دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج إعداد المفسر > مجموعة المتابعة الذاتية > منتدى المستوى السابع ( المجموعة الأولى)

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 28 صفر 1442هـ/15-10-2020م, 12:05 AM
هيئة الإشراف هيئة الإشراف غير متواجد حالياً
معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 8,790
افتراضي المجلس الأول: مجلس مذاكرة القسم السادس عشر من تفسير سورة البقرة

مجلس مذاكرة القسم السادس عشر من تفسير سورة البقرة
(الآيات 219-232)


1. (عامّ لجميع الطلاب)
اكتب رسالة مختصرة تبيّن فيها يسر الشريعة بناء على ما درسته في تفسير آيات الطلاق.

2. أجب على إحدى المجموعتين التاليتين:
المجموعة الأولى:

1. فصّل القول في تفسير قوله تعالى:

{يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا}.
2. حرّر القول في كل من:
أ: المراد بالقرء في قوله تعالى: {والمطلّقات يتربّصن بأنفسهن ثلاثة قروء}.
ب: المراد بقوله تعالى: {ما خلق الله في أرحامهنّ}، والحكمة من النهي عن كتمه.



المجموعة الثانية:
1. فصّل القول في تفسير قوله تعالى:
{وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ}.
2. حرّر القول في كل من:
أ: أمد منع إتيان الحائض في قوله تعالى: {ولا تقربوهنّ حتى يطهرن}.

ب: ا
لمراد بالمشركات في قوله تعالى: {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنّ}.



تعليمات:
- ننصح بقراءة موضوع " معايير الإجابة الوافية " ، والحرص على تحقيقها في أجوبتكم لأسئلة المجلس.
- لا يطلع الطالب على أجوبة زملائه حتى يضع إجابته.
- يسمح بتكرار الأسئلة بعد التغطية الشاملة لجميع الأسئلة.
- يمنع منعًا باتّا نسخ الأجوبة من مواضع الدروس ولصقها لأن الغرض تدريب الطالب على التعبير عن الجواب بأسلوبه، ولا بأس أن يستعين ببعض الجُمَل والعبارات التي في الدرس لكن من غير أن يكون اعتماده على مجرد النسخ واللصق.
- تبدأ مهلة الإجابة من اليوم إلى الساعة السادسة صباحاً من يوم الأحد القادم، والطالب الذي يتأخر عن الموعد المحدد يستحق خصم التأخر في أداء الواجب.



تقويم أداء الطالب في مجالس المذاكرة:
أ+ = 5 / 5
أ = 4.5 / 5
ب+ = 4.25 / 5
ب = 4 / 5
ج+ = 3.75 / 5
ج = 3.5 / 5
د+ = 3.25 / 5
د = 3
هـ = أقل من 3 ، وتلزم الإعادة.

معايير التقويم:
1: صحة الإجابة [ بأن تكون الإجابة صحيحة غير خاطئة ]
2: اكتمال الجواب. [ بأن يكون الجواب وافيا تاما غير ناقص]
3: حسن الصياغة. [ بأن يكون الجواب بأسلوب صحيح حسن سالم من ركاكة العبارات وضعف الإنشاء، وأن يكون من تعبير الطالب لا بالنسخ واللصق المجرد]
4: سلامة الإجابة من الأخطاء الإملائية.
5: العناية بعلامات الترقيم وحسن العرض.

نشر التقويم:
- يُنشر تقويم أداء الطلاب في جدول المتابعة بالرموز المبيّنة لمستوى أداء الطلاب.
- تكتب هيئة التصحيح تعليقاً عامّا على أجوبة الطلاب يبيّن جوانب الإجادة والتقصير فيها.
- نوصي الطلاب بالاطلاع على أجوبة المتقنين من زملائهم بعد نشر التقويم ليستفيدوا من طريقتهم وجوانب الإحسان لديهم.


_________________

وفقكم الله وسدد خطاكم ونفع بكم.

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 1 ربيع الأول 1442هـ/17-10-2020م, 09:40 PM
عبدالكريم الشملان عبدالكريم الشملان غير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Jan 2017
المشاركات: 680
افتراضي

مجلس مذاكرة القسم 16 من تفسير سورة البقرة 219- 232
ج1:-
رسالة مختصره ليسر الشريعة من خلال تفسير آيات الطلاق:-
الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله وبعد ،فقد جاءت الشريعة الإسلامية بالمقاصد العظيمة التي تكفل حق الإنسان ، وهي الضرورات الخمس ،ومنها حفظ العرض والنسل ، فجاء الإسلام بشرائع النكاح وأحكامه ،والأحوال التي تفصل أحكام من لم يوفق في زواجه ، أو ظهر له مشكلة طارئة، أو عدم توافق بين الزوج والزوجة، فشرع الإسلام أحكام الطلاق وفصلها ، حيث أن المشقة تجلب التيسير ، فشرع الإسلام أحكام الإيلاء ، عندما يحلف الرجل أن لا يقرب امرأته ، فيتركها لا أيما ولا ذات زوج، فحدد أربعة أشهر للمراجعة ، لئلا تتضرر المرأة نتيجة غضب الزوج وشره ، وربط الإسلام ذلك بتحقيق الإصلاح للعائلة كلها ، وعدم إلحاق الضرر بها ، وهذا من يسر الإسلام ،

وجاءت الشريعة بالأربعة أشهر الكاشفة مدى صبر المرأه عن زوجها ، ثم بعد ذلك يعزم الرجل إما التطليق أو الإقامة وقت التوقيف ، ثم إن الإسلام جعل للمطلقة عدة ثلاثة قروء ،أو ثلاث حيض ،حتى يتبين طهارتها ، ولا يوجد حمل ، وذلك للإصلاح وعدم المضاربة ، ثم إن الإسلام أعطى المرأة حقوقها في ذلك "ولهن مثل الذي عليهن" ،ومن يسر الإسلام أن أباح لها أن تتزوج بعد ذلك ،لكن بشرط أن تخبر بالحق ،لئلا تستعجل انقضاء العدة ، أو رغبة في تطويلها ،
ومن يسر الاسلام أن جعل للزوج الرد وقت العدة إن أراد الإصلاح والخير ، وحق المرأه :أن يطعمها ويكسوها ،ولا يضرب الوجه ولا يقبح ،
ثم من يسر الشريعة أن جعل الطلاق مرتان : فإما إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ، وأن لا يأخذ من مهرها ، وربط ذلك بإقامة حدود الله من طرف الزوجة ،
أما في الجاهلية فكانوا يطلقون ويرجعون إلى غير غاية ، وفيه عسر ومضارة للمرأة، ومن يسر الشريعة إباحة أن تدفع المرأة الفدية حال تعذر الزواج ،وعدم رغبتها ،

والطلاق مرتان " يدل على يسر الشريعة ،فهي رافعة لما كان الأمر في ابتداء الإسلام من أن الرجل كان أحق برجعة امرأته ،وإن طلقها مائة مرة ، ما دامت في العدة ، فلما كان فية إضرار بها قصرهم الله إلى ثلاث طلقات ، وأباح الرجعة في المرة والمرتين ، وأبانها في الثالثة ، وذلك تدرج ويسر وسماحة ،ومن يسر الشريعة النهي عن عضل المرأة وإيذائها، ولها افتداء نفسها .
كما أن من يسر الشريعة إباحة الخلع للمرأة إن نفرت من الزوج وأبغضته ،لتحقيق المصلحة،كما أن من يسر الشريعة وعظم مقاصدها إباحة الرجعة بعد أن يطلقها مرتين ،إذا نكحت زوجاً غير زوجها ، ومن يسر الشريعة النهي عن أن يطلق الرجل امرأته ثم يتركها حتى يقرب انقضاء أجلها ثم يراجعها إضرارا بها ، وأن ذلك ظلم بين ، واستهزاء بالدين والشرع ، لما فيه من تلاعب بتطويل العدة ، ومضارة منه،
كما نهى الشرع عن عضل المرأة ،وهو منعها و حبسها من أن تنكح زوجا غيره ، مع أن هذه

الآية " فلا تعضلوهن"،تثبت حق الولي في إنكاح وليته ، مما يؤدي العضل للفساد والمخالفة على ما لا ينبغي ، وفي منعها مفاسد .
المجموعة الاولى :
ج1:- تفصيل القول في تفسير " يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما ... من نفعها" " يسألونك عن الخمر ":- يخبر الله سبحانه عن السائلين من المؤمنين ، عن الشراب الذي يخامر العقل أي : يستره ويضيعه، وكل مسكر خمر ، وكل مسكر مضيع للعقل ومغط له ، والخمر ماء العنب الذي غلي ،وإن لم يطبخ ، وكل ما خامر العقل من غير ذلك فهو في حكمه ، والحد واجب في القليل و الكثير منه ،وهو محرم ، وهذه الآية أول طريق إلى تحريم الخمر ، وحد شربه : أربعين جلدة ، " الميسر ": مأخوذ من يسر إذا جزر ، والجزور الذي يساهم عليه يسمى ميسرا ، وهو من القمار المحرم ،
" قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس " ،والإثم الكبير في الخمر :لأنها توقع العداوة والبغضاء بين الناس ، وتحول بين المرء وعقله.

الذي يميز به ، ويعرف ما يجب لخالقه، والقمار تورث العداوة والبغضاء ، وأن مال الإنسان يذهب لغيره ،
"ومنافع للناس" :- كاللذة في الخمر ،والربح في التجارة ، وكذلك منفعة القمار ، بأن يصير الشيء إلى الإنسان بلا تعب ولاكد ،والمنفعة فيهما بعد التحريم ،و المنفعة قبلها ، كما أن الإثم في الخمر ما يحصل من فاعلة من سباب وافتراء واعتداء وتعدي ، كما أن الإثم أعود بالضرر في الآخرة ، فالإثم في الدين ،والمنافع دنيوية .
وقوله" وإثمهما أكبر من نفعهما" :- هذه الآية ممهدة لتحريم الخمر على البتة ، فلم تكن مصرحة بل معرضة ، فالإثم الذي فيها وهو التحريم أكبر مما فيها من منافع دنيوية ظاهرة ، هذا من التدرج في التحريم ، ويدل على عظمة الشريعة .

ج2:- المراد بالقرء:-
القول الأول : وهو قول مالك والشافعي ، وداود وأبو ثور ورواية عن أحمد ،
- المراد : الأطهار ،
واستدلوا بقول عائشة " الأقراء : الأطهار "
واستدلوا بقوله تعالى " فطلقوهن لعدتهن "
إي : في الأطهار ، ولما كان الطهر الذي يطلق فيه محتبسا ، دل على أنه أحد الأقراء الثلاثة المأمور بها ، ويسمى القرء : طهراً لأنه وقت معتاد تردده يعاقب الحيض.

القول الثاني : روي عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأبو الدرداء ، وأنس ، وطاوس ، وابن جبير وغيرهم ، ومذهب أبو حنيفة والثوري والأوزاعي . -الأقراء : الحيض ، فلا تنقضي العدة حتى تطهر من الحيضة الثالثة ، واستدلوا بقول الرسول لفاطمة بنت أبي حبيش " دعي الصلاة أيام أقرائك"
الترجيح :-
ذكر ابن جرير :- أصل القرء في كلام العرب : الوقت لمجيء الشيء المعتاد مجيئه في وقت معلوم الشيء ، وإدباره لوقت معلوم ، فالعبارة أن يكون مشتركا بين هذا وهذا ،
وقيل: القرء : الوقت ،
ونقل ابن عبدالبر أن القرء يطلق على الطهر والحيض ،
والقراء : الوقت المعتاد تردده ، وقرء النجم وقت طلوعه.

والقراء : مأخوذ من قرء بماء في الحوض ، وهو جمعه ، فكأن الرحم يجمع الدم وقت الحيض والجسم يجمعه وقت الطهر ، فيكون القرء من ألفاظ الأضداد.
ج2/ب:- تحرير القول المراد بقوله " ما خلق الله في أرحامهن" ،والحكمة من النهي عن ذلك :
اختلف في المراد بذلك :
القول الأول : قول ابن عمر ومجاهد والربيع و ابن زيد والضحاك وابن عباس هو : الحيض و الحبل جميعا ً،

القول الثاني : وهو قول الزجاج: لا يحل لهن أن يكتمن أمر الولد ،لأنهم إن فعلن ، ذلك فإنما يقصدن إلى إلزامه غير أبيه .
وهو بالولد أشبه ،لأن ما خلق الله في أرحامهن أدل على الولد ، لأن الله قال "هو الذي يصوركم في الأرحام " ، وقال " ثم خلقنا النطفة علقة" فوصف خلق الولد ،
والحكمة من النهي :-
النهي عن الإضرار بالزوج وتضييع حقه من الارتجاع ، أو إن قالت لم أحض : ألزمته من النفقة ما لم يلزمه ، فأضرت به ، أو بقصد تكذيبها في نفس الحيض ،أن لا يرتجع حتى تتم العدة ويقطع الشرع حقه.

وكذلك الحامل تكتم الحمل ليقطع حقه في الارتجاع ،
وكان الرجل يسأل إن أراد تطليق امراته أنها حامل ؟ مخافة أن يضر بنفسه وولده في فراقها ، فأمرهم بالصدق .
ورجح ابن عطية العموم .

رد مع اقتباس
  #3  
قديم 3 ربيع الأول 1442هـ/19-10-2020م, 08:52 AM
سها حطب سها حطب غير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - المستوى السابع - مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 447
افتراضي

تم حل المجلس من قبل

رد مع اقتباس
  #4  
قديم 22 ربيع الأول 1442هـ/7-11-2020م, 02:41 AM
أمل عبد الرحمن أمل عبد الرحمن غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 8,163
افتراضي

تقويم مجلس مذاكرة القسم السادس عشر من تفسير سورة البقرة

(الآيات 219-232)

المجموعة الأولى:
عبد الكريم الشملان أ
أحسنت بارك الله فيك ونفع.
ج1: كان من الواجب تدعيم الرسالة بالأدلة القرآنية.
ج2 ب: في المسألة ثلاثة أقوال، الأول: الحمل، والثاني: الحيض، والثالث هو الجمع بينهما.



رزقكم الله العلم النافع والعمل الصالح

رد مع اقتباس
  #5  
قديم 23 ربيع الأول 1442هـ/8-11-2020م, 12:14 PM
فاطمة احمد صابر فاطمة احمد صابر غير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - المستوى السابع
 
تاريخ التسجيل: Jan 2016
المشاركات: 370
افتراضي

1. (عامّ لجميع الطلاب)
اكتب رسالة مختصرة تبيّن فيها يسر الشريعة بناء على ما درسته في تفسير آيات الطلاق.
آيات الطلاق تعد أنموذجا فريدا ليسر الشريعة ومراعاتها لأحوال البشر ولنفوس البشر، وأنه كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير
فبداية من الإيلاء وأن الله حد له حدا لئلا يضار بالمرأة مع طول المدة، وفيه مصلحة للرجل بأنه وقت للتأني وعزم أمره أما على الرجعة أو على الطلاق وكان ختم الآية " فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم" ترغيبا في أن الله يغفر ما مضى، وأما مع عزم الطلاق فالله عز وجل يحذر ويخوف بأنه سميع عليم يعلم قولكم وما تخفيه صدوركم فاتقوا الله في ذلك.
ثم عدة المطلقات حدها الله ثلاثة قروء بما لا يضر الرجل والمرأة ثم حذر المرأة أن تخفي الحيض والولد إضرارا بالزوج سواء في النفقة أو في عدم الرجعة وفي موعظته لهن تعالى يقول{ إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا اصلاحا} فحرضهم على الايمان وارادة الإصلاح وهو من تحريك النفوس لمراقبة الله تعالى وألا يكون الخلاف دافعا للشح بالحقوق فقال {ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف}
وأوضح أن الرجل له حق القوامة والنفقة وحق الطاعة فقال تعالى {وللرجال عليهن درجة} ثم خاطب الرجال بقوله {الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان} قاعدة في عدد الطلاق وكرامة للمرأة في الإسلام لأنه في الجاهلية لم يكن هناك عدد للطلاق، قاعدة في الحياة الزوجية إما إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان
وأجاز الله تعالى أخذ الرجل للفداء من المرأة إن خافا ألا يقيما حدود الله واستحالت العشرة وطلبت المرأة الطلاق فيجوز ذلك ، إلا أنه لا يجوز للزوج مضارتها لتفتدي نفسها، فنهى الله عز وجل عن الضرار.
نهى الأولياء عن عضل المرأة عن الزواج، كما أجاز للزوج نكاحها بعد نكاحها من آخر نكاح صحيح إن ظنا أن يقيما حدود الله.
ظهر يس الشريعة في مراعاة أحوال البشر، ومراعاة النفس البشرية حال الخلاف، فحد تعالى حدودا عظيمة في تشريعها ، ثم وعظ الرجال والنساء في مراجعة قلوبهم وأفعالهم مع شرع الله عز وجل وعدم الشح بالحقوق لأجل الغضب والإضرار بالطرف الآخر.
_________
المجموعة الثانية:
1. فصّل القول في تفسير قوله تعالى:
{وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ}.
مقصد الآية
نهى الله عز وجل عباده المؤمنين عن الاستهانة بالحلف وعدم تعظيم اسمه وكونه أكثر ما يعترض على ألسنتهم فقال {ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم}
كما أنكر عليهم الاحتجاج باليمين على قطع الرحم وقطع البر ورفض الإصلاح فقال تعالى: {أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس} أي لا تحتجوا باليمين لئلا تبروا ولا تتقوا وكراهة ذلك فيما تريدون فيه الشدة من ترك صلة الرحم.
الواجب على المسلم إذا حلف على يمين معصية وقطع الرحم
بل على المسلم إذا حلف على يمين فرأى غيرها خير منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه، وفي الكفارة لليمين على معصية قولان للعلماء فمنهم من قال يكفر ومنهم من قال كفارته تركه، وللآية شاهد آخر قال تعالى { ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي الربي واليتامى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم}
سبب نزول الآية
نزلت في أبي بكر لما حلف ألا ينفق على مسطح لأجل حديثه في الإفك، وقيل نزلت فيه مع ابنه عبدالرحمن في حديث الضيافة لما حلف ألا يأكل الطعام، وقيل نزلت في عبدالله بن رواحة مع بشير بن سعد لما حلف ألا يكلمه.
مناسبة ختم الآية
فيها تحذير وتخويف أن الله يسمع قولكم ويعلم ما في قلوبكم، فلا تستخفوا باليمين وتكثرون الحنث ففيه دلالة على قلة رعاية حق الله في نفس العبد.
_____________
2. حرّر القول في كل من:
أ: أمد منع إتيان الحائض في قوله تعالى: {ولا تقربوهنّ حتى يطهرن}.
اختلف المفسرون فيها على أقوال:
الأول: حتى الاغتسال من الحيض وهو ما عليه جمهور السلف
واحتجوا لذلك بأدلة:
1- التشديد في قوله يطهرن معناه الاغتسال
الثاني: مجرد انقطاع الدم
واحتجوا لذلك: بأن يطهرن يحتمل انقطاع الدم والاغتسال
الثالث: لها أن تغسل فرجها
وحجتهم أنه من الطهر
الرابع: أنه يجوز له الإتيان إن توضأت
وحجتهم أنها طهارة
الخامس: أن الإتيان بعد الاغتسال إذا كان الحيض لأقل من عشرة أيام، فإن انقطع بعد عشر جاز الإتيان قبل الإغتسال وهو قول أبي حنيفة
وحجتهم أن انقطاع الدم لأقل من عشرة يحتمل فيه رجوع الحيض فلم تتيقن الطهارة بخلاف ما إذا كان بعد العشر فقد انقضت بيقين
والراجح الأول فهو الذي عليه جمهور السلف وهو ما يفهم من الآية.
__________
ب: المراد بالمشركات في قوله تعالى: {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنّ}.
اختلف المفسرون فيها على ثلاثة أقوال:
الأول: أن لفظها العموم والمراد الخصوص في المشركات عبدة الأوثان غير الكتابيات وهو قول قتادة وسعيد بن جبير
الثاني: أنها عامة في كل كافرة وهو قول ابن عباس
الثالث: أن لفظها العموم في كل كافرة ونسخت آية المائدة الكتابيات مجاهدٌ، وعكرمة ، ومكحولٌ، والحسن، والضّحّاك، وزيد بن أسلم، والرّبيع بن أنسٍ، وغيرهم.
الأدلة
استدل أصحاب القول الأول أن لفظ المشركات على من يشرك مع الله عز وجل إلها آخر.
واستدل أصحاب القول الثاني: أن المشركات لفظ عام يشمل الكتابيات، قال ابن عمر: لا أعلم إشراكا أعظم من أن تقول ربها عيسى، وما ورد عن عمر لما فرق بين طلحة وحذيفة وامرأتيهما وقال لو جاز طلاقكما لجاز نكاحكما.
واعترض عليه بأن حذيفة تزوج مجوسية، فأراد عمر التفريق بينهما فقال له حذيفة: أتزعم أنها حرام فأخلي سبيلها يا أمير المؤمنين؟ فقال: لا أزعم أنها حرام، ولكني أخاف أن تعاطوا المومسات منهن، وقد ورد عنه : "نتزوج نساء أهل الكتاب ولا يتزوجون نساءنا".
واستدل أصحاب القول الثالث: أن اللفظ عام يشمل المشركات من عبدة الأوثان والكتابيات، لكن ورد النص في الكتابيات في سورة المائدة " والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتو الكتاب .." فيختص بالمشركات عدا من أخرجهم النص.
ولعل الأقرب للصواب القول الثالث فهو يجمع بين المعنى المقصود في القول الأول، وعموم الفظ في القول الثاني، وهو ما عليه جمهور السلف.

رد مع اقتباس
  #6  
قديم 27 ربيع الأول 1442هـ/12-11-2020م, 11:33 PM
أمل عبد الرحمن أمل عبد الرحمن غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 8,163
افتراضي

تابع التقويم


فاطمة أحمد صابر أ+
أحسنت بارك الله فيك ونفع بك.
ج2 أ: يجب إسناد جميع الأقوال.

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
المجلس, الأول

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 02:22 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir