بسم الله الرحمن الرحيم
المجموعة الأولى
س1:عرف الاجماع لغة واصطلاحا.
لغة:هو العزم والاتفاق.
اصطلاحا: اتفاق مجتهدي هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي.ففي الاتفاق يخرج الخلاف.وفي"مجتهدي هذه الأمة"يخرج العوام والمقلدين."هذه الأمة"فلا يعتبر غيرها من الأمم."بعد النبي صلى الله عليه وسلم"يخرج اتفاقهم في عهده لأن الدليل حصل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم.
س2:بين أقسام الآحاد من حيث اتصال سنده وانقطاعه.
1.صحيح,2.حسن,3.ضعيف.
1.فالصحيخ لذاته:هو ما اتصل سنده برواية العدل الضابط من غير شذوذ ولا علة.
والصحيح لغيره:ما خفت شروطه وجبر بكثرة الطرق.
2:الحسن لذاته:ما خفت شروط الصحيح لذاته,ولم يجبر بكثرة الطرق.
والحسن لغيره:هو الحديث المتوقف فيه إذا قامت قرينة ترجح قبوله,كحديث مستور الحال إذا تعددت الطرق.
3:الضعيف هو الذي لم يتصف بشيء من صفات الصحيح ولا من صفات الحسن.
س3.ما هي أسباب الرد؟
1:سقوط من السند
2.طعن في الراوي وغيره.
فالمحدثون يفرقون بين كون الساقط واحدا أو أكثر,وبين كونه في أول السند أو وسطه أو آخره.
س4:تحدث بإيجاز عن مسالك العلة؟
مسالك العلة هي طرقها الدالة عليها ومنها:
1.النص الصريح على العلة:وهو ما يدل على التعليل بلفظ موضوع له في لغة العرب .مثال:{من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل}.
2.النص الموحي إلى العلة:ويسمى الايماء والتنبيه.مثال:{والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما}.
3.الاجماع على العلة:فإنخ متى وجدالاتفاق من مجتهدي الأمة على العلة صح التعليل بها.مثال:الصغر.أجمع العلماء على أنه علة لثبوت الولاية على المال,فيقاس عليه الولاية على النكاح.
س5.ما حكم تقليد المجتهد لغيره؟
يجوز للمجتهد التقليد إذا كانت الحادثة تقتضي الفورية.
واشترط بعض أهل العلم لجواز التقليد:1.أن لا تكون المسألة من أصول الدين التي يجب اعتقادها لأن العقائد يجب الجزم فيها.
2.الراجح أن ذلك ليس شرط.لقوله تعالى:{فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون}.ولأن العامي لا يتمكن من معرفة الحق بأدلته فلا يبق له إلا التقليد.
تم بحمد الله