دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > أصول الفقه > متون أصول الفقه > مراقي السعود

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 15 محرم 1430هـ/11-01-2009م, 11:49 PM
عبد العزيز الداخل عبد العزيز الداخل غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 13,453
افتراضي أسماء الواجب والمندوب


38- وهُوَمن ذاك أعمُّ مُطلقا = والفرض والواجب قد توافقا
39- كالحتم واللازم مكتوبٍوما = فيه اشتباه للكراهة انتمى
40- وليس في الواجب من نوال= عند انتفاء قصد الامتثال
41- فيما له النية لا تُشترطُ = وغير ما ذكرتهفغلط
42- ومثله الترك لما يُحَرَّمُ = من غير قصْدِ ذا نعممسلم
43- فضيلة والندب والذي استحب = ترادفت ثم التطوعانتُخِب
44- رغيبة ما فيه رغَّب النبي= بذكر ما فيه من الأجرجُبِي
45- أو دام فعله بوصف النفل= والنفلَ من تلك القيودأخل
46- والأمرِِ بلْ أعلم بالثواب = فيه نبي الرشد والصواب
47- وسنة ما أحمد قد واظبا = عليه والظهور فيه وجبا
48- وبعضهم سمى الذي قدأُكدا = منها بواجب فخذ ما قيدا


  #2  
قديم 14 جمادى الآخرة 1431هـ/27-05-2010م, 12:50 AM
علي بن عمر علي بن عمر غير متواجد حالياً
طالب علم
 
تاريخ التسجيل: Jan 2010
المشاركات: 1,654
افتراضي نشر البنود للناظم عبد الله بن إبراهيم العلوي الشنقيطي

......................

  #3  
قديم 14 جمادى الآخرة 1431هـ/27-05-2010م, 07:47 PM
علي بن عمر علي بن عمر غير متواجد حالياً
طالب علم
 
تاريخ التسجيل: Jan 2010
المشاركات: 1,654
افتراضي نثر الوورد على مراقي السعود للإمام محمد الأمين الجكني الشنقيطي

39 كالحتم واللازم مكتوب =..............
يعني أن الفرض والواجب والحتم واللازم والمكتوب أسماء مترادفة لما يثاب على فعله ويعاقب على تركه وهو ما طلبه الشارع طلبا جازما وأبو حنيفة يفرق بين الفرض والواجب فالفرض عنده ما وجب بدليل قطعي والواجب ما وجب بدليل ظني ومتأخرو المالكية والحنابلة ربما أطلقوا الواجب على المسنون المؤكد.
.............. = وما فيه اشتباه للكراهة انتمى
يعني أن الأمور المشتبهة المشار إليها بقوله صلى الله عليه وسلم: ((وبينهما أمور مشتبهات)) تطلق على عليها الكراهة عند المالكية قال ابن رشد.
40 وليس في الواجب من نوال = عند انتفاء قصد الامتثال
41 فيما له النية لا تشترط = وغير ما ذكرته فغلط
42 ومثله الترك لما يحرم = من غير فصد ذا نعم مسلم
يعني أن الواجب باعتبار اشتراط النية في الاعتداد به قسمان: قسم لا يعتد به إلا بنية الامتثال كالصلاة والصوم. وقسم يعتد به دون نية الامتثال كقضاء الدين ورد الودائع والمغصوبات والإنفاق على الزوجات فالذي يشترط في الاعتداد به النية أمره ظاهر والذي لا تشترط فيه يصح دون نية ولكن لا ثواب له إلا بالنية ومراده بالنوال الأجر والثواب وكذلك كل ترك للحرام لا ثواب فيه إلا بنية الامتثال.
وقوله: (من غير قصد ذا) بإضافة (قصد) إلى اسم الإشارة الواقع على الامتثال وقوله: (نعم مسلم) يعني أن تارك الحرام من غير قصد الامتثال مسلم من الإثم لأنه لم يرتكب حراما ولكن لا أجر له لأنه لم يقصد وجه الله بالترك للحرام.
43 فضيلة والندب والذي استحب = ترادفت................
يعني أن الفضيلة والندب والمستحب أسماء مترادفة لما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه والفضيلة في اللغة الزيادة وسمي الندب فضيلة لزيادته على الواجب والمستحب اسم مفعول استحب بمعنى أحب لأنه محبوب شرعا يثاب على فعله.
.............. = ثم التطوع انتخب
يعني أن التطوع عند متأخري المالكية هو ما ينتخبه الإنسان أي يختاره من الأوراد المأثورة وعند الجمهور يرادف الندب.
44 رغيبة ما فيه رغب النبي = بذكر ما فيه من الأجر جبي
45 أو دام فعله بوصف النقل =.................
يعني أن الرغيبة في اصطلاح المالكية تطلق على أمرين الأول: ما رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم بذكر ما فيه من الثواب كقوله: من فعل كذا فله كذا. والثاني: ما داوم صلى الله عليه وسلم على فعله بصفة النفل لا بصفة المسنون. وستأتي صفة المسنون وقوله: (جبي) بالجيم فعل ماض مبني للمجهول وأصل الجباية الجمع والمراد في البيت ذكر ما يجبى للفاعل أي يعطى له من ثواب.
.......... = والنفل من تلك القيود أخل
46 والأمر بل أعلم بالثواب = فيه نبي الرشد والصواب
يعني أن النفل هو ما خلا عن ما قيدت به الرغيبة فالرغيبة قيدت بترغيب النبي صلى الله عليه وسلم فيها بذكر ما فيها من الثواب محددا أو مداومته عليها والنفل خال من تحديد الثواب ومن المواظبة عليه ومن الأمر به بل هو ما ذكر صلى الله عليه وسلم أن فاعله يثاب فقط. (والنفل) مفعول قوله: (أخل) مقدم عليه وقوله: (والأمر) بالجر عطف على (القيود).
47 وسنة ما أحمد قد واظبا = عليه والظهور فيه وجبا
يعني أن السنة في اصطلاح المالكية هي: ما واظب عليه صلى الله عليه وسلم وأمر به من غير إيجاب وأظهره في جماعة فقول المؤلف: (والظهور فيه وجبا) معناه: أن التقييد بكونه أظهره في جماعة لا بد من ذكره في حد السنة على هذا الاصطلاح.
48 وبعضهم سمى الذي قد أكدا = منها بواجب فخذ ما قيدا
يعني أن بعض المالكية يسمي السنة المؤكدة واجبة وهو اصطلاح صاحب (الرسالة) حيث يقول: سنة واجبة.

موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
أسماء, الواجب

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 01:43 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir