481 هل يستقل الحكم بالورود = أو ببلوغه إلى الموجود
482 فالعزل بالموت أو العزل عرض = كذا قضاء جاهل للمفترض
يعني أنهم اختلفوا هل يستقل – أي يثبت – الحكم في حق المكلفين – بمعنى استقراره في ذممهم – بمجرد الورود أي تبليغ جبريل إياه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو لا يستقل إلا بعد أن يبلغه لهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ وللمسألة أربعة أحوال:
الأول: ألا يبلغ الحكم جبريل ولا النبي فهذا لا يثبت في حق المكلفين إجماعا.
الثاني: أن يبلغ جبريل قبل أن يبلغ النبي. وهذا كالأول على التحقيق.
والثالث: أن يبلغه جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبلغه الأمة، فهذا هو مقصود المؤلف.
وينبني على الخلاف فيه نسخ خمس وأربعين صلاة من الخمسين ليلة الإسراء بعد بلوغ الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم وقبل بلوغه للأمة هل يكون نسخا في حقهم بناء على ثبوت الحكم بمطلق الورود، أو لا يكون نسخا في حقهم بناء على أن الحكم لا يثبت إلا بالبلوغ، ولما لم يبلغهم لم يثبت في حقهم أصلا حتى ينسخ؟ واختار هذا الأخير ابن الحاجب والسبكي وعليه الأكثر.
الرابع: أن يبلغ الأمة ولا إشكال فيها.
وقوله: (فالعزل بالموت) إلخ يعني أن الخلاف المذكور ينبني عليه الخلاف في تصرف الوكيل بعد موت موكله أو عزله إياه وقبل العلم بالموت أو العزل، فعلى القول بأن الحكم يستقل بمطلق الورود ينعزل الوكيل بمجرد موت موكله أو عزله إياه ولو لم يعلم بذلك. وعلى أن الحكم لا يستقل إلا ببلوغه فلا ينعزل إلا بعد العلم بالموت أو العزل.
وقوله: (كذا قضاء) إلخ يعني أنه ينبني على الخلاف أيضا الخلاف في الذي لم تبلغه الدعوة، كالذي نشأ على شاهق جبل أو في دار كفر إذا وجد من يعلمه هل يقضي ما فاته من الفرائض بناء على ثبوت الحكم بمطلق الورود أو لا يقضيه بناء على أنه لا يثبت إلا بالبلوغ؟ أما القادر على تعلم الشرائع فالقضاء واجب عليه وإن لم يعلمها لأنه مفرط.