1: عرف الوضوء، واذكر حكمه مع الدليل.
ج: الوضوء لغة: مشتق من الوضاءة، وهي الحسن والنظافة.وشرعاً: استعمال الماء في الأعضاء الأربعة -وهي الوجه واليدان والرأس والرجلان- على صفة مخصوصة في الشرع، على وجه التعبد لله تعالى. وحكمه: أنه واجب على المحدث إذا أراد الصلاة وما في حكمها، كالطواف ومسّ المصحف.
2: وضح باختصار حكم ومدة المسح على كل من: الجبيرة، والعمامة، والخمار.
ج: يجوز المسح على الجبيرة, في الحدث الأكبر والأصغر. ليس هناك مدة .بشرط أن تكون على قدر الحاجة .
كما يجوز المسح على العمامة و الخمار،و كل ما يعمم به الراس و يكون عليه و الدليل على ذلك المغيرة بن شعبة رضي الله عنه (ان النبي صلى الله عليه و سلم مسح على عمااماته و الناصية و الخفين ) .
3: ما هي شروط صحة التيمم؟
ج: 1 - النية: ،وهي شرط في جميع العبادات، والتيمم عبادة.
2 - الإسلام: لا يصح من الكافر، .
3 - العقل: فلا يصح من المجنون والمغمى عليه.
4 - التمييز: ، وهو من كان دون السابعة.
5 - تعذر استعمال الماء:لخوفه الضرر باستعماله، أو تأخر شفائه باستعمال الماء
4: أجب بصح أو خطأ مع تصحيح الخطأ إن وجد:
إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل غروب الشمس فيلزمها صلاة العصر فقط من هذا اليوم. (خطأ ) لزمها أن تصلي الظهر والعصر من هذا اليوم, لأن وقت الصلاة الثانية وقت للصلاة الأولى في حال العذر. وبه قال الجمهور: مالك والشافعي وأحمد.