دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج الإعداد العلمي العام > المتابعة الذاتية في برنامج الإعداد العلمي > منتدى المستوى الثامن

 
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #23  
قديم 10 جمادى الأولى 1438هـ/6-02-2017م, 08:27 PM
فدوى معروف فدوى معروف غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Feb 2015
المشاركات: 1,021
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم
اعادة التلخيص للمرة الثانية
*عناصر الحديث
متن الحديث
تخريج الحديث
موضوع الحديث
سبب ايراد أبي سعيد للحديث
منزلة الحديث
شرح الحديث
مسائل الحديث
اعراب جملة الحديث
فوائد الحديث

*متن الحديث
((مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَراً فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِيمَانِ)) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

*تخريج الحديث

هذا الحديثُ خَرَّجَهُ مُسْلِمٌ منْ روايَةِ قَيْسِ بنِ مُسْلِمٍ، عنْ طارقِ بنِ شهابٍ، عنْ أبي سعيدٍ.
ومنْ روايَةِ إِسماعيلَ بنِ رَجَاءٍ، عنْ أبيهِ، عنْ أَبِي سَعِيدٍ. وعندَهُ في حديثِ طارقٍ قالَ: أَوَّلُ مَنْ بَدَأَ بالخُطْبَةِ يَوْمَ العيدِ قَبْلَ الصَّلاةِ مَرْوَانُ، فقامَ إليهِ رَجُلٌ فقالَ: الصَّلاةُ قبلَ الخُطْبَةِ، فقالَ: قدْ تُرِكَ ما هُنَالِكَ، فَقَالَ أبو سعيدٍ: أمَّا هذا، فقدْ قَضَى ما عليهِ، ثمَّ رَوَى هذا الحديثَ.

*موضوع الحديث
وُجُوبُ تَغْيِيرِ المُنْكَرِ.

*سبب ايراد أبي سعيد للحديث
عن طارقِ بنِ شهابٍ قالَ: أوَّلُ مَن بدأَ بالخطبةِ يومَ العيدِ قبلَ الصَّلاةِ مَروانُ، فقامَ إليهِ رجلٌ فقالَ: الصَّلاةُ قبلَ الخطبةِ، فقالَ: قد تُرِكَ ما هنالِكَ.
فقالَ أبو سعيدٍ: أمَّا هذا فقد قَضَى ما عليهِ، سمعْتُ رسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقولُ: ثمَّ ذكرَ الحديثَ.

*منزلة الحديث

هذا الحديثُ عظيمُ الشَّأنِ؛ لأنَّهُ نصَّ علَى وجوبِ إنكارِ المنكَرِ، وهذا كما قالَ النَّوويُّ: (بابٌ عظيمٌ به قِوَامُ الأمرِ ومِلاكُهُ، وإذا كثُرَ الخبثُ، عمَّ العقابُ الصَّالحَ والطَّالحَ، وإذا لم يأخذُوا علَى يدِ الظَّالمِ أوشكَ أنْ يعمَّهُم اللهُ بعذابٍ: {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ}.

*شرح الحديث
((المنكر)): اسم لما عرف في الشريعة قُبحه والنهي عنه، فلا يكون منكراً حتى يكون محرماً في الشريعة. معنى الحديث: من رأى منكم منكراً بعينه فليغيرهُ بيده، وهذا تقييد لوجوب الإنكار بما إذا رُئى بالعين، وأما العلم بالمنكر فلا يُكتفى به في وجوب الإنكار، كما دل عليه ظاهرُ هذا الحديث.

*مسائل الحديث
_اعراب جملة الحديث
"مَنْ" اسم شرط جازم،و: "رأى" فعل الشرط،وجملة "فَليُغَيرْه بَيَدِه" جواب الشرط.
وقوله: "مُنْكَراً" المنكر:هو ما نهى الله عنه ورسوله، لأنه ينكر على فاعله أن يفعله.
" فَلْيُغَيِّرْهُ" أي يغير هذا المنكر بيده.
"فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ" أي إن لم يستطع أن ينكره بيده "فَبِلِسَانِهِ" أي فلينكره بلسانه ويكون ذلك: بالتوبيخ، والزجر وما أشبه ذلك، ولكن لابد من استعمال الحكمة.
"فَإنْ لَمْ يَستَطِعْ فَبِقَلْبِهِ" أي فلينكر بقلبه، أي يكرهه ويبغضه ويتمنى أن لم يكن.
" وَذَلِكَ" أي الإنكار بالقلب "أَضْعَفُ الإِيْمَانِ" أي أضعف مراتب الإيمان في هذا الباب أي في تغيير المنكر.
(من رأى منكم منكراً فليُغيره بيده) هنا شرْطٌ، وجواب الشرط؛ أما جواب الشرط، فهو الأمر بالتغيير باليدِ، وهذا الأمر على الوجوب -مع القدرة-، وأما فعل الشرط فهو قوله: (من رأى منكم مُنكراً).

*الرؤية فيها قولان

بَصَرِيَّةٌ: وَتَشْتَرِكُ فيها جَمِيعُ المخلوقاتِ، وَهيَ بالعَيْنَيْنِ.
وهذا ما رجّحه الشيخ صالح آل الشيخ وسعد الحجري،فلو كان مَسْتُورًا فَلَمْ يَرَهُ وَلَكِنْ عَلِمَ بهِ، فالمنصوصُ عنْ أحمدَ في أكثرِ الرواياتِ أنَّهُ لا يَعْرِضُ لهُ، وأنَّهُ لا يُفَتِّشُ على ما اسْتَرَابَ بهِ.قال العلماء: ظاهرُ الحديث على أنهُ لا يجب حتى يرى بالعين، ويُنزَّل السمع المحقق منزلة الرأي بالعين.
وَقَلْبِيَّةٌ: وَتُسَمَّى بَصِيرةً أَوْ رُؤْيَةً عِلْميَّةً يَقِينِيَّةً، وَهذهِ للمؤمنينَ الذينَ يُؤْمِنُونَ بالغيبِ، وَيَمْتَثِلُونَ أَوَامِرَ اللَّهِ وَيَعْمَلُونَ بها. فتَكُونُ الرؤيَةُ بَصَرِيَّةً بالبَصَرِ، أَوْ عِلْمِيَّةً بالعلمِ اليَقِينِيِّ بإِخبارِ الثِّقَاتِ.وقالَ القاضِي أبو يَعْلَى في كتابِ (الأحكامِ السُّلْطَانِيَّةِ): إنْ كانَ في المُنْكَرِ الذي غَلَبَ على ظَنِّهِ الاسْتِسْرَارُ بهِ بإِخْبَارِ ثِقَةٍ عنهُ انْتِهَاكُ حُرْمَةٍ يَفُوتُ اسْتِدْرَاكُهَا كالزِّنَى والقَتْلِ، جَازَ التَّجَسُّسُ والإِقْدَامُ على الكَشْفِ والبَحْثِ؛ حَذَرًا منْ فواتِ ما لا يُسْتَدْرَكُ من انْتِهَاكِ المَحَارِمِ.

*درجات الإنكار
الأول: أن ينتقلوا من هذا المنكر إلى ما هو أنكرُ منهُ، فهذا حرامٌ بالإجماع يعني يخرج من لَهْوه بالكتب إلى الاتصال بالنساء مباشرة، أو إلى رؤية النساء مباشرة، أو ما أشبه ذلك؛ فهذا منكر أشد منه، فبقاؤهُ على المنكر الأول أقل خطراً في الشريعة من انتقالهِ إلى المنكر الثاني.
الحالة الثانية: أن ينتقل إلى ما هو خيرٌ ودين، فهذا هو الذي يجبُ معه الإنكار.
والثالث: أن ينتقل منه إلى منكرٍ يساويه، فهذا محل اجتهاد.
والرابع: أن ينتقل منه إلى منكرٍ آخر.
ذكرنا أربعة: منكر أشد منه، ومنكر آخر، ومنكر مساويه، وإلى خير، هذه أربعة أقسام.

*شروط انكار المنكر
الشرط الأول: الإِسلامُ
الشرط الثاني: التكليفُ، ويشمل: العقل والبلوغ
الشرط الثالث: الاستطاعة
الشرط الرابع: العلم بكونه منكراً
الشرط الخامس: رؤية المنكر

*حكم انكار المنكر
حالتين يَحرمُ فيها الإنكار وهي: إذا انتقل من منكر إلى منكر آخر غير مساوي، يعني: أنت ما تدري أنه مساو؛ وإلى منكر أشدُّ منه بيقينك، فهذه حرام بالإجماع، والثالث: أن ينتقل إلى منكر مساوي، فهذا فيه محل اجتهاد، والرابع: أنَّ ينتقل إلى خير، وهذا يجب معه الإنكار.

*حكم انكار المنكر بالقلب
واجب.الإنكار بالقلب معناهُ بغضُ المنكَر وكراهته واعتقاد أنه محرم وأنه منكر.

*ما يشترط توافره في المنكر
1- الإِسلامُ.
2- التكليفُ؛ لِرَفْعِ القَلَمِ عَنْ غيرِ المُكَلَّفِ.
3- الاستطاعةُ، وَهيَ الواردةُ في الحديثِ.
4- العَدَالَةُ.
5- وجُودُ المُنْكَرِ ظَاهِرا.
6- العِلْمُ بِمَا يُنْكِرُ وَبِمَا يَأْمُرُ.

*دوافع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

1 - كسبُ الثَّوابِ والأجرُ، وذلك أنَّ مَن دلَّ النَّاسَ علَى المعروفِ وقامُوا به يكونُ له مثلُ أجورِهِم مِن غيرِ أن ينقصَ مِن أجورِهِم شيءٌ، قالَ رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ)).
2- خشيَةُ عقابِ اللهِ، وذلك أنَّ المنكرَ إذا فشَا في أمَّةٍ تكونُ بذلك مهدَّدَةً بنزولِ عقابِ اللهِ عليها، قالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوُا الظَّالِمَ فَلَمْ يَأْخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ أَوْشَكَ أَنْ يَعُمَّهُمُ اللهُ بِعِقَابٍ مِنْهُ)).
3 - الغضبُ للهِ، مَن خصالِ الإيمانِ الواجبةِ، وسبقَ ذكرُ غضبِ رسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ للهِ أثناءَ شرحِ الحديثِ السَّادسَ عشرَ.
4 - النُّصحُ للمؤمنينَ والرَّحمةُ بهم رجاءَ إنقاذِهِم.
5- إجلالُ اللهِ وإعظامُهُ ومحبَّتُهُ.

*أحوال انكار المنكر وحكم كل حالة
الأول: أن ينتقلوا من هذا المنكر إلى ما هو أنكرُ منهُ، فهذا حرامٌ بالإجماع يعني يخرج من لَهْوه بالكتب إلى الاتصال بالنساء مباشرة، أو إلى رؤية النساء مباشرة، أو ما أشبه ذلك؛ فهذا منكر أشد منه، فبقاؤهُ على المنكر الأول أقل خطراً في الشريعة من انتقالهِ إلى المنكر الثاني.
الحالة الثانية: أن ينتقل إلى ما هو خيرٌ ودين، فهذا هو الذي يجبُ معه الإنكار.
والثالث: أن ينتقل منه إلى منكرٍ يساويه، فهذا محل اجتهاد.
والرابع: أن ينتقل منه إلى منكرٍ آخر.

*خطر ترك تلك الشعيرة
إذا قصَّرَ المسلمونَ حكَّامًا ومحكومين في هذه المهمَّةِ، شاعتِ الفاحشةُ، وعمَّتِ الرَّذيلةُ، وتسلَّطَ الفجَّارُ علَى الأخيارِ، ويصبحُ الحقُّ باطلاً والباطلُ حقًّا.
*أقوال السلف في مسألة انكار المنكر


قالَ أحمدُ: (يَأْمُرُ بالرِّفقِ والخضوعِ، فإنْ أَسْمَعُوهُ مَا يَكْرَهُ لا يَغْضَبُ، فيكونُ يُرِيدُ يَنْتَصِرُ لِنَفْسِهِ).
كانَ أَصْحَابُ ابنِ مَسْعُودٍ إذا مَرُّوا بقومٍ يَرَوْنَ مِنْهُمْ مَا يَكْرَهُونَ، يَقُولُونَ: مَهْلاً رَحِمَكُمُ اللَّهُ، مَهْلاً رَحِمَكُمُ اللَّهُ.
قالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ: (لا يَأْمُرُ بالمعروف ويَنْهَى عن المُنْكَرِ إلا مَنْ كانَ فيهِ خِصَالٌ ثَلاثٌ: رَفِيقٌ بِمَا يَأْمُرُ، رَفِيقٌ بِمَا يَنْهَى، عَدْلٌ بِمَا يَأْمُرُ، عَدْلٌ بما يَنْهَى، عالِمٌ بما يَأْمُرُ، عَالِمٌ بما يَنْهَى).

*فوائد الحديث
1 - يدلُّ الحديثُ أنَّ الأمرَ بالمعروفِ والنَّهيَ عن المنكرِ مِن خصالِ الإيمانِ، لذلك أخرجَ مسلمٌ هذا الحديثَ في كتابِ الإيمانِ، بابُ بيانِ كونِ النَّهي عن المنكرِ مِن الإيمانِ.
2 - مَن قدرَ علَى خصلةٍ مِن خصالِهِ وقامَ بها كانَ خيرًا ممَّنْ تركَهَا عجزًا وإن كانَ معذورًا في ذلك، فالمرأةُ مثلا معذورةٌ في تركِ الصَّلاةِ أثناءَ الحيضِ، ومعَ ذلك عَدَّ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ذلك نقصانًا في دينِهَا.
3 - مَن خافَ علَى نفسِهِ الضَّربَ أو القتلَ، أو خافَ علَى مالِهِ الضَّياعَ، سقطَ عنهُ التَّغييرُ باليدِ واللسانِ.
4 - كما فيهِ أنَّ الصَّلاةَ قبلَ الخطبةِ يومَ العيدِ، وهذا ما عليهِ سلفُ الأمَّةِ.
5 - في الحديثِ دَلالةٌ علَى جهادِ الحكَّامِ باليدِ، مثلُ ما فعل أبو سعيدٍ رَضِي اللهُ عَنْهُ، مثلُ أن يريقَ خمورَهُم، ويكسِّرَ آلاتِ اللهوِ الَّتي لهم، أمَّا الخروجُ عليهِمْ بالسَّيفِ فهذا لا يَجوزُ، لثبوتِ الأحاديثِ النَّاهيَةِ عن ذلِكَ.

رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الأول, التطبيق

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 03:42 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir