دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > أصول الفقه > متون أصول الفقه > مراقي السعود

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 14 جمادى الآخرة 1431هـ/27-05-2010م, 04:07 AM
عبد العزيز الداخل عبد العزيز الداخل غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 13,453
افتراضي النسخ[5/6] هل الزيادة والنقص في الحكم نسخ؟

483- وليس نسخاً كلّ ما أفادا = فيما رسا بالنص الازديادا
484- والنقص للجزء وللشرط انتُقي = نسخهُ للساقط لا للذْ بقي

  #2  
قديم 15 جمادى الآخرة 1431هـ/28-05-2010م, 08:33 PM
علي بن عمر علي بن عمر غير متواجد حالياً
طالب علم
 
تاريخ التسجيل: Jan 2010
المشاركات: 1,654
افتراضي نشر البنود للناظم عبد الله بن إبراهيم العلوي الشنقيطي

.......................

  #3  
قديم 15 جمادى الآخرة 1431هـ/28-05-2010م, 08:33 PM
علي بن عمر علي بن عمر غير متواجد حالياً
طالب علم
 
تاريخ التسجيل: Jan 2010
المشاركات: 1,654
افتراضي نثر الوورد على مراقي السعود للإمام محمد الأمين الجكني الشنقيطي

483 وليس نسخا كل ما أفادا = فيما رسا بالنص الازديادا
قوله: (الازدياد) مفعول (أفاد)، و(نسخا) خبر (ليس) و(كل) اسمها يعني: أنه ما كل شيء أفاد الزيادة على ما (رسا بالنص) أي ثبت به يكون نسخا، بل قد يكون نسخا وقد لا، وقيل: لا يكون نسخا مطلقا.
وخالف في ذلك الحنفية فقالوا: الزيادة على النص نسخ سواء كانت زيادة جزء أو شرط. مثال زيادة الجزء: زيادة تغريب الزاني البكر بالسنة الثابت في (الصحيح) على جلد مائة الثابت في الآية، فالتغريب المزيد في الحديث جزء من عقوبة الزاني البكر.
وكزيادة الحكم بالشاهد واليمين الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأموال على الشاهدين، والشاهد والمرأتين المنصوص في قوله: (فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان) لأن الشاهد واليمين صورة زائدة من الصور التي يقضى بها في الأموال.
ومثال زيادة الشرط: زيادة شرط الإيمان في رقبة الظهار واليمين المفهوم من قوله صلى الله عليه وسلم: ((اعتقها فإنها مؤمنة)) على مطلق الرقبة المنصوص في قوله: {فتحرير رقبة} فكل هذا الزيادات لا تقتضي النسخ لأنها لم ترفع حكما شرعيا، وإنما رفعت جواز تركها الأول وهو من الإباحة العقلية، وهي ليست من الأحكام – كما تقدم للمؤلف – حتى يكون رفعها نسخا.
وخلاف الحنفية في ذلك مبني على أن الزيادة لا بد أن ترفع حكما شرعيا لأن الاقتصار على الأول كان جائزا، والزيادة رفعت ذلك الجواز، والتحقيق الأول، لأن جواز ترك الزائد قبل فرضه مأخوذ من البراءة الأصلية.
وقول المصنف: وليس كل ما أفاد الزيادة نسخا يفهم منه أن بعض الزيادات نسخ، وهو يقصد ذلك، والزيادة التي تكون نسخا كما لو زيدت في صلاة الصبح ركعة – مثلا – لأنه قبل الزيادة كان الاقتصار على الاثنين واجبا، والصلاة تبطل بزيادة الثالثة عمدا، وبطرو الزيادة انعكس الأمر فصارت تبطل بتركها، وإنما لم تكن الزيادة نسخا لأن الناسخ لا بد من منافاته للمنسوخ، والزيادة قد لا تنافي، ومن هنا لم يقل مالك بتحريم ذي الناب من السباع وذي المخلب من الطير، مع أن الأحاديث صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عنها المقتضي للتحريم، وفي بعضها التصريح بالتحريم، ولكن مالكا يقول: هذه الزيادة منافية للآيات، والزائد المنافي لا بد أن يكون ناسخا، والقران لا ينسخ بأخبار الآحاد، ووجه منافاة هذه الزيادة للآيات: أن الله تعالى صرح بحصر الطعام الحرام في أشياء لم يكن منها ذو الناب من السباع ولا ذو المخلب من الطير، فتحريمها ينقض ذلك الحصر، ونقضه لا يكون إلا بنسخ، وحصر التحريم في شيء وبيان تحريم شيء بينهما فرق ظاهر، فحصر الطعام الحرام في أشياء فيه النص على أن غيرها ليس بحرام، فتحريمه رفع للتحليل المفهوم من النص الأول. وما كالتغريب – مثلا – فليس فيه منافاة، لأن الآية ذكر فيها الجلد من غير تعرض لنفي غيره.
فإذا عرفت ذلك فاعلم أن الله تعالى قال في سورة الأنعام – وهي مكية: {قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة} الآية، وهذا الحصر يدل على عدم تحريم ذي الناب من السباع وذي المخلب من الطير، فالزيادة المحرم لهما تناقض هذا الحصر القرآني. وقال تعالى في سورة النحل – وهي مكية أيضا: {إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير} و(إنما) أداة حصر أيضا عند جمهور الأصوليين والبيانيين وهو الحق، والنحل نزلت بعد الأنعام بدليل قوله في النحل: {وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك} وقد قص عليه في سورة الأنعام بقوله: {وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر} الآية ثم قال في سورة البقرة- وهي مدينة بالإجماع: {إنما حرم عليكم الميتة والدم} الآية، فلم يقبل مالك رفع هذا الحصر المتكرر في مكة والمدينة بأخبار الآحاد وإن كانت صحيحة، ولذا لم يقل بحرمة ذي الناب من السباع بل قال بكراهته، جمعا بين الأدلة قائلا: إن الروايات المصرحة بالتحريم فهم أصحابها التحريم من النهي فصرحوا بالتحريم ظنا منهم أنه معنى النهي، مع أن مالكا يقبل الزيادة على النص ولا يقول بأنها نسخ إلا إذا نافت كما عرفت.
484 والنقض للجزء أو الشرط انتقي = نسخه للساقط لا للذ بقي
يعني أن نقص الجزء أو الشرط (انتقي) أي اختير كونه نسخا للساقط ودون الباقي، وقيل: إنه نسخ للكل، والأول أصح. مثال نسخ الجزء: ما ثبت في (صحيح مسلم) عن عائشة – رضي الله عنها – قالت: (كان في ما أنزل من القران (عشر رضعات معلومات يحرمن) فنسخن بخمس). ومثال نسخ الشرط: نسخ ما كان في أول الإسلام من اشتراط الوضوء لكل صلاة وقوله: (للذ بقي) بتسكين الذال فيه لغة.

موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
النسخ5 or 6, هل

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 02:10 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir