دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج إعداد المفسر > مجموعة المتابعة الذاتية > منتدى المستوى السابع ( المجموعة الأولى)

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 12 صفر 1441هـ/11-10-2019م, 08:24 PM
صالحة الفلاسي صالحة الفلاسي غير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - المستوى السادس
 
تاريخ التسجيل: Feb 2017
المشاركات: 242
افتراضي

تأمّل المثال السابق ثمّ اخترمسألة واحدة من المسائل التالية واجمع أقوال السلف فيها ورتّبها على نحو ما ذكر فيالمثال:
1. المراد بالذي بيده عقدة النكاح.
قالَ عَبْدُ اللهِ بنُ وَهْبٍ المَصْرِيُّ (ت: 197 هـ): (وأخبرني مسلمة بن علي عن معاوية عن الحكم بن عتيبة قال: لم يكن شريح يفسرغير ثلاث آيات، قول الله: {وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب}، قال: الحكمة: الفهم، وفصلالخطاب: الشهود والبينات، {والذي بيده عقدة النكاح}، الزوج،). [الجامع في علوم القرآن: 1/8-9] (م)
قالَعَبْدُ اللهِ بنُ وَهْبٍ المَصْرِيُّ (ت: 197 هـ): (وأخبرني الحارث، عنأيّوب، عن ابن سيرين أن شريحا قال: {الذي بيده عقدة النكاح}، هو الزوج). [الجامع في علوم القرآن: 1/80]
قالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ هَمَّامٍ الصَّنْعَانِيُّ (ت: 211هـ): (نا معمر عن قتادة عن سعيد بن المسيب وأيوب عن ابن سيرين عنشريح وابن أبي نجيح عن مجاهد قالوا الذي بيده عقدة النكاح الزوج
قال معمر وقالالحسن هو الولي). [تفسير عبد الرزاق: 1/96]
قالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ هَمَّامٍ الصَّنْعَانِيُّ (ت: 211هـ): (عن معمر وقال الزهري هو الأب وقوله تعالى إلا أن يعفون يعنيالمرأة). [تفسير عبد الرزاق: 1/96]
قالَ سعيدُ بنُ منصورٍ بن شعبةالخراسانيُّ: (ت:227هـ): ( [قوله تعالى: {وإن طلّقتموهنّ من قبل أن تمسّوهنّوقد فرضتم لهنّ فريضةً فنصف ما فرضتم إلّا أن يعفون أو يعفو الّذي بيده عقدةالنّكاح وأن تعفوا أقرب للتّقوى} ]
- حدّثنا سعيدٌ، قال: نا أبو الأحوص، عن أبي إسحاق، قال: كان شريح يقول: ((الّذي بيدهعقدة النّكاح: الزّوج)).
- حدّثناسعيدٌ، قال: نا عيسى بن يونس وأبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، قال: ((هو الوليّ)).
- حدّثنا سعيدٌ، قال: ناجريرٌ، عن منصورٍ، عن إبراهيم، قال: هو الوليّ.
- حدّثنا سعيدٌ، قال: نا أبو عوانة، عن أبي بشر، عنطاوس، وعطاءٍ، وأهل المدينة، أنّهم قالوا: ((الّذي بيده عقدة النّكاح هو الوليّ))،فأخبرتهم بقول سعيد بن جبيرٍ، ((هو الزّوج))، فرجعوا عن قولهم، فلمّا قدم سعيد بنجبيرٍ، قال: ((أرأيتم إن عفا الوليّ، وأبت المرأة، ما يغني عفو الوليّ؟ أو عفت هي،وأبى الوليّ، ما للوليّ من ذلك؟)).
- حدّثنا سعيدٌ، قال: نا سفيان، عن عمرو بن دينارٍ، عن عكرمة قال: ((أمر اللّه عزّوجلّ بالعفو، وأذن فيه، فإن عفت جاز عفوها، وإن شحّت، وعفا وليّها، جازعفوه)).
- حدّثنا سعيدٌ، قال: نا جريرٌ،عن مغيرة، عن الشّعبي، قال: تزوّج رجلٌ منّا امرأةً فطلّقها زوجها قبل أن يدخل بها،فعفا أخوها عن صداقها، فارتفعوا إلى شريح، فأجاز عفوه، ثمّ قال بعد: ((أنا أعفو عنصداق بني مرّة، فكانيقول بعد: الّذي بيدهعقدة النّكاح: الزّوج؛ أن يعفو عن الصّداق كلّه، فيسلّمه لها، أو تعفو هي عن النّصفالّذي فرض الله - عزّ وجلّ - لها، وإن تشاحّا، فلها نصف الصّداق)).
- حدّثنا سعيدٌ، قال: نا جريرٌ، عن مغيرة، عن الشّعبيّ،قال: ((واللّه ما قضى شريحٌ بقضاءٍ قطّ كان أحمق منه حين ترك قوله الأوّل وأخذبهذا)) ). [سنن سعيد بن منصور: 3/883-890]
قَالَ عَبْدُ اللهِبْنُ مُسْلِمِ بْنِ قُتَيْبَةَ الدِّينَوَرِيُّ (ت: 276هـ): ({فنصف ما فرضتم}: من المهر،أي:فلهن نصف ذلك{إلّاأنيعفون}أي:يهبن، {أو يعفو الّذي بيده عقدة النّكاح}يعني: الزوج.
وهذا في المرأة تطلّقمن قبل أن يدخل بها، وقد فرض لها المهرفلها نصف ما فرض لها،إلّا أن تهبه، أو يتمم لها الزوج الصداق كاملا.
وقد قيل: إن الذي بيدهعقدة النكاح: الأب. يراد: إلّا أن يعفو النساءعما يجب لهن من نصف المهر، أو يعفو الأب عن ذلك، فيكون عفوه جائزا عنابنته.
قالَ مُحَمَّدُ بنُ أَحمدَ بنِ نَصْرٍ الرَّمْلِيُّ (ت:295هـ): (ثنا أحمد بن محمّدٍ القوّاس المكّيّ، قال: ثنا مسلم بنخالد الزنجي، عن ابن أبي نجيحٍ، عن مجاهدٍ في قوله عزّ وجلّ: {إلا أن يعفون أو يعفوالذي بيده عقدة النكاح} قال: الزّوج. قال ابن أبي نجيحٍ: كان ابن عبّاسٍ يقول: الوليّ). [جزء تفسير مسلم بن خالد الزنجي: 70]
قالَ أبو جعفرٍ مُحَمَّدُ بْنُجَرِيرٍ الطَّبَرِيُّ (ت: 310هـ) : (القول في تأويل قوله تعالى: {أو يعفوالّذي بيده عقدة النّكاح}.
اختلف أهلالتّأويل فيمن عنى اللّه تعالى ذكره بقوله: {الّذي بيده عقدة النّكاح} فقال بعضهم: هو وليّ البكر، وقالوا: ومعنى الآية: أو يترك الّذي يلي على المرأة عقد نكاحها منأوليائها للزّوج النّصف الّذي وجب للمطلّقة عليه قبل مسيسه، فيصفح له عنه إن كانتالجارية ممّن لا يجوز لها أمرٌ في مالها.
ذكر من قال ذلك:
- حدّثني يعقوب، قال: حدّثنا ابن عليّة، عن ابن جريجٍ،عن عمرو بن دينارٍ، عن عكرمة، قال: قال ابن عبّاسٍ، رضي اللّه عنه: أذن اللّه فيالعفو وأمر به، فإن عفت فكما عفت، وإن ضنّت، وعفا وليّها جاز وإنأبت.
- حدّثني المثنّى، قال: حدّثنا عبداللّه بن صالحٍ، قال: حدّثني معاوية بن صالحٍ، عن عليّ بن أبي طلحة، عن ابن عبّاسٍ: {أو يعفو الّذي بيده عقدة النّكاح} وهو أبو الجارية البكر، جعل اللّه سبحانه العفوإليه، ليس لها معه أمرٌ إذا طلّقت ما كانت في حجره.
- حدّثنا أبو كريبٍ، قال: حدّثنا هشيمٌ، قال: أخبرناالأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة: {الّذي بيده عقدة النّكاح} الوليّ.
- حدّثني أبو السّائب، قال: حدّثنا أبو معاوية، عنالأعمش، عن إبراهيم، قال: قال علقمة، هو الوليّ.
- حدّثنا أبو هشامٍ، قال: حدّثنا وكيعٌ، عن سفيان، عنالأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، أنّه قال: هو الوليّ.
- حدّثنا أبو كريبٍ، قال: حدّثنا معتمرٌ، عن حجّاجٍ، عنالنّخعيّ، عن علقمة، قال: هو الوليّ.
- حدّثنا أبو هشامٍ، قال: حدّثنا عبيد اللّه، عن شيبانٍ النّحويّ، عن الأعمش، عنإبراهيم، عن علقمة، وأصحاب عبد اللّه، قالوا: هو الوليّ.
- حدّثنا أبو هشامٍ، قال: حدّثنا وكيعٌ، عن سفيان، عنالأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، أنّه قال: هو الوليّ.
- حدّثنا أبو كريبٍ، قال: حدّثنا معتمرٌ، عن حجّاجٍ، أنّالأسود بن يزيد قال: هو الوليّ.
- حدّثنا أبو هشامٍ، قال: حدّثنا أبو خالدٍ، عن شعبة، عن أبي بشرٍ، قال: قال طاووسٌ،ومجاهدٌ: هو الوليّ، ثمّ رجعا فقالا: هو الزّوج.
- حدّثني يعقوب، قال: حدّثنا هشيمٌ، قال: أخبرنا أبوبشرٍ، قال: قال مجاهدٌ، وطاووسٌ: هو الوليّ، ثمّ رجعا، فقالا: هوالزّوج.
- حدّثنا أبو هشامٍ، قال: حدّثنا ابن فضيلٍ، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، قال: هوالوليّ.
- حدّثنا ابن حميدٍ، قال: حدّثنا جريرٌ، عن مغيرة، عن الشّعبيّ، قال: زوّج رجلٌ أخته، فطلّقها زوجها قبل أنيدخل بها، فعفا أخوها عن المهر، فأجازه شريحٌ، ثمّ قال: أنا أعفو عن نساء بني مرّة،فقال عامرٌ: لا واللّه ما قضى قضاءً قطّ أحمقّ منه أن يجيز عفو الأخ في قوله: {إلاّأن يعفون أو يعفو الّذي بيده عقدة النّكاح} فقال فيها شريحٌ بعد: هو الزّوج إن عفاعن الصّداق كلّه فسلّمه إليها كلّه، أو عفت هي عن النّصف الّذي سمّي لها، وإنتشاحّا كلاهما أخذت نصف صداقها، قال: وأن تعفوا هو أقرب للتّقوى.
- حدّثني يعقوب، قال: حدّثنا ابن عليّة، قال: حدّثناجرير بن حازمٍ، عن عيسى بن عاصمٍ الأسديّ: أنّ عليًّا، سأل شريحًا، عن الّذي بيدهعقدة النّكاح؟ فقال: هو الوليّ.
- حدّثنا أبو كريبٍ، قال: حدّثنا هشيمٌ، قال: مغيرة: أخبرنا عن الشّعبيّ، عن شريحٍ،أنّه كان يقول: الّذي بيده عقدة النّكاح: هو الوليّ. ثمّ ترك ذلك، فقال: هوالزّوج.
- حدّثني يعقوب، قال: حدّثناهشيمٌ، قال: أخبرنا سيّارٌ، عن الشّعبيّ: أنّ رجلاً تزوّج امرأةً، فوجدها دميمةً،فطلّقها قبل أن يدخل بها، فعفا وليّها عن نصف الصّداق قال: فخاصمته إلى شريحٍ، فقاللها شريحٌ: قد عفا وليّك. قال: ثمّ إنّه رجع بعد ذلك، فجعل الّذي بيده عقدةالنّكاح: الزّوج.
- حدّثنا ابن بشّارٍ،وابن المثنّى، قالا: حدّثنا عبد الأعلى، قال: حدّثنا سعيدٌ، عن قتادة، عن الحسن فيالّذي بيده عقدة النّكاح، قال: الوليّ.
- حدّثنا أبو كريبٍ، قال: حدّثنا هشيمٌ، عن منصورٍ أوغيره، عن الحسن، قال: هو الوليّ.
- حدّثنا أبو هشامٍ قال: حدّثنا ابن إدريس، عن هشامٍ، عن الحسن، قال: هوالوليّ.
- حدّثني يعقوب، قال: حدّثناابن عليّة، عن أبي رجاءٍ، قال: سئل الحسن، عن الّذي بيده عقدة النّكاح؟ قال: هوالوليّ.
- حدّثنا أبو هشامٍ، قال: حدّثنا وكيعٌ، عن يزيد بن إبراهيم، عن الحسن، قال: هو الّذيأنكحها.
- حدّثنا أبو كريبٍ، قال: حدّثنا هشيمٌ، عن مغيرة، عن إبراهيم، قال: الّذي بيده عقدة النّكاح، هوالوليّ.
- حدّثنا أبو هشامٍ، قال: حدّثنا وكيعٌ، وابن مهديٍّ، عن سفيان، عن منصورٍ، عن إبراهيم، قال: هوالوليّ.
- حدّثنا أبو هشامٍ، قال: حدّثنا ابن مهديٍّ، عن أبي عوانة، عن مغيرة، عن إبراهيم، والشّعبيّ، قالا: هوالوليّ.
- حدّثني يعقوب، قال: حدّثناابن عليّة، قال: أخبرنا ابن جريجٍ، عن عطاءٍ، قال: هو الوليّ.
- حدّثنا أبو هشامٍ، قال: حدّثنا عبيد اللّه، عنإسرائيل، عن السّدّيّ، عن أبي صالحٍ: {أو يعفو الّذي بيده عقدة النّكاح} قال: وليّالعذراء.
- حدّثني يعقوب، قال: حدّثناابن عليّة، عن ابن جريجٍ، قال: قال لي الزّهريّ: {أو يعفو الّذي بيده عقدة النّكاح} وليّ البكر.
- حدّثني محمّد بن سعدٍ،قال: حدّثني أبي، قال: حدّثني عمّي، قال: حدّثني أبي، عن أبيه، عن ابن عبّاسٍ: {أويعفو الّذي بيده عقدة النّكاح} هو الوليّ.
- حدّثنا الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرّزّاق، قال: أخبرنا معمرٌ، قال: أخبرنا ابن طاووسٍ، عن أبيه، وعن رجلٍ، عن عكرمة، قال معمرٌ،وقاله الحسن، أيضًا، قالوا: الّذي بيده عقدة النّكاح: الوليّ.
- حدّثنا الحسن، قال: أخبرنا عبد الرّزّاق، قال: أخبرنامعمرٌ، عن الزّهريّ، قال: الّذي بيده عقدة النّكاح: الأب.
- حدّثنا الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرّزّاق، قال: أخبرنا الثّوريّ، عن منصورٍ، عن إبراهيم، عن علقمة، قال: هوالوليّ.
- حدّثني المثنّى، قال: حدّثناالحمّانيّ، قال: حدّثنا شريكٌ، عن سالمٍ، عن مجاهدٍ، قال: هوالوليّ.
- حدّثني موسى، قال: حدّثناعمرٌو، قال: حدّثنا أسباطٌ، عن السّدّيّ: {الّذي بيده عقدة النّكاح} هو وليّالبكر.
- حدّثني يونس، قال: أخبرنا ابنوهبٍ، قال: قال ابن زيدٍ: في الّذي بيده عقدة النّكاح: الوالد ذكره ابن زيدٍ، عنأبيه.
- حدّثني يونس، قال: أخبرنا ابنوهبٍ، عن مالكٍ، عن زيدٍ، وربيعة: {الّذي بيده عقدة النّكاح} الأب في ابنته البكر،والسّيّد في أمته.
- حدّثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهبٍ، قال: قال مالكٌ: وذلك إذا طلّقت قبل الدّخول بها، فله أن يعفوعننصف الصّداق الّذي وجب لها عليه ما لم يقع طلاقٌ.
- حدّثني المثنّى، قال: حدّثنا أبو صالحٍ، قال: حدّثنياللّيث، عن يونس، عن ابن شهابٍ، قال: {الّذي بيده عقدة النّكاح} هي البكر الّتييعفو وليّها، فيجوز ذلك، ولا يجوز عفوها هي.
- حدّثني المثنّى، قال: حدّثنا حبّان بن موسى، قال: أخبرنا ابن المبارك، قال: أخبرنا يحيى بن بشرٍ، أنّه سمع عكرمة، يقول: {إلاّ أنيعفون،} أن تعفو المرأة عن نصف الفريضة لها عليه فتتركه، فإن هي شحّت إلاّ أن تأخذهفلها، ولوليّها الّذي أنكحها الرّجل، عمٍّ، أو أخٍ، أو أبٍ، أن يعفو عن النّصف،فإنّه إن شاء فعل وإن كرهت المرأة.
- حدّثنا سعيد بن الرّبيع الرزيّ، قال: حدّثنا سفيان، عن عمرو بن دينارٍ، عن عكرمة،قال: أذن اللّه في العفو وأمر به، فإن امرأةٌ عفت جاز عفوها، وإن شحّت، وضنّت عفاوليّها، وجاز عفوه.
- حدّثنا ابن حميدٍ،قال: حدّثنا جريرٌ، عن منصورٍ، عن إبراهيم، قال: الّذي بيده عقدة النّكاح: الوليّ.
وقال آخرون: بل الّذي بيده عقدةالنّكاح: الزّوج. قالوا: ومعنى ذلك: أو يعفو الّذي بيده نكاح المرأة فيعطيهاالصّداق كاملاً.
ذكر من قالذلك:
- حدّثنا محمّد بن بشّارٍ، قال: حدّثنا أبو عثمة، قال: حدّثنا شعيبٌ، عن اللّيث، عن قتادة، عن خلاس بن عمرٍو، عنعليٍّ، قال: الّذي بيده عقدة النّكاح: الزّوج.
- حدّثني يعقوب، قال: حدّثنا ابن عليّة، قال: حدّثناجرير بن حازمٍ، عن عيسى بن عاصمٍ الأسديّ، أنّ عليًّا، سأل شريحًا، عن الّذي بيدهعقدة النّكاح، فقال: هو الوليّ. فقال عليّ: لا، ولكنّه الزّوج.
- حدّثنا ابن حميدٍ، قال: حدّثنا إبراهيم، قال: حدّثناجرير بن حازمٍ، عن عيسى بن عاصمٍ، قال: سمعت شريحًا، قال: قال لي عليٌّ: من الّذيبيده عقدة النّكاح؟ قلت: وليّ المرأة. قال: لا، بل هو الزّوج.
- حدّثنا أبو هشامٍ الرّفاعيّ، قال: حدّثنا ابن مهديٍّ،قال: حدّثنا حمّاد بن سلمة، عن عمّار بن أبي عمّارٍ، عن ابن عبّاسٍ، قال: هوالزّوج.
- حدّثني أحمد بن حازمٍ، قال: حدّثنا أبو نعيمٍ، قال: قلت لحمّاد بن سلمة، من الّذي بيده عقدة النّكاح؟ فذكر عنعليّ بن زيدٍ، عن عمّار بن أبي عمّارٍ، عن ابن عبّاسٍ، قال: الزّوج.
- حدّثنا أبو هشامٍ، قال: حدّثنا عبيد اللّه، قال: أخبرنا إسرائيل، عن خصيفٍ، عن مجاهدٍ، عن ابن عبّاسٍ، قال: هو الزّوج.
- حدّثنا أبو هشامٍ، قال: حدّثنا ابن فضيلٍ، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن ابن عبّاسٍ، وشريحٍ، قالا: هوالزّوج.
- حدّثنا أبو هشامٍ، قال: حدّثنا ابن مهديٍّ، عن عبد اللّه بن جعفرٍ، عن واصل بن أبي سعيدٍ، عن محمّد بن جبيربن مطعمٍ أنّ أباه تزوّج امرأةً ثمّ طلّقها قبل أن يدخل بها، فأرسل بالصّداق، وقال: أنا أحقّ بالعفو.
- حدّثنا الحسن بنيحيى، قال: أخبرنا عبد الرّزّاق، قال: أخبرنا معمرٌ، عن صالح بن كيسان، أنّ جبير بنمطعمٍ، تزوّج امرأةً، فطلّقها قبل أن يبني بها وأكمل لها الصّداق، وتأوّل {أو يعفوالّذي بيده عقدة النّكاح}.
- حدّثنا أبوهشامٍ قال: حدّثنا ابن إدريس، عن محمّد بن عمرٍو، عن نافعٍ، بن جبيرٍ: أنّه طلّقامرأته قبل أن يدخل بها، فأتمّ لها الصّداق، وقال: أنا أحقّبالعفو.
- حدّثنا حميد بن مسعدة، قال: حدّثنا يزيد بن زريعٍ، قال: حدّثني عبد اللّه بن عونٍ، عن محمّد بن سيرين، عنشريحٍ: {أو يعفو الّذي بيده عقدة النّكاح} قال: إن شاء الزّوج أعطاها الصّداقكاملاً.
- حدّثنا حميدٌ، قال: حدّثنابشر بن المفضّل، قال: حدّثنا عبد اللّه بن عونٍ، عن محمّد بن سيرين،بنحوه.
- حدّثنا ابن بشّارٍ، قال: حدّثنا عبد الرّحمن، قال: حدّثنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن شريحٍ، قال: الّذي بيدهعقدة النّكاح: الزّوج.
- حدّثنا ابنالمثنّى، قال: حدّثنا عبد الوهّاب، قال: حدّثنا داود، عن عامرٍ، أنّ شريحًا قال: الّذي بيده عقدة النّكاح: الزّوج. فردّ ذلك عليه.
- حدّثني أبو السّائب، قال: حدّثنا أبو معاوية، عنالأعمش، عن إبراهيم، عن شريحٍ، قال: الّذي بيده عقدة النّكاح: هو الزّوج قال: وقالإبراهيم: وما يدري شريحًا؟.
- حدّثناأبو كريبٍ قال: حدّثنا معمرٌ قال: حدّثنا حجّاجٌ، عن الحكم، عن شريحٍ قال: هوالزّوج.
- حدّثنا أبو كريبٍ، قال: أخبرنا الأعمش، عن إبراهيم، عن شريحٍ، قال: هو الزّوج.
- حدّثنا أبو هشامٍ، قال: حدّثنا أبو أسامة حمّاد بن زيدبن أسامة، قال: حدّثنا إسماعيل، عن الشّعبيّ، عن شريحٍ: {أو يعفو الّذي بيده عقدةالنّكاح} وهو الزّوج.
- حدّثنا أبوهشامٍ، قال: حدّثنا عبيد اللّه، عن إسرائيل، عن أبي حصينٍ، عن شريحٍ، قال: {الّذيبيده عقدة النّكاح} قال: الزّوج يتمّ لها الصّداق.
- حدّثنا أبو هشامٍ، قال: حدّثنا أبو معاوية، عنإسماعيل، عن الشّعبيّ، وعن الحجّاج، عن الحكم، عن شريحٍ، وعن الأعمش، عن إبراهيم،عن شريحٍ، قال: هو الزّوج.
- حدّثنا أبوهشامٍ، قال: حدّثنا وكيعٌ، قال: حدّثنا إسماعيل، عن الشّعبيّ، عن شريحٍ، قال: هوالزّوج إن شاء أتمّ لها الصّداق، وإن شاءت عفت عن الّذي لها.
- حدّثني يعقوب، قال: حدّثنا ابن عليّة، عن أيّوب، عنمحمّدٍ، قال: قال شريحٌ: الّذي بيده عقدة النّكاح: الزّوج.
- حدّثني يعقوب، قال: حدّثنا ابن عليّة، عن ابن عونٍ، عنابن سيرين، عن شريحٍ: {أو يعفو الّذي بيده عقدة النّكاح} قال: إن شاء الزّوج عفافكمّل الصّداق.
- حدّثنا الحسن بن يحيى،قال: أخبرنا عبد الرّزّاق، قال: أخبرنا الثّوريّ، عن منصورٍ، عن إبراهيم، عن شريحٍ،قال: هو الزّوج.
- حدّثنا ابن بشّارٍ،وابن المثنّى، قالا: حدّثنا ابن أبي عديٍّ، عن عبد الأعلى، عن سعيدٍ، عن قتادة، عنسعيد بن المسيّب، قال: الّذي بيده عقدة النّكاح: قال: هو الزّوج.
- حدّثنا ابن بشّارٍ، قال: حدّثنا عبدة، عن سعيدٍ، عنقتادة، عن سعيد بن المسيّب: {أو يعفو الّذي بيده عقدة} النّكاح قال: هوالزّوج.
- حدّثنا أبو هشامٍ، قال: حدّثنا ابن مهديٍّ، عن حمّاد بن سلمة، عن قيس بن سعدٍ، عن مجاهدٍ، قال: هوالزّوج.
- حدّثنا أبو هشامٍ، قال: حدّثنا وكيعٌ، قال: حدّثنا سفيان، عن ليثٍ، عن مجاهدٍ، قال: الزّوج.
- حدّثني محمّد بن عمرٍو، قال: حدّثنا أبو عاصمٍ، عن عيسى، وحدّثني المثنّى، قال: حدّثنا أبو حذيفة، قال: حدّثناشبلٌ، جميعًا، عن ابن أبي نجيحٍ، عن مجاهدٍ: {أو يعفو الّذي بيده عقدة النّكاح} زوجها أن يتمّ لها الصّداق كاملاً.
- حدّثنا الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرّزّاق، قال: أخبرنا معمرٌ، عن قتادة، عنسعيد بن المسيّب، وعن ابن أبي نجيحٍ، عن مجاهدٍ، وعن أيّوب، وعن ابن سيرين، عنشريحٍ، قالوا: الّذي بيده عقدة النّكاح: الزّوج.
- حدّثني يعقوب، قال: حدّثنا ابن عليّة، عن ابن جريجٍ،قال: قال مجاهدٌ: الّذي بيده عقدة النّكاح: الزّوج، {أو يعفو الّذي بيده عقدةالنّكاح} إتمام الزّوج الصّداق كلّه.
- حدّثني يعقوب، قال: حدّثنا ابن عليّة، عن ابن جريجٍ، عن عبد اللّه بن أبي مليكة،قال: قال سعيد بن جبيرٍ: {الّذي بيده عقدة} النّكاح هو الزّوج.
- حدّثني يعقوب، قال: حدّثنا هشيمٌ، قال: أخبرنا أبوبشرٍ، عن سعيد بن جبيرٍ، قال: الّذي بيده عقدة النّكاح: هو الزّوج قال: وقالمجاهدٌ، وطاووسٌ: هو الوليّ قال: قلت لسعيدٍ: فإنّ مجاهدًا، وطاووسًا يقولان: هوالوليّ، قال سعيدٌ: فما تأمرني إذًا؟ قال: أرأيت لو أنّ الوليّ عفا وأبت المرأةأكان يجوز ذلك؟ فرجعت إليهما فحدّثتهما، فرجعا عن قولهما وتابعاسعيدًا.
- حدّثنا أبو هشامٍ، قال: حدّثنا حميدٌ، عن الحسن بن صالحٍ، عن سالمٍ الأفطس، عن سعيدٍ، قال: هوالزّوج.
- حدّثنا أبو هشامٍ، قال: حدّثنا أبو خالدٍ الأحمر، عن شعبة، عن أبي بشرٍ، عن سعيدٍ، قال: هو الزّوج وقالطاووسٌ، ومجاهدٌ: هو الوليّ، فكلّمتهما في ذلك حتّى تابعا سعيدًا.
- حدّثنا ابن بشّارٍ، قال: حدّثنا محمّد بن جعفرٍ، قال: حدّثنا شعبة، عن أبي بشرٍ، عن سعيد بن جبيرٍ، وطاووسٍ، ومجاهدٍ،بنحوه.
- حدّثنا أبو هشامٍ، قال: حدّثناأبو الحسين يعني زيد بن الحباب، عن أفلح بن سعيدٍ، قال: سمعت محمّد بن كعبٍالقرظيّ، قال: هو الزّوج أعطى ما عنده عفوًا.
- حدّثنا أبو هشامٍ، قال: حدّثنا أبو داود الطّيالسيّ،عن زهيرٍ، عن أبي إسحاق، عن الشّعبيّ، قال: هو الزّوج.
- حدّثنا محمّد بن المثنّى، قال: حدّثنا عبد الوهّاب،قال: حدّثنا عبيد اللّه، عن نافعٍ، قال: الّذي بيده عقدة النّكاح: الزّوج {إلاّ أنيعفون أو يعفو الّذي بيده عقدة النّكاح} قال: أمّا قوله: {إلاّ أن يعفون} فهيالمرأة الّتي يطلّقها زوجها قبل أن يدخل بها، فإمّا أن تعفو عن النّصف لزوجها،وأمّا أن يعفو الزّوج فيكمل لها صداقها.
- حدّثني المثنّى، قال: حدّثنا إسحاق، قال: حدّثنا ابنأبي جعفرٍ، عن أبيه، عن الرّبيع: {الّذي بيده عقدة النّكاح} الزّوج.
- حدّثنا ابن وكيعٍ، قال: حدّثنا أبي، عن المسعوديّ، عن القاسم، قال: كان شريحٌ يجاثيهم على الرّكب ويقول: هوالزّوج.
- حدّثني المثنّى، قال: حدّثناإسحاق، قال: حدّثنا محمّد بن حربٍ، قال: حدّثنا ابن لهيعة، عن عمرو بن شعيبٍ، أنّرسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم قال: الّذي بيده عقدة النّكاح الزّوج، يعفو، أوتعفو.
- حدّثت عن الحسين بن الفرج، قال: سمعت أبا معاذٍ الفضل بن خالدٍ، قال: أخبرنا عبيد بن سليمان، قال: سمعت الضّحّاك،يقول في قوله: {أو يعفو الّذي بيده عقدة النّكاح} قال: الزّوج. وهذا في المرأةيطلّقها زوجها ولم يدخل بها، وقد فرض لها، فلها نصف المهر، فإن شاءت تركت الّذي لهاوهو النّصف، وإن شاءت قبضته.
- حدّثناابن حميدٍ، قال: حدّثنا مهران، وحدّثني عليٌّ، قال: حدّثنا زيدٌ، جميعًا، عن سفيان: {أو يعفو الّذي بيده عقدة النّكاح} الزّوج.
- حدّثني يحيى بن أبي طالبٍ، قال: حدّثنا يزيد بن هارون،قال: أخبرنا جويبرٌ، عن الضّحّاك، قال: الّذي بيده عقدة النّكاح: الزّوج.
- حدّثنا ابن البرقيّ، قال: حدّثنا عمرو بن أبي سلمة، عن سعيد بن عبد العزيز، قال: سمعت تفسير هذه الآية: {إلاّأن يعفون} النّساء، فلا يأخذنّ شيئًا {أو يعفو الّذي بيده عقدة النّكاح} الزّوج،فيترك ذلك فلا يطلب شيئًا.
- حدّثنا ابنحميدٍ، قال: حدّثنا جريرٌ، عن منصورٍ، قال: قال شريحٌ في قوله: {إلاّ أن يعفون} قال: يعفو النّساء {أو يعفو الّذي بيده عقدة النّكاح} الزّوج.
وأولى القولين في ذلك بالصّواب، قول من قال: المعنيّبقوله: {الّذي بيده عقدة النّكاح} الزّوج، وذلك لإجماع الجميع على أنّ وليّ جاريةٍبكرٍ، أو ثيّبٍ، صبيّةٍ صغيرةً كانت، أو مدركةً كبيرةً، لو أبرأ زوجها من مهرها قبلطلاقه إيّاها، أو وهبه له، أو عفا له عنه، أنّ إبراءه ذلك، وعفوه له عنه باطلٌ،وأنّ صداقها عليه ثابتٌ ثبوته قبل إبرائه إيّاه منه، فكان سبيل ما أبرأه من ذلك بعدطلاقه إيّاها سبيل ما أبرأه منه قبل طلاقه إيّاها.
وأخرى أنّ الجميع مجمعون على أنّ وليّ امرأةٍ محجورٌعليها أو غير محجورٍ عليها، لو وهب لزوجها المطلّقها بعد بينونتها منه درهمًا منمالها على غير وجه العفو منه عمّا وجب لها من صداقها قبله أنّ هبته ما وهب من ذلكمردودةٌ باطلةٌ، وهم مع ذلك مجمعون على أنّ صداقها مالٌ من مالها، فحكمه حكم سائرأموالها.
وأخرى أنّ الجميع مجمعون علىأنّ بني أعمام المرأة البكر، وبني إخوتها من أبيها وأمّها من أوليائها، وأنّ بعضهملو عفا عن مالها، أو بعد دخوله بها، أنّ عفوه ذلك عمّا عفا له عنه منه باطلٌ، وإنّحقّ المرأة ثابتٌ عليه بحاله، فكذلك سبيل عفو كلّ وليٍّ لها كائنًا من كان منالأولياء، والدًا كان أو جدًّا أو أخًا؛ لأنّ اللّه تعالى ذكره لم يخصّص بعض الّذينبأيديهم عقد النّكاح دون بعضٍ في جواز عفوه، إذا كانوا ممّن يجوز حكمه في نفسهوماله.
ويقال لمن أبى ما قلنا ممّن زعمأنّ الّذي بيده عقدة النّكاح وليّ المرأة، هل يخلو القول في ذلك من أحد أمرين، إذكان الّذي بيده عقدة النّكاح هو الوليّ عندك إمّا أن يكون ذلك كلّ وليٍّ جاز لهتزويج وليّته، أو يكون ذلك بعضهم دون بعضٍ؟ فلن يجد إلى الخروج من أحد هذين القسمينسبيلاً.
فإن قال: إنّ ذلك كذلك، قيل له: فأيّ ذلك عني به؟
فإن قال: كلّ وليٍّجاز له تزويج وليّته. قيل له: أفجائزٌ للمعتق أمةً تزويج مولاته بإذنها بعد عتقهإيّاها؟
فإن قال: نعم، قيل له: أفجائزٌعفوه إن عفا عن صداقها لزوجها بعد طلاقه إيّاها قبل المسيس.
فإن قال: نعم خرج من قول الجميع.
وإن قال: لا قيل له: ولم وما الّذي حظر ذلك عليه، وهووليّها الّذي بيده عقدة نكاحها.
ثمّيعكس القول عليه في ذلك، ويسأل الفرق بينه، وبين عفو سائر الأولياءغيره.
وإن قال لبعضٍ دون بعضٍ، سئلالبرهان على خصوص ذلك، وقد عمّه اللّه تعالى ذكره فلم يخصّص بعضًا دون بعضٍ، ويقالله: من المعنيّ به إن كان المراد بذلك بعض الأولياء دون بعضٍ؟
فإن أومأ في ذلك إلى بعضٍ منهم، سئل البرهان عليه، وعكسالقول فيه وعورض في قوله ذلك، بخلاف دعواه، ثمّ لن يقول في ذلك قولاً إلاّ ألزم فيالآخر مثله.
فإن ظنّ ظانٌّ أنّ المرأةإذا فارقها زوجها، فقد بطل أن يكون بيده عقدة نكاحها، واللّه تعالى ذكره إنّما أجازعفو الّذي بيده عقدة نكاح المطلّقة فكان معلومًا بذلك أنّ الزّوج غير معنيٍّ به،وأنّ المعنيّ به هو الّذي بيده عقدة نكاح المطلّقة بعد بينونتها من زوجها. وفي بطولذلك أن يكون حينئذٍ بيد الزّوج، صحّة القول أنّه بيد الوليّ الّذي إليه عقد النّكاحإليها. وإذا كان ذلك كذلك صحّ القول بأنّ الّذي بيده عقدة النّكاح، هو الوليّ، فقدغفل وظنّ خطأً. وذلك أنّ معنى ذلك: أو يعفو الّذي بيده عقدة نكاحه، وإنّما أدخلتالألف واللاّم في النّكاح بدلاً من الإضافة إلى الهاء الّتي كان النّكاح لو لميكونا فيه مضافًا إليها، كما قال اللّه تعالى ذكره: {فإن الجنّة هي المأوى} بمعنى: فإنّ الجنّة هى مأواه، وكما قال نابغة بني ذبيان:
لهم شيمةٌ لم يعطها اللّه غيرهم = من النّاس فالأحلامغير عوازب
بمعنى: فأحلامهم غير عوازب. والشّواهد على ذلك أكثر من أن تحصى.
فتأويل الكلام: إلاّ أن يعفون أو يعفو الّذي بيده عقدةالنّكاح، وهو الزّوج الّذي بيده عقدة نكاح نفسه في كلّ حالٍ، قبل الطّلاق وبعده؛ لاأنّ معناه: أو يعفو الّذي بيده عقدة نكاحهنّ. فيكون تأويل الكلام ما ظنّه القائلونأنّه الوليّ: وليّ المرأة، لأنّ وليّ المرأة لا يملك عقدة نكاح المرأة بغير إذنهاإلاّ في حال طفولتها، وتلك حالٌ لا يملك العقد عليها إلاّ بعض أوليائها في قول أكثرمن رأى أنّ الّذي بيده عقدة النّكاح الوليّ، ولم يخصّص اللّه تعالى ذكره بقوله. {أويعفو الّذي بيده عقدة النّكاح} بعضًا منهم، فيجوز توجيه التّأويل إلى ما تأوّلوه،لو كان لما قالوا في ذلك وجهٌ.
وبعد،فإنّ اللّه تعالى ذكره إنّما كنّى بقوله: {وإن طلّقتموهنّ من قبل أن تمسّوهنّ وقدفرضتم لهنّ فريضةً فنصف ما فرضتم إلاّ أن يعفون} عن ذكر النّساء اللاّتي قد جرىذكرهنّ في الآية قبلها، وذلك قوله: {لا جناح عليكم إن طلّقتم النّساء ما لمتمسّوهنّ} والصّبايا لا يسمّين نساءً، وإنّما يسمّين صبايا، أو جواري، وإنّماالنّساء في كلام العرب: جمع اسم المرأة، ولا تقول العرب للطّفلة، والصّبية،والصّغيرة امرأةً، كما لا تقول للصّبيّ الصّغير رجلٌ.
وإذ كان ذلك كذلك، وكان قوله: {أو يعفو الّذي بيده عقدةالنّكاح} عند الزّاعمين أنّه الوليّ، إنّما هو: {أو يعفو الّذي بيده عقدة النّكاح} عمّا وجب لوليّته الّتي تستحقّ أن يولّي عليها مالها، إمّا لصغرٍ، وإمّا لسفهٍ،واللّه تعالى ذكره إنّما اختصّ في الآيتينقصص النّساء المطلّقات، لعموم الذّكر دون خصوصه، وجعل لهنّ العفو بقوله: {إلاّ أنيعفون} كان معلومًا بقوله: {إلاّ أن يعفون} أنّ المعنيّات منهنّ بالآيتين اللّتينذكرهنّ فيهما جميعهنّ دون بعضٍ، إذ كان معلومًا أنّ عفو من يولّى عليه ماله منهنّباطلٌ.
وإذ كان ذلك كذلك، فبيّن أنّالتّأويل في قوله: أو يعفو الّذي بيده عقدة نكاحهنّ، يوجب أن يكون لأولياء النساءالرّشد البوالغ من العفو عمّا وجب لهنّ من الصّداق بالطّلاق قبل المسيس، مثل الّذيلأولياء الأطفال الصّغار المولّى عليهنّ أموالهنّ السّفّه. وفي إنكار المائلين إنّالّذي بيده عقدة النّكاح الوليّ، عفو أولياء الثّيّبات الرّشد البوالغ على ماوصفنا، وتفريقهم بين أحكامهم وأحكام أولياء الأخر، ما أبان عن فساد تأويلهم الّذيتأوّلوه في ذلك. ويسأل القائلون بقولهم في ذلك الفرق بين ذلك من أصلٍ أو نظيرٍ، فلنيقولوا في شيءٍ من ذلك قولاً إلاّ ألزموا في خلافه مثله). [جامعالبيان: 4/317-336]
قَالَ إِبْرَاهِيمُبْنُ السَّرِيِّ الزَّجَّاجُ (ت:311هـ) وقوله عزّ وجلّ: {إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدةالنّكاح}المعنى: إلا أن يعفو النساء أو يعفو الذيبيده عقدة النكاح، وهو الزوج أو الولي إذا كان أبا.
قال ابن أبي حاتم عبد الرحمن بنمحمد ابن إدريس الرازي (ت: 327هـ): (قوله تعالى أو يعفوا الذي بيده عقدةالنكاح
[الوجه الأول]
- ذكر عن ابن لهيعة، حدّثني عمرو بن شعيبٍ، عن أبيه، عنجدّه، عن النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم قال: ولّيّ عقدة النّكاح: الزّوج.
- حدّثنا يونس بن حبيبٍ، ثناأبو داود، ثنا جرير، بن حازمٍ، عن عيسى ابن عاصمٍ، قال: سمعت شريحًا يقول: سألنيعليّ بن أبي طالبٍ عن الّذي بيده عقدة النّكاح. فقلت: هو وليّ المرأة. فقال عليٌّ: لا بل هو الزّوج.
وفي إحدى الرّوايات عنابن عبّاسٍ وجبير بن مطعمٍ وسعيد بن المسيّب وشريحٍ في أحد قوليه وسعيد بن جبيرٍومجاهدٍ والشّعبيّ وعكرمة ونافعٍ ومحمّد بن سيرين والضّحّاك ومحمّد بن كعبٍ القرظيّوجابر بن زيدٍ وأبي مجلزٍ والرّبيع بن أنسٍ وإياس بن معاوية ومكحولٍ ومقاتل بنحيّان، أنّه الزّوج.
الوجهالثّاني:
- حدّثنا أبي ثنا ابن أبيمريم، ثنا محمّد بن مسلمٍ، حدّثني عمرو بن دينارٍ، عن ابن عبّاسٍ، في الّذي ذكراللّه بيده عقدة النّكاح، قال: ذلك أبوها وأخوها، أو من لا تنكح إلابإذنه.
وروي عن علقمة والحسن وعطاءٍوطاوسٍ والزّهريّ وربيعة وزيد بن أسلم وإبراهيم النّخعيّ وعكرمة في أحد قوليه. ومحمّد بن سيرين، في أحد قوليه، إنّه الوليّ). [تفسير القرآنالعظيم: 1/445]
قَالَ أَحْمَدُ بنُمُحَمَّدِ بنِ إِسْمَاعِيلَ النحَّاسُ (ت:338هـ):قال تعالى: {أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح}
حدثنا محمد بن إدريس بن أسود قال حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثناعبيد الله بن عبد المجيد قال حدثنا جرير وهو ابن حازم قال حدثنا عيسى بن عاصم عنشريح قال: سألني علي بن أبي طالب عن الذي بيده عقدةالنكاح،قال: قلت هو الولي قال لا بل الزوج
وكذلك قال جبير بن مطعم وسعيد بن جبير ورواه قتادة عنسعيد بن المسيب.
وقال ابن عباس وعلقمة وإبراهيم:هو الولي يعنون الأب خاصة.
قال أبو جعفر: حديثعلي إنما رواه عن شريح عيسى بن عاصم ورواه الجلة عن شريح من قوله منهم الشعبي وابنسيرين والنخعي.
وأصح ما روي فيه عن صحابي قول ابن عباس.
قرئ على عبد الله بن أحمد بن عبد السلام عن أبي الأزهر أحمد بنالأزهر قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار قال: سمعت عكرمة يقول: قال ابن عباس إن الله رضي العفو وأمربه فإن عفت فذلك وإن عفا وليها الذي بيده عقدة النكاح وضنت جاز وإن أبت.
قال أبو جعفر: والذي يدل عليه سياق الكلام واللغة أنه الولي وهو الذييجوز أن يعقد النكاح على المرأة بغير أمرها كما قال{ولا تعزموا عقدة النكاح}وإنما بيدالزوج أن يطلق
فإن قيل بيده عقدة نكاح نفسه فذا لا يناسب الكلام الأولوقد جرى ذكر الزوج في قوله: {وقد فرضتم لهنفريضة}فلو كان للزوج لقيل أو تعفو وهذا أشبه بسياقالكلاموإن كان يجوز تحويل المخاطبة إلى الإخبار عن غائب
فأما اللغة فتوجب:إذا أعطي الصداق كاملا أنلا يقال له عاف ولكن يقال له واهب لأن العفو إنما هو ترك الشيء وإذهابه ومنه عفتالديار والعافية دروس البلاء وذهابه ومنه عفا اللهعنك.
ثم قال جل وعز: {وأن تعفو أقربللتقوى}قيل يعنى به:الأزواج وقيل يعني به الذيبيده عقدة النكاح والنساء جميعا
هذا قول ابن عباس وهو حسن لأنه يقل وأنتعفون فيكون للنساء وأن يعفو فيكون للذي بيده عقدة النكاح). [معاني القرآن: 1/231-237]
قَالَ عَبْدُ الرَّحْمنِ بنُالحَسَنِ الهَمَذَانِيُّ (ت: 352هـ): (نا إبراهيم قال ثنا آدم قال نا ورقاءعن المغيرة عن الشعبي في قوله إلا أن يعفون يعني المرأة والذي بيده عقدة النكاح هوالزوج هذا قول شريح). [تفسير مجاهد: 110]
قَالَ عَبْدُ الرَّحْمنِ بنُ الحَسَنِ الهَمَذَانِيُّ (ت: 352هـ): (نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن المغيرة عن إبراهيم قال والذي بيدهعقدة النكاح هو الولي). [تفسير مجاهد: 110]
الهداية إلى بلوغ النهاية — مكي بن أبي طالب (٤٣٧ هـ)قوله: ﴿أَوْ يَعْفُوَاْ ٱلَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ ٱلنِّكَاحِ﴾.
قال ابن عباس: "هو ولي البكر إذ كانت لا يجوز أمرها في مالها فله أن يعفو عن النصف إن شاء، فإن أبت جاز فعل الولي".
وهو قول الحسن وعطاء وإبراهيم وعكرمة وطاوس وربيعة وزيد بن أسلم ومحمد بن كعب القرظي وشريح وأصحاب ابن مسعود والشعبي وقتادة والسدي وغيرهم.
وقال الزهري وغيره: "هو الأب في ابنته البكر، أو السيد في أمته لهما أن يعفوا، وإن أبت". وهو قول مالك.
قال مالك: "هو الأب في ابنته البكر، أو السيد في أمته".
وليس له أن يعفو ولم يقع طلاق، إنما العفو بعد طلاق، وكل ذلك في التي لم يدخل بها.
وقاله علي بن أبي طالب ومجاهد وسعيد بن جبير.
وروي أيضاً عن ابن عباس: "أن الذي بيده عقده النكاح هو الزوج المطلق".
ومعنى: ﴿أَوْ يَعْفُوَاْ ٱلَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ ٱلنِّكَاحِ﴾: أي يعفو الزوج فيعطي الصداق كله.
النكت والعيون — الماوردي (٤٥٠ هـ)
قالَ تَعالى: ﴿أوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ﴾ وفِيهِ ثَلاثَةُ أقاوِيلَ: أحَدُها: أنَّ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ هو الوَلِيُّ، وهو قَوْلُ ابْنِ عَبّاسٍ، ومُجاهِدٍ، وطاوُسٍ، والحَسَنِ، وعِكْرِمَةَ، والسُّدِّيِّ.
الثّانِي: هو الزَّوْجُ، وبِهِ قالَ عَلِيٌّ، وشُرَيْحٌ، وسَعِيدُ بْنُ المُسَيِّبِ وجُبَيْرُ بْنُ مُطْعِمٍ، ومُجاهِدٍ، وأبُو حُذَيْفَةَ.
والثّالِثُ: هو أبُو بَكْرٍ، والسَّيِّدُ في أُمَّتِهِ، وهو قَوْلُ مالِكٍ.
معالم التنزيل — البغوي (٥١٦ هـ)
قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ اخْتَلَفُوا فِيهِ: فَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى أَنَّ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ هُوَ الْوَلِيُّ، وَبِهِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، مَعْنَاهُ: إِلَّا أَنْ تَعْفُوَ الْمَرْأَةُ بِتَرْكِ نَصِيبِهَا إِلَى الزَّوْجِ إِنْ كَانَتْ ثَيِّبًا مِنْ أَهْلِ الْعَفْوِ، أَوْ يَعْفُو وَلِيُّهَا فَيَتْرُكُ نَصِيبَهَا إِنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ بِكْرًا أَوْ غَيْرَ جَائِزَةِ الْأَمْرِ فَيَجُوزُ عَفْوُ وَلِيِّهَا وَهُوَ قَوْلُ عَلْقَمَةَ وَعَطَاءٍ وَالْحَسَنِ وَالزُّهْرِيِّ وَرَبِيعَةَ، وَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى أَنَّهُ إِنَّمَا يَجُوزُ عَفْوُ الْوَلِيِّ إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ بِكْرًا فَإِنْ كَانَتْ ثَيِّبًا فَلَا يَجُوزُ عَفْوُ وَلِيِّهَا، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ هُوَ الزَّوْجُ، وَهُوَ قَوْلُ عَلِيٍّ، وَبِهِ قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَالشَّعْبِيِّ وَشُرَيْحٍ وَمُجَاهِدٍ وَقَتَادَةَ، وَقَالُوا: لَا يَجُوزُ لِوَلِيِّهَا تَرْكُ الشَّيْءِ مِنَ الصَّدَاقِ، بِكْرًا كَانَتْ أَوْ ثَيِّبًا كَمَا لَا يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ قَبْلَ الطَّلَاقِ بِالِاتِّفَاقِ وَكَمَا لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَهَبَ شَيْئًا مِنْ مَالِهَا، وَقَالُوا: مَعْنَى الْآيَةِ إِلَّا أَنْ تَعْفُوَ الْمَرْأَةُ بِتَرْكِ نَصِيبِهَا فَيَعُودُ جَمِيعُ الصَّدَاقِ إِلَى الزَّوْجِ أَوْ يَعْفُو الزَّوْجُ بِتَرْكِ نَصِيبِهِ فَيَكُونُ لَهَا جَمِيعُ الصَّدَاقِ، فَعَلَى هَذَا التَّأْوِيلِ وَجْهُ الْآيَةِ: الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ نِكَاحِ نَفْسِهِ فِي كُلِّ حَالٍ قَبْلَ الطَّلَاقِ أَوْ بَعْدَهُ.
قالَ عَبْدُالحَقِّ بنُ غَالِبِ بنِ عَطِيَّةَ الأَنْدَلُسِيُّ (ت:546هـ)واختلف الناس فيالمراد بقوله تعالى: {أو يعفوا الّذي بيده عقدةالنّكاح}فقال ابن عباس وعلقمة وطاوس ومجاهد وشريح والحسن وإبراهيم والشعبيوأبو صالح وعكرمة والزهري ومالك وغيرهم: «هو الولي الذي المرأةفي حجره، فهو الأب في ابنته التي لم تملك أمرها، والسيد في أمته»، وأما شريح فإنهجوز عفو الأخ عن نصف المهر، وقال: «وأنا أعفو عن مهور بني مرة وإن كرهن»، وكذلك قال عكرمة: «يجوز عفو الذي عقدعقدة النكاح بينهما، كان عما أو أخا أو أبا وإن كرهت»، وقالت فرقة من العلماء: «الذي بيده عقدةالنكاح الزوج»، قاله علي بن أبي طالب وقاله ابنعباس أيضا، وشريح أيضا رجع إليه، وقاله سعيد ابن جبير وكثير من فقهاء الأمصار، فعلىالقول الأول: الندب لهما هو في النصف الذي يجب للمرأة فإماأن تعفو هي وإما أن يعفو وليها، وعلىالقول الثاني:فالندبفي الجهتين إما أن تعفو هي عن نصفها فلا تأخذ من الزوج شيئا، وإما أن يعفو الزوج عنالنصف الذي يحط فيؤدي جميع المهر، وهذا هو الفضل منهما، وبحسب حال الزوجين يحسنالتحمل والتجمل، ويروى أن: «جبير بن مطعم دخل على سعدبن أبي وقاص فعرض عليه ابنة له فتزوجها، فلما خرج طلقها وبعث إليه بالصداق، فقيلله: لم تزوجتها؟،فقال: عرضها عليفكرهت رده،قيل: فلم تبعث بالصداق؟قال: فأين الفضل؟»
قال القاضي أبومحمد رحمه الله: «ويحتج القائلون بأن الذي بيده عقدة النكاح هوالزوج، بأن هذا الولي لا يجوز له ترك شيء من صداقها قبل الطلاق فلا فرق بعد الطلاق. وأيضا فإنه لا يجوز له ترك شيء من مالها الذي ليس من الصداق فماله يترك نصف الصداق؟وأيضا فإنه إذا قيل إنه الولي فما الذي يخصص بعض الأولياء دون بعض وكلهم بيده عقدةالنكاح وإن كان كافلا أو وصيا أو الحاكم أو الرجل من العشيرة؟»، ويحتج من يقول إنه الولي الحاجر بعبارة الآية، لأن قولهالّذي بيده عقدة النّكاح عبارة متمكنة في الولي، وهي في الزوج قلقة بعض القلق، وليسالأمر في ذلك كما قال الطبري ومكي من أن المطلق لا عقدة بيده بل نسبة العقدة إليهباقية من حيث كان عقدها قبل، وأيضا فإن قوله: {إلّا أنيعفون}:لا تدخل فيه من لا تملك أمرها لأنها لا عفو لها فكذلك لا يغبنالنساء بعفو من يملك أمر التي لا تملك أمرها، وأيضا فإن الآية إنما هي ندب إلى تركشيء قد وجب في مال الزوج، يعطي ذلك لفظ العفو الذي هو الترك والاطراح وإعطاء الزوجالمهر كاملا لا يقال فيه عفو، إنما هو انتداب إلى فضل، اللهم إلا أن تقدر المرأة قدقبضته، وهذا طار لا يعتد به، قال مكي: «وأيضا فقدذكر الله الأزواج في قوله فنصف ما فرضتم ثم ذكر الزوجات بقوله يعفون، فكيف يعبر عنالأزواج بعد بالذي بيده عقدة النكاح بل هي درجة ثالثة لم يبق لها إلاالولي».
قال القاضي أبومحمد رحمه الله: «وفي هذا نظر»،
قالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُمَرَبْنِ كَثِيرٍ القُرَشِيُّ (ت: 774 هـ) : وقوله: {أو يعفو الّذيبيده عقدة النّكاح}قال ابن أبي حاتمٍ: ذكر عن ابن لهيعة، حدّثني عمرو بنشعيبٍ، عن أبيه، عن جدّه، عن النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم قال: «وليّ عقدة النّكاح الزّوج».
وهكذا أسنده ابن مردويه من حديث عبد اللّه بن لهيعة، به. وقد أسنده ابن جريرٍ، عن ابن لهيعة، عن عمرو بن شعيبٍ أنّ رسول اللّه صلّى اللّهعليه وسلّم، فذكره ولم يقل: عن أبيه، عن جدّه فاللّه أعلم.
ثمّ قال ابن أبي حاتمٍ، رحمه اللّه: وحدّثنا يونس بنحبيبٍ، حدّثنا أبو داود، حدّثنا جريرٌ، يعني ابن حازمٍ، عن عيسى -يعني ابن عاصمٍ -قال: سمعت شريحًا يقول: «سألني عليّ بن طالب عن الّذي بيده عقدة النّكاح. فقلت له: هو وليّالمرأة.فقال عليٌّ: لا بل هو الزّوج». ثمّ قال: وفي إحدى الرّواياتعن ابن عبّاسٍ، وجبير بن مطعمٍ، وسعيد بن المسيّب، وشريحٍ -في أحد قوليه -وسعيد بنجبيرٍ، ومجاهدٍ، والشّعبيّ، وعكرمة، ونافعٍ، ومحمّد بن سيرين، والضّحّاك، ومحمّد بنكعبٍ القرظيّ، وجابر بن زيدٍ، وأبي مجلز، والرّبيع بن أنسٍ، وإياس بن معاوية،ومكحولٍ، ومقاتل بن حيّان: «أنّهالزّوج».
قلت: وهذا هو الجديد من قولي الشّافعيّ، ومذهب أبي حنيفة. وأصحابه، والثّوريّ، وابنشبرمة، والأوزاعيّ، واختاره ابن جريرٍ. ومأخذ هذا القول: أنّ الّذي بيده عقدةالنّكاح حقيقةً الزّوج، فإنّ بيده عقدها وإبرامها ونقضها وانهدامها، وكما أنّه لايجوز للوليّ أن يهب شيئًا من مال المولية للغير، فكذلك فيالصّداق.
قال والوجه الثّاني: حدّثنا أبي، حدّثنا ابن أبي مريم، حدّثنا محمّد بن مسلمٍ، حدّثنا عمرو بن دينارٍ،عن ابن عبّاسٍ -في الّذي ذكر اللّه بيده عقدة النّكاح -قال: «ذلك أبوها أو أخوها، أو من لا تنكح إلّا بإذنه»،وروي عن علقمة، والحسن، وعطاءٍ، وطاوسٍ، والزّهريّ، وربيعة، وزيد بن أسلم، وإبراهيمالنّخعيّ، وعكرمة في أحد قوليه، ومحمّد بن سيرين -في أحد قوليه: «أنّه الوليّ».وهذا مذهبمالكٍ، وقول الشّافعيّ في القديم؛ ومأخذه أنّ الوليّ هو الّذي أكسبها إيّاه، فلهالتّصرّف فيه بخلاف سائر مالها.
وقال ابن جريرٍ: حدّثنا سعيد بن الرّبيع الرّازيّ،حدّثنا سفيان، عن عمرو بن دينارٍ، عن عكرمة قال: «أذناللّه في العفو وأمر به، فأيّ امرأةٍ عفت جاز عفوها، فإن شحّت وضنّت عفا وليّهاوجاز عفوه».
وهذايقتضي صحّة عفو الوليّ، وإن كانت رشيدةً، وهو مرويٌّ عن شريحٍ. لكن أنكر عليهالشّعبيّ، فرجع عن ذلك، وصار إلى أنّه الزّوج وكان يباهل عليه.
قال عليُّبنُ أبي بكرٍ بن سُليمَان الهَيْثَميُّ (ت: 807هـ) : (قوله تعالى: {أو يعفوالّذي بيده عقدة النّكاح} [البقرة: 237].
- عن عبد اللّه بن عمرٍو عن النّبيّ صلّى اللّه عليهوسلّم قال: «{الّذي بيده عقدة النّكاح} [البقرة: 237]: الزّوج».
رواه الطّبرانيّ في الأوسط، وفيه ابن لهيعة وفيه ضعفٌ). [مجمع الزوائد: 6/320]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ)وأخرج الطستي عن ابن عباس، أن نافع بن الأزرق قالله: أخبرني عن قول الله {إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح} قال: إلا أنتدع المرأة نصف المهر الذي لها أو يعطيها زوجها النصف الباقي فيقول: كانت في ملكيوحبستها عن الأزواج، قال: وهل تعرف العرب ذلك قال: نعم أما سمعت زهير بن أبي سلمى وهو يقول:
حزما وبراللإله وشيمة * تعفو عن خلق المسيء المفسد.
وأخرج ابن جرير، وابن أبي حاتم والطبراني في الأوسطوالبيهقي بسند حسن عن ابن عمرو عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال الذي بيده عقدةالنكاح: الزوج.
وأخرج وكيع وسفيانوالفريابي، وابن أبي شيبة، وعبد بن حميد، وابن المنذر، وابن جرير، وابن أبي حاتموالدارقطني والبيهقي عن علي بن أبي طالب قال {الذي بيده عقدة النكاح} الزوج.
وأخرج ابن أبي شيبة، وعبد بنحميد، وابن جرير، وابن المنذر والبيهقي من طرق عن ابن عباس قال {الذي بيده عقدةالنكاح} أبوها أو أخوها أو من لا تنكح إلا بإذنه.
وأخرج الشافعي عن عائشة أنها كانت تخطب إليها المرأة منأهلهافتشهد فإذا بقيت عقدة النكاح قالتلبعض أهلها: زوج فإن المرأة لا تلي عقد النكاح.
وأخرج ابن أبي شيبة عن سعيد بن جبير ومجاهد والضحاكوشريح، وابن المسيب والشعبي ونافع ومحمد بن كعب {الذي بيده عقدة النكاح} الزوج.
وأخرج ابن أبي شيبة عن أبي بشرقال: قال طاووس ومجاهد {الذي بيده عقدة النكاح} هو الولي، وقال سعيد بن جبير: هوالزوج فكلماه في ذلك فما برحا حتى تابعا سعيدا.
وأخرج ابن أبي شيبة عن عطاء والحسن وعلقمة والزهري {الذيبيده عقدة النكاح} هو الولي.
وأخرج عبدالرزاق، وابن أبي شيبة، وعبد بن حميد، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتموالبيهقي عن ابن عباس قال: رضي الله بالعفو وأمر به فإن عفت فكما عفت وإن ضنت فعفاوليها الذي بيده عقدة النكاح جاز وإن أبت
وأخرج ابن جرير عن ابن عباس في قوله {إلا أن يعفون} يعنيالنساء {أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح} هو الولي.

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 14 صفر 1441هـ/13-10-2019م, 03:01 PM
هيئة التصحيح 11 هيئة التصحيح 11 غير متواجد حالياً
هيئة التصحيح
 
تاريخ التسجيل: Jan 2016
المشاركات: 2,525
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صالحة الفلاسي مشاهدة المشاركة

تأمّل المثال السابق ثمّ اخترمسألة واحدة من المسائل التالية واجمع أقوال السلف فيها ورتّبها على نحو ما ذكر فيالمثال:
1. المراد بالذي بيده عقدة النكاح.
قالَ عَبْدُ اللهِ بنُ وَهْبٍ المَصْرِيُّ (ت: 197 هـ): (وأخبرني مسلمة بن علي عن معاوية عن الحكم بن عتيبة قال: لم يكن شريح يفسرغير ثلاث آيات، قول الله: {وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب}، قال: الحكمة: الفهم، وفصلالخطاب: الشهود والبينات، {والذي بيده عقدة النكاح}، الزوج،). [الجامع في علوم القرآن: 1/8-9] (م)
قالَعَبْدُ اللهِ بنُ وَهْبٍ المَصْرِيُّ (ت: 197 هـ): (وأخبرني الحارث، عنأيّوب، عن ابن سيرين أن شريحا قال: {الذي بيده عقدة النكاح}، هو الزوج). [الجامع في علوم القرآن: 1/80]
قالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ هَمَّامٍ الصَّنْعَانِيُّ (ت: 211هـ): (نا معمر عن قتادة عن سعيد بن المسيب وأيوب عن ابن سيرين عنشريح وابن أبي نجيح عن مجاهد قالوا الذي بيده عقدة النكاح الزوج
قال معمر وقالالحسن هو الولي). [تفسير عبد الرزاق: 1/96]
قالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ هَمَّامٍ الصَّنْعَانِيُّ (ت: 211هـ): (عن معمر وقال الزهري هو الأب وقوله تعالى إلا أن يعفون يعنيالمرأة). [تفسير عبد الرزاق: 1/96]
قالَ سعيدُ بنُ منصورٍ بن شعبةالخراسانيُّ: (ت:227هـ): ( [قوله تعالى: {وإن طلّقتموهنّ من قبل أن تمسّوهنّوقد فرضتم لهنّ فريضةً فنصف ما فرضتم إلّا أن يعفون أو يعفو الّذي بيده عقدةالنّكاح وأن تعفوا أقرب للتّقوى} ]
- حدّثنا سعيدٌ، قال: نا أبو الأحوص، عن أبي إسحاق، قال: كان شريح يقول: ((الّذي بيدهعقدة النّكاح: الزّوج)).
- حدّثناسعيدٌ، قال: نا عيسى بن يونس وأبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، قال: ((هو الوليّ)).
- حدّثنا سعيدٌ، قال: ناجريرٌ، عن منصورٍ، عن إبراهيم، قال: هو الوليّ.
- حدّثنا سعيدٌ، قال: نا أبو عوانة، عن أبي بشر، عنطاوس، وعطاءٍ، وأهل المدينة، أنّهم قالوا: ((الّذي بيده عقدة النّكاح هو الوليّ))،فأخبرتهم بقول سعيد بن جبيرٍ، ((هو الزّوج))، فرجعوا عن قولهم، فلمّا قدم سعيد بنجبيرٍ، قال: ((أرأيتم إن عفا الوليّ، وأبت المرأة، ما يغني عفو الوليّ؟ أو عفت هي،وأبى الوليّ، ما للوليّ من ذلك؟)).
- حدّثنا سعيدٌ، قال: نا سفيان، عن عمرو بن دينارٍ، عن عكرمة قال: ((أمر اللّه عزّوجلّ بالعفو، وأذن فيه، فإن عفت جاز عفوها، وإن شحّت، وعفا وليّها، جازعفوه)).
- حدّثنا سعيدٌ، قال: نا جريرٌ،عن مغيرة، عن الشّعبي، قال: تزوّج رجلٌ منّا امرأةً فطلّقها زوجها قبل أن يدخل بها،فعفا أخوها عن صداقها، فارتفعوا إلى شريح، فأجاز عفوه، ثمّ قال بعد: ((أنا أعفو عنصداق بني مرّة، فكانيقول بعد: الّذي بيدهعقدة النّكاح: الزّوج؛ أن يعفو عن الصّداق كلّه، فيسلّمه لها، أو تعفو هي عن النّصفالّذي فرض الله - عزّ وجلّ - لها، وإن تشاحّا، فلها نصف الصّداق)).
- حدّثنا سعيدٌ، قال: نا جريرٌ، عن مغيرة، عن الشّعبيّ،قال: ((واللّه ما قضى شريحٌ بقضاءٍ قطّ كان أحمق منه حين ترك قوله الأوّل وأخذبهذا)) ). [سنن سعيد بن منصور: 3/883-890]
قَالَ عَبْدُ اللهِبْنُ مُسْلِمِ بْنِ قُتَيْبَةَ الدِّينَوَرِيُّ (ت: 276هـ): ({فنصف ما فرضتم}: من المهر،أي:فلهن نصف ذلك{إلّاأنيعفون}أي:يهبن، {أو يعفو الّذي بيده عقدة النّكاح}يعني: الزوج.
وهذا في المرأة تطلّقمن قبل أن يدخل بها، وقد فرض لها المهرفلها نصف ما فرض لها،إلّا أن تهبه، أو يتمم لها الزوج الصداق كاملا.
وقد قيل: إن الذي بيدهعقدة النكاح: الأب. يراد: إلّا أن يعفو النساءعما يجب لهن من نصف المهر، أو يعفو الأب عن ذلك، فيكون عفوه جائزا عنابنته.
قالَ مُحَمَّدُ بنُ أَحمدَ بنِ نَصْرٍ الرَّمْلِيُّ (ت:295هـ): (ثنا أحمد بن محمّدٍ القوّاس المكّيّ، قال: ثنا مسلم بنخالد الزنجي، عن ابن أبي نجيحٍ، عن مجاهدٍ في قوله عزّ وجلّ: {إلا أن يعفون أو يعفوالذي بيده عقدة النكاح} قال: الزّوج. قال ابن أبي نجيحٍ: كان ابن عبّاسٍ يقول: الوليّ). [جزء تفسير مسلم بن خالد الزنجي: 70]
قالَ أبو جعفرٍ مُحَمَّدُ بْنُجَرِيرٍ الطَّبَرِيُّ (ت: 310هـ) : (القول في تأويل قوله تعالى: {أو يعفوالّذي بيده عقدة النّكاح}.
اختلف أهلالتّأويل فيمن عنى اللّه تعالى ذكره بقوله: {الّذي بيده عقدة النّكاح} فقال بعضهم: هو وليّ البكر، وقالوا: ومعنى الآية: أو يترك الّذي يلي على المرأة عقد نكاحها منأوليائها للزّوج النّصف الّذي وجب للمطلّقة عليه قبل مسيسه، فيصفح له عنه إن كانتالجارية ممّن لا يجوز لها أمرٌ في مالها.
ذكر من قال ذلك:
- حدّثني يعقوب، قال: حدّثنا ابن عليّة، عن ابن جريجٍ،عن عمرو بن دينارٍ، عن عكرمة، قال: قال ابن عبّاسٍ، رضي اللّه عنه: أذن اللّه فيالعفو وأمر به، فإن عفت فكما عفت، وإن ضنّت، وعفا وليّها جاز وإنأبت.
- حدّثني المثنّى، قال: حدّثنا عبداللّه بن صالحٍ، قال: حدّثني معاوية بن صالحٍ، عن عليّ بن أبي طلحة، عن ابن عبّاسٍ: {أو يعفو الّذي بيده عقدة النّكاح} وهو أبو الجارية البكر، جعل اللّه سبحانه العفوإليه، ليس لها معه أمرٌ إذا طلّقت ما كانت في حجره.
- حدّثنا أبو كريبٍ، قال: حدّثنا هشيمٌ، قال: أخبرناالأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة: {الّذي بيده عقدة النّكاح} الوليّ.
- حدّثني أبو السّائب، قال: حدّثنا أبو معاوية، عنالأعمش، عن إبراهيم، قال: قال علقمة، هو الوليّ.
- حدّثنا أبو هشامٍ، قال: حدّثنا وكيعٌ، عن سفيان، عنالأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، أنّه قال: هو الوليّ.
- حدّثنا أبو كريبٍ، قال: حدّثنا معتمرٌ، عن حجّاجٍ، عنالنّخعيّ، عن علقمة، قال: هو الوليّ.
- حدّثنا أبو هشامٍ، قال: حدّثنا عبيد اللّه، عن شيبانٍ النّحويّ، عن الأعمش، عنإبراهيم، عن علقمة، وأصحاب عبد اللّه، قالوا: هو الوليّ.
- حدّثنا أبو هشامٍ، قال: حدّثنا وكيعٌ، عن سفيان، عنالأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، أنّه قال: هو الوليّ.
- حدّثنا أبو كريبٍ، قال: حدّثنا معتمرٌ، عن حجّاجٍ، أنّالأسود بن يزيد قال: هو الوليّ.
- حدّثنا أبو هشامٍ، قال: حدّثنا أبو خالدٍ، عن شعبة، عن أبي بشرٍ، قال: قال طاووسٌ،ومجاهدٌ: هو الوليّ، ثمّ رجعا فقالا: هو الزّوج.
- حدّثني يعقوب، قال: حدّثنا هشيمٌ، قال: أخبرنا أبوبشرٍ، قال: قال مجاهدٌ، وطاووسٌ: هو الوليّ، ثمّ رجعا، فقالا: هوالزّوج.
- حدّثنا أبو هشامٍ، قال: حدّثنا ابن فضيلٍ، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، قال: هوالوليّ.
- حدّثنا ابن حميدٍ، قال: حدّثنا جريرٌ، عن مغيرة، عن الشّعبيّ، قال: زوّج رجلٌ أخته، فطلّقها زوجها قبل أنيدخل بها، فعفا أخوها عن المهر، فأجازه شريحٌ، ثمّ قال: أنا أعفو عن نساء بني مرّة،فقال عامرٌ: لا واللّه ما قضى قضاءً قطّ أحمقّ منه أن يجيز عفو الأخ في قوله: {إلاّأن يعفون أو يعفو الّذي بيده عقدة النّكاح} فقال فيها شريحٌ بعد: هو الزّوج إن عفاعن الصّداق كلّه فسلّمه إليها كلّه، أو عفت هي عن النّصف الّذي سمّي لها، وإنتشاحّا كلاهما أخذت نصف صداقها، قال: وأن تعفوا هو أقرب للتّقوى.
- حدّثني يعقوب، قال: حدّثنا ابن عليّة، قال: حدّثناجرير بن حازمٍ، عن عيسى بن عاصمٍ الأسديّ: أنّ عليًّا، سأل شريحًا، عن الّذي بيدهعقدة النّكاح؟ فقال: هو الوليّ.
- حدّثنا أبو كريبٍ، قال: حدّثنا هشيمٌ، قال: مغيرة: أخبرنا عن الشّعبيّ، عن شريحٍ،أنّه كان يقول: الّذي بيده عقدة النّكاح: هو الوليّ. ثمّ ترك ذلك، فقال: هوالزّوج.
- حدّثني يعقوب، قال: حدّثناهشيمٌ، قال: أخبرنا سيّارٌ، عن الشّعبيّ: أنّ رجلاً تزوّج امرأةً، فوجدها دميمةً،فطلّقها قبل أن يدخل بها، فعفا وليّها عن نصف الصّداق قال: فخاصمته إلى شريحٍ، فقاللها شريحٌ: قد عفا وليّك. قال: ثمّ إنّه رجع بعد ذلك، فجعل الّذي بيده عقدةالنّكاح: الزّوج.
- حدّثنا ابن بشّارٍ،وابن المثنّى، قالا: حدّثنا عبد الأعلى، قال: حدّثنا سعيدٌ، عن قتادة، عن الحسن فيالّذي بيده عقدة النّكاح، قال: الوليّ.
- حدّثنا أبو كريبٍ، قال: حدّثنا هشيمٌ، عن منصورٍ أوغيره، عن الحسن، قال: هو الوليّ.
- حدّثنا أبو هشامٍ قال: حدّثنا ابن إدريس، عن هشامٍ، عن الحسن، قال: هوالوليّ.
- حدّثني يعقوب، قال: حدّثناابن عليّة، عن أبي رجاءٍ، قال: سئل الحسن، عن الّذي بيده عقدة النّكاح؟ قال: هوالوليّ.
- حدّثنا أبو هشامٍ، قال: حدّثنا وكيعٌ، عن يزيد بن إبراهيم، عن الحسن، قال: هو الّذيأنكحها.
- حدّثنا أبو كريبٍ، قال: حدّثنا هشيمٌ، عن مغيرة، عن إبراهيم، قال: الّذي بيده عقدة النّكاح، هوالوليّ.
- حدّثنا أبو هشامٍ، قال: حدّثنا وكيعٌ، وابن مهديٍّ، عن سفيان، عن منصورٍ، عن إبراهيم، قال: هوالوليّ.
- حدّثنا أبو هشامٍ، قال: حدّثنا ابن مهديٍّ، عن أبي عوانة، عن مغيرة، عن إبراهيم، والشّعبيّ، قالا: هوالوليّ.
- حدّثني يعقوب، قال: حدّثناابن عليّة، قال: أخبرنا ابن جريجٍ، عن عطاءٍ، قال: هو الوليّ.
- حدّثنا أبو هشامٍ، قال: حدّثنا عبيد اللّه، عنإسرائيل، عن السّدّيّ، عن أبي صالحٍ: {أو يعفو الّذي بيده عقدة النّكاح} قال: وليّالعذراء.
- حدّثني يعقوب، قال: حدّثناابن عليّة، عن ابن جريجٍ، قال: قال لي الزّهريّ: {أو يعفو الّذي بيده عقدة النّكاح} وليّ البكر.
- حدّثني محمّد بن سعدٍ،قال: حدّثني أبي، قال: حدّثني عمّي، قال: حدّثني أبي، عن أبيه، عن ابن عبّاسٍ: {أويعفو الّذي بيده عقدة النّكاح} هو الوليّ.
- حدّثنا الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرّزّاق، قال: أخبرنا معمرٌ، قال: أخبرنا ابن طاووسٍ، عن أبيه، وعن رجلٍ، عن عكرمة، قال معمرٌ،وقاله الحسن، أيضًا، قالوا: الّذي بيده عقدة النّكاح: الوليّ.
- حدّثنا الحسن، قال: أخبرنا عبد الرّزّاق، قال: أخبرنامعمرٌ، عن الزّهريّ، قال: الّذي بيده عقدة النّكاح: الأب.
- حدّثنا الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرّزّاق، قال: أخبرنا الثّوريّ، عن منصورٍ، عن إبراهيم، عن علقمة، قال: هوالوليّ.
- حدّثني المثنّى، قال: حدّثناالحمّانيّ، قال: حدّثنا شريكٌ، عن سالمٍ، عن مجاهدٍ، قال: هوالوليّ.
- حدّثني موسى، قال: حدّثناعمرٌو، قال: حدّثنا أسباطٌ، عن السّدّيّ: {الّذي بيده عقدة النّكاح} هو وليّالبكر.
- حدّثني يونس، قال: أخبرنا ابنوهبٍ، قال: قال ابن زيدٍ: في الّذي بيده عقدة النّكاح: الوالد ذكره ابن زيدٍ، عنأبيه.
- حدّثني يونس، قال: أخبرنا ابنوهبٍ، عن مالكٍ، عن زيدٍ، وربيعة: {الّذي بيده عقدة النّكاح} الأب في ابنته البكر،والسّيّد في أمته.
- حدّثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهبٍ، قال: قال مالكٌ: وذلك إذا طلّقت قبل الدّخول بها، فله أن يعفوعننصف الصّداق الّذي وجب لها عليه ما لم يقع طلاقٌ.
- حدّثني المثنّى، قال: حدّثنا أبو صالحٍ، قال: حدّثنياللّيث، عن يونس، عن ابن شهابٍ، قال: {الّذي بيده عقدة النّكاح} هي البكر الّتييعفو وليّها، فيجوز ذلك، ولا يجوز عفوها هي.
- حدّثني المثنّى، قال: حدّثنا حبّان بن موسى، قال: أخبرنا ابن المبارك، قال: أخبرنا يحيى بن بشرٍ، أنّه سمع عكرمة، يقول: {إلاّ أنيعفون،} أن تعفو المرأة عن نصف الفريضة لها عليه فتتركه، فإن هي شحّت إلاّ أن تأخذهفلها، ولوليّها الّذي أنكحها الرّجل، عمٍّ، أو أخٍ، أو أبٍ، أن يعفو عن النّصف،فإنّه إن شاء فعل وإن كرهت المرأة.
- حدّثنا سعيد بن الرّبيع الرزيّ، قال: حدّثنا سفيان، عن عمرو بن دينارٍ، عن عكرمة،قال: أذن اللّه في العفو وأمر به، فإن امرأةٌ عفت جاز عفوها، وإن شحّت، وضنّت عفاوليّها، وجاز عفوه.
- حدّثنا ابن حميدٍ،قال: حدّثنا جريرٌ، عن منصورٍ، عن إبراهيم، قال: الّذي بيده عقدة النّكاح: الوليّ.
وقال آخرون: بل الّذي بيده عقدةالنّكاح: الزّوج. قالوا: ومعنى ذلك: أو يعفو الّذي بيده نكاح المرأة فيعطيهاالصّداق كاملاً.
ذكر من قالذلك:
- حدّثنا محمّد بن بشّارٍ، قال: حدّثنا أبو عثمة، قال: حدّثنا شعيبٌ، عن اللّيث، عن قتادة، عن خلاس بن عمرٍو، عنعليٍّ، قال: الّذي بيده عقدة النّكاح: الزّوج.
- حدّثني يعقوب، قال: حدّثنا ابن عليّة، قال: حدّثناجرير بن حازمٍ، عن عيسى بن عاصمٍ الأسديّ، أنّ عليًّا، سأل شريحًا، عن الّذي بيدهعقدة النّكاح، فقال: هو الوليّ. فقال عليّ: لا، ولكنّه الزّوج.
- حدّثنا ابن حميدٍ، قال: حدّثنا إبراهيم، قال: حدّثناجرير بن حازمٍ، عن عيسى بن عاصمٍ، قال: سمعت شريحًا، قال: قال لي عليٌّ: من الّذيبيده عقدة النّكاح؟ قلت: وليّ المرأة. قال: لا، بل هو الزّوج.
- حدّثنا أبو هشامٍ الرّفاعيّ، قال: حدّثنا ابن مهديٍّ،قال: حدّثنا حمّاد بن سلمة، عن عمّار بن أبي عمّارٍ، عن ابن عبّاسٍ، قال: هوالزّوج.
- حدّثني أحمد بن حازمٍ، قال: حدّثنا أبو نعيمٍ، قال: قلت لحمّاد بن سلمة، من الّذي بيده عقدة النّكاح؟ فذكر عنعليّ بن زيدٍ، عن عمّار بن أبي عمّارٍ، عن ابن عبّاسٍ، قال: الزّوج.
- حدّثنا أبو هشامٍ، قال: حدّثنا عبيد اللّه، قال: أخبرنا إسرائيل، عن خصيفٍ، عن مجاهدٍ، عن ابن عبّاسٍ، قال: هو الزّوج.
- حدّثنا أبو هشامٍ، قال: حدّثنا ابن فضيلٍ، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن ابن عبّاسٍ، وشريحٍ، قالا: هوالزّوج.
- حدّثنا أبو هشامٍ، قال: حدّثنا ابن مهديٍّ، عن عبد اللّه بن جعفرٍ، عن واصل بن أبي سعيدٍ، عن محمّد بن جبيربن مطعمٍ أنّ أباه تزوّج امرأةً ثمّ طلّقها قبل أن يدخل بها، فأرسل بالصّداق، وقال: أنا أحقّ بالعفو.
- حدّثنا الحسن بنيحيى، قال: أخبرنا عبد الرّزّاق، قال: أخبرنا معمرٌ، عن صالح بن كيسان، أنّ جبير بنمطعمٍ، تزوّج امرأةً، فطلّقها قبل أن يبني بها وأكمل لها الصّداق، وتأوّل {أو يعفوالّذي بيده عقدة النّكاح}.
- حدّثنا أبوهشامٍ قال: حدّثنا ابن إدريس، عن محمّد بن عمرٍو، عن نافعٍ، بن جبيرٍ: أنّه طلّقامرأته قبل أن يدخل بها، فأتمّ لها الصّداق، وقال: أنا أحقّبالعفو.
- حدّثنا حميد بن مسعدة، قال: حدّثنا يزيد بن زريعٍ، قال: حدّثني عبد اللّه بن عونٍ، عن محمّد بن سيرين، عنشريحٍ: {أو يعفو الّذي بيده عقدة النّكاح} قال: إن شاء الزّوج أعطاها الصّداقكاملاً.
- حدّثنا حميدٌ، قال: حدّثنابشر بن المفضّل، قال: حدّثنا عبد اللّه بن عونٍ، عن محمّد بن سيرين،بنحوه.
- حدّثنا ابن بشّارٍ، قال: حدّثنا عبد الرّحمن، قال: حدّثنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن شريحٍ، قال: الّذي بيدهعقدة النّكاح: الزّوج.
- حدّثنا ابنالمثنّى، قال: حدّثنا عبد الوهّاب، قال: حدّثنا داود، عن عامرٍ، أنّ شريحًا قال: الّذي بيده عقدة النّكاح: الزّوج. فردّ ذلك عليه.
- حدّثني أبو السّائب، قال: حدّثنا أبو معاوية، عنالأعمش، عن إبراهيم، عن شريحٍ، قال: الّذي بيده عقدة النّكاح: هو الزّوج قال: وقالإبراهيم: وما يدري شريحًا؟.
- حدّثناأبو كريبٍ قال: حدّثنا معمرٌ قال: حدّثنا حجّاجٌ، عن الحكم، عن شريحٍ قال: هوالزّوج.
- حدّثنا أبو كريبٍ، قال: أخبرنا الأعمش، عن إبراهيم، عن شريحٍ، قال: هو الزّوج.
- حدّثنا أبو هشامٍ، قال: حدّثنا أبو أسامة حمّاد بن زيدبن أسامة، قال: حدّثنا إسماعيل، عن الشّعبيّ، عن شريحٍ: {أو يعفو الّذي بيده عقدةالنّكاح} وهو الزّوج.
- حدّثنا أبوهشامٍ، قال: حدّثنا عبيد اللّه، عن إسرائيل، عن أبي حصينٍ، عن شريحٍ، قال: {الّذيبيده عقدة النّكاح} قال: الزّوج يتمّ لها الصّداق.
- حدّثنا أبو هشامٍ، قال: حدّثنا أبو معاوية، عنإسماعيل، عن الشّعبيّ، وعن الحجّاج، عن الحكم، عن شريحٍ، وعن الأعمش، عن إبراهيم،عن شريحٍ، قال: هو الزّوج.
- حدّثنا أبوهشامٍ، قال: حدّثنا وكيعٌ، قال: حدّثنا إسماعيل، عن الشّعبيّ، عن شريحٍ، قال: هوالزّوج إن شاء أتمّ لها الصّداق، وإن شاءت عفت عن الّذي لها.
- حدّثني يعقوب، قال: حدّثنا ابن عليّة، عن أيّوب، عنمحمّدٍ، قال: قال شريحٌ: الّذي بيده عقدة النّكاح: الزّوج.
- حدّثني يعقوب، قال: حدّثنا ابن عليّة، عن ابن عونٍ، عنابن سيرين، عن شريحٍ: {أو يعفو الّذي بيده عقدة النّكاح} قال: إن شاء الزّوج عفافكمّل الصّداق.
- حدّثنا الحسن بن يحيى،قال: أخبرنا عبد الرّزّاق، قال: أخبرنا الثّوريّ، عن منصورٍ، عن إبراهيم، عن شريحٍ،قال: هو الزّوج.
- حدّثنا ابن بشّارٍ،وابن المثنّى، قالا: حدّثنا ابن أبي عديٍّ، عن عبد الأعلى، عن سعيدٍ، عن قتادة، عنسعيد بن المسيّب، قال: الّذي بيده عقدة النّكاح: قال: هو الزّوج.
- حدّثنا ابن بشّارٍ، قال: حدّثنا عبدة، عن سعيدٍ، عنقتادة، عن سعيد بن المسيّب: {أو يعفو الّذي بيده عقدة} النّكاح قال: هوالزّوج.
- حدّثنا أبو هشامٍ، قال: حدّثنا ابن مهديٍّ، عن حمّاد بن سلمة، عن قيس بن سعدٍ، عن مجاهدٍ، قال: هوالزّوج.
- حدّثنا أبو هشامٍ، قال: حدّثنا وكيعٌ، قال: حدّثنا سفيان، عن ليثٍ، عن مجاهدٍ، قال: الزّوج.
- حدّثني محمّد بن عمرٍو، قال: حدّثنا أبو عاصمٍ، عن عيسى، وحدّثني المثنّى، قال: حدّثنا أبو حذيفة، قال: حدّثناشبلٌ، جميعًا، عن ابن أبي نجيحٍ، عن مجاهدٍ: {أو يعفو الّذي بيده عقدة النّكاح} زوجها أن يتمّ لها الصّداق كاملاً.
- حدّثنا الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرّزّاق، قال: أخبرنا معمرٌ، عن قتادة، عنسعيد بن المسيّب، وعن ابن أبي نجيحٍ، عن مجاهدٍ، وعن أيّوب، وعن ابن سيرين، عنشريحٍ، قالوا: الّذي بيده عقدة النّكاح: الزّوج.
- حدّثني يعقوب، قال: حدّثنا ابن عليّة، عن ابن جريجٍ،قال: قال مجاهدٌ: الّذي بيده عقدة النّكاح: الزّوج، {أو يعفو الّذي بيده عقدةالنّكاح} إتمام الزّوج الصّداق كلّه.
- حدّثني يعقوب، قال: حدّثنا ابن عليّة، عن ابن جريجٍ، عن عبد اللّه بن أبي مليكة،قال: قال سعيد بن جبيرٍ: {الّذي بيده عقدة} النّكاح هو الزّوج.
- حدّثني يعقوب، قال: حدّثنا هشيمٌ، قال: أخبرنا أبوبشرٍ، عن سعيد بن جبيرٍ، قال: الّذي بيده عقدة النّكاح: هو الزّوج قال: وقالمجاهدٌ، وطاووسٌ: هو الوليّ قال: قلت لسعيدٍ: فإنّ مجاهدًا، وطاووسًا يقولان: هوالوليّ، قال سعيدٌ: فما تأمرني إذًا؟ قال: أرأيت لو أنّ الوليّ عفا وأبت المرأةأكان يجوز ذلك؟ فرجعت إليهما فحدّثتهما، فرجعا عن قولهما وتابعاسعيدًا.
- حدّثنا أبو هشامٍ، قال: حدّثنا حميدٌ، عن الحسن بن صالحٍ، عن سالمٍ الأفطس، عن سعيدٍ، قال: هوالزّوج.
- حدّثنا أبو هشامٍ، قال: حدّثنا أبو خالدٍ الأحمر، عن شعبة، عن أبي بشرٍ، عن سعيدٍ، قال: هو الزّوج وقالطاووسٌ، ومجاهدٌ: هو الوليّ، فكلّمتهما في ذلك حتّى تابعا سعيدًا.
- حدّثنا ابن بشّارٍ، قال: حدّثنا محمّد بن جعفرٍ، قال: حدّثنا شعبة، عن أبي بشرٍ، عن سعيد بن جبيرٍ، وطاووسٍ، ومجاهدٍ،بنحوه.
- حدّثنا أبو هشامٍ، قال: حدّثناأبو الحسين يعني زيد بن الحباب، عن أفلح بن سعيدٍ، قال: سمعت محمّد بن كعبٍالقرظيّ، قال: هو الزّوج أعطى ما عنده عفوًا.
- حدّثنا أبو هشامٍ، قال: حدّثنا أبو داود الطّيالسيّ،عن زهيرٍ، عن أبي إسحاق، عن الشّعبيّ، قال: هو الزّوج.
- حدّثنا محمّد بن المثنّى، قال: حدّثنا عبد الوهّاب،قال: حدّثنا عبيد اللّه، عن نافعٍ، قال: الّذي بيده عقدة النّكاح: الزّوج {إلاّ أنيعفون أو يعفو الّذي بيده عقدة النّكاح} قال: أمّا قوله: {إلاّ أن يعفون} فهيالمرأة الّتي يطلّقها زوجها قبل أن يدخل بها، فإمّا أن تعفو عن النّصف لزوجها،وأمّا أن يعفو الزّوج فيكمل لها صداقها.
- حدّثني المثنّى، قال: حدّثنا إسحاق، قال: حدّثنا ابنأبي جعفرٍ، عن أبيه، عن الرّبيع: {الّذي بيده عقدة النّكاح} الزّوج.
- حدّثنا ابن وكيعٍ، قال: حدّثنا أبي، عن المسعوديّ، عن القاسم، قال: كان شريحٌ يجاثيهم على الرّكب ويقول: هوالزّوج.
- حدّثني المثنّى، قال: حدّثناإسحاق، قال: حدّثنا محمّد بن حربٍ، قال: حدّثنا ابن لهيعة، عن عمرو بن شعيبٍ، أنّرسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم قال: الّذي بيده عقدة النّكاح الزّوج، يعفو، أوتعفو.
- حدّثت عن الحسين بن الفرج، قال: سمعت أبا معاذٍ الفضل بن خالدٍ، قال: أخبرنا عبيد بن سليمان، قال: سمعت الضّحّاك،يقول في قوله: {أو يعفو الّذي بيده عقدة النّكاح} قال: الزّوج. وهذا في المرأةيطلّقها زوجها ولم يدخل بها، وقد فرض لها، فلها نصف المهر، فإن شاءت تركت الّذي لهاوهو النّصف، وإن شاءت قبضته.
- حدّثناابن حميدٍ، قال: حدّثنا مهران، وحدّثني عليٌّ، قال: حدّثنا زيدٌ، جميعًا، عن سفيان: {أو يعفو الّذي بيده عقدة النّكاح} الزّوج.
- حدّثني يحيى بن أبي طالبٍ، قال: حدّثنا يزيد بن هارون،قال: أخبرنا جويبرٌ، عن الضّحّاك، قال: الّذي بيده عقدة النّكاح: الزّوج.
- حدّثنا ابن البرقيّ، قال: حدّثنا عمرو بن أبي سلمة، عن سعيد بن عبد العزيز، قال: سمعت تفسير هذه الآية: {إلاّأن يعفون} النّساء، فلا يأخذنّ شيئًا {أو يعفو الّذي بيده عقدة النّكاح} الزّوج،فيترك ذلك فلا يطلب شيئًا.
- حدّثنا ابنحميدٍ، قال: حدّثنا جريرٌ، عن منصورٍ، قال: قال شريحٌ في قوله: {إلاّ أن يعفون} قال: يعفو النّساء {أو يعفو الّذي بيده عقدة النّكاح} الزّوج.
وأولى القولين في ذلك بالصّواب، قول من قال: المعنيّبقوله: {الّذي بيده عقدة النّكاح} الزّوج، وذلك لإجماع الجميع على أنّ وليّ جاريةٍبكرٍ، أو ثيّبٍ، صبيّةٍ صغيرةً كانت، أو مدركةً كبيرةً، لو أبرأ زوجها من مهرها قبلطلاقه إيّاها، أو وهبه له، أو عفا له عنه، أنّ إبراءه ذلك، وعفوه له عنه باطلٌ،وأنّ صداقها عليه ثابتٌ ثبوته قبل إبرائه إيّاه منه، فكان سبيل ما أبرأه من ذلك بعدطلاقه إيّاها سبيل ما أبرأه منه قبل طلاقه إيّاها.
وأخرى أنّ الجميع مجمعون على أنّ وليّ امرأةٍ محجورٌعليها أو غير محجورٍ عليها، لو وهب لزوجها المطلّقها بعد بينونتها منه درهمًا منمالها على غير وجه العفو منه عمّا وجب لها من صداقها قبله أنّ هبته ما وهب من ذلكمردودةٌ باطلةٌ، وهم مع ذلك مجمعون على أنّ صداقها مالٌ من مالها، فحكمه حكم سائرأموالها.
وأخرى أنّ الجميع مجمعون علىأنّ بني أعمام المرأة البكر، وبني إخوتها من أبيها وأمّها من أوليائها، وأنّ بعضهملو عفا عن مالها، أو بعد دخوله بها، أنّ عفوه ذلك عمّا عفا له عنه منه باطلٌ، وإنّحقّ المرأة ثابتٌ عليه بحاله، فكذلك سبيل عفو كلّ وليٍّ لها كائنًا من كان منالأولياء، والدًا كان أو جدًّا أو أخًا؛ لأنّ اللّه تعالى ذكره لم يخصّص بعض الّذينبأيديهم عقد النّكاح دون بعضٍ في جواز عفوه، إذا كانوا ممّن يجوز حكمه في نفسهوماله.
ويقال لمن أبى ما قلنا ممّن زعمأنّ الّذي بيده عقدة النّكاح وليّ المرأة، هل يخلو القول في ذلك من أحد أمرين، إذكان الّذي بيده عقدة النّكاح هو الوليّ عندك إمّا أن يكون ذلك كلّ وليٍّ جاز لهتزويج وليّته، أو يكون ذلك بعضهم دون بعضٍ؟ فلن يجد إلى الخروج من أحد هذين القسمينسبيلاً.
فإن قال: إنّ ذلك كذلك، قيل له: فأيّ ذلك عني به؟
فإن قال: كلّ وليٍّجاز له تزويج وليّته. قيل له: أفجائزٌ للمعتق أمةً تزويج مولاته بإذنها بعد عتقهإيّاها؟
فإن قال: نعم، قيل له: أفجائزٌعفوه إن عفا عن صداقها لزوجها بعد طلاقه إيّاها قبل المسيس.
فإن قال: نعم خرج من قول الجميع.
وإن قال: لا قيل له: ولم وما الّذي حظر ذلك عليه، وهووليّها الّذي بيده عقدة نكاحها.
ثمّيعكس القول عليه في ذلك، ويسأل الفرق بينه، وبين عفو سائر الأولياءغيره.
وإن قال لبعضٍ دون بعضٍ، سئلالبرهان على خصوص ذلك، وقد عمّه اللّه تعالى ذكره فلم يخصّص بعضًا دون بعضٍ، ويقالله: من المعنيّ به إن كان المراد بذلك بعض الأولياء دون بعضٍ؟
فإن أومأ في ذلك إلى بعضٍ منهم، سئل البرهان عليه، وعكسالقول فيه وعورض في قوله ذلك، بخلاف دعواه، ثمّ لن يقول في ذلك قولاً إلاّ ألزم فيالآخر مثله.
فإن ظنّ ظانٌّ أنّ المرأةإذا فارقها زوجها، فقد بطل أن يكون بيده عقدة نكاحها، واللّه تعالى ذكره إنّما أجازعفو الّذي بيده عقدة نكاح المطلّقة فكان معلومًا بذلك أنّ الزّوج غير معنيٍّ به،وأنّ المعنيّ به هو الّذي بيده عقدة نكاح المطلّقة بعد بينونتها من زوجها. وفي بطولذلك أن يكون حينئذٍ بيد الزّوج، صحّة القول أنّه بيد الوليّ الّذي إليه عقد النّكاحإليها. وإذا كان ذلك كذلك صحّ القول بأنّ الّذي بيده عقدة النّكاح، هو الوليّ، فقدغفل وظنّ خطأً. وذلك أنّ معنى ذلك: أو يعفو الّذي بيده عقدة نكاحه، وإنّما أدخلتالألف واللاّم في النّكاح بدلاً من الإضافة إلى الهاء الّتي كان النّكاح لو لميكونا فيه مضافًا إليها، كما قال اللّه تعالى ذكره: {فإن الجنّة هي المأوى} بمعنى: فإنّ الجنّة هى مأواه، وكما قال نابغة بني ذبيان:
لهم شيمةٌ لم يعطها اللّه غيرهم = من النّاس فالأحلامغير عوازب
بمعنى: فأحلامهم غير عوازب. والشّواهد على ذلك أكثر من أن تحصى.
فتأويل الكلام: إلاّ أن يعفون أو يعفو الّذي بيده عقدةالنّكاح، وهو الزّوج الّذي بيده عقدة نكاح نفسه في كلّ حالٍ، قبل الطّلاق وبعده؛ لاأنّ معناه: أو يعفو الّذي بيده عقدة نكاحهنّ. فيكون تأويل الكلام ما ظنّه القائلونأنّه الوليّ: وليّ المرأة، لأنّ وليّ المرأة لا يملك عقدة نكاح المرأة بغير إذنهاإلاّ في حال طفولتها، وتلك حالٌ لا يملك العقد عليها إلاّ بعض أوليائها في قول أكثرمن رأى أنّ الّذي بيده عقدة النّكاح الوليّ، ولم يخصّص اللّه تعالى ذكره بقوله. {أويعفو الّذي بيده عقدة النّكاح} بعضًا منهم، فيجوز توجيه التّأويل إلى ما تأوّلوه،لو كان لما قالوا في ذلك وجهٌ.
وبعد،فإنّ اللّه تعالى ذكره إنّما كنّى بقوله: {وإن طلّقتموهنّ من قبل أن تمسّوهنّ وقدفرضتم لهنّ فريضةً فنصف ما فرضتم إلاّ أن يعفون} عن ذكر النّساء اللاّتي قد جرىذكرهنّ في الآية قبلها، وذلك قوله: {لا جناح عليكم إن طلّقتم النّساء ما لمتمسّوهنّ} والصّبايا لا يسمّين نساءً، وإنّما يسمّين صبايا، أو جواري، وإنّماالنّساء في كلام العرب: جمع اسم المرأة، ولا تقول العرب للطّفلة، والصّبية،والصّغيرة امرأةً، كما لا تقول للصّبيّ الصّغير رجلٌ.
وإذ كان ذلك كذلك، وكان قوله: {أو يعفو الّذي بيده عقدةالنّكاح} عند الزّاعمين أنّه الوليّ، إنّما هو: {أو يعفو الّذي بيده عقدة النّكاح} عمّا وجب لوليّته الّتي تستحقّ أن يولّي عليها مالها، إمّا لصغرٍ، وإمّا لسفهٍ،واللّه تعالى ذكره إنّما اختصّ في الآيتينقصص النّساء المطلّقات، لعموم الذّكر دون خصوصه، وجعل لهنّ العفو بقوله: {إلاّ أنيعفون} كان معلومًا بقوله: {إلاّ أن يعفون} أنّ المعنيّات منهنّ بالآيتين اللّتينذكرهنّ فيهما جميعهنّ دون بعضٍ، إذ كان معلومًا أنّ عفو من يولّى عليه ماله منهنّباطلٌ.
وإذ كان ذلك كذلك، فبيّن أنّالتّأويل في قوله: أو يعفو الّذي بيده عقدة نكاحهنّ، يوجب أن يكون لأولياء النساءالرّشد البوالغ من العفو عمّا وجب لهنّ من الصّداق بالطّلاق قبل المسيس، مثل الّذيلأولياء الأطفال الصّغار المولّى عليهنّ أموالهنّ السّفّه. وفي إنكار المائلين إنّالّذي بيده عقدة النّكاح الوليّ، عفو أولياء الثّيّبات الرّشد البوالغ على ماوصفنا، وتفريقهم بين أحكامهم وأحكام أولياء الأخر، ما أبان عن فساد تأويلهم الّذيتأوّلوه في ذلك. ويسأل القائلون بقولهم في ذلك الفرق بين ذلك من أصلٍ أو نظيرٍ، فلنيقولوا في شيءٍ من ذلك قولاً إلاّ ألزموا في خلافه مثله). [جامعالبيان: 4/317-336]
قَالَ إِبْرَاهِيمُبْنُ السَّرِيِّ الزَّجَّاجُ (ت:311هـ) وقوله عزّ وجلّ: {إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدةالنّكاح}المعنى: إلا أن يعفو النساء أو يعفو الذيبيده عقدة النكاح، وهو الزوج أو الولي إذا كان أبا.
قال ابن أبي حاتم عبد الرحمن بنمحمد ابن إدريس الرازي (ت: 327هـ): (قوله تعالى أو يعفوا الذي بيده عقدةالنكاح
[الوجه الأول]
- ذكر عن ابن لهيعة، حدّثني عمرو بن شعيبٍ، عن أبيه، عنجدّه، عن النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم قال: ولّيّ عقدة النّكاح: الزّوج.
- حدّثنا يونس بن حبيبٍ، ثناأبو داود، ثنا جرير، بن حازمٍ، عن عيسى ابن عاصمٍ، قال: سمعت شريحًا يقول: سألنيعليّ بن أبي طالبٍ عن الّذي بيده عقدة النّكاح. فقلت: هو وليّ المرأة. فقال عليٌّ: لا بل هو الزّوج.
وفي إحدى الرّوايات عنابن عبّاسٍ وجبير بن مطعمٍ وسعيد بن المسيّب وشريحٍ في أحد قوليه وسعيد بن جبيرٍومجاهدٍ والشّعبيّ وعكرمة ونافعٍ ومحمّد بن سيرين والضّحّاك ومحمّد بن كعبٍ القرظيّوجابر بن زيدٍ وأبي مجلزٍ والرّبيع بن أنسٍ وإياس بن معاوية ومكحولٍ ومقاتل بنحيّان، أنّه الزّوج.
الوجهالثّاني:
- حدّثنا أبي ثنا ابن أبيمريم، ثنا محمّد بن مسلمٍ، حدّثني عمرو بن دينارٍ، عن ابن عبّاسٍ، في الّذي ذكراللّه بيده عقدة النّكاح، قال: ذلك أبوها وأخوها، أو من لا تنكح إلابإذنه.
وروي عن علقمة والحسن وعطاءٍوطاوسٍ والزّهريّ وربيعة وزيد بن أسلم وإبراهيم النّخعيّ وعكرمة في أحد قوليه. ومحمّد بن سيرين، في أحد قوليه، إنّه الوليّ). [تفسير القرآنالعظيم: 1/445]
قَالَ أَحْمَدُ بنُمُحَمَّدِ بنِ إِسْمَاعِيلَ النحَّاسُ (ت:338هـ):قال تعالى: {أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح}
حدثنا محمد بن إدريس بن أسود قال حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثناعبيد الله بن عبد المجيد قال حدثنا جرير وهو ابن حازم قال حدثنا عيسى بن عاصم عنشريح قال: سألني علي بن أبي طالب عن الذي بيده عقدةالنكاح،قال: قلت هو الولي قال لا بل الزوج
وكذلك قال جبير بن مطعم وسعيد بن جبير ورواه قتادة عنسعيد بن المسيب.
وقال ابن عباس وعلقمة وإبراهيم:هو الولي يعنون الأب خاصة.
قال أبو جعفر: حديثعلي إنما رواه عن شريح عيسى بن عاصم ورواه الجلة عن شريح من قوله منهم الشعبي وابنسيرين والنخعي.
وأصح ما روي فيه عن صحابي قول ابن عباس.
قرئ على عبد الله بن أحمد بن عبد السلام عن أبي الأزهر أحمد بنالأزهر قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار قال: سمعت عكرمة يقول: قال ابن عباس إن الله رضي العفو وأمربه فإن عفت فذلك وإن عفا وليها الذي بيده عقدة النكاح وضنت جاز وإن أبت.
قال أبو جعفر: والذي يدل عليه سياق الكلام واللغة أنه الولي وهو الذييجوز أن يعقد النكاح على المرأة بغير أمرها كما قال{ولا تعزموا عقدة النكاح}وإنما بيدالزوج أن يطلق
فإن قيل بيده عقدة نكاح نفسه فذا لا يناسب الكلام الأولوقد جرى ذكر الزوج في قوله: {وقد فرضتم لهنفريضة}فلو كان للزوج لقيل أو تعفو وهذا أشبه بسياقالكلاموإن كان يجوز تحويل المخاطبة إلى الإخبار عن غائب
فأما اللغة فتوجب:إذا أعطي الصداق كاملا أنلا يقال له عاف ولكن يقال له واهب لأن العفو إنما هو ترك الشيء وإذهابه ومنه عفتالديار والعافية دروس البلاء وذهابه ومنه عفا اللهعنك.
ثم قال جل وعز: {وأن تعفو أقربللتقوى}قيل يعنى به:الأزواج وقيل يعني به الذيبيده عقدة النكاح والنساء جميعا
هذا قول ابن عباس وهو حسن لأنه يقل وأنتعفون فيكون للنساء وأن يعفو فيكون للذي بيده عقدة النكاح). [معاني القرآن: 1/231-237]
قَالَ عَبْدُ الرَّحْمنِ بنُالحَسَنِ الهَمَذَانِيُّ (ت: 352هـ): (نا إبراهيم قال ثنا آدم قال نا ورقاءعن المغيرة عن الشعبي في قوله إلا أن يعفون يعني المرأة والذي بيده عقدة النكاح هوالزوج هذا قول شريح). [تفسير مجاهد: 110]
قَالَ عَبْدُ الرَّحْمنِ بنُ الحَسَنِ الهَمَذَانِيُّ (ت: 352هـ): (نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن المغيرة عن إبراهيم قال والذي بيدهعقدة النكاح هو الولي). [تفسير مجاهد: 110]
الهداية إلى بلوغ النهاية — مكي بن أبي طالب (٤٣٧ هـ)قوله: ﴿أَوْ يَعْفُوَاْ ٱلَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ ٱلنِّكَاحِ﴾.
قال ابن عباس: "هو ولي البكر إذ كانت لا يجوز أمرها في مالها فله أن يعفو عن النصف إن شاء، فإن أبت جاز فعل الولي".
وهو قول الحسن وعطاء وإبراهيم وعكرمة وطاوس وربيعة وزيد بن أسلم ومحمد بن كعب القرظي وشريح وأصحاب ابن مسعود والشعبي وقتادة والسدي وغيرهم.
وقال الزهري وغيره: "هو الأب في ابنته البكر، أو السيد في أمته لهما أن يعفوا، وإن أبت". وهو قول مالك.
قال مالك: "هو الأب في ابنته البكر، أو السيد في أمته".
وليس له أن يعفو ولم يقع طلاق، إنما العفو بعد طلاق، وكل ذلك في التي لم يدخل بها.
وقاله علي بن أبي طالب ومجاهد وسعيد بن جبير.
وروي أيضاً عن ابن عباس: "أن الذي بيده عقده النكاح هو الزوج المطلق".
ومعنى: ﴿أَوْ يَعْفُوَاْ ٱلَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ ٱلنِّكَاحِ﴾: أي يعفو الزوج فيعطي الصداق كله.
النكت والعيون — الماوردي (٤٥٠ هـ)
قالَ تَعالى: ﴿أوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ﴾ وفِيهِ ثَلاثَةُ أقاوِيلَ: أحَدُها: أنَّ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ هو الوَلِيُّ، وهو قَوْلُ ابْنِ عَبّاسٍ، ومُجاهِدٍ، وطاوُسٍ، والحَسَنِ، وعِكْرِمَةَ، والسُّدِّيِّ.
الثّانِي: هو الزَّوْجُ، وبِهِ قالَ عَلِيٌّ، وشُرَيْحٌ، وسَعِيدُ بْنُ المُسَيِّبِ وجُبَيْرُ بْنُ مُطْعِمٍ، ومُجاهِدٍ، وأبُو حُذَيْفَةَ.
والثّالِثُ: هو أبُو بَكْرٍ، والسَّيِّدُ في أُمَّتِهِ، وهو قَوْلُ مالِكٍ.
معالم التنزيل — البغوي (٥١٦ هـ)
قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ اخْتَلَفُوا فِيهِ: فَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى أَنَّ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ هُوَ الْوَلِيُّ، وَبِهِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، مَعْنَاهُ: إِلَّا أَنْ تَعْفُوَ الْمَرْأَةُ بِتَرْكِ نَصِيبِهَا إِلَى الزَّوْجِ إِنْ كَانَتْ ثَيِّبًا مِنْ أَهْلِ الْعَفْوِ، أَوْ يَعْفُو وَلِيُّهَا فَيَتْرُكُ نَصِيبَهَا إِنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ بِكْرًا أَوْ غَيْرَ جَائِزَةِ الْأَمْرِ فَيَجُوزُ عَفْوُ وَلِيِّهَا وَهُوَ قَوْلُ عَلْقَمَةَ وَعَطَاءٍ وَالْحَسَنِ وَالزُّهْرِيِّ وَرَبِيعَةَ، وَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى أَنَّهُ إِنَّمَا يَجُوزُ عَفْوُ الْوَلِيِّ إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ بِكْرًا فَإِنْ كَانَتْ ثَيِّبًا فَلَا يَجُوزُ عَفْوُ وَلِيِّهَا، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ هُوَ الزَّوْجُ، وَهُوَ قَوْلُ عَلِيٍّ، وَبِهِ قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَالشَّعْبِيِّ وَشُرَيْحٍ وَمُجَاهِدٍ وَقَتَادَةَ، وَقَالُوا: لَا يَجُوزُ لِوَلِيِّهَا تَرْكُ الشَّيْءِ مِنَ الصَّدَاقِ، بِكْرًا كَانَتْ أَوْ ثَيِّبًا كَمَا لَا يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ قَبْلَ الطَّلَاقِ بِالِاتِّفَاقِ وَكَمَا لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَهَبَ شَيْئًا مِنْ مَالِهَا، وَقَالُوا: مَعْنَى الْآيَةِ إِلَّا أَنْ تَعْفُوَ الْمَرْأَةُ بِتَرْكِ نَصِيبِهَا فَيَعُودُ جَمِيعُ الصَّدَاقِ إِلَى الزَّوْجِ أَوْ يَعْفُو الزَّوْجُ بِتَرْكِ نَصِيبِهِ فَيَكُونُ لَهَا جَمِيعُ الصَّدَاقِ، فَعَلَى هَذَا التَّأْوِيلِ وَجْهُ الْآيَةِ: الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ نِكَاحِ نَفْسِهِ فِي كُلِّ حَالٍ قَبْلَ الطَّلَاقِ أَوْ بَعْدَهُ.
قالَ عَبْدُالحَقِّ بنُ غَالِبِ بنِ عَطِيَّةَ الأَنْدَلُسِيُّ (ت:546هـ)واختلف الناس فيالمراد بقوله تعالى: {أو يعفوا الّذي بيده عقدةالنّكاح}فقال ابن عباس وعلقمة وطاوس ومجاهد وشريح والحسن وإبراهيم والشعبيوأبو صالح وعكرمة والزهري ومالك وغيرهم: «هو الولي الذي المرأةفي حجره، فهو الأب في ابنته التي لم تملك أمرها، والسيد في أمته»، وأما شريح فإنهجوز عفو الأخ عن نصف المهر، وقال: «وأنا أعفو عن مهور بني مرة وإن كرهن»، وكذلك قال عكرمة: «يجوز عفو الذي عقدعقدة النكاح بينهما، كان عما أو أخا أو أبا وإن كرهت»، وقالت فرقة من العلماء: «الذي بيده عقدةالنكاح الزوج»، قاله علي بن أبي طالب وقاله ابنعباس أيضا، وشريح أيضا رجع إليه، وقاله سعيد ابن جبير وكثير من فقهاء الأمصار، فعلىالقول الأول: الندب لهما هو في النصف الذي يجب للمرأة فإماأن تعفو هي وإما أن يعفو وليها، وعلىالقول الثاني:فالندبفي الجهتين إما أن تعفو هي عن نصفها فلا تأخذ من الزوج شيئا، وإما أن يعفو الزوج عنالنصف الذي يحط فيؤدي جميع المهر، وهذا هو الفضل منهما، وبحسب حال الزوجين يحسنالتحمل والتجمل، ويروى أن: «جبير بن مطعم دخل على سعدبن أبي وقاص فعرض عليه ابنة له فتزوجها، فلما خرج طلقها وبعث إليه بالصداق، فقيلله: لم تزوجتها؟،فقال: عرضها عليفكرهت رده،قيل: فلم تبعث بالصداق؟قال: فأين الفضل؟»
قال القاضي أبومحمد رحمه الله: «ويحتج القائلون بأن الذي بيده عقدة النكاح هوالزوج، بأن هذا الولي لا يجوز له ترك شيء من صداقها قبل الطلاق فلا فرق بعد الطلاق. وأيضا فإنه لا يجوز له ترك شيء من مالها الذي ليس من الصداق فماله يترك نصف الصداق؟وأيضا فإنه إذا قيل إنه الولي فما الذي يخصص بعض الأولياء دون بعض وكلهم بيده عقدةالنكاح وإن كان كافلا أو وصيا أو الحاكم أو الرجل من العشيرة؟»، ويحتج من يقول إنه الولي الحاجر بعبارة الآية، لأن قولهالّذي بيده عقدة النّكاح عبارة متمكنة في الولي، وهي في الزوج قلقة بعض القلق، وليسالأمر في ذلك كما قال الطبري ومكي من أن المطلق لا عقدة بيده بل نسبة العقدة إليهباقية من حيث كان عقدها قبل، وأيضا فإن قوله: {إلّا أنيعفون}:لا تدخل فيه من لا تملك أمرها لأنها لا عفو لها فكذلك لا يغبنالنساء بعفو من يملك أمر التي لا تملك أمرها، وأيضا فإن الآية إنما هي ندب إلى تركشيء قد وجب في مال الزوج، يعطي ذلك لفظ العفو الذي هو الترك والاطراح وإعطاء الزوجالمهر كاملا لا يقال فيه عفو، إنما هو انتداب إلى فضل، اللهم إلا أن تقدر المرأة قدقبضته، وهذا طار لا يعتد به، قال مكي: «وأيضا فقدذكر الله الأزواج في قوله فنصف ما فرضتم ثم ذكر الزوجات بقوله يعفون، فكيف يعبر عنالأزواج بعد بالذي بيده عقدة النكاح بل هي درجة ثالثة لم يبق لها إلاالولي».
قال القاضي أبومحمد رحمه الله: «وفي هذا نظر»،
قالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُمَرَبْنِ كَثِيرٍ القُرَشِيُّ (ت: 774 هـ) : وقوله: {أو يعفو الّذيبيده عقدة النّكاح}قال ابن أبي حاتمٍ: ذكر عن ابن لهيعة، حدّثني عمرو بنشعيبٍ، عن أبيه، عن جدّه، عن النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم قال: «وليّ عقدة النّكاح الزّوج».
وهكذا أسنده ابن مردويه من حديث عبد اللّه بن لهيعة، به. وقد أسنده ابن جريرٍ، عن ابن لهيعة، عن عمرو بن شعيبٍ أنّ رسول اللّه صلّى اللّهعليه وسلّم، فذكره ولم يقل: عن أبيه، عن جدّه فاللّه أعلم.
ثمّ قال ابن أبي حاتمٍ، رحمه اللّه: وحدّثنا يونس بنحبيبٍ، حدّثنا أبو داود، حدّثنا جريرٌ، يعني ابن حازمٍ، عن عيسى -يعني ابن عاصمٍ -قال: سمعت شريحًا يقول: «سألني عليّ بن طالب عن الّذي بيده عقدة النّكاح. فقلت له: هو وليّالمرأة.فقال عليٌّ: لا بل هو الزّوج». ثمّ قال: وفي إحدى الرّواياتعن ابن عبّاسٍ، وجبير بن مطعمٍ، وسعيد بن المسيّب، وشريحٍ -في أحد قوليه -وسعيد بنجبيرٍ، ومجاهدٍ، والشّعبيّ، وعكرمة، ونافعٍ، ومحمّد بن سيرين، والضّحّاك، ومحمّد بنكعبٍ القرظيّ، وجابر بن زيدٍ، وأبي مجلز، والرّبيع بن أنسٍ، وإياس بن معاوية،ومكحولٍ، ومقاتل بن حيّان: «أنّهالزّوج».
قلت: وهذا هو الجديد من قولي الشّافعيّ، ومذهب أبي حنيفة. وأصحابه، والثّوريّ، وابنشبرمة، والأوزاعيّ، واختاره ابن جريرٍ. ومأخذ هذا القول: أنّ الّذي بيده عقدةالنّكاح حقيقةً الزّوج، فإنّ بيده عقدها وإبرامها ونقضها وانهدامها، وكما أنّه لايجوز للوليّ أن يهب شيئًا من مال المولية للغير، فكذلك فيالصّداق.
قال والوجه الثّاني: حدّثنا أبي، حدّثنا ابن أبي مريم، حدّثنا محمّد بن مسلمٍ، حدّثنا عمرو بن دينارٍ،عن ابن عبّاسٍ -في الّذي ذكر اللّه بيده عقدة النّكاح -قال: «ذلك أبوها أو أخوها، أو من لا تنكح إلّا بإذنه»،وروي عن علقمة، والحسن، وعطاءٍ، وطاوسٍ، والزّهريّ، وربيعة، وزيد بن أسلم، وإبراهيمالنّخعيّ، وعكرمة في أحد قوليه، ومحمّد بن سيرين -في أحد قوليه: «أنّه الوليّ».وهذا مذهبمالكٍ، وقول الشّافعيّ في القديم؛ ومأخذه أنّ الوليّ هو الّذي أكسبها إيّاه، فلهالتّصرّف فيه بخلاف سائر مالها.
وقال ابن جريرٍ: حدّثنا سعيد بن الرّبيع الرّازيّ،حدّثنا سفيان، عن عمرو بن دينارٍ، عن عكرمة قال: «أذناللّه في العفو وأمر به، فأيّ امرأةٍ عفت جاز عفوها، فإن شحّت وضنّت عفا وليّهاوجاز عفوه».
وهذايقتضي صحّة عفو الوليّ، وإن كانت رشيدةً، وهو مرويٌّ عن شريحٍ. لكن أنكر عليهالشّعبيّ، فرجع عن ذلك، وصار إلى أنّه الزّوج وكان يباهل عليه.
قال عليُّبنُ أبي بكرٍ بن سُليمَان الهَيْثَميُّ (ت: 807هـ) : (قوله تعالى: {أو يعفوالّذي بيده عقدة النّكاح} [البقرة: 237].
- عن عبد اللّه بن عمرٍو عن النّبيّ صلّى اللّه عليهوسلّم قال: «{الّذي بيده عقدة النّكاح} [البقرة: 237]: الزّوج».
رواه الطّبرانيّ في الأوسط، وفيه ابن لهيعة وفيه ضعفٌ). [مجمع الزوائد: 6/320]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ)وأخرج الطستي عن ابن عباس، أن نافع بن الأزرق قالله: أخبرني عن قول الله {إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح} قال: إلا أنتدع المرأة نصف المهر الذي لها أو يعطيها زوجها النصف الباقي فيقول: كانت في ملكيوحبستها عن الأزواج، قال: وهل تعرف العرب ذلك قال: نعم أما سمعت زهير بن أبي سلمى وهو يقول:
حزما وبراللإله وشيمة * تعفو عن خلق المسيء المفسد.
وأخرج ابن جرير، وابن أبي حاتم والطبراني في الأوسطوالبيهقي بسند حسن عن ابن عمرو عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال الذي بيده عقدةالنكاح: الزوج.
وأخرج وكيع وسفيانوالفريابي، وابن أبي شيبة، وعبد بن حميد، وابن المنذر، وابن جرير، وابن أبي حاتموالدارقطني والبيهقي عن علي بن أبي طالب قال {الذي بيده عقدة النكاح} الزوج.
وأخرج ابن أبي شيبة، وعبد بنحميد، وابن جرير، وابن المنذر والبيهقي من طرق عن ابن عباس قال {الذي بيده عقدةالنكاح} أبوها أو أخوها أو من لا تنكح إلا بإذنه.
وأخرج الشافعي عن عائشة أنها كانت تخطب إليها المرأة منأهلهافتشهد فإذا بقيت عقدة النكاح قالتلبعض أهلها: زوج فإن المرأة لا تلي عقد النكاح.
وأخرج ابن أبي شيبة عن سعيد بن جبير ومجاهد والضحاكوشريح، وابن المسيب والشعبي ونافع ومحمد بن كعب {الذي بيده عقدة النكاح} الزوج.
وأخرج ابن أبي شيبة عن أبي بشرقال: قال طاووس ومجاهد {الذي بيده عقدة النكاح} هو الولي، وقال سعيد بن جبير: هوالزوج فكلماه في ذلك فما برحا حتى تابعا سعيدا.
وأخرج ابن أبي شيبة عن عطاء والحسن وعلقمة والزهري {الذيبيده عقدة النكاح} هو الولي.
وأخرج عبدالرزاق، وابن أبي شيبة، وعبد بن حميد، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتموالبيهقي عن ابن عباس قال: رضي الله بالعفو وأمر به فإن عفت فكما عفت وإن ضنت فعفاوليها الذي بيده عقدة النكاح جاز وإن أبت
وأخرج ابن جرير عن ابن عباس في قوله {إلا أن يعفون} يعنيالنساء {أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح} هو الولي. [العزو؟]

أحسنتِ، بارك الله فيكِ ونفع بكِ.
أتيتِ على أغلب المراجع المطلوبة وفاتكِ بعضها ولمزيد توضيحٍ فإن هذا التطبيق يُبنى على ما قبله؛ فنحن استخلصنا مسألة من التفسير أو من الآية، ثم بعد هذا نصنفها لنعرف المراجع التي سنرجع إليها، وهذه المسألة تفسيرية فقهية وتحتاجين الرجوع لكتب أحكام القرآن بجانب ما ذكرتيه من تفاسير، فاتكِ ذكر بعض المراجع اليسيرة مثل تفسير الثوري، وتفسير القرطبي وابن الجوزي.
التقويم: أ
خُصمت نصف درجة للتأخير.

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
مجلس, أداء

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:56 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir