دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > أصول الفقه > متون أصول الفقه > مراقي السعود

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 14 جمادى الآخرة 1431هـ/27-05-2010م, 04:06 AM
عبد العزيز الداخل عبد العزيز الداخل غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 13,453
افتراضي النسخ[4/6] هل يثبت الحكم بوروده؟ أو ببلوغه المكلف؟

481- هل يستقل الحكم بالورود = أو ببلوغه إلى الموجود
482- فالعزل بالموت أو العزلِ عرض = كذا قضاء جاهل للمفترض

  #2  
قديم 15 جمادى الآخرة 1431هـ/28-05-2010م, 08:31 PM
علي بن عمر علي بن عمر غير متواجد حالياً
طالب علم
 
تاريخ التسجيل: Jan 2010
المشاركات: 1,654
افتراضي نشر البنود للناظم عبد الله بن إبراهيم العلوي الشنقيطي

.................

  #3  
قديم 15 جمادى الآخرة 1431هـ/28-05-2010م, 08:32 PM
علي بن عمر علي بن عمر غير متواجد حالياً
طالب علم
 
تاريخ التسجيل: Jan 2010
المشاركات: 1,654
افتراضي نثر الوورد على مراقي السعود للإمام محمد الأمين الجكني الشنقيطي

481 هل يستقل الحكم بالورود = أو ببلوغه إلى الموجود
482 فالعزل بالموت أو العزل عرض = كذا قضاء جاهل للمفترض
يعني أنهم اختلفوا هل يستقل – أي يثبت – الحكم في حق المكلفين – بمعنى استقراره في ذممهم – بمجرد الورود أي تبليغ جبريل إياه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو لا يستقل إلا بعد أن يبلغه لهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ وللمسألة أربعة أحوال:
الأول: ألا يبلغ الحكم جبريل ولا النبي فهذا لا يثبت في حق المكلفين إجماعا.
الثاني: أن يبلغ جبريل قبل أن يبلغ النبي. وهذا كالأول على التحقيق.
والثالث: أن يبلغه جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبلغه الأمة، فهذا هو مقصود المؤلف.
وينبني على الخلاف فيه نسخ خمس وأربعين صلاة من الخمسين ليلة الإسراء بعد بلوغ الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم وقبل بلوغه للأمة هل يكون نسخا في حقهم بناء على ثبوت الحكم بمطلق الورود، أو لا يكون نسخا في حقهم بناء على أن الحكم لا يثبت إلا بالبلوغ، ولما لم يبلغهم لم يثبت في حقهم أصلا حتى ينسخ؟ واختار هذا الأخير ابن الحاجب والسبكي وعليه الأكثر.
الرابع: أن يبلغ الأمة ولا إشكال فيها.
وقوله: (فالعزل بالموت) إلخ يعني أن الخلاف المذكور ينبني عليه الخلاف في تصرف الوكيل بعد موت موكله أو عزله إياه وقبل العلم بالموت أو العزل، فعلى القول بأن الحكم يستقل بمطلق الورود ينعزل الوكيل بمجرد موت موكله أو عزله إياه ولو لم يعلم بذلك. وعلى أن الحكم لا يستقل إلا ببلوغه فلا ينعزل إلا بعد العلم بالموت أو العزل.
وقوله: (كذا قضاء) إلخ يعني أنه ينبني على الخلاف أيضا الخلاف في الذي لم تبلغه الدعوة، كالذي نشأ على شاهق جبل أو في دار كفر إذا وجد من يعلمه هل يقضي ما فاته من الفرائض بناء على ثبوت الحكم بمطلق الورود أو لا يقضيه بناء على أنه لا يثبت إلا بالبلوغ؟ أما القادر على تعلم الشرائع فالقضاء واجب عليه وإن لم يعلمها لأنه مفرط.

موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
النسخ4 or 6, هل

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
بم يثبت دخول شهر رمضان؟ عبد العزيز الداخل دورة أحكام الصيام 0 16 شعبان 1430هـ/7-08-2009م 09:46 AM


الساعة الآن 01:47 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir