دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج إعداد المفسر > خطة التأهيل العالي للمفسر > منتدى الامتياز

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #26  
قديم 13 ربيع الثاني 1438هـ/11-01-2017م, 06:07 AM
أمل عبد الرحمن أمل عبد الرحمن غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 8,163
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سارة المشري مشاهدة المشاركة
﴿وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ (19) ﴾ الذاريات

هذه الآية جاءت في سياق الثناء على المحسنين ، وبيان صفاتهم ذكره ابن جرير ، فهُم لا يكتفون بالواجبات ، بل من أهم ما يميزهم الإتيان بالمستحبات .
علاقة الآية بما قبلها :
لما ذكر معاملتهم للخالق في وصف صلاتهم بالليل ، أتبعه المعاملة للخلائق بوصفهم بالزكاة والبر والصلة تكميلاً لحقيقة الإحسان ، خلاصة ما ذكره ابن كثير ، و البقاعي

- ذكر القول في سبب نزول الآية مع الاستدراك عليه .
قال الثوري عن قيس بن مسلم عن الحسن بن محمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية فغنموا ، فجاء قوم لم يشهدوا الغنيمة فنزلت هذه الآية ( وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم ) .
قال ابن كثير معقبا عليه : وهذا يقتضي أن هذه مدنية ، وليس كذلك بل هي مكية .

المسائل المتعلقة بقوله تعالى : ( وفي أموالهم ) :
- عموم الآية يدل على كل أصنافها ، ذكره البقاعي .
- في هذه الآية أضاف المال إليهم ، وفي مواضع أخرى أضافه إليه سبحانه كقوله تعالى : ( ومما رزقناهم ينفقون (38)) الشورى ، وذكر الرازي في ذلك علة لطيفة ، وهي أن سياق الآية إذا كان في الحث على الإنفاق فيذكر معه ما يدفع على ذلك ويرفع المانع ، فيقول لهم هذا رزق الله ، والله يرزقكم فلا تخافوا الفقر وأنفقوا ، وأما هنا فسياق مدح على عطائهم وإحسانهم ، فلم يكن لذلك حاجة .
- تفيد الظرفية بأنهم لا يطلبون المال ويجمعونه إلا ويجعلونه ظرفاً للحق ، وفي هذا المبالغة في مدحهم ، لأنه يدل على الديمومة والاستمرار ، بخلاف لو قيل : مالهم للسائل ، لأن من كان له أربعون ديناراً فتصدق بها ، لا تكون صدقته دائمة ، لكن إذا اجتهد واتجر وعاش سنين وأدى الزكاة والصدقة يكون المؤدى أكثر ، وفيه إشارة لقوله صلى الله عليه وسلم : ( إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق ، فإن المنبت لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبقى ) ، خلاصة ما ذكره الرازي .

- المراد بالحق .
أي نصيب وجزء مقسوم قد أفرزوه ، ذكره ابن كثير وابن الجوزي ، واختلف العلماء في المقصود به على قولين :
القول الأول : أنه على وجه الندب حق سوى الزكاة : تصل له رحماً ، أو تقري به ضيفاً ، أو تحمل به كلاّ ، أو تغني به محروماً ، قاله ابن عباس ، وذكره الماوردي ، وهو حاصل ما ذكره ابن عطية وابن الجوزي والشوكاني والسيوطي .
القول الثاني : أنها الزكاة ، قاله ابن سيرين وقتادة وابن أبي مريم ، وذكره الماوردي .
القول الثالث : في ماله حق للطالب وهو الزكاة ولغير الطالب وهو الصدقة المتطوع بها ، فكأنه قال في ماله زكاة وصدقة ذكره الرازي .
والصحيح : أنه على وجه الندب ، والقول بأنها الزكاة ضعيف ، لأن السورة مكية ، وفرض الزكاة في المدينة ، ذكره ابن عطية والشوكاني .

- ثمرة الخلاف في مسألة المراد بالحق .
القول الأول : أن الآية محكمة ، وأنه على وجه الندب لا الفرض .
القول الثاني : أن الآية منسوخة بالزكاة .
والصحيح أنها محكمة ، أما القول بنسخها بالزكاة فغير قوي ، وما شرع الله تعالى بمكة قبل الهجرة شيئاً من أخذ الأموال ، ذكره ابن عطية وابن الجوزي .


- المراد بالسائل .
هو الذي يبتدئ بالسؤال ، ذكره ابن كثير والماوردي وابن الجوزي .

- إثبات الحق للسائل .
قال ابن كثير : السائل له حق ، وأورد حديث : ( للسائل حق وإن جاء على فرس ) .

- معنى المحروم .
قال ابن عطية : اختلف الناس في ( المحروم ) اختلافاً هو عندي تخليط من المتأخرين ، إذ المعنى واحد وإنما عبّر علماء السلف بتلك العبارات على جهة المثلات فجعلها المتأخرون أقوالاً .
وضابطه الذي ذكره : أنه هو الذي تبعد عنه ممكنات الرزق بعد قربها منه فيناله حرمان وفاقة وهو مع ذلك لا يسأل .

- أمثلة للمحروم .
حصره بعضهم في ثمانية أقوال :
- الفقير المتعفف الذي لا يسأل الناس شيئا ولا يعلم بحاجته ، قاله قتادة والزهري .
أخرج ابن جرير. وابن حبان. وابن مردويه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان والأكلة والأكلتان قيل: فمن المسكين؟ قال: الذي ليس له ما يغنيه ولا يعلم مكانه فيتصدق عليه فذلك المحروم» ذكره السيوطي
- هو الذي ليس له في الإسلام سهم ، يعني لا سهم له في بيت المال ولا كسب له ولا حرفة يتقوى منها ، قاله ابن عباس ومجاهد .
- الذي لا ينمي له شيء ، قاله مجاهد وكذلك قال عطاء : هو المحروم في الرزق والتجارة .
- أنه المصاب بثمره وزرعه يعينه من لم يُصب ، قاله ابن زيد ، وقال الضحاك : هو الذي لا يكون له مال إلا ذهب قضى الله له ذلك .
- وقال سعيد بن جبير : هو الذي يجيء وقد قسم المغنم فيرضخ له .
- أنه الكلب ، روي عن عمر بن عبد العزيز .
- أنه المملوك ، قاله عبدالرحمن بن حميد ، وذكره الماوردي .
- من وجبت نفقته من ذوي الأنساب لأنه قد حرم كسب نفسه حتى وجبت نفقته في مال غيره .
هذا خلاصة قول ابن كثير وابن عطية والزجاج والماوردي والقرطبي والألوسي .

- وجه تقديم السائل على المحروم :
1- أن السائل اندفاع حاجته قبل اندفاع حاجة المحروم في الوجود لأنه يعرف حاله بمقاله فيقدم بدفع حاجته، والمحروم غير معلوم فلا تندفع حاجته إلا بعد الاطلاع عليه، فكان الذكر على الترتيب الواقع.
2- أن في ذلك إشارة إلى كثرة العطاء فيقول يعطي السائل فإذا لم يجدهم يسأل هو عن المحتاجين فيكون سائلاً ومسؤولاً.
3- أن هذا أحسن من حيث اللفظ ، ومراعاة تناسق الآي ، ذكره الرازي .

المقصود من الاستعارة بالمحروم :
ترقيق النفوس عليه وحثّ الناس على البحث عنه ليضعوا صدقاتهم في موضع يحب الله وضعها فيه ، ذكره ابن عاشور .

- تقدير محذوف بعد هذه الآيات .
وبعد هذا مقدر من الكلام : فكونوا مثلهم أيها الناس وعلى طريقتهم ، ذكره ابن عطية .

فائدة سلوكية :
- المحسنون يعرفون المحروم لما لهم من نافذ البصيرة ، ولله بهم من العناية . ذكره البقاعي .
أحسنت بارك الله فيك ونفع بك.
- اعتني بتخريج الأحاديث والآثار من التفاسير المسندة.
- طريقة عرض الرسالة تشبه التلخيص، وليس المطلوب تجزئة الرسالة إلى مسائل منفصلة بل اربطي بين المسائل وأحسني الانتقال بين كل مسألة والتي تليها في تسلسل متّصل للشرح، ويرجى مراجعة النماذج الموضوعة في الدرس وتأمّل طريقة الكاتب في كل رسالة.
التقويم: أ
وفقك الله.

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
تطبيقات, على

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 07:20 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir