دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج الإعداد العلمي العام > المتابعة الذاتية في برنامج الإعداد العلمي > منتدى المستوى السابع

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 19 شوال 1441هـ/10-06-2020م, 02:12 AM
هيئة الإشراف هيئة الإشراف غير متواجد حالياً
معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 8,790
افتراضي المجلس السادس: مجلس مذاكرة القسم الأول من الورقات

مجلس مذاكرة القسم الأول من أصول الفقه (الورقات)

المجموعة الأولى:
س1: ما هو موضوع أصول الفقه؟
س2: هل يلزم فعل المسنون بالشروع فيه؟
س3:
عرف الحكم الوضعي، وسبب تسميته بهذا الاسم.
س4:
بين أقسام المانع بالتفصيل مع التمثيل.
س5:
أيهما أفضل الأخذ بالرخصة أم العزيمة؟

المجموعة الثانية:
س1:
بين نسبة أصول الفقه إلى علوم الشريعة وأهميته.
س2:
عرف المحظور لغة واصطلاحا، مع التمثيل.
س3:
ما حكم البيع بعد النداء الثاني؟
س4:
بين أقسام المانع بالتفصيل مع التمثيل.
س5: ما هي أقسام القضاء بالنسبة للوقت؟

المجموعة الثالثة:
س1:
لماذا تنوعت الأحكام الشرعية إلى واجب ومندوب ومكروه ومحرم؟
س2:
هل يثاب من ترك المحرم عجزا أو خوفا من شخص؟
س3: ما هي أقسام السبب؟
س4:
عرف الشرط لغة واصطلاحا مع التمثيل.
س5:
اشرح قول المؤلف: (والفقه أخص من العلم).

المجموعة الرابعة:
س1:
عرف الواجب لغة واصطلاحا مع التمثيل.
س2:
ما الفرق بين الكراهة عند المتأخرين والكراهة عند السلف؟
س3: ما الفرق بين الباطل والفاسد؟
س4:
وضح أقسام الرخصة بحسب التخفيف مع التمثيل.
س5:
هل يجوز بناء الأحكام الشرعية على غلبة الظن؟


تعليمات:
- ننصح بقراءة موضوع " معايير الإجابة الوافية " ، والحرص على تحقيقها في أجوبتكم لأسئلة المجلس.
- لا يطلع الطالب على أجوبة زملائه حتى يضع إجابته.
- يسمح بتكرار الأسئلة بعد التغطية الشاملة لجميع الأسئلة.
- يمنع منعًا باتّا نسخ الأجوبة من مواضع الدروس ولصقها لأن الغرض تدريب الطالب على التعبير عن الجواب بأسلوبه، ولا بأس أن يستعين ببعض الجُمَل والعبارات التي في الدرس لكن من غير أن يكون اعتماده على مجرد النسخ واللصق.
- تبدأ مهلة الإجابة من اليوم إلى الساعة السادسة صباحاً من يوم السبت القادم، والطالب الذي يتأخر عن الموعد المحدد يستحق خصم التأخر في أداء الواجب.



تقويم أداء الطالب في مجالس المذاكرة:
أ+ = 5 / 5
أ = 4.5 / 5
ب+ = 4.25 / 5
ب = 4 / 5
ج+ = 3.75 / 5
ج = 3.5 / 5
د+ = 3.25 / 5
د = 3
هـ = أقل من 3 ، وتلزم الإعادة.

معايير التقويم:
1: صحة الإجابة [ بأن تكون الإجابة صحيحة غير خاطئة ]
2: اكتمال الجواب. [ بأن يكون الجواب وافيا تاما غير ناقص]
3: حسن الصياغة. [ بأن يكون الجواب بأسلوب صحيح حسن سالم من ركاكة العبارات وضعف الإنشاء، وأن يكون من تعبير الطالب لا بالنسخ واللصق المجرد]
4: سلامة الإجابة من الأخطاء الإملائية.
5: العناية بعلامات الترقيم وحسن العرض.

نشر التقويم:
- يُنشر تقويم أداء الطلاب في جدول المتابعة بالرموز المبيّنة لمستوى أداء الطلاب.
- تكتب هيئة التصحيح تعليقاً عامّا على أجوبة الطلاب يبيّن جوانب الإجادة والتقصير فيها.
- نوصي الطلاب بالاطلاع على أجوبة المتقنين من زملائهم بعد نشر التقويم ليستفيدوا من طريقتهم وجوانب الإحسان لديهم.




_________________


وفقكم الله وسدد خطاكم ونفع بكم

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 19 شوال 1441هـ/10-06-2020م, 08:28 PM
صلاح الدين محمد صلاح الدين محمد غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Apr 2017
المشاركات: 1,868
افتراضي

المجموعة الأولى

س1: ما هو موضوع أصول الفقه؟
اختلف الأصوليون في موضوع أصول الفقه إلى أربعة مذاهب :
الأول : وهو قول الجمهور , أن موضوع أصول الفقه هو الأدلة السمعية . وذلك بإثبات الأدلة الأحكام الشرعية بجزئياتها , وذلك يكون بطريق الاجتهاد , بعد الترجيح في حال التعارض .
وهو بذلك يشمل الأدلة المتفق عليها كالكتاب والسنة , والأدلة المختلف فيها , والترجيح بين الأدلة , والاجتهاد وما يتعلق به .
الثاني : وهو قول بعض علماء الحنفية , أن موضوع أصول الفقه , الأحكام الشرعية من حيث ثبوتها بالأدلة , وهي تشمل الأحكام التكليفية ؛ كالواجب والمندوب , والمكروه , والمباح , والمحرم , وتشمل أيضا الأحكام الوضعية ؛ كالسبب , والشرط , والمانع , والصحة , والفساد .
الثالث : وهو قول صدر الشريعة من علماء الحنفية , أن موضوع أصول الفقه الأدلة والأحكام الشريعة , وهذا القول يجمع بين القولين السابقين .
الرابع : وهو قول بعض علماء الشافعية , أن موضوع أصول الفقه , الأدلة , والمرجحات , وصفات المجتهد , وأحوال الأدلة . وهذا القول فيه زيادة على القول الأول وهو قول الجمهور .
والمختار من ذلك هو القول الأول وهو قول الجمهور كما ذكر ابن القاسم .

س2: هل يلزم فعل المسنون بالشروع فيه؟
اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال :
الأول : وهو المشهور من مذهب الحنابلة , أنه لا يجب على المتطوع نفلا أن يتم ما دخل فيه , واستثنوا من ذلك الحج والعمرة ؛ لقوله تعالى ( وأتموا الحج والعمرة لله ) .
الثاني : رواية عن الإمام أحمد, أنه يجب عليه إكمال ما بدأ به متطوعا من الصلاة والصيام .
الثالث : وهو قول بعض أهل العلم , أن من بدأ فعلا متطوعا وجب عليه إكماله ؛ لقوله تعالى ( ولا تبطلوا أعمالكم ) .

س3: عرف الحكم الوضعي، وسبب تسميته بهذا الاسم.
الحكم الوضعي لغة : يطلق ويراد به ( الترك ) , ويطلق ويراد به ( الافتراء ) , ( الولادة ) , وغير ذلك .
الحكم الوضعي اصطلاحا : هو خطاب الله الوارد بكون هذا الشيء سببا في شيء آخر , أو شرطا له , أو مانعا منه , أو صحيحا , أو فاسدا , أو رخصة , أو عزيمة .
وسبب تسميته بهذا الاسم ؛ لأنه شيء وضعه الله في شرائعه , فجعله دليلا وسببا وشرطا , لا أنه سبحانه وتعالى أمر به عباده ولا أناطه بأفعالهم، من حيث هو خطاب وضع، ولذلك لا يشترط العلم والقدرة في أكثر خطاب الوضع .

س4: بين أقسام المانع بالتفصيل مع التمثيل.
ينقسم المانع إلى عدة أقسام باعتبارات مختلفة :
التقسيم الأول : ينقسم إلى مانع للحكم , ومانع للسبب :
أولا : المانع للحكم : هو الوصف الوجودي الظاهر المنضبط المستلزم لحكمة تقتضي نقيض حكم السبب مع بقاء حكم المُسبب.
مثاله : قتل الوارث لمورثه , فالقتل هنا يمنع الميراث ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( ليس للقاتل من الميراث شيء ) .
ثانيا : المانع للسبب : وهو وصف يُخل وجوده بحكمة السبب .
مثاله : صحة بيع ما لا يملك , لا يصح بيع هذا البيع , والسبب عدم الملكية للمبيع .
التقسيم الثاني : ينقسم إلى مانع يكون تحت قدرة المكلف , ومانع لا يكون تحت قدرة المكلف .
أولا : ما يكون تحت قدرة المكلف .
مثاله : نكاح المرأة مانع من نكاح عمتها وخالتها .
ثانيا : ما لا يكون تحت قدرة المكلف .
مثاله : الجنون مانع من القيام بالعبادات , وصحة التصرفات .
التقسيم الثالث : مانع يمنع صحة العبادات والمعاملات في الابتداء والدوام , ومانع يمنع الابتداء ولا يمنع الدوام .
أولا : مانع يمنع صحة العبادات والمعاملات في الابتداء والدوام .
مثاله : الرضاع يمنع من ابتداء النكاح واستمراره .
ثانيا : مانع يمنع الابتداء ولا يمنع الدوام .
مثاله : العدة تمنع من ابتداء النكاح , ولكن لا تمنع الدوام .

س5: أيهما أفضل الأخذ بالرخصة أم العزيمة؟
اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين :
الأول : من يرجح الأخذ بالعزيمة : وقالوا إن العزيمة هي الأصل المتفق عليه المقطوع به، بخلاف الرخصة فإنها وإن كانت مقطوعاً بها، إلا أن سببها ظني: وهو المشقة، فلا يتحقق فيه القطع، بل هو موضع اجتهاد.
الثاني : من يرجح الأخذ بالرخصة : وهؤلاء قالوا إن الأخذ بالرخصة أولى في دين الله وشرعه , ولما فيه من اليسر الموافق لإرادة الله في التشريع ؛ لقوله تعالى : ( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ) .
ولكن ينبغي على المسلم عدم التساهل في العمل بالرخص , بل يعمل بها إن كان محتاجا إليها .
وقالوا : من تتبع الرخص تزندق .

والله أعلم

رد مع اقتباس
  #3  
قديم 22 شوال 1441هـ/13-06-2020م, 10:53 AM
إدارة برنامج الإعداد العلمي إدارة برنامج الإعداد العلمي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: May 2019
المشاركات: 2,037
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صلاح الدين محمد مشاهدة المشاركة
المجموعة الأولى

س1: ما هو موضوع أصول الفقه؟
اختلف الأصوليون في موضوع أصول الفقه إلى أربعة مذاهب :
الأول : وهو قول الجمهور , أن موضوع أصول الفقه هو الأدلة السمعية . وذلك بإثبات الأدلة الأحكام الشرعية بجزئياتها , وذلك يكون بطريق الاجتهاد , بعد الترجيح في حال التعارض .
وهو بذلك يشمل الأدلة المتفق عليها كالكتاب والسنة , والأدلة المختلف فيها , والترجيح بين الأدلة , والاجتهاد وما يتعلق به .
الثاني : وهو قول بعض علماء الحنفية , أن موضوع أصول الفقه , الأحكام الشرعية من حيث ثبوتها بالأدلة , وهي تشمل الأحكام التكليفية ؛ كالواجب والمندوب , والمكروه , والمباح , والمحرم , وتشمل أيضا الأحكام الوضعية ؛ كالسبب , والشرط , والمانع , والصحة , والفساد .
الثالث : وهو قول صدر الشريعة من علماء الحنفية , أن موضوع أصول الفقه الأدلة والأحكام الشريعة , وهذا القول يجمع بين القولين السابقين .
الرابع : وهو قول بعض علماء الشافعية , أن موضوع أصول الفقه , الأدلة , والمرجحات , وصفات المجتهد , وأحوال الأدلة . وهذا القول فيه زيادة على القول الأول وهو قول الجمهور .
والمختار من ذلك هو القول الأول وهو قول الجمهور كما ذكر ابن القاسم .

س2: هل يلزم فعل المسنون بالشروع فيه؟
اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال :
الأول : وهو المشهور من مذهب الحنابلة , أنه لا يجب على المتطوع نفلا أن يتم ما دخل فيه , واستثنوا من ذلك الحج والعمرة ؛ لقوله تعالى ( وأتموا الحج والعمرة لله ) .
الثاني : رواية عن الإمام أحمد, أنه يجب عليه إكمال ما بدأ به متطوعا من الصلاة والصيام .
وقد دلت السنة على أن " الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام و إن شاء أفطر".
الثالث : وهو قول بعض أهل العلم , أن من بدأ فعلا متطوعا وجب عليه إكماله ؛ لقوله تعالى ( ولا تبطلوا أعمالكم ) .

س3: عرف الحكم الوضعي، وسبب تسميته بهذا الاسم.
الحكم الوضعي لغة : يطلق ويراد به ( الترك ) , ويطلق ويراد به ( الافتراء ) , ( الولادة ) , وغير ذلك .
الحكم الوضعي اصطلاحا : هو خطاب الله الوارد بكون هذا الشيء سببا في شيء آخر , أو شرطا له , أو مانعا منه , أو صحيحا , أو فاسدا , أو رخصة , أو عزيمة .
وسبب تسميته بهذا الاسم ؛ لأنه شيء وضعه الله في شرائعه , فجعله دليلا وسببا وشرطا , لا أنه سبحانه وتعالى أمر به عباده ولا أناطه بأفعالهم، من حيث هو خطاب وضع، ولذلك لا يشترط العلم والقدرة في أكثر خطاب الوضع .

س4: بين أقسام المانع بالتفصيل مع التمثيل.
ينقسم المانع إلى عدة أقسام باعتبارات مختلفة :
التقسيم الأول : ينقسم إلى مانع للحكم , ومانع للسبب :
أولا : المانع للحكم : هو الوصف الوجودي الظاهر المنضبط المستلزم لحكمة تقتضي نقيض حكم السبب مع بقاء حكم المُسبب.
مثاله : قتل الوارث لمورثه , فالقتل هنا يمنع الميراث ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( ليس للقاتل من الميراث شيء ) .
ثانيا : المانع للسبب : وهو وصف يُخل وجوده بحكمة السبب .
مثاله : صحة بيع ما لا يملك , لا يصح بيع هذا البيع , والسبب عدم الملكية للمبيع .
التقسيم الثاني : ينقسم إلى مانع يكون تحت قدرة المكلف , ومانع لا يكون تحت قدرة المكلف .
أولا : ما يكون تحت قدرة المكلف .
مثاله : نكاح المرأة مانع من نكاح عمتها وخالتها .
ثانيا : ما لا يكون تحت قدرة المكلف .
مثاله : الجنون مانع من القيام بالعبادات , وصحة التصرفات .
التقسيم الثالث : مانع يمنع صحة العبادات والمعاملات في الابتداء والدوام , ومانع يمنع الابتداء ولا يمنع الدوام .
أولا : مانع يمنع صحة العبادات والمعاملات في الابتداء والدوام .
مثاله : الرضاع يمنع من ابتداء النكاح واستمراره .
ثانيا : مانع يمنع الابتداء ولا يمنع الدوام .
مثاله : العدة تمنع من ابتداء النكاح , ولكن لا تمنع الدوام .

س5: أيهما أفضل الأخذ بالرخصة أم العزيمة؟
اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين :
الأول : من يرجح الأخذ بالعزيمة : وقالوا إن العزيمة هي الأصل المتفق عليه المقطوع به، بخلاف الرخصة فإنها وإن كانت مقطوعاً بها، إلا أن سببها ظني: وهو المشقة، فلا يتحقق فيه القطع، بل هو موضع اجتهاد.
الثاني : من يرجح الأخذ بالرخصة : وهؤلاء قالوا إن الأخذ بالرخصة أولى في دين الله وشرعه , ولما فيه من اليسر الموافق لإرادة الله في التشريع ؛ لقوله تعالى : ( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ) .
ولكن ينبغي على المسلم عدم التساهل في العمل بالرخص , بل يعمل بها إن كان محتاجا إليها .
وقالوا : من تتبع الرخص تزندق .

والله أعلم
أحسنت جدا أحسن الله إليك
أ+

رد مع اقتباس
  #4  
قديم 22 شوال 1441هـ/13-06-2020م, 11:41 AM
هدى هاشم هدى هاشم غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Apr 2017
المشاركات: 534
افتراضي

لمجموعة الرابعة:
س1: عرف الواجب لغة واصطلاحا مع التمثيل.
الوجوب لغة: السقوط كسقوط الشخص ميتا لازما محله كما قالى تعالى: "فإذا وجبت جنوبها" ويطلق على اللزوم.
اصطلاحا: ما أمر به أمرا جازما وفاعله متوعد بالثواب وتاركه متوعد بالعذاب كالصلاة والصوم.

س2: ما الفرق بين الكراهة عند المتأخرين والكراهة عند السلف؟
الكراهة قد تطلق على كراهة التنزيه أو كراهة التحريم، فهي عند المتأخرين كراهة التنزيه كقوله عليه الصلاة والسلام: "كره لكم قيل وقال"، أما عند السلف فهي كراهة تحريم كقوله عز وجل: "كل ذلك كان سيئه عند الله مكروها".

س3: ما الفرق بين الباطل والفاسد؟
الباطل والفاسد معناهما واحد عند الجمهور، وخالف في ذلك الإمام أبو حنيفة فجعل الباطل: ما منع بوصفه كبيع الخنزير، أما الفاسد: ما شرع بأصله ومنع بوصفه كبيع الدرهم بدرهمين، فهو مشروع بأصله وهو بيع درهم بدرهم وممنوع بوصفه الذي هو الزيادة التي سببت الربا.

س4: وضح أقسام الرخصة بحسب التخفيف مع التمثيل.
الرخصة: هي الحكم الشرعي الذي غير من صعوبة إلى سهولة لعذر اقتضى ذلك مع قيام سبب الحكم الأصلي.
أمثلة:
1. إباحة التيمم مع القدرة على استعمال الماء لمرض أو زيادة ثمن.
2. إباحة أكل الميتة لإحياء النفس.
والصورة المخرجة من العموم بمخصص مع وجود علة الحكم العام تسمى رخصة.

س5: هل يجوز بناء الأحكام الشرعية على غلبة الظن؟
تبنى الأحكام الشرعية على اليقين.

رد مع اقتباس
  #5  
قديم 25 شوال 1441هـ/16-06-2020م, 10:19 AM
إدارة برنامج الإعداد العلمي إدارة برنامج الإعداد العلمي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: May 2019
المشاركات: 2,037
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة هدى هاشم مشاهدة المشاركة
لمجموعة الرابعة:
س1: عرف الواجب لغة واصطلاحا مع التمثيل.
الوجوب لغة: السقوط كسقوط الشخص ميتا لازما محله كما قالى تعالى: "فإذا وجبت جنوبها" ويطلق على اللزوم.
اصطلاحا: ما أمر به أمرا جازما وفاعله متوعد بالثواب وتاركه متوعد بالعذاب كالصلاة والصوم.

س2: ما الفرق بين الكراهة عند المتأخرين والكراهة عند السلف؟
الكراهة قد تطلق على كراهة التنزيه أو كراهة التحريم، فهي عند المتأخرين كراهة التنزيه كقوله عليه الصلاة والسلام: "كره لكم قيل وقال"، أما عند السلف فهي كراهة تحريم كقوله عز وجل: "كل ذلك كان سيئه عند الله مكروها".

س3: ما الفرق بين الباطل والفاسد؟
الباطل والفاسد معناهما واحد عند الجمهور، وخالف في ذلك الإمام أبو حنيفة فجعل الباطل: ما منع بوصفه كبيع الخنزير، أما الفاسد: ما شرع بأصله ومنع بوصفه كبيع الدرهم بدرهمين، فهو مشروع بأصله وهو بيع درهم بدرهم وممنوع بوصفه الذي هو الزيادة التي سببت الربا.

س4: وضح أقسام الرخصة بحسب التخفيف مع التمثيل.
الرخصة: هي الحكم الشرعي الذي غير من صعوبة إلى سهولة لعذر اقتضى ذلك مع قيام سبب الحكم الأصلي.
أمثلة:
1. إباحة التيمم مع القدرة على استعمال الماء لمرض أو زيادة ثمن.
2. إباحة أكل الميتة لإحياء النفس.
والصورة المخرجة من العموم بمخصص مع وجود علة الحكم العام تسمى رخصة.
1/ تخفيف إسقاط .
2/ تخفيف النقص .
3/ تخفيف إبدال.
4/تخفيف التقديم.
5/ تخفيف تأخير.
6/ تخفيف إباحة مع قيام الحاظر.
7/ تخفيف تغيير.

س5: هل يجوز بناء الأحكام الشرعية على غلبة الظن؟
تبنى الأحكام الشرعية على اليقين.
معلوم أن غلبة الظن يقصد به قوة الظن، وهو يقوم مقام اليقين عند الفقهاء، وعليه فيجوز بناء الأحكام الشرعية على غلبة الظن إذا فقد اليقين .
قال العلامة ابن فرحون "وينزل منزلة التحقيق الظن الغالب."
قال أبو الهلال العسكري: غلبة الظن عبارة عن طمأنينة الظن.
وغلبة الظن أقوى بكثير من الظن، إذ العلم الإدراك الجازم، والظن لا يحصل به علم.
أحسنت نفع الله بك
ب
تم خصم نصف درجة للتأخير

رد مع اقتباس
  #6  
قديم 27 شوال 1441هـ/18-06-2020م, 10:49 AM
مريم الطويلعي مريم الطويلعي غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى السادس
 
تاريخ التسجيل: Apr 2014
المشاركات: 370
افتراضي

المجموعة الرابعة:
س1: عرف الواجب لغة واصطلاحا مع التمثيل.
تعريف الواجب
لغة: يُطلق على الشيء اللازم، وعلى الساقط
اصطلاحا: له تعريفين :
تعرف باعتبار الحد : ما طلب الشارع فعله طلبا جازما
وتعريف باعتبار الحكم: أنه ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه
أمثلة على الواجب: الصلوات الخمس والزكاة وصوم رمضان.

س2: ما الفرق بين الكراهة عند المتأخرين والكراهة عند السلف؟
الكراهة عند المتأخرين ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله،
لكنها عند السلف بغير هذا المعنى فهم يطلقون الكراهة ويريدون بها التحريم تورعا منهم لئلا يحرمون ما أحل الله ولذلك فهم يطلقون الكراهة على المحرم وعلى الكبائر.
س3: ما الفرق بين الباطل والفاسد؟
الباطل: لغة هو ضد الحق
اصطلاحا: ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به
الفرق بين الباطل والفاسد:
الجمهور من أهل العلم أنه لا فرق بين الباطل والفاسد إلا في مسائل قليلة
لكن الإمام أبو حنيفة فرق بينهما فقال: كل ما لم يُشرع بأصله ووصفه فباطل
والشافعية والحنابلة فرقوا بين الباطل والفاسد في مسائل معينه منها:
1- الحج:: فالحج الفاسد: هو ما وطيء فيه المحرم قبل التحلل الأول.
وهذا يترتب عليه أمرين:
فساد الحج
يكمل حجه: وعليه ذبح بدنة، وعليه أن يقضي الحج من قابل.
أما زوجته فإن كانت مطاوعة فهي مثله في جميع ما تقدم، وإن كانت مُكرهة فلا شيء عليها، وتُكمل حجها الذي حصل فيه هذا الأمر.
الحج الباطل : من ارتد عن الإسلام في حجه فإنه حجه يبطل وإن عاد إلى الإسلام فإنه لا يبني على إحرامه الأول بل يعيد حجه.
2- النكاح: الفاسد في النكاح ما اختلف العلماء في فساده، كالنكاح بلا ولي..
أما النكاح الباطل: فهو ما أجمع العلماء على بطلانه مثل نكاح المُعتدة من غيره.
وقد حصر النووي الاستثناءات في أربعة وهي:
الحج. والعارية والكتابة والخلع.

س4: وضح أقسام الرخصة بحسب التخفيف مع التمثيل.
تنقسم الرخصة بحسب التخفيف إلى سبعة أقسام:
1- تخفيف إسقاط: مثل: سقوط الجماعة للعذر من مرض
2- تخفيف تنقيص: مثل: قصر الرباعية ركعتين في السفر
3- تخفيف إبدال: مثل: إبدال الوضوء والغسل بالتيمم في حق من فقد الماء أو لم يقدر على استعماله. قال الله سبحانه: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا}
4- تخفيف التقديم: مثل: تقديم العصر إلى الظهر، والعشاء إلى المغرب في حال السفر
5- تخفيف تأخير: مثل: تأخير الظهر الى العصر، والمغرب إلى العشاء في حال السفر
6- تخفيف إباحة مع قيام الحاظر: مثل:التلفظ بكلمة الكفر عند الإكراه
7- تخفيف تغيير: تغيير هيئة صلاة الخوف

س5: هل يجوز بناء الأحكام الشرعية على غلبة الظن؟
الظن: هو تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر
و الظن على حالتين:
الحالة الأولى: أن يتساوى الأمران: عند هذا الظان، فإن تساويا فهذا شك.
الحالة الثانية: أن يترجح أحد الأمرين، فالراجح ظن والمرجوح وهم.
والفقهاء يطلقون الشك أنه ضد اليقين، فمن صلى ثم شك في طهارته فإنه يبني على اليقين.

رد مع اقتباس
  #7  
قديم 27 شوال 1441هـ/18-06-2020م, 10:50 AM
مريم الطويلعي مريم الطويلعي غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى السادس
 
تاريخ التسجيل: Apr 2014
المشاركات: 370
افتراضي

المعذرة أجبت على المجموعة الرابعة قبل أن أعلم أن هناك من أجاب عليها ، وجزاكم الله خيرا

رد مع اقتباس
  #8  
قديم 29 شوال 1441هـ/20-06-2020م, 06:12 PM
إدارة برنامج الإعداد العلمي إدارة برنامج الإعداد العلمي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: May 2019
المشاركات: 2,037
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مريم الطويلعي مشاهدة المشاركة
المجموعة الرابعة:
س1: عرف الواجب لغة واصطلاحا مع التمثيل.
تعريف الواجب
لغة: يُطلق على الشيء اللازم، وعلى الساقط
اصطلاحا: له تعريفين :
تعرف باعتبار الحد : ما طلب الشارع فعله طلبا جازما
وتعريف باعتبار الحكم: أنه ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه
أمثلة على الواجب: الصلوات الخمس والزكاة وصوم رمضان.

س2: ما الفرق بين الكراهة عند المتأخرين والكراهة عند السلف؟
الكراهة عند المتأخرين ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله،
لكنها عند السلف بغير هذا المعنى فهم يطلقون الكراهة ويريدون بها التحريم تورعا منهم لئلا يحرمون ما أحل الله ولذلك فهم يطلقون الكراهة على المحرم وعلى الكبائر.
لو جئت بمثال .


س3: ما الفرق بين الباطل والفاسد؟
الباطل: لغة هو ضد الحق
اصطلاحا: ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به
الفرق بين الباطل والفاسد:
الجمهور من أهل العلم أنه لا فرق بين الباطل والفاسد إلا في مسائل قليلة
لكن الإمام أبو حنيفة فرق بينهما فقال: كل ما لم يُشرع بأصله ووصفه فباطل
والشافعية والحنابلة فرقوا بين الباطل والفاسد في مسائل معينه منها:
1- الحج:: فالحج الفاسد: هو ما وطيء فيه المحرم قبل التحلل الأول.
وهذا يترتب عليه أمرين:
فساد الحج
يكمل حجه: وعليه ذبح بدنة، وعليه أن يقضي الحج من قابل.
أما زوجته فإن كانت مطاوعة فهي مثله في جميع ما تقدم، وإن كانت مُكرهة فلا شيء عليها، وتُكمل حجها الذي حصل فيه هذا الأمر.
الحج الباطل : من ارتد عن الإسلام في حجه فإنه حجه يبطل وإن عاد إلى الإسلام فإنه لا يبني على إحرامه الأول بل يعيد حجه.
2- النكاح: الفاسد في النكاح ما اختلف العلماء في فساده، كالنكاح بلا ولي..
أما النكاح الباطل: فهو ما أجمع العلماء على بطلانه مثل نكاح المُعتدة من غيره.
وقد حصر النووي الاستثناءات في أربعة وهي:
الحج. والعارية والكتابة والخلع.

س4: وضح أقسام الرخصة بحسب التخفيف مع التمثيل.
تنقسم الرخصة بحسب التخفيف إلى سبعة أقسام:
1- تخفيف إسقاط: مثل: سقوط الجماعة للعذر من مرض
2- تخفيف تنقيص: مثل: قصر الرباعية ركعتين في السفر
3- تخفيف إبدال: مثل: إبدال الوضوء والغسل بالتيمم في حق من فقد الماء أو لم يقدر على استعماله. قال الله سبحانه: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا}
4- تخفيف التقديم: مثل: تقديم العصر إلى الظهر، والعشاء إلى المغرب في حال السفر
5- تخفيف تأخير: مثل: تأخير الظهر الى العصر، والمغرب إلى العشاء في حال السفر
6- تخفيف إباحة مع قيام الحاظر: مثل:التلفظ بكلمة الكفر عند الإكراه
7- تخفيف تغيير: تغيير هيئة صلاة الخوف

س5: هل يجوز بناء الأحكام الشرعية على غلبة الظن؟
الظن: هو تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر
و الظن على حالتين:
الحالة الأولى: أن يتساوى الأمران: عند هذا الظان، فإن تساويا فهذا شك.
الحالة الثانية: أن يترجح أحد الأمرين، فالراجح ظن والمرجوح وهم.
والفقهاء يطلقون الشك أنه ضد اليقين، فمن صلى ثم شك في طهارته فإنه يبني على اليقين.

لم تجيبي على السؤال !
غلبة الظن يقصد به قوة الظن، وهو يقوم مقام اليقين عند الفقهاء، وعليه فيجوز بناء الأحكام الشرعية على غلبة الظن إذا فقد اليقين .
قال العلامة ابن فرحون "وينزل منزلة التحقيق الظن الغالب."
قال أبو الهلال العسكري: غلبة الظن عبارة عن طمأنينة الظن.
وغلبة الظن أقوى بكثير من الظن، إذ العلم الإدراك الجازم، والظن لا يحصل به علم.
ب+
أحسنت نفع الله بك
تم خصم نصف درجة للتأخير

رد مع اقتباس
  #9  
قديم 17 ذو القعدة 1441هـ/7-07-2020م, 12:17 PM
عبدالحميد أحمد عبدالحميد أحمد غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى السادس
 
تاريخ التسجيل: Apr 2017
المشاركات: 729
افتراضي

المجموعة الثانية :
س1 بين نسبة أصول الفقه إلى علوم الشريعة وأهميته ؟
نسبته أنه أصل للفروع والأحكام الشرعية وهو فرع بالنسبة لعلم العقائد الدينية .
أهمية علم أصول الفقه :
أولا : استنباط الأحكام الشرعية للمسائل الفقهية الجديدة الطارئة
ثانيا : يعد ركيزة لعلم مقاصد الشريعة الذي يعد فرعا لعلم أصول الفقه
ثالثا : يفيد طالب العلم في معرفة علم الأحكام الذي يتمثل في الأمر والنهي
رابعا : به يستطيع طالب علم أصول الفقه الترجيح بين اختلاف العلماء في مسائل الفروع
خامسا :أن يفهم الدارس مراد الله ورسوله بالكتاب والسنة
س2 عرف المحظور لغة واصطلاحا , مع التمثيل ؟
المحظور لغة : المحرم أو الممنوع
واصطلاحا : هو ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله
وقيل : هو ما طلب الشرع تركه طلبا جازما من
التمثيل : كالكذب
س3 ما حكم البيع بعد النداء الثاني ؟
البيع باطل أو فاسد لمن تلزمه الجمعة
س4 بين أقسام المانع بالتفصيل مع التمثيل ؟
المانع قسم أقساما باعتبارات كثيرة :
منها أولا :أنه قد يكون مانعا للحكم : وهو الوصف الوجودي الظاهر المنضبط المستلزم لحكمة تقتضي نقيض حكم السبب مع بقاء حكم المسبب
ومثاله : لو قتل والد ولده لا يقتل بسبب الأبوة لأن الأب هو السبب في وجود الولد
ثانيا : قد يكون مانعا للسبب : وهو وصف بخل وجوده بحكمة المسبب
ومثاله : الدين مع ملك النصاب أي الإنسان لو كان معه مال وبلغ النصاب لكن عليه دين يستوعب هذا الدين قالوا ليس عليه زكاة لأن الدين مانع لسبب الملك
وكذا لو باع شيئا لا يملكه
وهناك تقسيم آخر : باعتبار قدرة المكلف :
أولا : المانع قد يكون تحت قدرة المكلف : مثل القتل مانع من الميراث , وكذلك الكفر مانع من الميراث
ثانيا : مانع خارج عن مقدور المكلف :
وضابطه : لو أراد أن يتخلص من هذا المانع ما استطاع لأنه خارج عن قدرته
المثال : الحيض للمرأة فلا تستطيع أن تتخلص منه لذلك هو يمنعها من أشياء وكذلك مثله النفاس
ويقسم باعتبار صحة العبادات والمعاملات في الابتداء والدوام من عدمه .
أولا : مانع من صحة العبادات والمعاملات في الابتداء والدوام :
مثل : الكفر فالكافر ما تصح منه عبادة لا ابتداء ولا دواما
ثانيا : ما يمنع الابتداء ولا يمنع الدوام :
مثل الإحرام لو أراد المحرم الزواج لا يجوز ابتداء ولو كان متزوجا وأحرم هل يؤثر إحرامه على زواجه لا
س5 ما هي أقسام القضاء بالنسبة للوقت ؟
ينقسم القضاء بالنسبة إلى الوقت إلى أقسام :
أولا : ما يقضى في جميع الأوقات : كالصلاة والصيام
الثاني : ما يقضى إلا في وقت: مخصوص :مثل الحج
الثالث : ما يقضى على الفور :مثل الحج والعمرة إذا فسدا
ما يقضى على التراخي : كالصلاة والصيام المتروكين بعذر

رد مع اقتباس
  #10  
قديم 18 ذو القعدة 1441هـ/8-07-2020م, 04:28 PM
إدارة برنامج الإعداد العلمي إدارة برنامج الإعداد العلمي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: May 2019
المشاركات: 2,037
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالحميد أحمد مشاهدة المشاركة
المجموعة الثانية :
س1 بين نسبة أصول الفقه إلى علوم الشريعة وأهميته ؟
نسبته أنه أصل للفروع والأحكام الشرعية وهو فرع بالنسبة لعلم العقائد الدينية .
أهمية علم أصول الفقه :
أولا : استنباط الأحكام الشرعية للمسائل الفقهية الجديدة الطارئة
ثانيا : يعد ركيزة لعلم مقاصد الشريعة الذي يعد فرعا لعلم أصول الفقه
ثالثا : يفيد طالب العلم في معرفة علم الأحكام الذي يتمثل في الأمر والنهي
رابعا : به يستطيع طالب علم أصول الفقه الترجيح بين اختلاف العلماء في مسائل الفروع
خامسا :أن يفهم الدارس مراد الله ورسوله بالكتاب والسنة
س2 عرف المحظور لغة واصطلاحا , مع التمثيل ؟
المحظور لغة : المحرم أو الممنوع
واصطلاحا : هو ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله
وقيل : هو ما طلب الشرع تركه طلبا جازما من
التمثيل : كالكذب
س3 ما حكم البيع بعد النداء الثاني ؟
البيع باطل أو فاسد لمن تلزمه الجمعة
س4 بين أقسام المانع بالتفصيل مع التمثيل ؟
المانع قسم أقساما باعتبارات كثيرة :
منها أولا :أنه قد يكون مانعا للحكم : وهو الوصف الوجودي الظاهر المنضبط المستلزم لحكمة تقتضي نقيض حكم السبب مع بقاء حكم المسبب
ومثاله : لو قتل والد ولده لا يقتل بسبب الأبوة لأن الأب هو السبب في وجود الولد
ثانيا : قد يكون مانعا للسبب : وهو وصف بخل وجوده بحكمة المسبب
ومثاله : الدين مع ملك النصاب أي الإنسان لو كان معه مال وبلغ النصاب لكن عليه دين يستوعب هذا الدين قالوا ليس عليه زكاة لأن الدين مانع لسبب الملك
وكذا لو باع شيئا لا يملكه
وهناك تقسيم آخر : باعتبار قدرة المكلف :
أولا : المانع قد يكون تحت قدرة المكلف : مثل القتل مانع من الميراث , وكذلك الكفر مانع من الميراث
ثانيا : مانع خارج عن مقدور المكلف :
وضابطه : لو أراد أن يتخلص من هذا المانع ما استطاع لأنه خارج عن قدرته
المثال : الحيض للمرأة فلا تستطيع أن تتخلص منه لذلك هو يمنعها من أشياء وكذلك مثله النفاس
ويقسم باعتبار صحة العبادات والمعاملات في الابتداء والدوام من عدمه .
أولا : مانع من صحة العبادات والمعاملات في الابتداء والدوام :
مثل : الكفر فالكافر ما تصح منه عبادة لا ابتداء ولا دواما
ثانيا : ما يمنع الابتداء ولا يمنع الدوام :
مثل الإحرام لو أراد المحرم الزواج لا يجوز ابتداء ولو كان متزوجا وأحرم هل يؤثر إحرامه على زواجه لا
س5 ما هي أقسام القضاء بالنسبة للوقت ؟
ينقسم القضاء بالنسبة إلى الوقت إلى أقسام :
أولا : ما يقضى في جميع الأوقات : كالصلاة والصيام
الثاني : ما يقضى إلا في وقت: مخصوص :مثل الحج
الثالث : ما يقضى على الفور :مثل الحج والعمرة إذا فسدا
ما يقضى على التراخي : كالصلاة والصيام المتروكين بعذر
الدرجة: أ
أحسنت نفع الله بك
تم خصم نصف درجة للتأخر في الأداء.

رد مع اقتباس
  #11  
قديم 25 صفر 1442هـ/12-10-2020م, 01:10 AM
عائشة محمد إقبال عائشة محمد إقبال غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى السادس
 
تاريخ التسجيل: Apr 2017
المشاركات: 343
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس مذاكرة القسم الأول من أصول الفقه

المجموعة الثانية:
س1: بين نسبة أصول الفقه إلى علوم الشريعة وأهميته.
ج-نسبة أصول الفقه للعلوم الشرعية هو أصل للفروع والأحكام وأنه من أشرف العلوم الدينية
أهميته:
بهذا العلم يفهم ويبين مراد الله ورسوله بالكتاب والسنة
وبهذا العلم يستنبط الأحكام الشرعية ومسائل الفقية
و به يستخرج الأحكام ويرجح بين الأقوال
وبهذا الفن يفتقر إلى الميز بين الحجة والبرهان والدليل
أنه فرض كفاية على العامة وأنه فرض عين في حق لمن أراد الاجتهاد أو الفتوى أو القضاء.
***************************************************
س2: عرف المحظور لغة واصطلاحا، مع التمثيل.
ج-المحظور لغةً: المحرم وهو الممنوع
اصطلاحاً: ما طلب الشرع تركه طلبا جازمًا من الأقوال والأفعال وأعمال القلوب، وهو ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله
الأقوال مثل: الغيبة والنميمة
الأفعال مثل: عقوق الوالدين
الأعمال القلوب مثل: الحسد والحقد
*****************************************************
س3: ما حكم البيع بعد النداء الثاني؟
ج- يحرم البيع بعد النداء الثاني لمن تلزمه الجمعة
قال تعالى:{ يا أيها الذين ءامنوا إذا نودى الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع}
****************************************************
س4: بين أقسام المانع بالتفصيل مع التمثيل.
ج- المانع لغةً: اسم فاعل من منع، والفاعل: مانع، وجمعه منعة ومانعين وموانع، من أسماء الله تعالى: المانع، أي الذي يمنع عن أهل الطاعة ما يضرهم
وقيل: يمنع من خلقه ما يريد، ويعطيه ما يريد
ويقال: امراة منيعة:أي عفيفة، ومكان منيع: أي محمي ، ورجل مناع: أي بخيل ، كما جاء في قوله تعالى:{ ويمنعون الماعون}
المانع اصطلاحاً: أنه ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود، ولا عدم لذاته.
المانع ينقسم إلى قسمين: مانع للحكم ومانع للسبب:
1-المانع للحكم: هو كل وصف وجودي الظاهر منضبط لحكمة تقتضي نقيض حكم السبب مع بقاء حكم المسبب
مثال: كالأخوة في القصاص، يلزم من الأبوة عدم وجوب القصاص لأن الأبوة من موانعه
كالحيض والنفاس من مانع وجوب الصلاة والصوم للمرأة.
2-المانع للسبب: هذا مانع للحكم لوجود السبب
مثال: الدين، فهو مانع من تحقق السبب في الزكاة وهو ملك النصاب، لإنه يؤثر على نوعية الملك ويضعفها حينئذ لا يتحقق السبب،
وهو على ثلاثة أنواع:
-الأول: ما يمنع ابتداء الحكم واستمراره كالصراع يمنع صحة النكاح ابتداء و يقطعه دومًا.
-الثاني: ما يمنع ابتداء ولا دومًا ، كالعدة تمنع ابتداء النكاح ، ليس لها أن تتزوج ولكنها لا تمنع الدوام ، بمعنى كونها في عصمة زوجها إذا استرجعها فإنها لا تمنع دوام النكاح الأول.
-الثالث: ما يمنع دومًا لا ابتداء كالكفر بالنسبة للميراث.
*****************************************************
س5: ما هي أقسام القضاء بالنسبة للوقت؟
ج-القضاء ينقسم بالنسبة إلى الوقت أقساما:
-الأول: ما يقضى في جميع الأوقات: كالصلاة والصيام، إذا كان على الإنسان صلاة واجبة يقضيها في كل وقت حتى في وقت النهي، وكذلك الصيام ما عدا الأيام المحرم صيامها.
-الثاني: ما لا يقضى إلا في وقت مخصوص: كالحج
-الثالث: ما يقضى على الفور: كالحج والعمرة إذا فسد، الصلاة والصوم إذا تُرك عمداً
-الرابع: ما يقضى على التراخي: كالصلاة والصوم إذا تركا بعذر.
*****************************************************
والله أعلم

رد مع اقتباس
  #12  
قديم 28 صفر 1442هـ/15-10-2020م, 02:08 PM
إدارة برنامج الإعداد العلمي إدارة برنامج الإعداد العلمي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: May 2019
المشاركات: 2,037
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عائشة محمد إقبال مشاهدة المشاركة
بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس مذاكرة القسم الأول من أصول الفقه

المجموعة الثانية:
س1: بين نسبة أصول الفقه إلى علوم الشريعة وأهميته.
ج-نسبة أصول الفقه للعلوم الشرعية هو أصل للفروع والأحكام وأنه من أشرف العلوم الدينية
أهميته:
بهذا العلم يفهم ويبين مراد الله ورسوله بالكتاب والسنة
وبهذا العلم يستنبط الأحكام الشرعية ومسائل الفقية
و به يستخرج الأحكام ويرجح بين الأقوال
وبهذا الفن يفتقر إلى الميز بين الحجة والبرهان والدليل
أنه فرض كفاية على العامة وأنه فرض عين في حق لمن أراد الاجتهاد أو الفتوى أو القضاء.
***************************************************
س2: عرف المحظور لغة واصطلاحا، مع التمثيل.
ج-المحظور لغةً: المحرم وهو الممنوع
اصطلاحاً: ما طلب الشرع تركه طلبا جازمًا من الأقوال والأفعال وأعمال القلوب، وهو ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله
الأقوال مثل: الغيبة والنميمة
الأفعال مثل: عقوق الوالدين
الأعمال القلوب مثل: الحسد والحقد
*****************************************************
س3: ما حكم البيع بعد النداء الثاني؟
ج- يحرم البيع بعد النداء الثاني لمن تلزمه الجمعة
قال تعالى:{ يا أيها الذين ءامنوا إذا نودى الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع}
****************************************************
س4: بين أقسام المانع بالتفصيل مع التمثيل.
ج- المانع لغةً: اسم فاعل من منع، والفاعل: مانع، وجمعه منعة ومانعين وموانع، من أسماء الله تعالى: المانع، أي الذي يمنع عن أهل الطاعة ما يضرهم
وقيل: يمنع من خلقه ما يريد، ويعطيه ما يريد
ويقال: امراة منيعة:أي عفيفة، ومكان منيع: أي محمي ، ورجل مناع: أي بخيل ، كما جاء في قوله تعالى:{ ويمنعون الماعون}
المانع اصطلاحاً: أنه ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود، ولا عدم لذاته.
المانع ينقسم إلى قسمين: مانع للحكم ومانع للسبب:
1-المانع للحكم: هو كل وصف وجودي الظاهر منضبط لحكمة تقتضي نقيض حكم السبب مع بقاء حكم المسبب
مثال: كالأخوة في القصاص، يلزم من الأبوة عدم وجوب القصاص لأن الأبوة من موانعه
كالحيض والنفاس من مانع وجوب الصلاة والصوم للمرأة.
2-المانع للسبب: هذا مانع للحكم لوجود السبب
مثال: الدين، فهو مانع من تحقق السبب في الزكاة وهو ملك النصاب، لإنه يؤثر على نوعية الملك ويضعفها حينئذ لا يتحقق السبب،
وهو على ثلاثة أنواع:
-الأول: ما يمنع ابتداء الحكم واستمراره كالصراع يمنع صحة النكاح ابتداء و يقطعه دومًا.
-الثاني: ما يمنع ابتداء ولا دومًا ، كالعدة تمنع ابتداء النكاح ، ليس لها أن تتزوج ولكنها لا تمنع الدوام ، بمعنى كونها في عصمة زوجها إذا استرجعها فإنها لا تمنع دوام النكاح الأول.
-الثالث: ما يمنع دومًا لا ابتداء كالكفر بالنسبة للميراث.
*****************************************************
س5: ما هي أقسام القضاء بالنسبة للوقت؟
ج-القضاء ينقسم بالنسبة إلى الوقت أقساما:
-الأول: ما يقضى في جميع الأوقات: كالصلاة والصيام، إذا كان على الإنسان صلاة واجبة يقضيها في كل وقت حتى في وقت النهي، وكذلك الصيام ما عدا الأيام المحرم صيامها.
-الثاني: ما لا يقضى إلا في وقت مخصوص: كالحج
-الثالث: ما يقضى على الفور: كالحج والعمرة إذا فسد، الصلاة والصوم إذا تُرك عمداً
-الرابع: ما يقضى على التراخي: كالصلاة والصوم إذا تركا بعذر.
*****************************************************
والله أعلم
الدرجة: أ
أحسنت نفع الله بك
تم خصم نصف درجة للتأخر في الأداء.

رد مع اقتباس
  #13  
قديم 2 جمادى الأولى 1442هـ/16-12-2020م, 09:18 PM
الصورة الرمزية صفية الشقيفي
صفية الشقيفي صفية الشقيفي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 5,755
افتراضي

المجموعة الثالثة:

س1: لماذا تنوعت الأحكام الشرعية إلى واجب ومندوب ومكروه ومحرم؟
أحكام الله عز وجل معللة بمصالح العباد، فالشريعة جاءت لجلب المصالح ودفع المفاسد
لهذا كان من رحمة الله بعباده أن تتنوع الأحكام الشرعية
ومن التضييق على العباد أن تكون الأحكام إما واجبة أو محرمة لتعسر الإتيان بجميع الأعمال الواجبة على هذا النحو، أو الكف عن جميع المحرمات
فوسع الله على عباده بإتاحة المباحات، والمندوب والمكروه،فتكون هذه الأعمال حاجزًا بينهم وبين الحرام.
وجاء ابتلاء لعباده أيضًا لمن أراد أن يستزيد قربًا من الله، كما جاء في الحديث القدسي: (ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه)
كما أن اختلاف الأحكام قد يأتي على الفعل الواحد بحسب اختلاف الأحوال
فصيام رمضان مثلا واجب في أغلب الأحوال محرّم على من أيقن الموت إن صام، مستحب في أحوال أخرى كالسفر دون المشقة - على خلاف فقهي في الحال الأخيرة -
فتنوع الأحكام للفعل الواحد باختلاف الأحوال هو من يسر الشريعة التي شرعها الله لعباده
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه)


س2: هل يثاب من ترك المحرم عجزا أو خوفا من شخص؟
يشترط للثواب على ترك المحرم، أن يتركه الإنسان امتثالا لأمر الله عز وجل
ومن ذلك: في قصة الثلاثة الذين أطبق عليهم الغار، ومنهم الرجل الذي ترك الزنا لله عز وجل.
أما من ترك المحرم عجزًا أو خوفًا فلا يثاب على تركه، وكيف يطلب الثواب من الله وهو لم يتركه لله!

س3: ما هي أقسام السبب؟
السبب قسمان:
الأول: سبب وقتي: وهو الذي لا يستلزم في تعريفه للحكم حكمة باعثة، مثل: زوال الشمس كسبب لوجوب الظهر.
الثاني: سبب معنوي وهو الذي يستلزم في تعريفه للحكم الشرعي حكمة باعثة، مثل: الإسكار لتحريم كل مسكر.

س4: عرف الشرط لغة واصطلاحا مع التمثيل.
الشرط: بفتح الشين المشددة، وسكون الراء، هو إلزام الشيء والتزامه.
وشرعًا: ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته.
المثال: اشتراط الطهارة للصلاة.
- يلزم من عدم الطهارة عدم صحة الصلاة.
- ولا يلزم من وجود الطهارة أن يصلي الإنسان أو ألا يصلي.
- أما كلمة (لذاته) فاحترازًا من مقارنة الشرط للسبب فيلزم الوجود بذلك، أو مقارنته للمانع فيلزم العدم بذلك.

س5: اشرح قول المؤلف: (والفقه أخص من العلم).
لأن الفقه هو معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية، بالفعل أو بالقوة القريبة.
والعلم أعم من ذلك، فكل فقه علم وليس كل علم فقه
فيدخل في العلم معرفة النحو والفقه والتفسير وغير ذلك من العلوم.
والحمد لله رب العالمين.

رد مع اقتباس
  #14  
قديم 8 جمادى الأولى 1442هـ/22-12-2020م, 02:00 PM
إدارة برنامج الإعداد العلمي إدارة برنامج الإعداد العلمي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: May 2019
المشاركات: 2,037
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صفية الشقيفي مشاهدة المشاركة
المجموعة الثالثة:

س1: لماذا تنوعت الأحكام الشرعية إلى واجب ومندوب ومكروه ومحرم؟
أحكام الله عز وجل معللة بمصالح العباد، فالشريعة جاءت لجلب المصالح ودفع المفاسد
لهذا كان من رحمة الله بعباده أن تتنوع الأحكام الشرعية
ومن التضييق على العباد أن تكون الأحكام إما واجبة أو محرمة لتعسر الإتيان بجميع الأعمال الواجبة على هذا النحو، أو الكف عن جميع المحرمات
فوسع الله على عباده بإتاحة المباحات، والمندوب والمكروه،فتكون هذه الأعمال حاجزًا بينهم وبين الحرام.
وجاء ابتلاء لعباده أيضًا لمن أراد أن يستزيد قربًا من الله، كما جاء في الحديث القدسي: (ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه)
كما أن اختلاف الأحكام قد يأتي على الفعل الواحد بحسب اختلاف الأحوال
فصيام رمضان مثلا واجب في أغلب الأحوال محرّم على من أيقن الموت إن صام، مستحب في أحوال أخرى كالسفر دون المشقة - على خلاف فقهي في الحال الأخيرة -
فتنوع الأحكام للفعل الواحد باختلاف الأحوال هو من يسر الشريعة التي شرعها الله لعباده
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه)


س2: هل يثاب من ترك المحرم عجزا أو خوفا من شخص؟
يشترط للثواب على ترك المحرم، أن يتركه الإنسان امتثالا لأمر الله عز وجل
ومن ذلك: في قصة الثلاثة الذين أطبق عليهم الغار، ومنهم الرجل الذي ترك الزنا لله عز وجل.
أما من ترك المحرم عجزًا أو خوفًا فلا يثاب على تركه، وكيف يطلب الثواب من الله وهو لم يتركه لله!
بل قد يأثم بذلك


س3: ما هي أقسام السبب؟
السبب قسمان:
الأول: سبب وقتي: وهو الذي لا يستلزم في تعريفه للحكم حكمة باعثة، مثل: زوال الشمس كسبب لوجوب الظهر.
الثاني: سبب معنوي وهو الذي يستلزم في تعريفه للحكم الشرعي حكمة باعثة، مثل: الإسكار لتحريم كل مسكر.

س4: عرف الشرط لغة واصطلاحا مع التمثيل.
الشرط: بفتح الشين المشددة، وسكون الراء، هو إلزام الشيء والتزامه.
وشرعًا: ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته.
المثال: اشتراط الطهارة للصلاة.
- يلزم من عدم الطهارة عدم صحة الصلاة.
- ولا يلزم من وجود الطهارة أن يصلي الإنسان أو ألا يصلي.
- أما كلمة (لذاته) فاحترازًا من مقارنة الشرط للسبب فيلزم الوجود بذلك، أو مقارنته للمانع فيلزم العدم بذلك.

س5: اشرح قول المؤلف: (والفقه أخص من العلم).
لأن الفقه هو معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية، بالفعل أو بالقوة القريبة.
والعلم أعم من ذلك، فكل فقه علم وليس كل علم فقه
فيدخل في العلم معرفة النحو والفقه والتفسير وغير ذلك من العلوم.
والحمد لله رب العالمين.
أحسنت نفع الله بك.
الدرجة: أ
تم خصم نصف درجة للتأخير

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
المجلس, السادس

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 07:53 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir