دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج الإعداد العلمي العام > المتابعة الذاتية في برنامج الإعداد العلمي > منتدى المستوى الثامن

 
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #10  
قديم 15 شعبان 1440هـ/20-04-2019م, 11:18 PM
أحمد محمد السيد أحمد محمد السيد غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Feb 2016
الدولة: مصر
المشاركات: 489
افتراضي

المجموعة الثالثة:
س1: عرف الخلع مع بيان مشروعيته.
الخلع لغة مأخوذ من خلع الثوب، واستخدم مع الزوجين لأن كل منهما لباس للآخر. وتعريفه شرعا هو الفرقة بين الزوجين، مع عوض تدفعه المرأة لزوجها، ويكون بألفاظ مخصوصة. وأدلة مشروعيته قوله تعالى: (فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به). وقول النبي لثابت بن قيس الذي جاءت زوجته تطلب الخلع، لأنها تكره الكفر في الأسلام، وقد وافقت على أن تعطيه الحديقة فداء لنفسها: (اقبل الحديقة وطلقها تطليقة).

س2: ما هي حدود الخاطب مع مخطوبته؟
الرجل يسن له النظر إلى ما يظهر من المرأة عادة كوجهها وكفيها وقدميها، وذلك حال أراد أن يخطبها. وذلك كما جاء بالحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد النظر وصوبه إلى المرأة التي وهبت نفسها لله ولرسوله، ثم طأطأ رأسه. وبعد الخطبة تكون المخطوبة أجنبية بالنسبة للخاطب، يجوز له ما يجوز للرجل في تعامله مع المرأة الأجنبية عنه.

س3: مثل بمثالين للمحرمات بالقرابة.
الأم وأم الأم وأم الأب.
الأخت شقيقة أو لأب أو لأم.
وهؤلاء يحرمن تحريما مؤبدا على الرجل، لقوله تعالى : (حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم...).

س4: غالى رجل في صداق ابنته لضمان سعادتها، فما الحكم؟
هذا مكروه لأنه بخلاف السنة. فعن عائشة: (من يمن المرأة: تسهيل أمرها وقلة صداقها)، وحين سئلت عن صداق النبي قالت هو اثني عشرة أوقية ونصف. وقد ذكر عمر بأن الصداق لو كان مكرمة في الدنيا أو تقوى لله لكان النبي أولى الناس به، ولكنه لم يزد صداقه أو صداق بناته عن اثنتي عشرة أوقية.

س5: ما حكم الطلاق في طهر جامعها فيه؟
يقع الطلاق في هذه الحالة، وإن كان طلاقا بدعيا محرما ويأثم فاعله، قال تعالى: (يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن) أي حين يتمكن من استقبال العدة، وذلك يكون في طهر لم يجامعن فيه كما ذكر ابن عمر وابن عباس. وقد أمر النبي ابن عمر بمراجعة امرأته التي طلقها في حيضها، ثم إذا طهرت إن شاء أمسكها وإن شاء طلقها. ولذلك يسن للزوج اتباع أمر النبي لابن عمر بمراجعة امرأته، فيمسكها حتى إذا طهرت فإن شاء أمسكها وإن شاء طلقها. فكون النبي أمر ابن عمر بمراجعة زوجته يدل على أن الطلاق في الحيض قد وقع.

رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
المجلس, الأول

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 10:53 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir