دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > الفقه > متون الفقه > الملخص الفقهي > كتاب الطلاق

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 15 رجب 1433هـ/4-06-2012م, 05:27 PM
ليلى باقيس ليلى باقيس غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى السابع
 
تاريخ التسجيل: Aug 2011
المشاركات: 2,071
افتراضي الطلاق السني والطلاق البدعي

الطلاق السني هو: الطلاق الذي وقع على الوجه المشروع الذي شرعه الله ورسوله، وذلك بأن يطلقها طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه ويتركها حتى تنقضي عدتها؛ فهذا طلاق سني من جهة العدد؛ بحيث إنه طلقها واحدة ثم تركها حتى انقضت عدتها، وسني من جهة الوقت؛ حيث إنه طلقها في طهر لم يصبها فيه؛ لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنّ}.
قال ابن مسعود رضي الله عنه في معنى الآية الكريمة: "يعني طاهرات من غير جماع"، وقال على رضي الله عنه: "لو أن الناس أخذوا بما أمر الله به من الطلاق؛ ما أتبع رجل نفسه امرأة أبداً؛ يطلقها تطليقة، ثم يدعها ما بينها وبين أن تحيض ثلاثاً، فإن شاء؛ راجعها"؛ يعني: ما دامت في العدة، وذلك أن الله أعطى المطلَّق فرصة يتمكن فيها من مراجعة زوجته إذا ندم على طلاقها، وهو لم يستغرق ما له من عدد الطلاق، وهي لا تزال في العدة، فإذا استنفد ما له من عدد الطلاق؛ فقد أغلق عن نفسه باب الرجعة.
والطلاق البدعي هو: الذي يوقعه صاحبه على الوجه المحرم، وذلك بأن يطلقها ثلاثاً بلفظ واحد، أو يطلقها وهي حائض أو نفساء، أو يطلقها في طهر وطئها فيه ولم يتبين حملها، والنوع الأول يسمَّى بدعيٍّ في العدد، والنوع الثاني بدعياً في الوقت.
والبدعي في العدد يحرمها عليه حتى تنكح زوجاً غيره؛ لقوله تعالى: {فَإِنْ طَلَّقَهَا}، يعني: الثالثة:{فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ}
والبدعي في الوقت يستحب له أن يراجعها منه، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما: أنه طلق امرأته وهي حائض، فأمره النبي صلي الله عليه وسلم بمراجعتها، رواه الجماعة، وإذا راجعها وجب عليه إمساكها حتى تطهر ثم إن شاء طلقها
ويحرم على الزوج أن يطلق طلاقا بدعيا، سواء في العدد أو الوقت؛ لقوله تعالى: {الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ}، ولقوله تعالى: {أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنّ}؛ أي: طاهرات من غير جماع.
ولما بلغ النبيَّ صلى الله عليه وسلم أن رجلاً طلق امرأته ثلاثا؛ قال: ((أيُلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟!))، وكان عمر إذا أتي برجل طلق ثلاثا؛ أوجعه ضربا، ولما ذُكر للنبي صلى الله عليه وسلم أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض؛ تغيَّظ، وأمره بمراجعتها.
كل ذلك مما يدل على وجوب التقيد بأحكام الطلاق عددًا ووقتا، وتجنب الطلاق المحرم في العدد أو الوقت، ولكن كثيرًا من الرجال لا يفقهون ذلك، أو لا يهتمون به، فيقعون في الحرج والندامة، ويلتمسون بعد ذلك المخارج مما وقعوا فيه، ويحرجون المفتين، وكل ذلك من جراء التلاعب بكتاب الله.
وبعض الرجال يجعل الطلاق سلاحا يهدد به زوجته إذا أراد إلزامها بشيء أو منعها من شيء، وبعضهم يجعله محل اليمين في تعامله ومحادثته مع الناس؛ فليتق الله هؤلاء، ويبعدوا عن ألسنتهم التفوه بالطلاق؛ إلا عند الحاجة إليه، وفي وقته وعدده المحددين.

[الملخص الفقهي:2/390-392]


موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الزوج, الطلاق

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 10:00 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir