دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج الإعداد العلمي العام > المتابعة الذاتية في برنامج الإعداد العلمي > منتدى المستوى السابع

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 9 جمادى الأولى 1440هـ/15-01-2019م, 10:35 PM
هيئة الإدارة هيئة الإدارة غير متواجد حالياً
 
تاريخ التسجيل: Dec 2008
المشاركات: 29,544
افتراضي المجلس الثاني: مجلس مذاكرة كتاب الجهاد

مجلس مذاكرة كتاب الجهاد من الفقه الميسّر


اختر مجموعة واحدة، وأجب على أسئلتها إجابة وافية.


المجموعة الأولى:
س1. بيّن فضل الجهاد والحكمة من مشروعيته.
س2. ما هي شروط وجوب الجهاد؟
س3. ما حكم أسرى الكفار ؟ وكيف يُتصرّف فيهم؟
س4. ما الفرق بين الغنيمة والفيء؟
س5. ما معنى الهدنة؟ وما يفعل المسلمون إذا خافوا من عدوّهم نقض العهد؟
س6. بيّن ما الذي يوجبه عقد الذمة؟

المجموعة الثانية:
س1. ما حكم الجهاد؟ ومتى يتعيّن؟
س2. ما هي الأعذار التي يسقط بها وجوب الجهاد؟
س3. بيّن بإيجاز كيف تقسّم الغنيمة.
س4. كيف يصرف الفيء؟
س5. ما الفرق بين عقد الذمّة وعقد الأمان؟
س6. ما هي الجزية؟ وممن تؤخذ؟


تعليمات:
- ننصح بقراءة موضوع " معايير الإجابة الوافية " ، والحرص على تحقيقها في أجوبتكم لأسئلة المجلس.
- لا يطلع الطالب على أجوبة زملائه حتى يضع إجابته.
- يسمح بتكرار الأسئلة بعد التغطية الشاملة لجميع الأسئلة.
- يمنع منعًا باتّا نسخ الأجوبة من مواضع الدروس ولصقها لأن الغرض تدريب الطالب على التعبير عن الجواب بأسلوبه، ولا بأس أن يستعين ببعض الجُمَل والعبارات التي في الدرس لكن من غير أن يكون اعتماده على مجرد النسخ واللصق.
- تبدأ مهلة الإجابة من اليوم إلى الساعة السادسة صباحاً من يوم السبت القادم، والطالب الذي يتأخر عن الموعد المحدد يستحق خصم التأخر في أداء الواجب.



تقويم أداء الطالب في مجالس المذاكرة:
أ+ = 5 / 5
أ = 4.5 / 5
ب+ = 4.25 / 5
ب = 4 / 5
ج+ = 3.75 / 5
ج = 3.5 / 5
د+ = 3.25 / 5
د = 3
هـ = أقل من 3 ، وتلزم الإعادة.

معايير التقويم:
1: صحة الإجابة [ بأن تكون الإجابة صحيحة غير خاطئة ]
2: اكتمال الجواب. [ بأن يكون الجواب وافيا تاما غير ناقص]
3: حسن الصياغة. [ بأن يكون الجواب بأسلوب صحيح حسن سالم من ركاكة العبارات وضعف الإنشاء، وأن يكون من تعبير الطالب لا بالنسخ واللصق المجرد]
4: سلامة الإجابة من الأخطاء الإملائية.
5: العناية بعلامات الترقيم وحسن العرض.

نشر التقويم:
- يُنشر تقويم أداء الطلاب في جدول المتابعة بالرموز المبيّنة لمستوى أداء الطلاب.
- تكتب هيئة التصحيح تعليقاً عامّا على أجوبة الطلاب يبيّن جوانب الإجادة والتقصير فيها.
- نوصي الطلاب بالاطلاع على أجوبة المتقنين من زملائهم بعد نشر التقويم ليستفيدوا من طريقتهم وجوانب الإحسان لديهم.




_________________


وفقكم الله وسدد خطاكم ونفع بكم

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 10 جمادى الأولى 1440هـ/16-01-2019م, 12:46 AM
د.محمد بشار د.محمد بشار غير متواجد حالياً
طالب علم
 
تاريخ التسجيل: Apr 2017
المشاركات: 265
افتراضي

المجموعة الأولى:

س1. بيّن فضل الجهاد والحكمة من مشروعيته.
فضل الجهاد:
- الجهاد هو ذروة سنام الإسلام، وهو من أحب الأعمال إلى الله وأفضلها. وقد جعله الإمام أحمد أفضل الأعمال على الإطلاق، وأما الإمام الشافعي فجعل الصلاة أفضلها، واختار الإمامان أبو حنيفة ومالك العلم كأفضل الأعمال.
- فضل الله المجاهدين على غيرهم من المؤمنين بدرجات عالية في الجنة لا يدانيها سواهم، قال تعالى: (لا يستوى القاعدون من المؤمنين غير أولى الضرر والمجاهدون فى سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما).

الحكمة من مشروعيته:
- تحرير الناس من عبادة الأوثان ومن سلطة الطواغيت، ودعوتهم لعبادة الله وحده لا شريك له. قال تعالى: (وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله).
- رفع الظلم عن المظلومين وإعادة الحقوق لأهلها، والحق لنصابه. قال الله تعالى: (أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير).
- عزة على الكفار وعذاب وخزي لهم وكسر لشوكتهم. قال الله تعالى: (قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين).

س2. ما هي شروط وجوب الجهاد؟
سبعة شروط:
- الإسلام: فلا يشترط على الكافر لأنه عبادة، والعبادة لا تجب علي الكافر، ولا تصح منه.
- البلوغ: فلا يجب على الصبى غير البالغ، لأنه غير مكلف، والدليل حديث ابن عمر رضى الله عنهما: (أنه عرض نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد، وهو ابن أربع عشرة سنة، فلم يجزه فى القتال).
- العقل: فلا يجب على المجنون، لأنه مرفوع عنه القلم، لقوله صلى الله عليه وسلم: (رفع القلم عن ثلاث: وذكر منهم المجنون حتى يفيق).
- الحرية: فلا يجب على العبد لأنه ملك لسيده.
- الذكورية: فلايجب على المرأة، لحديث أمنا عائشة رضى الله عنها قالت: يارسول الله هل على النساء جهاد؟ قال: ( جهاد لا قتال فيه: الحج والعمرة).
- الإستطاعة في البدن والمال: فلا يجب على الضعيف العاجز عن السلاح، وكذلك لا يجب على الفقير الذى لا يجد ما ينفق فى طريقه فضلاً عن نفقة عياله، قال تعالى: (ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذى لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل).
- السلامة من الأضرار والأمراض: فلا يجب على من كان به مرض مزمن أو عجز أو غير ذلك من الأعذار، قال تعالى: (ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج"، وقال تعالى: " ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذى لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله).

س3. ما حكم أسرى الكفار ؟ وكيف يُتصرّف فيهم؟
أسرى الكفار نوعين:
- أسرى الكفار من الرجال:
وقد ذهب أكثر أهل العلم على أن أمرهم إلى الإمام فهو مخير فيهم بين ثلاثة أمور:
- القتل: فقد قال تعالى: (فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم)، وقال تعالى: (ما كان لنبى أن يكون له أسرى حتى يثخن فى الأرض).
- الرق: كما جاء فى حديث أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه فى قصة بني قريظة لما نزلوا على حكم سعد بن معاذ رضى الله عنه، فحكم أن تقتل المقاتلة وتسبى النساء الذرية.
- المن والفداء: قال الله تعالى: (فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما من بعد وإما فداء حتى تضع الحرب اوزارها).

ثانياً: النساء والصبيان:
فهؤلاء يدخلون في الرقّ بمجرد السبى ويدخلون فى الغنيمة، ولا يخير فيهم الإمام، ولا يجوز قتلهم لنهى النبى صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وتترك نسائهم لتستبرأ في حيضة واحدة قبل الدخول بها بعد أن تصرف الغنيمة لمستحقها.

س4. ما الفرق بين الغنيمة والفيء؟
أولاً: في المعنى:
الغنيمة: هى اسم لما يؤخذ من مال الكفار قهراً بقتال، على وجه يكون فيه إعلاء لكلمة الله عز وجل، وتسمى بالأنفال لما فيها من زيادة فى أموال المسلمين.
وأما الفيء: فهو ما أخذ من أموال أهل الحرب بحقّ من غير قتال، كالأموال التى يهرب الكفار عنها.

ثانياً: من جهة التقسيم:
- الغنيمة: تقسم على خمسة أسهم، سهم لله ورسوله، وباقى الأسهم الأربعة تقسم على الرجال الأحرار البالغين، الذين استعدوا للقتال وحضروا الوقعة، سواء من باشر منهم القتال ومن لم يباشر.
- وأما الفيء: فهو حق للإمام، يأخذ منه ويعطى قرابته ويجعل ما بقي فى مصالح المسلمين.

س5. ما معنى الهدنة؟ وما يفعل المسلمون إذا خافوا من عدوّهم نقض العهد؟
الهدنة: لغة: السكون. وشرعاً: عقد من الإمام أو نائبه لأهل الحرب على ترك القتال مدة معلومة بقدر الحاجة وإن طالت.
وإذا خاف المسلمون من عدوهم نقض العهد، بأمارة تدل على ذلك، جاز لهم نبذ العهد إليهم مع إعلام الخصم بذلك. قال تعالى: (وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء).

س6. بيّن ما الذي يوجبه عقد الذمة؟
يوجب عقد الذمة عدة أمور وهي:
- حرمة قتالهم،
- والحفاظ على أموالهم،
- وصيانة أعراضهم،
- وكفالة حريتهم،
- وعدم إيذائهم،
ومعاقبة من يتعرض لهم بأذى.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم).

رد مع اقتباس
  #3  
قديم 10 جمادى الأولى 1440هـ/16-01-2019م, 12:25 PM
هدى هاشم هدى هاشم غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Apr 2017
المشاركات: 534
افتراضي

لمجموعة الثانية:
س1. ما حكم الجهاد؟ ومتى يتعيّن؟
الجهاد فرض كفاية لا فرض عين، فالله فاضل في كتابه العزيز بين المجاهدين والقاعدين بدون عذروكلاهما موعود بالحسنى وهي الجنة، وبالطبع فهذا مشروط بتوفر القوة والقدرة على مقاومة الأعداء، وإلا كان إلقاء بالأنفس في التهلكة. لكن هناك حالات يصير فيها الجهاد فرض عين على المسلم وهي:
1. في حالة هجوم الأعداء على ديار المسلمين ومحاصرتها.
2. إذا تقابل الجيشان فيحرم على من حضر الإنصراف والتولي "يأيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا فلا تولوهم الأدبار".
3. عند الاحتياج إليه في القتال.
4. عند تعيين الإمام "إذا استنفرتم فانفروا".

س2. ما هي الأعذار التي يسقط بها وجوب الجهاد؟
1. الجنون. 2. الأنوثة. 3. الصبا. 4. الرق. 5. الضغف الجسماني مثل عدم سلامة أعضاء الجسم كالعمى والعرج الشديد.
6. العالم الذي لا يوجد غيره في بلدته خوفا عليه من القتل.
7. عدم إذن أحد الأبوين لأن بر الوالدين فرض عين.
8. الغارم الذي لا يجد ما يوفي به دينه ولا يأذن له غريمه.

س3. بيّن بإيجاز كيف تقسّم الغنيمة.
ذهب جمهور العلماء إلى أن الغنيمة تقسم على خمسة أسهم:
السهم الأول: الخمس وهو للإمام يقسمه إلى خمسة أقسام:
1. لله ورسوله: يدخل بيت المال وينفق لمصالح المسلمين.
2. ذوي القربى: بني هاشم وبني المطلب.
3. اليتامى: كل من مات أبوه قبل بلوغه.
4. المساكين والفقراء.
5. ابن السبيل حتى يبلغ مقصده.
أما باقي الأربعة أخماس فتكون لكل من شهد الموقعة، وتقسم بأن يعطى الراجل سهما واحدا، والفارس ثلاثة أسهم: سهمه وسهمان لفرسه، وهذا فعل الرسول عليه الصلاة والسلام في خيبر. أما النساء والصبيان والعبيد ممن شهدوا الموقعة فإنه يعطى لهم ولا يقسم. وإذا كانت الغنيمة أرضا فللإمام أن يقسمها بين الغانمين أو يجعلها وقفا لمصالح المسلمين حسب ما يراه مناسبا.

س4. كيف يصرف الفيء؟
الفيء من مصالح المسلمين حسب ما يراه الإمام مناسبا، ولهذا ذكر الله تعالى كل فئات المسلمين في قوله جل وعلا: "ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم". فيأخذ منه الإمام ويعطي القرابة ومصالح المسلمين كرزق القضاة، والمؤذنين وغير ذلك.

س5. ما الفرق بين عقد الذمّة وعقد الأمان؟

عقد الذمة: هو إقرار بعض الكفار على كفرهم بشرط بذل الجزية والتزام الأحكام التي حكمت بها الشريعة الاسلامية عليهم.
يترتب عليه:
1. تؤخذ الجزية من الرجال المكلفين الأحرار القادرين على أدائها.
2. لا تؤخذ الجزية من النساء والصبيان لأنهم ليسوا أهل قتال ولا من الشيخ الكبير والمرضى المزمنين لأن دماءهم محقونة.
3. حرمة قتالهم والحفاظ على أموالهم وأعراضهم، ومعاقبة من قصدهم بأذى.
أما عقد الأمان: هو تأمين الكافر على دمه وماله مدة محدودة، وقد يكون عاما من الإمام لجميع المشركين، أو من أحد المسلمين (بشرط العقل والبلوغ ويصح من المرأة) لواحد من الأعداء.
ويترتب عليه:
1. يحرم قتل المستأمن أو أسره أو استرقاقه.
2. الوفاء بما ورد في عقد الأمان.

س6. ما هي الجزية؟ وممن تؤخذ؟
الجزية هو ما يفرضه الإمام على الكفار في عقد الذمة، وتؤخذ من الرجال المكلفين الأحرار القادرين على أدائها، ولا تؤخذ من الفقراء ولا العبيد لعدم امتلاكهم المال، ولا من المرأة والصبي لأنهم ليسوا من أهل القتال، ولا ممن حقنت دماؤهم كالعاجزين والشيوخ الكبار.

رد مع اقتباس
  #4  
قديم 10 جمادى الأولى 1440هـ/16-01-2019م, 10:19 PM
محمد عبد الرازق محمد عبد الرازق غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى السادس
 
تاريخ التسجيل: Apr 2017
الدولة: مصر
المشاركات: 814
افتراضي

المجموعة الأولى:

س1. بيّن فضل الجهاد والحكمة من مشروعيته.
الجهاد في الشرع: هو بذل الجهد والوسع في قتال الأعداء من الكفار ومدافعتهم.
ب- فضله والحكمة منه:
فضله:
في الإسلام:
هو ذروة سنام الإسلام، لأنه يعلو به الإسلام ويرتفع ويظهر.
وعلى العبد:
فقد فضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما؛ قال تعالى: (فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهمعلى القاعدين درجةً وكلا وعد اللّه الحسنى وفضل اللّه المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما).
الحكمة من مشروعيته:
1-إذلال الكفار، وتعذيبهم بأيدي المؤمنين, وخزيهم، والانتقام منهم؛ قال تعالى: (قاتلوهم يعذبهم اللّه بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قومٍ مؤمنين}.
2- إزالة الظلم وإعادة الحقوق إلى أصحابها؛ قال تعالى: (أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن اللّه على نصرهم لقدير).
3-إخراج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد؛ قال تعالى: (وقاتلوهم حتى لا تكون فتنةٌ ويكون الدين كله للّه).

س2. ما هي شروط وجوب الجهاد؟
شروط وجوب الجهاد:
الإسلام: فلا يجب على الكافر, ولا يصح منه, وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام يوم بدر لمن تبعه مشركا ولم يقبل الإسلام: "ارجع فلن أستعين بمشرك".
البلوغ: فلا يجب على الصبي؛ وقد رد النبي عليه الصلاة والسلام, عبد الله ابن عمر يوم أحد, وكان ابن أربعة عشر عاما.
العقل: فلا يجب على المجنون؛ لحديث النبي عليه الصلاة والسلام: "رفع القلم عن ثلاثة..." وذكر منهم المجنون.
الذكورية: فلا يجب على المرأة؛ لأن جهادها: "جهادلا قتال فيه: الحج والعمرة", كما قال النبي عليه الصلاة والسلام.
الحرية: لأن العبد ملك لسيده.
الاستطاعة (المالية والبدنية): فلا يجب على من لا يستطيع حمل السلاح, وكذلك الفقير الذي يملك ما يزيد على نفقة عياله كافيا لجهاده؛ لقوله تعالى: (ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الّذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا للّه ورسوله).
السلامة من الأمراض والأضرار؛ لقوله تعالى: (ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج).

س3. ما حكم أسرى الكفار ؟ وكيف يُتصرّف فيهم؟
الصحيح أن أسرى الكفار من الرجال: أمرهم إلى الإمام، فيخير فيهم بما فيه مصلحة الإسلام والمسلمين, بين القتل، والاسترقاق، والمن بغير عوض، والفداء إما بمال أو منفعة أو أسير مسلم, وعلى الإمام أن يفعل الأصلح للمسلمين من هذه الخصال.
أما النساء والصبيان: يسترقون ويصيرون من الغنيمة، ولا يخير فيهم الإمام، ولا يجوز قتلهم، لنهيه صلى اللّه عليه وسلّم عن ذلك.
وقد قال تعالى: (فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم), وقال: (فإما منّا بعد وإما فداء), وقد حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه, في يهود بني قريظة: (أن تقتل المقاتلة, وتسبى الذرية).

س4. ما الفرق بين الغنيمة والفيء؟
الغنيمة: اسم لما يؤخذ من أموال الكفرة قهرا بقتال، على وجه يكون فيه إعلاء كلمة الله تعالى، وتسمى أيضا: الأنفال لأنها زيادة في أموال المسلمين.
وهي مشروعة؛ لقوله تعالى: (فكلوا مما غنمتم حلالًا طيبا) وقد أحلت لأمة محمد صلّى اللّه عليه وسلم دون بقية الأمم السابقة، قال صلّى اللّه عليه وسلم: (وأحلت لي الغنائم، ولم تحل لأحد قبلي), وتشمل الأموال المنقولة، والأسرى، والأرض.
والفيء: ما أخذ من أموال أهل الحرب بحق من غير قتال، كالأموال التي يهرب الكفار ويتركونها فزعا عند علمهم بقدوم المسلمين.
مصرف الغنيمة: الجمهور على أنها تقسم على خمسة أسهم:
سهم الإمام: وهو خمس الغنيمة, ويقسم كما أخبر الله تعالى: (واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن للّه خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل),وأما الباقي فلكل من شهد الوقعة: للراجل سهم, وللفارس على فرسه ثلاثة, وأما النساء والعبيد والصبيان إذا حضروا الوقعة، فالصحيح أنه يرضخ لهم ولا يقسم لهم.
وإذا كانت الغنيمة أرضاً خير الإمام بين قسمتها بين الغانمين، ووقفها لمصالح المسلمين, حسب المصلحة.
مصرف الفيء: في مصالح المسلمين بحسب ما يراه الإمام كرزق القضاة، والمؤذنين، والأئمة، والفقهاء، والمعلمين وغير ذلك من مصالح المسلمين؛ لما أخبر عنه عمر رضي الله عنه: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله صلى اللّه عليه وسلم, مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، فكانت لرسول الله صلّى اللّه عليه وسلم خاصة، وكان ينفق على أهله نفقة سنته، ثم يجعل ما بقي في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله عز وجل.

س5. ما معنى الهدنة؟ وما يفعل المسلمون إذا خافوا من عدوّهم نقض العهد؟
معنى الهدنة: الهدنة لغة: السكون.
وشرعاً: عقد الإمام أو نائبه لأهل الحرب على ترك القتال مدة معلومة بقدر الحاجة وإن طالت، إذا كان في عقدها مصلحة للمسلمين, وتسمى مهادنة، وموادعة، ومعاهدة.
وإذا خاف المسلمون من عدوهم نقض العهد بدليل يدل على ذلك, جاز للمسلمين أن ينبذوا إليهم عهدهم, ولا يلزمهم البقاء على العهد؛ لقوله تعالى: (وإما تخافن من قوم خيانةً فانبذ إليهم على سواء), أي أعلمهم بنقض عهدهم، حتى تكون أنت وهم سواء في العلم، ولا يجوز قتالهم قبل إعلامهم بنقض العهد.

س6. بيّن ما الذي يوجبه عقد الذمة؟
الذمة: هي العهد, والمراد بعقد الذمة: إقرار بعض الكفار على كفرهم، بشرط بذل الجزية، والتزام أحكام الملة التي حكمت بها الشريعة الإسلامية عليهم.
ويوجب هذا العقد مع الكفار: حرمة قتالهم، والحفاظ على أموالهم، وصيانة أعراضهم، وكفالة حريتهم، وعدم إيذائهم، ومعاقبة من قصدهم بأذى؛ لقوله صلّى اللّه عليه وسلم: (وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم).

رد مع اقتباس
  #5  
قديم 11 جمادى الأولى 1440هـ/17-01-2019م, 11:14 AM
سليم سيدهوم سليم سيدهوم غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Aug 2011
الدولة: ليون، فرنسا
المشاركات: 1,087
افتراضي


المجموعة الثانية:

س1. ما حكم الجهاد؟ ومتى يتعيّن؟
جهاد الكفار فرض كفاية؛ لأن الله - تعالى- قال: {ما كان المؤمنون لينفروا كافة فلو لا نفر من كل فرقة منهم طائفة
ليتفقهوا في الدين}، و تشترط قوة المسلمين و قدرتهم على قتال الكفار.
أما مع عدم وجود هذا الشرط، فيسقط وجوبه، و يصبح قتالهم لعدوهم إلقاء بأنفسهم إلى التهلكة.
و يكون فرض عين في أربع حالات:
١- إذا هاجم الأعداء بلاد المسلمين، و نزلوا بها، أو حاضروها.
٢- إذا حضر القتال، لقول الله - تعالى-: {يأيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار}.
٣- إذا عينهم الإمام، و استنفرهم للجهاد، لقول النبي - صلى الله عليه و سلم- : " و إذا استنفرتم فانفروا".
٤- إذا احتيج إليه.


س2. ما هي الأعذار التي يسقط بها وجوب الجهاد؟
١- الجنون و الصبا، لقول النبي - صلى الله عليه و سلم -: "رفع القلم عن ثلاثة"، و ذكر منهم المجنون حتى يفيق،
و الصبي حتى يبلغ.
٢- الأنوثة.
٣- الرق، لقول النبي - صلى الله عليه و سلم -: " للعبد المملوك الصالح أجران، و الذي نفسي بيده لو لا الجهاد في سبيل الله، و الحج، و بر أمه، لأحببت أن أموت، و أنا مملوك".
٤- الضعف البدني، و العجز المالي، و المرض.
٥- عدم إذن الأبوين أو أحدهما إذا كان الجهاد تطوعا.
٦- الدين الذي لا يجد له وفاء إذا لم يأذن صاحبه، و كان الجهاد تطوعا، لقول النبي - صلى الله عليه و سلم -: " القتل في سبيل الله يكفر كل شيء إلا الدين".
٧- العالم الذي لا يوجد غيره في البلاد

س3. بيّن بإيجاز كيف تقسّم الغنيمة.
الغنيمة تقسم على خمسة أسهم:
- الأول: سهم الإمام، و هو خمس الغنيمة يخرجه أو نائبه، و يقسمه إلى خمسة أقسام:
١- قسم لله، و لرسوله يكون فيئا، يدخل في بيت المال، و ينفقه في مصالح المسلمين.
٢- و قسم لقرابة النبي - صلى الله عليه و سلم-، و يقسم هذا الخمس بينهم حسب الحاجة.
٣- و قسم لليتامى سواء كانوا ذكورا أم إناثا، أغنياء أم فقراء.
٥- و قسم للمساكن.
٥- و قسم لابن السبيل.
و السهم الثاني يكون للراجل، و يعطى بقية الأسهم للفارس؛ لأن النبي - صلى الله عليه و سلم- جعل للراجل سهما واحدا، و للفارس ثلاثة أسهم.
و يعطى ما ليس بالكثير لمن حضر الوقيعة من النساء، و العبيد، و الصبيان.
أما إذا كانت أرضا، فيخير الإمام بين قسمتها بين الغانمين، و وقفها لمصالح المسلمين، و يضرب عليها خراجا مستمرا يؤخذ ممن هي بيده.


س4. كيف يصرف الفيء؟
يصرفه في مصالح المسلمين بحسب ما يراه الإمام؛ لأن عمر - رضي الله عنه - قال: "كانت أموال بني الخضير مما أفاء الله على رسول الله مما لا يوجف المسلمون عليه بخيل و لا ركاب، فكانت للرسول خاصة، و كان ينفق على أهله نفقة سنته، ثم يجعل ما بقي في الكراع و السلاح عدة في سبيل الله".

س5. ما الفرق بين عقد الذمّة وعقد الأمان؟
الفرق بينهما أن عقد الذمة هو إقرار الكافر على كفره بشرط بذل الجزية، و التزام أحكام الملة التي حكمت الشريعة عليهم.
أما عقد الأمان، فليس فيه الإقرار على كفرهم، و إنما هو تأمين الكافر على ماله، و دمه مدة محدودة.


س6. ما هي الجزية؟ وممن تؤخذ؟
الجزية هي ما يدفعه أهل الكتاب لدولة إسلامية يعيشون فيها لتقرهم على كفرهم.
و تؤخذ من الرجال المكلفين الأحرار الأغنياء القادرين على الأداء.

رد مع اقتباس
  #6  
قديم 11 جمادى الأولى 1440هـ/17-01-2019م, 07:26 PM
ربيع محمودي ربيع محمودي غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الرابع
 
تاريخ التسجيل: Apr 2017
المشاركات: 375
Lightbulb المجموعة الأولى.

بسم الله و الحمدلله و الصلاة و السلام على رسول الله؛
أما بعد:

المجموعة الأولى

س1. بيّن فضل الجهاد والحكمة من مشروعيته.
* تعريف الجهاد:
- لغة: بذل الجهد، و الطاقة، و الوسع.
- اصطلاحا: هوعبارة عن قتال الكفار خاصة، و بذل الجهد و الوسع في ذلك.
* فضله:
- الجهاد ذروة سنام الإسلام: لقول النبي، صلى الله عليه و سلم:{ذروة سنام الإسلام الجهاد في سبيل الله}.
- و قد فضل الله المجاهدين بأنفسهم و أموالهم، و وعدهم الجنة: لقول الله تعالى:{لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر و المجاهدون في سبيل الله بأموالهم و أنفسهم * فضل الله المجاهدين بأموالهم و أنفسهم على القاعدين درجة * و كلا وعد الله الحسنى * و فضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما}.
* الحكمة من مشروعية الجهاد:
- لتخليص الناس من عبادة الأوثان و الطواغيت، و عبادة الله تعالى وحده لا شريك له: لقول الله تعالى:{و قاتلوهم حتى لا تكون فتنة و يكون الدين كله لله}.
- لإزالة الظلم، و إعادة الحقوق إلى أهلها: لقول الله تعالى:{أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا * و إن الله على نصرهم لقدير}.
- لإذلال الكفار، و إرغام أنوفهم، و كسر شوكتهم، و الانتقام منهم: لقول الله تعالى:{قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم و يخزهم و ينصركم عليهم و يشف صدور قوم مؤمنين}

س2. ما هي شروط وجوب الجهاد؟
* التكليف: و فيه:
- الإسلام: فلا يجب الجهاد على الكافر؛ لأنه عبادة و العبادة لا تجب عليه، بل و لا تصح منه؛ لقوله تعالى:{و ما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله و رسوله}، و لقوله تعالى:{لئن أشركت ليحبطن عملك و لتكونن من الخاسرين}، و لأنهم ليسوا من أهل الأمانة و الإخلاص و الطاعة، بل هم من أهل البغض و الغدر؛ فلا يؤذن لهم بالخروج مع جيش المسلمين؛ لقوله، صلى الله عليه و سلم، للرجل المشرك الذي تبعه في بدر:{تؤمن بالله و رسوله؟}ن قال: لا، قال، صلى الله عليه و سلم:{فارجع فلن أستعين بمشرك}.
- البلوغ: فلا يجب على غير البالغ؛ لأنه ليس من أهل التكليف؛ لحديث علي، و أمنا عائشة، رضي الله تعالى عنهما، عن النبي، صلى الله عليه و سلم:{رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ، و عن الصبي حتى يحتلم، و عن المجنون حتى يعقل}.
- العقل: فلا يجب الجهاد على المجنون، لحديث على، رضي الله تعالى عنه، وأمنا عائشة، رضي الله تعالى عنها، السابق.
* الحرية:
فلا يجب على العبد؛ لأنه مملوك لسيده.
* الذكورية:
فلا يجب على المرأة، لحديث أمنا عائشة، رضي الله تعالى عنها، قالت: يا رسول الله هل على النساء جهاد؟ فقال، صلى الله عبيه و سلم{جهاد لا قتال فيه: الحج و لعمرة}، و في رواية قال، صلى الله عليه و سلم:{لكن أفضل الجهاد حج ميرور}.
* الاستطاعة المالية و البدنية:
فلا يجب على غير المسطيع: و هو الذي لا يستطيع حمل السلاح لضعف أو كبر، أو لا يجد ما ينفق في طريقه و يكون فاضلا عن قوت عياله، ففي هذه الحالة لا يجب عليه الجهاد؛ لقوله تعالى:{و لا على الذين لا يجدون ما تنفقون حرج}.
* السلامة من الأمراض و الأضرار:
فلا يجب على من به ضرر من مرض أو غيرها من الأعذار؛ لأن العجز ينفي الوجوب، لعموم القاعدة: لا واجب مع عجز ولا حرام مع ضرورة؛ لقوله تعالى:{ليس على الأعمى حرج و لا على المريض حرج}، و قوله تعالى:{ليس على الضعفاء و لا على المرضى و لا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله و رسوله}.

س3. ما حكم أسرى الكفار ؟ وكيف يُتصرّف فيهم؟
الأسرى الكفار على قسمين: أي إذا أسر المسلمون الكفار في المعركة، فإنهم على قسمين:
* قسم يكون رقيقا بمجرد السبي- أي بمجرد الأسر -:
و هم النساء و الصبيان، فيصيرون عبيدا بمجرد الأسر، لحدبث بن عمر، رضي الله تعالى عنه، قال: وجدت امرأة مقتولة في بعض مغازي رسول الله، صلى الله عليه و سلم، فنهى رسول الله، صلى الله عليه و سلم، عن قتل النساء و الصبيان، و لأن النبي، صلى الله عليه و سلم كان يسترق النساء و الصبيان إذا سباهم.
* و قسم لا يسترقون بمجرد السبي:
و هم الرجال- أي الأحرار - البالغون؛ أي: أن الرجال البالغون، المقاتلون لا يكونون رقيق بمجرد السبي، و إنما يرجع فيهم إلى أمر الحاكم، و الإيمام مخير في هذا القسم إلى خمسة أشياء - و هنا التخيير تخيير مصلحة و لا تخيير شهوة -:
1/ القتل: لعموم قوله تعالى:{فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم}، و لما نزلت بنو قريضة على حكم سعد بن معاذ، رضي الله تعالى عنه، قال: فإني أحكم أن تقتل المقاتلة، و أن تسبى الذرية، فقال سول الله، صلى الله عليه و سلم:{لقد حكمت فيهم بحكم الله}، و لقوله تعالى:{فضرب الرقاب}؛ لأنه أنكى في العدو، و أبلغ في إرهابهم، فيكون أولى.
2/ الرق: أي يجوز استرقاقهم؛ إذا كانوا من أهل الكتاب و المجوس؛ لأن النبي، صلى الله عليه و سلم:{سبى ذراري بني المصطلق}، و لأنه يجوز إقرارهم على كفرهم بالجزية، فبالرق أولى؛ لأنه أبلغ في صغارهم.
3/ المن: أي يتركه بلا عوض؛ لقوله تعالى:{فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا و إما فداء}، و لأن النبي، صلى الله عليه و سلم، من على العاص بن الربيع، و من على ثمامة بن الأثال الحنفي.
4/ الفداء بمال: لقوله تعالى:{فإما منا و إما فداء}، و لأن النبي، صلى الله عليه و سلم، فادى أسارى بدر بالمال.
5/ أو الفداء بأسير مسلم: لقوله تعالى:{فإما منا و إما فداء}، و لأن النبي، صلى الله عليه و سلم، فادى أسيرا برجلين من أصحابه أسرتهما ثقيف.

س4. ما الفرق بين الغنيمة والفيء؟
الغنيمة - و تسمى أيضا: الأنفال -: اسم لما يؤخذ من أموال الكفار قهرا بقتال، على وجه يكون فيه إعلاء لكلمة الله تعالى، بينما الفيء: هو ما أخذ من أهل الحرب بحق، و من غير قتال، كالأموال التي يتركها الكفار ورائهم عند الهرب و التولي.
و ذهب جمهور أهل العلم، على أن الغنائم تقسم إلى خمسة أسهم:
1/ سهم الإيمام: و هو خمس الغنيمة، يخرجه الإيمام أو نائبه، و بدوره ينقسم إلى خمسة أقسام:
أ : لله تعالى و رسوله، صلى الله عليه و سلم.
ب: ذوي القربى.
ج: اليتامى.
د: المساكين.
ه: ابن السبيل.
2/ الأقسام الأربعة المتبقية: فتكون لمن شهد الواقعة: من الرجال، الأحرار، البالغين و العقلاء: سهم لكل رجل، و سهمان لكل فرس، و يرضخ لمن حضر الواقعة من النساء و الصبيان.
و أما الفيء؛ فمصرفه في مصالح المسلمين، بحسب ما يراه الإيمام، فيأخذ منه من غير تقدير، و يعطي القرابة باجتهاد، و الباقي يصرف في مصالح المسلمين.

س5. ما معنى الهدنة؟ وما يفعل المسلمون إذا خافوا من عدوّهم نقض العهد؟
* الهدنة:
- لغة: السكون.
- اصطلاحا: عقد الإيمام أو نائبه لأهل الحرب على ترك القتال مدة معلومة، بقدر معلوم و إن طالت، و تسمى: مهادنة، و مواعدة، و معاهدة.
* إذا خيف من الكفار نقض العهد:
- على أن هذا الخوف من نقضهم العهد، بقرينة دالة على ذلك.
- فيجوز للمسلمين أن ينبذو إليهم عهدهم،و لا يلزم البقاء على هذا العهد، و هذا مشروط بأن يعلمهم المسلمون بنقض عهدهم، حتى يتساوى طرفي العلم.
- كما أنه لا يجوز قتالهم قبل إعلامهم بنقض العهد.
- لعموم قوله تعالى:{و إما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء}.

س6. بيّن ما الذي يوجبه عقد الذمة؟
موجب عقد الذمة مع الكفار:
- حرمة قتالهم.
- المحافظة على أموالهم.
- صيانة أعراضهم، و كفالة حريتهم.
- عدم إيذائهم، و معاقبة من قصدهم، من المسلين أو غيرهم، بأذى.
- لقوله، صلى الله عليه و سلم:{و إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل و كف عنهم}.

رد مع اقتباس
  #7  
قديم 11 جمادى الأولى 1440هـ/17-01-2019م, 11:02 PM
صلاح الدين محمد صلاح الدين محمد غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Apr 2017
المشاركات: 1,868
افتراضي

المجموعة الثانية:
س1. ما حكم الجهاد؟ ومتى يتعيّن؟
حكمه :
جهاد الكفار - وهو المعنى الخاص للجهاد- يعد فرض كفاية إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين , والدليل قوله تعالى : (لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضّرر والمجاهدون في سبيل اللّه بأموالهم وأنفسهم فضّل اللّه المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجةً وكلًّا وعد اللّه الحسنى وفضّل اللّه المجاهدين على القاعدين أجرًا عظيمًا ) ففي هذه الآية الكريمة فضل الله عز وجل المجاهدين عن القاعدين عن الجاهد فلو كان الجاد فرض عين لتوعد القاعدين عن الجهاد ولم يبشرهم بأن لهم الحسنى فدلت على أنه فرض كفاية .
وقوله تعالى : (وما كان المؤمنون لينفروا كافّةً فلولا نفر من كلّ فرقةٍ منهم طائفةٌ ليتفقّهوا في الدّين ) ودلت هذه الآية الكريمة أيضا على أن الجهاد فرض كفاية , إذ حث الله عز وجل على الجهاد طائفة من المؤمنين وليس جميعهم .
متى يتعين :
كما ذكر أن الجهاد فرض كفاية , ولكن هناك بعض الحالات يكون فيها الجهاد فرض عين منها :
1 – إذا حاصر الكفار أهل بلد مسلم وهاجموهم , ففي هذه الحالة يتيعن جهادهم على أهل هذه البلدة .
2 – إذا التقى الجيشان ففي هذه الحالة يتيعن القتال على من حضر ويحرم التولي عن القتال لقوله تعالى : (ا أيّها الّذين آمنوا إذا لقيتم الّذين كفروا زحفًا فلا تولّوهم الأدبار ) , ويستثنى من ذلك إذا كان المتولى متحرفا لقتال , أو متحيزا إلى فئة من المسلمين تقويه وتنصره .
3 – إذا عين الإمام شخصا , أو جماعة ,وجب عليهم القتال وأصبح فرضا عليهم لقوله تعالى : ( يا أيّها الّذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل اللّه اثّاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدّنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدّنيا في الآخرة إلّا قليلٌ إلّا تنفروا يعذّبكم عذابًا أليمًا ) , وقوله صلى الله عليه وسلم : ( و إذا استنفرتم فانفروا ) .
4 – إذا احتاج المسلمون إلى شخص في القتال وجب عليه و أصبح فرضا في حقه .

س2. ما هي الأعذار التي يسقط بها وجوب الجهاد؟
هناك بعض الحالات التي تعد عذرا مسقطا لوجوب الجهاد :
1 ,2 – الجنون , الصبا : فلا يجب الجهاد على المجنون ولا على الصبي وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم : (رفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم ) .
3 – الأنوثة : فلا يجب على الأنثى وذلك لأن من شروط الجهاد الذكورية .
4 – الرق : فلا يجب الجهاد على الرقيق لقوله صلى الله عليه وسلم : (للعبد المملوك الصالح أجران. والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبرّ أمي، لأحببت أن أموت وأنا مملوك ) , و لأن من شروطه الحرية .
5 – العجز البدني , والمرض , وعدم السلامة لبعض الأعضاء مثل العرج الشديد , والعمى .
6 – العجز المالي .
7 – عدم إذن الأبوين أو أحدهما , وذلك في حالة ما إذا كان الجهاد تطوعا , لقوله صلى الله عليه وسلم للرجل الذي كان يريد الجهاد : ( أحي والداك ) ؟ قال : نعم , قال : ففيهما فجاهد .
8 – من كان عليه دين ولا يستطيع أن يوفيه فيسقط عنه الجهاد إن لم يأذن له صاحب الدين ,وكان جهاد تطوع , لقوله صلى الله عليه وسلم : ( القتل في سبيل الله يكفر كل شيء إلا الدين ).
9 – العالم الذي لا يوجد غيره في البلد , فيسقط عنه الجهاد لأن في قتله افتقار للناس إليه , ولا يوجد من يحل محله .

س3. بيّن بإيجاز كيف تقسّم الغنيمة.
أولا : إن كانت الغنيمة أموال منقولة :
تقسم الغنيمة إلى خمسة أسهم , وبيانها كالتالي :
السهم الأول : وهو خمس الغنيمة ويخرجه الإمام أو نائبه , ويقسم هذا الخمس إلى خمسة أقسام لقوله تعالى : (واعلموا أنّما غنمتم من شيءٍ فأنّ للّه خمسه وللرّسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السّبيل) فيكون :
1 – لله ورسوله : وهو فيئا يرد لبيت مال المسلمين لقوله صلى الله عليه وسلم : ( والذي نفسي بيده , مالي من مما أفاء الله إلا الخمس , والخمس مردود عليكم ) .
2 – ذوي القربى : وهم قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم .
3 – اليتامى : وهو من مات أبوه قبل أن يبلغ , سواء كان ذكرا أم أنثى , ويدخل فيه الغني والفقير .
4 – المساكين : ويدخل فيهم الفقراء .
5 – ابن السبيل : وهو المسافر الذي انقطعت به السبل , فيعطى ما يبلغه مقصده .
باقي الأسهم : وهي أربعة أسهم تقسم على من حضر القتال , و من استعد له سواء باشر القتال أم لم يباشره , قويا كان أم ضعيفا , لقول عمر رضي الله عنه : ( الغنيمة لمن شهد الواقعة ) , وتقسم كالتالي :
1 – الراجل : وهو الذي يقاتل على رجله , له سهم واحد .
2 – الفارس : وهو الذي يقاتل على فرسه , له ثلاثة أسهم ؛ سهم له , وسهمان لفرسه .
وذلك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر ( جعل للراجل سهم , وللفارس ثلاثة أسهم ) .
3 – من حضر القتال من النساء والصبيان والعبيد : فهؤلاء ليس لهم شيء , إلا أن يحذى , لقول ابن عباس رضي الله عنهما حينما سئل عن المرأة والعبد يحضران المغنم , هل يقسم لهما شيء , قال : إنه ليس لهما شيء إلا أن يحذيا .
ثانيا : إن كانت الغنيمة أرض :
إذا كانت الغنيمة أرض خير الإمام بين أن يقسمها بين الغانمين , أو يجعلها وقفا لصالح المسلمين ويضرب عليها الخراج .

س4. كيف يصرف الفيء؟
الفيء : هو ما اخذ من أموال أهل الحرب بلا قتال .
مصرفها : تصرف في مصالح المسلمين بحسب ما يرى الإمام , لقوله تعالى : (ما أفاء اللّه على رسوله من أهل القرى فللّه وللرّسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السّبيل كي لا يكون دولةً بين الأغنياء منكم ) , ولحديث عمر رضي الله عنه : ( كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم مما لم يوجف المسلمون عليه من خيل ولا ركاب , فكانت لسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة , وكان ينفق على أهله نفقة سنته , ثم يجعل ما بقي في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله عز وجل) , فيأخذ منها الإمام ويعطي حسب تقديره من يحتاج كالقضاة , والمعلمين , والمؤذنين , والقرابة , ويصرف الباقي في مصالح المسلمين .

س5. ما الفرق بين عقد الذمّة وعقد الأمان؟
1 – عقد الذمة : يكون عقدا مؤبدا , عقد الأمان : عقد مؤقت بوقت محدد .
2 – عقد الذمة : يعقده الإمام أو نائبه , عقد الأمان : يصح من كل أحد من المسلمين .


س6. ما هي الجزية؟ وممن تؤخذ؟
الجزية : هي ما يعطيه أهل الذمة من مال عوضا عن حمايتهم , وإقامتهم بديار المسلمين .
من تؤخذ منه الجزية :
1- الرجال : فلا تؤخذ من النساء , والصبيان .
2 – المكلفين : فلا تؤخذ من المجنون .
3- الأحرار : فلا تؤخذ من العبيد .
4 – الأغنياء : فلا تؤخذ من الفقراء غير القادرين .
5 – الصحيح : فلا تؤخذ من المريض المزمن , والشيخ الكبير .

والله أعلم

رد مع اقتباس
  #8  
قديم 12 جمادى الأولى 1440هـ/18-01-2019م, 12:49 PM
هدى النحاس هدى النحاس غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الرابع
 
تاريخ التسجيل: Apr 2017
المشاركات: 218
افتراضي

المجموعة الأولى:
س1. بيّن فضل الجهاد والحكمة من مشروعيته.
فضل الجهاد : هو ذروة سنام الإسلام ، و للمجاهدين الدرجات العلى من الجنة .
الحكمة من مشروعيته :
1- تخليص الناس من عبادة غير الله عزوجل " و قاتلوهم حتى لا تكون فتنة و يكون الدين لله " .
2- إزالة الظلم و إعادة الحقوق لأصحابها " أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا و أن الله على نصرهم لقدير" .
3- الانتقام من الكفار و إذلالهم و إرغام أنوفهم ،" قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم و يخزيهم و ينصركم عليهم و يشف صدور قوم مؤمنين ".

س2. ما هي شروط وجوب الجهاد؟

الأصل أن الجهاد فرض كفاية ، و لكن قد يتعين في بعض الأحوال ، منها :
1- جهاد الدفع ، أي عند نزول العداء لبلاد المسلمين ، وجب على الجميع الجهاد لدفعهم .
2- عند الزحف ، فيجب القتال و الثبات و يحرم التولي ، إلا إذا كان متحرفا أو متحيزا إلى فئة أخرى ، " يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار .....".
3- عند تعيين الإمام لأحد و استنفاره ، " يا أيها الذين آمنوا ما لكم غذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض ......" .
4- إذا احتيج إلى المسلم في الجهاد .

س3. ما حكم أسرى الكفار ؟ وكيف يُتصرّف فيهم؟
أمر أسرى الكفار في يد إمام المسلمين ، فله أن يقضي فيهم بما تقتضيه المصلحة العامة ، مخيرا ما بين القتل " ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض " ، أو الاسترقاق " كحكم سعد بن معاذ في بني قريظة أن تسبي ذراريهم " ، أو المن و الفداء " فإما منا بعد و إما فداء " .

س4. ما الفرق بين الغنيمة والفيء؟
الفرق بينهما : التعريف -المصرف
الغنيمة : هي اسم لكل ما يؤخذ من الكفار قهرا بعد قتال ، و تسمى أيضا الأنفال .
تشمل : الأموال - الأرض - الأسرى .
مصارفها :
الأموال :خمس لله و لرسوله " و اعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه و للرسول و لذي القربى و اليتامى و المساكين و ابن السبيل ......" ، و الأربع أخماس لمن شهد الواقعة من الرجال الأحرار العقلاء " للرجل سهم و للفرس سهمان " ، أما النساء و الصبيان والعبيد فليس لهم نصيب محدد و قد يتم إهدائهم منها .
الأرض : يخير الإمام بين قسمتها بين المجاهدين أو وقفها لمصالح المسلمين و يضرب عليها خراجا مستمرا .
الأسرى : أمرهم لإمام المسلمين حسب المصلحة العامة ، ما بين القتل أو المن أو الفداء أو الاسترقاق .

الفيء : ما أخذ من اموال الكفار بحق بغير قتال ، كالأموال التي يهرب الكفار و يتركونها للمسلمين .
مصارف الفيء:" ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول و لذي القربى و اليتامى و المساكين و ابن السبيل ....." ، فيأخذ منه الإمام ما يشاء له من غير تقدير و لأقاربه ، و يصرف الباقي في مصالح المسلمين " .

س5. ما معنى الهدنة؟ وما يفعل المسلمون إذا خافوا من عدوّهم نقض العهد؟

الهدنة :
لغة : السكون .
شرعا : عقد الإمام أو نائبه لأهل الحرب على ترك القتال مدة معلومة بقدر الحاجة و إن طالت ، و تسمى " معاهدة - مهادنة - موادعة " .
إذا خاف المسلمين من عدوهم نقض العهد ، فلهم أن يعلنوا نبذ العهد الذي بينهم و بين الكفار و الإعلان بذلك لهم ، و لا يجوز قتالهم قبل إعلانهم ، " و إما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين " .

س6. بيّن ما الذي يوجبه عقد الذمة؟

1- حرمة القتال .
2- المحافظة على الأموال .
3- صيانة الأعراض .
4- كفالة الحرية .
5- عدم الإيذاء .
6- معاقبة من قصدهم بسوء .

رد مع اقتباس
  #9  
قديم 12 جمادى الأولى 1440هـ/18-01-2019م, 11:23 PM
عائشة محمد إقبال عائشة محمد إقبال غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى السادس
 
تاريخ التسجيل: Apr 2017
المشاركات: 343
افتراضي

بِسْم الله الرحمن الرحيم
مجلس مذاكرة كتاب الجهاد من الفقه الميسر

المجموعة الأولى:

س-1-بين فضل الجهاد والحكمة من مشروعية .
ج- الجهاد في اللغة: وهو بذل الجهد والطاقة .
الجهاد اصطلاحاً: هو بذل الجهد في قتال الكفار والمشركين ومدافعتهم.
-الجهاد في سبيل الله هو من أفضل القربات، وأعظم الطاعات تقرب به المتقربون، وتنافس به المتنافسون بعد الفرائض، ويترتب عليه من المصالح العظيمة، والعواقب الحميدة.
-فضله: الجهاد ذروة سنام الإسلام، كما سماه المبي صلى الله عليه وسلم، أي: أعلاه، وسمي ذلك؛ لأنه يعلو به الإسلام ويرتفع ويظهر. وفضل الله المجاهدين في سبيله بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة كما قال تعالى:{ لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدين في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة}.
وقال تعالى:{ إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعداً عليه حقاً في التوراة والإنجيل والقران ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو فوز العظيم}.في هذه الآية جاء ترغيب عظيم لجهاد في سبيل الله، وبين سبحانه أن المؤمن إذا باع نفسه وماله في سبيل الله، أنه سبحانه قد تقبل هذا البيع، ويجعل ثمنه لأهل الجنة ووعدهم بذلك في أشرف كتبه التوراة والإنجيل والقران.
-الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله التجارة العظيمة المنجية من عذاب أليم يوم القيامة
وقال تعالى:{ يا أيها الذين ءامنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم* تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون}.الصف
-وفِي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه( سئل أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله، قيل:ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله ،قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور).
وقد ورد الآيات والأحاديث كثيرة في فضل الجهاد.
الحكمة من مشروعية الجهاد: شرع الله سبحانه الجهاد لأهداف سامية وغايات نبيلة منها:-
(1)- شرع الله تعالى الجهاد لتكون كلمة الله العليا، ويكون الدين كله لله، وتخليص الناس من الشرك، والدعوة لعبادة الله وحده لا شريك له، قال تعالى:{ وقاتلوهم حتى لا تمون فتنة ويكون الدين كله لله} .الأنفال
(2)- شرع الله الجهاد ابتلاء واختباراًلعباده، ليتبين الصادق من الكاذب، والمؤمن من المنافق، وليعلم المجاهد والصابر.
(3)- وشرع الجهاد لإذلال الكفار، وإرغام أنوفهم، ولينتقم منهم، فقال تعالى:{ قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين}. التوبة
(4)- وشرع ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، وإقامة العدل، وحماية المسلمين، وردكيد الأعداء والمفسدين.
(5)- شرع الله الجهاد لإزالة الظلم وإعادة الحقوق إلى أهلها، قال تعالى:{ أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير}. الحج
*******************************************
س-2- ما هي شروط وجوب الجهاد؟
ج- يشترط لوجوب الجهاد سبعة شروط: وهي:-
(1)- الإسلام: فلا يجب الجهاد على الكافر، ولا يصح منه؛ لأنه عبادة، وأيضاً لا يؤذن له بالخروج مع جيش المسلمين؛ لقوله صلى الله عليه وسلم للرجل المشرك الذي تبعه في بدر:( تؤمن بالله ورسوله؟) قال: لا، قال:(فارجع فلن استعين بمشرك).
(2)- البلوغ: لا يجب الجهاد على الصبي غير بالغ؛ لأنه غير مكلف، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما: أنه عرض نفسا على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد، وهو ابن أربع عشرة سنة، فلم يجزه في المقاتلة.
(3)- العقل:لا يجب الجهاد على المجنون؛ لأنه مرفوع عنه القلم، لقوله صلى الله عليه وسلم:( رفع القلم عن الثلاثة...) ذكر منه المجنون، وهو ليس من أهل التكلف.
(4)- الذكورية: فلا يجب الجهاد على الأنثى لحديث عائشة رضي الله عنها قالت:يا رسول الله هل على النساء جهاد؟ فقال:( جهاد لا قتال فيه: الحج والعمرة).
(5)- الحرية: لا يجب الجهاد على العبد ؛ لأنه مملوك لسيده.
(6)- الاستطاعة المالية والبدنية: لا يجب على غير المستطيع الذي لا يستطيعحمل السلاح لضعفه أو الكبير وكذلك الفقير الذي لا يجد ما ينفق في سبيل الله، لقوله تعالى :{ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله}. التوبة
(7)- السلامة من الأمراض والأضرار: لا يجب الجهاد على أصحاب الأعذار كالمريض، والعاجز، ومن به الضرر وغير ذلك. لقوله تعالى:{ ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج..} الحج
******************************************
س-3- ما حكم أسرى الكفار؟ وكيف يتصرف فيهم؟
ج- أسرى: مفرده، أسيراً؛ وهو من أخذ في الحرب وقبض عليه.
اصطلاحاً: المحارب الذي وقع في قبضة جيش المسلمين بعد أن بدأ الوهن في جيش العدو.
قال أكثر أهل العلم- أن أسرى الكفار من الرجال أمرهم إلى الإمام، فيخير فيهم بما فيه مصلحة الإسلام والمسلمين، فيخير بين القتل، والإسترقاق، والمنّ بغير عوض، والفداء إما بمال أو منفعه أو أسير مسلم.
-الدليل على القتل: قوله تعالى:{ فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم}. التوبة
-الدليل على الإسترقاق: حديث أبي سعيد الخدري. ضي الله عنه في قصة بني قريظة لما نزلوا على حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه، فحكم أن تقتل مقاتلة، وتسبى الذرية.
-والدليل على المنّ والفداء قوله تعالى:{فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثقنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداءً حتى تضع الحرب أوزارها}. محمد
أما النساء والصبيان أنهم يسترقون بمجر السبي، ويصيرون كجملة المال يضمون إلى الغنيمة، ولا يخير فيهم الإمام، ولا يجوز قتلهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك.
******************************************
س-4- ما الفرق بين الغنيمة وألفاظ؟
ج- الغنيمة: الجمع ،غنائم ؛ وهي ما يؤخذ من المحاربين في الحرب قهراً على وجه يكون إعلاء كلمة الله، وتسمى أيضاً الأنفال، جمع نفل لأنها زيادة في أموال المسلمين.
الفىء: هو ما أخذه المسلمون من أموال أهل الحرب من غير قتال، كالأموال التي تركت من الخوف والفزع
الفرق بينهما:-
الغنيمة ما أخذ المسلمون من أموال الكفار بالقوة والقتال، وأما الفىء ما أخذ من أموال الكفار من غير قتال.
الغنيمة أنها تخمس أربعة أخماس للمقاتلين، والخمس الباقي لبيت المال المسلمين يصرف في مصالحهم العامة، كقوله تعالى:{ واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل...} الأنفال،وأما الفىء خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم يصرفه كيف يشاء قال تعالى:{ ما أفاء الله على رسوله من أخل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم..} الحشر
******************************************
س-5- ما معنى الهدنة؟ وما يفعل المسلمون إذا خافوا من من عدوهم نقض العهد؟
ج- الهدنة لغة: السكون
الهدنة شرعاً: هو عقد الإمام أو من ينوب عنه لأهل الحرب على ترك القتال مدة معلومة بقدر الحاجة وإن طالت المدة، وأيضا تسمى، مهادنة، وموادعة، ومعاهدة.
إذا خافوا المسلمون من عدوهم نقص العهد، أو رأوا ما تدل على ذلك، فجاز أن ننبذ إليهم ولا يلزم البقاء على العهد، ولكن لابد من إعلامهم بنقض العهد، ولا يجوز قتالهم دون إعلامهم لقوله تعالى:{ وإما تخافن من قومٍ خيانة فانبذ إليهم على سواء}. الأنفال
*****************************************
س-6- بين ما الذي يوجب عقد الذمة؟
ج- الذمة لغة: العهد، والأمان
عقد الذمة: هو إقرار بعض الكفار على كفرهم بشرط بذل الجزية، والتزام أحكام الإسلام.
عقد الذمة مع الكفار يوجب في حقهم :-
(1)- حرمة قتالهم
(2)- الحفاظ على أموالهم
(3)- صيانة اعراضهم
(4)- كفالة حريتهم
(5)- عدم إيذائهم ومعاقبة من قصدهم بأذى، لقوله صلى الله عليه وسلم:( وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى الثلاث خصال أو خلال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكفة عنهم).
*****************************************
والله تعالى أعلم

رد مع اقتباس
  #10  
قديم 16 جمادى الأولى 1440هـ/22-01-2019م, 07:05 PM
هيئة التصحيح 9 هيئة التصحيح 9 غير متواجد حالياً
هيئة التصحيح
 
تاريخ التسجيل: Dec 2015
المشاركات: 1,649
افتراضي


تقويم مجلس مذاكرة كتاب الجهاد من الفقه الميسّر

أحسنتم جدا نفع الله بكم ونفعكم بالعلم.
أرجو الانتباه للأخطاء الإملائية, أغلبها أخطاء بسبب الطباعة فلو يراجع الطالب ما كتبه قبل اعتماده.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.


المجموعة الأولى:
محمد بشار أ+
أحسنت جدا بارك الله فيك.

محمد عبدالرازق أ+
أحسنت جدا بارك الله فيك.

ربيع المحمودي أ+
أحسنت جدا بارك الله فيك.
س3: تصحيح الآية:{ فإمّا منًّا بعد وإمّا فداءً }.

هدى النحاس أ
أحسنتِ بارك الله فيكِ.
س1: اختصرتِ جدا في فضل الجهاد.
س2: تصحيح الآية: {يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا...}.
س3: لم تذكري ماذا يفعل بالنساء والصبيان!

عائشة محمد إقبال أ
أحسنت جدا بارك الله فيك.
س4: لم تذكري باقي مصارف الغنيمة!
بالنسبة للفيىء: يأخذ منه الإمام من غير تقدير، ويعطي القرابة باجتهاد، ويصرف الباقي في مصالح المسلمين.

المجموعة الثانية:
هدى هاشم أ
أحسنتِ جدا بارك الله فيكِ.
س1: الأصل ذكر الدليل لبيان الحكم.
س2: والعجز المالي، والمرض.
س3: يجب ذكر أن الغنائم توزع لكل من شهد الوقعة من الرجال البالغين, وأما النساء والعبيد والصبيان إذا حضروا الوقعة، فالصحيح أنه يرضخ لهم ولا يقسم لهم.

سليم سيدهوم أ
أحسنت نفع الله بك.
س5: لم تذكر الفرق بالنسبة لموجب العقدين وممن يصح .
س6: تكملة تعريف الجزية: والتزام أحكام الملة التي حكمت بها الشريعة الإسلامية عليهم.
لو فصلت في مسالة ممن تؤخذ الجزية.

صلاح الدين محمد أ
أحسنت جدا بارك الله فيك.
س5: الإجابة ناقصة, فعند المقارنة لا بد من التعريف لبيان الفرق بينهما.

رد مع اقتباس
  #11  
قديم 17 جمادى الأولى 1440هـ/23-01-2019م, 02:46 PM
عبدالحميد أحمد عبدالحميد أحمد غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى السادس
 
تاريخ التسجيل: Apr 2017
المشاركات: 729
افتراضي

المجموعة الأولى:
س1. بيّن فضل الجهاد والحكمة من مشروعيته.
الجهاد فضله عظيم فالله تعالى فضل المجاهدين ووعدهم جنات النعيم فقال تعالى ( وكلا وعد الله الحسنى ) أي الجنة,
فالجهاد هو الذي يعلو به الإسلام فهو ذروة سنام الإسلام وذلك لحديث معاذ بن جبل رضي الله عنه الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ( وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله ) ويقصد بذروة السنام أعلى الشئ وسمي بذلك لأن الإسلام يعلو به
الحكمة من مشروعيته :
أولا : شرع الجهاد لإعلاء كلمة التوحيد وتخليص الناس من عبادة الأوثان إلى عبادة الله الواحد الديان ( وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله )
ثانيا : وشرع أيضا لخزي الكفار وإذلالهم وإرغام أنوفهم وإراحة قلوب المؤمنين قال تعالى ( قاتلوهم يعذبهم لله بأيديكم ويخزهم وينصركم ويشف صدور قوم مؤمنين )
ثالثا : وشرع أيضا لإعادة الحقوق لأهلها ورفع الظلم قال تعالى ( أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير )
س2. ما هي شروط وجوب الجهاد؟
أولا :الإسلام : فلا يجب على الكافر لأنه عبادة والعبادة لا تصح إلا بشرطين الإخلاص والمتابعة والكافر لا يتوفر فيه هذان الشرطان ولا يستعان به في الجهاد ولحديث الرجل المشرك الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم ( تؤمن بالله ورسوله ) قال : لا , قال ( فارجع فلن أستعين بمشرك )
ثانيا : البلوغ : فلا تجب من صبي لحديث رفع القلم عن ثلاث ومنهم الصبي حتى يبلغ ولحديث ابن عمر لما عرض نفسه للجهاد وهو ابن أربعة عشر فلم يجزه النبي صلى الله عليه وسلم
ثالثا : العقل فلا تجب على المجنون لحديث رفع القلم عن ثلاث
رابعا : الحر والذكورية : فلا تجب على العبد لأنه مملوك لسيده والمرأة كذلك لحديث عائشة فقال( جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة )
خامسا : الاستطاعة وعدم الفقر الأعذار التي لا يجب معها الحج : لقوله تعالى ( ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج )
وقوله تعالى ( ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج )
س3. ما حكم أسرى الكفار ؟ وكيف يُتصرّف فيهم؟
ذهب أكثر أهل العلم إلى أن أمرهم إلى الحاكم فله أن يسترقهم أو يقتلهم أو الفداء بالمال أو المبادلة أسير أو المن بغير عوض
والدليل على القتل قوله تعالى (فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم}
والدليل على الاسترقاق لحديث أبي سعيد الخدري لما حكم في بني قريظة أن تقتل المقاتلة وتسبى الذرية )
الدليل على المن والفداء فإذا لقيتم الّذين كفروا فضرب الرّقاب حتّى إذا أثخنتموهم فشدّوا الوثاق فإمّا منًّا بعد وإمّا فداءً حتّى تضع الحرب أوزارها}
واما النساء والذرية فانهم يسترقون بمجرد السبي
س4. ما الفرق بين الغنيمة والفيء؟

أولا : الفئ : ما أخذ من أموال الحرب بحق من غير قتال ,
أما الغنيمة : اسم لما يؤخذ من أموال الكفرة قهرا بقتال
ثانيا : الفئ : مصرفه في مصالح المسلمين على حسب ما يرى الإمام لحديث كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم خاصة ولقوله تعالى {ما أفاء اللّه على رسوله من أهل القرى فللّه وللرّسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السّبيل كي لا يكون دولةً بين الأغنياء منكم}
أما الغنيمة :
يقسم خمسة أسهم :
السهم الأول : سهم الإمام ويقسم :
خمسة أقسام :
أولا : الله ورسوله : يكون فيئا يدخل بيت المال ويكون في مصالح المؤمنين
ثانيا : ذوي القربى : وهم قرابة الرسول
ثالثا : اليتامى
رابعا : المساكين
خامسا : ابن السبيل
والأربعة أخماس تقسم لكل من شهد الوقيعة من الرجال البالغين الأحرار للراجل سهم وللفارس ثلاثة اثنان للفرس وواحد للفارس

س5. ما معنى الهدنة؟ وما يفعل المسلمون إذا خافوا من عدوّهم نقض العهد؟
الهدنة : لغة : السكون
شرعا : عقد الإمام أو نائبه لأهل الحرب على ترك القتال مدة معلومة بقدر الحاجة وإن طالت
جاز أن ننبذ إليهم عهدهم ولا يلزم البقاء على عهدهم قال تعالى (:{وإمّا تخافنّ من قومٍ خيانةً فانبذ إليهم على سواءٍ} لكن يعلمهم بنقض العهد ولا يجوز قتالهم قبل إعلامهم
س6. بيّن ما الذي يوجبه عقد الذمة؟
يوجب حرمة قتالهم والحفاظ على أموالهم لأن أموالهم مصونة محترمة وصيانة أعراضهم من أي أذى وكفالة حريتهم أي عدم إرغامهم وإجبارهم وعدم إيذائهم والنيل منهم لقوله تعالى ( لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم ) ولحديث ( وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم

رد مع اقتباس
  #12  
قديم 23 جمادى الأولى 1440هـ/29-01-2019م, 03:09 PM
هيئة التصحيح 9 هيئة التصحيح 9 غير متواجد حالياً
هيئة التصحيح
 
تاريخ التسجيل: Dec 2015
المشاركات: 1,649
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالحميد أحمد مشاهدة المشاركة
المجموعة الأولى:
س1. بيّن فضل الجهاد والحكمة من مشروعيته.
الجهاد فضله عظيم فالله تعالى فضل المجاهدين ووعدهم جنات النعيم فقال تعالى ( وكلا وعد الله الحسنى ) أي الجنة,
ليس هذا هو الشاهد من الآية على فضل الجهاد!
فالجهاد هو الذي يعلو به الإسلام فهو ذروة سنام الإسلام وذلك لحديث معاذ بن جبل رضي الله عنه الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ( وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله ) ويقصد بذروة السنام أعلى الشئ وسمي بذلك لأن الإسلام يعلو به
الحكمة من مشروعيته :
أولا : شرع الجهاد لإعلاء كلمة التوحيد وتخليص الناس من عبادة الأوثان إلى عبادة الله الواحد الديان ( وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله )
ثانيا : وشرع أيضا لخزي الكفار وإذلالهم وإرغام أنوفهم وإراحة قلوب المؤمنين قال تعالى ( قاتلوهم يعذبهم لله بأيديكم ويخزهم وينصركم ويشف صدور قوم مؤمنين )
ثالثا : وشرع أيضا لإعادة الحقوق لأهلها ورفع الظلم قال تعالى ( أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير )
س2. ما هي شروط وجوب الجهاد؟
أولا :الإسلام : فلا يجب على الكافر لأنه عبادة والعبادة لا تصح إلا بشرطين الإخلاص والمتابعة والكافر لا يتوفر فيه هذان الشرطان ولا يستعان به في الجهاد ولحديث الرجل المشرك الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم ( تؤمن بالله ورسوله ) قال : لا , قال ( فارجع فلن أستعين بمشرك )
ثانيا : البلوغ : فلا تجب من صبي لحديث رفع القلم عن ثلاث ومنهم الصبي حتى يبلغ ولحديث ابن عمر لما عرض نفسه للجهاد وهو ابن أربعة عشر فلم يجزه النبي صلى الله عليه وسلم
ثالثا : العقل فلا تجب على المجنون لحديث رفع القلم عن ثلاث
رابعا : الحر الحرية والذكورية : فلا تجب على العبد لأنه مملوك لسيده والمرأة كذلك لحديث عائشة فقال( جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة )
خامسا : الاستطاعة وعدم الفقر الأعذار التي لا يجب معها الحج : لقوله تعالى ( ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج )
وقوله تعالى ( ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج )
س3. ما حكم أسرى الكفار ؟ وكيف يُتصرّف فيهم؟
ذهب أكثر أهل العلم إلى أن أمرهم إلى الحاكم فله أن يسترقهم أو يقتلهم أو الفداء بالمال أو المبادلة أسير أو المن بغير عوض
والدليل على القتل قوله تعالى (فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم}
والدليل على الاسترقاق لحديث أبي سعيد الخدري لما حكم في بني قريظة أن تقتل المقاتلة وتسبى الذرية )
الدليل على المن والفداء فإذا لقيتم الّذين كفروا فضرب الرّقاب حتّى إذا أثخنتموهم فشدّوا الوثاق فإمّا منًّا بعد وإمّا فداءً حتّى تضع الحرب أوزارها}
واما النساء والذرية فانهم يسترقون بمجرد السبي
س4. ما الفرق بين الغنيمة والفيء؟

أولا : الفئ : ما أخذ من أموال الحرب بحق من غير قتال ,
أما الغنيمة : اسم لما يؤخذ من أموال الكفرة قهرا بقتال
ثانيا : الفئ : مصرفه في مصالح المسلمين على حسب ما يرى الإمام لحديث كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم خاصة ولقوله تعالى {ما أفاء اللّه على رسوله من أهل القرى فللّه وللرّسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السّبيل كي لا يكون دولةً بين الأغنياء منكم}
أما الغنيمة :
يقسم خمسة أسهم :
السهم الأول : سهم الإمام ويقسم :
خمسة أقسام :
أولا : الله ورسوله : يكون فيئا يدخل بيت المال ويكون في مصالح المؤمنين
ثانيا : ذوي القربى : وهم قرابة الرسول
ثالثا : اليتامى
رابعا : المساكين
خامسا : ابن السبيل
والأربعة أخماس تقسم لكل من شهد الوقيعة من الرجال البالغين الأحرار للراجل سهم وللفارس ثلاثة اثنان للفرس وواحد للفارس

س5. ما معنى الهدنة؟ وما يفعل المسلمون إذا خافوا من عدوّهم نقض العهد؟
الهدنة : لغة : السكون
شرعا : عقد الإمام أو نائبه لأهل الحرب على ترك القتال مدة معلومة بقدر الحاجة وإن طالت
جاز أن ننبذ إليهم عهدهم ولا يلزم البقاء على عهدهم قال تعالى (:{وإمّا تخافنّ من قومٍ خيانةً فانبذ إليهم على سواءٍ} لكن يعلمهم بنقض العهد ولا يجوز قتالهم قبل إعلامهم
س6. بيّن ما الذي يوجبه عقد الذمة؟
يوجب حرمة قتالهم والحفاظ على أموالهم لأن أموالهم مصونة محترمة وصيانة أعراضهم من أي أذى وكفالة حريتهم أي عدم إرغامهم وإجبارهم وعدم إيذائهم والنيل منهم لقوله تعالى ( لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم ) ولحديث ( وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم
أحسنت نفع الله بك
الدرجة: أ
تم خصم نصف درجة للتأخير

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
المجلس, الثاني

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 02:03 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir