دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج إعداد المفسر > خطة التأهيل العالي للمفسر > منتدى الامتياز

 
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #4  
قديم 14 محرم 1441هـ/13-09-2019م, 06:24 PM
أمل يوسف أمل يوسف غير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - المستوى الامتياز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 570
افتراضي

المجموعة الثالثة:
( 1 ) قول الشعبي في تفسير قول الله تعالى: {تتخذون منه سكراً} السكر: النبيذ).
هذا القول المنسوب للشعبي في معنى السكر:النبيذ وهو ما كان حلالا شربه كالنبيذ الحلال
أخرجه الطبري في تفسيره قال : حدّثنا ابن وكيعٍ قال: حدّثنا أبو أسامة، وأحمد بن بشيرٍ، عن مجالدٍ، عن الشّعبيّ قال: " السّكر: النّبيذ
وأخرج بنحوه من طريق أبي روق عن الشعبي قال قلت للشّعبيّ: أرأيت قوله تعالى: {تتّخذون منه سكرًا} أهو هذا السّكر الّذي تصنعه النّبط؟ قال: " لا، هذا خمرٌ، إنّما السّكر الّذي قال اللّه تعالى: النّبيذ والخلّ
وعلى هذا القول تكون الآية غير منسوخة
-وروى عن الشعبي قولا آخر في معنى السكر وهو أن السكر خمر ؛فقد أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه قال : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَإِبْرَاهِيمَ، وَأَبِي رَزِينٍ، قَالُوا: «السَّكَرُ خَمْرٌ»
وقال :حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ تَمَّامٍ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: «السَّكَرُ خَمْرٌ»
وروى ابن جرير في تفسيره من طرق عن المغيرة عن الشعبي وابراهيم وأبي رزين قولهم هي منسوخة في هذه الآية
وهذا قول أكثر العلماء ولهذا قيل إن الآية منسوخة

أقوال اخرى في معنى السكر:
-أن السكر بمنزلة الخمر في التحريم وليس بخمر فقيل هو نقيع التمر والزبيب إذا اشتد فأسكر وهو قول رواه ابن جرير عن ابن عباس {قال : فحرّم اللّه بعد ذلك، يعني بعد ما أنزل في سورة البقرة من ذكر الخمر، والميسر، والأنصاب، والأزلام، السّكر مع تحريم الخمر لأنّه منه}

-وقول ثالث: في معنى السكر :وهو الخل بلغة الحيشة وهو مروى عن ابن عباس عند الطبري أيضا وعن ابن عمر رواه ابن الجوزي بسنده عنه في نواسخ القرآن وهذا القول يرجع في معناه إلى القول الأول
-وقيل :السكر بمعنى الطعم وهو قول أبي عبيدة ، ومايسد به الجوع من الرطب والتمر مشتق من قولهم سكرت النهر أي سددته والمعنى تتخذون منه مايسد به الجوع ،ذكره ابن جرير وعلى هذا القول والذي سبقه فالآية محكمة لانسخ فيها

وخلاصة هذه الأقوال تدور على قولين رئيسين:

-القول الأول :أن السكر هو الخمر قبل أن تحرم
وهو قول جمهور العلماء من المفسرين من الصحابة والتابعين بل وعزى بعض من أهل اللغة تفسير السكر إلى قول المفسرين فيه وتوجيه هذا القول من جوانب :
-الأول :أن السكر هو مصدر من قولهم سكر فلان يسكر سكرا وهو المتبادر إلى الذهن من المعنى حين يسمع لأول وهلة
-الثانى :هو قول ابن عباس وقد صح عنه كما ذكر ابن حجر وابن مسعود وابن عمر وغيرهم من التابعين ولم يخالف فيه إلا قول مروى عن الشعبي ومجاهد ولكل منهما رواية أخرى تعضد هذا القول نفسه كما سبق فيبقى النظر في الأسانيد والتحقق من صحة النسبة إليهما
-الثالث:الرد على من احتج بأن السكر بمعنى الطعم ونحوه واستدل بقول الشاعر وجعلت عيب الأكرمين سكرا أي طعما ؛ فقد رجح الزجاج أن معنى سكرا أى ما يسكر وقال هو أشبه بالمعنى وأليق بالكلام أي جعلت تتخمر بأعراض الكرام
-الرابع:أن الخبر سيق للدلالة على الإباحة أي إباحة الخمر قبل تحريمها والإباحة حكم شرعي والمنسوخ هو الحكم الشرعي لا الخبر نفسه ردا على من زعم أن الآية غير منسوخة لأنها من الأخبار والأخبار لاتنسخ وهذا القول انتصر له الشنقيطى رحمه الله
ولكن اعترض علم الدين السخاوى رحمه الله على هذا التوجيه للنسخ وقال لايفهم من قوله تعالى {تتخذون منه سكرا}أنها إباحة لهم ولو فرض أنها كذلك فليس شرطا أن يكون المفهوم منها أنها مباحة لنا فينسخ حكمها فقد يفهم منها أنها محرمة أيضا
وقال :أن القرآن إنما ينسخ بقرآن لا بتفهمنا تجويز إباحته لنا
وعلى هذا فيكون المراد من قوله تعالى {سكرا}توبيخ لهم وعتاب على ذم فعلهم بإتخاذ السكر من ثمار النخيل والأعناب ويؤيد هذا المعنى قوله بعده {ورقا حسنا} فيتضح أن السكر رزق مذموم وليس بحسن ،ذكره السخاوى في جمال القراء
وعلى هذا فيكون معنى السكر هو اتخاذ مايسكر من هذه الثمار خمرا كان أو نبيذا وأن القول بأن الآية منسوخة مبنى على الخلاف في فهم سياق الآية فمن فهم منها أن السكر مذموم ولم يكن مباحا لهم في الاصل من قبل الشرع فالآية محكمة لانسخ فيها ومن فهم من اتخاذ السكر معنى الإباحة لمن قبلنا وتجويز إباحتها لنا قال بالنسخ والله أعلم


-القول الثانى :ليس بخمر وإنما هو طعم أ وشراب حلال يتخذ من نقيع التمر أو العنب وكذلك الخل أو بمعنى مايسد به الجوع وكل ذلك من النعم التى امتن الله بها علينا
ووجه التفسير به أمور :
-الأول :أنه سيق في معرض الإمتنان من الله تعالى على عباده بالنعم التى منها ثمرات النخيل والأعناب والتى يتخذون منها هذا السكر أى المراد الشراب ، و أن الرزق الحسن هو الأكل من ثمرتيهما
-الثانى:أن السكر يفسر بمعنى الطعم وليس بمعنى المسكر الذي يذهب العقل أو بعضه وهذا معلوم عند العرب قال جندل :جعلت عيب الأكرمين سكرا أي طعما
-الثالث: أن الآية سيقت مساق الخبر والقول بأن السكر خمر يلزم منه أن تكون هذه الآية منسوخة بآيات تحريم الخمر المعروفة وعند علماء الأصول أنه لانسخ في الأخبار إذا كان على سبيل الخبر بماكان أو بما سيكون و، أما ماصرح به ابن عباس وغيره من السلف بأنها منسوخة فهو نسخ المسكوت عنه من فهم الخطاب
-الأخير :وهو أن القاعدة أنه لايصار إلى القول بالنسخ إلا بدليل ولا دليل من الشرع عليه وهو ما انتصر له ابن جرير . ولانسخ هنا لأن الله لم يأمرنا باتخاذ ذلك ولا أباحه لنا (ذكره مكى بن أبي طالب)
هذا وقد ثبت في الصحيح من حديث أبي أسيد الساعدى أنه دعا النبي صلى الله عليه وسلم لوليمة عرسه وأن عروسه كانت خادمة القوم ليلتها فذكر أنها سقت النبي صلى الله عليه وسلم شرابا فقال تدرون ماذا سقته؟قال أنقعت له تمرات من الليل في تور من حجارة
وهذا هو النبيذ الحلال وهو ما ينبذ من التمر بمفرده في الماء أو ما ينبذ من الزبيب في الماء أيضا بمفرده وأما الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم هو أن ينبذا معا التمر والزبيب
وانتصر لهذا القول الإمام الطبري رحمه الله وقال هو أولى الأقوال بالصواب عندى .


( 2 ) قول محمد بن سيرين ( {السابقون الأولون} الذي صلوا القبلتين ).
هذا القول رواه ابن جرير قال حدّثني المثنّى، قال: حدّثنا عمرو بن عونٍ، قال: أخبرنا هشيمٌ، عن بعض، أصحابه، عن قتادة، عن سعيد بن المسيّب، وعن أشعث، عن ابن سيرين، في قوله: {والسّابقون الأوّلون} قال: هم الّذين صلّوا القبلتين
وأشعث بن سوار من مرتبة الرواة عنه المختلف في توثيقه والأكثر على تضعيفه.
وقال :حدّثنا ابن بشّارٍ، قال: حدّثنا معاذ بن معاذٍ، قال: حدّثنا ابن عونٍ، عن محمّدٍ، قال: المهاجرون الأوّلون: الّذين صلّوا القبلتين
وابن عون من طبقة الرواة الثقات المكثرون عن محمد بن سيرين
وذكره ابن أبي حاتم بصيغة التضعيف ولم يسنده قال : وروي عن الشّعبيّ في إحدى الرّوايات وعن الحسن وابن سيرين وقتادة: أنّهم الّذين صلّوا مع النّبيّ- صلّى اللّه عليه وسلّم- القبلتين
وأخرجه ابن المنذر وأبو نعيم عن الحسن ومحمد بن سيرين كما ذكر السيوطى وزاد قوله وهم أهل بدر ، ولم أقف عليه عند ابن المنذر
وروى ابن جرير عن سعيد بن المسيب أن أصحاب القبلتين هم المهاجرون الأولون قال: حدّثنا ابن بشّارٍ، قال: حدّثنا يحيى بن سعيدٍ، عن ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن سعيد بن المسيّب، قال: المهاجرون الأوّلون: الّذين صلّوا القبلتين

أقوال أخرى في المراد بالسابقين :
-والقول الآخر في المراد بقوله تعالى {السابقون الاولون} هم أصحاب بيعة الرضوان قيراد به الأولون من المهاجرين وحدهم وذلك أن الهجرة قبل صلح الحديبية شهادة على صدق من هاجر من المؤمنين وبراءته من النفاق إذ كان المشركون يؤذون المؤمنين ويأخذون أموال من أراد الهجرة منهم
وهذا القول رواه ابن جرير عن الشعبي
ومنشأ الخلاف بين القولين بين المفسرين مبنى على تحديد المدة التى عندها ينتهى وصف السبق للمهاجرين والأنصار فقيل هم من صلى القبلتين وقيل أهل بدر وقيل أصحاب بيعة الرضوان (الحديبية) كل ذلك يشمل كلا من المهاجرين والأنصار على قراءة خفض الأنصار
وأما من قرأ بالرفع (والأنصار) جعل وصف السبق مختص بالمهاجرين دون الأنصار فقرىء {والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان} كما روى عن عمر بن الخطاب وقد روى أن زيد بن ثابت صوب لعمر القراءة بإثبات الواو وهو المجمع عليه
الترجيح :رجح ابن جرير قراءة الخفض وقال هى القراءة التى لا أستجيز غيرها لأنها القراءة الحجة ولإلحاق الواو في قوله والذين اتبعوهم بإحسان و أنها كذلك ثبتت يعنى الواو في مصاحف المسلمين فيكون المراد بالسابقين كلا من المهاجرين والأنصار

(3)قول عطاء بن أبي رباح: ( التفث: حلق الشعر وقطع الأظفار )

هذا القول لم أقف عليه منسوبا لعطاء من قوله إنما رواه ابن جرير عن عطاء يرويه عن ابن عباس وأما الذي روى منسوبا لعطاء من قوله فهو عطاء بن السائب وليس عطاء بن أبي رباح

روى ابن جرير :قال: حدّثنا هشيمٌ، قال: أخبرنا عبد الملك، عن عطاءٍ، عن ابن عبّاسٍ، أنّه قال، في قوله: {ثمّ ليقضوا تفثهم} قال: " التّفث: حلق الرّأس، وأخذٌ من الشّاربين، ونتف الإبط، وحلق العانة، وقصّ الأظفار، والأخذ من العارضين، ورمي الجمار، والموقف بعرفة، والمزدلفة
وعبد الملك من طبقة الرواة الثقات المكثرون عن عطاء بن أبي رباح

روى ابن جرير قال :حدّثنا ابن حميدٍ، قال: حدّثنا جريرٌ، عن عطاء بن السّائب، قال: " التّفث: حلق الشّعر، وقصّ الأظفار، والأخذ من الشّارب، وحلق العانة، وأمر الحجّ كلّه
قال ابن حجر في تهذيب التهذيب : وقال بن معين عطاء بن السائب اختلط وما سمع منه جرير وذووه ليس من صحيح حديثه

وكلا القولين المرويين يجمع المعنيين الواردين في المراد بالتفث فقيل أنه إزالة الوسخ والشعر وقيل مناسك الحج
-وقال الزجاج والتفث لايعرف إلا من التفسير وهو إزالة الشعر وقص الأظفار و...وكأنه الخروج من حال الإحرام إلى الحلال وقال قطرب تفث الرجل( إذا كثر وسخه )وهو معناه في اللغة وأما حقيقته الشرعية فهو نحر الحاج هديه وحلق رأسه وإزالة الوسخ وقص الأظفار ،ذكره القرطبي
-فيكون المعنى المراد حمل الآية على المعنيين جميعا المعنى اللغوى والشرعي لأن المعنى اللغوى داخل في الشرعى والله أعلم "

رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
مجلس, أداء

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 11:10 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir