#1
|
|||
|
|||
مسائل القراءة في الصلاة
ثم يقولُ : " سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، وَتَعَالَى جَدُّكَ، وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ " ثم يَستعيذُ ثم يُبَسْمِلُ سِرًّا وليست من الفاتحةِ، ثم يَقرأُ الفاتحةَ، فإن قَطَعَها بذِكْرٍ أو سكوتٍ غيرِ مشروعَيْنِ وطالَ أو تَرَكَ منها تَشديدةً أو حَرْفًا أو تَرتيبًا لَزِمَ غيرَ مأمومٍ إعادتَها، ويَجْهَرُ الكلُّ بآمينَ في الْجَهْرِيَّةِ ثم يَقرأُ بعدَها سورةً تكونُ في الصبْحِ من طِوالِ الْمُفَصَّلِ وفي الْمَغْرِبِ من قِصارِه وفي الباقي من أَوْسَاطِه، ولا تَصِحُّ الصلاةُ بقراءةٍ خارجةٍ عن مُصْحَفِ عُثمانَ. |
#2
|
|||
|
|||
المقنع لموفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي
................... |
#3
|
|||
|
|||
الروض المربع للشيخ: منصور بن يونس البهوتي
(ثُمَّ) يَسْتَفْتِحُ نَدْباً فـ (يَقُولُ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ)؛ أي: أُنَزِّهُكَ اللَّهُمَّ عمَّا لا يَلِيقُ بِكَ, (وبِحَمْدِكَ) سَبَّحْتُكَ, (وتَبَارَكَ اسمُكَ)؛ أي: كَثُرَتْ بَرَكَاتُه, (وتَعَالَى جَدُّكَ)؛ أي: ارتَفَعَ قَدْرُكَ وعَظُمَ, (ولاَ إِلَهَ غَيْرُكَ)؛ أي: لا إِلَهَ يَسْتَحِقُّ أنْ يُعْبَدَ غَيْرُك.كانَ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ يَسْتَفْتِحُ بذلك. رواهُ أَحْمَدُ وغَيْرُه. (ثُمَّ يَسْتَعِيذُ) نَدْباً, فيَقُولُ: أَعُوذُ باللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. (ثُمَّ يُبَسْمِلُ) نَدْباً فيَقُولُ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحيمِ. وهي قُرْآنٌ، آيَةٌ مِنْهُ، نَزَلَتْ فَصْلاً بَيْنَ السُّوَرِ, غَيْرَ(بَرَاءَةٌ), فيُكْرَهُ ابتِدَاؤُها بها، ويكونُ الاستِفْتَاحُ والتَّعَوُّذُ والبَسْمَلَةُ (سِرًّا), ويُخَيَّرُ في غَيْرِ صَلاةٍ في الجَهْرِ بالبَسْمَلَةِ، (ولَيْسَتِ) البَسْمَلَةُ (مِن الفَاتِحَةِ)، وتُسْتَحَبُّ عِنْدَ كُلِّ فِعْلٍ مُهِمٍّ، (ثُمَّ يَقْرَأُ الفَاتِحَةَ) تَامَّةً بتَشْدِيدَاتِهَا، وهي رُكْنٌ في كُلِّ رَكْعَةٍ، وهي أَفْضَلُ سُورَةٍ، وآيَةُ الكُرْسِيِّ أَعْظَمُ آيَةٍ، وسُمِّيَت فَاتِحَةَ الكِتَابِ؛ لأنَّه يَفْتَتِحُ بقِرَاءَتِهَا الصَّلاةَ وبكِتَابَتِهَا في المَصَاحِفَ، وفِيها إِحْدَى عَشْرَةَ تَشْدِيدَةً، ويَقْرَأُهَا مُرَتَّبَةً مُتَوَالِيَةً، (فإن قَطَعَهَا بذِكْرٍ أو سُكُوتٍ غَيْرِ مَشْرُوعَيْنِ, وطَالَ) عُرْفاً, أَعَادَهَا، فإن كانَ مَشْرُوعاً؛ كسُؤَالِ الرَّحْمَةِ عِنْدَ تِلاوَةِ آيَةِ رَحْمَةٍ، وكالسُّكُوتِ لاستِمَاعِ قِرَاءَةِ إِمَامِه، وكسُجُودِه للتِّلاوَةِ معَ إِمَامِه؛ لم يَبْطُلْ ما مَضَى مِن قِرَاءَتِهَا مُطْلقاً، (أو تَرَكَ مِنْهَا تَشْدِيدَةً أو حَرْفاً أو تَرْتِيباً, لَزِمَ غَيْرَ مَأْمُومٍ إِعَادَتُها)؛ أي: إِعَادَةُ الفَاتِحَةِ, فيَسْتَأْنِفُهَا إن تَعَمَّدَ، ويُسْتَحَبُّ أن يَقْرَأَهَا مُرَتَّلَةً مُعْرَبَةً يَقِفُ عِنْدَ كُلِّ آيَةٍ؛ كقِرَاءَتِه عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ، ويُكْرَهُ الإفرَاطُ في التَّشْدِيدِ والمَدِّ، (ويَجْهَرُ الكُلُّ)؛ أي: المُنْفَرِدُ والإمامُ والمأمومُ معاً (بآمِينَ في) الصَّلاةِ (الجَهْرِيَّةِ) بعدَ سَكْتَةٍ لَطِيفَةٍ؛ ليُعْلَمَ أنَّها لَيْسَتْ مِن القُرْآنِ، وإنَّمَا هي طَابَعُ الدُّعَاءِ، ومَعْنَاهُ: اللَّهُمَّ استَجِبْ، ويَحْرُمُ تَشْدِيدُ مِيمِهَا، فإنْ تَرَكَهُ إِمَامٌ أو أَسَرَّهُ, أتَى به مأمُومٌ جَهْراً، ويَلْزَمُ الجَاهِلَ تَعَلُّمُ الفَاتِحَةِ والذِّكْرُ الوَاجِبُ، ومَن صَلَّى وتَلَقَّفَ القِرَاءَةَ مِن غَيْرِه, صَحَّتْ، (ثُمَّ يَقْرَأُ بَعْدَهَا)؛ أي: بعدَ الفَاتِحَةِ (سُورَةً) نَدْباً كَامِلَةً, فيَسْتَفْتِحُهَا بـ "بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحيمِ"، وتَجُوزُ آيَةٌ، إلاَّ أَنَّ أَحْمَدَ استَحَبَّ كَوْنَهَا طَوِيلَةً كآيَةِ الدَّيْنِ والكُرْسِيِّ، ونصَّ على جوازِ تَفْرِيقِ السُّورَةِ في رَكْعَتَيْنِ؛ لفِعْلِه عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ، ولا يُعْتَدُّ بالسُّورَةِ قَبْلَ الفَاتِحَةِ، ويُكْرَهُ الاقتِصَارُ على الفَاتِحَةِ في الصَّلاةِ والقِرَاءَةِ بكُلِّ القُرْآنِ في فَرْضٍ؛ لعَدَمِ نَقْلِه وللإطالَةِ. و(تَكُونُ) السُّورَةُ (في) صَلاةِ (الصُّبْحِ مِن طِوَالِ المُفَصَّلِ) بكَسْرِ الطَّاءِ، وأَوَّلُه (ق)، ولا يُكْرَهُ لعُذْرٍ؛ كمَرَضٍ وسَفَرٍ, مِن قِصَارِهِ، ولا يُكْرَهُ بطِوَالِه، (و) تكونُ السُّورَةُ (في) صَلاةِ (المَغْرِبِ مِن قِصَارِه)، ولا يُكْرَهُ بطِوَالِه، (و) تكونُ السُّورَةُ (في البَاقِي) مِن الصَّلَوَاتِ كالظُّهْرِ والعِشَاءِ (مِن أَوْسَاطِه)، ويَحْرُمُ تَنْكِيسُ الكَلِمَاتِ، وتَبْطُلُ بهِ، ويُكْرَهُ تَنْكِيسُ السُّوَرِ والآياتِ، ولا تُكْرَهُ مُلازَمَةُ سُورَةٍ معَ اعتِقَادِه جَوَازَ غَيْرِهَا، (ولا تَصِحُّ) الصَّلاةُ (بقِرَاءَةٍ خَارِجَةٍ عَن مُصْحَفِ عُثْمَانَ) بنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ تعالى عَنْهُ؛ كقِرَاءَةِ ابنِ مَسْعُودٍ: (فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ)، وتَصِحُّ بما وَافَقَ مُصْحَفَ عُثْمَانَ, وصَحَّ سَنَدُه، وإن لم يَكُنْ مِن العَشْرَةِ، وتَتَعَلَّقُ به الأحكَامُ، وإن كانَ في القِرَاءَةِ زِيَادَةُ حَرْفٍ فهي أَوْلَى؛ لأجلِ العَشْرِ حَسَنَاتٍ. |
#4
|
|||
|
|||
حاشية الروض المربع للشيخ: عبد الرحمن بن محمد ابن قاسم
(ثم) يستفتح ندبا([1]).فـ (يقول: سبحانك اللهم) أي أنزهك اللهم عما لا يليق بك([2]) (وبحمدك) سبحتك([3]) (وتبارك اسمك) أي كثرت بركاته([4]) (وتعالى جدك) أي ارتفع قدرك وعظم([5]).(ولا إله غيرك) أي لا إله يستحق أن يعبد غيرك([6]) كان عليه الصلاة والسلام يستفتح بذلك، رواه أحمد وغيره([7]).(ثم يستعيذ) ندبا([8]) فيقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم([9]) (ثم يبسمل) ندبا فيقول: بسم الله الرحمن الرحيم([10]).وهي قرآن، آية منه، نزلت فصلا بين السور([11]) غير براءة فيكره ابتداؤها بها([12]) ويكون الاستفتاح والتعوذ بالبسملة (سرا) ([13]) ويخير في غير صلاة في الجهر بالبسملة([14]) (وليست) البسملة (من الفاتحة)([15]).وتستحب عند فعل كل مهم([16]) (ثم يقرأ الفاتحة) تامة بتشديداتها([17]) وهي ركن في كل ركعة([18]) وهي أفضل سورة([19]) وآية الكرسي أعظم آية([20]) وسميت فاتحة لأنه يفتتح بقراءتها الصلاة، وبكتابتها في المصاحف([21]).وفيها إحدى عشرة تشديدة([22]) ويقرؤها مرتبة متوالية([23]) (فإن قطعها بذكر أو سكوت غير مشروعين وطال) عرفا أعادها([24]).فإن كان مشروعا كسؤال الرحمة عند تلاوة آية رحمة([25])، وكالسكوت لاستماع قراءة إمامه([26]) وكسجود للتلاوة مع إمامه، لم يبطل ما مضى من قراءتها مطلقًا([27]) (أو ترك منها تشديدة أو حرفا([28]) أو ترتيبا لزم غير مأموم إعادتها) أي إعادة الفاتحة فيستأنفها إن تعمد([29]).ويستحب أن يقرأها مرتلة([30]) معربة([31]) يقف عند كل آية، كقراءته عليه الصلاة والسلام([32]) ويكره الإفراط في التشديد والمد([33]).(ويجهر الكل) أي المنفرد والإمام والمأموم معًا([34]) (بآمين في) الصلاة (الجهرية) ([35]) بعد سكتة لطيفة([36]) ليعلم أنها ليست من القرآن، وإنما هي طابع الدعاء([37])ومعناه: اللهم استجب([38]) ويحرم تشديد ميمها([39]) فإن تركه إمام أو أسره، أتى به مأموم جهرا([40]) ويلزم الجاهل تعلم الفاتحة([41]).والذكر الواجب([42]) ومن صلى وتلقف القراءة من غيره صحت([43]) (ثم يقرأ بعدها) أي بعد الفاتحة (سورة) ندبا كاملة([44]).فيستفتحها ببسم الله الرحمن الرحيم([45]) وتجوز آية إلا أن أحمد استحب كونها طويلة كآية الدين والكرسي([46]) ونص على جواز تفريق السورة في ركعتين، لفعله عليه الصلاة والسلام([47]) ولا يعتد بالسورة قبل الفاتحة([48]) ويكره الاقتصار على الفاتحة في الصلاة([49]).والقراءة بكل القرآن في فرض، لعدم نقله، وللإطالة([50]) (و) تكون السورة (في) صلاة (الصبح من طوال المفصل) بكسر الطاء([51]) وأوله (ق) ([52]) ولا يكره لعذر كمرض وسفر من قصاره([53]) ولا يكره بطواله([54]) (و) تكون السورة (في) صلاة (المغرب من قصاره)([55]).ولا يكره بطواله([56]) (و) تكون السورة (في الباقي) من الصلوات كالظهرين والعشاء (من أوساطه) ([57]).ويحرم تنكيس الكلمات([58]) وتبطل به([59]) ويكره تنكيس السور والآيات([60]).ولا تكره ملازمة سورة، مع اعتقاد جواز غيرها([61]) (ولا تصح) الصلاة (بقراءة خارجة عن مصحف عثمان) بن عفان رضي الله عنه([62]).كقراءة ابن مسعود: (فصيام ثلاثة أيام متتابعات)([63]) وتصح بما وافق مصحف عثمان وصح سنده([64]).وإن لم يكن من العشرة([65]) وتتعلق به الأحكام([66]) وإن كان في القراءة زيادة حرف فهي أولى، لأجل العشر حسنات([67]) |
#5
|
|||
|
|||
الشرح الممتع للشيخ: محمد بن صالح العثيمين
ثُمَّ يَقُولُ: «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ، وَلاَ إلهَ غَيْرُكَ». |
مواقع النشر (المفضلة) |
الكلمات الدلالية (Tags) |
مسائل, القراءة |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|