دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > أصول الفقه > متون أصول الفقه > مراقي السعود

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 16 محرم 1430هـ/12-01-2009م, 12:38 AM
عبد العزيز الداخل عبد العزيز الداخل غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 13,453
افتراضي كتاب القرآن ومباحث الألفاظ

كتاب القرآن ومباحث الألفاظ

124 لفظ منزل على محمد = لأجل لاعجاز وللتعبد
125- وليس للقرآن تُعزى البسملهْ = وكونها منه الخلافِ ينَقَله
126- وبعضهم إلى القراءة نظر= وذاك للوفاق رأي معتبر
127- وليس منه ما بالآحاد رُوي = فللقراءة به نفيقوي
128- كالاحتجاجِ غير ماتحصلا = فيه ثلاثة فجوزْ مسجلا
129- صحةالاسناد ووجهٌ عربي= ووَفقُ خط الأمِّ شرط ما أُبي
130- مثل الثلاثة ورجح النظر= تواترا لها لدى من قد غبر
131- تواتر السبع عليه أجمعوا = ولم يكنفي الوحي حشو يقع
132- وما به يُعنى بلا دليل = غير الذي ظهرللعقول
133- والنقل بالمنضم قد يفيد = للقطع والعكس له بعيد


  #2  
قديم 14 جمادى الآخرة 1431هـ/27-05-2010م, 01:01 AM
علي بن عمر علي بن عمر غير متواجد حالياً
طالب علم
 
تاريخ التسجيل: Jan 2010
المشاركات: 1,654
افتراضي نشر البنود للناظم عبد الله بن إبراهيم العلوي الشنقيطي

.......................

  #3  
قديم 14 جمادى الآخرة 1431هـ/27-05-2010م, 08:10 PM
علي بن عمر علي بن عمر غير متواجد حالياً
طالب علم
 
تاريخ التسجيل: Jan 2010
المشاركات: 1,654
افتراضي نثر الوورد على مراقي السعود للإمام محمد الأمين الجكني الشنقيطي

124 لفظ منزل على محمد = لأجل الاعجاز وللتعبد
يعني أن القرآن هو اللفظ المشتمل على المعاني الباهرة المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم لأجل إظهار عجز الخلائق عن الإتيان بسورة مثله ولأجل التعبد بقراءته وإنما اقتصر على هذا من حكمه مع أن له حكما أخرى كالتدبر لآياته والعمل بها لأن تمييزه عن غيره حاصل بالقيدين الأولين فخرج بقوله: (منزل) ما ليس بمنزل = الأحاديث النبوية لأن ألفاظها لم تنزل عليه وخرج بقوله: (على محمد) غير القرآن من الكتب السماوية كالتوراة والإنجيل وخرج بقوله: (لأجل الإعجاز) الأحاديث الربانية كقوله جل وعلا: ((أنا عند ظن عبدي بي)) الحديث لأنه لم ينزل لإعجاز وخرج بقوله: (للتعبد) الآيات المنسوخة تلاوتها كسورة الخلع والخنع وآية (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما) والتحقيق هو ما مشى عليه المؤلف وهو مذهب أهل السنة والجماعة لا ما يزعمه كثير من أهل الكلام: أن القرآن هو المعاني القائمة بالنفس دون الألفاظ لأنه يلزم عليه أن تكون ألفاظ القرآن لغير الله وهو منكر من القول.
ووجه إعجازه أنه تحدى العرب وهم البلغاء الفصحاء بسورة منه فعجزوا فدل على أنه من الله إذ لو كان من مخلوق لقدر الخلق على الإتيان بمثله والتحقيق أن إعجازه بالعجز لا بالصرفة.
125 وليس للقرآن تعزى البسملة = وكونها منه الخلافي نقله
126 وبعضهم إلى القراءة نظر = وذاك للوفاق رأي معتبر
يعني أن العلماء اختلفوا في البسملة هل هي آية من الفاتحة أو من كل سورة أو ليست آية أصلا؟ إلا التي في النمل فهي من القرآن إجماعا وأن بعض العلماء جمع بين الأقوال فقال: من قرأ بالحرف الذي هي آية فهي آية بالنسبة إليه كالشافعي الذي يقرأ بحرف ابن كثير وهي آية في حرف ابن كثير ومن قرأ بالحرف الذي ليست آية فيه فليست آية بالنسبة إليه وحاصل هذا أنها في بعض الحروف آية وفي بعضها غير آية.
ونظير هذا: الواو من قوله: {وقالوا اتخذ الله ولدا} فإنها غير ثابتة في حرف ابن عامر والمصحف الشامي. وكالفاء من قوله: {فبما كسبت أيديكم} فإنها حرف عند بعض القراء كعاصم مع أن المصاحف التي بقيت في المدينة فيها: (بما كسبت أيديكم).
127 وليس منه ما بالآحاد روي = فللقراءة به نفي قوي
128 كالاحتجاج....... = ..............
يعني أن المروي بالآحاد على أنه قرآن لم يثبت كونه قرآنا كلفظ: (إيمانهما) في قراءة بعض الصحابة: (فاقطعوا أيمانهما) وكلفظ (متتابعات) في قراءة ابن مسعود: (فصيام ثلاثة أيام متتابعات) وكقراءة أبي وابن عباس: (النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وهو لهم أب) فمثل هذا لا تجوز القراءة به على القول القوي ولا يجوز الاحتجاج به ولذا لم يقل مالك والشافعي بوجوب التتابع في صوم كفارة اليمين وقيل: تجوز القراءة به والاحتجاج وصحح ابن السبكي جواز الاحتجاج به دون القراءة.
....... غير ما تحصلا = فيه ثلاثة فجوز مسجلا
129 صحة الإسناد ووجه عربي = ووفق خط الأم شرط ما أبي
يعني أن الشاذ تجوز القراءة به بثلاث شروط:
الأول: صحة إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم لاتصال سنده وثقة نقلته دون شذوذ ولا علة تقدح.
الثاني: أن يوافق وجها جائزا في العربية التي نزل القرآن بها.
الثالث: موافقة خط المصحف العثماني ويحصل ذلك بموافقة واحدة من جملة نسخ المصحف العثماني.
قال ابن الجزري:
وكل ما وافق وجها نحوي = وكان للرسم احتمالا يحوي
وصح إسنادا هو القرآن = فهذه الثلاثة الأركان
وحيثما يختل شرط أثبت = شذوذه لو أنه في السبعة
والأصوليون وكثير من الفقهاء يقولون بأن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر واعترض بإثبات قرآنية البسملة مع أنها لم تتواتر وأجيب بأن هذا الاحتجاج إنما هو على من أثبت قرآنيتها.
130 مثل الثلاثة ورجح النظر = تواترا لها لدى من قد غبر
يعني أن مثال المستوفي للشروط المارة قراءة القراء الثلاثة:
خلف وأبو جعفر ويعقوب أما أبو جعفر يزيد بن القعقاع وهو من شيوخ نافع ومن كبار قراء هل المدينة وأما يعقوب فقال فيه ابن عرفة: قراءته داخلة في السبعة لأنه أخذها عن أبي عمرو وأما خلف فقال فيه السبكي: قراءة خلف ملفقة من السبعة إذ له في كل حرف موافق منهم وقال أبو حيان: لا نعلم أحدا من المسلمين منع القراءة بالثلاثة بل قرئ بها في سائر الأمصار.
وقول المؤلف: ورجح النظر تواترا لها. يعني أن قراءة الثلاثة المذكورة رجح النظر عند بعض العلماء أنها متواترة قال السبكي: في (منع الموانع): إن القول بعدم تواترها في غاية السقوط.
131 تواتر السبع عليه أجمعوا =..............
يعني أن قراءة القراء السبعة مجمع على تواترها وهم: ابن عامر ونافع وعاصم وابن كثير وأبو عمرو وحمزة والكسائي. فالقراءات عند القراء وبعض الفقهاء ثلاثة أقسام: متواتر وهو السبع ومختلف فيه بين التواتر والصحة كالثلاث وشاذ وهو ما اختل فيه شرط صحة وعند الأصوليين وبعض الفقهاء: متواتر وهو السبع وشاذ وهو ما سوى ذلك فلا تجوز عندهم القراءة بما زاد على السبع والتحقيق جوازها بالثلاثة كما تقدم.
.................. = ولم يكن في الوحي حشو يقع
يعني أنه لا يكون في الوحي شيء لا معنى له خلافا للحشوية وأما المتشابه فله معنى يعلمه الراسخون في العلم بناء على أن الواو في قوله: {والراسخون في العلم} عاطفة أو يعلمه الله وحده بناء على أنها استئنافية والحكمة على هذا الأخير اختبار الخلق بالإيمان والإذعان مع عدم الفهم كما مدح تعالى الراسخين في العلم بذلك بقوله: {يقولون آمنا به كل من عند ربنا}.
132 وما به يعنى بلا دليل = غير الذي ظهر للعقول
لفظه (ما) عطف على قوله: (حشو) يعني أنه لا يجوز عقلا أن يقع في الوحي حشو ولا ما – أي لفظ – يعنى به غير ظاهره المتبادر منه إلا بدليل يدل على المحتمل المرجوح كما يأتي إن شاء الله تحريره في مبحث التأويل فقوله: (غير) نائب فاعل (يعنى) يراد أي ليس فيه ما يراد به غير ظاهره إلا بدليل على ذلك.
133 والنقل بالمنضم قد يفيد = للقطع والعكس له بعيد
يعني أن النقل يفيد القطع بصحة الخبر فالدليل القاطع يجوز أن يكون نقليا وقيل لا يمكن أن يكون نقليا وحكاه الفخر الرازي في (المعالم) واحتج له بأن القطع بالخبر يتوقف على أمور لا سبيل إلى القطع بها وهي: عدم المجاز والنقل والتقديم والتأخير والتخصيص والنسخ والإضمار والاشتراك والمعارض العقلي وأجاب الجمهور عن هذا بأن النقل قد يفيد اليقين بواسطة المنضم إليه من تواتر لفظي أو معنوي أو من قرائن حالية فلا شك في أن هيئات الصلوات مثلا قطعية لما انضم إلى الإخبار بها من التواتر ونحو ذلك مما علم من الدين بالضرورة من النقليات وهذا هو مراد المؤلف بقوله: (بالمنضم).
وقول المؤلف: (والعكس له بعيد)، يعني أن القول بأن الخبر لا يفيد اليقين مطلقا بعيد وهو كذلك لبطلانه واللام في قوله: (للقطع) زائدة داخلة على المفعول به والأصل: قد يفيد القطع.

موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
القرآن, كتاب

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 08:45 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir