دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج إعداد المفسر > مجموعة المتابعة الذاتية > منتدى المستوى الثامن

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 22 ذو الحجة 1439هـ/2-09-2018م, 04:37 AM
هيئة الإدارة هيئة الإدارة غير متواجد حالياً
 
تاريخ التسجيل: Dec 2008
المشاركات: 29,544
افتراضي مجلس أداء التطبيق السابع (المثال الأول) من تطبيقات دورة مهارات التفسير

مجلس أداء التطبيق السابع (المثال الأول) من تطبيقات دورة مهارات التفسير

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 27 ذو الحجة 1439هـ/7-09-2018م, 08:22 PM
عباز محمد عباز محمد غير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - المستوى السادس
 
تاريخ التسجيل: Jan 2016
الدولة: الجزائر
المشاركات: 309
افتراضي

تحرير القول في المراد بالذي بيده عقدة النكاح في قول الله تعالى: (وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (237) ) سورة البقرة.

اختلف العلماء في المراد بالذي بيده عقدة النكاح على قولين:
القول الأول: هو الولي، و هو قول ابن عباس رضي الله عنهما، و إبراهيم، و الشعبي، و عكرمة، و الحسن، و عطاء، و الزهري، و السدي، و علقمة، و ابن زيد، و الأسود بن يزيد، و ربيعة، و مالك، و مكي بن أبي طالب.

التخريج:
- أما قول ابن عباس فرواه ابن أبي شيبة في مصنفه و ابن جرير و ابن أبي حاتم من طريق ابن جريج عن عمرو بن دينار عن عكرمة، و رواه ابن جرير من طريق أخرى عن معاوية بن صالح، عن عليّ بن أبي طلحة.
- أما قول إبراهيم فرواه ابن جرير من طريق سفيان عن منصور، و من طريق أبي عوانة عن مغيرة.
- أما قول الشعبي فرواه ابن جرير من طريق أبي عوانة عن مغيرة.
- أما قول عكرمة فرواه سعيد بن منصور الخراساني في سننه و ابن جرير من طريق سفيان عن عمرو بن دينار، و رواه ابن جرير من طريق ثانية من ابن المبارك عن يحيى بن بشر.
- أما قول الحسن فرواه ابن أبي شيبة في مصنفه و ابن جرير من طريق ابن علية عن أبي رجاء، ومن طريق ابن إدريس عن هشام، و رواه ابن جرير من طريق سعيد عن قتادة.
- أما قول عطاء فرواه ابن أبي شيبة في مصنفه و ابن جرير من طريق ابن علية عن ابن جريج.
- أما قول الزهري فرواه ابن أبي شيبة في مصنفه و ابن جرير من طريق عبد الأعلى عن معمر، و من طريق ابن علية عن ابن جريج.
- أما قول السدي فرواه ابن جرير من طريق عمرو عن أسباط.
- أما قول علقمة فرواه سعيد بن منصور الخراساني في سننه و ابن أبي شيبة في مصنفه و ابن جرير من طريق الأعمش عن إبراهيم، و رواه ابن جرير من طريق أخرى عن حجّاج عن النّخعيّ.
- أما قول ربيعة و ابن زيد فرواه ابن جرير من طريق ابن وهب عن مالك.
- أما قول الأسود بن يزيد فرواه ابن جرير من طريق معتمرٌ عن حجّاج.
- أما قول مالك فرواه ابن جرير من طريق يونس عن ابن وهب.


القول الثاني: هو الزوج، و هو قول علي، و ابن عباس، و جبير بن مطعم رضي الله عنهم، و سعيد بن المسيب، و سعيد بن جبير ، ومجاهد ، و الشعبي، و طاووس، و الضحاك، و محمد بن كعب القرظي، و شريح، و أبو حنيفة، و الشافعي، و أحمد.
قال الإمام ابن قدامة: (فظاهر مذهب أحمد رحمه الله أنه الزوج).

التخريج:
- أما قول علي رضي الله عنه فرواه ابن أبي شيبة في مصنفه من طريق ابن علية ووكيع عن جرير بن حازم عن عيسى بن حازم، و رواه ابن جرير و ابن أبي حاتم و الثعلبي من طريق عيسى بن عاصم عن شريح، و رواه ابن جرير من طريق اللّيث عن قتادة عن خلاس بن عمرو.
- أما قول ابن عباس فرواه ابن أبي شيبة في مصنفه و ابن جرير و الثعلبي من طريق حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن عمار بن أبي عمار، و رواه ابن جرير من طريق إسرائيل عن خصيف عن مجاهد، و من طريق ثالثة من ابن فضيل عن الأعمش عن إبراهيم.
- أما قول جبير بن مطعم فرواه ابن جرير و الثعلبي من طريق معمر عن صالح بن كيسان، و من طريق ابن مهديّ عن عبد اللّه بن جعفر عن واصل بن أبي سعيد.
- أما قول سعيد بن المسيب فرواه عبد الرزاق و ابن أبي شيبة في مصنفه و ابن جرير من طريق قتادة.
- أما قول سعيد بن جبير فرواه ابن أبي شيبة في مصنفه و ابن جرير من طريق ابن جريج عن عبد الله بن أبي مليكة، ومن طريق الحسن بن صالح عن سالم الأفطس، و رواه ابن جرير و الثعلبي من طريق من شعبة عن أبي بشر
- أما قول مجاهد فرواه عبد الرزاق و ابن جرير من طريق أبي نجيح، و رواه ابن أبي شيبة في مصنفه و ابن جرير من طريق ابن علية عن ابن جريج، ومن طريق وكيع عن سفيان عن ليث، ومن طريق عبيد الله عن إسرائيل عن خصيف.
- أما قول الشعبي فرواه ابن أبي شيبة في مصنفه و ابن جرير من طريق أبي داود عن زهير عن أبي إسحاق.
- أما قول طاووس فرواه ابن جرير من طريق شعبة عن أبي بشر.
- أما قول الضحاك فرواه ابن أبي شيبة في مصنفه و ابن جريرمن طريق مروان عن جويبر، و رواه ابن جرير من طريق أبي معاذٍ الفضل بن خالد عن عبيد بن سليمان.
- أما قول محمد بن كعب القرظي فرواه ابن أبي شيبة في مصنفه و ابن جرير من طريق زيد بن حباب عن أفلح عن سعيد، و رواه ابن أبي شيبة في مصنفه من طريق ثانية: ابن الدراوردي عن عمر مولى عفرة.
- قول شريح فرواه بن وهب المصري و ابن أبي شيبة في مصنفه من طريق مسلمة بن علي عن معاوية عن الحكم بن عتيبة، و رواه بن وهب المصري و عبد الرزاق و ابن أبي شيبة في مصنفه و ابن جرير من طريق أيوب عن محمد بن سيرين، و رواه أيضا سعيد بن منصور الخراساني في سننه و ابن جرير من طريق أبي إسحاق، ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه و ابن جرير من طريق الأعمش عن إبراهيم، و رواه ابن أبي شيبة في مصنفه من طريق التيمي عن أبي مخلد. و رواه ابن جرير من طريق حجاج عن الحكم، و من طريق إسماعيل عن الشعبي، و من طريق إسرائيل عن أبي الحصين، و من طريق المسعوديّ عن القاسم رواه أيضا الثعلبي.


الدراسة:
أما القول الأول فأدلتهم كالآتي:
1 - قال تعالى: ﴿فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ﴾ فذكر الأزواج وخاطبهم بهذا الخطاب، ثم قال: ﴿إِلاَّ أَن يَعْفُونَ﴾ فذكر النساء الزوجات، ثم قال: ﴿أَوْ يَعْفُوَاْ ٱلَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ ٱلنِّكَاحِ﴾، فهذا ثالث غير الأول والثاني ولا ثالث إلا الولي، ثم قال: (وأن تعفوا أقرب للتقوى) فخاطب الأزواج الذين استفتح مواجهتهم فقال تعالى {لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضةً}.
2 - ويدل أيضاً على أن المراد به غير الأزواج قوله: ﴿بِيَدِهِ عُقْدَةُ ٱلنِّكَاحِ﴾، والمطلق لا شيء في يديه و لا عقدة بيده الآن لأنه قد طلّق و لكونها قد خرجت عن يد الزّوج، وكذلك غير المطلق لا عقدة بيده، إنما عقدة النكاح للولي، وإنما بيد الزوج عقدة نكاح نفسه، وبيد الولي عقدة نكاح المرأة. وأيضاً، فإن معنى: ﴿عُقْدَةُ ٱلنِّكَاحِ﴾ أي نكاحها. كما أنّ الوليّ هو الذي أكسبها ذلك المهر، فله التصرّف فيه بخلاف سائر مالها.
3 - كما أن وضع هذا الاسم على الولي أولى لأن هذا أبلغ صفاته من هذا العقد، و قد ذكر القرطبي: (قوله الّذي بيده عقدة النّكاح عبارة متمكنة في الولي، وهي في الزوج قلقة بعض القلق)، ولو جاز أن يفهم عند إطلاق الذي بيده عقدة النكاح أن المراد به الزوج لجاز لأحد أن يقول إن المراد به الزوجة لأن بيدها أن تمتنع من العقد وأن تمضيه، وكان لآخر أن يقول إن المراد بالولي الزوج لأنه يلي نفسه وهذا باطل باتفاق.
4- قال مكي بن أبي طالب : والذي يرد على أن المراد هو الزوج: أن العفو إنما هو ترك ما يجب للعافي. هذا أصله في اللغة. وليس هو موضوعاً على إعطاء الرجل ما لا يلزمه فإضافته إلى الولي أولى به وأبين في الخطاب، لأنه ندب إلى أن يترك ما وجب لوليته.
ومن كلام العرب: "عفا ولي المقتول عن القاتل"، أي ترك له حقه من الدية. وليس يقال: "عفا القاتل"، إذا أعطى أكثر من الدية التي تلزمه ولو كان العافي الزوج يعطي الصداق كله، لكانت الترجمة عن هذا بالهبة أولى منه بالعفو لأنه إذا أعطى الصداق كله فهو واهب، وليس بعافٍ إنما العافي من يترك حقه، ليس هو من يهب ماله.

و ما استدل به أصحاب القول االثاني:
1- ما ذكره ابن جرير: أن تأويل قوله تعالى: أو يعفو الّذي بيده عقدة النكاح يعني: عقدة نكاحه، فالزوج يملك عقدة نكاح نفسه قبل و بعد الطلاق، وإنّما حذف الهاء لدخول الألف واللاّم في النّكاح، كما قال اللّه تعالى ذكره: {فإن الجنّة هي المأوى} بمعنى: مأواه، وكما قال نابغة بني ذبيان: لهم شيمةٌ لم يعطها اللّه غيرهم = من النّاس فالأحلام غير عوازب...بمعنى: فأحلامهم غير عوازب.
فتأويل الكلام: إلاّ أن يعفون أو يعفو الّذي بيده عقدة النّكاح، وهو الزّوج الّذي بيده عقدة نكاح نفسه في كلّ حالٍ، قبل الطّلاق وبعده؛ لا أنّ معناه: أو يعفو الّذي بيده عقدة نكاحهنّ.
2- ولأن الذي بيده عقدة النكاح بعد العقد هو الزوج فإنه إن شاء طلق و إن شاء أمسك، و بذلك صار مقابلا للمرأة، فكلاهما يملكان العفو.
3- و مما استدل به أصحاب هذا القول الحديث المرفوع الذي يفسر فيه النبي صلى الله عليه و سلم عقدة النكاح، فعن عمرو بن شعيبٍ، أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم قال: (الّذي بيده عقدة النّكاح الزّوج، يعفو، أو تعفو). رواه ابن جرير و ابن أبي حاتم، قال عليُّ بنُ أبي بكرٍ بن سُليمَان الهَيْثَميُّ في مجمع الزوائد: وفيه ابن لهيعة وفيه ضعفٌ، فلو صحَّ هذا الحديث لكان رافعا للخلاف.
4- ولأن المهر مال للزوجة، فلا يملك الوليّ التصرف فيه بأن يهب منه شيئا أو أن يسقطه كسائر أموالها، فلو عفا الوليّ و أبت المرأة، ما يغني عفو الوليّ؟ أو عفت هي، وأبى الوليّ، ما للوليّ من ذلك؟. فالمهر حق ثابت للمرأة لا يحق للولي التصرف فيه بأي شكل من الأشكال إلا وفق رضاها سواءا كانت بكرا أو ثيبا.
لذلك لجأ بعض القائلين بقول أنه: الولي، إلى حمله على لون من ألوان النساء في الولاية عليهن، فبعضهم قال: هي الصغيرة، و بعضهم قال: هي البكر، و هذا مما لا دليل عليه، لأن الآية جاءت بالاسم الموصول "الذي" و هو يفيد العموم، فتشمل جميع الأولياء دون تخصيص وليّ دون وليّ. و هذا ما أكده الطبري إذ قال:( قوله: {لا جناح عليكم إن طلّقتم النّساء ما لم تمسّوهنّ} والصّبايا لا يسمّين نساءً، وإنّما يسمّين صبايا، أو جواري، وإنّما النّساء في كلام العرب: جمع اسم المرأة، ولا تقول العرب للطّفلة، والصّبية، والصّغيرة امرأةً، كما لا تقول للصّبيّ الصّغير رجلٌ.
وإذ كان ذلك كذلك، وكان قوله: {أو يعفو الّذي بيده عقدة النّكاح} عند الزّاعمين أنّه الوليّ، إنّما هو: {أو يعفو الّذي بيده عقدة النّكاح} عمّا وجب لوليّته الّتي تستحقّ أن يولّي عليها مالها، إمّا لصغرٍ، وإمّا لسفهٍ، واللّه تعالى ذكره إنّما اختصّ في الآيتين قصص النّساء المطلّقات، لعموم الذّكر دون خصوصه، وجعل لهنّ العفو بقوله: {إلاّ أن يعفون} كان معلومًا بقوله: {إلاّ أن يعفون} أنّ المعنيّات منهنّ بالآيتين اللّتين ذكرهنّ فيهما جميعهنّ دون بعضٍ، إذ كان معلومًا أنّ عفو من يولّى عليه ماله منهنّ باطلٌ.
وفي إنكار المائلين إنّ الّذي بيده عقدة النّكاح الوليّ، عفو أولياء الثّيّبات الرّشد البوالغ على ما وصفنا، وتفريقهم بين أحكامهم وأحكام أولياء الأخر، ما أبان عن فساد تأويلهم الّذي تأوّلوه في ذلك. ويسأل القائلون بقولهم في ذلك الفرق بين ذلك من أصلٍ أو نظيرٍ، فلن يقولوا في شيءٍ من ذلك قولاً إلاّ ألزموا في خلافه مثله).

و الراجح أن المراد بالذي بيده عقدة النكاح هو الزوج لأنه الذي بيده حل عقدة النكاح أو إمساكها، و الولي ليس له ذلك و ليس له أن يسقط ما وجب للمرأة من مهر لأنه غير مالك له، كما أن هذا القول هو قول جمهور المفسرين و الفقهاء.
كما أن مجاهد و طاووس و الشافعي كانوا يقولون بأن الذي بيده عقدة النكاح هو: الولي، و لكن ما برحوا حتى تابعوا أصحاب القول الثاني، فعن شعبة عن أبي بشر عن طاووس ومجاهد قالا: (الذي بيده عقدة النكاح) هو الولي وقال سعيد بن جبير: هو الزوج، فكلماه في ذلك فما برحا حتى تابعا سعيدا. رواه ابن أبي شيبة و ابن جرير.

رد مع اقتباس
  #3  
قديم 28 ذو الحجة 1439هـ/8-09-2018م, 10:22 PM
فداء حسين فداء حسين غير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - مستوى الإمتياز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2016
المشاركات: 955
افتراضي

المراد بالعذاب الأدنى:

اختلفت أقوال المفسرين في المراد ب(العذاب الأدنى)على عدة أقوال:
القول الأول: إن المراد به ما أصاب قريش يوم بدر, ويدخل في هذا القول قول من قال: القتل بالسيف.
قال بهذا القول ابن مسعود, وأبي بن كعب, وقاله الحسن بن علي, وعبدالله بن حارث بن نوفل, ومجاهد.
قال قتادة: بلغني أن أبي بن كعب كان يقول أربع آيات أنزلت في يوم بدر هذه إحداهن...وعد منها (العذاب الأدنى).

تخريج الأقوال:
- قول أبي بن كعب: رواه الصنعاني في تفسيره عن معمر عن قتادة عن أبي.
- قول عبدالله بن مسعود: أخرجه الثوري في تفسيره , و ابن جرير و الطبراني, والحاكم وقال :هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.
- قول الحسن بن علي: رواه ابن جرير في تفسيره عن يعقوب بن إبراهيم، عن هشيم، عن عوف، عمن حدث عوف عن الحسن بن علي.
وهذا ضعيف لجهالة من حدث عن الحسن.
- قول عبدالله بن الحارث بن نوفل: رواه ابن جرير في تفسيره عن ابن وكيع، عن عبد الأعلى، عن عوف، عن عبدالله.
-أما قول مجاهد فهو مروي في تفسيره, ورواه ابن جرير في تفسيره من طرق عن مجاهد.

القول الثاني:
إن المراد به سنون أصابتهم, ويدخل في هذا القول قول من فسره بالجوع, كونه لازم له, وهو قول ثان لابن مسعود, وقال به إبراهيم النخعي, ومجاهد.

تخريج الأقوال:
- قول ابن مسعود: رواه النسائي في السنن الكبرى عن عبد الرّحمن بن مهدي، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص وأبي عبيدة عن ابن مسعود.
ورواه الهمذاني في تفسير مجاهد.
- قول إبراهيم النخعي: رواه ابن جرير في تفسيره من طرق عن إبراهيم.
- قول مجاهد رواه الهَمَذَانِيُّ في تفسير مجاهد عن إبراهيم عن آدم عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد.

القول الثالث:
إن المراد بالعذاب الأدني الحدود, قاله ابن عباس.

تخريج قول ابن عباس:
- رواه الطبري في تفسيره عن ابن بشار, عن أبي عاصم, عن شبيب عن ابن عباس.

القول الرابع:
إن المراد به عذاب القبر, قاله مجاهد.

تخريج قول مجاهد:
- رواه ابن جرير في تفسيره عن محمد بن عمارة، عن عبيد اللّه، عن إسرائيل، عن أبي يحيى، عن مجاهد.

القول الخامس:
المراد به عذاب الدنيا وعقوباتها من المصائب في الأموال والأولاد, فيشمل كل عذاب يصيبهم في الدنيا: قاله أبي بن كعب, وابن عباس, وأبو العالية, وإبراهيم النخعي, ومجاهد, والضحاك, والحسن, وابن زيد.

تخريج الأقوال:
- قول ابن عباس: رواه ابن جرير عن علي، عن أبو صالح، عن معاوية، عن علي، عن ابن عباس.
ومن طريق محمد بن سعدٍ عن آبائه، عن ابن عباس.
- قول الحسن: ذكره الصنعاني في تفسيره عن معمر عن الحسن.
ورواه ابن جرير في تفسيره عن بشر، عن يزيد، عن سعيد، عن قتادة، عن الحسن.
- قول إبراهيم النخعي: رواه أبو حذيفة عن الثوري عن منصورٍ عن إبراهيم, في تفسير الثوري.
ورواه ابن جرير في تفسيره.
- قول أبي بن كعب: رواه مسلم من طرق عن شعبة، عن قتادة، عن عزرة، عن الحسن العرني، عن يحيى بن الجزار، عن عبدالرحمن بن أبي ليلى، عن أبي بن كعب موقوفا.
- قول أبي العالية: رواه ابن جرير في تفسيره عن ابن وكيع، عن أبيه، عن أبي جعفر الرازي، عن الربيع، عن أبي العالية.
- قول مجاهد: رواه ابن جرير عن محمد بن عمارة عن عبيد اللّه عن إسرائيل، عن أبي يحيى، عنه, قال:(عذاب الدنيا).
- وقول الضحاك: رواه ابن جرير في تفسيره عن أبي خالد الأحمر، عن جويبر، عن الضحاك.
- أما قول ابن زيد فرواه أيضا ابن جرير عن يونس عن ابن وهب عن ابن زيد.


دراسة الأقوال:
القول الأول:
هو في قريش على ما جاء من كلام المفسرين بأن مرجع الضمير في قوله تعالى: (ولنذيقنهم) يعود إليهم, وقد توعدهم الله بالعذاب الأهون والأقل والأقرب قبل عذاب الآخرة الأشد والأعظم والأبقى, ففسر (الأدنى) بما أصابهم يوم بدر من قتل وتشريد وأسر, وقد كان علامة فارقة في الصراع بين الكفر والإيمان, وقد أصيب الكفار فيه في مقتل من حيث لم يحتسبوا, فوقعت الهزيمة عليهم كالصاعقة, ومع شدته فهو أهون من عذاب الآخرة, وقد رجع الكثير منهم إلى الإيمان.
لذلك أورد الصنعاني حديث عكرمة-وهو منقطع-في قوله عليه الصلاة والسلام: (أنا معمر عن إسماعيل أن عكرمة أخبره أن رسول الله قال إن أهون أهل النار عذابا رجل يطأ جمرة يغلي منها دماغه... وكان يصل بهذا الحديث, قال: وإن أدنى أهل الجنة منزلة وأسفلهم درجة) للدلالة على معنى (الأدنى).
لكن لفظ الآية عام, فيكون هذا القول من باب التمثيل.

القول الثاني:
أيضا يعود على قريش, فقد روى البخاري حديث ابن مسعود الذي قال فيه: ( إن قريشا أبطئوا عن الإسلام فدعا عليهم النبي , فأخذتهم سنة حتى هلكوا فيها وأكلوا الميتة والعظام, فجاءه أبو سفيان فقال يا محمد جئت تأمر بصلة الرحم وإن قومك هلكوا, فادع الله, فقرأ: ( فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين) ثم عادوا إلى كفرهم.
وسقاهم الله تعالى الغيث بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام.
وهذا كالأول من باب التمثيل.

القول الثالث:
أما تفسير ابن عباس للعذاب الأدنى بالحدود, فيرد عليه أن الكلام في الآية عن الكفار لا المسلمين, لكن هذا القول له وجه على ما ذكرنا من عموم الآية, فيدخل فيها فسقة المسلمين, وهذا كما قال عليه الصلاة والسلام, في الحديث المتفق عليه: (بايِعُونِي عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا تَسْرِقُوا وَلَا تَزْنُوا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ وَلَا تَأْتُوا بِبُهْتَانٍ تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ وَلَا تَعْصُوا فِي مَعْرُوفٍ ، فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا ، فَعُوقِبَ فِي الدُّنْيَا ، فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ ), وإقامة الحدود مما يوجب الخوف من الله, والتوبة إليه, والرجوع عن الذنب, وهو مع شدته أهون من عذاب الآخرة الأشد والأعظم.

القول الرابع:
قول مجاهد بأن المراد به عذاب القبر, يرد عليه-والله أعلم- قوله تعالى:( لعلهم يرجعون), فالقبر ليس دارا للعمل, أما الكافر: فعذابه في القبر دائم, وأما المسلم: فبحسب ذنوبه وتقصيره, ورفع العذاب عنه في القبر لا يكون بسبب عمل أو توبة.
ويرد عليه أيضا بأن الآيات قبلها قسمت الناس إلى فريقين: فريق في الجنة وفريق في السعير, وجاءت هذه الاية بعد ذكر فريق السعير وذكر محاولة هروبهم من النار, فناسب ذكر ما يرسله الله من بلايا للعبد في الدنيا ليرجع عما هو فيه من كفر وعصيان, ولبيان أن محل الرجوع الحقيقي هو الدنيا لأنها دار العمل, أما الآخرة فهي دار الحساب.
ويرد عليه قوله تعالى بعد هذه الاية: ( وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا ۚ إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنتَقِمُونَ), فحصل التذكير بالترغيب والترهيب بآيات الله الشرعية والكونية, وهذا كأن فيه بيان للآية السابقة.

القول الخامس:
وهو الراجح, فهذا القول يوافق ظاهر لفظ الآية, وهو كقوله تعالى: (وَبَلَوْنَاهُمْ بِالحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ), وقوله: ( و وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ ), وقوله: (وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُم بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ ), وقوله: (َونَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً), وقوله: (أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ ), وقوله: (وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوفْ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الأَمَوَالِ وَالأنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ ).
وهو قول عام يدخل فيه جميع ما سبق من الأقوال ماعدا قول مجاهد بأنه عذاب القبر.
لذلك لما فسر أبي رضي الله عنه الآية, قال: (مصائب الدنيا، والروم، والبطشة، أو الدخان ), فعدد أنواعا من المصائب التي حلت بهم, ولم يقصرها على نوع واحد.
ورجحه الطبري فقال: (وأولى الأقوال في ذلك أن يقال: إنّ اللّه وعد هؤلاء الفسقة المكذّبين بوعيده في الدّنيا العذاب الأدنى، أن يذيقهموه دون العذاب الأكبر، والعذاب: هو ما كان في الدّنيا من بلاءٍ أصابهم، إمّا شدّةٌ من مجاعةٍ أو قتلٍ، أو مصائب يصابون بها، فكلّ ذلك من العذاب الأدنى، ولم يخصّص اللّه تعالى ذكره، إذ وعدهم ذلك أن يعذّبهم بنوعٍ من ذلك دون نوعٍ، وقد عذّبهم بكلّ ذلك في الدّنيا بالقتل والجوع والشّدائد والمصائب في الأموال، فأوفى لهم بما وعدهم.).

فالآية ليس فيها تحديد لنوع العذاب, فلا يقصر معناها على نوع دون نوع, فقد قال الشيخ الشنقيطي -رحمه الله تعالى- في أضواء البيان: (لما تقرر عند العلماء من أن الآية إن كانت تحتمل معاني كلها صحيحة، تعين حملها على الجميع، كما حققه بأدلته الشيخ تقي الدين أبو العباس بن تيمية في رسالته في علوم القرآن" .
وهذا القول يتناسب مع عموم لفظ الآية, فما أصاب الكفار يوم بدر, وما أصابهم من المجاعة;هي من عقوبات الدنيا ومصائبها التي يرسلها الله نخويفا للخلق: فإن كان كافرا أقر بوحدانية الله وأسلم له, وإن كان مسلما: تاب عما كان فيه, وحصل له من زيادة الإيمان واليقين ورفعة الدرجات, ومنها الحدود التي تقام على من استحقها من فسقة المسلمين.
وهذا كما أخرج ابن مردويه عن أبي ادريس الخولاني قال: سألت عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن قول الله {ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر} فقال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها فقال هي المصائب والاسقام والانصاب عذاب للمسرف في الدنيا دون عذاب الآخرة قلت: يا رسول الله فما هي لنا قال: زكاة وطهور) ذكره السيوطي في الدر المنثور.

وقد حاول ابن القيم توجيه قول مجاهد في حمله (العذاب الأدنى) على عذاب القبر, ,ونسب القول لابن عباس-والله أعلم بصحته-فقال: قوله تعالى:(ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون) ، وقد احتج بهذه الآية جماعة منهم عبد الله بن عباس على عذاب القبر ؛ وفي الاحتجاج بها شيء ؛ لأن هذا عذاب في الدنيا يستدعي به رجوعهم عن الكفر ولم يكن هذا ما يخفى على حبر الأمة و ترجمان القرآن ، لكن من فقهه في القرآن ودِقَّة فهمه فيه = فَهِمَ منها عذابَ القبر، فإنَّه سبحانه أخبر أن له فيهم عذابين : أدنى وأكبر ، فأخبر أنه يذيقهم بعض الأدنى ليرجعوا ، فدل على أنه بقي لهم من الأدنى بقية يعذبون بها بعد عذاب الدنيا ، ولهذا قال:(من العذاب الأدنى)ولم يقل : و لنذيقنهم العذاب الأدنى ، فتأمَّله.
وقال الزمخشري: (وَسُمِّيَتْ إِرَادَةُ الرُّجُوعِ رُجُوعًا كَمَا سُمِّيَتْ إِرَادَةُ الْقِيَامِ قِيَامًا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ . وَيَدُلُّ عَلَيْهِ قِرَاءَةُ مَنْ قَرَأَ : ( يُرْجَعُونَ ) عَلَى الْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ.

ومع بعده, فإن صح هذا التوجيه: فلا تعارض بينه وبين القول الخامس لأن ما يذوقونه من العذاب الأدنى في الدنيا هو من جنس المصائب في الأموال والأنفس وغيرها.

وقد روي عن جعفر بن محمد: العذاب الأدنى هو غلاء السعر، والعذاب الأكبر هو خروج المهدي بالسيف.
وهذا موجود في بحار الأنوار وهو من كتب الشيعة فلا يعتد به والله أعلم.

رد مع اقتباس
  #4  
قديم 3 محرم 1440هـ/13-09-2018م, 04:01 PM
هيئة التصحيح 11 هيئة التصحيح 11 غير متواجد حالياً
هيئة التصحيح
 
تاريخ التسجيل: Jan 2016
المشاركات: 2,525
افتراضي

تقويم مجلس مذاكرة التطبيق السابع من تطبيقات دورة المهارات المتقدمة في التفسير


تطبيق تحرير القول في المراد بـ " الذي بيده عقدة النكاح ":


عباز محمد:

أحسنت، بارك الله فيك ونفع بك.
- في التخريج : نجعل نهايته منتهى الإسناد .
مثلا:
أما قول ابن عباس فرواه ابن أبي شيبة في مصنفه و ابن جرير و ابن أبي حاتم من طريق ابن جريج عن عمرو بن دينار عن عكرمة [ عن ابن عباس ، أو عنه ] ، و رواه ابن جرير من طريق أخرى عن معاوية بن صالح، عن عليّ بن أبي طلحة [ عن ابن عباس ، أو عنه ].
وعلى هذا النحو يُعدل باقي التخريج.
- إذا روي أكثر من قول عن صحابي واحد أو تابعي واحد فنقول؛ وهو أحد الروايات عن ابن عباس ( مثلا )، وابن عباس رُويت عنه ثلاثة أقوال في المسألة: الولي، الزوج، وأبو الجارية البكر.
- وبناء على الملحوظة الأولى الثانية، فقد نسبت الروايتين لقول واحدٍ منهما وهو الولي؛ وفي قوله " أبو الجارية البكر " قيدٌ يقيد المطلق في قوله " الولي " فلا يصح جمع التخريجين لقول واحدٍ.
ونفس الملحوظة في قول السدي فإنه قال : " ولي البكر "
- رواية الزهري لم يخرجها ابن جرير من طريق عبد الأعلى عن معمر وإنما عبد الرزاق عن معمر.
- تفسير الثعلبي قد يكون أصيلا إن روى بإسناده فقال حدثنا فلان عن فلان، وقد يكون بديلا إن أسند ما ينقله لمن أخرجه من الأئمة، وقد يكون ناقلا إن لم يسند، وذكر الأقوال مجردة عن الأسانيد أو بروايات معلقة كما فعل هنا فلا يصح إسناد الأقوال إليه بقول رواه أو أخرجه، وإنما " ذكره " ليتبين أنه ناقل.
- والأولى أن تذكر روايات عبد الرزاق الصنعاني فهي بإسناده ولم تذكر معظمها في التخريج.

التخريج:
مثال: إذا تعددت الطرق: نحدد المخرج = الرواي الذي تدور عليه الأسانيد.
قلتَ: عن عيسى بن عاصم الأسدي عن شريح.
اقتباس:
قال ابن جرير الطبري:
- حدّثني يعقوب، قال: حدّثنا ابن عليّة، قال: حدّثنا جرير بن حازمٍ، عن عيسى بن عاصمٍ الأسديّ، أنّ عليًّا، سأل شريحًا، عن الّذي بيده عقدة النّكاح، فقال: هو الوليّ. فقال عليّ: لا، ولكنّه الزّوج.
قال ابن أبي حاتم:
- حدّثنا يونس بن حبيبٍ، ثنا أبو داود، ثنا جرير، بن حازمٍ، عن عيسى ابن عاصمٍ، قال: سمعت شريحًا يقول: سألني عليّ بن أبي طالبٍ عن الّذي بيده عقدة النّكاح. فقلت: هو وليّ المرأة. فقال عليٌّ: لا بل هو الزّوج.
الصواب: تحديد القدر المشترك في الإسناد = أصل الإسناد، ومن ثم تحديد المخرج = الراوي الذي تدور عليه الأسانيد، فنقول:
- من طريق جرير بن حازم عن عيسى بن عاصم عن شريح عن علي به.
مثال آخر:
اقتباس:
قال عبد الرزاق: نا معمر عن قتادة عن سعيد بن المسيب.
قال ابن جرير:
- حدّثنا ابن بشّارٍ، وابن المثنّى، قالا: حدّثنا ابن أبي عديٍّ، عن عبد الأعلى، عن سعيدٍ، عن قتادة، عن سعيد بن المسيّب، قال: الّذي بيده عقدة النّكاح: قال: هو الزّوج.
- حدّثنا ابن بشّارٍ، قال: حدّثنا عبدة، عن سعيدٍ، عن قتادة، عن سعيد بن المسيّب: {أو يعفو الّذي بيده عقدة} النّكاح قال: هو الزّوج.
- حدّثنا الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرّزّاق، قال: أخبرنا معمرٌ، عن قتادة، عن سعيد بن المسيّب
وأرجو إن أنت صنفت النقول تحت الأقوال في مسودة بحثك:
القول الأول: الولي
قول ابن عباس:
قال ابن جرير ... الإسناد، المتن.
قال ابن أبي حاتم ... الإسناد.

قول مجاهد:
قال ابن جرير
قال ..

وهكذا في كل من نُسب إليه القول.
كما أشرنا هنا:
http://www.afaqattaiseer.net/vb/show...73&postcount=7
فيسهل عليك بذلك تحديد مخرج الأثر، وطرق الروايات، والاختلاف في ألفاظ المتون.
ثم إذا اجتمع لك أي كلام للعلماء يخص دراسة هذا القول تضعه تحته، من توجيهات أو اعتراضات ...
ثم تفعل مثله في القول الثاني.
ثم تعمل على تحرير ما ورد كل قول ببيان من نُسب إليه وتخريج الأقوال إليه ودراسة الأقوال والترجيح.

- إن كان الإسناد فردًا؛ فلم تجد غير إسناد واحد، فلك خياران:
أن تذكر الإسناد تامًا من المصنف لمنتهى الإسناد، أو أن تذكر إسناد النسخة التفسيرية إن كان لكَ علمٌ به.

التقويم: ب
أرجو مراجعة التطبيق وتعديله، حتى يسهل عليكم - بإذن الله - أداء بحث المستوى الخامس؛ فإتقانُ كل مرحلة يؤدي إلى عمل أفضل في النهاية بإذن الله.
وفقك الله وسددك

رد مع اقتباس
  #5  
قديم 3 محرم 1440هـ/13-09-2018م, 06:43 PM
مها محمد مها محمد غير متواجد حالياً
طالبة علم
 
تاريخ التسجيل: Jan 2016
المشاركات: 251
افتراضي

تحرير القول في المراد بلهو الحديث في قوله تعالى{وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ}
أولاً:
اختلف المفسرون في المراد في المراد بالشراء في الآية هل هو بمعنى الاختيار والتفضيل والاستحسان، أم هو الشراء بالمعنى المعروف في المعاملة والمعاطاة على قولين:
القول الأول: معنى الشراء في الآية الاختيار والاستجباب وهو قول قتادة ومطر .
التخريج:
أما قول قتادة فقد رواه عبد الرزاق في تفسيره عن معمر عن قتادة ، وابن جرير الطبري عن سعيد عن قتادة قال: قوله: {ومن النّاس من يشتري لهو الحديث ليضلّ عن سبيل اللّه بغير علمٍ} واللّه لعلّه أن لا ينفق فيه مالاً، ولكن اشتراؤه استحبابه، بحسب المرء من الضّلالة أن يختار حديث الباطل على حديث الحقّ، وما يضرّ على ما ينفع.

وأما قول مطر فقد رواه ابن جرير قال: حدّثني محمّد بن خلفٍ العسقلانيّ، قال: حدّثنا أيّوب بن سويدٍ، قال: حدّثنا ابن شوذبٍ، عن مطرٍ، في قول اللّه {ومن النّاس من يشتري لهو الحديث} قال: اشتراؤه: استحبابه.
القول الثاني: المقصود الشراء الحقيقي المعروف بالثمن ذكره الطبري ورجحه واستدل على ذلك بخبر للنبي صلى الله عليه وسلم .
تخريج الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم:
رواه الترمذي في سننه قال: (حدّثنا قتيبة، قال: حدّثنا بكر بن مضر، عن عبيد الله بن زحرٍ، عن عليّ بن يزيد، عن القاسم بن عبد الرّحمن، عن أبي أمامة، عن رسول الله صلّى اللّه عليه وسلّم قال: لا تبيعوا القينات ولا تشتروهنّ ولا تعلّموهنّ، ولا خير في تجارةٍ فيهنّ وثمنهنّ حرامٌ، وفي مثل ذلك أنزلت عليه هذه الآية {ومن النّاس من يشتري لهو الحديث ليضلّ عن سبيل اللّه} إلى آخر الآية.
هذا حديثٌ غريبٌ إنّما يروى من حديث القاسم عن أبي أمامة والقاسم ثقةٌ، وعليّ بن يزيد يضعّف في الحديث، سمعت محمّدًا يقول: القاسم ثقةٌ، وعليّ بن يزيد يضعّف)
وهذا القول في المقصود بالشراء ترتب عليه أن كثيراً من السلف فسر المراد بشراء لهو الحديث هو شراء المغنية بالمال وهو قول ابن عباس ومجاهد.
التخريج:
أما قول ابن عباس فقد رواه الطبري قال:- حدّثنا ابن وكيعٍ، قال: حدّثنا أبي، عن ابن أبي ليلى، عن الحكم، أو مقسمٍ، عن مجاهدٍ، عن ابن عبّاسٍ، قال: شراء المغنّية.
أما قول مجاهد فقد رواه الهمذاني في جزء تفسير مجاهد وابن جرير عن طريق ابن أبي نجيحٍ، عن مجاهدٍ، في قوله {ومن النّاس من يشتري لهو الحديث} قال: المغنّي والمغنّية بالمال الكثير، أو استماعٌ إليه، أو إلى مثله من الباطل.
بقية أقوال المفسرين في المراد بلهو الحديث:
أما المراد بلهو الحديث فقد اختلف فيه المفسرون على أقوال:
القول الأول: الغناءوالاستماع إليه وإلى كل لهو.
وهو قول ابن مسعود وابن عباس وجابر بن عبد الله ومجاهد وقتادة وعكرمة .
التخريج:
أما قول ابن مسعود:
فقدرواه ابن وهب المصري ،وابن أبي شيبة في مسنده والطبريفي تفسيره ، والحاكم في مستدركه من طريق سعيد بن جبير عن أبي الصهباء البكري أنّه سمع عبد اللّه بن مسعودٍ وهو يسأل عن هذه الآية: {ومن النّاس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله}، فقال عبد اللّه: الغناء، والّذي لا إله إلا هو، يردّدها ثلاث مراتٍ.
قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه.

وأما قول ابن عباس:
فقد رواه الطبري عن طريق عطاءٍ، عن سعيد بن جبيرٍ، عن ابن عباس.
وعن طريق ابن أبي ليلى، عن الحكم، عن مقسمٍ، عن ابن عبّاسٍ، قال: هو الغناء والاستماع له، يعني قوله: {ومن النّاس من يشتري لهو الحديث}.

وأما قول جابر بن عبد الله :
فقد رواه الطبري في تفسيره قال:حدّثنا الحسن بن عبد الرّحيم، قال: حدّثنا عبيد اللّه بن موسى، قال: حدّثنا سفيان، عن قابوس بن أبي ظبيان، عن أبيه، عن جابرٍ، في قوله: {ومن النّاس من يشتري لهو الحديث} قال: هو الغناء والاستماع له.
وأما قول مجاهد:
فقد رواه ابن وهب والرملي في جزء تفسير مسلم بن خالد والطبري في تفسيره عن طريق أبي نجيح عن مجاهد.
ورواه عبد الرزاق في تفسيره والنهدي وابن جرير الطبري في تفسيره عن طريق سفيان الثوري عن عبد الكريم عن مجاهد قال : الغناء وكل لعب لهو.
ورواه النهدي والطبري في تفسيره عن طريق حبيب بن أبي ثابت عن مجاهد قال : الغناء .
ورواه الطبري في تفسيره عن طريق شعبة عن الحكم عن مجاهد قال: الغناء.
وأما قول عكرمة :
فقد رواه الطبري عن طريق عثّام بن عليٍّ، عن إسماعيل بن أبي خالدٍ، عن شعيب بن يسارٍ، عن عكرمة، قال: {لهو الحديث} الغناء.
ورواه أيضا عن طريق أسامة بن زيد عن عكرمة في قوله {ومن النّاس من يشتري لهو الحديث} قال: الغناء.
-----
القول الثاني: الطبل وهو قول آخر لمجاهد.
التخريج :
رواه ابن جرير في تفسيره قال:- حدّثني عبّاس بن محمّدٍ، قال: حدّثنا حجّاجٌ الأعور، عن ابن جريجٍ، عن مجاهدٍ، قال: اللّهو: الطّبل.
القول الثالث: حديث الباطل ، وهو قول ابن زيد وقتادة وعطاء الخرساني.
التخريج:
اما قول ابن زيد:
فقد رواه الطبري في تفسيره قال:حدّثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهبٍ، قال: قال ابن زيدٍ، في قوله {ومن النّاس من يشتري لهو الحديث ليضلّ عن سبيل اللّه بغير علمٍ ويتّخذها هزوًا} قال: هؤلاء أهل الكفر، ألا ترى إلى قوله: {وإذا تتلى عليه آياتنا ولّى مستكبرًا كأن لم يسمعها كأنّ في أذنيه وقرًا} فليس هكذا أهل الإسلام، قال: وناسٌ يقولون: هي فيكم، وليس كذلك، قال: وهو الحديث الباطل الّذي كانوا يلغون فيه.
وأما قول قتادة :
فقد رواه عبد الرزاق الصنعاني في تفسيره قال: أنا معمر عن قتادة في قوله ومن الناس من يشتري لهو الحديث قال أما والله لعله ألا يكون أنفق فيه مالا وبحسب المرء من الضلالة أن يختار حديث الباطل على حديث الحق.
وأما قول عطاء فقد رواه الرملي في جزء تفسير عطاء الخرساني قال:حدثنا يوسف بن عديٍّ، قال: ثنا رشدين بن سعدٍ، عن يونس بن يزيد، عن عطاءٍ الخراساني في قوله عزّ وجلّ: {ومن النّاس من يشتري لهو الحديث} قال: الغناء والباطل ونحو ذلك.
القول الرابع الشرك قاله الضحاك.
التخريج :
رواه ابن جرير الطبري قال: حدّثت عن الحسين، قال: سمعت أبا معاذٍ، يقول: أخبرنا عبيدٌ، قال: سمعت الضّحّاك، يقول، في قوله: {ومن النّاس من يشتري لهو الحديث} يعني الشّرك.
الدراسة:
أما القول الأول : الغناء والاستماع له :
فهو قول عامة المفسرين من السلف من الصحابة والتابعين، فقد صح عن ابن مسعود أنه لما سئل عن الآية أقسم أنه الغناء، وصح عن جابر وابن عباس وغيرهم رضي الله عنهم ، وورد عن ابن عمر رضي الله عنهما تفسير لهو الحديث بالغناء ، واعتبر أهل العلم تفسير الصحابي في المنزلة الثالثة بعد تفسير القرآن بالقرآن وبعد تفسير القرآن بالسنة ، لأنهم أعلم الأمة بالتنزيل ، وهم أهل الفصاحة والبلاغة، كما أنهم أهل الخشية والورع ،
كما قال بهذا القول جماعة من التابعين منهم مجاهد وعكرمة وعطاء الخرساني ، وقال ابراهيم النخعي : الغناء ينبت النفاق في القلب ، وكان أصحابنا يأخذون بأفواه السكك ويخرقون الدفوف، وقيل: الغناء رقية الزنا.
قال ابن كثير :لما ذكر تعالى حال السعداء، وهم الذين يهتدون بكتاب الله، وينتفعون بسماعه، كما قال تعالى{ٱللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ ٱلْحَدِيثِ كِتَـٰباً مُّتَشَـٰبِهاً مَّثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ ٱلَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ} "الزمر 23 الآية"، عطف بذكر حال الأشقياء الذين أعرضوا عن الانتفاع بسماع كلام الله، وأقبلوا على استماع المزامير والغناء بالألحان وآلات الطرب كما قال ابن مسعود في قوله تعالى { وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْتَرِى لَهْوَ ٱلْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ } قال هو والله الغناء.
وورد في السنة تسمية الغناء باللهو : فقد جاء في البخاري : حدثنا الفضل بن يعقوب حدثنا محمد بن سابق حدثنا إسرائيل عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها زفت امرأة إلى رجل من الأنصارفقال نبي الله : يا عائشة ما كان معكم لهو فإن الأنصار يعجبهم اللهو.
وأما القول الثاني الطبل:
فمبناه على أنه صنف من آلات الغناء ، وكأن القائل به يريد المزامير التي منها الطبل ، ولكن اُعترض على هذا القول لأن الطبل على قسمين طبل حرب وطبل لهو، وطبل الحرب لا حرج فيه لأنه يرهب العدو ، وأما طبل الدف فيجوز استعماله لأنه من آلات اللهو المشهرة للنكاح ويجوز استعماله فيه (ابن العربي في أحكام القرآن ).
وأما القول الثالث:
فمبناه على ما ورد من أسباب النزول للآية ومعظمها لا يصح منه شيء، فقد جاء في أسباب النزول روايات كثيرة فيها تسمية بعض الأفراد كالنضر بن الحارث وذُكر في ذلك أشياء متنوعة من كونه ذهب إلى بلاد فارس والروم وأنه يشتري كتبهم ويأتي بأخبار وقصص اسفنديار وكسرى ويقول للناس إن محمداً صلى الله عليه وسلم يذكر خبر عاد وثمود وأنا أحدثكم بأخبار كسرى وإسفنديار، وجاء أنه أيضاً كانت له قينة وأنه إذا سمع بأن أحداً استمع للقرآن أو تأثر به بعث إليه هذه القينة تسقيه وتغنيه ليصده عن الإيمان ، ولكن كل هذه روايات ضعيفة لا تصح .
أما القول الرابع الشرك:
فمبناه على سياق الآيات وأنها في الكفار ،فهي كقول الله تعالى عن الكفار أنهم : (اشتروا الضلالة بالهدى)، وقال ابن زيد في قوله {ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا } قال هؤلاء أهل الكفر ، ألا ترى إلى قوله: {وإذا تتلى عليه آياتنا ولّى مستكبرًا كأن لم يسمعها كأنّ في أذنيه وقرًا} فليس هكذا أهل الإسلام، قال ابن عطية: والذي يترجح أن الآية نزلت في لهو الحديث منضاف إلى كفر فلذلك اشتدت ألفاظ الآية ،بقوله :{ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا} والتوعد بالعذاب المهين ، ولكنه رد القول بأنها في الكفار فقط فقال: والآية باقية المعنى في أمة محمد ولكن ليس ليضلوا عن سبيل الله بكفر ولا يتخذوا الآيات هزوا ولا عليهم الوعيد ، بل ليعطل عباده ويقطع زماناً بمكروه وليكون من جملة العصاة.
الراجح:
هذه الأقوال كلها تدخل في معنى الآية ولا تضاد بينها ، فهذا من خلاف التنوع فالغناء داخل فيه لأنه أعظم ما يشغل عن ذكر الله وأنه يزاحم ذكر الله في قلب العبد مزاحمة لا خفاء فيها ، ولكن ذلك لا يختص بالغناء وآلات اللهو من الطبل والمزامير وحدها فإن لهو الحديث يصدق على هذا وعلى الاشتغال بقصص الباطل من الأعاجم التي تأتينا على صورة أفلام ومسلسلات ،وغير ذلك من كلام أصحاب أحاديث الباطل ، واختار الطبري أنه كل كلام يصد عن سبيل الله فقال: (والصّواب من القول في ذلك أن يقال: عنى به كلّ ما كان من الحديث ملهيًا عن سبيل اللّه، ممّا نهى اللّه عن استماعه أو رسوله، لأنّ اللّه تعالى عمّ بقوله {لهو الحديث} ولم يخصّص بعضًا دون بعضٍ، فذلك على عمومه، حتّى يأتي ما يدلّ على خصوصه، والغناء والشّرك من ذلك).
وقال السعدي: { لَهْوَ الْحَدِيثِ } أي: الأحاديث الملهية للقلوب، الصادَّة لها عن أجلِّ مطلوب. فدخل في هذا كل كلام محرم، وكل لغو، وباطل، وهذيان من الأقوال المرغبة في الكفر، والفسوق، والعصيان، ومن أقوال الرادين على الحق، المجادلين بالباطل ليدحضوا به الحق، ومن غيبة، ونميمة، وكذب، وشتم، وسب، ومن غناء ومزامير شيطان، ومن الماجريات الملهية، التي لا نفع فيها في دين ولا دنيا.
والله أعلى وأعلم.
-------------

رد مع اقتباس
  #6  
قديم 3 محرم 1440هـ/13-09-2018م, 08:50 PM
هيئة التصحيح 11 هيئة التصحيح 11 غير متواجد حالياً
هيئة التصحيح
 
تاريخ التسجيل: Jan 2016
المشاركات: 2,525
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فداء حسين مشاهدة المشاركة
المراد بالعذاب الأدنى:

اختلفت أقوال المفسرين في المراد ب(العذاب الأدنى)على عدة أقوال:
القول الأول: إن المراد به ما أصاب قريش يوم بدر, ويدخل في هذا القول قول من قال: القتل بالسيف.
قال بهذا القول ابن مسعود, وأبي بن كعب, وقاله الحسن بن علي, وعبدالله بن حارث بن نوفل, ومجاهد.
قال قتادة: بلغني أن أبي بن كعب كان يقول أربع آيات أنزلت في يوم بدر هذه إحداهن...وعد منها (العذاب الأدنى).

تخريج الأقوال:
- قول أبي بن كعب: رواه الصنعاني في تفسيره عن معمر عن قتادة عن أبي.
- قول عبدالله بن مسعود: أخرجه الثوري في تفسيره , و ابن جرير و الطبراني, والحاكم وقال :هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.
- قول الحسن بن علي: رواه ابن جرير في تفسيره عن يعقوب بن إبراهيم، عن هشيم، عن عوف، عمن حدث عوف عن الحسن بن علي.
وهذا ضعيف لجهالة من حدث عن الحسن.
- قول عبدالله بن الحارث بن نوفل: رواه ابن جرير في تفسيره عن ابن وكيع، عن عبد الأعلى، عن عوف، عن عبدالله.
-أما قول مجاهد فهو مروي في تفسيره, ورواه ابن جرير في تفسيره من طرق عن مجاهد.

القول الثاني:
إن المراد به سنون أصابتهم, ويدخل في هذا القول قول من فسره بالجوع, كونه لازم له, وهو قول ثان لابن مسعود, وقال به إبراهيم النخعي, ومجاهد.

تخريج الأقوال:
- قول ابن مسعود: رواه النسائي في السنن الكبرى عن عبد الرّحمن بن مهدي، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص وأبي عبيدة عن ابن مسعود.
ورواه الهمذاني في تفسير مجاهد.
- قول إبراهيم النخعي: رواه ابن جرير في تفسيره من طرق عن إبراهيم.
- قول مجاهد رواه الهَمَذَانِيُّ في تفسير مجاهد عن إبراهيم عن آدم عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد.

القول الثالث:
إن المراد بالعذاب الأدني الحدود, قاله ابن عباس.

تخريج قول ابن عباس:
- رواه الطبري في تفسيره عن ابن بشار, عن أبي عاصم, عن شبيب عن ابن عباس.

القول الرابع:
إن المراد به عذاب القبر, قاله مجاهد.

تخريج قول مجاهد:
- رواه ابن جرير في تفسيره عن محمد بن عمارة، عن عبيد اللّه، عن إسرائيل، عن أبي يحيى، عن مجاهد.

القول الخامس:
المراد به عذاب الدنيا وعقوباتها من المصائب في الأموال والأولاد, فيشمل كل عذاب يصيبهم في الدنيا: قاله أبي بن كعب, وابن عباس, وأبو العالية, وإبراهيم النخعي, ومجاهد, والضحاك, والحسن, وابن زيد.

تخريج الأقوال:
- قول ابن عباس: رواه ابن جرير عن علي، عن أبو صالح، عن معاوية، عن علي، عن ابن عباس.
ومن طريق محمد بن سعدٍ عن آبائه، عن ابن عباس.
- قول الحسن: ذكره الصنعاني في تفسيره عن معمر عن الحسن.
ورواه ابن جرير في تفسيره عن بشر، عن يزيد، عن سعيد، عن قتادة، عن الحسن.
- قول إبراهيم النخعي: رواه أبو حذيفة عن الثوري عن منصورٍ عن إبراهيم, في تفسير الثوري.
ورواه ابن جرير في تفسيره.
- قول أبي بن كعب: رواه مسلم من طرق عن شعبة، عن قتادة، عن عزرة، عن الحسن العرني، عن يحيى بن الجزار، عن عبدالرحمن بن أبي ليلى، عن أبي بن كعب موقوفا.
- قول أبي العالية: رواه ابن جرير في تفسيره عن ابن وكيع، عن أبيه، عن أبي جعفر الرازي، عن الربيع، عن أبي العالية.
- قول مجاهد: رواه ابن جرير عن محمد بن عمارة عن عبيد اللّه عن إسرائيل، عن أبي يحيى، عنه, قال:(عذاب الدنيا).
- وقول الضحاك: رواه ابن جرير في تفسيره عن أبي خالد الأحمر، عن جويبر، عن الضحاك.
- أما قول ابن زيد فرواه أيضا ابن جرير عن يونس عن ابن وهب عن ابن زيد.


دراسة الأقوال:
القول الأول:
هو في قريش على ما جاء من كلام المفسرين بأن مرجع الضمير في قوله تعالى: (ولنذيقنهم) يعود إليهم, وقد توعدهم الله بالعذاب الأهون والأقل والأقرب قبل عذاب الآخرة الأشد والأعظم والأبقى, ففسر (الأدنى) بما أصابهم يوم بدر من قتل وتشريد وأسر, وقد كان علامة فارقة في الصراع بين الكفر والإيمان, وقد أصيب الكفار فيه في مقتل من حيث لم يحتسبوا, فوقعت الهزيمة عليهم كالصاعقة, ومع شدته فهو أهون من عذاب الآخرة, وقد رجع الكثير منهم إلى الإيمان.
لذلك أورد الصنعاني حديث عكرمة-وهو منقطع-في قوله عليه الصلاة والسلام: (أنا معمر عن إسماعيل أن عكرمة أخبره أن رسول الله قال إن أهون أهل النار عذابا رجل يطأ جمرة يغلي منها دماغه... وكان يصل بهذا الحديث, قال: وإن أدنى أهل الجنة منزلة وأسفلهم درجة) للدلالة على معنى (الأدنى).
لكن لفظ الآية عام, فيكون هذا القول من باب التمثيل.

القول الثاني:
أيضا يعود على قريش, فقد روى البخاري حديث ابن مسعود الذي قال فيه: ( إن قريشا أبطئوا عن الإسلام فدعا عليهم النبي , فأخذتهم سنة حتى هلكوا فيها وأكلوا الميتة والعظام, فجاءه أبو سفيان فقال يا محمد جئت تأمر بصلة الرحم وإن قومك هلكوا, فادع الله, فقرأ: ( فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين) ثم عادوا إلى كفرهم.
وسقاهم الله تعالى الغيث بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام.
وهذا كالأول من باب التمثيل.

القول الثالث:
أما تفسير ابن عباس للعذاب الأدنى بالحدود, فيرد عليه أن الكلام في الآية عن الكفار لا المسلمين, لكن هذا القول له وجه على ما ذكرنا من عموم الآية, فيدخل فيها فسقة المسلمين, وهذا كما قال عليه الصلاة والسلام, في الحديث المتفق عليه: (بايِعُونِي عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا تَسْرِقُوا وَلَا تَزْنُوا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ وَلَا تَأْتُوا بِبُهْتَانٍ تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ وَلَا تَعْصُوا فِي مَعْرُوفٍ ، فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا ، فَعُوقِبَ فِي الدُّنْيَا ، فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ ), وإقامة الحدود مما يوجب الخوف من الله, والتوبة إليه, والرجوع عن الذنب, وهو مع شدته أهون من عذاب الآخرة الأشد والأعظم.

القول الرابع:
قول مجاهد بأن المراد به عذاب القبر, يرد عليه-والله أعلم- قوله تعالى:( لعلهم يرجعون), فالقبر ليس دارا للعمل, أما الكافر: فعذابه في القبر دائم, وأما المسلم: فبحسب ذنوبه وتقصيره, ورفع العذاب عنه في القبر لا يكون بسبب عمل أو توبة.
ويرد عليه أيضا بأن الآيات قبلها قسمت الناس إلى فريقين: فريق في الجنة وفريق في السعير, وجاءت هذه الاية بعد ذكر فريق السعير وذكر محاولة هروبهم من النار, فناسب ذكر ما يرسله الله من بلايا للعبد في الدنيا ليرجع عما هو فيه من كفر وعصيان, ولبيان أن محل الرجوع الحقيقي هو الدنيا لأنها دار العمل, أما الآخرة فهي دار الحساب.
ويرد عليه قوله تعالى بعد هذه الاية: ( وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا ۚ إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنتَقِمُونَ), فحصل التذكير بالترغيب والترهيب بآيات الله الشرعية والكونية, وهذا كأن فيه بيان للآية السابقة.

القول الخامس:
وهو الراجح, فهذا القول يوافق ظاهر لفظ الآية, وهو كقوله تعالى: (وَبَلَوْنَاهُمْ بِالحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ), وقوله: ( و وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ ), وقوله: (وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُم بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ ), وقوله: (َونَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً), وقوله: (أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ ), وقوله: (وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوفْ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الأَمَوَالِ وَالأنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ ).
وهو قول عام يدخل فيه جميع ما سبق من الأقوال ماعدا قول مجاهد بأنه عذاب القبر.
لذلك لما فسر أبي رضي الله عنه الآية, قال: (مصائب الدنيا، والروم، والبطشة، أو الدخان ), فعدد أنواعا من المصائب التي حلت بهم, ولم يقصرها على نوع واحد.
ورجحه الطبري فقال: (وأولى الأقوال في ذلك أن يقال: إنّ اللّه وعد هؤلاء الفسقة المكذّبين بوعيده في الدّنيا العذاب الأدنى، أن يذيقهموه دون العذاب الأكبر، والعذاب: هو ما كان في الدّنيا من بلاءٍ أصابهم، إمّا شدّةٌ من مجاعةٍ أو قتلٍ، أو مصائب يصابون بها، فكلّ ذلك من العذاب الأدنى، ولم يخصّص اللّه تعالى ذكره، إذ وعدهم ذلك أن يعذّبهم بنوعٍ من ذلك دون نوعٍ، وقد عذّبهم بكلّ ذلك في الدّنيا بالقتل والجوع والشّدائد والمصائب في الأموال، فأوفى لهم بما وعدهم.).

فالآية ليس فيها تحديد لنوع العذاب, فلا يقصر معناها على نوع دون نوع, فقد قال الشيخ الشنقيطي -رحمه الله تعالى- في أضواء البيان: (لما تقرر عند العلماء من أن الآية إن كانت تحتمل معاني كلها صحيحة، تعين حملها على الجميع، كما حققه بأدلته الشيخ تقي الدين أبو العباس بن تيمية في رسالته في علوم القرآن" .
وهذا القول يتناسب مع عموم لفظ الآية, فما أصاب الكفار يوم بدر, وما أصابهم من المجاعة;هي من عقوبات الدنيا ومصائبها التي يرسلها الله نخويفا للخلق: فإن كان كافرا أقر بوحدانية الله وأسلم له, وإن كان مسلما: تاب عما كان فيه, وحصل له من زيادة الإيمان واليقين ورفعة الدرجات, ومنها الحدود التي تقام على من استحقها من فسقة المسلمين.
وهذا كما أخرج ابن مردويه عن أبي ادريس الخولاني قال: سألت عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن قول الله {ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر} فقال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها فقال هي المصائب والاسقام والانصاب عذاب للمسرف في الدنيا دون عذاب الآخرة قلت: يا رسول الله فما هي لنا قال: زكاة وطهور) ذكره السيوطي في الدر المنثور.

وقد حاول ابن القيم توجيه قول مجاهد في حمله (العذاب الأدنى) على عذاب القبر, ,ونسب القول لابن عباس-والله أعلم بصحته-فقال: قوله تعالى:(ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون) ، وقد احتج بهذه الآية جماعة منهم عبد الله بن عباس على عذاب القبر ؛ وفي الاحتجاج بها شيء ؛ لأن هذا عذاب في الدنيا يستدعي به رجوعهم عن الكفر ولم يكن هذا ما يخفى على حبر الأمة و ترجمان القرآن ، لكن من فقهه في القرآن ودِقَّة فهمه فيه = فَهِمَ منها عذابَ القبر، فإنَّه سبحانه أخبر أن له فيهم عذابين : أدنى وأكبر ، فأخبر أنه يذيقهم بعض الأدنى ليرجعوا ، فدل على أنه بقي لهم من الأدنى بقية يعذبون بها بعد عذاب الدنيا ، ولهذا قال:(من العذاب الأدنى)ولم يقل : و لنذيقنهم العذاب الأدنى ، فتأمَّله.
وقال الزمخشري: (وَسُمِّيَتْ إِرَادَةُ الرُّجُوعِ رُجُوعًا كَمَا سُمِّيَتْ إِرَادَةُ الْقِيَامِ قِيَامًا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ . وَيَدُلُّ عَلَيْهِ قِرَاءَةُ مَنْ قَرَأَ : ( يُرْجَعُونَ ) عَلَى الْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ.

ومع بعده, فإن صح هذا التوجيه: فلا تعارض بينه وبين القول الخامس لأن ما يذوقونه من العذاب الأدنى في الدنيا هو من جنس المصائب في الأموال والأنفس وغيرها.

وقد روي عن جعفر بن محمد: العذاب الأدنى هو غلاء السعر، والعذاب الأكبر هو خروج المهدي بالسيف.
وهذا موجود في بحار الأنوار وهو من كتب الشيعة فلا يعتد به والله أعلم.
تابع تقويم مجلس مذاكرة التطبيق السابع من تطبيقات دورة المهارات المتقدمة في التفسير
تحرير الأقوال في المراد بـ " العذاب الأدنى "
فداء حسين:
أحسنتِ جدًا بارك الله فيكِ ونفع بكِ.
- عند نسبة القول لمن أخرجه من المفسرين نذكر ما اشتهروا أو ما يعرفون به.
الصنعاني = المشتهر : أخرجه عبد الرزاق في تفسيره.
- تفسير الثوري رواه عنه أبو حذيفة موسى بن مسعود النهدي، وقد تُكلم في روايته.
- وأما قول مجاهد فرواه في تفسيره = الصواب: رواه عبد الرحمن بن الحسن الهمذاني في تفسير مجاهد.
- أرجو الاعتناء بتحديد مخرج الأثر، وذكر أصل الإسناد، مثلا رواية ابن مسعود أنه يوم بدر من طريق أبي الضحى عن مسروق عن ابن مسعود، ورواية مجاهد من طريق ابن أبي نجيح عنه به.
- في القول الثاني: أحسنتِ بقولكِ " وهو قول ثان لابن مسعود " ووددتُ لو فعلتِ ذلك في المواضع المشابهة، راجعي القول الخامس، والأولى إن لم يتبين لكِ صحة الروايات من عدمها قول: " وهي رواية ثانية عن ... "
- في الدراسة :
وعلى القول بأنه القتل بالسيف، وُجّه بأن معنى " لعلهم يرجعون " على هذا القول هو رجوع من بعدهم ممن رأوا حالهم فاعتبروا به، وإلا فلا رجوع للقتلى، ذكر نحو هذا ابن عطية في تفسيره.

التقويم : أ.
زادكِ الله توفيقًا وسدادًا ونفع بكِ الإسلام والمسلمين.

رد مع اقتباس
  #7  
قديم 6 محرم 1440هـ/16-09-2018م, 04:13 PM
هيئة التصحيح 11 هيئة التصحيح 11 غير متواجد حالياً
هيئة التصحيح
 
تاريخ التسجيل: Jan 2016
المشاركات: 2,525
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مها محمد مشاهدة المشاركة
تحرير القول في المراد بلهو الحديث في قوله تعالى{وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ}
أولاً:
اختلف المفسرون في المراد في المراد بالشراء في الآية هل هو بمعنى الاختيار والتفضيل والاستحسان، أم هو الشراء بالمعنى المعروف في المعاملة والمعاطاة على قولين:
القول الأول: معنى الشراء في الآية الاختيار والاستجباب وهو قول قتادة ومطر .
التخريج:
أما قول قتادة فقد رواه عبد الرزاق في تفسيره عن معمر عن قتادة ، وابن جرير الطبري عن سعيد عن قتادة قال: قوله: {ومن النّاس من يشتري لهو الحديث ليضلّ عن سبيل اللّه بغير علمٍ} واللّه لعلّه أن لا ينفق فيه مالاً، ولكن اشتراؤه استحبابه، بحسب المرء من الضّلالة أن يختار حديث الباطل على حديث الحقّ، وما يضرّ على ما ينفع.

وأما قول مطر فقد رواه ابن جرير قال: حدّثني محمّد بن خلفٍ العسقلانيّ، قال: حدّثنا أيّوب بن سويدٍ، قال: حدّثنا ابن شوذبٍ، عن مطرٍ، في قول اللّه {ومن النّاس من يشتري لهو الحديث} قال: اشتراؤه: استحبابه.
القول الثاني: المقصود الشراء الحقيقي المعروف بالثمن ذكره الطبري ورجحه واستدل على ذلك بخبر للنبي صلى الله عليه وسلم .
تخريج الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم:
رواه الترمذي في سننه قال: (حدّثنا قتيبة، قال: حدّثنا بكر بن مضر، عن عبيد الله بن زحرٍ، عن عليّ بن يزيد، عن القاسم بن عبد الرّحمن، عن أبي أمامة، عن رسول الله صلّى اللّه عليه وسلّم قال: لا تبيعوا القينات ولا تشتروهنّ ولا تعلّموهنّ، ولا خير في تجارةٍ فيهنّ وثمنهنّ حرامٌ، وفي مثل ذلك أنزلت عليه هذه الآية {ومن النّاس من يشتري لهو الحديث ليضلّ عن سبيل اللّه} إلى آخر الآية.
هذا حديثٌ غريبٌ إنّما يروى من حديث القاسم عن أبي أمامة والقاسم ثقةٌ، وعليّ بن يزيد يضعّف في الحديث، سمعت محمّدًا يقول: القاسم ثقةٌ، وعليّ بن يزيد يضعّف)
وهذا القول في المقصود بالشراء ترتب عليه أن كثيراً من السلف فسر المراد بشراء لهو الحديث هو شراء المغنية بالمال وهو قول ابن عباس ومجاهد.
التخريج:
أما قول ابن عباس فقد رواه الطبري قال:- حدّثنا ابن وكيعٍ، قال: حدّثنا أبي، عن ابن أبي ليلى، عن الحكم، أو مقسمٍ، عن مجاهدٍ، عن ابن عبّاسٍ، قال: شراء المغنّية.
أما قول مجاهد فقد رواه الهمذاني في جزء تفسير مجاهد وابن جرير عن طريق ابن أبي نجيحٍ، عن مجاهدٍ، في قوله {ومن النّاس من يشتري لهو الحديث} قال: المغنّي والمغنّية بالمال الكثير، أو استماعٌ إليه، أو إلى مثله من الباطل.
بقية أقوال المفسرين في المراد بلهو الحديث:
أما المراد بلهو الحديث فقد اختلف فيه المفسرون على أقوال:
القول الأول: الغناءوالاستماع إليه وإلى كل لهو.
وهو قول ابن مسعود وابن عباس وجابر بن عبد الله ومجاهد وقتادة وعكرمة .
التخريج:
أما قول ابن مسعود:
فقدرواه ابن وهب المصري ،وابن أبي شيبة في مسنده والطبريفي تفسيره ، والحاكم في مستدركه من طريق سعيد بن جبير عن أبي الصهباء البكري أنّه سمع عبد اللّه بن مسعودٍ وهو يسأل عن هذه الآية: {ومن النّاس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله}، فقال عبد اللّه: الغناء، والّذي لا إله إلا هو، يردّدها ثلاث مراتٍ.
قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه.

وأما قول ابن عباس:
فقد رواه الطبري عن طريق عطاءٍ، عن سعيد بن جبيرٍ، عن ابن عباس.
وعن طريق ابن أبي ليلى، عن الحكم، عن مقسمٍ، عن ابن عبّاسٍ، قال: هو الغناء والاستماع له، يعني قوله: {ومن النّاس من يشتري لهو الحديث}.

وأما قول جابر بن عبد الله :
فقد رواه الطبري في تفسيره قال:حدّثنا الحسن بن عبد الرّحيم، قال: حدّثنا عبيد اللّه بن موسى، قال: حدّثنا سفيان، عن قابوس بن أبي ظبيان، عن أبيه، عن جابرٍ، في قوله: {ومن النّاس من يشتري لهو الحديث} قال: هو الغناء والاستماع له.
وأما قول مجاهد:
فقد رواه ابن وهب والرملي في جزء تفسير مسلم بن خالد والطبري في تفسيره عن طريق أبي نجيح عن مجاهد.
ورواه عبد الرزاق في تفسيره والنهدي وابن جرير الطبري في تفسيره عن طريق سفيان الثوري عن عبد الكريم عن مجاهد قال : الغناء وكل لعب لهو.
ورواه النهدي والطبري في تفسيره عن طريق حبيب بن أبي ثابت عن مجاهد قال : الغناء .
ورواه الطبري في تفسيره عن طريق شعبة عن الحكم عن مجاهد قال: الغناء.
وأما قول عكرمة :
فقد رواه الطبري عن طريق عثّام بن عليٍّ، عن إسماعيل بن أبي خالدٍ، عن شعيب بن يسارٍ، عن عكرمة، قال: {لهو الحديث} الغناء.
ورواه أيضا عن طريق أسامة بن زيد عن عكرمة في قوله {ومن النّاس من يشتري لهو الحديث} قال: الغناء.
-----
القول الثاني: الطبل وهو قول آخر لمجاهد.
التخريج :
رواه ابن جرير في تفسيره قال:- حدّثني عبّاس بن محمّدٍ، قال: حدّثنا حجّاجٌ الأعور، عن ابن جريجٍ، عن مجاهدٍ، قال: اللّهو: الطّبل.
القول الثالث: حديث الباطل ، وهو قول ابن زيد وقتادة وعطاء الخرساني.
التخريج:
اما قول ابن زيد:
فقد رواه الطبري في تفسيره قال:حدّثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهبٍ، قال: قال ابن زيدٍ، في قوله {ومن النّاس من يشتري لهو الحديث ليضلّ عن سبيل اللّه بغير علمٍ ويتّخذها هزوًا} قال: هؤلاء أهل الكفر، ألا ترى إلى قوله: {وإذا تتلى عليه آياتنا ولّى مستكبرًا كأن لم يسمعها كأنّ في أذنيه وقرًا} فليس هكذا أهل الإسلام، قال: وناسٌ يقولون: هي فيكم، وليس كذلك، قال: وهو الحديث الباطل الّذي كانوا يلغون فيه.
وأما قول قتادة :
فقد رواه عبد الرزاق الصنعاني في تفسيره قال: أنا معمر عن قتادة في قوله ومن الناس من يشتري لهو الحديث قال أما والله لعله ألا يكون أنفق فيه مالا وبحسب المرء من الضلالة أن يختار حديث الباطل على حديث الحق.
وأما قول عطاء فقد رواه الرملي في جزء تفسير عطاء الخرساني قال:حدثنا يوسف بن عديٍّ، قال: ثنا رشدين بن سعدٍ، عن يونس بن يزيد، عن عطاءٍ الخراساني في قوله عزّ وجلّ: {ومن النّاس من يشتري لهو الحديث} قال: الغناء والباطل ونحو ذلك.
القول الرابع الشرك قاله الضحاك.
التخريج :
رواه ابن جرير الطبري قال: حدّثت عن الحسين، قال: سمعت أبا معاذٍ، يقول: أخبرنا عبيدٌ، قال: سمعت الضّحّاك، يقول، في قوله: {ومن النّاس من يشتري لهو الحديث} يعني الشّرك.
الدراسة:
أما القول الأول : الغناء والاستماع له :
فهو قول عامة المفسرين من السلف من الصحابة والتابعين، فقد صح عن ابن مسعود أنه لما سئل عن الآية أقسم أنه الغناء، وصح عن جابر وابن عباس وغيرهم رضي الله عنهم ، وورد عن ابن عمر رضي الله عنهما تفسير لهو الحديث بالغناء ، واعتبر أهل العلم تفسير الصحابي في المنزلة الثالثة بعد تفسير القرآن بالقرآن وبعد تفسير القرآن بالسنة ، لأنهم أعلم الأمة بالتنزيل ، وهم أهل الفصاحة والبلاغة، كما أنهم أهل الخشية والورع ،
كما قال بهذا القول جماعة من التابعين منهم مجاهد وعكرمة وعطاء الخرساني ، وقال ابراهيم النخعي : الغناء ينبت النفاق في القلب ، وكان أصحابنا يأخذون بأفواه السكك ويخرقون الدفوف، وقيل: الغناء رقية الزنا.
قال ابن كثير :لما ذكر تعالى حال السعداء، وهم الذين يهتدون بكتاب الله، وينتفعون بسماعه، كما قال تعالى{ٱللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ ٱلْحَدِيثِ كِتَـٰباً مُّتَشَـٰبِهاً مَّثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ ٱلَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ} "الزمر 23 الآية"، عطف بذكر حال الأشقياء الذين أعرضوا عن الانتفاع بسماع كلام الله، وأقبلوا على استماع المزامير والغناء بالألحان وآلات الطرب كما قال ابن مسعود في قوله تعالى { وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْتَرِى لَهْوَ ٱلْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ } قال هو والله الغناء.
وورد في السنة تسمية الغناء باللهو : فقد جاء في البخاري : حدثنا الفضل بن يعقوب حدثنا محمد بن سابق حدثنا إسرائيل عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها زفت امرأة إلى رجل من الأنصارفقال نبي الله : يا عائشة ما كان معكم لهو فإن الأنصار يعجبهم اللهو.
وأما القول الثاني الطبل:
فمبناه على أنه صنف من آلات الغناء ، وكأن القائل به يريد المزامير التي منها الطبل ، ولكن اُعترض على هذا القول لأن الطبل على قسمين طبل حرب وطبل لهو، وطبل الحرب لا حرج فيه لأنه يرهب العدو ، وأما طبل الدف فيجوز استعماله لأنه من آلات اللهو المشهرة للنكاح ويجوز استعماله فيه (ابن العربي في أحكام القرآن ).
وأما القول الثالث:
فمبناه على ما ورد من أسباب النزول للآية ومعظمها لا يصح منه شيء، فقد جاء في أسباب النزول روايات كثيرة فيها تسمية بعض الأفراد كالنضر بن الحارث وذُكر في ذلك أشياء متنوعة من كونه ذهب إلى بلاد فارس والروم وأنه يشتري كتبهم ويأتي بأخبار وقصص اسفنديار وكسرى ويقول للناس إن محمداً صلى الله عليه وسلم يذكر خبر عاد وثمود وأنا أحدثكم بأخبار كسرى وإسفنديار، وجاء أنه أيضاً كانت له قينة وأنه إذا سمع بأن أحداً استمع للقرآن أو تأثر به بعث إليه هذه القينة تسقيه وتغنيه ليصده عن الإيمان ، ولكن كل هذه روايات ضعيفة لا تصح .
أما القول الرابع الشرك:
فمبناه على سياق الآيات وأنها في الكفار ،فهي كقول الله تعالى عن الكفار أنهم : (اشتروا الضلالة بالهدى)، وقال ابن زيد في قوله {ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا } قال هؤلاء أهل الكفر ، ألا ترى إلى قوله: {وإذا تتلى عليه آياتنا ولّى مستكبرًا كأن لم يسمعها كأنّ في أذنيه وقرًا} فليس هكذا أهل الإسلام، قال ابن عطية: والذي يترجح أن الآية نزلت في لهو الحديث منضاف إلى كفر فلذلك اشتدت ألفاظ الآية ،بقوله :{ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا} والتوعد بالعذاب المهين ، ولكنه رد القول بأنها في الكفار فقط فقال: والآية باقية المعنى في أمة محمد ولكن ليس ليضلوا عن سبيل الله بكفر ولا يتخذوا الآيات هزوا ولا عليهم الوعيد ، بل ليعطل عباده ويقطع زماناً بمكروه وليكون من جملة العصاة.
الراجح:
هذه الأقوال كلها تدخل في معنى الآية ولا تضاد بينها ، فهذا من خلاف التنوع فالغناء داخل فيه لأنه أعظم ما يشغل عن ذكر الله وأنه يزاحم ذكر الله في قلب العبد مزاحمة لا خفاء فيها ، ولكن ذلك لا يختص بالغناء وآلات اللهو من الطبل والمزامير وحدها فإن لهو الحديث يصدق على هذا وعلى الاشتغال بقصص الباطل من الأعاجم التي تأتينا على صورة أفلام ومسلسلات ،وغير ذلك من كلام أصحاب أحاديث الباطل ، واختار الطبري أنه كل كلام يصد عن سبيل الله فقال: (والصّواب من القول في ذلك أن يقال: عنى به كلّ ما كان من الحديث ملهيًا عن سبيل اللّه، ممّا نهى اللّه عن استماعه أو رسوله، لأنّ اللّه تعالى عمّ بقوله {لهو الحديث} ولم يخصّص بعضًا دون بعضٍ، فذلك على عمومه، حتّى يأتي ما يدلّ على خصوصه، والغناء والشّرك من ذلك).
وقال السعدي: { لَهْوَ الْحَدِيثِ } أي: الأحاديث الملهية للقلوب، الصادَّة لها عن أجلِّ مطلوب. فدخل في هذا كل كلام محرم، وكل لغو، وباطل، وهذيان من الأقوال المرغبة في الكفر، والفسوق، والعصيان، ومن أقوال الرادين على الحق، المجادلين بالباطل ليدحضوا به الحق، ومن غيبة، ونميمة، وكذب، وشتم، وسب، ومن غناء ومزامير شيطان، ومن الماجريات الملهية، التي لا نفع فيها في دين ولا دنيا.
والله أعلى وأعلم.
-------------
أحسنتِ جدًا أختي الفاضلة، بارك الله فيكِ ونفع بكِ.
- أحسنتِ الإشارة إلى الخلاف في معنى " الشراء " وأثره على الخلاف في تحديد معنى الأقوال في المراد بلهو الحديث، كما أحسنتِ اتباع الخطوات في تحرير المراد بالمسألة، والملحوظات على تطبيقك كالآتي:
1: القول بأن المراد بلهو الحديث هو الباطل: لو تأملتِ نصوص السلف لوجدتِ أنه قول مستخرج من كلامهم فلم ينصوا صراحة على أن لهو الحديث هو الباطل، كما فعلوا بقولهم أنه الغناء ونحوه.
والتفسير بأنه الباطل هو تفسير بلازم القول، وينطبق هذا على الغناء فتجدين في قول عطاء " الغناء والباطل "، وعلى الشرك وما يقوله الكفار ليصدوا عن سبيل الله فتجدينه في قول ابن زيد، وقول قتادة يحتملهما.
2: القول بأنه الشرك: نسبه ابن جرير أيضًا إلى ابن زيد، واستخرجه من الأثر الذي رواه عنه وقد استشهدتِ به في الدراسة.
3: لم تذكري عند الدراسة الخلاف في تفسير قوله تعالى :{ ليُضل عن سبيل الله } وأثره في الخلاف في المراد بـ " لهو الحديث "، وراجعي تفسير البخاري للكلمة، وكذا شروحه خاصة شرح ابن بطال، وهناك خلاف هل هي في الكفار أو في فسقة المؤمنين.
4: كذا راجعي معنى الإضافة في قوله تعالى " لهو الحديث " وبيان أثر ذلك في تفسير المراد بها، وهذا مذكور في نقولك في التطبيق الرابع، عند الثعلبي ومكي بن أبي طالب وصاحب تحفة الأحوذي.
5: تصحيح وتضعيف الروايات يُذكر من نقلتِ عنهم ذلك، مثلما فعلتِ في رواية ابن مسعود بنقل تصحيح الحاكم لها.
التقويم : أ
بارك الله فيكِ ونفع بكِ.

رد مع اقتباس
  #8  
قديم 8 محرم 1440هـ/18-09-2018م, 02:30 PM
فاطمة احمد صابر فاطمة احمد صابر غير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - المستوى السابع
 
تاريخ التسجيل: Jan 2016
المشاركات: 370
افتراضي

المراد بالذي بيده عقدة النكاح

اختلف المفسرون في الذي بيده عقدة النكاح على قولين:
الأول: أنه الولي وهو قول الحسن وعلقمة وإبراهيم النخعي وطاووس وعطاء والأسود بنيزيد وعكرمة عبدالرحمن بن زيد بن أسلم (أهل المدينة وأصحاب عبدالله)
(وخصه بعضهم بولي البكر ) وهو قول ابن عباس والسدي وأبي صالح والزهري ومالك
قال ابن جرير:
قال بعضهم: هو وليّ البكر، وقالوا: ومعنى الآية: أو يترك الّذي يلي على المرأة عقد نكاحها من أوليائها للزّوج النّصف الّذي وجب للمطلّقة عليه قبل مسيسه، فيصفح له عنه إن كانت الجارية ممّن لا يجوز لها أمرٌ في مالها.
التخريج

أما قول الحسن فرواه عبالرزاق في تفسيره وابن جرير في تفسيره
وأما قول علقمة فرواه سعيد بن منصور في سننه وابن جرير في تفسيره
وأما قول إبراهيم فرواه سعيد بن منصور في سننه وابن جرير في تفسيره والهمداني في تفسير مجاهد
وأما قول طاووس فرواه سعيد بن منصور في سننه ورواه ابن جرير وقال أنه رجع عنه وقال الزوج
وأما قول عطاء فرواه سعيد بن منصور في سننه وابن جرير في تفسيره
وأما قول الأسود بن يزيد فرواه ابن جرير في تفسيره
وأما قول عكرمة فرواه ابن جرير في تفسيره
وأما قول ابن زيد فرواه ابن جرير في تفسيره
وأما قول مالك فرواه في الموطأ ورواه ابن جرير في تفسيره
وأما قول ابن عباس فرواه ابن جرير في تفسيره وابن أبي حاتم في تفسيره
وأما قول السدي و أبي صالح فرواه ابن جرير في تفسيره
وأما قول الزهري فرواه ابن جرير في تفسيره

القول الثاني : أنه الزوج وهو قول على وابن عباس في رواية وشريح ومجاهد وسعيد بن جبير وابن سيرين وابن المسيب والشعبي ومحمد بن كعب القرظي ونافع والربيع بن أنس وسفيان والضحاك وسعيد بن عبدالعزيز ومروي عن مكحول ومقاتل وإياس بن معاوية

وروى ابن أبي حاتم ي تفسيره والطبراني في الأوسط والهيثي في مجمع الزوائد عن عمرو بن شعيب مرفوعا أنه الزوج

التخريج :
أما قول علي فرواه ابن جرير في تفسيره وابن أبي حاتم في تفسيره
وأما قول ابن عباس فرواه ابن جرير في تفسيره
وأما قول شريح فرواه عبدالله بن وهب المصري في الجامع لعلوم القرآن وسعيد بن منصور وابن جرير وابن أبي حاتم في تفسيرهما
وأما قول مجاهد فرواه عبدالرزاق في تفسيره والرملي في تفسير مسلم بن خالد الزنجي
وأما قول سعيد بن جبير فرواه سعيد بن منصور في سننه
وأما قول ابن سيرين فرواه ابن جرير في تفسيره
وأما قول ابن المسيب فرواه ابن جرير في تفسيرهوأما قول الشعبي فرواه سعيد بن منصور في سننه وابن جرير في تفسيره والهمداني في تفسير مجاهدوأما قول محمد بن كعب القرظي فرواه ابن جرير في تفسيره
وأما قول نافع فرواه ابن جرير في تفسيره
وأما قول الربيع فرواه ابن جرير في تفسيره
وأما قول سفيان والضحاك فرواه ابن جرير في تفسيره
وقال ابن جرير :أولى القولين في ذلك بالصّواب، قول من قال: المعنيّ بقوله: {الّذي بيده عقدة النّكاح} الزّوج،
مبنى كل قول
والقول الأول مبناه على أن
الولي هو الذي أكسبها إياه، فله التصرف فيه بخلاف سائر مالها ذكره ابن كثير
1- استدل له بما رواه عكرمة :
: أذن الله في العفو وأمر به، فأي امرأة عفت جاز عفوها، فإن شحت وضنت عفا وليها جاز عفوه
وجه الاستدلال : قال ابن كثير :
وهذا يقتضي صحة عفو الولي وإن كانت رشيدة
اعترضه ابن جرير بقوله :
ويقال لمن زعم أنّ الّذي بيده عقدة النّكاح وليّ المرأة، هل يخلو القول في ذلك من أحد أمرين، إذ كان الّذي بيده عقدة النّكاح هو الوليّ عندك إمّا أن يكون ذلك كلّ وليٍّ جاز له تزويج وليّته، أو يكون ذلك بعضهم دون بعضٍ؟ فلن يجد إلى الخروج من أحد هذين القسمين سبيلاً.
فإن قال: إنّ ذلك كذلك، قيل له: فأيّ ذلك عني به؟
فإن قال: كلّ وليٍّ جاز له تزويج وليّته. قيل له: أفجائزٌ للمعتق أمةً تزويج مولاته بإذنها بعد عتقه إيّاها؟
فإن قال: نعم، قيل له: أفجائزٌ عفوه إن عفا عن صداقها لزوجها بعد طلاقه إيّاها قبل المسيس.
فإن قال: نعم خرج من قول الجميع.
وإن قال: لا قيل له: ولم وما الّذي حظر ذلك عليه، وهو وليّها الّذي بيده عقدة نكاحها.
ثمّ يعكس القول عليه في ذلك، ويسأل الفرق بينه، وبين عفو سائر الأولياء غيره.
وإن قال لبعضٍ دون بعضٍ، سئل البرهان على خصوص ذلك، وقد عمّه اللّه تعالى ذكره فلم يخصّص بعضًا دون بعضٍ، ويقال له: من المعنيّ به إن كان المراد بذلك بعض الأولياء دون بعضٍ؟
فإن أومأ في ذلك إلى بعضٍ منهم، سئل البرهان عليه، وعكس القول فيه وعورض في قوله ذلك، بخلاف دعواه، ثمّ لن يقول في ذلك قولاً إلاّ ألزم في الآخر مثله.

2- الدليل على أن المراد الولي أن الله سبحانه وتعالى قال في أول الآية : {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} فذكر الأزواج وخاطبهم بهذا الخطاب
اعترض عليه ابن جرير فقال :فإنّ اللّه تعالى ذكره إنّما كنّى بقوله: {وإن طلّقتموهنّ من قبل أن تمسّوهنّ وقد فرضتم لهنّ فريضةً فنصف ما فرضتم إلاّ أن يعفون} عن ذكر النّساء اللاّتي قد جرى ذكرهنّ في الآية قبلها، وذلك قوله: {لا جناح عليكم إن طلّقتم النّساء ما لم تمسّوهنّ} والصّبايا لا يسمّين نساءً، وإنّما يسمّين صبايا، أو جواري، وإنّما النّساء في كلام العرب: جمع اسم المرأة، ولا تقول العرب للطّفلة، والصّبية، والصّغيرة امرأةً، كما لا تقول للصّبيّ الصّغير رجلٌ.
3- أن المرأة إذا فارقها زوجها، فقد بطل أن يكون بيده عقدة نكاحها، واللّه تعالى ذكره إنّما أجاز عفو الّذي بيده عقدة نكاح المطلّقة فكان معلومًا بذلك أنّ الزّوج غير معنيٍّ به، وأنّ المعنيّ به هو الّذي بيده عقدة نكاح المطلّقة بعد بينونتها من زوجها
واعترضه ابن جرير بقوله :
وعلى هذا القول فأنّ معنى ذلك: أو يعفو الّذي بيده عقدة نكاحه، وإنّما أدخلت الألف واللاّم في النّكاح بدلاً من الإضافة إلى الهاء الّتي كان النّكاح لو لم يكونا فيه مضافًا إليها، كما قال اللّه تعالى ذكره: {فإن الجنّة هي المأوى} بمعنى: فإنّ الجنّة هى مأواه، وكما قال نابغة بني ذبيان:
لهم شيمةٌ لم يعطها اللّه غيرهم = من النّاس فالأحلام غير عوازب
بمعنى: فأحلامهم غير عوازب. والشّواهد على ذلك أكثر من أن تحصى.
فتأويل الكلام: إلاّ أن يعفون أو يعفو الّذي بيده عقدة النّكاح، وهو الزّوج الّذي بيده عقدة نكاح نفسه في كلّ حالٍ، قبل الطّلاق وبعده؛ لا أنّ معناه: أو يعفو الّذي بيده عقدة نكاحهنّ. فيكون تأويل الكلام ما ظنّه القائلون أنّه الوليّ: وليّ المرأة، لأنّ وليّ المرأة لا يملك عقدة نكاح المرأة بغير إذنها إلاّ في حال طفولتها، وتلك حالٌ لا يملك العقد عليها إلاّ بعض أوليائها في قول أكثر من رأى أنّ الّذي بيده عقدة النّكاح الوليّ، ولم يخصّص اللّه تعالى ذكره بقوله. {أو يعفو الّذي بيده عقدة النّكاح} بعضًا منهم، فيجوز توجيه التّأويل إلى ما تأوّلوه، لو كان لما قالوا في ذلك وجهٌ.

وإذ كان ذلك كذلك، وكان قوله: {أو يعفو الّذي بيده عقدة النّكاح} عند الزّاعمين أنّه الوليّ، إنّما هو: {أو يعفو الّذي بيده عقدة النّكاح} عمّا وجب لوليّته الّتي تستحقّ أن يولّي عليها مالها، إمّا لصغرٍ، وإمّا لسفهٍ، واللّه تعالى ذكره إنّما اختصّ في الآيتين قصص النّساء المطلّقات، لعموم الذّكر دون خصوصه، وجعل لهنّ العفو بقوله: {إلاّ أن يعفون} كان معلومًا بقوله: {إلاّ أن يعفون} أنّ المعنيّات منهنّ بالآيتين اللّتين ذكرهنّ فيهما جميعهنّ دون بعضٍ، إذ كان معلومًا أنّ عفو من يولّى عليه ماله منهنّ باطلٌ.
وإذ كان ذلك كذلك، فبيّن أنّ التّأويل في قوله: أو يعفو الّذي بيده عقدة نكاحهنّ، يوجب أن يكون لأولياء النساء الرّشد البوالغ من العفو عمّا وجب لهنّ من الصّداق بالطّلاق قبل المسيس، مثل الّذي لأولياء الأطفال الصّغار المولّى عليهنّ أموالهنّ السّفّه. وفي إنكار المائلين إنّ الّذي بيده عقدة النّكاح الوليّ، عفو أولياء الثّيّبات الرّشد البوالغ على ما وصفنا، وتفريقهم بين أحكامهم وأحكام أولياء الأخر، ما أبان عن فساد تأويلهم الّذي تأوّلوه في ذلك. ويسأل القائلون بقولهم في ذلك الفرق بين ذلك من أصلٍ أو نظيرٍ، فلن يقولوا في شيءٍ من ذلك قولاً إلاّ ألزموا في خلافه مثله).

والقول الثاني مبناه علي أن الذي بيده عقدة النكاح حقيقة الزوج، فإن بيده عقدها وإبرامها ونقضها وانهدامها، وكما أنه لا يجوز للولي، أن يهب شيئا من مال المولية للغير، فكذلك في الصداق،
واستدلوا لذلك ب:
1-
ما رواه ابن أبي حاتم ي تفسيره والطبراني في الأوسط والهيثي في مجمع الزوائد عن عمرو بن شعيب مرفوعا أنه الزوج
2-الإجماع على أن الولي لو أبرأ الزوج من المهر قبل الطلاق لم يجز فكذلك بعده.
3- أجماعهم على أن الولي لا يملك أن يهب شيئا من مالها ، والمهر مالها.
4- أجماعهم على أن من الأولياء من لا يجوز عفوهم وهم بنو العم وبنو الإخوة ، فكذلك الأب ، والله أعلم
ذكرهم القرطبي وابن جرير
الترجيح
والذي يظهر قوة القول الثاني لقوة أدلتهم ولقوة دلالته اللغوية على ما يظهر في الأدلة ومناقشتها
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " والصحيح أنه الزوج ، فهو الذي بيده عقدة النكاح ، إذا شاء حلها . ويكون المعنى : إلا أن تعفو الزوجات أو يعفو الأزواج ، فإن عفا الزوج صار الكل للزوجة ، وإن عفت الزوجة صار الكل للزوج " "الشرح الممتع" (12/292).

رد مع اقتباس
  #9  
قديم 8 محرم 1440هـ/18-09-2018م, 03:26 PM
فاطمة احمد صابر فاطمة احمد صابر غير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - المستوى السابع
 
تاريخ التسجيل: Jan 2016
المشاركات: 370
افتراضي

تعديل كتابة طرق التخريج حيث لم انتبه لها

المراد بالذي بيده عقدة النكاح

اختلف المفسرون في الذي بيده عقدة النكاح على قولين:
الأول: أنه الولي وهو قول الحسن وعلقمة وإبراهيم النخعي وطاووس وعطاء والأسود بنيزيد وعكرمة عبدالرحمن بن زيد بن أسلم (أهل المدينة وأصحاب عبدالله)
(وخصه بعضهم بولي البكر ) وهو قول ابن عباس والسدي وأبي صالح والزهري ومالك
قال ابن جرير:
قال بعضهم: هو وليّ البكر، وقالوا: ومعنى الآية: أو يترك الّذي يلي على المرأة عقد نكاحها من أوليائها للزّوج النّصف الّذي وجب للمطلّقة عليه قبل مسيسه، فيصفح له عنه إن كانت الجارية ممّن لا يجوز لها أمرٌ في مالها.
التخريج

أما قول الحسن فرواه عبالرزاق في تفسيره عن معمر وابن جرير في تفسيره من طريق ابن بشّارٍ، وابن المثنّى، قالا: حدّثنا عبد الأعلى، قال: حدّثنا سعيدٌ، عن قتادة، وأيضا عن هشام وأبي رجاء ويزيد بن إبراهيم
وأما قول علقمة فرواه سعيد بن منصور في سننه من طريق عيسى بن يونس وأبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم وابن جرير في تفسيره من أكثر من طريق عن الأعمش عن إبراهيم أيضا
وأما قول إبراهيم فرواه سعيد بن منصور في سننه من طريق جريرٌ، عن منصورٍ، وابن جرير في تفسيره من طريقه وطريق أبو كريبٍ، قال: حدّثنا هشيمٌ، عن مغيرة، والهمداني في تفسير مجاهد
وأما قول طاووس فرواه سعيد بن منصور في سننه من طريق أبو عوانة، عن أبي بشرورواه ابن جرير وقال أنه رجع عنه وقال الزوج وسيأتي
وأما قول عطاء فرواه سعيد بن منصور في سننه من طريق أبو عوانة، عن أبي بشر وروى رجوعهم عنهوابن جرير في تفسيره
وأما قول الأسود بن يزيد فرواه ابن جرير في تفسيره
وأما قول عكرمة عن ابن عباس فرواه ابن جرير في تفسيره وقد سبق
وأما قول ابن زيد فرواه ابن جرير في تفسيره من طريق يونس، قال: أخبرنا ابن وهبٍ.
وأما قول مالك فرواه في الموطأ ورواه ابن جرير في تفسيره عنه
وأما قول ابن عباس فرواه الرملي في تفسير مسلم بن خالد الزنجي من طريق ابن أبي نجيح ورواه ابن جرير في تفسيره ابن عليّة، عن ابن جريجٍ، عن عمرو بن دينارٍ، عن عكرمة،من طريق عبد اللّه بن صالحٍ، قال: حدّثني معاوية بن صالحٍ، عن عليّ بن أبي طلحة وابن أبي حاتم في تفسيره
وأما قول السدي و أبي صالح فرواه ابن جرير في تفسيره عن موسى، قال: حدّثنا عمرٌو، قال: حدّثنا أسباطٌ، عن السّدّيّ والمثنّى، قال: حدّثنا أبو صالحٍ، قال: حدّثني اللّيث، عن يونس، عن ابن شهابٍ
وأما قول الزهري فرواه ابن جرير في تفسيره من طريق المثنّى، قال: حدّثنا أبو صالحٍ، قال: حدّثني اللّيث، عن يونس، عن ابن شهابٍ
القول الثاني : أنه الزوج وهو قول على وابن عباس في رواية وشريح ومجاهد وطاووس وسعيد بن جبير وابن سيرين وابن المسيب والشعبي ومحمد بن كعب القرظي ونافع والربيع بن أنس وسفيان والضحاك وسعيد بن عبدالعزيز ومروي عن مكحول ومقاتل وإياس بن معاوية

وروى ابن أبي حاتم ي تفسيره والطبراني في الأوسط والهيثي في مجمع الزوائد عن عمرو بن شعيب مرفوعا أنه الزوج

التخريج :
أما قول علي فرواه ابن جرير في تفسيره من طريق محمّد بن بشّارٍ، قال: حدّثنا أبو عثمة، قال: حدّثنا شعيبٌ، عن اللّيث، عن قتادة، عن خلاس بن عمرٍو، وابن أبي حاتم في تفسيره
وأما قول ابن عباس فرواه ابن جرير في تفسيره من طريق
أبو هشامٍ الرّفاعيّ، قال: حدّثنا ابن مهديٍّ، قال: حدّثنا حمّاد بن سلمة، عن عمّار بن أبي عمّارٍ، ومن طريق أبو هشامٍ، قال: حدّثنا ابن فضيلٍ، عن الأعمش، عن إبراهيم، ومن طريق مجاهد
وأما قول شريح فرواه عبدالله بن وهب المصري في الجامع لعلوم القرآن من طريق مسلمة بن علي عن معاوية عن الحكم بن عتيبة وكذا رواه وعبدالرزاق من طريق الحارث، عن أيّوب عن ابن سيرين وسعيد بن منصور من طريق أبو الأحوص، عن أبي إسحاق وابن جرير قوله الأول من طريق يعقوب، قال: حدّثنا ابن عليّة، قال: حدّثنا جرير بن حازمٍ، عن عيسى بن عاصمٍ الأسديّ وقوله الثاني من طريق أبو كريبٍ، قال: حدّثنا هشيمٌ، قال: مغيرة: أخبرنا عن الشّعبيّ، وابن أبي حاتم في تفسيرهما
وأما قول مجاهد فرواه عبدالرزاق في تفسيره والرملي في تفسير مسلم بن خالد الزنجيمن طريق ابن أبي نجيح وابن جرير من طريق أبو هشامٍ، قال: حدّثنا أبو خالدٍ، عن شعبة، عن أبي بشرٍ، روى أنه قوله الثاني

وأما قول طاووس فرواه ابن جرير من طريق أبو هشامٍ، قال: حدّثنا أبو خالدٍ، عن شعبة، عن أبي بشرٍ، كقوله الثاني الذي استقر عليه
وأما قول سعيد بن جبير فرواه سعيد بن منصور في سننه وابن جرير من أثر من طريق منه حدّثني يعقوب، قال: حدّثنا ابن عليّة، عن ابن جريجٍ، عن عبد اللّه بن أبي مليكة
وأما قول ابن سيرين فرواه ابن وهب المصري من طريق الحارث، عن أيّوبابن جرير في تفسيره
وأما قول ابن المسيب فرواه عبدالرزاق في تفسيره من طريق معمر عن قتادة وابن جرير في تفسيره رواية عن شريح
وأما قول الشعبي فرواه سعيد بن منصور في سننه من طريق
جريرٌ، عن مغيرة وابن جرير في تفسيره من طريق أبو هشامٍ، قال: حدّثنا أبو داود الطّيالسيّ، عن زهيرٍ، عن أبي إسحاقوالهمداني في تفسير مجاهد
وأما قول محمد بن كعب القرظي فرواه ابن جرير في تفسيره
من طريق أبو هشامٍ، قال: حدّثنا أبو الحسين يعني زيد بن الحباب، عن أفلح بن سعيدٍ
وأما قول نافع فرواه ابن جرير في تفسيره من طريق محمّد بن المثنّى، قال: حدّثنا عبد الوهّاب، قال: حدّثنا عبيد اللّه،
وأما قول الربيع فرواه ابن جرير في تفسيره من طريق المثنّى، قال: حدّثنا إسحاق، قال: حدّثنا ابن أبي جعفرٍ، عن أبيه
وأما قول سفيان فرواه ابن جرير في تفسيره من طريق ابن حميدٍ، قال: حدّثنا مهران، وحدّثني عليٌّ، قال: حدّثنا زيدٌ، جميعًا، عن سفيان
وأما قول الضحاك فرواه ابن جرير في تفسيره عن يحيى بن أبي طالبٍ، قال: حدّثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا جويبرٌ، عن الضّحّاك
وأما قول سعيد بن عبدالعزيز فرواه ابن جرير من طريق
ابن البرقيّ، قال: حدّثنا عمرو بن أبي سلمة
وقال ابن جرير :أولى القولين في ذلك بالصّواب، قول من قال: المعنيّ بقوله: {الّذي بيده عقدة النّكاح} الزّوج،

يظهر في تخريجات الأقوال من كان له قولين وقد وضحت في تخريجه الأخير منهما والله أعلم

مبنى كل قول
والقول الأول مبناه على أن
الولي هو الذي أكسبها إياه، فله التصرف فيه بخلاف سائر مالها ذكره ابن كثير
1- استدل له بما رواه عكرمة :
: أذن الله في العفو وأمر به، فأي امرأة عفت جاز عفوها، فإن شحت وضنت عفا وليها جاز عفوه
وجه الاستدلال : قال ابن كثير :
وهذا يقتضي صحة عفو الولي وإن كانت رشيدة
اعترضه ابن جرير بقوله :
ويقال لمن زعم أنّ الّذي بيده عقدة النّكاح وليّ المرأة، هل يخلو القول في ذلك من أحد أمرين، إذ كان الّذي بيده عقدة النّكاح هو الوليّ عندك إمّا أن يكون ذلك كلّ وليٍّ جاز له تزويج وليّته، أو يكون ذلك بعضهم دون بعضٍ؟ فلن يجد إلى الخروج من أحد هذين القسمين سبيلاً.
فإن قال: إنّ ذلك كذلك، قيل له: فأيّ ذلك عني به؟
فإن قال: كلّ وليٍّ جاز له تزويج وليّته. قيل له: أفجائزٌ للمعتق أمةً تزويج مولاته بإذنها بعد عتقه إيّاها؟
فإن قال: نعم، قيل له: أفجائزٌ عفوه إن عفا عن صداقها لزوجها بعد طلاقه إيّاها قبل المسيس.
فإن قال: نعم خرج من قول الجميع.
وإن قال: لا قيل له: ولم وما الّذي حظر ذلك عليه، وهو وليّها الّذي بيده عقدة نكاحها.
ثمّ يعكس القول عليه في ذلك، ويسأل الفرق بينه، وبين عفو سائر الأولياء غيره.
وإن قال لبعضٍ دون بعضٍ، سئل البرهان على خصوص ذلك، وقد عمّه اللّه تعالى ذكره فلم يخصّص بعضًا دون بعضٍ، ويقال له: من المعنيّ به إن كان المراد بذلك بعض الأولياء دون بعضٍ؟
فإن أومأ في ذلك إلى بعضٍ منهم، سئل البرهان عليه، وعكس القول فيه وعورض في قوله ذلك، بخلاف دعواه، ثمّ لن يقول في ذلك قولاً إلاّ ألزم في الآخر مثله.

2- الدليل على أن المراد الولي أن الله سبحانه وتعالى قال في أول الآية : {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} فذكر الأزواج وخاطبهم بهذا الخطاب
اعترض عليه ابن جرير فقال :فإنّ اللّه تعالى ذكره إنّما كنّى بقوله: {وإن طلّقتموهنّ من قبل أن تمسّوهنّ وقد فرضتم لهنّ فريضةً فنصف ما فرضتم إلاّ أن يعفون} عن ذكر النّساء اللاّتي قد جرى ذكرهنّ في الآية قبلها، وذلك قوله: {لا جناح عليكم إن طلّقتم النّساء ما لم تمسّوهنّ} والصّبايا لا يسمّين نساءً، وإنّما يسمّين صبايا، أو جواري، وإنّما النّساء في كلام العرب: جمع اسم المرأة، ولا تقول العرب للطّفلة، والصّبية، والصّغيرة امرأةً، كما لا تقول للصّبيّ الصّغير رجلٌ.
3- أن المرأة إذا فارقها زوجها، فقد بطل أن يكون بيده عقدة نكاحها، واللّه تعالى ذكره إنّما أجاز عفو الّذي بيده عقدة نكاح المطلّقة فكان معلومًا بذلك أنّ الزّوج غير معنيٍّ به، وأنّ المعنيّ به هو الّذي بيده عقدة نكاح المطلّقة بعد بينونتها من زوجها
واعترضه ابن جرير بقوله :
وعلى هذا القول فأنّ معنى ذلك: أو يعفو الّذي بيده عقدة نكاحه، وإنّما أدخلت الألف واللاّم في النّكاح بدلاً من الإضافة إلى الهاء الّتي كان النّكاح لو لم يكونا فيه مضافًا إليها، كما قال اللّه تعالى ذكره: {فإن الجنّة هي المأوى} بمعنى: فإنّ الجنّة هى مأواه، وكما قال نابغة بني ذبيان:
لهم شيمةٌ لم يعطها اللّه غيرهم = من النّاس فالأحلام غير عوازب
بمعنى: فأحلامهم غير عوازب. والشّواهد على ذلك أكثر من أن تحصى.
فتأويل الكلام: إلاّ أن يعفون أو يعفو الّذي بيده عقدة النّكاح، وهو الزّوج الّذي بيده عقدة نكاح نفسه في كلّ حالٍ، قبل الطّلاق وبعده؛ لا أنّ معناه: أو يعفو الّذي بيده عقدة نكاحهنّ. فيكون تأويل الكلام ما ظنّه القائلون أنّه الوليّ: وليّ المرأة، لأنّ وليّ المرأة لا يملك عقدة نكاح المرأة بغير إذنها إلاّ في حال طفولتها، وتلك حالٌ لا يملك العقد عليها إلاّ بعض أوليائها في قول أكثر من رأى أنّ الّذي بيده عقدة النّكاح الوليّ، ولم يخصّص اللّه تعالى ذكره بقوله. {أو يعفو الّذي بيده عقدة النّكاح} بعضًا منهم، فيجوز توجيه التّأويل إلى ما تأوّلوه، لو كان لما قالوا في ذلك وجهٌ.

وإذ كان ذلك كذلك، وكان قوله: {أو يعفو الّذي بيده عقدة النّكاح} عند الزّاعمين أنّه الوليّ، إنّما هو: {أو يعفو الّذي بيده عقدة النّكاح} عمّا وجب لوليّته الّتي تستحقّ أن يولّي عليها مالها، إمّا لصغرٍ، وإمّا لسفهٍ، واللّه تعالى ذكره إنّما اختصّ في الآيتين قصص النّساء المطلّقات، لعموم الذّكر دون خصوصه، وجعل لهنّ العفو بقوله: {إلاّ أن يعفون} كان معلومًا بقوله: {إلاّ أن يعفون} أنّ المعنيّات منهنّ بالآيتين اللّتين ذكرهنّ فيهما جميعهنّ دون بعضٍ، إذ كان معلومًا أنّ عفو من يولّى عليه ماله منهنّ باطلٌ.
وإذ كان ذلك كذلك، فبيّن أنّ التّأويل في قوله: أو يعفو الّذي بيده عقدة نكاحهنّ، يوجب أن يكون لأولياء النساء الرّشد البوالغ من العفو عمّا وجب لهنّ من الصّداق بالطّلاق قبل المسيس، مثل الّذي لأولياء الأطفال الصّغار المولّى عليهنّ أموالهنّ السّفّه. وفي إنكار المائلين إنّ الّذي بيده عقدة النّكاح الوليّ، عفو أولياء الثّيّبات الرّشد البوالغ على ما وصفنا، وتفريقهم بين أحكامهم وأحكام أولياء الأخر، ما أبان عن فساد تأويلهم الّذي تأوّلوه في ذلك. ويسأل القائلون بقولهم في ذلك الفرق بين ذلك من أصلٍ أو نظيرٍ، فلن يقولوا في شيءٍ من ذلك قولاً إلاّ ألزموا في خلافه مثله).

والقول الثاني مبناه علي أن الذي بيده عقدة النكاح حقيقة الزوج، فإن بيده عقدها وإبرامها ونقضها وانهدامها، وكما أنه لا يجوز للولي، أن يهب شيئا من مال المولية للغير، فكذلك في الصداق،
واستدلوا لذلك ب:
1-
ما رواه ابن أبي حاتم ي تفسيره والطبراني في الأوسط والهيثي في مجمع الزوائد عن عمرو بن شعيب مرفوعا أنه الزوج
2-الإجماع على أن الولي لو أبرأ الزوج من المهر قبل الطلاق لم يجز فكذلك بعده.
3- أجماعهم على أن الولي لا يملك أن يهب شيئا من مالها ، والمهر مالها.
4- أجماعهم على أن من الأولياء من لا يجوز عفوهم وهم بنو العم وبنو الإخوة ، فكذلك الأب ، والله أعلم
ذكرهم القرطبي وابن جرير
الترجيح
والذي يظهر قوة القول الثاني لقوة أدلتهم ولقوة دلالته اللغوية على ما يظهر في الأدلة ومناقشتها
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " والصحيح أنه الزوج ، فهو الذي بيده عقدة النكاح ، إذا شاء حلها . ويكون المعنى : إلا أن تعفو الزوجات أو يعفو الأزواج ، فإن عفا الزوج صار الكل للزوجة ، وإن عفت الزوجة صار الكل للزوج " "الشرح الممتع" (12/292).

ملاحظة : اعتذر عن اختلاف الخطوط لاعتمادي على أكثر من جهاز أثناء حل التطبيق نظرا لظروف خاصة

رد مع اقتباس
  #10  
قديم 24 محرم 1440هـ/4-10-2018م, 12:59 PM
هيئة التصحيح 11 هيئة التصحيح 11 غير متواجد حالياً
هيئة التصحيح
 
تاريخ التسجيل: Jan 2016
المشاركات: 2,525
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فاطمة احمد صابر مشاهدة المشاركة
تعديل كتابة طرق التخريج حيث لم انتبه لها
المراد بالذي بيده عقدة النكاح

اختلف المفسرون في الذي بيده عقدة النكاح على قولين:
الأول: أنه الولي وهو قول الحسن وعلقمة وإبراهيم النخعي وطاووس وعطاء والأسود بنيزيد وعكرمة عبدالرحمن بن زيد بن أسلم (أهل المدينة وأصحاب عبدالله)
(وخصه بعضهم بولي البكر ) وهو قول ابن عباس والسدي وأبي صالح والزهري ومالك
قال ابن جرير:
قال بعضهم: هو وليّ البكر، وقالوا: ومعنى الآية: أو يترك الّذي يلي على المرأة عقد نكاحها من أوليائها للزّوج النّصف الّذي وجب للمطلّقة عليه قبل مسيسه، فيصفح له عنه إن كانت الجارية ممّن لا يجوز لها أمرٌ في مالها.
التخريج

أما قول الحسن فرواه عبالرزاق في تفسيره عن معمر وابن جرير في تفسيره من طريق ابن بشّارٍ، وابن المثنّى، قالا: حدّثنا عبد الأعلى، قال: حدّثنا سعيدٌ، عن قتادة، وأيضا عن هشام وأبي رجاء ويزيد بن إبراهيم
وأما قول علقمة فرواه سعيد بن منصور في سننه من طريق عيسى بن يونس وأبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم وابن جرير في تفسيره من أكثر من طريق عن الأعمش عن إبراهيم أيضا
وأما قول إبراهيم فرواه سعيد بن منصور في سننه من طريق جريرٌ، عن منصورٍ، وابن جرير في تفسيره من طريقه وطريق أبو كريبٍ، قال: حدّثنا هشيمٌ، عن مغيرة، والهمداني في تفسير مجاهد
وأما قول طاووس فرواه سعيد بن منصور في سننه من طريق أبو عوانة، عن أبي بشرورواه ابن جرير وقال أنه رجع عنه وقال الزوج وسيأتي
وأما قول عطاء فرواه سعيد بن منصور في سننه من طريق أبو عوانة، عن أبي بشر وروى رجوعهم عنهوابن جرير في تفسيره
وأما قول الأسود بن يزيد فرواه ابن جرير في تفسيره
وأما قول عكرمة عن ابن عباس فرواه ابن جرير في تفسيره وقد سبق
وأما قول ابن زيد فرواه ابن جرير في تفسيره من طريق يونس، قال: أخبرنا ابن وهبٍ.
وأما قول مالك فرواه في الموطأ ورواه ابن جرير في تفسيره عنه
وأما قول ابن عباس فرواه الرملي في تفسير مسلم بن خالد الزنجي من طريق ابن أبي نجيح ورواه ابن جرير في تفسيره ابن عليّة، عن ابن جريجٍ، عن عمرو بن دينارٍ، عن عكرمة،من طريق عبد اللّه بن صالحٍ، قال: حدّثني معاوية بن صالحٍ، عن عليّ بن أبي طلحة وابن أبي حاتم في تفسيره
وأما قول السدي و أبي صالح فرواه ابن جرير في تفسيره عن موسى، قال: حدّثنا عمرٌو، قال: حدّثنا أسباطٌ، عن السّدّيّ والمثنّى، قال: حدّثنا أبو صالحٍ، قال: حدّثني اللّيث، عن يونس، عن ابن شهابٍ
وأما قول الزهري فرواه ابن جرير في تفسيره من طريق المثنّى، قال: حدّثنا أبو صالحٍ، قال: حدّثني اللّيث، عن يونس، عن ابن شهابٍ
القول الثاني : أنه الزوج وهو قول على وابن عباس في رواية وشريح ومجاهد وطاووس وسعيد بن جبير وابن سيرين وابن المسيب والشعبي ومحمد بن كعب القرظي ونافع والربيع بن أنس وسفيان والضحاك وسعيد بن عبدالعزيز ومروي عن مكحول ومقاتل وإياس بن معاوية

وروى ابن أبي حاتم ي تفسيره والطبراني في الأوسط والهيثي في مجمع الزوائد عن عمرو بن شعيب مرفوعا أنه الزوج

التخريج :
أما قول علي فرواه ابن جرير في تفسيره من طريق محمّد بن بشّارٍ، قال: حدّثنا أبو عثمة، قال: حدّثنا شعيبٌ، عن اللّيث، عن قتادة، عن خلاس بن عمرٍو، وابن أبي حاتم في تفسيره
وأما قول ابن عباس فرواه ابن جرير في تفسيره من طريق
أبو هشامٍ الرّفاعيّ، قال: حدّثنا ابن مهديٍّ، قال: حدّثنا حمّاد بن سلمة، عن عمّار بن أبي عمّارٍ، ومن طريق أبو هشامٍ، قال: حدّثنا ابن فضيلٍ، عن الأعمش، عن إبراهيم، ومن طريق مجاهد
وأما قول شريح فرواه عبدالله بن وهب المصري في الجامع لعلوم القرآن من طريق مسلمة بن علي عن معاوية عن الحكم بن عتيبة وكذا رواه وعبدالرزاق من طريق الحارث، عن أيّوب عن ابن سيرين وسعيد بن منصور من طريق أبو الأحوص، عن أبي إسحاق وابن جرير قوله الأول من طريق يعقوب، قال: حدّثنا ابن عليّة، قال: حدّثنا جرير بن حازمٍ، عن عيسى بن عاصمٍ الأسديّ وقوله الثاني من طريق أبو كريبٍ، قال: حدّثنا هشيمٌ، قال: مغيرة: أخبرنا عن الشّعبيّ، وابن أبي حاتم في تفسيرهما
وأما قول مجاهد فرواه عبدالرزاق في تفسيره والرملي في تفسير مسلم بن خالد الزنجيمن طريق ابن أبي نجيح وابن جرير من طريق أبو هشامٍ، قال: حدّثنا أبو خالدٍ، عن شعبة، عن أبي بشرٍ، روى أنه قوله الثاني

وأما قول طاووس فرواه ابن جرير من طريق أبو هشامٍ، قال: حدّثنا أبو خالدٍ، عن شعبة، عن أبي بشرٍ، كقوله الثاني الذي استقر عليه
وأما قول سعيد بن جبير فرواه سعيد بن منصور في سننه وابن جرير من أثر من طريق منه حدّثني يعقوب، قال: حدّثنا ابن عليّة، عن ابن جريجٍ، عن عبد اللّه بن أبي مليكة
وأما قول ابن سيرين فرواه ابن وهب المصري من طريق الحارث، عن أيّوبابن جرير في تفسيره
وأما قول ابن المسيب فرواه عبدالرزاق في تفسيره من طريق معمر عن قتادة وابن جرير في تفسيره رواية عن شريح
وأما قول الشعبي فرواه سعيد بن منصور في سننه من طريق
جريرٌ، عن مغيرة وابن جرير في تفسيره من طريق أبو هشامٍ، قال: حدّثنا أبو داود الطّيالسيّ، عن زهيرٍ، عن أبي إسحاقوالهمداني في تفسير مجاهد
وأما قول محمد بن كعب القرظي فرواه ابن جرير في تفسيره
من طريق أبو هشامٍ، قال: حدّثنا أبو الحسين يعني زيد بن الحباب، عن أفلح بن سعيدٍ
وأما قول نافع فرواه ابن جرير في تفسيره من طريق محمّد بن المثنّى، قال: حدّثنا عبد الوهّاب، قال: حدّثنا عبيد اللّه،
وأما قول الربيع فرواه ابن جرير في تفسيره من طريق المثنّى، قال: حدّثنا إسحاق، قال: حدّثنا ابن أبي جعفرٍ، عن أبيه
وأما قول سفيان فرواه ابن جرير في تفسيره من طريق ابن حميدٍ، قال: حدّثنا مهران، وحدّثني عليٌّ، قال: حدّثنا زيدٌ، جميعًا، عن سفيان
وأما قول الضحاك فرواه ابن جرير في تفسيره عن يحيى بن أبي طالبٍ، قال: حدّثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا جويبرٌ، عن الضّحّاك
وأما قول سعيد بن عبدالعزيز فرواه ابن جرير من طريق
ابن البرقيّ، قال: حدّثنا عمرو بن أبي سلمة
وقال ابن جرير :أولى القولين في ذلك بالصّواب، قول من قال: المعنيّ بقوله: {الّذي بيده عقدة النّكاح} الزّوج،

يظهر في تخريجات الأقوال من كان له قولين وقد وضحت في تخريجه الأخير منهما والله أعلم

مبنى كل قول
والقول الأول مبناه على أن
الولي هو الذي أكسبها إياه، فله التصرف فيه بخلاف سائر مالها ذكره ابن كثير
1- استدل له بما رواه عكرمة :
: أذن الله في العفو وأمر به، فأي امرأة عفت جاز عفوها، فإن شحت وضنت عفا وليها جاز عفوه
وجه الاستدلال : قال ابن كثير :
وهذا يقتضي صحة عفو الولي وإن كانت رشيدة
اعترضه ابن جرير بقوله :
ويقال لمن زعم أنّ الّذي بيده عقدة النّكاح وليّ المرأة، هل يخلو القول في ذلك من أحد أمرين، إذ كان الّذي بيده عقدة النّكاح هو الوليّ عندك إمّا أن يكون ذلك كلّ وليٍّ جاز له تزويج وليّته، أو يكون ذلك بعضهم دون بعضٍ؟ فلن يجد إلى الخروج من أحد هذين القسمين سبيلاً.
فإن قال: إنّ ذلك كذلك، قيل له: فأيّ ذلك عني به؟
فإن قال: كلّ وليٍّ جاز له تزويج وليّته. قيل له: أفجائزٌ للمعتق أمةً تزويج مولاته بإذنها بعد عتقه إيّاها؟
فإن قال: نعم، قيل له: أفجائزٌ عفوه إن عفا عن صداقها لزوجها بعد طلاقه إيّاها قبل المسيس.
فإن قال: نعم خرج من قول الجميع.
وإن قال: لا قيل له: ولم وما الّذي حظر ذلك عليه، وهو وليّها الّذي بيده عقدة نكاحها.
ثمّ يعكس القول عليه في ذلك، ويسأل الفرق بينه، وبين عفو سائر الأولياء غيره.
وإن قال لبعضٍ دون بعضٍ، سئل البرهان على خصوص ذلك، وقد عمّه اللّه تعالى ذكره فلم يخصّص بعضًا دون بعضٍ، ويقال له: من المعنيّ به إن كان المراد بذلك بعض الأولياء دون بعضٍ؟
فإن أومأ في ذلك إلى بعضٍ منهم، سئل البرهان عليه، وعكس القول فيه وعورض في قوله ذلك، بخلاف دعواه، ثمّ لن يقول في ذلك قولاً إلاّ ألزم في الآخر مثله.

2- الدليل على أن المراد الولي أن الله سبحانه وتعالى قال في أول الآية : {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} فذكر الأزواج وخاطبهم بهذا الخطاب
اعترض عليه ابن جرير فقال :فإنّ اللّه تعالى ذكره إنّما كنّى بقوله: {وإن طلّقتموهنّ من قبل أن تمسّوهنّ وقد فرضتم لهنّ فريضةً فنصف ما فرضتم إلاّ أن يعفون} عن ذكر النّساء اللاّتي قد جرى ذكرهنّ في الآية قبلها، وذلك قوله: {لا جناح عليكم إن طلّقتم النّساء ما لم تمسّوهنّ} والصّبايا لا يسمّين نساءً، وإنّما يسمّين صبايا، أو جواري، وإنّما النّساء في كلام العرب: جمع اسم المرأة، ولا تقول العرب للطّفلة، والصّبية، والصّغيرة امرأةً، كما لا تقول للصّبيّ الصّغير رجلٌ.
3- أن المرأة إذا فارقها زوجها، فقد بطل أن يكون بيده عقدة نكاحها، واللّه تعالى ذكره إنّما أجاز عفو الّذي بيده عقدة نكاح المطلّقة فكان معلومًا بذلك أنّ الزّوج غير معنيٍّ به، وأنّ المعنيّ به هو الّذي بيده عقدة نكاح المطلّقة بعد بينونتها من زوجها
واعترضه ابن جرير بقوله :
وعلى هذا القول فأنّ معنى ذلك: أو يعفو الّذي بيده عقدة نكاحه، وإنّما أدخلت الألف واللاّم في النّكاح بدلاً من الإضافة إلى الهاء الّتي كان النّكاح لو لم يكونا فيه مضافًا إليها، كما قال اللّه تعالى ذكره: {فإن الجنّة هي المأوى} بمعنى: فإنّ الجنّة هى مأواه، وكما قال نابغة بني ذبيان:
لهم شيمةٌ لم يعطها اللّه غيرهم = من النّاس فالأحلام غير عوازب
بمعنى: فأحلامهم غير عوازب. والشّواهد على ذلك أكثر من أن تحصى.
فتأويل الكلام: إلاّ أن يعفون أو يعفو الّذي بيده عقدة النّكاح، وهو الزّوج الّذي بيده عقدة نكاح نفسه في كلّ حالٍ، قبل الطّلاق وبعده؛ لا أنّ معناه: أو يعفو الّذي بيده عقدة نكاحهنّ. فيكون تأويل الكلام ما ظنّه القائلون أنّه الوليّ: وليّ المرأة، لأنّ وليّ المرأة لا يملك عقدة نكاح المرأة بغير إذنها إلاّ في حال طفولتها، وتلك حالٌ لا يملك العقد عليها إلاّ بعض أوليائها في قول أكثر من رأى أنّ الّذي بيده عقدة النّكاح الوليّ، ولم يخصّص اللّه تعالى ذكره بقوله. {أو يعفو الّذي بيده عقدة النّكاح} بعضًا منهم، فيجوز توجيه التّأويل إلى ما تأوّلوه، لو كان لما قالوا في ذلك وجهٌ.

وإذ كان ذلك كذلك، وكان قوله: {أو يعفو الّذي بيده عقدة النّكاح} عند الزّاعمين أنّه الوليّ، إنّما هو: {أو يعفو الّذي بيده عقدة النّكاح} عمّا وجب لوليّته الّتي تستحقّ أن يولّي عليها مالها، إمّا لصغرٍ، وإمّا لسفهٍ، واللّه تعالى ذكره إنّما اختصّ في الآيتين قصص النّساء المطلّقات، لعموم الذّكر دون خصوصه، وجعل لهنّ العفو بقوله: {إلاّ أن يعفون} كان معلومًا بقوله: {إلاّ أن يعفون} أنّ المعنيّات منهنّ بالآيتين اللّتين ذكرهنّ فيهما جميعهنّ دون بعضٍ، إذ كان معلومًا أنّ عفو من يولّى عليه ماله منهنّ باطلٌ.
وإذ كان ذلك كذلك، فبيّن أنّ التّأويل في قوله: أو يعفو الّذي بيده عقدة نكاحهنّ، يوجب أن يكون لأولياء النساء الرّشد البوالغ من العفو عمّا وجب لهنّ من الصّداق بالطّلاق قبل المسيس، مثل الّذي لأولياء الأطفال الصّغار المولّى عليهنّ أموالهنّ السّفّه. وفي إنكار المائلين إنّ الّذي بيده عقدة النّكاح الوليّ، عفو أولياء الثّيّبات الرّشد البوالغ على ما وصفنا، وتفريقهم بين أحكامهم وأحكام أولياء الأخر، ما أبان عن فساد تأويلهم الّذي تأوّلوه في ذلك. ويسأل القائلون بقولهم في ذلك الفرق بين ذلك من أصلٍ أو نظيرٍ، فلن يقولوا في شيءٍ من ذلك قولاً إلاّ ألزموا في خلافه مثله).

والقول الثاني مبناه علي أن الذي بيده عقدة النكاح حقيقة الزوج، فإن بيده عقدها وإبرامها ونقضها وانهدامها، وكما أنه لا يجوز للولي، أن يهب شيئا من مال المولية للغير، فكذلك في الصداق،
واستدلوا لذلك ب:
1-
ما رواه ابن أبي حاتم ي تفسيره والطبراني في الأوسط والهيثي في مجمع الزوائد عن عمرو بن شعيب مرفوعا أنه الزوج
2-الإجماع على أن الولي لو أبرأ الزوج من المهر قبل الطلاق لم يجز فكذلك بعده.
3- أجماعهم على أن الولي لا يملك أن يهب شيئا من مالها ، والمهر مالها.
4- أجماعهم على أن من الأولياء من لا يجوز عفوهم وهم بنو العم وبنو الإخوة ، فكذلك الأب ، والله أعلم
ذكرهم القرطبي وابن جرير
الترجيح
والذي يظهر قوة القول الثاني لقوة أدلتهم ولقوة دلالته اللغوية على ما يظهر في الأدلة ومناقشتها
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " والصحيح أنه الزوج ، فهو الذي بيده عقدة النكاح ، إذا شاء حلها . ويكون المعنى : إلا أن تعفو الزوجات أو يعفو الأزواج ، فإن عفا الزوج صار الكل للزوجة ، وإن عفت الزوجة صار الكل للزوج " "الشرح الممتع" (12/292).

ملاحظة : اعتذر عن اختلاف الخطوط لاعتمادي على أكثر من جهاز أثناء حل التطبيق نظرا لظروف خاصة
أحسنتِ، بارك الله فيكِ ونفع بكِ، وأشكر لكِ مجهودك وحرصكِ على الالتزام بأداء التطبيقات رغم ظروفكِ.
وأرجو منكِ مراجعة الملحوظات على تطبيق الأخ عباز محمد هنا.
http://www.afaqattaiseer.net/vb/show...80&postcount=4
والملحوظة الأولى على تطبيقك هي في التخريج:
قلتِ :
اقتباس:
أما قول الحسن فرواه عبالرزاق في تفسيره عن معمر وابن جرير في تفسيره من طريق ابن بشّارٍ، وابن المثنّى، قالا: حدّثنا عبد الأعلى، قال: حدّثنا سعيدٌ، عن قتادة، وأيضا عن هشام وأبي رجاء ويزيد بن إبراهيم
وأما قول علقمة فرواه سعيد بن منصور في سننه من طريق عيسى بن يونس وأبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم وابن جرير في تفسيره من أكثر من طريق عن الأعمش عن إبراهيم أيضا
وأما قول إبراهيم فرواه سعيد بن منصور في سننه من طريق جريرٌ، عن منصورٍ، وابن جرير في تفسيره من طريقه وطريق أبو كريبٍ، قال: حدّثنا هشيمٌ، عن مغيرة، والهمداني في تفسير مجاهد
هذا مما يوحي إلي أن الأقوال لمعمر وقتادة وهشام وأبي رجاء ...
وليست للحسن أو علقمة.
وإذا أردنا التخريج سنقول:
اقتباس:
- حدّثنا أبو كريبٍ، قال: حدّثنا هشيمٌ، قال: أخبرنا الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة: {الّذي بيده عقدة النّكاح} الوليّ.
- حدّثني أبو السّائب، قال: حدّثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، قال: قال علقمة، هو الوليّ.
- حدّثنا أبو هشامٍ، قال: حدّثنا وكيعٌ، عن سفيان، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، أنّه قال: هو الوليّ.
- حدّثنا أبو كريبٍ، قال: حدّثنا معتمرٌ، عن حجّاجٍ، عن النّخعيّ، عن علقمة، قال: هو الوليّ.
- حدّثنا أبو هشامٍ، قال: حدّثنا عبيد اللّه، عن شيبانٍ النّحويّ، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، وأصحاب عبد اللّه، قالوا: هو الوليّ.
- حدّثنا أبو هشامٍ، قال: حدّثنا وكيعٌ، عن سفيان، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، أنّه قال: هو الوليّ.
النخعي هو إبراهيم
فالراوي الذي تدور عليه كل الأسانيد هنا، هو إبراهيم النخعي.
فنقول رواه سعيد بن منصور وابن جرير من طريق إبراهيم النخعي عن علقمة به.
وإن لم يتبين لكِ أن إبراهيم هو هو النخعي فعلى الأقل ستقولين:
رواه سعيد ابن منصور وابن جرير من طريق الأعمش عن إبراهيم عن علقمة به، ورواه ابن جرير أيضًا من طريق ... ثم تذكرين الإسناد كاملا انتهاء لعلقمة.
وفي التعليق على تطبيق الأخ عباز مزيد من الأمثلة؛ فيعدل التخريج في كامل التطبيق قبل البدء في بحث المستوى الخامس حتى لا تكرر الأخطاء.
- الروايات عن ابن عباس في هذه المسألة مختلفة ويراجع تقويم الأخ عباز في هذه الملحوظة أيضًا.
- قولكِ:
اقتباس:
وأما قول السدي و أبي صالح فرواه ابن جرير في تفسيره عن موسى، قال: حدّثنا عمرٌو، قال: حدّثنا أسباطٌ، عن السّدّيّ
والمثنّى، قال: حدّثنا أبو صالحٍ، قال: حدّثني اللّيث، عن يونس، عن ابن شهابٍ
وأما قول الزهري فرواه ابن جرير في تفسيره من طريق المثنّى، قال: حدّثنا أبو صالحٍ، قال: حدّثني اللّيث، عن يونس، عن ابن شهابٍ
أبو صالح فرد في الإسناد والقول ينتهي لابن شهاب، وابن شهاب هو الزهري، لذا الإسناد مكرر لو تأملتِ.
- ينبغي ظهور شخصيتك أكثر في المناقشة والترجيح، خاصة في مناقشات ابن جرير الطويلة يمكنكِ تلخيصها بأسلوبك أنتِ، دون نسخها.
- قولكِ: 1- ما رواه ابن أبي حاتم ي تفسيره والطبراني في الأوسط والهيثي في مجمع الزوائد عن عمرو بن شعيب مرفوعا أنه الزوج
وفي صحة هذا الحديث نظر، ولو صح لكان حجة ينقطع بها الخلاف.


التقويم: ج+
أسأل الله لكِ التوفيق والسداد.

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
مجلس, أداء

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 10:42 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir