دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج الإعداد العلمي العام > المتابعة الذاتية في برنامج الإعداد العلمي > منتدى المستوى الثامن

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 28 رجب 1440هـ/3-04-2019م, 10:37 PM
هيئة الإدارة هيئة الإدارة غير متواجد حالياً
 
تاريخ التسجيل: Dec 2008
المشاركات: 29,544
افتراضي المجلس التاسع: مجلس مذاكرة القسم الأول من الورقات

مجلس مذاكرة القسم الأول من أصول الفقه (الورقات)

المجموعة الأولى:
س1: ما هو موضوع أصول الفقه؟
س2: هل يلزم فعل المسنون بالشروع فيه؟
س3:
عرف الحكم الوضعي، وسبب تسميته بهذا الاسم.
س4:
بين أقسام المانع بالتفصيل مع التمثيل.
س5:
أيهما أفضل الأخذ بالرخصة أم العزيمة؟

المجموعة الثانية:
س1:
بين نسبة أصول الفقه إلى علوم الشريعة وأهميته.
س2:
عرف المحظور لغة واصطلاحا، مع التمثيل.
س3:
ما حكم البيع بعد النداء الثاني؟
س4:
بين أقسام المانع بالتفصيل مع التمثيل.
س5: ما هي أقسام القضاء بالنسبة للوقت؟

المجموعة الثالثة:
س1:
لماذا تنوعت الأحكام الشرعية إلى واجب ومندوب ومكروه ومحرم؟
س2:
هل يثاب من ترك المحرم عجزا أو خوفا من شخص؟
س3: ما هي أقسام السبب؟
س4:
عرف الشرط لغة واصطلاحا مع التمثيل.
س5:
اشرح قول المؤلف: (والفقه أخص من العلم).

المجموعة الرابعة:
س1:
عرف الواجب لغة واصطلاحا مع التمثيل.
س2:
ما الفرق بين الكراهة عند المتأخرين والكراهة عند السلف؟
س3: ما الفرق بين الباطل والفاسد؟
س4:
وضح أقسام الرخصة بحسب التخفيف مع التمثيل.
س5:
هل يجوز بناء الأحكام الشرعية على غلبة الظن؟


تعليمات:
- ننصح بقراءة موضوع " معايير الإجابة الوافية " ، والحرص على تحقيقها في أجوبتكم لأسئلة المجلس.
- لا يطلع الطالب على أجوبة زملائه حتى يضع إجابته.
- يسمح بتكرار الأسئلة بعد التغطية الشاملة لجميع الأسئلة.
- يمنع منعًا باتّا نسخ الأجوبة من مواضع الدروس ولصقها لأن الغرض تدريب الطالب على التعبير عن الجواب بأسلوبه، ولا بأس أن يستعين ببعض الجُمَل والعبارات التي في الدرس لكن من غير أن يكون اعتماده على مجرد النسخ واللصق.
- تبدأ مهلة الإجابة من اليوم إلى الساعة السادسة صباحاً من يوم السبت القادم، والطالب الذي يتأخر عن الموعد المحدد يستحق خصم التأخر في أداء الواجب.



تقويم أداء الطالب في مجالس المذاكرة:
أ+ = 5 / 5
أ = 4.5 / 5
ب+ = 4.25 / 5
ب = 4 / 5
ج+ = 3.75 / 5
ج = 3.5 / 5
د+ = 3.25 / 5
د = 3
هـ = أقل من 3 ، وتلزم الإعادة.

معايير التقويم:
1: صحة الإجابة [ بأن تكون الإجابة صحيحة غير خاطئة ]
2: اكتمال الجواب. [ بأن يكون الجواب وافيا تاما غير ناقص]
3: حسن الصياغة. [ بأن يكون الجواب بأسلوب صحيح حسن سالم من ركاكة العبارات وضعف الإنشاء، وأن يكون من تعبير الطالب لا بالنسخ واللصق المجرد]
4: سلامة الإجابة من الأخطاء الإملائية.
5: العناية بعلامات الترقيم وحسن العرض.

نشر التقويم:
- يُنشر تقويم أداء الطلاب في جدول المتابعة بالرموز المبيّنة لمستوى أداء الطلاب.
- تكتب هيئة التصحيح تعليقاً عامّا على أجوبة الطلاب يبيّن جوانب الإجادة والتقصير فيها.
- نوصي الطلاب بالاطلاع على أجوبة المتقنين من زملائهم بعد نشر التقويم ليستفيدوا من طريقتهم وجوانب الإحسان لديهم.




_________________


وفقكم الله وسدد خطاكم ونفع بكم

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 29 رجب 1440هـ/4-04-2019م, 11:58 AM
سليم سيدهوم سليم سيدهوم غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Aug 2011
الدولة: ليون، فرنسا
المشاركات: 1,087
افتراضي


المجموعة الأولى:
س1: ما هو موضوع أصول الفقه؟
اختلف الأصوليون في تحديد موضوعه على أقوال:
١- أنه الأدلة السمعية من حيث إثبات الأحكام الشرعية بجزئياتها، بطريق الاجتهاد بعد الترجيح في حال التعارض، و هذا قول الجمهور.
٢- أنه الأحكام الشرعية من حيث ثبوتها بالأدلة، و هذا قول بعض الحنفية، و هو غير صحيح؛ لأن معناه أن الأصول تنحصر في الأحكام التكليفية، و الوضعية.
٣- قول من جمع بين القولين الأولين فقال: إنه الأدلة ، و الأحكام الشرعية.
٤- إنه الأدلة، و المرجحات، و صفات المجتهد، و أحوال الأدلة، و هو قول بعض علماء الحنفية.

س2: هل يلزم فعل المسنون بالشروع فيه؟
المشهور في المذهب أنه لا يجب إكمال ما دخل فيه الإنسان تطوعا إلا الحج،و العمرة،
لقول الله - تعالى -: {و أتموا الحج و العمرة لله}.
و جاء في رواية أن الإمام أحمد - رحمه الله- ذهب إلى وجوب إكمال الصلاة، و في رواية أخرى أنه قال بوجوب إكمال الصيام.
و دلت السنة على أن " الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام و إن شاء أفطر".
و قال بعض العلماء: من ابتدأ فعلا تطوعا وجب عليه أن يكمله لقوله- تعالى- : {و لا تبطلوا أعمالكم}.


س3: عرف الحكم الوضعي، وسبب تسميته بهذا الاسم.
الحكم الوضعي: هو خطب الله الوارد بكون هذا الشيء سببا في شيء آخر،أو شرطا له، أو
مانعا منه، أن صحيحا، أو فاسدا، أو رخص، أو عزيمة.

س4: بين أقسام المانع بالتفصيل مع التمثيل.
١- المانع للحكم، وهو الوصف الوجودي الظاهر المنضبط المستلزم لحكمة تقتضي نقيض حكم المسبب، و من الأمثلة على هذا النوع: اختلاف الدين المانع من الإرث.
٢- المانع للسبب، و هو وصف يخل وجوده بحكمة السبب، و من الأمثلة على ذلك: عدم ملكية المبيع التي تمنع من صحة البيع و تحققه.

س5: أيهما أفضل الأخذ بالرخصة أم العزيمة؟
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:
١- من رجح الأخذ بالعزيمة بناء على أنها الأصل المتفق عليه المقطوع به.
٢- من رجح الأخذ بالرخصة، لقول الله - تعالى-:{يريد الله بكم اليسر و لا يريد بكم العسر}.
و التحقيق أن الإنسان لا يتساهل في الأخذ بالرخصة فيأخذ بها دائما، و لا يتشدد فيتركها، بل يستفت قلبه، و إن أفتاه الناس، و أفتواه

رد مع اقتباس
  #3  
قديم 30 رجب 1440هـ/5-04-2019م, 04:16 PM
فداء حسين فداء حسين غير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - مستوى الإمتياز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2016
المشاركات: 955
افتراضي

المجموعة الرابعة:
س1: عرف الواجب لغة واصطلاحا مع التمثيل.
لغة: السقوط , قال تعالى:{فإذا وجبت جنوبها}.
اصطلاحا : ما أمر به الشرع على وجه الإلزام , فيستحق تاركه العقاب ويثاب فاعله امتثالا.
قوله:(على وجه الإلزام) : خرج به المندوب لكون مأمورا به لا على وجه الإلزام.
وقوله:(يثاب فاعله) : خرج به الحرام والمكروه والمباح.
مثاله : الصلوات الخمس , الحج للمستطيع , صوم رمضان.

س2: ما الفرق بين الكراهة عند المتأخرين والكراهة عند السلف؟
أما الكراهة عند المتأخرين فهي على المعنى الاصطلاحي, وهو: ما أمر الشرع بالكف عنه لا على جه الإلزام , فيثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله.
أما عند السلف: فيطلق على المحرم بل جاء وصف بعض الكبائر بأنها مكروهة، كما في قوله تعالى: { كُلُّ ذَٰلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا } .
فلا يفهم مصطلح (الكراهة) عند السلف بما عليه المتأخرون , فقد جاء في كلام الأئمة الأربعة قولهم بكراهة أشياء مع كونها محرمة بالنص تحريما واضحا , لكنهم كانوا لا يعبرون بالتحريم تورعا كما قيل ذلك عنهم , مخافة من قوله تعالى:{ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَٰذَا حَلَالٌ وَهَٰذَا حَرَامٌ } لكن لعل السبب هو أن القرآن قد أطلق على المحرم (مكروه) فلم يروا بأسا في استعماله.
وفي هذا فائدة : وهي أن يأخذ طالب العلم علم عن المشايخ تلقيا , فلا يكون جل اعتماده في تلقي العلم على قراءة الكتب مكتفيا بها , فهو مظنة لسوء الفهم وانحراف القصد , فكما قيل : من كان شيخه كتابه كان خطؤه أكثر من صوابه.

س3: ما الفرق بين الباطل والفاسد؟
الباطل هو : ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به.
ذهب جمهور العلماء الباطل والفاسد بمعنى واحد لا فرق بينهما، إلا في مسائل قليلة.
أما أبو حنيفة فقد فرق بين الباطل والفاسد، فعرف الباطل بقوله: كل ما لم يشرع بأصله ووصفه , كبيع الملاقيح وهو ما في بطون الأمهات , لأن هذا لم يشرع باصله ولا بوصفه.
والفاسد عنده : ما شرع بأصله دون وصفه , كالربا , فالربا أصله البيع , والبيع مشروع , لكن وصف الزيادة جعلته ربا , فلو ألغيت الزيادة صح البيع عنده , خلافا لما عليه الجمهور.
وقد فرق الحنابلة والشافعية بين الفاسد والباطل في مسائل, من أهمها :
1- الحج: فالحج الفاسد: هو ما وطيء فيه المحرم قبل التحلل الأول , فيفسد حجه , وعليه المضي فيه , وكذا عليه ذبح بدنة.
2- النكاح: فالنكاح الفاسد هو ما كان بلا ولي أو بلا شهود.
أما الباطل فما كان مجمعا على بطلامه كنكاح المرأة في عدتها.

س4: وضح أقسام الرخصة بحسب التخفيف مع التمثيل.
- تخفيف إسقاط : كسقوط وجوب الاتجاه للقبلة في صلاة الخوف.
- تخفيف تنقيص : كقصر الصلاة الرباعية في السفر.
- تخفيف إبدال : كإبدال الوضوء بالتيمم إن عدم الماء أو تعذر استعماله , قال تعالى:{فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا}.
- تخفيف تقديم: كجمع صلاة الظهر مع العصر جمع تقديم , فيصلي العصر في وقت الظهر , ومثله جمع العشاء مع المغرب جمع تقديم فيصلي في وقت المعرب .
- تخفيف تأخير : وهو عكس التقديم: بأن يصلي الظهر مع العصر فيؤخر وقت الظهر إلى وقت العصر , ومثله جمع المغرب جمع تأخير في وقت العشاء.
- تخفيف إباحة مع وجود الحاضر : كدفع غصة بشرب خمر
- تخفيف تغيير : كتغيير صفة صلاة الخوف بحسب الحال.

س5: هل يجوز بناء الأحكام الشرعية على غلبة الظن؟
نعم يجوز ذلك , فغلبة الظن تكفي في الأحكام الشرعية , فهي تعني قوة الظن وتقوم مقام اليقين عند الفقهاء.
فالعلم معرفة المعلوم على ما هو به، معرفة جازمة.
وهذا يخرج المعرفة غير الجازمة , فإذا تساوى الأمران: فهو الشك، وإن ترجح أحدهما على الآخر فالراجح ظن، والمرجوح وهم , وغلبة الظن اقوى من مجرد الظن.
والعلم يطلق على مجرد الإدراك، سواء كان جازما أو مع احتمال راجح أو مرجوح أو مساو، مثل قوله تعالى {ما علمنا عليه من سوء}، فالمراد نفي كل إدراك.
ويطلق أيضا على التصديق، والتصديق قد يكون ظنيا كما في قوله تعالى: {فإن علمتموهن مؤمنات}، يعني ظننتموهن.

رد مع اقتباس
  #4  
قديم 4 شعبان 1440هـ/9-04-2019م, 08:18 PM
ناديا عبده ناديا عبده غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى السابع
 
تاريخ التسجيل: Feb 2016
المشاركات: 540
افتراضي

المجموعة الثانية:
س1: بين نسبة أصول الفقه إلى علوم الشريعة وأهميته.
يعتبر علم أصول الفقه أحد العلوم الشرعية , وهو من أفضلها لأنه يتعلق بالأدلة .
وهو أصل للفروع والأحكام الشرعية , وأنه فرع بالنسبة لعلم العقائد الدينية.
أهميته :
- العلم بأحكام الله تعالى الموجبة لسعادة الدارين.
- تكوين ملكة الاستنباط من الأدلة.
- التمكن من الترجيح بين الأقوال المتعارضة.
- التمكن من إصدار أحكام النوازل والقضايا الجديدة التي تحدث..



س2: عرف المحظور لغة واصطلاحا، مع التمثيل.
اصطلاحا : ما طلب الشرع تركه طلباً جازماً من الأفعال والأقوال.
قولهم : (ما طلب الشرع تركه), لإخراج الواجب والمندوب والمباح
قولهم : (طلباً جازما) , لإخراج المكروه .
لغة : هو المحرم، والمحرم هو الممنوع , ومنه الحظيرة التي تمنع الماشية من الخروج.
أمثلة : شرب الخمر – الزنا.

س3: ما حكم البيع بعد النداء الثاني؟
من باع بعد النداء الثاني يوم الجمعة، بيعه باطل.
فقد ذكر الشيخ الفوزان : ( أو باع بعد النداء الثاني يوم الجمعة على وجه لا يباح؛ فالبيع باطل على القول الصحيح كما نص عليه القرطبي في تفسيره , وذلك لوجود المانع من الصحة)

س4: بين أقسام المانع بالتفصيل مع التمثيل.
* باعتبار متعلقه :
= قد يكون مانعا للحكم: وهو الوصف الوجودي الظاهر المنضبط المستلزم لحكمة تقتضي نقيض حكم السبب مع بقاء حكم المسبب.
مثال : وجود النجاسة المجمع عليها في بدن المصلي يمنع من صحة الصلاة.
= قد يكون مانعا للسبب:وصف يخل وجوده بحكمة السبب.
مثال : انتفاء ملكية المبيع مانع من صحة وتحقق البيع.

* باعتبار دخوله تحت قدرة المكلف :
= ما يدخل تحت قدرة المكلف.
مثال : الكفر مانع من الميراث.

= ما لا يدخل في مقدور المكلف , لو أراد المكلف أن يتخلص من هذا المانع ما استطاع، خارج عن قدرته.
مثال : الحيض.
وهو يمنع ( حل الوطء - الطلاق- الطواف - وجوب الصلاة- أداء الصيام) .

* باعتبار تأثيره
= ما يمنع صحة العبادات والمعاملات ابتداء ودواما
مثال : الرضاع يمنع من ابتداء النكاح، ومن استمراره.
= ما يمنع الابتداء ولا يمنع الدوام.
مثال : الإحرام يمنع ابتداء النكاح , لكنه لا يمنع الدوام.

س5: ما هي أقسام القضاء بالنسبة للوقت؟
* ما يقضى في جميع الأوقات : كالصلاة والصيام ( الواجبين ).
فمن نام أن نسي صلاة الفريضة وجب عليه قضاؤها في أي وقت , ولو وقت النهي , وهذا يجهله بعض من الناس.
قال تعالى:{ {أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي}.
وقوله عليه الصلاة والسلام: " من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها".
* ما لا يقضى إلا في وقت مخصوص: كالحج.
كمن أفسد حجه هذا العام , فيقضي بالوقت المخصوص ( شهر ذي الحجة ) , ولا يصلح أن يقضي بشهر آخر كمحرم.
*ما يقضى على الفور: كالحج – العمرة – الصلاة – الصيام.
فمن ترك الصلاة عمدا وجب عليه المبادرة للقضاء على الفور.
* ما يقضى على التراخي: كالصلاة والصوم المتروكين بعذر , فلا يكون القضاء على الفور .

رد مع اقتباس
  #5  
قديم 6 شعبان 1440هـ/11-04-2019م, 07:37 AM
كمال بناوي كمال بناوي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Jul 2013
الدولة: ايطاليا
المشاركات: 2,169
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سليم سيدهوم مشاهدة المشاركة

المجموعة الأولى:
س1: ما هو موضوع أصول الفقه؟
اختلف الأصوليون في تحديد موضوعه على أقوال:
1- أنه الأدلة السمعية من حيث إثبات الأحكام الشرعية بجزئياتها، بطريق الاجتهاد بعد الترجيح في حال التعارض، و هذا قول الجمهور.
2- أنه الأحكام الشرعية من حيث ثبوتها بالأدلة، و هذا قول بعض الحنفية، و هو غير صحيح؛ لأن معناه أن الأصول تنحصر في الأحكام التكليفية، و الوضعية.
3- قول من جمع بين القولين الأولين فقال: إنه الأدلة ، و الأحكام الشرعية.
4- إنه الأدلة، و المرجحات، و صفات المجتهد، و أحوال الأدلة، و هو قول بعض علماء الحنفية.

س2: هل يلزم فعل المسنون بالشروع فيه؟
المشهور في المذهب[أي مذهب؟] أنه لا يجب إكمال ما دخل فيه الإنسان تطوعا إلا الحج،و العمرة،
لقول الله - تعالى -: {و أتموا الحج و العمرة لله}.
و جاء في رواية أن الإمام أحمد - رحمه الله- ذهب إلى وجوب إكمال الصلاة، و في رواية أخرى أنه قال بوجوب إكمال الصيام.
و دلت السنة على أن " الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام و إن شاء أفطر".
و قال بعض العلماء: من ابتدأ فعلا تطوعا وجب عليه أن يكمله لقوله- تعالى- : {و لا تبطلوا أعمالكم}.


س3: عرف الحكم الوضعي، وسبب تسميته بهذا الاسم.
الحكم الوضعي: هو خطب الله الوارد بكون هذا الشيء سببا في شيء آخر،أو شرطا له، أو
مانعا منه، أن صحيحا، أو فاسدا، أو رخص، أو عزيمة.[سُمي بذلك لأنه شيء وضعه الله في شرائعه، أي جعله دليلاً وسبباً وشرطاً، لا أنه جل وعلا أمر به عباده ولا أناطه بأفعالهم، من حيث هو خطاب وضع.]

س4: بين أقسام المانع بالتفصيل مع التمثيل.
1- المانع للحكم، وهو الوصف الوجودي الظاهر المنضبط المستلزم لحكمة تقتضي نقيض حكم المسبب، و من الأمثلة على هذا النوع: اختلاف الدين المانع من الإرث.
2- المانع للسبب، و هو وصف يخل وجوده بحكمة السبب، و من الأمثلة على ذلك: عدم ملكية المبيع التي تمنع من صحة البيع و تحققه.
[وقد ذكر الشيخ القاسم في شرحه تقسيمات أخرى قد أغفلتها.]
س5: أيهما أفضل الأخذ بالرخصة أم العزيمة؟
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:
1- من رجح الأخذ بالعزيمة بناء على أنها الأصل المتفق عليه المقطوع به.
2- من رجح الأخذ بالرخصة، لقول الله - تعالى-:{يريد الله بكم اليسر و لا يريد بكم العسر}.
و التحقيق أن الإنسان لا يتساهل في الأخذ بالرخصة فيأخذ بها دائما، و لا يتشدد فيتركها، بل يستفت قلبه[إذا كان قلبا سليما مستقيما على أمر الله]، و إن أفتاه الناس، و أفتواه
الدرجة: أ
أحسنت بارك الله فيك

رد مع اقتباس
  #6  
قديم 6 شعبان 1440هـ/11-04-2019م, 08:10 AM
كمال بناوي كمال بناوي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Jul 2013
الدولة: ايطاليا
المشاركات: 2,169
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فداء حسين مشاهدة المشاركة
المجموعة الرابعة:
س1: عرف الواجب لغة واصطلاحا مع التمثيل.
لغة: السقوط [الساقط], قال تعالى:{فإذا وجبت جنوبها}.
اصطلاحا : ما أمر به الشرع على وجه الإلزام , فيستحق تاركه العقاب ويثاب فاعله امتثالا.
قوله:(على وجه الإلزام) : خرج به المندوب لكونه مأمورا به لا على وجه الإلزام.
وقوله:(يثاب فاعله) : خرج به الحرام والمكروه والمباح.
مثاله : الصلوات الخمس , الحج للمستطيع , صوم رمضان.

س2: ما الفرق بين الكراهة عند المتأخرين والكراهة عند السلف؟
أما الكراهة عند المتأخرين فهي على المعنى الاصطلاحي, وهو: ما أمر الشرع بالكف عنه لا على جه الإلزام , فيثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله.
أما عند السلف: فيطلق على المحرم بل جاء وصف بعض الكبائر بأنها مكروهة، كما في قوله تعالى: { كُلُّ ذَٰلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا } .
فلا يفهم مصطلح (الكراهة) عند السلف بما عليه المتأخرون , فقد جاء في كلام الأئمة الأربعة قولهم بكراهة أشياء مع كونها محرمة بالنص تحريما واضحا , لكنهم كانوا لا يعبرون بالتحريم تورعا كما قيل ذلك عنهم , مخافة من قوله تعالى:{ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَٰذَا حَلَالٌ وَهَٰذَا حَرَامٌ } لكن لعل السبب هو أن القرآن قد أطلق على المحرم (مكروه) فلم يروا بأسا في استعماله.
وفي هذا فائدة : وهي أن يأخذ طالب العلم العلم عن المشايخ تلقيا , فلا يكون جل اعتماده في تلقي العلم على قراءة الكتب مكتفيا بها , فهو مظنة لسوء الفهم وانحراف القصد , فكما قيل : من كان شيخه كتابه كان خطؤه أكثر من صوابه.

س3: ما الفرق بين الباطل والفاسد؟
الباطل هو : ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به.
ذهب جمهور العلماء[إلى أن] الباطل والفاسد بمعنى واحد لا فرق بينهما، إلا في مسائل قليلة.
أما أبو حنيفة فقد فرق بين الباطل والفاسد، فعرف الباطل بقوله: كل ما لم يشرع بأصله ووصفه , كبيع الملاقيح وهو ما في بطون الأمهات , لأن هذا لم يشرع باصله ولا بوصفه.
والفاسد عنده : ما شرع بأصله دون وصفه , كالربا , فالربا أصله البيع , والبيع مشروع , لكن وصف الزيادة جعلته ربا , فلو ألغيت الزيادة صح البيع عنده , خلافا لما عليه الجمهور.
وقد فرق الحنابلة والشافعية بين الفاسد والباطل في مسائل, من أهمها :
1- الحج: فالحج الفاسد: هو ما وطيء فيه المحرم قبل التحلل الأول , فيفسد حجه , وعليه المضي فيه , وكذا عليه ذبح بدنة.[وعليه القضاء من قابل.]
2- النكاح: فالنكاح الفاسد هو ما كان بلا ولي أو بلا شهود.
أما الباطل فما كان مجمعا على بطلامه كنكاح المرأة في عدتها.

س4: وضح أقسام الرخصة بحسب التخفيف مع التمثيل.
- تخفيف إسقاط : كسقوط وجوب الاتجاه للقبلة في صلاة الخوف.
- تخفيف تنقيص : كقصر الصلاة الرباعية في السفر.
- تخفيف إبدال : كإبدال الوضوء بالتيمم إن عدم الماء أو تعذر استعماله , قال تعالى:{فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا}.
- تخفيف تقديم: كجمع صلاة الظهر مع العصر جمع تقديم , فيصلي العصر في وقت الظهر , ومثله جمع العشاء مع المغرب جمع تقديم فيصلي في وقت المعرب .
- تخفيف تأخير : وهو عكس التقديم: بأن يصلي الظهر مع العصر فيؤخر وقت الظهر إلى وقت العصر , ومثله جمع المغرب جمع تأخير في وقت العشاء.
- تخفيف إباحة مع وجود الحاضر[الحاظر] : كدفع غصة بشرب خمر
- تخفيف تغيير : كتغيير صفة صلاة الخوف بحسب الحال.

س5: هل يجوز بناء الأحكام الشرعية على غلبة الظن؟
نعم يجوز ذلك , فغلبة الظن تكفي في الأحكام الشرعية , فهي تعني قوة الظن وتقوم مقام اليقين عند الفقهاء.
فالعلم معرفة المعلوم على ما هو به، معرفة جازمة.
وهذا يخرج المعرفة غير الجازمة , فإذا تساوى الأمران: فهو الشك، وإن ترجح أحدهما على الآخر فالراجح ظن، والمرجوح وهم , وغلبة الظن اقوى من مجرد الظن.
والعلم يطلق على مجرد الإدراك، سواء كان جازما أو مع احتمال راجح أو مرجوح أو مساو، مثل قوله تعالى {ما علمنا عليه من سوء}، فالمراد نفي كل إدراك.
ويطلق أيضا على التصديق، والتصديق قد يكون ظنيا كما في قوله تعالى: {فإن علمتموهن مؤمنات}، يعني ظننتموهن.
الدرجة: أ+
أحسنت وفقك الله وسددك

رد مع اقتباس
  #7  
قديم 6 شعبان 1440هـ/11-04-2019م, 08:32 AM
كمال بناوي كمال بناوي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Jul 2013
الدولة: ايطاليا
المشاركات: 2,169
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ناديا عبده مشاهدة المشاركة
المجموعة الثانية:
س1: بين نسبة أصول الفقه إلى علوم الشريعة وأهميته.
يعتبر علم أصول الفقه أحد العلوم الشرعية , وهو من أفضلها لأنه يتعلق بالأدلة .
وهو أصل للفروع والأحكام الشرعية , وأنه فرع بالنسبة لعلم العقائد الدينية.
أهميته :
- العلم بأحكام الله تعالى الموجبة لسعادة الدارين.
- تكوين ملكة الاستنباط من الأدلة.
- التمكن من الترجيح بين الأقوال المتعارضة.
- التمكن من إصدار أحكام النوازل والقضايا الجديدة التي تحدث..



س2: عرف المحظور لغة واصطلاحا، مع التمثيل.
اصطلاحا : ما طلب الشرع تركه طلباً جازماً من الأفعال والأقوال.[وهو ما يُثاب على تركه امتثالا ويستحق فاعله العقاب.]
قولهم : (ما طلب الشرع تركه), لإخراج الواجب والمندوب والمباح
قولهم : (طلباً جازما) , لإخراج المكروه .
لغة : هو المحرم، والمحرم هو الممنوع , ومنه الحظيرة التي تمنع الماشية من الخروج.
أمثلة : شرب الخمر – الزنا.

س3: ما حكم البيع بعد النداء الثاني؟
من باع بعد النداء الثاني يوم الجمعة، بيعه باطل.
فقد ذكر الشيخ الفوزان : ( أو باع بعد النداء الثاني يوم الجمعة على وجه لا يباح؛ فالبيع باطل على القول الصحيح كما نص عليه القرطبي في تفسيره , وذلك لوجود المانع من الصحة)

س4: بين أقسام المانع بالتفصيل مع التمثيل.
* باعتبار متعلقه :
= قد يكون مانعا للحكم: وهو الوصف الوجودي الظاهر المنضبط المستلزم لحكمة تقتضي نقيض حكم السبب مع بقاء حكم المسبب.
مثال : وجود النجاسة المجمع عليها في بدن المصلي يمنع من صحة الصلاة.
= قد يكون مانعا للسبب:وصف يخل وجوده بحكمة السبب.
مثال : انتفاء ملكية المبيع مانع من صحة وتحقق البيع.

* باعتبار دخوله تحت قدرة المكلف :
= ما يدخل تحت قدرة المكلف.
مثال : الكفر مانع من الميراث.

= ما لا يدخل في مقدور المكلف , لو أراد المكلف أن يتخلص من هذا المانع ما استطاع، خارج عن قدرته.
مثال : الحيض.
وهو يمنع ( حل الوطء - الطلاق- الطواف - وجوب الصلاة- أداء الصيام) .

* باعتبار تأثيره
= ما يمنع صحة العبادات والمعاملات ابتداء ودواما
مثال : الرضاع يمنع من ابتداء النكاح، ومن استمراره.
= ما يمنع الابتداء ولا يمنع الدوام.
مثال : الإحرام يمنع ابتداء النكاح , لكنه لا يمنع الدوام.

س5: ما هي أقسام القضاء بالنسبة للوقت؟
* ما يقضى في جميع الأوقات : كالصلاة والصيام ( الواجبين ).
فمن نام أن نسي صلاة الفريضة وجب عليه قضاؤها في أي وقت , ولو وقت النهي , وهذا يجهله بعض من الناس.
قال تعالى:{ {أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي}.
وقوله عليه الصلاة والسلام: " من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها".
* ما لا يقضى إلا في وقت مخصوص: كالحج.
كمن أفسد حجه هذا العام , فيقضي بالوقت المخصوص ( شهر ذي الحجة ) , ولا يصلح أن يقضي بشهر آخر كمحرم.
*ما يقضى على الفور: كالحج – العمرة – الصلاة – الصيام.
فمن ترك الصلاة عمدا وجب عليه المبادرة للقضاء على الفور.
* ما يقضى على التراخي: كالصلاة والصوم المتروكين بعذر , فلا يكون القضاء على الفور .
الدرجة: أ
أحسنت، وقد تم خصم نصف درجة للتأخر في الأداء.

رد مع اقتباس
  #8  
قديم 29 ذو الحجة 1440هـ/30-08-2019م, 10:21 AM
أحمد محمد السيد أحمد محمد السيد غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Feb 2016
الدولة: مصر
المشاركات: 489
افتراضي

المجموعة الثالثة:
س1: لماذا تنوعت الأحكام الشرعية إلى واجب ومندوب ومكروه ومحرم؟
الأحكام الشرعية تعرف في الاصطلاح بأنها خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاءً أو تخييراً أو وضعاً.
وسبب تنوع الأحكام يعود إلى أن الاقتضاء هنا بمعنى الطلب، والطلب قد يكون طلب فعل وقد يكون طلب ترك:
- فأما لو كان طلب الفعل فإما أن يكون على سبيل الإلزام وهو الواجب، وإما أن يكون على غير سبيل الإلزام وهو المندوب.
- وأما لو كان طلب ترك فإما أن يكون على سبيل الإلزام وهو المحرم، وإما أن يكون على غير سبيل الإلزام وهو المكروه.
وأما الحكمة من هذا التنوع، فهي أن الله سبحانه رحيم بعباده وحكيم في تشريعه، فهو لم يجعل هذه الأحكام تضييقا عليهم وإحراجا لهم، وإنما جعلها ليتوصلوا بالسير على طريقها إلى سعادة الدنيا والآخرة، ولهذا فهي مرتبطة ومتعلقة بمصالح العباد، إذ أنها جاءت لجلب المصالح ودرء المفاسد.
قال الإمام الشاطبي في(الموافقات): (إنا استقرينا من الشريعه أنها وضعت لمصالح العباد استقراءً لا ينازع فيه الرازي ولا غيره).
وقال أيضا: (تكاليف الشريعة ترجع إلى حفظ مقاصدها في الخلق).
وهذه المقاصد إما أن تكون ضرورية أو حاجية أو تحسينية، ولذلك كانت الأحكام التكليفية لمصلحة الإنسان متنوعة أيضا بين واجب ومندوب وحرام ومكروه. ولما كان قصر هذه الأحكام على الوجوب والتحريم فيه ما فيه من الحرج والمشقة، إذ لا يستطيع الإنسان لضعفه أحيانا امتثال جميع الأوامر واجتناب جميع النواهي، ولذلك فتح الله لعباده باب المباحات توسعة عليهم من جهة، وجعل لهم دائرتي المندوب والمكروه تخفيفاً عليهم، وزيادة في الابتلاء لهم من جهة أخرى (بحيث يختبر العبد أيسعى للإلتزام بحدودها رغبة بماعند الله، أم يتساهل فيها ويمتثل للواجب والمحرم فقط، وهذا ديدن النفوس الضعيفة التي تخاف العقاب دون رغبة لها في الثواب،)، وأيضا لتكون هذه الأنواع سترة بينهم وبين الحرام.

س2: هل يثاب من ترك المحرم عجزا أو خوفا من شخص؟
لا، فمن ترك محرما عجزا أو خوفا من مخلوق فإنه لا يثاب بل قد يأثم بذلك. جاء بالحديث ((إنما الأعمال بالنيات، وإن لكل امرئ ما نوى))، فلا يثاب تارك الحرام إلا لو كان الباعث له على ذلك هو اجتناب ما نهى الله عنه ابتغاء لمرضاته ومخافة عقابه.
وقد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ((إنه خرج ثلاثة نفر ممن كان قبلكم، حتى آواهم المبيت الى غار، ثم إنه انطبقت عليهم صخرة، فلم يستطيعوا الخروج من هذا الغار، سدّت عليهم هذه الصخرة هذا الغار، فتوسلوا الى الله جل وعلا بأعمالهم الصالحة، ومنهم الشخص الذي أراد أن يزني بابنة عمه، لما أعطاها مئة وعشرين ديناراً، لما احتاجت إلى ذلك، امتنعت في أول الأمر، ثم رجعت، فأعطاها هذه الدنانير، وكان يُحب هذه المرأة كأشد ما يحب الرجال النساء، فلما أراد أن يزني بها وقعد عليها، قالت له هذه المرأة: يا عبد الله اتق الله، ولا تفض الخاتم إلا بحقه. قال: فقمت عنها وتركتها، وتركت لها الدنانير))، فهذا الشخص الذي حمله الخوف من الله على ترك الحرام أثابه الله وفرج عنه كربته.

س3: ما هي أقسام السبب؟
للسبب قسمان:
-الوقتي، وهو ما لا يستلزم في تعريفه للحكم حكمة باعثة على الفعل. كزوال الشمس كسبب في وجوب صلاة الظهر، فإن الزوال لا يشتمل على حكمة باعثة على الصلاة، إلا كونه الوقت الذي شرعه الله تعالى لهذه الصلاة.
-المعنوي، وهو ما يستلزم حكمة باعثة في تعريفه للحكم الشرعي.
مثل الإسكار الذي هو سبب معنوي لتحريم كل مسكر، سواء كان خمرا أو غيرها.
كذلك التملك الذي هو سبب معنوي لإباحة كل وجوه الانتفاع.
وكذلك الضمان أيضاً، فإنه سبب معنوي لكل وجوه مطالبة الضامن بالدين.

س4: عرف الشرط لغة واصطلاحا مع التمثيل.
الشرط بإهمال حرف الراء معناه لغة هو إلزام الشيء والتزامه، وجمعه شروط. ومثاله ما يجعل في البيع من شروط كشرط العيب أو النقص.
وأما إذا حرك حرف الراء بالفتح، يصبح المعنى العلامة، ويجمع على أشراط، ومنه قوله تعالى {فَقَدْ جَاءَ أشْراطُهَا}.
قال في(المصباح المنير): (وجمع الشرط: شروط، مثل: فلْس وفلوس، والشَّرَط بفتحتين: العلامة، والجمع أشراط مثل: سبب وأسباب. هذا معناه في اللغة).
أما معناه اصطلاحا فهو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. ومثاله أنه إذا لم يتطهر الإنسان، فلا يمكنه الصلاة بهذا الحال. وأما لو تطهر فإنه يمكنه الصلاة (إلا بمانع خارج عن ذاته)، ولكن لا يلزمه ذلك (إلا بسبب خارج عن ذاته).

س5: اشرح قول المؤلف: (والفقه أخص من العلم).
الفقه هو معرفة الأحكام الشرعية العملية التي طريقها الاجتهاد. وأما العلم فهو معرفة المعلوم على ما هو به. ويتضح من التعريفين أن الفقه خاص بالأحكام، أما العلم فهو أعم من هذا، إذ يتسع ليشمل العلوم الشرعية الأخرى كالعقيدة وعلوم اللغة والقرآن والحديث والسيرة وغيرها، كما يشمل العلوم الدنيوية كالفيزياء والكيمياء والطب والهندسة والحساب والفلك وغيرها. إذا نقول أن علم الفقه يدخل في العلم، وليس يدخل العلم في الفقه، فكل فقه علم وكل فقيه عالم، وليس كل علم فقها ولا كل عالم فقيها.
الحاصل أن الفقه أخص من العلم بمعنى أن كلمة العلم أعم، والفقه أخص وأقل من حيث المدلول.

رد مع اقتباس
  #9  
قديم 12 محرم 1441هـ/11-09-2019م, 04:21 PM
هيئة التصحيح 9 هيئة التصحيح 9 غير متواجد حالياً
هيئة التصحيح
 
تاريخ التسجيل: Dec 2015
المشاركات: 1,649
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد محمد السيد مشاهدة المشاركة
المجموعة الثالثة:
س1: لماذا تنوعت الأحكام الشرعية إلى واجب ومندوب ومكروه ومحرم؟
الأحكام الشرعية تعرف في الاصطلاح بأنها خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاءً أو تخييراً أو وضعاً.
وسبب تنوع الأحكام يعود إلى أن الاقتضاء هنا بمعنى الطلب، والطلب قد يكون طلب فعل وقد يكون طلب ترك:
- فأما لو كان طلب الفعل فإما أن يكون على سبيل الإلزام وهو الواجب، وإما أن يكون على غير سبيل الإلزام وهو المندوب.
- وأما لو كان طلب ترك فإما أن يكون على سبيل الإلزام وهو المحرم، وإما أن يكون على غير سبيل الإلزام وهو المكروه.
وأما الحكمة من هذا التنوع، فهي أن الله سبحانه رحيم بعباده وحكيم في تشريعه، فهو لم يجعل هذه الأحكام تضييقا عليهم وإحراجا لهم، وإنما جعلها ليتوصلوا بالسير على طريقها إلى سعادة الدنيا والآخرة، ولهذا فهي مرتبطة ومتعلقة بمصالح العباد، إذ أنها جاءت لجلب المصالح ودرء المفاسد.
قال الإمام الشاطبي في(الموافقات): (إنا استقرينا من الشريعه أنها وضعت لمصالح العباد استقراءً لا ينازع فيه الرازي ولا غيره).
وقال أيضا: (تكاليف الشريعة ترجع إلى حفظ مقاصدها في الخلق).
وهذه المقاصد إما أن تكون ضرورية أو حاجية أو تحسينية، ولذلك كانت الأحكام التكليفية لمصلحة الإنسان متنوعة أيضا بين واجب ومندوب وحرام ومكروه. ولما كان قصر هذه الأحكام على الوجوب والتحريم فيه ما فيه من الحرج والمشقة، إذ لا يستطيع الإنسان لضعفه أحيانا امتثال جميع الأوامر واجتناب جميع النواهي، ولذلك فتح الله لعباده باب المباحات توسعة عليهم من جهة، وجعل لهم دائرتي المندوب والمكروه تخفيفاً عليهم، وزيادة في الابتلاء لهم من جهة أخرى (بحيث يختبر العبد أيسعى للإلتزام بحدودها رغبة بماعند الله، أم يتساهل فيها ويمتثل للواجب والمحرم فقط، وهذا ديدن النفوس الضعيفة التي تخاف العقاب دون رغبة لها في الثواب،)، وأيضا لتكون هذه الأنواع سترة بينهم وبين الحرام.

س2: هل يثاب من ترك المحرم عجزا أو خوفا من شخص؟
لا، فمن ترك محرما عجزا أو خوفا من مخلوق فإنه لا يثاب بل قد يأثم بذلك. جاء بالحديث ((إنما الأعمال بالنيات، وإن لكل امرئ ما نوى))، فلا يثاب تارك الحرام إلا لو كان الباعث له على ذلك هو اجتناب ما نهى الله عنه ابتغاء لمرضاته ومخافة عقابه.
وقد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ((إنه خرج ثلاثة نفر ممن كان قبلكم، حتى آواهم المبيت الى غار، ثم إنه انطبقت عليهم صخرة، فلم يستطيعوا الخروج من هذا الغار، سدّت عليهم هذه الصخرة هذا الغار، فتوسلوا الى الله جل وعلا بأعمالهم الصالحة، ومنهم الشخص الذي أراد أن يزني بابنة عمه، لما أعطاها مئة وعشرين ديناراً، لما احتاجت إلى ذلك، امتنعت في أول الأمر، ثم رجعت، فأعطاها هذه الدنانير، وكان يُحب هذه المرأة كأشد ما يحب الرجال النساء، فلما أراد أن يزني بها وقعد عليها، قالت له هذه المرأة: يا عبد الله اتق الله، ولا تفض الخاتم إلا بحقه. قال: فقمت عنها وتركتها، وتركت لها الدنانير))، فهذا الشخص الذي حمله الخوف من الله على ترك الحرام أثابه الله وفرج عنه كربته.

س3: ما هي أقسام السبب؟
للسبب قسمان:
-الوقتي، وهو ما لا يستلزم في تعريفه للحكم حكمة باعثة على الفعل. كزوال الشمس كسبب في وجوب صلاة الظهر، فإن الزوال لا يشتمل على حكمة باعثة على الصلاة، إلا كونه الوقت الذي شرعه الله تعالى لهذه الصلاة.
-المعنوي، وهو ما يستلزم حكمة باعثة في تعريفه للحكم الشرعي.
مثل الإسكار الذي هو سبب معنوي لتحريم كل مسكر، سواء كان خمرا أو غيرها.
كذلك التملك الذي هو سبب معنوي لإباحة كل وجوه الانتفاع.
وكذلك الضمان أيضاً، فإنه سبب معنوي لكل وجوه مطالبة الضامن بالدين.

س4: عرف الشرط لغة واصطلاحا مع التمثيل.
الشرط بإهمال حرف الراء معناه لغة هو إلزام الشيء والتزامه، وجمعه شروط. ومثاله ما يجعل في البيع من شروط كشرط العيب أو النقص.
وأما إذا حرك حرف الراء بالفتح، يصبح المعنى العلامة، ويجمع على أشراط، ومنه قوله تعالى {فَقَدْ جَاءَ أشْراطُهَا}.
قال في(المصباح المنير): (وجمع الشرط: شروط، مثل: فلْس وفلوس، والشَّرَط بفتحتين: العلامة، والجمع أشراط مثل: سبب وأسباب. هذا معناه في اللغة).
أما معناه اصطلاحا فهو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. ومثاله أنه إذا لم يتطهر الإنسان، فلا يمكنه الصلاة بهذا الحال. وأما لو تطهر فإنه يمكنه الصلاة (إلا بمانع خارج عن ذاته)، ولكن لا يلزمه ذلك (إلا بسبب خارج عن ذاته).

س5: اشرح قول المؤلف: (والفقه أخص من العلم).
الفقه هو معرفة الأحكام الشرعية العملية التي طريقها الاجتهاد. وأما العلم فهو معرفة المعلوم على ما هو به. ويتضح من التعريفين أن الفقه خاص بالأحكام، أما العلم فهو أعم من هذا، إذ يتسع ليشمل العلوم الشرعية الأخرى كالعقيدة وعلوم اللغة والقرآن والحديث والسيرة وغيرها، كما يشمل العلوم الدنيوية كالفيزياء والكيمياء والطب والهندسة والحساب والفلك وغيرها. إذا نقول أن علم الفقه يدخل في العلم، وليس يدخل العلم في الفقه، فكل فقه علم وكل فقيه عالم، وليس كل علم فقها ولا كل عالم فقيها.
الحاصل أن الفقه أخص من العلم بمعنى أن كلمة العلم أعم، والفقه أخص وأقل من حيث المدلول.
أحسنت نفع الله بك.
الدرجة: أ
تم خصم نصف درجة للتأخير

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
المجلس, التاسع

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 04:15 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir