فهرسة المسائل العلمية :
الحديث :
- عن ابن عمر -رضي الله عنهما - أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال : " لا تحلفوا بآبائكم ، من حلف بالله فليصدق ، ومن حُلِف له بالله فليرض ، ومن لم يرض فليس من الله " .
تخريج الحديث :
-هذا الحديث أخرجه ابن ماجه ، بسند صحيح .
- وذكر الشيخ -رحمه الله - بأن طائفة من أهل العلم من حسنه كابن حجر في فتح الباري .
موضوع الحديث :
الحلف بالله وبغيره والرضى لمن حلف له والوعيد لمن لم يقنع .
-منزلة الحديث :
ذكره المصنف - رحمه الله - لما فيه من تعظيم لله تعالى .
- مناسبة الباب المراد منه :
- أن الاقتناع والرضى بالحلف بالله باب من أبواب تعظيم الله تعالى .
شرح الحديث :
-حكم الاقتناع بالحلف بالله :
- يجب الاقتناع والرضى بكلام من حلف بالله تعالى تعظيما لله تعالى ، بدليل الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة -رضي الله عنه - أن النبي -صلى الله عليه وسلم -قال :
" رأى عيسى رجلا يسرق ، فقال له : أسرقت ؟ قال : كلا والذي لا إله إلا هو ، فقال عيسى : " آمنت بالله وكذبت عيني " .
-أقوال العلماء في من ( لم يقنع بالحلف بالله ) .
وفيه ثلاثة أقوال :
القول الأول :
أنه مخصوص بمسألة الدعاوى ؛ أي اليمين عند القاضي .
- القول الثاني :
-أن هذا الحديث عام في كل حلف سواء عند القاضي أو غيره .
-القول الثالث :
- راجع إلى أنه من عرف عنه الصدق في اليمين فيجب تصديقه .
- وأن من كان معروف عنه الكذب والفسوق لا يجب تصديقه ، وهذا لا يشمله الحديث ؛ وذلك لتعلق قوله : ( ومن حلف له بالله ) بما سبقه وهو قوله : ( من حلف بالله فليصدق ) ، وعليه
فيفرق بين من كان ظاهره الصدق فيجب تصديقه ، وبين من كان ظاهره الكذب فلا يلزم تصديقه .
- الراجح من الأقوال الثلاثة :
- هو القول لثالث : بأن الحديث عام ؛ وذلك بأن سبب الرضى والاقتناع هو التعظيم للمولى سبحانه الذي يجعله يصدق من حلف بالله وإن كان كاذبا ، فيكون في ذلك أجر له ، ووزر على من كذب في الحلف بالله .
- وهنا مسألة بأن من حلف بالله وهو كاذب فلا يُبدى تكذيبا له ، وفي نفس الوقت لا يبني عليه ولا يأخذ به .
- أحكام مستنبطة من الحديث :
- حكم من لم يرضى بالحلف بالله :
-قول من لم يرض : دل على أن فعله من الكبائر .
- من حلف بغير الله فهو مشرك .
- يجب الصدق عند الحلف بالله .
- النهي عن الحلف بالآباء وبغير الله تعالى .
- وجوب الرضا لمن حلف بالله تعظيما لاسم الله ، وتعظيما لحق الله سبحانه منا للاستهانه باسم الله الأعظم أو بالكلام المؤكد به .
الخلاصة :
- ذهب كثير من أهل العلم إلى أن باب ماجاء ( فيما لم يقنع بالحلف بالله ) خاص في مسألة الدعاوى أي اليمين عند القاضي .
- وطائفة منهم قالوا : في قوله : ( من حلف بالله فليرض ) أنه عام في كل من حلف له بالله وأنه يجب عليه الرضى .
- وقال آخرون : يفرق بين من ظاهره الصدق وبين من ظاهره الكذب والله تعالى أعلم .