجماع - فلها نصف صداقها وليس لها أكثر من ذلك إلا أن يعفون وهي المرأة الثيب والبكر يزوجها غير أبيها فجعل الله العفو لهن إن شئن عفون بتركهن وإن شئن أخذن نصف الصداق {أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح} وهو أبو الجارية البكر جعل الله العفو إليه ليس لها معه أمر إذا طلقت ما كانت في حجره.
وأخرج الطستي عن ابن عباس، أن نافع بن الأزرق قال له: أخبرني عن قول الله {إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح} قال: إلا أن تدع المرأة نصف المهر الذي لها أو يعطيها زوجها النصف الباقي فيقول: كانت في ملكي وحبستها عن الأزواج، قال: وهل تعرف العرب ذلك قال: نعم أما سمعت زهير بن أبي سلمى وهو يقول:
حزما وبرا للإله وشيمة * تعفو عن خلق المسيء المفسد.
وأخرج ابن جرير، وابن أبي حاتم والطبراني في الأوسط والبيهقي بسند حسن عن ابن عمرو عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال الذي بيده عقدة النكاح: الزوج.
وأخرج وكيع وسفيان والفريابي، وابن أبي شيبة، وعبد بن حميد، وابن المنذر، وابن جرير، وابن أبي حاتم والدارقطني والبيهقي عن علي بن أبي طالب قال {الذي بيده عقدة النكاح} الزوج.
وأخرج ابن أبي شيبة، وعبد بن حميد، وابن جرير، وابن المنذر والبيهقي من طرق عن ابن عباس قال {الذي بيده عقدة النكاح} أبوها أو أخوها أو من لا تنكح إلا بإذنه.
وأخرج الشافعي عن عائشة أنها كانت تخطب إليها المرأة من أهلها فتشهد فإذا بقيت عقدة النكاح قالت لبعض أهلها: زوج فإن المرأة لا تلي عقد النكاح.
وأخرج ابن أبي شيبة عن سعيد بن جبير ومجاهد والضحاك وشريح، وابن المسيب والشعبي ونافع ومحمد بن كعب {الذي بيده عقدة النكاح} الزوج.
وأخرج ابن أبي شيبة عن أبي بشر قال: قال طاووس ومجاهد {الذي بيده عقدة النكاح} هو الولي، وقال سعيد بن جبير: هو الزوج فكلماه في ذلك فما برحا حتى تابعا سعيدا.
وأخرج ابن أبي شيبة عن عطاء والحسن وعلقمة والزهري {الذي بيده عقدة النكاح} هو الولي.
وأخرج عبد الرزاق، وابن أبي شيبة، وعبد بن حميد، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم والبيهقي عن ابن عباس قال: رضي الله بالعفو وأمر به فإن عفت فكما عفت وإن ضنت فعفا وليها الذي بيده عقدة النكاح جاز وإن أبت
وأخرج ابن جرير عن ابن عباس في قوله {إلا أن يعفون} يعني النساء {أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح} هو الولي.
وأخرج عبد الرزاق عن ابن المسيب قال: عفو الزوج اتمام الصداق وعفوها أن تضع شطرها. [الدر المنثور: 3/28-36]

تعليقات:
1. هذه المسألة تفسيرية ولها صلة بالفقه بسبب تعلّقها بأحكام النكاح و الطلاق. ومع ذلك فالنقول التي استطعت جمعها من كتب الفقه لم أجد فيها تفصيلاً زائداً على ما ذُكر في التفاسير المسندة.
2. بدأت بالنقول التي وجدتها في جمهرة التفاسير وهي النقول التي لوّنت أسماء قائليها بالأزرق، ثمّ أضفت إليها نقولاً أخرى (عن طريق مصادر في الأنترنت كالمكتبة الشاملة) لوّنت أسماء قائليها بالأحمر.
3. الذي تحصّل لي من النقول في هذه المسألة على أصناف:
- فمن دواوين السنة: نقول من موطأ الإمام مالك، ومصنف ابن أبي شيبة.
- ومن التفاسير المسندة: نقول من تفسير عبد الرزاق، وتفسير ابن جرير، وتفسير مجاهد، وتفسير الثعلبي والبغوي.
- ومن جوامع الأحاديث والزوائد: نقول من الدر المنثور.
- ومن التفاسير التي تنقل أقوال السلف: نقول من الهداية لمكي بن أبي طالب، والنكت والعيون للماوردي، والمحرر الوجيز لابن عطية، وزاد المسير لابن الجوزي، وأحكام القرآن للقرطبي، وتفسير ابن كثير.
- و من كتب أصول المذاهب: نقول من المغني لابن قدامة.
- و من كتب شراح الحديث: نقول من المنتقى شرح الموطإ للباجي الأندلسي.
- وبحثت في كتب جماعة من المحققين كابن تيمية و ابن عثيمين و الشنقيطي فلاحظت أن كلامهم و كلام أهل التفسير يصُب في منحى واحد.
- وبحثت في كتب التفاسير المعتنية بأحكام القرآن والمسائل الفقهية كتفسير القرطبي، و مصنف ابن أبي شيبة، و غيرها من كتب المذاهب، فلم أذكر ما جاء في كتبهم لأن كتب التفسير قد ذكرت قول كل مذهب مع شيء من التفصيل.
4. النقول التي بحثت فيها و لم أجد شيئا حول المسألة:
- فمن دواوين السنة: صحيح البخاري، وصحيح مسلم، وجامع الترمذي، وسنن النسائي و غيرها.
- ومن التفاسير المسندة: تفسير عطاء الخراساني، و تفسير سفيان الثوري، و تفسير ابن المنذر النيسابوري، و كتاب أحكام القرآن لأبي إسحاق الجهضمي تعذر الوصول للمصدر.
- و من كتب التفسير في جوامع الأحاديث: جامع الأصول في أحاديث الرسول لان الأثير، و المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية لابن حجر.
- ومن شروح الأحاديث: فلعدم وفرة المسألة في دواوين السنة تعذّر إيجاد شيء عن المسألة في الشروح.

رد مع اقتباس
  #8  
قديم 7 ذو الحجة 1439هـ/18-08-2018م, 07:30 AM
فاطمة احمد صابر فاطمة احمد صابر غير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - المستوى السابع
 
تاريخ التسجيل: Jan 2016
المشاركات: 370
افتراضي

نقول
قال أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي (المتوفى: 370هـ) : وأما قوله تعالى: {أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح} فإن السلف قد اختلفوا فيه، فقال علي وجبير بن مطعم ونافع بن جبير وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير ومحمد بن كعب وقتادة ونافع: "هو الزوج" وكذلك قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وزفر والثوري وابن شبرمة والأوزاعي والشافعي، قالوا: "عفوه أن يتم لها كمال المهر بعد الطلاق قبل الدخول" قالوا: وقوله تعالى: {إلا أن يعفون} البكر والثيب. وقد روي عن ابن عباس في ذلك روايتان: إحداهما ما رواه حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن عمار بن أبي عمار عن ابن عباس قال: "هو الزوج" وروى ابن جريج عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس قال: "رضي الله بالعفو وأمر به، وإن عفت فكما عفت، وإن ضنت وعفا وليها جاز وإن أبت". وقال علقمة والحسن وإبراهيم وعطاء وعكرمة وأبو الزناد: "هو الولي". [أحكام القرآن للجصاص ط العلمية (1/ 533)]
قال أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي، أبو إسحاق (المتوفى: 427هـ) : الذي بيده عقدة النكاح اختلف العلماء فيه، فقال بعضهم: هو الولي، ومعنى الآية
إلا أن يعفون أي يهبن ويتركن النصف فلا يطالبن الأزواج إذا كن ثيبات بالغات رشيدات جائزات الأمر، أو يعفوا الذي بيده عقدة النكاح وهو وليها، فيترك ذلك النصف إذا كانت بكرا أو غير جائزة الأمر، ويجوز عفوه عليها وإن كرهت، فإن عفت المرأة وأبي الولي فالعفو جائز، فإن عفى الولي وأبت المرأة فالعفو جائز بعد أن لا تريد ضرارا، وهذا قول [علي] وأصحاب عبد الله وإبراهيم وعطاء والحسن والزهري والسدي وأبو صالح وأبي زيد وربيعة الرأي، ورواية العوفي عن ابن الحسن.
وروى معمر عن ابن طاوس عن أبيه وعن إسماعيل بن شرواس قالا: الذي بيده عقدة النكاح هو الولي، وقال عكرمة: أذن الله تعالى هو في العفو ورضي به وأمر به، فأي امرأة عفت جاز عفوها وان شحت وضنت عفا وليها وجاز عفوه، وهذا مذهب فقهاء الحجاز إلا أنهم قالوا:
يجوز عفو ولي البكر فإذا كانت ثيبا فلا يجوز عفوه عليها.
وقال بعضهم: الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج، ومعنى الآية:
إلا أن تعفو النساء فلا يأخذن شيئا من المهر، أو يعفو الزوج فيعطيها الصداق كاملا، وهذا قول علي وسعيد بن المسيب والشعبي ومجاهد ومحمد بن كعب القرضي ونافع والربيع وقتادة وابن حبان والضحاك ورواية عمار بن أبي عمار عن ابن عباس
، وهو مذهب [أهل] العراق لا يرون سبيلا للولي على شيء من صداقها إلا بإذنها، ثيبا كانت أو بكرا، قالوا: لإجماع الجميع من أن ولي المرأة لو أبرأ زوجها من مهرها قبل الطلاق أنه لا يجوز ذلك، فكذلك إبراؤه وعفوه بعد الطلاق لا يجوز، ولإجماعهم أيضا على أنه لو وهب وليها من مالها لزوجها درهما بعد البينونة أثم ما لم يكن له ذلك، وكانت تلك الهبة باطلة والمهر مال من أموالها، فوجب أن يكون الحكم كحكم بإبراء، مالها ولإجماعهم أن من الأولياء من لا يجوز عفوه عليها بالإجماع، وهم بنو الأخوة وبنو الأعمام وما يفرق الله [بعض] في الآية.
عن عيسى بن عاصم قال: سمعت شريحا يحدث قال: سألني علي عن الذي بيده عقدة النكاح، فقلت: ولي المرأة، فقال: لا، بل الزوج
، وروي أن رجلا زوج أخته وطلقها زوجها قبل أن يدخل بها فعفا أخوها عن المهر فأجازه شريح، ثم قال: أنا أعفو عن نساء بني مرة فقال عامر: لا والله ما قضى شريح قضاء أردأ ولا هو أحمق فيه «1» منه أن يجيز عفو الأخ، قال: رجع بعد شريح عن قوله، وقال: هو الزوج «2» .
وعن القاسم قال: كان أشياخ الكوفة ليأتون شريحا فيخاصمونه في قوله الذي بيده عقدة النكاح حتى يجثو على ركبتيه فيقول شريح: إنه الزوج، إنه الزوج.
روى شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير قالوا: هو الزوج، وقال طاوس ومجاهد: هو الولي فكلمتهما في ذلك فرجعا عن قولهما وتابعا سعيد وقالا: هو الزوج،
وروى محمد بن شعيب مرسلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الذي بيده عقدة النكاح الزوج، يعفو فيعطي الصداق كاملا»
[161] «3» .
وعن صالح بن كيسان أن جبير بن مطعم تزوج امرأة ثم طلقها قبل أن يبني بها فأكمل لها الصداق وقال: أنا أحق بالعفو وتأول قوله: أو يعفوا الذي بيده عقدة النكاح فيكون وجه الآية على هذا التأويل الذي بيده عقدة النكاح نفسه في كل حال قبل الطلاق وبعده، فلما أدخل الألف واللام حذف الهاء كقوله فإن الجنة هي المأوى يعني مأواه، وقال النابغة:
لهم شيمة لم يعطها الله غيرهم ... من الناس فالأحلام غير عوازب «4»
[الكشف والبيان عن تفسير القرآن(2/294)]
قال أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي (المتوفى: 510هـ): قوله تعالى: {أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح} اختلفوا فيه: فذهب بعضهم إلى أن الذي بيده عقدة النكاح هو الولي، وبه قال ابن عباس رضي الله عنه، معناه: إلا أن تعفو المرأة بترك نصيبها إلى الزوج إن كانت ثيبا من أهل العفو، أو يعفو وليها فيترك نصيبها إن كانت المرأة بكرا أو غير جائزة الأمر فيجوز عفو وليها وهو قول علقمة وعطاء والحسن والزهري وربيعة، وذهب بعضهم إلى أنه إنما يجوز عفو الولي إذا كانت المرأة بكرا فإن كانت ثيبا فلا يجوز عفو وليها، وقال بعضهم: الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج، وهو قول علي، وبه قال سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير والشعبي وشريح ومجاهد وقتادة، وقالوا: لا يجوز لوليها ترك الشيء من الصداق، بكرا كانت أو ثيبا كما لا يجوز له ذلك قبل الطلاق بالاتفاق وكما لا يجوز له أن يهب شيئا من مالها، وقالوا: معنى الآية إلا أن تعفو المرأة بترك نصيبها فيعود جميع الصداق إلى الزوج أو يعفو الزوج بترك نصيبه فيكون لها جميع الصداق، فعلى هذا التأويل وجه الآية: الذي بيده عقدة النكاح نكاح نفسه في كل حال قبل الطلاق أو بعده [تفسير البغوي (1/ 287)]

قائمة الكتب
أولا : دواوين السنة
. كتاب تفسير القرآن من صحيح البخاري(ت:256هـ)،
بحثت ولم أقف على نقول
. كتاب التفسير من صحيح مسلم(ت:261هـ)،
بحثت ولم أقف على نقول
. أبواب تفسير القرآن من جامع الترمذي(ت:279هـ).
بحثت ولم أقف على نقول
. كتاب تفسير القرآن من جامع عبد الله بن وهب المصري(ت:197هـ).
تم النقل
. كتاب التفسير من سنن سعيد بن منصور الخراساني(ت:226هـ). : تم النقل
. كتاب تفسير القرآن من سنن النسائي الكبرى،
بحثت ولم أقف على نقول
. كتاب التفسير من مستدرك أبي عبد الله الحاكم النيسابوري(ت:405هـ).
بحثت ولم أقف على نقول
ثانيا : التفسير في جوامع الأحاديث
. جامع الأصول في أحاديث الرسول لابن الأثير
بحثت ولم أقف على نقول
. مجمع الزوائد ومنبع الفوائد لأبي بكر الهيثمي
تم النقل.
. المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية لابن حجر بحثت ولم أقف على نقول
. إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة لأبي العباس البوصيري تم النقل
. الفتح الرباني بترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني ترتيب أحمد البنا الساعاتي بحثت في المسند ولم أقف على نقول

. الدر المنثور في التفسير بالمأثور لجلال الدين السيوطي(ت:911هـ) تم النقل
ثالثا : التفاسير المسندة المطبوعة
تفسير عبد الرزاق بن همام الصنعاني (ت: 211هـ).تم النقل
وجامع البيان لمحمد بن جرير الطبري (ت: 310هـ).
تم النقل
وتفسير ابن أبي حاتم الرازي (ت: 327هـ)،
تم النقل
:تفسير الثعلبي (ت: 427هـ)، .
تم النقل
معالم التنزيل للبغوي تم النقل

تفسيرا الواحدي بحثت فيها ولم أقف على نقول
وأحكام القرآن للطحاوي
بحثت فيها ولم أقف على نقول
ولأبي بكر الجصاص
تم النقل

رابعا : التفاسير التي طبع منها شيء
تفسير سفيان الثوري(ت:161هـ) . بحثت ولم أقف على نقول
2. وما طبع من تفسير عبد بن حميد(ت:249هـ).
بحثت ولم أقف على نقول
3. وما طبع من كتاب أحكام القرآن لأبي إسحاق الجهضمي(ت:282هـ)
بحثت ولم أقف على نقول
2. وما طبع من تفسير ابن المنذر النيسابوري
بحثت ولم أقف على نقول


خامسا: أجزاء وصحف تفسيرية مطبوعة
. تفسير عطاء بن أبي مسلم الخراساني(ت:135هـ). لم أجده
2. تفسير نافع بن أبي نعيم(ت:169هـ).لم أجده
3. تفسير مسلم بن خالد الزنجي، (ت: 179هـ).
تم النقل
4. تفسير يحيى بن اليمان(ت:188هـ).لم أجده
وهذه الأجزاء التفسيرية الأربعة قد طبعت في كتاب واحد بتحقيق الدكتور حكمت بشير ياسين.
5. تفسير آدم بن أبي إياس العسقلاني
تم النقل


سادسا :التفاسير التي تنقل أقوال السلف في التفسير

. الهداية إلى بلوغ النهاية لمكي بن أبي طالب القيسي(ت:437هـ)
2. النكت والعيون للماوري(ت:450هـ).
تم النقل
3. المحرر الوجيز لابن عطية(ت:542هـ).
تم النقل
4. زاد المسير لابن الجوزي (ت:597هـ).
تم النقل
5. الجامع لأحكام القرآن للقرطبي(ت:671هـ).
تم النقل
6. تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير الدمشقي(ت:774هـ
تم النقل


سابعا : كتب تخريج أحاديث التفسير
تخريج الأحاديث والآثار الواردة في الكشاف، للحافظ عبد الله بن يوسف الزيلعي (ت: 772هـ). لم أجده
2. الكاف الشاف بتخريج أحاديث الكشاف للحافظ ابن حجر العسقلاني(ت:852هـ).
بحثت ولم أقف على نقول
3. الفتح السماوي بتخريج أحاديث البيضاوي، زين الدين عبد الرؤوف بن علي المناوي (ت: 1031هـ).
بحثت ولم أقف على نقول
4. تحفة الراوي في تخريج أحاديث تفسير البيضاوي، محمد بن الحسن ابن همات الدمشقي (ت: 1175هـ).لم أجده
5. فيض الباري بتخريج أحاديث تفسير البيضاوي، عبد الله بن صبغة المدراسي (ت: 1288هـ).
لم أجده

ثامنا : شروح الأحاديث

البخاري: أعلام الحديث لأبي سليمان الخطّابي، وشرح ابن بطّال، وشرح الكرماني، وشرح ابن الملقّن، لم أجدهم
وشرح ابن حجر
بحثت ولم أقف على نقول
وعمدة القاري للعيني،
بحثت ولم أقف على نقول
وإرشاد الساري للقسطلاني،
بحثت ولم أقف على نقول
والنظر الفسيح لابن عاشور.

صحيح مسلم: المعْلِم للمازري،
بحثت ولم أقف على نقول
وإكمال المعلم للقاضي عياض،
بحثت ولم أقف على نقول
والمُفهِم لأبي العباس القرطبي، لم أجده
والمنهاج للنووي وهو أجلّ شروح صحيح مسلم وأحسنها.
بحثت ولم أقف على نقول
- جامع الترمذي:عارضة الأحوذي لابن العربي، والنفح الشذي لابن سيد الناس ولم يكمله،وقوت المغتذي للسيوطي، لم أجدهم
وتحفة الأحوذي للمباركفوري
بحثت ولم أقف على نقول

رد مع اقتباس
  #9  
قديم 14 ذو الحجة 1439هـ/25-08-2018م, 01:28 PM
فداء حسين فداء حسين غير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - مستوى الإمتياز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2016
المشاركات: 955
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فداء حسين مشاهدة المشاركة
المراد بالعذاب الأدنى.
المطلوب: جمع ما يتّصل بهذه المسألة من الأحاديث والآثار وأقوال السلف، وترتيبها على التسلسل التاريخي.

الجواب:
قالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ هَمَّامٍ الصَّنْعَانِيُّ (ت: 211هـ): (أنا معمر عن قتادة قال بلغني أن أبي بن كعب كان يقول أربع آيات أنزلت في يوم بدر هذه إحداهن {يوم عقيم} يوم بدر واللزام القتل يوم بدر {البطشة الكبرى} يوم بدر {ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون} يوم بدر). [تفسير عبد الرزاق: 2/41] (م)
قالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ هَمَّامٍ الصَّنْعَانِيُّ (ت: 211هـ): (أنا معمر عن قتادة في قوله تعالى ولنذيقنهم من العذاب الأدنى قال: قال أبي بن كعب هو يوم بدر). [تفسير عبد الرزاق: 2/110]
قالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ هَمَّامٍ الصَّنْعَانِيُّ (ت: 211هـ): (قال معمر وقال الحسن العذاب الأدنى عقوبات الدنيا). [تفسير عبد الرزاق: 2/110]
قالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ هَمَّامٍ الصَّنْعَانِيُّ (ت: 211هـ): (أنا معمر عن إسماعيل أن عكرمة أخبره أن رسول الله قال إن أهون أهل النار عذابا رجل يطأ جمرة يغلي منها دماغه فقال أبو بكر وما كان جرمه يا رسول الله قال كانت له ماشية يغشى بها الزرع ويؤذيه وحرمه الله وما حوله غلوة بسهم وربما قال رمية بحجر فاحذروا إلا يسحت الرجل ماله في الدنيا ويهلك نفسه في الآخرة فلا تسحتوا أموالكم في الدنيا وتهلكوا أنفسكم في الآخرة وكان يصل بهذا الحديث قال وإن أدنى أهل الجنة منزلة وأسفلهم درجة لرجل لا يدخل الجنة بعده أحد يفسح له في بصره مسيرة مائة عام في قصور من ذهب وخيام من لؤلؤ ليس فيها موضع شبر إلا معمورا ويغدى عليه ويراح كل يوم بسبعين ألف صفحة من ذهب ليس منها صفحة إلا وفيها لون ليس في الأخرى مثله شهوته في أخرها كشهوته في أولها لو نزل به جميع أهل الدنيا لوسع عليهم مما أعطي لا ينقص ذلك مما أوتي شيئا). [تفسير عبد الرزاق: 2/201]

قال أبو حذيفة موسى بن مسعود النهدي (ت:220هـ): (سفيان [الثوري] عن منصورٍ عن إبراهيم {ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر} قال: المصائب في الأموال والأولاد [الآية: 21].
سفيان [الثوري] عن السّدّيّ عن أبي الضّحى عن مسروقٍ عن عبد اللّه قال: هو يوم بدرٍ). [تفسير الثوري: 240]

قال أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الذهلي(ت:241): حدثنا عبد الله حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن قتادة عن عزرة عن الحسن العرني عن يحيى بن الجزار عن ابن أبي ليلى عن أبي بن كعب في هذه الآية ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر قال المصيبات والدخان قد مضيا والبطشة واللزام. ( مسند أحمد,مسند الأنصار رضي الله عنهم, حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي بن كعب رضي الله عنه\1\128).

قالَ أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ النَّسَائِيُّ (ت: 303هـ): (قوله تعالى: {ولنذيقنّهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلّهم يرجعون}
- أخبرنا عمرو بن عليٍّ، حدّثنا عبد الرّحمن بن مهديٍّ، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، وأبي عبيدة، عن عبد الله، {ولنذيقنّهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر} [السجدة: 21] قال: «سنون أصابتهم»). [السنن الكبرى للنسائي: 10/215]

قال مسلم بن الحجاج بن مسلم بن ورد بن كرشان القشيري العامري(ت:261): حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار. قالا: حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة. ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة (واللفظ له). حدثنا غندر عن شعبة، عن قتادة، عن عزرة، عن الحسن العرني، عن يحيى بن الجزار، عن عبدالرحمن بن أبي ليلى، عن أبي بن كعب، في قوله عز وجل:{ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر}[32/السجدة/21] قال: مصائب الدنيا، والروم، والبطشة، أو الدخان (شعبة الشاك في البطشة أو الدخان).(صحيح مسلم\كتاب صفة القيامة والجنة والنار\8\86).

قالَ أبو جعفرٍ مُحَمَّدُ بْنُ جَرِيرٍ الطَّبَرِيُّ (ت: 310هـ) : (القول في تأويل قوله تعالى: {ولنذيقنّهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلّهم يرجعون}.
اختلف أهل التّأويل في معنى العذاب الأدنى، الّذي وعد اللّه أن يذيقه هؤلاء الفسقة، فقال بعضهم: ذلك مصائب الدّنيا في الأنفس والأموال.
ذكر من قال ذلك:
- حدّثني عليٌّ، قال: حدّثنا أبو صالحٍ، قال: حدّثني معاوية، عن عليٍّ، عن ابن عبّاسٍ، {ولنذيقنّهم من العذاب الأدنى} يقول: مصائب الدّنيا وأسقامها وبلاؤها ممّا يبتلي اللّه بها العباد حتّى يتوبوا.
- حدّثني محمّد بن سعدٍ قال: حدّثني أبي قال: حدّثني عمّي قال: حدّثني أبي، عن أبيه، عن ابن عبّاسٍ: قوله {ولنذيقنّهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلّهم يرجعون} قال: العذاب الأدنى: بلاء الدّنيا، قيل: هي المصائب.
- حدّثنا ابن المثنّى، قال: حدّثنا يحيى بن سعيدٍ، عن شعبة، عن قتادة، عن عزرة، عن الحسن العرنيّ، عن ابن أبي ليلى، عن أبيّ بن كعبٍ، {ولنذيقنّهم من العذاب الأدنى} قال: المصيبات في الدّنيا. قال: والدّخان قد مضى، والبطشة، واللّزام.
قال أبو موسى: ترك يحيى بن سعيدٍ يحيى بن الجزّار، نقصان رجلٍ.
- حدّثنا محمّد بن بشّارٍ قال: حدّثنا يحيى بن سعيدٍ، ومحمّد بن جعفرٍ، قالا: حدّثنا شعبة، عن قتادة، عن عزرة، عن الحسن العرنيّ، عن يحيى بن الجزّار، عن ابن أبي ليلى، عن أبيّ بن كعبٍ، أنّه قال في هذه الآية {ولنذيقنّهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر} قال: مصيبات الدّنيا، واللّزام والبطشة، أو الدّخان. شكّ شعبة في البطشة أو الدّخان.
- حدّثنا ابن المثنّى قال: حدّثنا محمّد بن جعفرٍ قال: حدّثنا شعبة، عن قتادة، عن عزرة، عن الحسن العرنيّ، عن يحيى بن الجزّار، عن ابن أبي ليلى، عن أبيّ بن كعبٍ، بنحوه، إلاّ أنّه قال: المصيبات واللّزام والبطشة.
- حدّثنا ابن وكيعٍ قال: حدّثنا زيد بن حبابٍ، عن شعبة، عن قتادة، عن عزرة، عن الحسن العرنيّ، عن يحيى بن الجزّار، عن عبد الرّحمن بن أبي ليلى، عن أبيّ بن كعبٍ قال: المصيبات يصابون بها في الدّنيا: البطشة، والدّخان، واللّزام.
- حدّثنا ابن وكيعٍ، قال: حدّثنا أبي، عن أبي جعفرٍ الرّازيّ، عن الرّبيع، عن أبي العالية، {ولنذيقنّهم من العذاب الأدنى} قال: المصائب في الدّنيا.
- قال: حدّثنا أبو خالدٍ الأحمر، عن جويبرٍ، عن الضّحّاك، {ولنذيقنّهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر} قال: المصائب في دنياهم وأموالهم.
- حدّثنا بشرٌ، قال: حدّثنا يزيد، قال: حدّثنا سعيدٌ، عن قتادة، حدّثه عن الحسن: قوله {ولنذيقنّهم من العذاب الأدنى} أي: مصيبات الدّنيا.
- حدّثنا ابن وكيعٍ، قال: حدّثنا جريرٌ، عن منصورٍ، عن إبراهيم، {ولنذيقنّهم من العذاب الأدنى} قال: أشياء يصابون بها في الدّنيا.
وقال آخرون: عنى بها الحدود.
ذكر من قال ذلك:
- حدّثنا ابن بشّارٍ، قال: حدّثنا أبو عاصمٍ، عن شبيبٍ، عن عكرمة، عن ابن عبّاسٍ، {ولنذيقنّهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر} قال: الحدود.
وقال آخرون: عنى بها القتل بالسّيف، قال: وقتلوا يوم بدرٍ.
ذكر من قال ذلك:
- حدّثنا محمّد بن بشّارٍ، قال: حدّثنا عبد الرّحمن، قال: حدّثنا سفيان، عن السّدّيّ، عن أبي الضّحى، عن مسروقٍ، عن عبد اللّه، {ولنذيقنّهم من العذاب الأدنى} قال: يوم بدرٍ.
- حدّثنا ابن وكيعٍ قال: حدّثنا أبي، عن سفيان، عن السّدّيّ، عن أبي الضّحى، عن مسروقٍ، عن عبد اللّه مثله.
- حدّثنا ابن بشّارٍ قال: حدّثنا عبد الرّحمن قال: حدّثنا إسرائيل، عن السّدّيّ، عن مسروقٍ، عن عبد اللّه، مثله.
- حدّثني يعقوب بن إبراهيم، قال: حدّثنا هشيمٌ، قال: أخبرنا عوفٌ، عمّن حدّثه عن الحسن بن عليٍّ، أنّه قال {ولنذيقنّهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر} قال: القتل بالسّيف صبرًا.
- حدّثنا ابن وكيعٍ، قال: حدّثنا عبد الأعلى، عن عوفٍ، عن عبد اللّه بن الحارث بن نوفلٍ، {ولنذيقنّهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر} قال: القتل بالسّيف، كلّ شيءٍ وعد اللّه هذه الأمّة من العذاب الأدنى إنّما هو السّيف.
- حدّثني محمّد بن عمرٍو، قال: حدّثنا أبو عاصمٍ، قال: حدّثنا عيسى، وحدّثني الحارث، قال: حدّثنا الحسن، قال: حدّثنا ورقاء، جميعًا، عن ابن أبي نجيحٍ، عن مجاهدٍ، {ولنذيقنّهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر} قال: القتل والجوع لقريشٍ في الدّنيا.
- حدّثنا بشرٌ، قال: حدّثنا يزيد، قال: حدّثنا سعيدٌ، عن قتادة، قال: كان مجاهدٌ يحدّث عن أبيّ بن كعبٍ، أنّه كان يقول {ولنذيقنّهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر} يوم بدرٍ.
وقال آخرون: عنى بذلك سنين أصابتهم.
ذكر من قال ذلك:
- حدّثنا ابن بشّارٍ، قال: حدّثنا عبد الرّحمن، قال: حدّثنا سفيان، عن منصورٍ، عن إبراهيم، {ولنذيقنّهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر} قال: سنونٌ أصابتهم.
- حدّثنا ابن وكيعٍ قال: حدّثنا أبي، عن سفيان، عن منصورٍ، عن إبراهيم مثله.
وقال آخرون: عنى بذلك عذاب القبر.
ذكر من قال ذلك:
- حدّثني محمّد بن عمارة، قال: حدّثنا عبيد اللّه، قال: أخبرنا إسرائيل، عن أبي يحيى، عن مجاهدٍ: {ولنذيقنّهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر} قال: الأدنى في القبور وعذاب الدّنيا.
وقال آخرون: ذلك عذاب الدّنيا.
ذكر من قال ذلك:
- حدّثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهبٍ، قال: قال ابن زيدٍ، في قوله {ولنذيقنّهم من العذاب الأدنى} قال: العذاب الأدنى: عذاب الدّنيا.
وأولى الأقوال في ذلك أن يقال: إنّ اللّه وعد هؤلاء الفسقة المكذّبين بوعيده في الدّنيا العذاب الأدنى، أن يذيقهموه دون العذاب الأكبر، والعذاب: هو ما كان في الدّنيا من بلاءٍ أصابهم، إمّا شدّةٌ من مجاعةٍ أو قتلٍ، أو مصائب يصابون بها، فكلّ ذلك من العذاب الأدنى، ولم يخصّص اللّه تعالى ذكره، إذ وعدهم ذلك أن يعذّبهم بنوعٍ من ذلك دون نوعٍ، وقد عذّبهم بكلّ ذلك في الدّنيا بالقتل والجوع والشّدائد والمصائب في الأموال، فأوفى لهم بما وعدهم.
[جامع البيان: 18/626-634]

قَالَ عَبْدُ الرَّحْمنِ بنُ الحَسَنِ الهَمَذَانِيُّ (ت: 352هـ):
(نا إبراهيم نا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد العذاب الأدنى ما أصابهم من القتل والجوع هذا لقريش والعذاب الأكبر يوم القيامة). [تفسير مجاهد: 510-511]
قَالَ عَبْدُ الرَّحْمنِ بنُ الحَسَنِ الهَمَذَانِيُّ (ت: 352هـ): (نا إبراهيمنا آدم نا إسرائيل عن أبي إسحق الهمذاني عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود في قوله العذاب الأدنى قال سنون أصابت قوما قبلكم). [تفسير مجاهد: 511]

قال محمدُ بنُ عبدِ اللهِ الحاكمُ النَّيْسابوريُّ (ت: 405هـ): (أخبرنا أبو العبّاس محمّد بن أحمد المحبوبيّ، ثنا أحمد بن سيّارٍ، ثنا محمّد بن كثيرٍ، ثنا سفيان، عن الأعمش، عن أبي الضّحى، عن مسروقٍ، عن عبد اللّه رضي اللّه عنه، {ولنذيقنّهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر} [السجدة: 21] قال: «يوم بدرٍ» هذا حديثٌ صحيحٌ على شرط الشّيخين ولم يخرجاه "). [المستدرك: 2/449]

قال أبو إسحاق أحمد بن محمد الثعلبي (ت: 427هـ): قوله تعالى:(وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذابِ الْأَدْنى دُونَ الْعَذابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ):
- قال أبي بن كعب وأبو العالية والضحّاك والحسن وإبراهيم: العذاب الأدنى مصائب الدنيا وأسقامها وبلاؤها ممّا يبتلي الله به العباد حتّى يتوبوا، وهذه رواية الوالبي عن ابن عبّاس.- عكرمة - عنه: الحدود.
- عبد الله بن مسعود والحسن بن علي وعبد الله بن الحرث: القتل بالسيف يوم بدر.
- مقاتل: الجوع سبع سنين بمكّة حتّى أكلوا الجيف والعظام والكلاب. مجاهد: عذاب القبر. قالوا: والعذاب الأكبر، يوم القيامة لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ عن كفرهم. (تفسير الثعلبي: الكشف والبيان عن تفسير القرآن\7\333).

قال مكي بن أبي طالب القيسي(ت:437هـ): ثم قال [تعالى]: {وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِّنَ العذاب الأدنى} أي: لنذيقن هؤلاء الفسقة من مصائب الدنيا في الأنفس والأموال في الدنيا دون عذاب النار في الآخرة. قاله ابن عباس وأُبي بن كعب والضحاك.
وقال ابن مسعود: " العذاب الأدنى " يوم بدر.
وقال مجاهد: هو الجوع والقتل لقريش في الدنيا. روي أنهم جاعوا حتى أكلوا العِلْهِزَ، وهو القُرَدُ يفقأ دمها في الوبر ويحمل على النار فيؤكل.
وعن ابن عباس أيضاً: أنه الحدود.
وعن مجاهد أيضاً: أنه عذاب القبر وعذاب الدنيا.
وأكثرهم على أن العذاب الأكبر عذاب يوم القيامة في النار.
وقيل: هو القتل يوم بدر. (الهداية إلى بلوغ النهاية\9\5766).

قال أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشهير بالماوردي(ت: 450هـ): {وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الأَكْبَرِ} أما العذاب الأدنى ففي الدنيا وفيه سبعة أقاويل: أحدها: أنها مصائب الدنيا في الأنفس والأموال , قاله أُبي. الثاني: القتل بالسيف , قاله ابن مسعود.
الثالث: أنه الحدود , قاله ابن عباس.
الرابع: القحط والجدب , قاله إبراهيم.
الخامس: عذاب القبر , قاله البراء بن عازب ومجاهد.
السادس: أنه عذاب الدنيا كلها , قاله ابن زيد. السابع: أنه غلاء السعر والأكبر خروج المهدي , قاله جعفر الصادق.
ويحتمل ثامناً: أن العذاب الأدنى في المال , والأكبر في الأنفس. والعذاب الأكبر عذاب جهنم في الآخرة. (النكت والعيون\4\365).

قال أبومحمد الحسين بن مسعود البغوي (ت: 516هـ): ( ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر ) أي : سوى العذاب الأكبر ( لعلهم يرجعون ):
- قال أبي بن كعب ، والضحاك ، والحسن ، وإبراهيم : " العذاب الأدنى " مصائب الدنيا وأسقامها ، وهو رواية الوالبي عن ابن عباس رضي الله عنهما.
- وقال عكرمة عنه : هو الحدود .
- وقال مقاتل : الجوع سبع سنين بمكة حتى أكلوا الجيف والعظام والكلاب .
- وقال ابن مسعود : هو القتل بالسيف يوم بدر وهو قول قتادة والسدي. (تفسير البغوي\3\602).

قال أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن عطية الأندلسي المحاربي(ت:542) : قوله عز وجل: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون
الضمير في قوله تعالى: "لنذيقنهم" بكفار قريش، أعلم الله تعالى أنه يصبهم بعذاب دون عذاب الآخرة لعلهم يتوبون ويتعظون، ولا خلاف أن العذاب الأكبر هو عذاب الآخرة، واختلف المتأولون في تعيين العذاب الأدنى:
- فقال إبراهيم النخعي ، ومقاتل : هم السنون التي أجاعهم الله فيها.
وقال ابن عباس ، وأبي بن كعب : هو مصائب الدنيا من الأمراض ونحوها.وقاله ابن زيد.
وقال ابن مسعود ، والحسن بن علي: هو القتل بالسيف كبدر وغيرها.
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: فيكون - على هذا التأويل "الراجع" غير "الذي يذوق"، بل الذي يبقى بعده، وتختلف رتبتا ضمير الذوق مع ضمير لعل. وقال أبي بن كعب - رضي الله عنه - أيضا: هي البطشة، واللزام والدخان، وقال ابن عباس - رضي الله عنهما - أيضا: عنى بذلك الحدود. (المحرر الوجيز لابن عطية).
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: ويتجه - على هذا التأويل - أن تكون في فسقة المؤمنين. وقال مجاهد : عنى بذلك عذاب القبر. (المحرر الوجيز لابن عطية\7\79).

قال جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي(ت:597هـ): قوله: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى وفيه ستة أقوال:
أحدها: أنه ما أصابهم يوم بدر، رواه مسروق عن ابن مسعود، وبه قال قتادة، والسدي .
والثاني: سنون أخذوا بها، رواه أبو عبيدة عن ابن مسعود، وبه قال النخعي . وقال مقاتل: أخذوا بالجوع سبع سنين .
والثالث : مصائب الدنيا، قاله أبي بن كعب ، وابن عباس في رواية ابن أبي طلحة، وأبو العالية، والحسن، وقتادة، والضحاك .
والرابع : الحدود، رواه عكرمة عن ابن عباس .
والخامس: عذاب القبر، قاله البراء .
والسادس: القتل والجوع، قاله مجاهد . (زاد المسير\6\341-342).

قال أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد ابن الأثير الجزري (ت: 606هـ) : ( (م) أبيّ بن كعب - رضي الله عنه -: في قوله تعالى: {ولنذيقنّهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر} [السجدة: 21] قال: مصائب الدنيا، والرّوم، والبطشة أو الدّخان. شك شعبة في البطشة أو الدّخان. أخرجه مسلم). [جامع الأصول: 2/304]

قال زكي الدين عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد الله بن سلامة أبو محد المنذري(ت656): باب: في قوله تعالى: {وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ} عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ - رضي الله عنه - فِي قَوْلِهِ تعالى {وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ} قَالَ مَصَائِبُ الدُّنْيَا وَالرُّومُ وَالْبَطْشَةُ أَوْ الدُّخَانُ شُعْبَةُ (3) الشَّاكُّ فِي الْبَطْشَةِ أَوْ الدُّخَانِ. (مختصر صحيح مسلم للمنذري\ 8/ 132)

قال محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فَرْح الأنصاري الخزرجي الأندلسي القرطبي(ت:671هـ): قَوْلُهُ تَعَالَى : (وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ):
قَالَ الْحَسَنُ وَأَبُو الْعَالِيَةِ وَالضَّحَّاكُ وَأُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ وَإِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ : الْعَذَابُ الْأَدْنَى مَصَائِبُ الدُّنْيَا وَأَسْقَامُهَا مِمَّا يُبْتَلَى بِهِ الْعَبِيدُ حَتَّى يَتُوبُوا ; وَقَالَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ . وَعَنْهُ أَيْضًا أَنَّهُ الْحُدُودُ . وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ وَالْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ : هُوَ الْقَتْلُ بِالسَّيْفِ يَوْمَ بَدْرٍ . وَقَالَ مُقَاتِلٌ : الْجُوعُ سَبْعَ سِنِينَ بِمَكَّةَ حَتَّى أَكَلُوا الْجِيَفَ ; وَقَالَهُ مُجَاهِدٌ . وَعَنْهُ أَيْضًا : الْعَذَابُ الْأَدْنَى عَذَابُ الْقَبْرِ ; وَقَالَهُ الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ . قَالُوا : وَالْأَكْبَرُ عَذَابُ يَوْمِ الْقِيَامَةِ . قَالَ الْقُشَيْرِيُّ : وَقِيلَ عَذَابُ الْقَبْرِ . وَفِيهِ نَظَرٌ ; لِقَوْلِهِ : لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ . قَالَ : وَمَنْ حَمَلَ الْعَذَابَ عَلَى الْقَتْلِ قَالَ : لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ؛ أَيْ يَرْجِعُ مَنْ بَقِيَ مِنْهُمْ . وَلَا خِلَافَ أَنَّ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ عَذَابُ جَهَنَّمَ ; إِلَّا مَا رُوِيَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ خُرُوجُ الْمَهْدِيِّ بِالسَّيْفِ . وَالْأَدْنَى غَلَاءُ السِّعْرِ . وَقَدْ قِيلَ : إِنَّ مَعْنَى قَوْلِهِ : لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ . عَلَى قَوْلِ مُجَاهِدٍ وَالْبَرَاءِ : أَيْ لَعَلَّهُمْ يُرِيدُونَ الرُّجُوعَ وَيَطْلُبُونَهُ كَقَوْلِهِ : فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا . وَسُمِّيَتْ إِرَادَةُ الرُّجُوعِ رُجُوعًا كَمَا سُمِّيَتْ إِرَادَةُ الْقِيَامِ قِيَامًا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ . وَيَدُلُّ عَلَيْهِ قِرَاءَةُ مَنْ قَرَأَ : ( يُرْجَعُونَ ) عَلَى الْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ ; ذَكَرَهُ الزَّمَخْشَرِيُّ . ( الجامع لأحكام القرآن للقرطبي\14\100-101).

قال إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضوء القرشي البصروي ، ثم الدمشقي(ت:774هـ) : وقوله : ( ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر [ لعلهم يرجعون ] ) قال ابن عباس : يعني بالعذاب الأدنى مصائب الدنيا وأسقامها وآفاتها ، وما يحل بأهلها مما يبتلي الله به عباده ليتوبوا إليه . وروي مثله عن أبي بن كعب ، وأبي العالية ، والحسن ، وإبراهيم النخعي ، والضحاك ، وعلقمة ، وعطية ، ومجاهد ، وقتادة ، وعبد الكريم الجزري ، وخصيف .
وقال ابن عباس - في رواية عنه - : يعني به إقامة الحدود عليهم .
وقال البراء بن عازب ، ومجاهد ، وأبو عبيدة : يعني به عذاب القبر .
وقال النسائي : أخبرنا عمرو بن علي ، أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي ، عن إسرائيل ، عن أبي إسحاق ، عن أبي الأحوص وأبي عبيدة ، عن عبد الله : ( ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر ) قال : سنون أصابتهم .
وقال عبد الله بن الإمام أحمد : حدثني عبد الله بن عمر القواريري ، حدثنا يحيى بن سعيد ، عن شعبة ، عن قتادة ، عن عزرة ، عن الحسن العرني ، عن يحيى بن الجزار ، عن ابن أبي ليلى عن أبي بن كعب في هذه الآية : ( ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر ) قال : المصيبات والدخان قد مضيا ، والبطشة واللزام .
ورواه مسلم من حديث شعبة ، به موقوفا نحوه . وعند البخاري عن ابن مسعود ، نحوه .
وقال عبد الله بن مسعود أيضا ، في رواية عنه : العذاب الأدنى : ما أصابهم من القتل والسبي يوم بدر . وكذا قال مالك ، عن زيد بن أسلم .
قال السدي وغيره : لم يبق بيت بمكة إلا دخله الحزن على قتيل لهم أو أسير ، فأصيبوا أو غرموا ، ومنهم من جمع له الأمران . ( تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير الدمشقي\6\371).

قال عليُّ بنُ أبي بكرٍ بن سُليمَان الهَيْثَميُّ (ت: 807هـ) : (قوله تعالى: {ولنذيقنّهم من العذاب الأدنى} [السجدة: 21]
- عن عبد اللّه - يعني ابن مسعودٍ - في قوله: {ولنذيقنّهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلّهم يرجعون} [السجدة: 21] قال: من يبقى منهم أو يتوب فيرجع.
رواه الطّبرانيّ عن شيخه عبد اللّه بن محمّد بن سعيد بن أبي مريم وهو ضعيفٌ). [مجمع الزوائد: 7/90]

قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (قوله تعالى: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون.
أخرج الفريابي، وابن منيع، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم والطبراني والحاكم وصححه، وابن مردويه والخطيب والبيهقي في الدلائل عن ابن مسعود رضي الله عنه في قوله {ولنذيقنهم من العذاب الأدنى} قال: يوم بدر {دون العذاب الأكبر} قال: يوم القيامة {لعلهم يرجعون} قال: لعل من بقي منهم يرجع). [الدر المنثور: 11/701-702]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج ابن أبي شيبه والنسائي، وابن المنذر والحاكم وصححه، وابن مردويه عن ابن مسعود رضي الله عنه في قوله {ولنذيقنهم من العذاب الأدنى} قال: سنون أصابتهم {لعلهم يرجعون} قال: يتوبون). [الدر المنثور: 11/702]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج مسلم وعبد الله بن أحمد في زوائد المسند وأبو عوانه في صحيحه، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم والحاكم وصححه والبيهقي في شعب الإيمان عن أبي بن كعب رضي الله عنه في قوله {ولنذيقنهم من العذاب الأدنى} قال: مصائب الدنيا واللزوم والبطشة والدخان). [الدر المنثور: 11/702]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج ابن جرير عن أبي بن كعب: (ولنذيقنهم من العذاب الأدنى) قال: يوم بدر). [الدر المنثور: 11/703]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج ابن مردويه عن أبي ادريس الخولاني رضي الله عنه قال: سألت عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن قول الله {ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر} فقال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها فقال هي المصائب والاسقام والانصاب عذاب للمسرف في الدنيا دون عذاب الآخرة قلت: يا رسول الله فما هي لنا قال: زكاة وطهور). [الدر المنثور: 11/703]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج ابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله {ولنذيقنهم من العذاب الأدنى} قال: مصائب الدنيا وأسقامها وبلاياها يبتلي الله بها العباد كي يتوبوا). [الدر المنثور: 11/703]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج ابن أبي شيبه، وابن جرير عن إبراهيم رضي الله عنه {ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر} قال: أشياء يصابون بها في الدنيا {لعلهم يرجعون} قال: يتوبون). [الدر المنثور: 11/703]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج عبد بن حميد، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله {ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر} قال: الحدود {لعلهم يرجعون} قال: يتوبون). [الدر المنثور: 11/703-704]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج الفريابي، وابن جرير، وابن أبي حاتم عن مجاهد {ولنذيقنهم من العذاب الأدنى} قال: عذاب الدنيا وعذاب القبر). [الدر المنثور: 11/704]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج الفريابي، وابن جرير عن مجاهد في قوله {ولنذيقنهم من العذاب الأدنى} قال: القتل والجوع لقريش في الدنيا والعذاب الاكبر يوم القيامة في الآخرة). [الدر المنثور: 11/704]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج هناد عن أبي عبيدة في قوله {ولنذيقنهم من العذاب الأدنى} قال: عذاب القبر). [الدر المنثور: 11/704]

قال الشيخ أحمد بن عبد الرحمن بن محمد البنا المعروف بالساعاتي (ت: 1378هـ), في قوله تعالى: {ولنذيقنهم من العذاب الأدنى):
- قال ابن عباس يعنى بالعذاب الأدنى مصائب الدنيا وأسقامها رآفاتها وما يحل بأهلها مما يبتلى الله به عباده ليتوبوا، وهذا معنى قول أبىّ بن كعب فى الحديث (المصيبات) وروى مثله عن أبى العالية والحسن وابراهيم النخعى والضحاك وعلقمة ومجاهد وقتادة، وهذه واحدة من الآيات الأربع المذكورة فى الحديث التى أصيب بها كفار قريش (والثانية الدخان) على تفسير ابن مسعود, قال تعالى {فارتقب يوم تأت السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم} قال ابن مسعود ان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) لما دعى قريشا (يعنى الى الاسلام) كذبوه واستعصوا عليه فقال اللهم أعنى عليهم بسبع كسبع يوسف فأصابتهم سنة حصت كل شئ (أي أذهبت). (الفتح الرباني بترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني\18\232).

تعليقات:
- بحثت تقريبا في جميع المصادر المرتبة على المراتب الثمانية والتي ذكرها الشيخ حفظه الله.
- كانت مصادري في الغالب من المكتبة الوقفية, الشاملة, مكتبة الشبكة الإسلامية.
- ما نقلته من (الجمهرة) لم يمنع من بحثي في الكتب المنقول منها, لكن النقل كان من (الجمهرة).
- سأذكر أسماء الكتب التي بحثت فيها ووجدت فيها نقول تتعلق بالآية, وكذلك المراتب التي لم أجد فيها شيئا يتعلق بموضوع البحث:
. المرتبة الأولى: كتب التفسير في دواوين السنّة: مسند الإمام أحمد، سنن النسائي.
. المرتبة الثانية: كتب التفسير في جوامع الأحاديث: جامع الأصول في أحاديث الرسول, مجمع الزوائد ومنبع الفوائد, الدر المنثور, الفتح الرباني.
. المرتبة الثالثة: التفاسير المسندة المطبوعة: تفسير عبد الرزاق، تفسير ابن جرير، تفسير الثعلبي، وتفسير البغوي.
أما تفسيرابن أبي حاتم الرازي, فقد وجدت فيه عن الآية المرادة إلا إن المنقول كان مما أكمله المحقق.
. المرتبة الرابعة: التفاسير المسندة التي طُبع شيء : تفسير عبد الرازق.
. المرتبة الخامسة: أجزاء وصحف تفسيرية مطبوعة: وجدت في تفسير مجاهد بن جبر.
. المرتبة السادسة: التفاسير التي تنقل أقوال السلف في التفسير: وجدت في جميع ما ذكر ما عدا (النكت والعيون).
. المرتبة السابعة: كتب تخريج أحاديث التفسير: بحثت في تخريج الأحاديث والآثار الواردة في الكشاف للزيلعي, والفتح السماوي بتخريج أحاديث البيضاوي للمناوي, وتحفة الراوي في تخريج أحاديث تفسير البيضاوي لابن همات الدمشقي, فلم أجد شيئا بحسب ما تيسر لي من البحث.
. المرتبة الثامنة: في شروح الأحاديث: بحثت في شروحات الخطابي, وابن بطال, وابن حجر, والنووي, وتحفة الأحوذي, فلم أجد شيئا بحسب بحثي.
الإضافات:
- كتابة الأسماء كاملة.
- ذكر رقم المجلد والصفحة.
- إضافة ما ورد في:
صحيح مسلم\النكت والعيون\مختصر المنذري.

رد مع اقتباس
  #10  
قديم 15 ذو الحجة 1439هـ/26-08-2018م, 07:00 PM
هيئة التصحيح 11 هيئة التصحيح 11 غير متواجد حالياً
هيئة التصحيح
 
تاريخ التسجيل: Jan 2016
المشاركات: 2,525
افتراضي

تابع تقويم مجلس أداء التطبيق الرابع

عباز محمد: أ
أحسنت، بارك الله فيكِ.
أرجو الاهتمام بذكر اسم المؤلف كاملا كما هو العمل في نقول الجمهرة ففي هذا تدريب على حفظ أسماء العلماء.
نكتب أولا الكنية إن وُجدت، ثم الاسم، ثم اللقب، ثم تاريخ الوفاة.
- الخصم للتأخير.

فداء حسين: أ+
أحسنتِ، زادكِ الله إحسانًا وتوفيقًا.
- انظري في شروح مسلم أيضًا لعلكِ تجدين فيها إضافات.

فاطمة أحمد صابر: أ+
أحسنتِ، زادكِ الله إحسانًا وتوفيقًا.
أرجو في مسودة بحثكِ أن تضعي النقول الجديدة في موضعها من تطبيقك حسب التسلسل التاريخي، تستفيدين من ذلك بإذن الله عند التحرير العلمي للمسألة.
- إن تيسر لكِ فيما بعد الوصول للكتب التي لم تجديها، يمكنكِ تعديل مسودة بحثكِ بإضافة النقول الخاصة بها.

رد مع اقتباس
  #11  
قديم 22 ذو الحجة 1439هـ/2-09-2018م, 02:37 PM
مها محمد مها محمد غير متواجد حالياً
طالبة علم
 
تاريخ التسجيل: Jan 2016
المشاركات: 251
افتراضي

المراد بلهو الحديث.
المطلوب: جمع ما يتّصل بهذه المسألة من الأحاديث والآثار وأقوال السلف، وترتيبها على التسلسل التاريخي.

قالَ عَبْدُ اللهِ بنُ وَهْبٍ المَصْرِيُّ (ت: 197 هـ): (وأخبرني يزيد بن يونس بن يزيد، عن أبي صخرٍ، عن أبي معاوية البجليّ عن سعيد بن جبيرٍ، عن أبي الصّهباء البكريّ أنّه سمع عبد اللّه بن مسعودٍ وهو يسأل عن هذه الآية: {ومن النّاس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله}، فقال عبد اللّه: الغناء، والّذي لا إله إلا هو، يردّدها ثلاث مراتٍ). [الجامع في علوم القرآن: 1/52]
قالَ عَبْدُ اللهِ بنُ وَهْبٍ المَصْرِيُّ (ت: 197 هـ): ((وحدثنا سفيان بن عيينة ومسلم بن خالد، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد في هذه الآية: {ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علمٍ}، قال: هو الغناء). [الجامع في علوم القرآن: 1/66]

قالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ هَمَّامٍ الصَّنْعَانِيُّ (ت: 211هـ): (أنا معمر عن قتادة في قوله ومن الناس من يشتري لهو الحديث قال أما والله لعله ألا يكون أنفق فيه مالا وبحسب المرء من الضلالة أن يختار حديث الباطل على حديث الحق.
قال معمر وبلغني أنها نزلت في بعض بني عبد الدار). [تفسير عبد الرزاق: 2/105]

قالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ هَمَّامٍ الصَّنْعَانِيُّ (ت: 211هـ): (عن الثوري عن عبد الكريم البصري عن مجاهد في قوله تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث قال هو الغناء وكل لعب لهو).[تفسير عبد الرزاق: 2/105]
قال أبو حذيفة موسى بن مسعود النهدي (ت:220هـ): (سفيان [الثوري] عن حبيب بن أبي ثابتٍ عن مجاهدٍ في قوله: {ومن النّاس من يشتري لهو الحديث} قال: الغناء [الآية: 6]
سفيان [الثوري] عن عبد الكريم عن مجاهدٍ قال: هو الغناء وكلّ لعبٍ لهو). [تفسير الثوري: 238]
قال محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري (ت:256ه) في كتاب الاستئذان:
باب كل لهو باطل إذا شغله عن طاعة الله ومن قال لصاحبه تعال أقامرك وقوله تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله . .(صحيح الباري ج 8 ص 66).
- قال أبو الحسن علي بن خلف بن بطال البكري القرطبي (ت: 449ه):
باب: كل لهو باطل إذا (شغله) عن طاعة الله وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ: تَعَالَ أُقَامِرْكَ، وَقَوْلُهُ: (مَنْ يَشْتَرِى لَهْوَ الْحَدِيثِ (الآية [لقمان: 6]
- فيه: أَبُو هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلى الله عليه وسلم) : (مَنْ حَلَفَ مِنْكُمْ، فَقَالَ فِى حَلِفِهِ: بِاللاتِ وَالْعُزَّى، فَلْيَقُلْ: لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ، وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ: تَعَالَ أُقَامِرْكَ، فَلْيَتَصَدَّقْ) . قال المؤلف: روى عن ابن مسعود، وابن عباس وجماعة من أهل التأويل فى قوله: (ومن الناس من يشترى لهو الحديث) الآية، أنه الغناء، وحلف على ذلك ابن مسعود بالله الذى لا إله إلا هو ثلاث مرات، وقال: الغناء ينبت النفاق فى القلب. وقاله مجاهد وزاد: ان لهو الحديث فى الآية الاستماع إلى الغناء وإلى مثله من الباطل. قال القاسم بن محمد: الغناء باطل، والباطل فى النار. ولذلك ترجم البخارى باب كل لهو باطل. .( شرح صحيح البخاري لابن بطال ج 9 ص 70).
قال أبو الفضل شهاب الدين ابن حجر العسقلاني (ت: 852 ):
وقوله - تعالى - : ومن الناس من يشتري لهو الحديث الآية كذا في رواية أبي ذر والأكثر وفي رواية الأصيلي وكريمة ليضل عن سبيل الله الآية وذكر ابن بطال أن البخاري استنبط تقييد اللهو في الترجمة من مفهوم قوله - تعالى - ليضل عن سبيل الله فإن مفهومه أنه إذا اشتراه لا ليضل لا يكون مذموما وكذا مفهوم الترجمة أنه إذا لم يشغله اللهو عن طاعة الله لا يكون باطلا . لكن عموم هذا المفهوم يخص بالمنطوق فكل شيء نص على تحريمه مما يلهي يكون باطلا سواء شغل أو لم يشغل وكأنه رمز إلى ضعف ما ورد في تفسير اللهو في هذه الآية بالغناء .
وقد أخرج الترمذي من حديث أبي أمامة رفعه لا يحل بيع المغنيات ولا شراؤهن الحديث ، وفيه وفيهن أنزل الله (ومن الناس من يشتري لهو الحديث ) الآية وسنده ضعيف وأخرج الطبراني عن ابن مسعود موقوفا أنه فسر اللهو في هذه الآية بالغناء وفي سنده ضعف أيضا . [فتح الباري لابن حجر باب كل لهو باطل 11/94]
- قال أبو محمد محمود بن أحمد بن حسين العيني (ت:855ه) :
وَقَالَ بعض مَشَايِخنَا مُجَرّد الْغناء وَالِاسْتِمَاع إِلَيْهِ مَعْصِيّة حَتَّى قَالُوا اسْتِمَاع الْقُرْآن بالألحان مَعْصِيّة والتالي وَالسَّامِع آثمان وَاسْتَدَلُّوا فِي ذَلِك بقوله تَعَالَى {وَمن النَّاس من يَشْتَرِي لَهو الحَدِيث} جَاءَ فِي التَّفْسِير أَن المُرَاد بِهِ الْغناء وَفِي فردوس الْأَخْبَار " عَن جَابر رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ أَنه قَالَ إحذروا الْغناء فَإِنَّهُ من قبل إِبْلِيس وَهُوَ شرك عِنْد الله وَلَا يُغني إِلَّا الشَّيْطَان " ( عمدة القاري ج 6 ص 271 باب الحراب والدرق يوم العيد).
وقال أيضا في باب كل لهو باطل:
-وَاخْتلف الْمُفَسِّرُونَ فِي اللَّهْو فِي الْآيَة، فَقَالَ ابْن مَسْعُود: الْغناء وَحلف عَلَيْهِ ثَلَاثًا، وَقَالَ: الْغناء ينْبت النِّفَاق فِي الْقلب، وَقَالَهُ مُجَاهِد أَيْضا، وَقيل: الِاسْتِمَاع إِلَى الْغناء وَإِلَى مثله من الْبَاطِل، وَقيل: مَا يلهاه من الْغناء وَغَيره، وَعَن ابْن جريج: الطبل، وَقيل: الشّرك، وَعَن ابْن عَبَّاس: نزلت هَذِه الْآيَة فِي رجل اشْترى جَارِيَة تغنيه لَيْلًا وَنَهَارًا، وَقيل: نزلت فِي النَّضر بن الْحَارِث وَكَانَ يتجر إِلَى فَارس فيشتري كتب الْأَعَاجِم فَيحدث بهَا قُريْشًا، وَيَقُول: إِن كَانَ مُحَمَّد يُحَدثكُمْ بِحَدِيث عَاد وَثَمُود فَأَنا أحدثكُم بِحَدِيث رستم وبهرام والأكاسرة وملوك الْحيرَة، فيستملحون حَدِيثه ويتركون اسْتِمَاع الْقُرْآن.( عمدة القاري ج 22 ص 274).
- قال أحمد بن محمد ابن أبي بكر ابن عبد الملك القسطلاني (ت:923ه):
باب كُلُّ لَهْوٍ بَاطِلٌ إِذَا شَغَلَهُ عَنْ طَاعَةِ اللَّهِ
وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ: تَعَالَ أُقَامِرْكَ وَقَوْلُهُ تَعَالَى: {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِى لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ} [لقمان: 6].
هذا (باب) بالتنوين (كل لهو باطل إذا شغله) أي شغل اللاهي به (عن طاعة الله) ولو كان مأذونًا فيه كمن اشتغل بصلاة نافلة أو تلاوة أو ذكر أو تفكّر في معاني القرآن حتى خرج وقت المفروضة عمدًا (و) حكم (من قال لصاحبه: تعال أقامرك) بالجزم (وقوله تعالى: {ومن الناس من يشتري لهو الحديث}) [لقمان: 6].
قال ابن مسعود فيما رواه ابن جرير: هو الغناء والله الذي لا إله إلا هو يرددها ثلاث مرات. وبه قال ابن عباس وجابر وعكرمة وسعيد بن جبير، وقال الحسن: أنزلت في الغناء والمزامير، وعند الإمام أحمد عن وكيع قال: حدّثنا خلاّد الصفار عن عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم بن عبد الرحمن هو أبو عبد الرحمن مرفوعًا: "لا يحل بيع المغنيات ولا شراؤهن ولا التجارة فيهن وأكل أثمانهن حرام". ورواه ابن أبي شيبة بالسند المذكور إلى القاسم عن أبي أمامة مرفوعًا بلفظ أحمد، وزاد وفيه أنزلت هذه الآية {ومن الناس من يشتري لهو الحديث} ورواه الترمذي من حديث القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة عن رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال: "لا تبيعوا القينات ولا تشتروهن ولا تعلموهن ولا خير في تجارة فيهن وثمنهن حرام في مثل هذا أنزلت هذه الآية {ومن الناس من يشتري لهو الحديث} الآية". وقال: حديث غريب إنما نعرفه من هذا الوجه قال: وسألت البخاري عن إسناد هذا الحديث فقال: علي بن يزيد ذاهب الحديث ووثق عبيد الله والقاسم بن عبد الرحمن، ورواه ابن ماجة في التجارات من حديث عبيد الله الأفريقي عن أبي أمامة قال: نهى رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عن بيع المغنيات وعن شرائهن وعن كسبهن وعن أكل أثمانهن. ورواه الطبراني عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- أن رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال: "ثمن القينة سحت وغناؤها حرام والنظر إليها حرام وثمنها من ثمن الكلب وثمن الكلب سحت ومن نبت لحمه من سحت فالنار أولى به". ورواه البيهقي عن أبي أمامة من طريق ابن زحر مثل رواية الإمام أحمد، وفي معجم الطبراني الكبير من حديث أبي أمامة الباهلي أن رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- جَم قال: "ما رفع رجل بعقيرته غناء إلا بعث الله شيطانين يجلسان على منكبيه يضربان بأعقابهما على صدره حتى يسكت متى سكت". وقيل الغناء مفسدة للقلب منفذة للمال مسخطة للرب، وفي ذلك الزجر الشديد للأشقياء المعرضين عن الانتفاع بسماع كلام الله المقبلين على استماع المزامير والغناء بالألحان وآلات الطرب وإضافة اللهو إلى الحديث للتبيين بمعنى "من" لأن اللهو يكون من الحديث وغيره فبين بالحديث أو للتبعيض كأنه قيل: ومن الناس من يشتري بعض الحديث الذي هو اللهو منه.( إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري ج 9/171).


قال أبو عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري (ت:256ه) :
باب الغناء واللهو:
حدثناحفص بن عمر قال:أخبرنا خالد بن عبد الله قال :أخبرنا عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس (ومن الناس من يشتري لهو الحديث){31-لقمان-6} قال:الغناء وأشباهه. (الأدب المفرد ج1 ص 274)


قال محمدُ بنُ عيسى بنِ سَوْرة التِّرْمِذيُّ (ت: 279هـ): (حدّثنا قتيبة، قال: حدّثنا بكر بن مضر، عن عبيد الله بن زحرٍ، عن عليّ بن يزيد، عن القاسم بن عبد الرّحمن، عن أبي أمامة، عن رسول الله صلّى اللّه عليه وسلّم قال: لا تبيعوا القينات ولا تشتروهنّ ولا تعلّموهنّ، ولا خير في تجارةٍ فيهنّ وثمنهنّ حرامٌ، وفي مثل ذلك أنزلت عليه هذه الآية {ومن النّاس من يشتري لهو الحديث ليضلّ عن سبيل اللّه} إلى آخر الآية.
هذا حديثٌ غريبٌ إنّما يروى من حديث القاسم عن أبي أمامة والقاسم ثقةٌ، وعليّ بن يزيد يضعّف في الحديث، سمعت محمّدًا يقول: القاسم ثقةٌ، وعليّ بن يزيد يضعّف).[سنن الترمذي: 5/198]
- قال أبو العلاءمحمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري ( ت: 1353ه) :
- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: أَخْبَرَنَا بَكْرُ بْنُ مُضَرَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ زَحْرٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ القَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لَا تَبِيعُوا القَيْنَاتِ، وَلَا تَشْتَرُوهُنَّ، وَلَا تُعَلِّمُوهُنَّ، وَلَا خَيْرَ فِي تِجَارَةٍ فِيهِنَّ، وَثَمَنُهُنَّ حَرَامٌ، فِي مِثْلِ هَذَا أُنْزِلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ} [لقمان: 6] إِلَى آخِرِ الآيَةِ وَفِي البَابِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ: -[572]- حَدِيثُ أَبِي أُمَامَةَ غَرِيبٌ إِنَّمَا نَعْرِفُهُ مِثْلَ هَذَا مِنْ هَذَا الوَجْهِ، وَقَدْ تَكَلَّمَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ فِي عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ وَضَعَّفَهُ وَهُوَ شَامِيٌّ.
(بَاب مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ بَيْعِ الْمُغَنِّيَاتِ)
[1282] قَوْلُهُ (حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُضَرَ) بِضَمِّ الْمِيمِ وَفَتْحِ الضَّادِ غَيْرُ مُنْصَرِفٍ ثِقَةٌ ثَبْتٌ (عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ زَحْرٍ) بِفَتْحِ الزَّايِ وسكون المهملة صدوق يخطىء
(عن عَلِيُّ بْنُ يَزِيدَ) بْنِ أَبِي زِيَادٍ الْأَلْهَانِيِّ الدِّمَشْقِيِّ صَاحِبِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ضَعِيفٌ مِنَ السَّادِسَةِ (عَنِ الْقَاسِمِ) هو بن عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدِّمَشْقِيُّ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ صَاحِبُ أَبِي أُمَامَةَ صَدُوقٌ يُرْسِلُ كَثِيرًا
قَوْلُهُ (لَا تَبِيعُوا الْقَيْنَاتِ) بِفَتْحِ الْقَافِ وَسُكُونِ التَّحْتِيَّةِ فِي الصِّحَاحِ
الْقَيْنُ الْأَمَةُ مُغَنِّيَةً كَانَتْ أَوْ غَيْرَهَا
قَالَ التُّورْبَشْتِيُّ وفِي الْحَدِيثِ يُرَادُ بِهَا الْمُغَنِّيَةُ لِأَنَّهَا إِذَا لَمْ تَكُنْ مُغَنِّيَةً فَلَا وَجْهَ لِلنَّهْيِ عَنْ بَيْعِهَا وَشِرَائِهَا (وَلَا تُعَلِّمُوهُنَّ) أَيْ الغناء فإنها رقية الزنى (وَثَمَنُهُنَّ حَرَامٌ) قَالَ الْقَاضِي النَّهْيُ مَقْصُورٌ عَلَى الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ لِأَجْلِ التَّغَنِّي وَحُرْمَةُ ثَمَنِهَا دَلِيلٌ عَلَى فَسَادِ بَيْعِهَا وَالْجُمْهُورُ صَحَّحَ بَيْعَهَا
والْحَدِيثُ مَعَ مَا فِيهِ مِنَ الضَّعْفِ لِلطَّعْنِ فِي رِوَايَتِهِ مُؤَوَّلٌ بِأَنَّ أَخْذَ الثَّمَنِ عَلَيْهِنَّ حَرَامٌ كَأَخْذِ ثَمَنِ الْعِنَبِ مِنَ النَّبَّاذِ لِأَنَّهُ إِعَانَةٌ وَتَوَصُّلٌ إِلَى حُصُولِ مُحَرَّمٍ لَا لِأَنَّ الْبَيْعَ غَيْرُ صَحِيحٍ انْتَهَى.
وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لهو الحديث أَيْ يَشْتَرِي الْغِنَاءَ وَالْأَصْوَاتَ الْمُحَرَّمَةَ الَّتِي تُلْهِي عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ
قَالَ الطِّيبِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ الإضافة فيه بمعنى من البيان نَحْوَ جُبَّةِ خَزٍّ وَبَابِ سَاجٍ أَيْ يَشْتَرِي اللَّهْوَ مِنَ الْحَدِيثِ
لِأَنَّ اللَّهْوَ يَكُونُ مِنَ الْحَدِيثِ وَمِنْ غَيْرِهِ
والْمُرَادُ مِنَ الْحَدِيثِ الْمُنْكَرُ فَيَدْخُلُ فِيهِ نَحْوُ السَّمَرِ بِالْأَسَاطِيرِ وَبِالْأَحَادِيثِ الَّتِي لَا أَصْلَ لَهَا وَالتَّحَدُّثُ بِالْخُرَافَاتِ وَالْمَضَاحِيكِ وَالْغِنَاءُ وَتَعَلُّمُ الْمُوسِيقَى وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ
كَذَا فِي المرقاة
وأخرج بن أَبِي شَيْبَةَ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ سُئِلَ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يشتري لهو الحديث قال الغناء والذي لا إله غيره
وأخرجه الْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ وَالْبَيْهَقِيُّ كَذَا فِي التَّلْخِيصِ
قَوْلُهُ (وَفِي الْبَابِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ) لِيُنْظَرْ مَنْ أَخْرَجَهُ. (تحفة الأحوذي 4/419)
وقال في موضع آخر:
وَأَمَّا الدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ السَّمَاعَ لَيْسَ مِمَّا يُعِينُ عَلَى الْحَقِّ فَقَوْلُهُ تَعَالَى وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لهو الحديث قال الحافظ في التلخيص روى بن أَبِي شَيْبَةَ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ سُئِلَ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يشتري لهو الحديث قال الغناء والذي لا إله غيره
وأخرجه الْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ وَالْبَيْهَقِيُّ انْتَهَى. ( تحفة الأحوذي 5/219)

قالَ مُحَمَّدُ بنُ أَحمدَ بنِ نَصْرٍ الرَّمْلِيُّ (ت:295هـ): (ثنا أحمد بن محمّدٍ القوّاس المكّيّ، قال: ثنا مسلم بن خالد الزنجي، عن ابن أبي نجيحٍ، عن مجاهدٍ في قوله عز وجل: {ومن النّاس من يشتري لهو الحديث} قال: الغناء).[جزء تفسير مسلم بن خالد الزنجي: 58]

قالَ مُحَمَّدُ بنُ أَحمدَ بنِ نَصْرٍ الرَّمْلِيُّ (ت:295هـ): (ثنا يوسف بن عديٍّ، قال: ثنا رشدين بن سعدٍ، عن يونس بن يزيد، عن عطاءٍ الخراساني في قوله عزّ وجلّ: {ومن النّاس من يشتري لهو الحديث} قال: الغناء والباطل ونحو ذلك).[جزء تفسير عطاء الخراساني: 89]

قالَ أبو جعفرٍ مُحَمَّدُ بْنُ جَرِيرٍ الطَّبَرِيُّ (ت: 310هـ) : (القول في تأويل قوله تعالى: {ومن النّاس من يشتري لهو الحديث ليضلّ عن سبيل اللّه بغير علمٍ ويتّخذها هزوًا أولئك لهم عذابٌ مّهينٌ}.
اختلف أهل التّأويل في تأويل قوله: {ومن النّاس من يشتري لهو الحديث} فقال بعضهم: من يشتري الشّراء المعروف بالثّمن، ورووا بذلك خبرًا عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم، وهو ما:
-
حدّثنا أبو كريبٍ، قال: حدّثنا وكيعٌ، عن خلاّدٍ الصّفّار، عن عبيد اللّه بن زحرٍ، عن عليّ بن يزيد، عن القاسم، عن أبي أمامة، قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم: لا يحلّ بيع المغنّيات، ولا شراؤهنّ، ولا التّجارة فيهنّ، ولا أثمانهنّ، وفيهنّ نزلت هذه الآية: {ومن النّاس من يشتري لهو الحديث}.
-
حدّثنا ابن وكيعٍ، قال: حدّثني أبي، عن خلاّدٍ الصّفّار، عن عبيد اللّه بن زحرٍ، عن عليّ بن يزيد، عن القاسم، عن أبي أمامة، عن النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم بنحوه، إلاّ أنّه قال: أكل ثمنهنّ حرامٌ وقال أيضًا: وفيهنّ أنزل اللّه عليّ هذه الآية: {ومن النّاس من يشتري لهو الحديث ليضلّ عن سبيل اللّه}.
-
حدّثني عبيد بن آدم بن أبي إياسٍ العسقلانيّ، قال: حدّثنا أبي، قال: حدّثنا سليمان بن حيّان، عن عمرو بن قيسٍ الكلابيّ، عن أبي المهلّب، عن عبيد اللّه بن زحرٍ، عن عليّ بن يزيد، عن القاسم، عن أبي أمامة. قال: وثنا إسماعيل بن عيّاشٍ، عن مطّرح بن يزيد، عن عبيد اللّه بن زحرٍ، عن عليّ بن زيدٍ، عن القاسم، عن أبي أمامة الباهليّ، قال: سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم يقول: لا يحلّ تعليم المغنّيات، ولا بيعهنّ، ولا شراؤهنّ، وثمن حرامٍ، وقد نزل تصديق ذلك في كتاب اللّه {ومن النّاس من يشتري لهو الحديث} إلى آخر الآية.
وقال آخرون: بل معنى ذلك: من يختار لهو الحديث، ويستحبّه.
ذكر من قال ذلك:
-
حدّثنا بشرٌ، قال: حدّثنا يزيد، قال: حدّثنا سعيدٌ، عن قتادة، قوله: {ومن النّاس من يشتري لهو الحديث ليضلّ عن سبيل اللّه بغير علمٍ} واللّه لعلّه أن لا ينفق فيه مالاً، ولكن اشتراؤه استحبابه، بحسب المرء من الضّلالة أن يختار حديث الباطل على حديث الحقّ، وما يضرّ على ما ينفع.
-
حدّثني محمّد بن خلفٍ العسقلانيّ، قال: حدّثنا أيّوب بن سويدٍ، قال: حدّثنا ابن شوذبٍ، عن مطرٍ، في قول اللّه {ومن النّاس من يشتري لهو الحديث} قال: اشتراؤه: استحبابه.
وأولى التّأويلين عندي بالصّواب تأويل من قال: معناه: الشّراء، الّذي هو بالثّمن، وذلك أنّ ذلك هو أظهر معنييه.
فإن قال قائلٌ: وكيف يشتري لهو الحديث؟
قيل: يشتري ذات لهو الحديث، أو ذا لهو الحديث، فيكون مشتريًا لهو الحديث.
وأمّا الحديث، فإنّ أهل التّأويل اختلفوا فيه، فقال بعضهم: هو الغناء والاستماع له.
ذكر من قال ذلك:
-
حدّثني يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهبٍ، قال: أخبرني يزيد بن يونس، عن أبي صخرٍ، عن أبي معاوية البجليّ، عن سعيد بن جبيرٍ، عن أبي الصّهباء البكريّ، أنّه سمع عبد اللّه بن مسعودٍ، وهو يسأل عن هذه الآية، {ومن النّاس من يشتري لهو الحديث ليضلّ عن سبيل اللّه بغير علمٍ} فقال عبد اللّه: الغناء، والّذي لا إله إلاّ هو، يردّدها ثلاث مرّاتٍ.
-
حدّثنا عمرو بن عليٍّ، قال: حدّثنا صفوان بن عيسى، قال: أخبرنا حميدٌ الخرّاط، عن عمّارٍ، عن سعيد بن جبيرٍ، عن أبي الصّهباء، أنّه سأل ابن مسعودٍ عن قول اللّه {ومن النّاس من يشتري لهو الحديث} قال: الغناء.
-
حدّثنا أبو كريبٍ، قال: حدّثنا عليّ بن عابسٍ، عن عطاءٍ، عن سعيد بن جبيرٍ، عن ابن عبّاسٍ، {ومن النّاس من يشتري لهو الحديث} قال: الغناء.
-
حدّثنا عمرو بن عليٍّ، قال: حدّثنا عمران بن عيينة، قال: حدّثنا عطاء بن السّائب، عن سعيد بن جبيرٍ، عن ابن عبّاسٍ، {ومن النّاس من يشتري لهو الحديث} قال: الغناء وأشباهه.
-
حدّثنا ابن وكيعٍ، والفضل بن الصّبّاح، قالا: حدّثنا محمّد بن فضيلٍ، عن عطاءٍ، عن سعيد بن جبير، عن ابن عبّاسٍ، في قوله: {ومن النّاس من يشتري لهو الحديث} قال: هو الغناء ونحوه.
-
حدّثنا ابن حميدٍ، قال: حدّثنا حكّام بن سلمٍ، عن عمرو بن أبي قيسٍ، عن عطاءٍ، عن سعيد بن جبيرٍ عن ابن عبّاسٍ، مثله.
-
حدّثنا الحسين بن عبد الرّحمن الأنماطيّ، قال: حدّثنا عبيد اللّه، قال: حدّثنا ابن أبي ليلى، عن الحكم، عن مقسمٍ، عن ابن عبّاسٍ، قال: هو الغناء والاستماع له، يعني قوله: {ومن النّاس من يشتري لهو الحديث}.
-
حدّثنا الحسن بن عبد الرّحيم، قال: حدّثنا عبيد اللّه بن موسى، قال: حدّثنا سفيان، عن قابوس بن أبي ظبيان، عن أبيه، عن جابرٍ، في قوله: {ومن النّاس من يشتري لهو الحديث} قال: هو الغناء والاستماع له.
-
حدّثنا ابن وكيعٍ، قال: حدّثنا أبي، عن ابن أبي ليلى، عن الحكم، أو مقسمٍ، عن مجاهدٍ، عن ابن عبّاسٍ، قال: شراء المغنّية.
-
حدّثنا ابن وكيعٍ، قال: حدّثنا حفصٌ، والمحاربيّ، عن ليثٍ، عن الحكم، عن ابن عبّاسٍ، قال: الغناء.
-
حدّثني محمّد بن سعدٍ، قال: حدّثني أبي، قال: حدّثني عمّي، قال: حدّثني أبي، عن أبيه، عن ابن عبّاسٍ، قوله {ومن النّاس من يشتري لهو الحديث ليضلّ عن سبيل اللّه} قال: باطل الحديث: هو الغناء ونحوه.
-
حدّثنا ابن بشّارٍ، وابن المثنّى، قالا: حدّثنا عبد الرّحمن، قال: حدّثنا سفيان، عن حبيبٍ، عن مجاهدٍ، {ومن النّاس من يشتري لهو الحديث} قال: الغناء.
-
حدّثنا ابن المثنّى، قال: حدّثنا محمّد بن جعفرٍ وعبد الرّحمن بن مهديٍّ، عن شعبة، عن الحكم، عن مجاهدٍ أنّه قال في هذه الآية {ومن النّاس من يشتري لهو الحديث} قال: الغناء.
-
حدّثنا ابن وكيعٍ، قال: حدّثنا أبي، عن سفيان، عن حبيبٍ، عن مجاهدٍ قال: الغناء.
-
قال: حدّثنا أبي، عن شعبة، عن الحكم، عن مجاهدٍ، مثله.
-
حدّثنا أبو كريبٍ، قال: حدّثنا الأشجعيّ، عن سفيان، عن عبد الكريم، عن مجاهدٍ، {ومن النّاس من يشتري لهو الحديث} قال: هو الغناء، وكلّ لعبٍ لهوٌ.
-
حدّثنا الحسين بن عبد الرّحمن الأنماطيّ، قال: حدّثنا عليّ بن حفصٍ الهمدانيّ، قال: حدّثنا ورقاء، عن ابن أبي نجيحٍ، عن مجاهدٍ، {ومن النّاس من يشتري لهو الحديث} قال: الغناء والاستماع له وكلّ لهو.
-
حدّثني محمّد بن عمرٍو، قال: حدّثنا أبو عاصمٍ، قال: حدّثنا عيسى، وحدّثني الحارث، قال: حدّثنا الحسن، قال: حدّثنا ورقاء، جميعًا، عن ابن أبي نجيحٍ، عن مجاهدٍ، في قوله {ومن النّاس من يشتري لهو الحديث} قال: المغنّي والمغنّية بالمال الكثير، أو استماعٌ إليه، أو إلى مثله من الباطل.
-
حدّثني يعقوب وابن وكيعٍ، قالا: حدّثنا ابن عليّة، عن ليثٍ، عن مجاهدٍ، في قوله {ومن النّاس من يشتري لهو الحديث} قال: هو الغناء، أو الغناء منه، أو الاستماع له.
-
حدّثنا أبو كريبٍ، قال: حدّثنا عثّام بن عليٍّ، عن إسماعيل بن أبي خالدٍ، عن شعيب بن يسارٍ، عن عكرمة، قال: {لهو الحديث} الغناء.
-
حدّثني عبيد بن إسماعيل الهبّاريّ، قال: حدّثنا عثّامٌ، عن إسماعيل بن أبي خالدٍ، عن شعيب بن يسارٍ، هكذا قال عكرمة، عن عبيدٍ، مثله.
-
حدّثنا الحسن بن الزّبرقان النّخعيّ، قال: حدّثنا أبو أسامة، وعبيد اللّه، عن أسامة، عن عكرمة، في قوله {ومن النّاس من يشتري لهو الحديث} قال: الغناء.
-
حدّثنا ابن وكيعٍ، قال: حدّثنا أبي، عن أسامة بن زيدٍ، عن عكرمة، قال: الغناء.
وقال آخرون: عنى باللّهو: الطّبل.
ذكر من قال ذلك:
-
حدّثني عبّاس بن محمّدٍ، قال: حدّثنا حجّاجٌ الأعور، عن ابن جريجٍ، عن مجاهدٍ، قال: اللّهو: الطّبل.
وقال آخرون: عنى بلهو الحديث: الشّرك.
ذكر من قال ذلك:
-
حدّثت عن الحسين، قال: سمعت أبا معاذٍ، يقول: أخبرنا عبيدٌ، قال: سمعت الضّحّاك، يقول، في قوله: {ومن النّاس من يشتري لهو الحديث} يعني الشّرك.
-
حدّثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهبٍ، قال: قال ابن زيدٍ، في قوله {ومن النّاس من يشتري لهو الحديث ليضلّ عن سبيل اللّه بغير علمٍ ويتّخذها هزوًا} قال: هؤلاء أهل الكفر، ألا ترى إلى قوله: {وإذا تتلى عليه آياتنا ولّى مستكبرًا كأن لم يسمعها كأنّ في أذنيه وقرًا} فليس هكذا أهل الإسلام، قال: وناسٌ يقولون: هي فيكم، وليس كذلك، قال: وهو الحديث الباطل الّذي كانوا يلغون فيه.
والصّواب من القول في ذلك أن يقال: عنى به كلّ ما كان من الحديث ملهيًا عن سبيل اللّه، ممّا نهى اللّه عن استماعه أو رسوله، لأنّ اللّه تعالى عمّ بقوله {لهو الحديث} ولم يخصّص بعضًا دون بعضٍ، فذلك على عمومه، حتّى يأتي ما يدلّ على خصوصه، والغناء والشّرك من ذلك). [جامع البيان: 18/532-541]
قَالَ عَبْدُ الرَّحْمنِ بنُ الحَسَنِ الهَمَذَانِيُّ (ت: 352هـ): (نا إبراهيمنا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ومن الناس من يشتري لهو الحديث قال هو اشتراء المغني والمغنية بالمال الكثير والاستماع إليهم وإلى مثله من الباطل).[تفسير مجاهد: 503]
قَالَ عَبْدُ الرَّحْمنِ بنُ الحَسَنِ الهَمَذَانِيُّ (ت: 352هـ): ا إبراهيمنا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح في قوله ويتخذها هزوا قال يتخذ سبيل الله هزوا). [تفسير مجاهد: 503]
قال محمدُ بنُ عبدِ اللهِ الحاكمُ النَّيْسابوريُّ (ت: 405هـ): (حدّثنا أبو العبّاس محمّد بن يعقوب، ثنا بكّار بن قتيبة القاضي، ثنا صفوان بن عيسى القاضي، ثنا حميدٌ الخرّاط، عن عمّارٍ الدّهنيّ، عن سعيد بن جبيرٍ، عن أبي الصّهباء، عن ابن مسعودٍ رضي اللّه عنه، قال: {ومن النّاس من يشتري لهو الحديث ليضلّ عن سبيل اللّه} [لقمان: 6] قال: «هو واللّه الغناء» هذا حديثٌ صحيح الإسناد ولم يخرجاه "). [المستدرك: 2/445]
قال أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي(ت:427هـ) : قوله: { وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ ٱلْحَدِيثِ }.
قال الكلبي ومقاتل: نزلت في النضر بن الحارث بن علقمة بن كلدة بن عبد الدار بن قصي، كان يتجر فيخرج إلى فارس فيشتري أخبار الأعاجم فيرويها ويحدِّث بها قريشاً ويقول لهم: إنَّ محمّداً يحدّثكم بحديث عاد وثمود، وأنا أُحدّثكم بحديث رستم واسفنديار وأخبار الأعاجم والأكاسرة، فيستملحون حديثه ويتركون استماع القرآن، وقال مجاهد: يعني شراء (القيان) والمغنّين، ووجه الكلام على هذا التأويل يشتري ذات أو ذا لَهْو الْحَدِيثِ.

أخبرنا أبو طاهر محمد بن الفضل بن محمد بن إسحاق المزكى سنة ثلاث وثمانين،حدّثني جدّي محمد بن إسحاق بن خزيمة)عن علي بن خزيمة) عن علي بن حجرة، عن مُستمغل بن ملجان الطائي، عن مطرح بن يزيد، عن عبيدالله بن زجر، عن علي بن يزيد، عن القاسم عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يحلّ تعليم المغنيات ولا بيعهن، وأثمانهن حرام، وفي مثل هذا نزلت هذه الآية: { وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ ٱلْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ }... " إلى آخر الآية.

وما من رجل يرفع صوته بالغناء إلاّ بعث الله عليه شيطانين أحدهما على هذا المنكب والآخر على هذا المنكب فلا يزالان يضربانه بأرجلهما حتّى يكون هو الذي يسكت. وقال آخرون: معناه يستبدل ويختار اللهو والغناء والمزامير والمعازف على القرآن وقال: سبيل الله: القرآن.

وقال أبو الصهباء البكري: سألت ابن مسعود عن هذه الآية، فقال: هو الغناء والله الذي لا إله إلاّ هو يردّدها ثلاث مرّات، ومثله روى سعيد بن جبير عن ابن عبّاس. ابن جريج: هو الطبل. عبيد عن الضحّاك: هو الشرك. جويبر عنه: الغناء، وقال: الغناء مفسدة للمال، مسخطة للربّ مفسدة للقلب. وقال ثوير بن أبي فاخته عن أبيه عن ابن عبّاس: نزلت هذه الآية في رجل اشترى جارية تغنّيه ليلاً ونهاراً. وكلّ ما كان من الحديث مُلهياً عن سبيل الله إلى ما نهى عنه فهو لهو ومنه الغناء وغيره. وقال قتادة: هو كلّ لهو لعب. قال عطاء: هو الترّهات والبسابس. وقال مكحول: مَنْ اشترى جارية ضرّابة ليمسكها لغناها وضَرْبِها مقيماً عليه حتّى يموت لم أُصلِّ عليه، إنّ الله عزّ وجلّ يقول: { وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ ٱلْحَدِيثِ }... إلى آخر الآية.
وروى علي بن يزيد عن القاسم بن أبي أمامه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إنّ الله تعالى بعثني رحمةً وهدىً للعالمين وأمرني بمحق المعازف والمزامير والأوتار والصّلب وأمر الجاهلية، وحلفَ ربّي بعزّته لا يشرب عبد من عبيدي جرعة من خمر متعمّداً إلاّ سقيته من الصديد مثلها يوم القيامة مغفوراً له أو معذّباً، ولا يسقيها صبيّاً صغيراً ضعيفاً مسلماً إلاّ سقيته مثلها من الصديد يوم القيامة مغفوراً له أو معذّباً، ولا يتركها من مخافتي إلاّ سقيته من حياض القدس يوم القيامة. لا يحلّ بيعهن ولا شرائهن ولا تعليمهن ولا التجارة بهن وثمنهنّ حرام " يعني الضوارب.
وروى حمّاد عن إبراهيم قال: الغناء ينبت النفاق في القلب. وكان أصحابنا يأخذون بأفواه السكك يحرقُون الدفوف.
أخبرنا عبدالله بن حامد، عن ابن شاذان، عن جيغويه، عن صالح بن محمد، عن إبراهيم ابن محمد، عن محمد بن المنكدر قال: بلغني أنَّ الله عزّ وجلّ يقول يوم القيامة: أين الذين كانوا ينزّهون أنفسهم وأسماعهم عن اللّهو ومزامير الشيطان؟ أدخلوهم رياض المسك، ثمّ يقول للملائكة: أسمعوا عبادي حمدي وثنائي وتمجيدي وأخبروهم أنْ لا خوف عليهم ولا هم يحزنون.[تفسير الكشف والبيان / الثعلبي ج 7 ص 309،310]
قال مكي بن أبي طالب القيسي(ت:437هـ): قال جل ذكره: { وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ ٱلْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ }.
قال قتادة: معناه: من يختاره ويستحسنه يعني الغناء.
وروي عنه أنه قال: لعله لا ينفق فيه مالاً ولكن اشتراؤه استحبابه. وكذلك قال مطرف.
وقال ابن مسعود في الآية: " الغِنَاءُ والله الذِي لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ، يُرَدِّدُهَا ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ".
"
والغِنَاءُ يُنْبِتُ فِي الْقَلْبِ النِّفَاق ".
وقال ابن عباس: " هُوَ الرَّجُلُ يَشْتَرِي الجَارِيَّةَ المُغَنِّيَة تُغَنِّيهِ لَيْلاً وَنَهاراً ".
وروى أبو أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " لاَ يَحِلُّ بَيْعُ المُغَنِّيَاتِ وَلاَ شِرَاؤُهُنَّ وَلاَ التِّجَارَةُ بِهِنَّ وَلاَ أَثْمَانُهُنَّ، وَفِيهِنَّ نَزَلَتْ هَذِهِ الآية " وَمِنَ النَّاسِ... " ".
روى أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " مَنْ جَلَسَ إِلَى قَيْنَةٍ يَسْتَمِعُ مِنْهَا صُبَّ فِي أُذُنَيْهِ الآنُكُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ".
وروى مالك عن ابن المنكدر أنه قال: " إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: " أَيْنَ الذِينَ كَانُوا يُنَزِّهُونَ أَسْمَاعُهُمْ وَأَنْفُسَهُمْ عَنِ اللَّهْوِ وَمَزَامِيرِ الشَّيْطَانِ، أَدْخِلُوهُمْ فِي رِيَّاضِ المِسْكِ. ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلاَئِكَةِ: أَسْمِعُوهُمْ حَمْدِي وَثَنَاءً عَلَي وَأَخْبِرُوهُمْ أَلاَّ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ " ".

روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " مَنْ مَاتَ وَعِنْدَهُ جَارِيَةٌ مُغَنِّيَةٌ فَلاَ تُصَلُّوا عَلَيْهِ " رواه مكحول عنها.
وقال ابن عمر: هو الغناء، وكذلك قال عكرمة ومكحول وغيرهم.
والتقدير على هذا: ومن الناس من يشتري ذات لهو أو ذا لهو.
وعن الضحاك: إن لهو الحديث: الشرك. ورواه عنه جويبر أنه قال: الغناءُ مَهْلَكَةٌ للمال مَسْخَطَةٌ للرب مَعْمَاة للقلب.
وسئل القاسم بن محمد عنه فقال: الغناء باطل، والباطل في النار.
وقال معمر: هذه الآية نزلت في النضر بن الحارث كان يشتري الكتب التي فيها أخبار فارس والروم، ويقول: محمد يحدثكم عن عاد وثمود وأنا أحدثكم عن فارس والروم، ويستهزئ بالقرآن إذا سمعه.
وروى ابن جريج عن مجاهد في لهو الحديث: أنه الطبل.[ تفسير الهدايه إلى بلوغ النهايه/ مكي بن أبي طالب ج 9 ص 5710-5714]
قال أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي(ت:450هـ) : قوله تعالى: { وَمِن النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ } فيه سبعة تأويلات:
أحدها: شراء المغنيات لرواية القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لاَ يَحِلُّ بَيْعُ الْمُغنِيَاتِ وَلاَ شِرَاؤُهُنَّ وَلاَ التِّجَارَةُ فِيهِنَّ وَلاَ أَثْمَانُهُنَّ وَفِيهِنَّ أنزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: { وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ}".
الثاني: الغناء، قاله ابن مسعود وابن عباس وعكرمة وابن جبير وقتادة.
الثالث: أنه الطبل، قاله عبد الكريم، والمزمار، قاله ابن زخر.
الرابع: أنه الباطل، قاله عطاء.
الخامس: أنه الشرك بالله، قاله الضحاك وابن زيد.
السادس: ما ألهى عن الله سبحانه، قال الحسن.
السابع: أنه الجدال في الدين والخوض في الباطل، قاله سهل بن عبد الله.
ويحتمل إن لم يثبت فيه نص تأويلاً ثامناً: أنه السحر والقمار والكهانة.
وفيمن نزلت قولان:
أحدهما: أنها نزلت في النضر بن الحارث كان يجلس بمكة فإذا قالت قريش إن محمداً قال كذا وكذا ضحك منه وحدثهم بحديث رستم واسفنديار ويقول لهم إن حديثي أحسن من قرآن محمد، حكاه الفراء والكلبي.
الثاني: أنها نزلت في رجل من قريش اشترى جارية مغنية فشغل بها الناس عن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، حكاه ابن عيسى. [تفسير النكت والعيون/ الماوردي ج 4 ص 328]
قال أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي(ت:516هـ):{ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْتَرِى لَهْوَ ٱلْحَدِيثِ } ، الآية. قال الكلبي، ومقاتل: نزلت في النضر بن الحارث بن كلدة كان يتّجر فيأتي الحيرة ويشتري أخبار العجم ويحدث بها قريشاً، ويقول: إن محمداً يحدثكم بحديث عاد وثمود، وأنا أحدثكم بحديث رستم واسفنديار وأخبار الأكاسرة، فيستملِحُون حديثه ويتركون استماع القرآن، فأنزل الله هذه الآية.

وقال مجاهد: يعني شراء القيان والمغنيين، ووجه الكلام على هذا التأويل: من يشتري ذات لَهْوِ أو ذَا لَهْوِ الحديث.

أخبرنا أبو سعيد الشريحي، أخبرنا أبو إسحاق الثعلبي، أخبرنا أبو طاهر محمد بن الفضل بن محمد بن إسحاق المزكي، حدثنا جدي محمد بن إسحاق بن خزيمة، أخبرنا علي بن حجر، أخبرنا مشعل بن ملحان الطائي، عن مُطرح بن يزيد، عن عبد الله بن زجر، عن علي بن زيد، عن القاسم أبي عبد العزيز، عن أبي أُمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يحل تعليم المغنيات ولا بيعهن وأثمانهن حرام " ، وفي مثل هذا أنزلت هذه الآية { وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْتَرِى لَهْوَ ٱلْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ } ،" وما من رجل يرفع صوته بالغناء إلا بعث الله عليه شيطانين: أحدهما على هذا المنكب، والآخر على هذا المنكب، فلا يزالاَنِ يضربانه بأرجلهما حتى يكون هو الذي يسكت ". أخبرنا عبد الرحمن بن أحمد القفال، أخبرنا أبو منصور أحمد بن الفضل البُرُوجِرْدي، أخبرنا أبو أحمد بكر بن محمد بن حمدان الصيرفي، أخبرنا محمد بن غالب تمام، أخبرنا خالد بن أبي يزيد، عن هشام هو ابن حسان، عن محمد هو ابن سيرين، عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم" نهى عن ثمن الكلب وكسب الزمارة ". قال مكحول: من اشترى جارية ضرَّابة ليمسكها لغنائها وضربها مقيماً عليه حتى يموت لم أصلِّ عليه، لأن الله يقول: { ومِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْتَرِى لَهْوَ ٱلْحَدِيثِ } الآية.

وعن عبد الله بن مسعود، وابن عباس، والحسن، وعكرمة، وسعيد بن جبير قالوا: " لهو الحديث " هو الغناء، والآية نزلت فيه.

ومعنى قوله: { يَشْتَرِى لَهْوَ ٱلْحَدِيثِ } ، أي: يستبدل ويختار الغناء والمزامير والمعازف على القرآن، قال أبو الصباء البكري سألت ابن مسعود عن هذه الآية فقال: هو الغناء، والله الذي لا إله إلا هو، يرددها ثلاث مرات.

وقال إبراهيم النخعي: الغناء ينبت النفاق في القلب، وكان أصحابنا يأخذون بأفواه السكك يخرقون الدفوف.
وقيل: الغناء رُقيةُ الزنا.

وقال ابن جريج: هو الطبل. وعن الضحاك قال: هو الشرك. وقال قتادة: هو كل لهو ولعب. [تفسير معالم التنزيل/ البغوي ج6 ص 280-285]
قال أبو الفرج عبد الرحمن بن علي ابن الجوزي (ت:597هـ) :{ ومِنَ النَّاس من يشتري لَهْوَ الحديث } قال ابن عباس: نزلت هذه الآية في رجل اشترى جارية مغنّيةً. وقال مجاهد: نزلت في شراء القِيَان والمغنِّيات. وقال ابن السائب ومقاتل: نزلت في النَّضْر بن الحارث، وذلك أنه كان تاجراً إِلى فارس، فكان يشتري أخبار الأعاجم فيحدِّث بها قريشاً ويقول لهم: إِنَّ محمداً يحدِّثكم بحديث عاد وثمود، وأنا أُحدِّثكم بحديث رستم وإِسفنديار وأخبار الأكاسرة، فيستملحون حديثه ويتركون استماع القرآن، فنزلت فيه هذه الآية.
وفي المراد بلهو الحديث أربعة أقوال.
أحدها: [أنه] الغناء. كان ابن مسعود يقول: هو الغناء والذي لا إِله إِلا هو، يُردِّدها ثلاث مرات؛ وبهذا قال ابن عباس، ومجاهد، وسعيد بن جبير، وعكرمة، وقتادة. وروى ابن أبي نجيح عن مجاهد، قال: اللهو: الطبل.
والثاني: أنه ما ألهى عن الله، قاله الحسن، وعنه مثل القول الأول.
والثالث: أنه الشِّرك، قاله الضحاك.
والرابع: الباطل، قاله عطاء. [تفسير زاد المسير في علم التفسير/ ابن الجوزي ج3 ص 429-430]


قال مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن الأثير (ت:606ه):
(ت) أبو أمامة - رضي الله عنه -: أن رسولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تَبِيعُوا القَيْنَات الْمُغَنِّيَاتِ، ولا تَشْتَرُوهُنَّ، ولا تُعَلِّمُوهُنَّ ، ولا خَيرَ في تِجَارةٍ فيهن، وثَمنُهُنَّ حَرَامٌ، وفي مثلِ هذا أُنْزِلَتْ: {ومن الناس من يشتَري لَهْوَ الحَدِيث... } [لقمان: الآية 6] الآية» . أخرجه الترمذي.(جامع الأصول من أحاديث الرسول ج1 ص 487)
قال أبو عبد الله محمد بن أحمد الخزرجي القرطبي(ت:671هـ):قوله تعالى: { وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ ٱلْحَدِيثِ } «مَنْ» في موضع رفع بالابتداء. و«لَهْوَ الْحَدِيثِ»: الغناء؛ في قول ابن مسعود وابن عباس وغيرهما. النحاس: وهو ممنوع بالكتاب والسنة؛ والتقدير: من يشتري ذا لهو أو ذات لهو؛ مثل:{وَٱسْأَلِ ٱلْقَرْيَةَ}[يوسف: 82]. أو يكون التقدير: لما كان إنما اشتراها يشتريها ويبالغ في ثمنها كأنه اشتراها للّهو.
قلت: هذه إحدى الآيات الثلاث التي استدلّ بها العلماء على كراهة الغناء والمنع منه.
والآية الثانية قوله تعالى:{وَأَنتُمْ سَامِدُونَ}[النجم: 61]. قال ابن عباس: هو الغناء بالْحِمْيَرِيّة؛ اسمدي لنا؛ أي غنّي لنا.
والآية الثالثة قوله تعالى:{وَٱسْتَفْزِزْ مَنِ ٱسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ}[الإسراء: 64] قال مجاهد: الغناء والمزامير. وقد مضى في «سبحان» الكلام فيه. وروى الترمذِيّ عن أبي أمامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا تبيعوا القَيْنَات ولا تشتروهن ولا تعلموهن ولا خير في تجارة فيهن وثمنهن حرام، في مثل هذا أنزلت هذه الآية: { وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ ٱلْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ } " إلى آخر الآية. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب، إنما يُروى من حديث القاسم عن أبي أمامة، والقاسم ثقة وعليّ بن يزيد يضعّف في الحديث؛ قاله محمد بن إسماعيل. قال ابن عطية: وبهذا فسر ابن مسعود وابن عباس وجابر بن عبد الله ومجاهد، وذكره أبو الفرج الْجَوْزي عن الحسن وسعيد ابن جبير وقتادة والنَّخَعِيّ.
قلت: هذا أعلى ما قيل في هذه الآية، وحلف على ذلك ابن مسعود بالله الذي لا إلٰه إلا هو ثلاث مرات إنه الغناء. روى سعيد بن جُبير عن أبي الصَّهباء البكري قال: سئل عبد الله بن مسعود عن قوله تعالى: { وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ ٱلْحَدِيثِ } فقال: الغناء والله الذي لا إلٰه إلا هو؛ يرددها ثلاث مرات. وعن ابن عمر أنه الغناء؛ وكذلك قال عكرمة وميمون بن مهران ومكحول. وروى شعبة وسفيان عن الحكم وحماد عن إبراهيم قال: قال عبد الله بن مسعود: الغناء ينبت النفاق في القلب؛ وقاله مجاهد، وزاد: إنّ لهو الحديث في الآية الاستماع إلى الغناء وإلى مثله من الباطل. وقال الحسن: لهو الحديث المعازِف والغناء. وقال القاسم بن محمد: الغناء باطل والباطل في النار. وقال ابن القاسم سألت مالكاً عنه فقال: قال الله تعالى:
{فَمَاذَا بَعْدَ ٱلْحَقِّ إِلاَّ ٱلضَّلاَلُ}[يونس: 32] أفحق هو؟! وترجم البخاري (بَابٌ كلُّ لهو باطلٌ إذا شغل عن طاعة الله، ومن قال لصاحبه تعال أقامِرْك)، وقوله تعالى: { وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ ٱلْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُواً } فقوله: «إذَا شَغَل عن طاعة الله» مأخوذ من قوله تعالى: { لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ }.
وعن الحسن أيضاً: هو الكفر والشرك. وتأوّله قوم على الأحاديث التي يَتَلَهَّى بها أهل الباطل واللعِب. وقيل: نزلت في النضر بن الحارث؛ لأنه اشترى كتب الأعاجم: رستم، واسفنديار؛ فكان يجلس بمكة، فإذا قالت قريش إن محمداً قال كذا ضحك منه، وحدثهم بأحاديث ملوك الفرس ويقول: حديثي هذا أحسن من حديث محمد؛ حكاه الفرّاء والكَلْبي وغيرهما. وقيل: كان يشتري المغنّيات فلا يظفر بأحد يريد الإسلام إلا انطلق به إلى قَيْنَته فيقول: أطعميه واسقيه وغَنّيه؛ ويقول: هذا خير مما يدعوك إليه محمد من الصلاة والصيام وأن تقاتل بين يديه. وهذا القول والأوّل ظاهر في الشراء. وقالت طائفة: الشراء في هذه الآية مستعار، وإنما نزلت الآية في أحاديث قريش وتلهيهم بأمر الإسلام وخوضهم في الباطل. قال ابن عطية: فكان ترك ما يجب فعله وامتثال هذه المنكرات شراءً لها؛ على حد قوله تعالى:{أُوْلَـٰئِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرُواْ ٱلضَّلاَلَةَ بِٱلْهُدَىٰ} [البقرة: 16]؛ اشتروا الكفر بالإيمان؛ أي استبدلوه منه واختاروه عليه. وقال مُطَرِّف: شراء لهوِ الحديث استحبابه. قتادة: ولعلّه لا ينفق فيه مالاً، ولكن سماعه شراؤه.
قلت: القول الأوّل أولى ما قيل به في هذا الباب؛ للحديث المرفوع فيه، وقول الصحابة والتابعين فيه. وقد زاد الثعلبي والواحدِيّ في حديث أبي أمامة: " وما من رجل يرفع صوته بالغناء إلا بعث الله عليه شيطانين أحدهما على هذا المَنْكِب (والآخر على هذا المنكب) فلا يزالان يضربان بأرجلهما حتى يكون هو الذي يسكت " وروى الترمذي وغيره من حديث أنس وغيره عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال: " صوتان ملعونان فاجران أنَهى عنهما: صوت مزمار ورنّة شيطان عند نغمة ومَرَح ورَنّة عند مصيبة لطم خدود وشق جيوب "وروى جعفر بن محمد عن أبيه عن جدّه عن عليّ عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " بُعثت بكسر المزامير " خرجه أبو طالب الغَيْلانِي. وخرّج ابن بشران عن عكرمة عن ابن عباس أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: " بُعثت بهدم المزامير والطبل " وروى الترمذي من حديث عليّ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا فعلت أمّتي خمس عشرة خَصْلة حلّ بها البلاء ـ فذكر منها: إذا اتخذت القَيْنات والمعازِف " وفي حديث أبي هريرة: " وظهرت القِيان والمعازِف " وروى ابن المبارك عن مالك بن أنس عن محمد بن الْمُنْكَدِر عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من جلس إلى قَينة يسمع منها صُبّ في أذنه الآنُك يوم القيامة " وروى أسد بن موسى عن عبد العزيز بن أبي سلمة عن محمد بن المنكدِر قال: بلغنا" أن الله تعالى يقول يوم القيامة: «أين عبادي الذين كانوا ينزّهون أنفسهم وأسماعهم عن اللهو ومزامير الشيطان أَحِلّوهم رياض المسك وأخبروهم أني قد أحللت عليهم رضواني» " وروى ابن وهب عن مالك عن محمد بن المنكدر مثَله، وزاد بعد قوله: " المسك: ثم يقول للملائكة أسمعوهم حمدي وشكري وثنائي، وأخبروهم ألاّ خوف عليهم ولا هم يحزنون " وقد روي مرفوعاً هذا المعنى من حديث أبي موسى الأشعري أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " «من استمع إلى صوت غناء لم يؤذن له أن يسمع الروحانيين». فقيل: ومَن الروحانيون يا رسول الله؟ قال: «قرّاء أهل الجنة» " خرّجه الترمذيّ الحكيم أبو عبد الله في نوادر الأصول، وقد ذكرنا في كتاب التذكرة مع نظائره: " فمن شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة، ومن لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة " إلى غير ذلك. وكل ذلك صحيح المعنى على ما بيّنّاه هناك. ومن رواية مكحول عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من مات وعنده جارية مغنية فلا تصلّوا عليه " ولهذه الآثار وغيرها قال العلماء بتحريم الغناء. [الجامع لأحكام القرآن القرطبي ج14 ص 51-53]
قال إسماعيل بن عمر ابن كثير القرشي الدمشقي(ت:774هـ):لما ذكر تعالى حال السعداء، وهم الذين يهتدون بكتاب الله، وينتفعون بسماعه، كما قال تعالى{ٱللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ ٱلْحَدِيثِ كِتَـٰباً مُّتَشَـٰبِهاً مَّثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ ٱلَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ}الزمر 23 الآية، عطف بذكر حال الأشقياء الذين أعرضوا عن الانتفاع بسماع كلام الله، وأقبلوا على استماع المزامير والغناء بالألحان وآلات الطرب كما قال ابن مسعود في قوله تعالى { وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْتَرِى لَهْوَ ٱلْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ } قال هو والله الغناء. روى ابن جرير حدثني يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب، أخبرني يزيد بن يونس عن أبي صخر عن أبي معاوية البجلي عن سعيد بن جبير عن أبي الصهباء البكري أنه سمع عبد الله بن مسعود وهو يسأل عن هذه الآية { وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْتَرِى لَهْوَ ٱلْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ } فقال عبد الله بن مسعود الغناء والله الذي لا إله إلا هو يرددها ثلاث مرات. حدثنا عمرو بن علي، حدثنا صفوان بن عيسى، أخبرنا حميد الخراط عن عمار عن سعيد بن جبير، عن أبي الصهباء أنه سأل ابن مسعود عن قول الله { وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْتَرِى لَهْوَ ٱلْحَدِيثِ } قال الغناء، وكذا قال ابن عباس وجابر وعكرمة وسعيد بن جبير ومجاهد ومكحول وعمرو بن شعيب وعلي بن بذيمة. وقال الحسن البصري نزلت هذه الآية { وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْتَرِى لَهْوَ ٱلْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ } في الغناء والمزامير. وقال قتادة قوله { وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْتَرِى لَهْوَ ٱلْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ } والله لعله لا ينفق فيه مالاً، ولكن شراؤه استحبابه، بحسب المرء من الضلالة أن يختار حديث الباطل على حديث الحق، وما يضر على ما ينفع. وقيل أراد بقوله { يَشْتَرِى لَهْوَ ٱلْحَدِيثِ } اشتراء المغنيات من الجواري. قال ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي، حدثنا وكيع عن خلاد الصفار عن عبيد الله بن زحر، عن علي بن يزيد عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال" لا يحل بيع المغنيات، ولا شراؤهن، وأكل أثمانهن حرام، وفيهن أنزل الله عز وجل علي { وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْتَرِى لَهْوَ ٱلْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ } " وهكذا رواه الترمذي وابن جرير من حديث عبيد الله بن زحر بنحوه، ثم قال الترمذي هذا حديث غريب، وضعف علي بن يزيد المذكور. قلت علي وشيخه والراوي عنه كلهم ضعفاء، والله أعلم. وقال الضحاك في قوله تعالى { وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْتَرِى لَهْوَ ٱلْحَدِيثِ } قال يعني الشرك، وبه قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، واختار ابن جرير أنه كل كلام يصد عن آيات الله واتباع سبيله. [تفسير تفسير القرآن العظيم/ ابن كثير ج6 330] .
قال أبو الفضل شهاب الدين أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل البوصيري (ت: 840ه ):
ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي إِسْمَاعِيلَ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ مُطَرَّحِ بن يزيد الكناني، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ زُحَرَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: "لَا يَحِلُّ تَعْلِيمُ الْمُغَنِّيَاتِ وَلَا شِرَاؤُهُنَّ وَلَا بَيْعُهُنَّ، وَثَمَنُهُنَّ حَرَامٌ وَقَدْ نَزَلَ تَصْدِيقُ ذَلِكَ فِي كِتَابِ اللَّهِ: ?وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ ... ? - الَآيَةُ- وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بَيَدِهِ، مَا رَفَعَ رَجُلٌ قَطُّ عَقِيرَتَهُ بِغِنَاءٍ إِلَّا ارْتَدَفَهُ شَيْطَانَانِ يَضْرِبَانِ بَأَرْجُلِهِمَا عَلَى ظَهْرِهِ وَصَدْرِهِ حَتَّى يَسْكُتَ ".
ورَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ فِي مُسْنَدِهِ وَالْبَيْهَقِيُّ.
قُلْتُ: رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ مِنْ طَرِيقِ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الْقَاسِمِ، وابن ماجه من طريق عبيد اللَّهِ الْإِفْرِيقِيِّ، كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي أُمَامَةَ فَقَطْ مرفوعًا، ولم يذكرا ما قاله مجاهد.( إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة ج3 ص 278)

قال شهاب الدين ابن حجر العسقلاني ( ت:852):
حديث (كم) : أبو الصهباء، عن ابن مسعود. في قوله تعالى: وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ [سورة: لقمان، آية 6] قال: " هو والله الغناء ".
كم في تفسير لقمان: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا بكار بن قتيبة، ثنا صفوان بن عيسى، ثنا حميد الخراط، عن عمار الدهني، عن سعيد بن جبير، عنه، بهذا.( اتحاف المهرة ج10 ص 520).

قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (الم * تلك آيات الكتاب الحكيم * هدى ورحمة للمحسنين * الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون * أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون * ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين.
أخرج البيهقي في شعب الايمان عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله {ومن الناس من يشتري لهو الحديث} يعني باطل الحديث، وهو النضر بن الحارث بن علقمة، اشترى أحاديث العجم وصنيعهم في دهرهم وكان يكتب الكتب من الحيرة والشام ويكذب بالقرآن فأعرض عنه فلم يؤمن به). [الدر المنثور: 11/613]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج ابن جرير، وابن أبي حاتم عن قتادة رضي الله عنه في قوله {ومن الناس من يشتري لهو الحديث} قال: شراؤه استحبابه، وبحسب المرء من الضلالة أن يختار حديث الباطل على حديث الحق، وفي قوله {ويتخذها هزوا} قال: يستهزئ بها ويكذبها). [الدر المنثور: 11/613]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج الفريابي، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم عن مجاهد رضي الله عنه في قوله {ويتخذها هزوا} قال: سبيل الله يتخذ السبيل هزوا).[الدر المنثور: 11/613]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج الفريابي، وابن جرير، وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله {ومن الناس من يشتري لهو الحديث} قال: باطل الحديث، وهو الغناء ونحوه {ليضل عن سبيل الله} قال: قراءة القرآن وذكر الله، نزلت في رجل من قريش اشترى جارية مغنية). [الدر المنثور: 11/613]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ):(وأخرج جويبر عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله {ومن الناس من يشتري لهو الحديث} قال: أنزلت في النضر بن الحارث، اشترى قينة فكان لا يسمع بأحد يريد الإسلام إلا انطلق به إلى قينته فيقول: أطعميه واسقيه وغنيه هذا خير مما يدعوك إليه محمد من الصلاة والصيام وان تقاتل بين يديه فنزلت)[الدر المنثور: 11/614]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج سعيد بن منصور وأحمد والترمذي، وابن ماجه، وابن أبي الدنيا في ذم الملاهي، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم والطبراني، وابن مردويه والبيهقي عن أبي امامة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيعوا القينات ولا تشتروهن ولا تعلموهن ولا خير في تجارة فيهن وثمنهن حرام، في مثل هذا أنزلت هذه الآية {ومن الناس من يشتري لهو الحديث} إلى آخر الآية). [الدر المنثور: 11/615]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ): وأخرج ابن أبي الدنيا في ذم الملاهي، وابن مردويه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله حرم القينة وبيعها وثمنها وتعليمها والاستماع إليها، ثم قرأ {ومن الناس من يشتري لهو الحديث}). [الدر المنثور: 11/615]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج البخاري في الأدب المفرد، وابن أبي الدنيا، وابن جرير، وابن أبي حاتم، وابن مردويه والبيهقي في "سننه" عن ابن عباس رضي الله عنهما {ومن الناس من يشتري لهو الحديث} قال: هو الغناء وأشباهه). [الدر المنثور: 11/615]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج ابن جرير، وابن المنذر، وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما {ومن الناس من يشتري لهو الحديث}
قال: هو شراء المغنية).[الدر المنثور: 11/615-616]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) :(وأخرج ابن عساكر عن مكحول رضي الله عنه في قوله {ومن الناس من يشتري لهو الحديث} قال: الجواري الضاربات.[الدر المنثور: 11/616]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج ابن أبي شيبه، وابن أبي الدنيا، وابن جرير، وابن المنذر والحاكم وصححه والبيهقي في شعب الايمان عن أبي الصهباء قال: سألت عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه عن قوله تعالى {ومن الناس من يشتري لهو الحديث} قال: هو - والله - الغناء. [الدر المنثور: 11/616]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج ابن أبي الدنيا، وابن جرير عن شعيب بن يسار قال: سألت عكرمة رضي الله عنه عن {لهو الحديث} قال: هو الغناء).[الدر المنثور: 11/616]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج الفريابي وسعيد بن منصور، وابن أبي الدنيا، وابن جرير، وابن المنذر عن مجاهد رضي الله عنه {ومن الناس من يشتري لهو الحديث} قال: هو الغناء وكل لعب لهو).[الدر المنثور: 11/616]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ): (وأخرج ابن أبي الدنيا من طريق حبيب بن أبي ثابت عن إبراهيم رضي الله عنه {ومن الناس من يشتري لهو الحديث} قال: هو الغناء وقال مجاهد رضي الله عنه: هو لهو الحديث.[الدر المنثور: 11/616-617]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج ابن أبي حاتم عن عطاء الخراساني رضي الله عنه {ومن الناس من يشتري لهو الحديث} قال: الغناء والباطل). [الدر المنثور: 11/617]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج ابن أبي حاتم عن الحسن رضي الله عنه قال: نزلت هذه الآية {ومن الناس من يشتري لهو الحديث} في الغناء والمزامير).[الدر المنثور: 11/617]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج ابن أبي الدنيا والبيهقي في "سننه" عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع والذكر ينبت الايمان في القلب كما ينبت الماء الزرع). [الدر المنثور: 11/617]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ): (وأخرج ابن أبي الدنيا عن إبراهيم رضي الله عنه قال: كانوا يقولون: الغناء ينبت النفاق في القلب. [الدر المنثور: 11/617]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج ابن أبي الدنيا والبيهقي في "سننه" عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل). [الدر المنثور: 11/617]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج ابن أبي الدنيا والبيهقي في الشعب عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: إذا ركب الرجل الدابة ولم يسم ردفه شيطان فقال: تغنه فان كان لا يحسن قال له: تمنه.[الدر المنثور: 11/617-618]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج ابن أبي الدنيا، وابن مردويه عن أبي امامة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما رفع أحد صوته بغناء إلا بعث الله إليه شيطانين يجلسان على منكبيه يضربان باعقابهما على صدره حتى يمسك.[الدر المنثور: 11/618]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج ابن أبي الدنيا والبيهقي عن الشعبي عن القاسم بن محمد رضي الله عنه أنه سئل عن الغناء فقال: أنهاك عنه وأكرهه لك، قال السائل: احرام هو قال: انظر يا ابن أخي، إذا ميز الله الحق من الباطل في أيهما يجعل الغناء). [الدر المنثور: 11/618]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج ابن أبي الدنيا والبيهقي عن الشعبي قال: لعن المغني والمغنى له.[الدر المنثور: 11/618]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ): (وأخرج ابن أبي الدنيا والبيهقي عن فضيل بن عياض قال: الغناء رقية الزنا. [الدر المنثور: 11/619]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج ابن أبي الدنيا والبيهقي عن أبي عثمان الليثي قال: قال يزيد بن الوليد الناقص: يا بني أمية أياكم والغناء فانه ينقص الحياء ويزيد في الشهوة ويهدم المروءة وانه لينوب عن الخمر ويفعل ما يفعل السكر فان كنتم لابد فاعلين فجنبوه النساء فان الغناء داعية الزنا. [الدر المنثور: 11/619]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ): (وأخرج ابن أبي الدنيا عن أبي جعفر الأموي عمر بن عبد الله قال: كتب عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه إلى مؤدب ولده: من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى سهل مولاه، أما بعد فاني اخترتك على علم مني لتأديب ولدي وصرفتهم إليك عن غيرك من موالي وذوي الخاصة بي فخذهم بالجفاء فهو أمكن لاقدامهم وترك الصحبة فان عادتها تكسب الغفلة وكثرة الضحك فان كثرته تميت القلب وليكن أول ما يعتقدون من أدبك بغض الملاهي التي بدؤها من الشيطان وعاقبتها سخط الرحمن فانه بلغني عن الثقات من حملة العلم ان حضور المعازف واستماع الاغاني واللهج بهما ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء العشب ولعمري ولتوقي ذلك بترك حضور تلك المواطن أيسر على ذوي الذهن من الثبوت على النفاق في قلبهن وهو حين يفارقها لا يعتقد مما سمعت أذناه على شيء ينتفع به وليفتح كل غلام منهم بجزئه من القرآن يثبت في قراءته فإذا فرغ منه تناول قوسه وكنانته وخرج إلى الغرض حافيا فرمى سبعة ارشاق ثم انصرف إلى القائلة فان ابن مسعود رضي الله عنه كان يقول: يا بني قيلوا فان الشياطين لا تقيل والسلام.[الدر المنثور: 11/619-620]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج ابن أبي الدنيا عن رافع بن حفص المدني قال: أربع لا ينظر الله إليهن يوم القيامة، الساحرة، والنائحة، والمغنية، والمرأة مع المرأة، وقال: من أدرك ذلك الزمان فأولى به طول الحزن.[الدر المنثور: 11/620]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج ابن أبي الدنيا عن علي بن الحسين رضي الله عنه قال: ما قدست أمة فيها البربط. [الدر المنثور: 11/620]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج ابن أبي الدنيا عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين، صوت عند نغمة لهو ولعب ومزامير شيطان وصوت عند مصيبة، خدش وجوه وشق جيوب ورنة شيطان. [الدر المنثور: 11/620-621]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ): (وأخرج ابن أبي الدنيا عن الحسن رضي الله تعالى عنه قال: صوتان ملعونان، مزمار عند نغمة، ورنة عند مصيبة[الدر المنثور: 11/621]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج ابن أبي الدنيا عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: أخبث الكسب كسب الزمارة.[الدر المنثور: 11/621]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج ابن أبي الدنيا والبيهقي عن نافع قال: كنت أسير مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في طريق فسمع زمارة راع فوضع أصبعيه في أذنيه ثم عدل عن الطريق فلم يزل يقول: يا نافع أتسمع قلت: لا، فأخرج أصبعيه من أذنيه وقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع.[الدر المنثور: 11/621]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ): (وأخرج ابن مردويه عن عبد الله بن عمر أنه سمع النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال: في هذه الآية {ومن الناس من يشتري لهو الحديث} إنما ذلك شراء الرجل اللعب والباطل .[الدر المنثور: 11/621]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج الحاكم في الكني عن عطاء الخراساني رضي الله عنه قال: نزلت هذه الآية: {ومن الناس من يشتري لهو الحديث} في الغناء والباطل والمزامير.[الدر المنثور: 11/621-622]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج آدم، وابن جرير والبيهقي في "سننه" عن مجاهد رضي الله عنه في قوله {ومن الناس من يشتري لهو الحديث} قال: هو اشتراؤه المغني والمغنية بالمال الكثير والاستماع إليه والى مثله من الباطل. [الدر المنثور: 11/622]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج البيهقي في الشعب عن ابن مسعود رضي الله عنه في قوله {ومن الناس من يشتري لهو الحديث} قال: هو رجل يشتري جارية تغنيه ليلا أو نهارا.[الدر المنثور: 11/622]

التعليق:
-
بحثت تقريبا في جميع المصادر المرتبة على المراتب الثمانية والتي ذكرها الشيخ حفظه الله.
-
كانت مصادري في الغالب من المكتبة الشاملة، مكتبة الشبكة الإسلامية.
-
ما نقلته من (الجمهرة) ولكني بحثت في الكتب المنقول منها بغية المزيد ولكن النقل كان من (الجمهرة).
-
سأذكر أسماء الكتب التي بحثت فيها ووجدت فيها نقول تتعلق بالآية، وكذلك المراتب التي لم أجد فيها شيئا يتعلق بموضوع البحث:
المرتبة الأولى:كتب التفسير في دواوين السنّة: صحيح البخاري ومسلم ولم أجد شيئاً يتعلق بتفسير اللهو في كتاب التفسير في البخاري أو مسلم ، أما في مستدرك الحاكم النيسابوري فقد تم النقل منه، أما سنن الترمذي. فقد كان النقل من باب البيوع.
المرتبة الثانية: كتب التفسير في جوامع الأحاديث: جامع الأصول في أحاديث الرسول،مجمع الزوائد ومنبع الفوائد وكلاهما لم أجد فيه ما يتعلق بموضوع البحث ، وكذا المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية وإتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة لم أجد على حسب بحثي ما يتعلق بالموضوع في كتب التفسير منها، أما الدر المنثور فالنقول منه كثيرة.
المرتبة الثالثة:التفاسير المسندة المطبوعة: تفسير عبد الرزاق،ووتفسير بن وهب، تفسير ابن جرير، تفسير الثعلبي، وتفسير البغوي وجدت فيهم ونقلت منهم، أما تفسيرابن أبي حاتم الرازي فلم أجد فيه الآية لأنه من بعد سورة العنكبوت أكمله المحقق .
المرتبة الرابعة:التفاسير المسندة التي طُبع منها شيء : تفسير سفيان الثوري.
المرتبة الخامسة:أجزاء وصحف تفسيرية مطبوعة: وجدت في تفسير ومجاهد بن جبر، جزء تفسير مسلم بن خالد الزنجي، وجزء تفسير عطاء الخرساني.
المرتبة السادسة: التفاسير التي تنقل أقوال السلف في التفسير: وجدت في جميع ما ذكر.
المرتبة السابعة:كتب تخريج أحاديث التفسير: بحثت في تخريج الأحاديث والآثار الواردة في الكشاف للزيلعي، والفتح السماوي بتخريج أحاديث البيضاوي للمناوي، فلم أجد شيئا بحسب ما تيسر لي من البحث.
المرتبة الثامنة:في شروح الأحاديث: بحثت في شرح ابن حجر ووجدت نقلاً ، أما شرح النووي لمسلم ، وتحفة الأحوذي فلم أجد شيئا بحسب بحثي وأيضا لضيق الوقت ، والحقيقة أن هذه التطبيقات تحتاج إلى وقت .
-------
ما أضفته للبحث:
1- نقل من صحيح البخاري وألحقت به شروح البخاري( لابن بطال وللعيني والقسطلاني وابن حجر)
2- نقل من الأدب المفرد للبخاري.
3- نقل من تحفة الأحوذي وألحقته بما نقلته من الترمذي.
4- نقل من اتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة ، ونقل من اتحاف المهرة لابن حجر.
5- نقل من جامع الأصول لابن الأثير.
5- اضفت الجزء والصفحة في كل نقل.
7- ما أضفته للبحث من نقول لونت القائل بالأحمر مع وضع خط تحته.
8- كتب بحثت فيها ولم أجد مسألتي:
من كتب السنة:
صحيح مسلم، سنن ابن ماجه، سنن أبي داوود، صحيح ابن خزيمة، صحيح ابن حبان ، مسند الإمام أحمد.
ثانيا من شروح الأحاديث:
شرح سنن ابن ماجة وشرح حاشية السيوطي على مسلم شرح النووي على مسلم.
ثانيا كتب الزوائد:
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية.
-------

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
مجلس, أداء

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 10:04 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir